كنا قد وصلنا في شرح الدليل الى اخر المجلد الثاني فصل في موقف الامام والمأموم اه قال المؤلف رحمه الله قوله نعم صفحة اربع مئة واثنين وثلاثين عندكم نفس الصفحة الطبعة القديمة اربع مئة وستة وستين طبعا الاخيرة اربع مئة واثنين وثلاثين آآ قوله يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوف متقدم عليه دلت السنة على ان الامام يكون امام المصلين وان المأمومين يقفون خلفه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله ردهما خلفه كما جاء ذلك في مسلم لكن لو وقف الامام وسط المأمومين فالصلاة صحيحة بفعل ابن مسعود رضي الله عنه حيث صلى اماما وعن يمينه علقمة وعن يساره الاسود ولكن ينبغي الا يكون هذا هو الغالب والا يفعل الا عند الحاجة يعني كون الامام يكون وسط المأمومين السنة ان يكون الامام متقدما على المأمومين لكن اذا وقف بعض المأمومين قدام الامام كلمة قدام فصيحة قدام يعني امام. اذا فوقف بعض المأمومين قدام الامام فهل تصح صلاتهم الجمهور يرون انها لا تصح هذا قول جماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا لذلك بحديث انما جعل الامام يؤتم به وصلوا كما رأيتموني اصلي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف آآ والناس خلفه وذهب المالكية الى صحة صلاته مع الكراهة اذا كان ذلك بغير عذر وقالوا ان صلاة المأموم قدام الامام لا تمنع من الاقتداء به فاشبه صلاة من خلفهم هناك قول ثالث وسط بين القولين وهو انه تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر ولا تصح بدون عذر وهذا قوله في مذهب احمد وهو القول الراجح وقد اختاره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لان صلاة المأموم خلف الامام وغاية ما يقال عنها انها واجبة واذا كانت الشروط والاركان والواجبات تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب من باب اولى يسقط بالعجز عنه هذا الواجب يسقط بالعجز عنه وهذه المسألة يحتاج اليها في مواطن الزحام كما لو امتلأ المسجد الجامع يوم الجمعة وصلى بعض الناس قدام الامام فعلى القول الراجح تصح صلاته. لانهم معذورون في ذلك وكما يحصل ايضا في الحرمين بمكة والمدينة والمسجد الحرام والمسجد النبوي احيانا عندما يزدحم المسجد الحرام والمسجد النبوي يصلي بعض الناس قدام الامام كذلك ايضا في الحج في عرفة مزدلفة المشاعر عموما قد يصلي بعض الناس قدام الامام فمع العذر صلاتهم صحيحة اما بدون عذر فصلاتهم لا تصح هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قوله ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له يعني اذا كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمين الامام وهذا باتفاق العلماء وابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قام عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه وقول المؤلف محاديا له فيه رد على من قال انه يتأخر عنه قليلا وهذا ليس عليه دليل يعني بعض الفقهاء يقول اذا صلى اثنان فالمأموم ينبغي يتأخر قليلا عن الامام هذا لا اصل له بل يكون محاذيا له هذا هو الصواب في المسألة قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه يعني اذا كان المأموم رجلا فلا يصح ان يقف خلف الامام انما يقف عن يمينه لانه لو وقف خلف الامام اصبح منفردا وصلاة منفرد خلف الصف لا تصح ايضا لا يصح ان يقف مع عن يساره لا يصح ان يقف عن يساره مع خلو يمينه عن المذهب فلو وقف عن يساره مع خلو يمينه لم تصح والقول الثاني في المسألة انها تصح وهو قول الجمهور. القول الاول من المفردات القول الثاني انها تصح والراجح هو قول جمهور لانه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته اذا وقف عن يساره والحنابلة والجمهور استدلوا جميعا بحديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ووقف عن يساره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه لكن وجه الدلالة حنابلة يختلف عن اه الجمهور. الحنابلة يقولون لو كانت الصلاة عن يسار الامام صحيحة لاقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس الجمهور يقولون لو كانت الصلاة عن يسار الامام لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بان يستأنفه من جديد والواقع انه لم يأمره ان ان يستأنفها من جديد بل اخذ برأسه وجعله عن يمينه ودلالة الجمهور دلالة الحديث لقول جمهوري اقرب هذا هو القول الراجح لانها لو كانت الصلاة لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافه من جديد ولما اكتفى بمجرد ادارته فدل ذلك على ان الصلاة عن يمين الامام انما كانت على سبيل الافضلية يعني هذا من اسباب اختلاف الفقهاء لاحظوا حديث واحد اختلف الفقهاء في فهمه الجمهور يرون انه يدل على صحة صلاة من يصلي عن يسار الامام الحنابل يقولون لا هو يدل على عدم صحة صلاة من يصلي عن يسار الامام الخلاف اذا هو خلاف في الفهم خلاف في الفهم حديث الصحيحين حديس صحيح القصة صحيحة قصة ابن عباس. لكن خلاف انما هو خلاف في الفهم. وهذا من اسباب اختلاف الفقهاء. الاختلاف في فهم الحديث قال وتقف المرأة خلفه يعني اذا صلت المرأة مع الرجال فانها تقف خلفهم حتى لو صلت مع زوجها تقف خلفه ويدل لذلك حديث انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا فالمرأة اذا تقف خلف الرجال لكن احيانا خاصة في مواطن الزحام قد تقف المرأة في صف الرجال كما يحصل احيانا في المسجد الحرام يعني يزدحم الناس فيكون هناك يعني امرأة او اكثر من امرأة وقفوا في صف الرجال هل يعني صلاة هذه المرأة وهؤلاء النسوة الصحيحة او غير صحيحة من اهل العلم من قال انها لا تصح ولكن اكثر العلماء قالوا انها تصح مع الكراهة والموفق القدامى اشار لهذا وقال انه يكره لها ذلك ولم تبطل صلاتها والحجر في في الفتح عزا هذا القول يعني قول بالصحة مع الكراهة للجمهور ولكن عند شدة الزحام تزول القراءة عند شدة الزحام تزول الكراهة ولذلك ينبغي عدم التشديد في هذه المسألة اذ رأيت بعض الاخوة يعني في الحرم يشددون في مثل هذه المسائل احيانا يعني المرأة تكون مع زوجها او مع ولي امرها فيزدحم الناس وتقام الصلاة فهذه المرأة الان تريد ان تصلي هي يعني من ورائها رجال ومن امامه رجال ولا تستطيع ان تذهب مكان النساء. المكان مزدحم اولا نقول تصلي تصلي وصلاتها صحيحة في هذه الحالة على القول الراجح لكن اذا كان هذا مع العذر ومع الحاجة اما مع عدم العذر والحاجة فلا تصح لابد ان تكون خلف الرجال اه قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة هذه المسألة المسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء وهي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف وقد ورد فيها حديثان صحيح ان الحديث الاول حديث وابس بن معبد ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان نعيد الصلاة اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن بمجموع طرقه والحديث الثاني حديث علي بن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصام هو ايضا حديث سنده صحيح. اخرجه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الامام احمد وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني قول الجماهير انها تصح هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ورواية نعم قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة آآ الجمهور استدلوا بحديث ابي بكرة لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ومشى في الصف وهو راكع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعم فقالوا ان ابا بكر ركع خلف الصف منفردا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة فلو كانت صلاته منفرد لا تصح خلف الصف لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر باعادة الصلاة وقالوا ان هذه الصلاة صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فهي صحيحة اما الحنابلة فاستدلوا لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف بالحديثين السابقين حديث وابس بن معبد وحديث علي بن شيبان وقلنا انهما حديثان ثابتان والقول الراجح هو قول الحنابلة وهو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك لدلالة السنة عليها فان هذين الحديثين حديثان صحيح ان حديث وابس بن معبد وحديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نافية والاصل في النفي انه ينصرف للوجود. فان لم يمكن فللصحة فان لم يمكن فللكمال انصرافه للوجود هذا غير وارد لان الصلاة موجودة فينصرف اذا النفي في هذا الحديث الى الصحة فمعنى لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة صحيحة. لمنفرد خلف الصف ويؤكد هذا المعنى حديث وابس بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي صلى خلف الصف وحده ان يعيد الصلاة فالقول الراجح اذا انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف اما ما استدل به الجمهور من حديث ابي بكرة فان ابا بكرة قد ادرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون مدركا للركعة فهو بمنزلة من يصلي خلف الصف وحده ثم يجيء معه اخر في صف معه قبل ان يرفع الامام من الركوع فلا يعد منفردا لا يعد منفردا خلف الصف واما قولهم ان صلاتهم مكتملة الاركان والشروط والواجبات فغير مسلم بل قد اختل واجب من الواجبات وهو المصافة والسنة قد دلت على بطلان صلاة من صلى منفردا ولم يحقق هذا الواجب وهو واجب المصافاة فالقول الراجح اذا انه لا تصح الصلاة المنفرد خلف الصف وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم ومن مشايخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع لكن اذا لم يجد هذا المسبوق فرجة في الصف فهل له ان يصلي خلف الصف وحده؟ اما الجمهور فيجيزون ذلك لان الجمهور اصلا يرون صحة الصلاة المنفردة خلف الصف واما الحنابلة فيقولون ان تيسر ان يقف عن يمين الامام فعل ان لم يتيسر فبعض الفقهاء يقولون يجذب احد المصلين ليصلي معه فان لم يمكن فانه ينتظر فان اتى احد صلى معه والا صلى منفردا وقال بعض اهل العلم انه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة وهو قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين ايضا من المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح لان المصافاة غاية ما يقال فيها انها واجبة اذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فيسقط هذا الواجب من باب اولى. ولا واجبة مع العجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اما القول بانه يصف عن يمين الامام فهذا قد لا يتأتى ولا يتيسر في كثير من الاحيان وثم ايضا اذا صف عن يمين الامام فيأتي ربما اتى الثاني وصف عن يمينه والثالث والرابع حتى يكون الامام في طرف الصف والمأمومون عن يمينه وهذا خلاف السنة واما القول بانه يجذب احد المصلين فهذا قول ضعيف ولهذا استقبحه الامام احمد والامام اسحاق بن رهويه لانه يترتب عليه مفاسد منها نقل هذا المجذوب الى المكان الفاضي الى المكان المفضول. وايضا احداث خلخلة وحركة في الصف وايضا فيه نوع من التعدي هذا انسان اتى للمسجد مبكرا واتى للصف الاول انت تجذبه وتنقله من هذا من الصف الاول للصف الثاني يعني هذا هذا نوع من التعدي على هذا الانسان وحتى نلمكم في الصف الاول تنقلهم من الصف الفاضي الى الصف المفضول بسبب تأخرك انت انت تتحمل مسؤوليتك. عندما تتأخر تحمل المسؤولية انت اه لماذا تحمل هذا الذي اتى للمسجد مبكرا؟ اه تحمله المسؤولية وتنقله من الصف الفاضي الى الصف المفضول خاصة ان هذا القول لا دليل عليه ولا اثر ايضا يدل على ذلك من فعل الصحابة والتابعين وانما هو قاله بعض الفقها تفقها من عنده لكن هذا القول ضعيف جذب احد المأمومين ليصلي معه هذا قول ضعيف. ولهذا استقبحه الامام احمد واما قولهم انه يبقى ينتظر ان جاء احد صلى معه وصف معه والا صلى وحده فهذا ايضا هذا قول مرجوح لان هذا ليس حل للمشكلة حتى نحن الان ما مشكلة كيف نقول نصلي منفردا والجماعة قائمة مثل هذا لا تأتي به الشريحة طيب ينتظر قد لا يأتي احد ربما اتى بعد تكبيرة الاحرام يقولوا لها انتظر طيب انتظر انتظر صلى الامام صلاة الركعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ما اتى احد ثم يصلي وحده فتفوته الجماعة هذا ليس ليس حلا ليس حلا لهذه الاشكالية والشريعة لا ترد مثل هذا ولهذا فالاقرب والله اعلم هو رأي ابن تيمية رحمه الله بهذه المسألة وهو نقول ان هذا الواجب واجب المصاب فيسقط عنه فله في هذه الحال ان يصلي خلف الصف وحده ينتظر ثلاثة احد يصلى معه الا صلى واحد منفردا يصل منفردا في الصف المنفرد. لا هذا ليس قمته هذا قول الحنابلة هذا قول الحنابلة نعم لأ فتاوى كبرى ذهب بعض العلماء الى انه يصلي منفردا وصلاته صحيحة نعم طيب آآ لكن هنا ننبه الى ان انه يعني في كثير من الاحيان المسبوق يجد فرجة يجد فرجة يعني يكون في بعض الناس يتساهل في في سد الفرج فيجد فرجة قد قد يكون في هذه الظروف الان مع جائحة كورونا يعني اه تباعد اه كثير لكن نحن نتكلم عن احوال معتادة فاذا وجد الانسان فرجة ليس له ان يصلي خلف الصف وحده. كلام عن انسان لم يجد فرجة فيسقط عنه هذا الواجب. ويصلي خلف الصف وحده قال وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من ورائه وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة اقتداء المأموم بالامام وهي مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها ولها حالتان. الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد فلا يعتبر اتصال الصفوف باجماع العلماء حكى الاجماع على ذلك النووي وغيره وذلك لان المسجد انما بني للجماعة فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة بشرط الا يصلي منفردا خلف الصف وهذه المسألة اكثر ما ترد في الحرمين فتجد احيانا صفوفا غير متصلة وبينها فرص كبيرة هنا صلاتهم صحيحة احيانا تجد مثلا اول ما تدخل الحرم المسجد الحرام او المسجد النبوي تجد صفوفا وتجد فيه فرج ثم صفوف الصلاة صحيحة بالاجماع لكن السنة اكمال الصف الاول فالاول لكن من حيث حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة ما داموا داخل المسجد فالصلاة صحيحة بالاجماع اه الحالة الثانية ان يكون المأموم خارج المسجد ويقتدي بمن في المسجد اذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد فتصح الصلاة بالاجماع مثلا امتلأ المسجد الجامع وصلى الناس خارج المسجد بصفوف متصلة هنا الصلاة صحيحة بالاجماع اما اذا كانت الصفوف غير متصلة هل تصح الصلاة ام لا المؤلف يقول ان امكن المأموم الاقتداء بامامه صحة حتى لو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. لماذا قال المؤلف حتى لو كان بينهما فوق ثلاث من الذراع اه اشارة للخلاف لان هناك من الفقهاء من قال اه اذا كان بينهما آآ اكثر من ثلاث مئة ذراع لم يصح الاقتداء فالمؤلف اراد ان يرد على من قال ذلك فالضابط على رأي المؤلف ان ان المأموم يرى الامام او يرى بعض المأمومين فاذا رأى الامام او رأى بعظ المأمومين فيصح الاقتداء وهناك بعض العلماء الذين قالوا ان المأموم اذا كان خارج المسجد ولم تكن صفوفه متصلة فان الصلاة لا تصح قالوا لان الواجب في الجماعة ان تكون مجتمعة في الافعال وهي متابعة المأموم للامام وايضا في المكان والقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف انه اذا امكن المأموم اقتداء بالامام برؤية وصلاته صحيحة لكن اه المؤلف لم يتعرض لمسألة وهي ما اذا امكن المأموم الاقتداء بالامام ليس برؤية وانما بسماع التكبير بسماع صوته فلم يتعرض المؤلف لهذه المسألة اي اذا كان لم يرى الامام ولا بعظ المأمومين لكنه يسمع التكبير ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح الاقتداء وهو قول كثير من الحنابلة والقول الثاني انه يصح الاقتداء بالامام ما دام يسمع التكبير وهذا القول رواية عند الحنابلة قال عنها المرداوي في الانصاف انها هي المذهب وصحح هذه الرواية في الكافي الموفق الكافي وقدمه الفروع والمحرر وهو القول الراجح انه لا فرق بين الرؤية والسماع لان المقصود التحقق من متابعة الامام وهذا يتأتى بالرؤية رؤية الامام وبعض المأمومين ويتأتى ايضا بسماع التكبير لكن سماع التكبير اما سماع الامام او سماع المبلغ عن الامام مباشرة او عبر مكبرات من نفس المسجد فيصح الاقتداء في هذه الحالة وعلى ذلك مصليات الفنادق المطلة على الحرمين ما دام ان من يصلون في هذه المصليات يرون بعض المأمومين وصلاته صحيحة صلاتهم صحيحة بل حتى لو كانوا يسمعون صوت الامام او المبلغ عنه عبر منائر الحرم وليس عبر النقل اللاسلكي فصلاتهم ايضا صحيحة ومما يدل على صحة الصلاة اولا اولا ليس هناك دليل على المنع يعني من منع مطالب الدليل ما في دليل واظح يدل على المنع. ما دام انه يمكن الاقتداء برؤية او بسماع ثانيا ورد في السنة ما يدل على صحة ذلك وهذا لم يذكر الاستاذ سبيل يعني اضيفه قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها اه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام اناس فصلوا بصلاته ثم اجتمعوا اكثر في الليلة الثانية ثم اجتمعوا اكثر في الليلة الثالثة ثم لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعني ان اخرج الا اني خشيت وان تفرض عليكم فهنا الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في حجرته وهم خارج الحجرة لكن كانوا يرون شخص النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فصح هنا الاقتداء بالرؤية برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وايضا قدموا منه يسمعون التكبير يسمعون قراءته ايضا هناك دليل اخر كذلك يعني نضيفه للسلسبيل اه في صلاة الكسوف حديث عائشة اسماء اتت الى الى اه غرفة عائشة ووجدتها تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فسألت اسماء عائشة قالت اية فاشرت اليها النعم فصلت عائشة واسماء في غرفة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وحجرة عائشة تقع شرق المسجد وهي موازية للصف الاول وهي لم ترى المأمومين عائشة يعني حجرتها كانت يعني مستورة عن عن المسجد لكن كانت تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة ولذلك يعني ذكرت صفة صلاته عليه الصلاة والسلام واقتدت به فكانت تسمع الصوت لكن لم تكن ترى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن ترى ايظا المأمومين لان حجرة عائشة كان يعني كانت مكونة من قسمين. قسم مستور تماما والقسم الثاني الجدار القصي الذي شرينا اليه في القصة السابقة عائشة كانت داخل الحجرة المستورة تماما كانت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هي واختها اسماء واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فدل هذا على انه اذا امكن المأموم الاقتداء بالامام برؤية او بسماع التكبير او قراءة اه صح ذلك ايضا هناك اثر عن انس رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة اه بسند صحيح على شرط مسلم ان انسا كان يجمع مع الامام وهو في دار امير مكة نافة بن عبد الحارث على دار مشرفة على المسجد فكان انس يجمع ويهتم بالامام ما كان انس داخل المسجد كان على دار نافع بن عبد الحارث وهي دار مشرفة على المسجد وكان يعني بينهم طريق بين بين دار نافع والمسجد طريق لكن كان يرى المأمومين فهذه الاحاديث وايضا الاثر الانس يدل على صحة اقتداء المأموم بالامام اذا كان يرى الامام او يرى بعض المأمومين او يسمع اه التكبير لكن السماع هنا لابد ان يعني نضبطه لاننا لو قلنا او يسمع التكبير مطلقا فسيأتي من يحتج علينا آآ صلاة الحرمين المنقولة على الهواء مباشرة عبر التلفاز يقول الان المأموم يرى الامام ويرى بعض المأمومين فلماذا لا نقتدي بالحرم لماذا لا نقتدي بالحرم يصلي مثلا هنا في الرياض مع مكة ويقول اليس الفقهاء يقولون اذا امكن رؤية الامام او سماع صوته جاز الاقتداء عبر النقل المباشر بالتلفاز يرى الامام ويرى بعض المأمومين يسمع صوت الامام فنقول لا لا تصح لا يصح الاقتداء بامام الحرام لمن كان بعيدا بل لا يصح الاقتداء بامام الحرم اذا كان لا يرى بعض المأمومين ولا يسمع الصوت من الامام او من المبلغ او من مكبرات المسجد الحرام اذا كان لا يسمع الصوت الا عبر النقل اللاسلكي فلا يصح الاقتداء في هذه الحال وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ولا اعلم احدا من كبار اهل العلم قال بجواز ذلك وان كان قد اثير يعني خاصة مع جائحة كورونا اثار هذا ما اثارها من بعض طلبة العلم لكن يعني هذا القول قول ضعيف يعني لو قيل به لقيل اذا المسلمون في مليار ونصف كلهم يقتدون بامام الحرم اصله مئة الف صلاة فيعني هذا القول قول ضعيف اذن لابد ان نضبط مسألة السماع فنقول يكون اما برؤية الامام او بعض المأمومين مباشرة وليس عبر التلفاز اه او سماع صوت الامام او المبلغ عنه مباشرة او عن طريق مكبرات اه الصوت آآ التي على المنائر او على جدار المسجد الحرام او المسجد النبوي وهذا كله احتراز من النقل اللاسلكي لان النقل اللاسلكي ينقل صوت الامام لجميع انحاء الارظ فاذا لا بد ان نضبطها بهذا الظابط قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح يعني لو كان بين الامام والمأموم نهر او طريق فلا يصح اقتداء المأموم بالامام قالوا لان هذا يعني الطريق ليس محل الصلاة فاشبه ما يمنع الاتصال وذهب الجمهور الى صحة الصلاة والاقتداء بالامام في هذه الحال وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واختاره الموفق بن قدامة وهذا هو القول الراجح لانه امكن الاقتداء بالامام برؤية او بسماع صوت واما كون الطريق آآ يعني هو طريق آآ يعني اشبه ما يمنع الاتصال فلا يسلم بذلك لان كونه طريق آآ لا يمنع من اقتداء المأموم بالامام ما دام يرى الامام او يرى بعض المؤمنين او يسمع صوت الامام او المبلغ عنهم قال وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. يعني يكره ان يكون الامام اعلى من المأموم باثار رويت عن بعض الصحابة في هذا فقد صلى حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه ابومسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال ابو مسعود ايس قد نهي عن هذا؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني هذا الاثر يدل على كراهة علو الامام عن آآ على المأموم لكن لو كان ذلك لحاجة فلا بأس كالتعليم مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة على المنبر اه ليعلم الناس الصلاة فلما اراد ان يسجد رجع القهقرة وسجد ثم قام اه اكمل صلاته على المنبر والمنبر مرتفع فاذا كان ذلك لحاجة فلا بأس اما اذا كان لغير حاجة يكره ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم قال لا عكسه يعني لا عكس المسألة السابقة وهي ان يكون المأموم في مكان اعلى من الامام فهذا لا يكره وعلى هذا لا تكره الصلاة ومصليات الفنادق المطلة على الحرم والعمائر المطلة على الحرم. لان المصلين فيها يكونون في مكان اعلى من الامام قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد وهذا قد يعني وردت به السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجر يعني الثوم فلا يقربن مسجدا حديث جابر من اكل ثوما او بصرا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وجاء في رواية مسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وعمر رضي الله عنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة وقال ايها الناس انكم تأكلون شجرتين لا اراهم الا خبيثتين. هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به واخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا يعني اكل البصل والثوم واطبوخين لان لانه اذا اكلهما مطبوخين فقد ذهبت رائحتهما طيب فان قال قائل ان ان دلالة النهي آآ هذه اه تدل على التحريم لانه قال فلا يقربن مسجدنا وهذا نهي الاصل في النهي يقتضي التحريم قال فليعتزلن وهذا امر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وعلل بان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم واذية المسلمين محرمة الا يدل ذلك على تحريم اكل البصل والثوم لمن اتى المسجد فنقول اه هذه المسألة آآ قد استشكلها بعض الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما جاء في حديث ابي سعيد لما فتحت خيبر اكل يعني بعض الصحابة الثوم وهم جياع اكلا شديدا فقال عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن مسجدنا فقال الناس حرمت حرمت يعني اخذوا بظاهر النهي فلا يقربن مسجدا. قالوا حرمت وحرمت فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ايها الناس انه ليس بتحريم ما احل الله ولكنها شجرة اكره ريحها فصرح عليه الصلاة والسلام بان نهيه ليس للتحريم وانما هو للتنزيه فهذا نصهم في المسألة لولا هذا الحديث لولا هذا الحديث لكان القول بالتحريم متجها لانه ولهذا فهم الصحابة التحريم لكن يعني ورد في حديث ابي سعيد ما يدل على ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام انما هو للتنزيه وليس للتحريم لكن اذا اكل البصل والثوم اذا اراد ان يأكل البصل والثوم لحاجة نصحه الطبيب مثلا بذلك فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام وليقعد في بيته لكن لا يتخذ هذا حيلة في ترك الجماعة كان كل يوم ياكل البصل والثوم ويقول انا معذور في ترك الجماعة. لا ليس له ذلك جاء يعني آآ يعني اشتهر عند بعض الناس تحديد اعتزال اكل البصل والثوم بثلاثة ايام وهذا لم اجد له اصلا صحيحا اه يوجد في بعظ الصيدليات آآ معطرات توضع في الفم تذهب رائحة البصر والثوم فيمكن لمن اراد يعني من احتاج لاكل البصل والثوم ان يستخدم هذه المعطرات لان العبرة بزوال الرائحة اذا زالت الرائحة زالت الكراهة يقاس على البصل والثوم كل ما كان له رائحة كريهة في الدخان ونحوه فيكره لمن كان ذا رائحة كريهة ان يأتي للمسجد ويصلي ومعه تلك الرائحة لان هذا مما يؤذي ويزعج المصلي ثم قال المؤلف رحمه الله يعذر بترك الجمعة والجماعة المريظ. انتقل مؤلف الكلام عن آآ عن من يعذر بترك الجمعة والجماعة وابتدأ اولا بالمريظ وهذا باتفاق العلماء ونقل لجماع بن منذر ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على رفع الحرج فاتقوا الله ما استطعتم ان يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض آآ لم يصلي وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس والثاني الخائف. قال والخائف حدوث المرض. ليس مريظ لكن يخشى لو ذهب للصلاة مع الجماعة ان يمرظ او يزيد مرضه او يتأخر ومن ذلك في يعني هذه الايام الخوف من الاصابة بكورونا بعض الناس يخشى انه اذ ذهب للمسجد اصيب بوباء كورونا فهذا الخوف يكون عذرا له اذا كان له ما يبرره بان كان كبيرا في السن او كانت مناعته ضعيفة ومثلا اه من عنده عضو مزروع كالكبد المزروعة او الكلية المزروعة هذا يعطى ادوية تظعف مناعته حتى يتقبل الجسم هذا العضو المزروع فمثل هذا يكون معذورا في الصلاة مع الجماعة لانه لو صلى مع الجماعة ربما انتقل له هذا الوباء كورونا وهذا الوباء قد يحمله من لا يشعر به لكن يصابوا به من كانت مناعته ضعيفة وكان كبيرا في السن فهذه المسألة تفيد في في مثل هذا هذا يعني آآ هذه النازلة فمن يخشى من ان يصاب بوباء كورونا يكون هذا عذرا له في ترك صلاة الجماعة لكن بعض الناس عنده وسوسة يقول والله انا اخشى ان اصلي في المسجد واصاب بكورونا طيب نقول ننظر لبقية امورك اذا كنت في بقية امور دنياك لا تخرج آآ قضاء حوائجك ولا تذهب لاي مكان يجتمع فيه الناس انت صادق في هذا اما اذا كنت في امور دنياك تذهب للتجمعات وتقضي حوائجك تذهب للاستراحات وربما تذهب لقصور الافراح واذا اتى المسجد قلت انا اخشى ان ينتقل الي هذا الوباء اذا انت غير الصادق غير صادق في ذلك فبعض الناس يعني اذا اتى المسجد قالوا والله انا اخشى ان يصاب المرض لكن في امور دنياه والاجتماعات آآ والمناسبات الاجتماعية لا يخشى من ذلك فمعنى ذلك ان هذا غير صادق في في دعواه اما لو كان صادقا والتزم بيته ولم يخرج وعنده ما يبرر ذلك من انه يخشى انتقال المرض والعدوى اليه فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة اه بعض الناس يكون عندها مرض يسير ولا يلحقه معه حرج ولا مشقة ويفتي نفسه بترك الصلاة مع الجماعة اصلا يا جماعة واجبة لا تسقط الا بوجود عذر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة كما قال ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني يظد له من اثنين حتى يقام في الصف مع انه معذور لانه مريظ الى هذه مرحلة انه لا يستطيع ان يمشي وحده ويعضض له من اثنين ومع ذلك يؤتى به حتى يقام في الصف. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق تخلف عن صلاة الجماعة هنا ذكر ابن مسعود انه من علامات آآ المنافقين اه الجمعة اكل من الجماعة ولهذا قال بعض الفقهاء انه تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا فاذا كان يعني هو آآ يلحقه الظرر او المشقة الكبيرة اذا صلى جماعة لكن بامكانه يذهب ويصلي الجمعة على السيارة يذهب للمسجد على يارا فهنا تجب عليه جمعة لان صلاة الجمعة صلاة واحدة في الاسبوع ولا بدل لها اذا فاتت بخلاف الجماعة فهي خمس مرات في اليوم والليلة فتعظم المشقة بحضورها فاذا الجمعة اكد من الجماعة قال والمدافع احدث اخبث حدث والمدافع احدث اخبثين اي من اعذار ترك الجماعة مدافعة احد الاخبثين وهما البول والغائط والمؤلف لم يذكر حضور الطعام وهو من الاعذار وكان الاولى ان يذكره لانه ورد مع مدافعة الاخبثين في حديث واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان فذكر في هذا الحديث عذرا. العذر الاول حضور الطعام لا صلاة بحضرة طعام والثاني مدافعة الاخبثين اما العذر الاول هو حضور الطعام فهذا قد دل له ايظا احاديث اخرى اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب آآ وكان الناس آآ عشاؤهم قبل المغرب الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عشاؤهم قبل المغرب وكان غداؤهم قبل الزوال الا يوم الجمعة كما فقالوا ما كنا نقي ولا نتغدى يوم الجمعة الا بعد الزوال العرب من بعد الفجر ما ينامون ويقيلون قبل الزوال يتغدون ويقيلون قبل الزوال ويتعشون قبل المغرب ويعني بعد المغرب يعني يبقون ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم في هذه الفترة حتى لا تفوته صلاة العشاء. ومن بعد صلاة العشاء مباشرة كان الناس ينامون كان الناس ينامون بعد العشاء مباشرة لكن احوال الناس الان اختلفت اختلافا كثيرا اشترط العلماء شروط الاعتبار حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة. الشرط الاول ان تتوق نفسه للطعام لانه اذا لم تتق نفسه للطعام فان فانه لا ينتفي معه آآ تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام فاذا اذا لم تتقن نفسه للطعام فالمعنى الذي لاجله ابيح ترك الجماعة هو تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام منتف فلا بد ان تكون نفسه اذا انت تقبط للطعام وتتعلق بالطعام الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه. لقوله لا صلاة بحضرة الطعام وفي الحديث الاخر اذا قدم العشاء اذا وظع العشاء فاذا لم يحضر الطعام بين يديه فليس له ترك الجماعة ولو كان جائعا ونفسه تتوق الى الطعام لابد من حضور الطعام وتقديمه بين يديه والا لو قلنا بهذا نقول ان الجوع عذر في ترك الجماعة لقي باسقاط صلاة الجماعة عن عن كثير من الفقراء. لان كثيرا من الفقراء يكونون عيبه وتتوق نفسه من الطعام فاذا هذا ليس عذرا انما العذر ان ان حضور الطعام بين يديه الشرط الثالث الا يتخذ ذلك عادة له. حيث لا يقدم له الطعام الا قبيل اقامة الصلاة. لانه اذا جعل ذلك عادة له فهذا حيلة في ترك جماعة وبعض الفقهاء اضافوا شرطا رابعا وهو الا يأكل بمقدار ما تنكسر به نعمته وتسكن نفسه. والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط وان له ان يأكل حتى يشبع ويدل لذلك حديث ابن عمر اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يفعل ذلك كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ ويعني هذا كالنص قوله ولا يعجل حتى يفرغ منه كالنص في المسألة وكالنص ايضا في عدم اشتراط هذا الشرط العذر الثاني مدافعة الاخبثين يعني مدافعة البول او الغائط فله ان يقضي حاجته ولو ادى ذلك الى تفويت الجماعة ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة وهناك من شدد في هذه المسألة وهم الظاهرية وقالوا ان آآ من يدافع الاخبثين او كان بحضرة طعام لا تصح صلاته لكن هذا القول القول الضعيف وهو خلاف اه قول عامة اهل العلم. الصواب ان الصلاة صحيحة مع الكراهة لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات. ولم يوجد ما يبطلها. يقاس على البول آآ الريح اه محتبس البول يقال له حاقن ومحتبس الغائط يقال له حاقب بالباء ومحتبس الريح يقال له حافز بالزاي فالحاقن والحاقب والحاجز هؤلاء اه معذورون في ترك الجماعة معذورون في ترك الجماعة. فمن كان عنده مثلا غازات ببطنه او عنده مثلا اضطراب القولون يسبب هذا غازات فهذا في معنى مدافعة الاخبثين يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة هذا كله يدل على عناية الشريعة الاسلامية بالخشوع والصلاة فتقديم مثلا آآ الحاقن والحاقب والحاجز ومن بحضرة طعام تقديم هؤلاء على على صلاة الجماعة القول بانهم يقضون حوائجهم ثم يصلون ولو فاتتهم الجماعة هذا يدل على اهمية الخشوع وعلى تأكد الخشوع. الخشوع هو اه روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الاعظم منها قال ومن له ظائع يرجوه او يرجو ضياع ما له او فواته او ضرا فيه يعني الخوف عذر في ترك الجماعة قسمه الفقهاء الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يخاف على نفسه من لص او سبع او سيل او غير ذلك قالوا او غريم يحبسه وهو معسر لان المعسر لا يجوز له اصلا حبسه بل يجب انظاره لكن لو داء اشتكاه واختفى هذا المعسر ووجد ان الدائن ينتظره في الخارج مثلا فاذا خرج لصلاة الجماعة امسكه وحبسه وفي هذه الحال يجوز له ان يصلي في بيته ويكون له عذرا يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة بشرط ان يكون معسرا. اما الموسر فليس له ذلك. الموسر يجب عليه ان يسدد الدين اصلا القسم الثاني الخوف على ماله من يخشى على ماله من لص او على منزله من سرقة او يخاف على سياراته قالوا ولو كان له خبز في التنور ويخشى انه لو صلى الجماعة احترق خبزه فهذا عذر له في ترك الجماعة. لو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه يكون له وهذا عذرا له في ترك الجماعة يقاس على ذلك في الوقت الحاضر لو كان مثلا هناك عمال يصبون خرسانة مسلحة مثلا ولو انهم صلوا مع الجماعة لربما يبست وفاتت المصلحة فهذا عذر له في ترك في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد لكن ينبهون على انهم انتهوا من من عملهم صلوا جماعة على انه ينبغي ان يعني ان يضعوا هذه الخرسانة في اوقات الصلاة لكن لو افترض ان هذا حصل فهذا عذر لهم في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد القسم الثالث ان يخاف على اهله او ولده او كان له قريب مريض ويخشى ان يموت ولم يشهده فهذا عذر له ايضا في ترك الجماعة قال او يخاف على مال استوجر لحفظه فهذا يكون ايضا عذرا له في ترك الجماعة ومن ذلك حراس الامن والشرطة الذين يحرصون الناس ويحرصون على الاموال فهم معذرون في ترك آآ الجماعة قال كنطارة بستان وفي نسخة كنظارة وكلاهما بمعنى واحد يعني حراسة البستان بحيث يخاف الحارس عليه من السرقة فهذا عذر له في ترك الجماعة او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. هذه ايضا اعذار في ترك الجماعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت الليلة قالوا صلوا في الرحال حبوب البخاري لذلك باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله ثم ساق بسنده عن ابن عمر انه اذن بالصلاة بذات ليلة برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال. كان عليه الصلاة والسلام اذا كانت ليلة ليلة ذات برد ومطر قال الا صلوا في الرحال. وفعل هذا ابن عباس في صلاة الجمعة ولما انكر عليه من انكر قال انها عزمة واني كرهت ان احرجكم فاذا كان هناك مطر او وحل معه مشقة ويعني مطر غزير الان ينزل فيستحب للمؤذن انه اذا اذن يقول صلوا في بيوتكم وكلمة الرحال هذه تقال في السفر والناس الان ما يعرفوا وش ما معنى الرحال ولذلك في الحظر اذا قالها المؤذن يقول صلوا في بيوتكم ناس يخاطبون بما يعرفون كما حصل في جائحة كورونا لما اغلقت المساجد بسبب الجائحة فقيل للمؤذنين انه ينبغي ان تقولوا للناس صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح تقولون صلوا في بيوتكم بعض المؤذنين يقول صلوا في رحالكم الناس ما تعرف معنى الرحال والرحال ايضا تكون في السفر ولذلك فالاحسن ان ان يقول المؤذن صلوا في بيوتكم ولا يقول صلوا في رحالكم لكن هذا كله لا بد ان يكون معه مشقة اما اذا كان مطر بدون مشقة فلا او كان وحل بدون مشقة فلا لكن اذا كان مطر معه مشقة او معه وحل فيستحب للمؤذن آآ ان يقول بدله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم او يقول بعد الاذان صلوا في بيوتكم وردت السنة وهذا ايضا من الاعذار التي ذكرها الفقهاء خوف فوات الرفقة وعلن لذلك بانه لو الزم باداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الظرر بفوات مقصوده من الرفقة قد ينشغل قلبه كثيرا واذا كان قد رخص اه لمن كان بحضرة الطعام وهو يدافع الاخبثان وبمن وضع الخبز في التنور وبمن يخشى من احتراق طبيخه فهذا اولى هذا اولى بالعذر وفي وقتنا الحاضر يقاس على ذلك ما اذا كان وقته اقلاع الطائرة اه اذا كان يخشى من انه لو صلى الجماعة لاقلعت الطائرة فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. لا بأس ان يصلي منفردا في هذه الحال ايضا من الاعذار او تطويل الامام. اي ان تطويل الامام يعتبر عذرا في ترك الجماعة لكن اذا كانت تطويل الامام تطويلا زائدا ما اتت به السنة بقصة معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه اه قرأ سورة البقرة فان فتل وانصرف رجل وصلى وحده وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في القصة المشهورة فاذا طال الامام تطويلا زائدا عما جاءت به السنة للمأموم ان ينصرف ويكمل صلاته وحده ويكون معذورا في ترك الجماعة ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ناخذ ننتقل للمجلد الثالث ناخذ فقط المريض ما ادري معانا وقت شيخ ياسر طيب ناخذ المريض اه فقط ونقف عند صلاة المسافر انتقل المجلد الثالث باب صلاة اهل الاعذار اه والمقصود باهل الاعذار المريض والمسافر والخائف سنبدأ ان شاء الله بالكلام عن المريض والدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن صلاة المسافر والخائف قال يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدا المريض اذا كان لا يطيق القيام فانه يصلي جالسا بالاجماع اما اذا كان يطيق القيام فيلزمه ان يصلي قائما اذا كان يطيق القيام مستندا ولا يطيقه من غير استناد لزمه ان يصلي قائما والمقصود بالاستناد ان يستند على حائط او عصا ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة والاصل في هذا قصة عمران بن حصين قال كانت ببواسير فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب واستمرت معه هذه البواسير اه قريبا من ثلاثين عاما حتى ان الملائكة كانت تسلم عليه عند السحر كما جاء في صحيح مسلم فكوى لما كوى انقطع تسليم الملائكة عليه فترك الكي وفي اخر حياته عادت الملائكة واصبحت تسلم عليه عند السحر اذا كان المريض اذا يستطيع الصلاة قائما وجب عليه ذلك. ان لم يستطع فانه يصلي قاعدا لكن اذا كان يستطيع ان يصلي قائما ويخشى ان يلحقه الضرر او زيادة المرض او تأخر البرء فله ان يصلي قاعدا وهنا ننبه الى يعني ضبط هذه المسألة لان بعض العامة يتوسع فيها فيزاول امور دنياه بنشاط وقوة واذا اتى للمسجد صلى جالسا وبعض النساء ايضا اه تجد انها ام في امور دنياها تفعلها قائمة وربما ترقص في قصور الافراح قائمة واذا انت تصلي صلت قاعدة وقد ذكر الامام الشافعي ان رجلا في زمانه قد جاوز التسعين من عمره يعلم الجواري الغناء قائما. فاذا اتى للمسجد صلى جالسا هذه يتساهل فيها بعض العامة لابد من ضبطها فنقول الذي له ان يصلي جالسا اما اذا كان اما ان يكون عاجزا عن القيام هذا بالاجماع او يكون آآ قادر على القيام لكنه يخشى انه لو قام لحقه بالضرر او انه لو قام لزاد المرض او انه لو قام لتأخر البرء والمرجع في تحديد ذلك الى الطبيب فاذا قال الطبيب ذلك فله ان يصلي جالسا ايضا يضاف لذلك ما اذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة. وضابط المشقة هي ان يفوت الخشوع في الصلاة بسببها اذا كان المريض اذا صلى قائما لم يطمئن في صلاته ولم يخشع بسبب القلق والتشوف للفراغ من الصلاة آآ والتشوف للفراغ من القراءة والركوع فيجوز له ان يصلي قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما آآ ركب فرسا فصرع صلى قاعدا على هذا نقول اه له ان يصلي قاعدا في خمسة احوال الحالة الاولى ان يكون عاجزا عن القيام الحال الثاني ان يكون قادرا على على على القيام لكنه اذا صلى قائما تضرر بالقيام فيجوز له ان يصلي قاعدا الحالة الثالثة ان يكون قادرا على القيام لكنه لو صلى قائما لتسبب ذلك في زيادة المرض. فيجوز له ان يصليها قاعدا الحل الرابع ان يكون قادرا على القيام لكنه لو صلى قائما لتسبب ذلك في تأخر البرء والشفاء. فله ان يصلي قاعدا الخامسة ان يكون قادرا على الصلاة قائما لكنه لو صلى قائما لشق ذلك عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فله ان يصلي قاعدا. وما عدا ذلك فيجب عليه ان يصلي قائما اذا صلى المريض قاعدا لاي سبب من الاسباب فان اجره يكون تاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما واذا صلى قاعدا فالسنة ان يكون متربعا بان يجلس على اليتيه يعني على مقعدته ويجعل الباطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى كما جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ولكن اذا ركع فالذي يظهر انه يبقى متربعا ولا يثني رجليه. وانما يثني رجليه في السجود خاصة فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام فان لم يستطع فعلى جنبه يعني ان لم يستطع المريض ان يصلي قاعدة فانه يصلي على جنبه لحديث عمران السابق والايمن افضل يعني ان الصلاة على الجنب الايمن افضل وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف حديث علي رضي الله عنه هو حديث ضعيف ولكن يستدل لذلك بما جاء في البخاري اه عن عمران بن حصين اه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدة فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد ثم قال البخاري قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا وسماه نائما لانه في هيئة النائم والنائم يستحب له ان ان ينام على شقه الايمن كما جاء في حديث البراء فيعني هل يمكن ان يستدل بهذا على ان المريض اذا صلى على جنبه فالافضل ان يكون ذلك على به الايمن فان عجز عن ان يصلي على جنبه صلى مستلقين ورجلاه الى القبلة لكن هل له ان يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه خلافه في هذه المسألة والقول الراجح انه آآ ليس له ذلك ليس له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة فان لم تستطع فعلى جنب ولان هذه الهيئة تتميز عن الاستلقاء بان من صلى على جنبه صلى وجهه الى القبلة بخلاف من صلى مستلقيا فوجهه الى السماء قال ويومئ بالركوع والسجود ويجعله اخفظ يعني اذا صلى قاعدا وعلى جنبه فانه يومئ بالركوع والسجود لكن يجعل السجود اخفض من الركوع واذا كان يصلي مضطجعا فانه يؤمن بالرأس الى صدره هكذا لانه لو اومأ الى الارض وهو على جنبه لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة قال فان عجز اومأ بطرفه واستحظر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ان عجز عن اليومئ برأسه تمن يعني كان مريضا ومنوا في المستشفى ويعجز عن ان آآ يومئ برأسه فالمؤلف يقول انه يومئذ بعينيه يعني هكذا كان قائما يفتح عليه هكذا اذا ركع هكذا اذا سجد هكذا آآ هذا قد روي في حديث لكنه ضعيف حديث يوبي بطرفه لكنه حديث ضعيف لا يصح والقول الثاني انه اذا عجز عن الاماء برأسه سقطت عنه الافعال في الصلاة دون الاقوال فينوي افعال الصلاة بقلبه لان افعال الصلاة قد عجز عنها فتسقط عنه بينما اقوال الصلاة وقادر عليها وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اه بعظ العامة يقول انه اذا عجز عن الايمان برأسه فانه يومئ باصابعه فاذا كان قائما يكون هكذا اذا ركع يقول هكذا اذا سجد يقول هكذا هذا لا اصل له هذا لا اصل له وهو اشبه بالعبث ما الفاعلة تقول هكذا وهكذا هل هذه الصلاة هذا اشباب العبث تقول هكذا ثم هكذا ثم هكذا هذا اشبه بالعبث فعلى هذا نقول اه فانه اذا عجز عن الايماء برأسه اذا عجز عن الماء برأسه فلا يؤمن بطرفه ولا باصابعه طيب اه وانما يصلي بقلبه طيب اذا عجز عن الاقوال والافعال عجز عن ان يتكلم وعجز عن الفعل لكن عقله معه كما يوجد في بعض احوال المرضى لا يستطيع ان يتكلم ولا يتحرك لكن عقله معه فمن اهل العلم من ذهب الى سقوط الصلاة عنه في هذه الحال واستدلوا بحديث عمران قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما ذكر فيه الصلاة على جنب لكن اجيب عن ذلك انما ذكر العجز عن القيام والقعود ولم يذكر العجز عن جميع الافعال والاقوال فالاستدلال به استدلال في محل في غير محل الخلاف بس ده لوبيس ادلاله كيف سقطت كلمة غير فيعني لعلها ان شاء الله تستدرك في الطبعة القادمة الاستدلال به استدلال في غير محل الخلاف من معه نسخة السلسبيل يعدلها يعني سبحان الله رمى الحرص الشديد على المراجعة الا انه اه كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا يا ابى الله العصمة لكتاب غير كتابه وذهب الجمهور من المالكي والشافعي والحنابلة لانه اذا عجز عن الاقوال والافعال فانه يصلي بالنية وهذا هو القول الراجح يصلي بالنية ينوي قراءة الفاتحة ثم ينوي الركوع ينوي الرفع منه ينوي السجود وهكذا نقول بسقوط الصلاة يترتب علينا ان ينقطع الانسان عن ذكر ربه وان يقطع صلته بالله تعالى في مدة ربما تطول والقول بإيجاب الصلاة عليه بالنية يجعله متصلا بربه خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية والابرأ للذمة ايضا ولانه لا دليل يدل على اسقاط الصلاة عنه واسقاط هذه الفريضة عنه في هذه حال عقله معه فاذا اذا عجز عن الاقوال والافعال في الصلاة فانه ينوي الصلاة بقلبه قال ولا تسقط ما دام عقله معه. هذه قاعدة عند العلماء ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة. وهي حال المرأة حال الحيض والنفاس فتسقط عنها الصلاة ما عدا ذلك ما دام العقل موجودا فيجب عليه ان يصلي ولو بقلبه حتى لو كان عاجزا عن الحركة عاجزة عن الكلام نقول صلي بقلبك انوي القراءة بقلبك والركوع بقلبك والرفع منه بقلبك والسجود بقلبك. لكن لا تترك الصلاة الصلاة لا تسقط عنه مكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي عن المرأة في حال الحيض والنفاس ومن قدر على القيام او القعود في اثناء انتقل اليه يعني لو افترض انه قدر يعني صلى قاعدا ثم قدر على القيام انتقل ويقوم او مثلا كان يصلي على جنبه ثم قدر على القعود ينتقل ويقول ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير يعني هذا رجل يقول اذا صليته في البيت استطيع ان اصلي قائما لكن ذهبت للمسجد فلا استطيع ان اصلي قائما لكون الامام يطيل مثلا في القراءة وانما اصلي قاعدة فايهما افضل؟ ان اصلي في البيت قائما او اصلي في المسجد قاعدا المؤلف يقول يخير بينهما لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا اذا صلى في البيت ترك واجب الجماعة. واذا صلى مع الجماعة ترك واجب القيام والقول الثاني في المسألة انه يصلي في البيت قائما لان القيام ركن من اركان الصلاة ولا تصح الصلاة الا به مع القدرة عليه وهو قادر عليه بينما الجماعة واجبة تصح بدونها او قد تسقط الجماعة لاي عذر كما ذكرنا حتى لو خشي احتراق طبيخه لو خشي على الخبز في التنور فتسقط الجماعة لهذه الاعذار بينما القيام ركن من اركان الصلاة وهذا القول الثاني هو الراجح في المسألة وهو انه يلزمه ان يصلي قائما ولو كان في بيته منفردا اخر مسألة معنا قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئه من بالماء والطين؟ متى ما تضرر الانسان بالسجود على الارض لاجل وحل وخاف من تلويث بدنه بالطين الوحل ونحوه او خاف من انه اذا نزل من دابته من سبع ونحوه وخشي خروج الوقت اه ومثل ذلك لو كان في الطائرة مثلا لو كان في الطائرة وخشي خروج الوقت جاز له ان يصلي الفرض على الراحلة وان يميء بالركوع والسجود واتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم. وحينئذ يمئوا بالركوع والسجود ويجب عليه استقبال القبلة ان امكنه ذلك ومثل ذلك كما ذكرت مسألة ان حين وقت الصلاة وانت في الطائرة والصلاة ليست مما يجمع مع غيره مثل صلاة الفجر يعني لو لو انك انتظرت حتى تهبط الطائرة لطلعت الشمس وخرج وقت صلاة الفجر فيقول صلي في الطائرة ولو الى غير القبلة ولو انتم يا ابو الركوع والسجود او كانت الصلاة يعني مما يجمع مع غيرها لكنك في في وقت الصلاة الثانية مثلا ركبت الطائرة قبل اذان العصر ولن تهبط الطائرة الا بعد غروب الشمس فهنا تصلي صلاة العصر وانت في الطائرة ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها فان امكنك ان تستقبل القبلة فعلت وان لم يمكن تصلي ولو بغير قبلة كذلك ايضا ان لم يمكنك ان تأتي بالركوع والسجود فتومئوا بينهما وهذا يدل على اكدية شرط الوقت آآ شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة. اذا خشيت خروج الوقت فصلي على حسب حالك. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان اجيب عما تيسر من آآ الاسئلة نعم نعم اذا كان بين امرين اما ان يصلي قائما ولا يتمكن من الاتيان بالسجود وانما يومئ به او يصلي قاعدا ويأتي بالسجود اه كاملا فنقول الافضل ان نصلي قاعدة ويأتي بالسجود كاملا. لان السجود اكد اركان الصلاة السجود اكد من القيام. القيام يسقط عن المسبوق والقيام كذلك يسقط ايضا في صلاة النافلة لا يجب القيام وانما يستحب بينما السجود لا يسقط باي حال من الاحوال بل ان القيام والركوع والرفع منه كما يقول الامام ابن القيم هي كالمقدمات للسجود. فالسجود هو سر العبودية الاعظم. وهو اكد الصلاة فكونه يسجد اه اولى من كونه يومئ بالسجود وعلى هذا يقدم اه آآ يقدم حالة انه يصلي قاعدا مع الاتيان بالسجود كاملا على كونه يصلي قائما مع الايماء بالسجود كيف يتحقق القبض الشرعي في مسألة المرابحة للامر بالشراء هل هو بمجرد امتلاك الاوراق او بالنقل الفقهاء يقولون قبض كل شيء بحسبه. والمرجع في ذلك الى العرف فمثلا قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية آآ قبض مثلا ما ينقل بنقله وهكذا المرجع في ذلك الى العرف هل تأثم الاسرة والبنت اذا اذا تم رد الشاب الكفؤ مرضية دين الخلق بحجة اكمال الدراسة وغيرها من الاعذار لا تأثم لان هذا ليس واجبا عليهم هم يختارون من يريدون المرأة تختار من تريد من الازواج لكنها تفوت على نفسها خيرا وربما تفوت على نفسها فرصة قد لا تتكرر فمثل هذه الفرص ينبغي ان تغتنمها الفتاة اذا اتاها شاب مرضي الدين والخلق فيه صفات التي نرغب فيها فينبغي ان تبادر وان تقبل به والا تؤخر الزواج بحجة اكمال الدراسة لانه ربما اذا اكملت الدراسة لا يأتيها مثل ذلك الشاب فيلحقها الندم دعاء اللهم اهله علينا بالامن والايمان هل يقال في بداية كل شهر ام هو خاص برمضان؟ يقال في بداية كل شهر المجاملة هو المديح بين الاشخاص تعد من الكذب لا تعدون كذب بل هذه من الامور تدخل في حسن الخلق المجاملة الاجتماعية والثناء على الانسان اذا كان لا يخشى عليه من الغرور والعشب فهذه تدخل في حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع اصحابه واثنى على عدد منهم اثنى على ابي بكر الصديق واثنى على عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى ابي عبيدة ونعتهم بالقاب فاذا كان لا يخشى على الانسان من الغرور فلا بأس وهذا يدخل في حسن الخلق انما المديح او الثناء على الانسان في وجهه اه يمنع منه اذا كان يخشى على الانسان من الغرور ومن العجب وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب قوله الذي اثنى على رجل وجعل يطريه قال قطعت عنق ظهر صاحبك هذا اذا كان يخشى عليه من العجب ومن الغرور ونحوه. اما اذا كان لا يخشى عليه فلا بأس بذلك. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة اذا كان الانسان يجدد الوضوء لكل فرض وعليه جوارب هل تبدأ مدة المسح من الوضوء الثاني بعد اللبس ام من الحدث تبدأ مدة المسح من اول مسح بعد الحدث وعلى ذلك فلا يعتبر الوضوء المجدد الوضوء المجدد وجوده كعدمه انما تبتدئ مدة المسح اذا احدث ثم توظأ وبدأ بالمسح ولذلك يعبر الفقهاء عن هذا بقولهم تبدأ مدة المسح من اول مسح بعد الحدث ما حكم فرقعة الاصابع في الصلاة فرقعت الاصابع في الصلاة مكروهة وهي من العبث والمسلم في الصلاة ينبغي ان يستشعر عظيم الموقف وانه في مقام مناجاة للرب جل جلاله فيبتعد عن فرقعة الاصابع وعن تشبيك الاصابع وعن كل ما هو عبث هل يجوز ان تدفع كفارة اليمين شخص واحد مما يكفي عشرة ايام؟ لا يجوز لابد من عشرة مساكين لان الله تعالى سمى عشرة مساكين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين واذا اعطى الكفارة لشخص واحد لم يصدق عليه ان هو اطعام عشرة مساكين ولو اعطى هذا المسكين ما يكفيه عشرة ايام هل الصلاة داخل حدود الحرم المكي تعدل الصلاة داخل المسجد الحرام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح ان التضعيف الخاص الوارد انما هو خاص بمسجد الكعبة قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة في مسجدي هذه تعدل الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة فنص على مسجد الكعبة لان الاحكام انما تتعلق بمسجد الكعبة ولذلك اه اه يعني بقية المسائل يعني لو اراد ان الانسان يشد الرحل بمسجد من مساجد مكة داخل حدود الحرم فان هذا لا يجوز بينما لو كان لمسجد الكعبة جاز فاذا الاحكام انما تتعلق بمسجد الكعبة ظاهر الادلة ان التضعيف خاص بمسجد الكعبة فقط ماذا لو صلى وحده خلف الصف ركعة ثم تمت له الجماعة فهل تعتبر هذه الركعة داخل صلاة الجماعة لو صلى خلف الصف وحده ركعة فهذه الركعة باطلة لا تصح لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعلى ذلك عليه ان يقضي هذه الركعة ما حكم الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية لا بأس به ونظام يجيزه فلا بأس به. التأمينات الاجتماعية هي نوع من التأمين التعاوني تأمين ينقسم الى تأمين تجاري وتأمين تعاوني التأمين التجاري هو الذي منعت منه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء واكثر علماء المعاصرين اما التأمين التعاوني اجازه الجميع من صورة التأمين التعاوني التأمين الاجتماعي مثل التقاعد راتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية هذي كلها داخلة في التأمين الاجتماعي سواء كان ذلك باقتطاع جزء من من راتب الموظف او حتى بما سماه الاخ السائل بالتأمين الاختياري هذا كله جائز لا فرق بين اقتطاع جزء من راتبه او ان هنا ذلك بصفة اختيارية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته