ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل و كنا قد وصلنا الى صلاة المسافر فصل في صلاة المسافر وهذا الفصل من اهم الفصول ويعني مما تكثر فيه الاسئلة والخلاف فيه كثير ومتشعب بين اهل العلم وربما انك اذا قرأت في بعض كتب الخلاف يتشتت ذهنك ولذلك سنذكر ضوابط وقواعد في هذا الباب فمن يتابع معنا ويركز سيضبط اصول هذا الباب ان شاء الله اولا يعني في سبيل مقدمة عن تعريف السفر. السفر هو مفارقة محل الاقامة يعني السفر الاصل انه من الاسفار والاسفار هو البروز في الصحراء هذا هو هذا هو الاصل واما كون الانسان يقيم ويسمى مسافرا هذا خلاف الاصل ولذلك لا يتوسع فيه كما سيأتي سمي السفر بذلك لان الانسان يسفر عن نفسه وبدلا من ان يكون مكنونا في بيته اصبح بارزا ومنهم قول الله تعالى والصبح اذا اسفر يعني تبين وظهر وقيل انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال فان كثيرا من الناس لا تعرف اخلاقه ولا سيرته الا بالسفر معه وفي هذه القصة المشهورة ان رجلا شهد عند عمر بن الخطاب بشهادة قال له عمر لست اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك. ائت بمن يعرف بك فقال رجل انا اعرفه قال باي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل فسأله عمر ثلاثة اسئلة قال هو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا قال فعاملته بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال لا قال عمر لهذا الرجل اذا انت لست تعرفه فهنا يعني عمر رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات يستدل بها على معادن الرجال العلامة الاولى الجار القريب الملاصق الذي يعرف مدخله ومخرجه فهذا يمكن ان يشهد على الانسان او يشهد له ولهذا جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف اعرف اني احسنت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال جيرانك احسنت فقد احسنت واذا قال جيرانك اسأت فقد اسأت فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الجيران وهذا دليل على يعني اعتبار الرأي العام ما يسمى في الوقت الحاضر والرأي العام آآ فاذا شهد الجيران لانسان بانه من المحافظين على الصلوات في المسجد وانه ذو اخلاق رفيعة وانه لم يعرف بالمشاكل ولم يعرف منه الا الخير اذا هذي شهادة وتزكية عظيمة لهم واذا شهد جيرانه عليه بانه لم نره يوما من الايام في المسجد وبان آآ بانه تدور حوله الريبة ويأتيه اناس يعني غير يعني يشك فيهم ونحو ذلك فهذه الشهادة عليه الامر الثاني قال عاملته بالدينار والدرهم؟ هذا هو المحك اذا عملت انسان بالدينار والدرهم ورأيت منه الورع والحرص على اداء الحقوق فهذا دليل على زكائه وعدالته لان بعض الناس يظهر التدين والصلاح لكن عندما تعامله بالدينار والدرهم تجد انه شخص اخر تماما ليس بذاك الانسان الذي يظهر الصلاح والتدين يستلف يستدين ثم لا يسدد يكذب يغش يخادع فتجد انه في المعاملات المالية انه شخص اخر فاذا معاملة الانسان بالدينار والدرهم هذه من اه الامور التي يستدل بها على اه الورع الامر الثالث قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق خاصة السفر الطويل يمكن السفر القصير يعني قد لا يكشف ولا يبين معدن الانسان لكن السفر الطويل وكانت اسفار الناس سابقا طويلة كانت على الابل والرواحل ايضا حتى في وقتنا الحاضر السفر الطويل مع الانسان يكشف لك اخلاقه ومعدنه لانه في السفر يظهر على حقيقته ربما انه في الحظر يجامل يظهر بعظ الامور الحسنة لكن في السفر يظهر لك على حقيقته وتظهر اخلاقه معدنه وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه متفق عليه وانما سماه النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب لانه مظنة للمشقة في الوقت يعني فيما مضى هذا ظاهر. وحتى ايضا في الوقت الحاضر. حتى في الوقت الحاضر المسافر لا يخلو من من المشقة والتعب لانه قد يعني يتعرض لما يتعرض له مثلا في الطائرة قد تتأخر تأتيه مصاعب ومتاعب في السفر وهذا امر ظاهر فالسفر قطعة من العذاب قال المؤلف رحمه الله قصر الصلاة الرباعية افضل اه المسافر اذا سافر سفرا يعني اذا سافر مسافة سفر وترخص معه ويرخص السفر فيرخص له باربع رخص يرخص للمسافر باربع رخص الرخصة الاولى قصر الصلاة الرباعية والرخصة الثانية الجمع الجمع بين الصلاتين والرخصة الثالثة الفطر في نهار رمظان والرخصة الرابعة امتداد مدة المسح على الخفين الى ثلاثة ايام بلالهن فهذي اربع رخص اربع رخص للمسافر اه بدأ المؤلف اولا بالقصر والاصل فيه قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فاباح الله تعالى لمن ضرب في الارض يعني من سافر ان يقصر من الصلاة. لكن الله تعالى شرط ذلك في حال الخوف عن يعلى بن امية قال قلت لعمر ان الله قال فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقد امن الناس قال عمر عجبت ممن مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. يعني كان في الاصل القصر في حال الخوف ثم جعلها الله تعالى جعل الله تعالى هذه الرخصة في حال الامن والخوف صدقة من الله ورحمة منه بعباده قد كان عليه الصلاة والسلام يقصر في جميع اسفاره ولم يرد عنه انه اتم في سفر قط ولهذا فالقصر في السفر افضل من الاتمام لكن الاتمام جائز عند الجمهور وبعض اهل العلم قال انه مكروه انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نوى سفرا مباحا لو ان المؤلف قال لمن ابتدأ سفرا لكان اجود في العبارة. لماذا لان الانسان قد ينوي السفر ولا يسافر فلا يشرع له القصر وافاد المؤلف بان القصر انما يكون في السفر المباح. اي الذي ليس بحرام ولا مكروه والصبر قد يكون واجبا مثل السفر الحج والعمرة حج فريضة والعمرة الواجبة قد يكون مستحبا اذا كان سفرا لحج غير واجب وعمرة غير واجبة او لصلة رحم او لتعزية ونحو ذلك وقد يكون مستوى الطرفين كالسفر للتجارة وقد يكون السفر لمعصية كالسفر لارتكاب الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك طيب السفر لاجل معصية هل يشرع معه الترخص لرخص السفر المؤلف يقول انه او يفهم من كلام المؤلف انه لا يشرع القصر في سفر المعصية ولا الترخص برخص السفر عموما هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الاول اه ان من سافر سفر معصية فليس له الترخص برخص السفر. وهذا قول جمهور من المالكية والحنابلة قالوا لان الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فرخص الله في الاكل من الميتة لمن لم يكن عاديا ولا باغيا يقاس على هذا قصد الصلاة قالوا ولان الترخص انما شرع للاعانة على المباح والترخيص للمسافر سفر معصية بقصر الصلاة ورخص السفر عموما فيه اعانة له على المعصية القول الثاني انه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة ام سفر معصية وهذا هو مذهب الحنفية وروايته عند الحنابلة واختارها ابن تيمية ابن القيم وجمع من محققين من اهل العلم وهو القول الراجح وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية الترخص برخص السفر من غير تفريق بين سفر وسفر ولان الاصل في صلاة المسافر انها ولان اصل في الصلاة انها اه فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحظر فصلاة السفر اذا الاصل انها ركعتان فالقول الراجح اذا انه يشرع الترخص برخص السفر في سفر المعصية كما انه يشرع ذلك في بقية انواع السفر قول المصنف رحمه الله لمحل معين اي لابد ان يقصد المسافر موضعا معينا فلو خرج ضائعا او هائما او تائها لا يدري اين يتجه فليس له الترخص برخص السفر قوله يبلغ ستة عشر فرسخا اي ان انه يشترط للترخص برخص السفر ان تبلغ مسافة السفر ستة عشر فرسخا فاكثر وهذه المسألة من المسائل الشائكة التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا حتى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في الفتح هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا وحكى ابن منذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا ولكن حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين القول الاول عدم تحديد السفر مسافة معينة وانما المرجع في ذلك للعرف فما عده الناس بعرف سفرا فهو سفر وما لم يعد يعده الناس سفرا وليس بسفر قالوا لانه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر. الاصل والتحديد بابه التوقيف والاصل ان ما ورد في الشرع ولم يرد له حد في اللغة ولا آآ في آآ الشرع فالمرجع فيه الى العرف وهذا اختيار موثق ابن قدامة وابن تيمية وجمع من اهل العلم رحمة الله على الجميع وهذا القول من الناحية النظرية اه جيد لكنه من ناحية العملية يصعب تطبيقه اذ ان الناس يختلفون في العرف اختلافا كبيرا خاصة في وقتنا الحاضر العرف في السفر مضطرب ولو ان طلبة علم سافروا سفرا يعني ليس طويلا وانما محتملا وآآ لاختلفوا في تحديد العرف. بعضهم يقول العرف يدل كذا وبعضهم يقول العرف يدل كذا فالعرف مضطرب بتحديد مسافة السفر فلا يعول عليه القول الثاني التحديد بمسافة معينة وعلى هذا المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم ثم اختلفوا في التحديد فالحنفية يرون ان مسافة السفر ثلاثة ايام والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون انه مسيرة يوم وليلة وبعضهم يعبر عن مسيرة يوم وليلة بيومين قاصدين كما فعل المؤلف قال المؤلف وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام يعني لا يسير الانسان في في اليومين ليلا ونهارا ولا يكون كثير النزول والاقامة وانما يكون معتدلا في سيره كسير الاثقال. يعني كسير الابل محملة بالاثقال وحدد المؤلف هذا مسافة السفر بستة عشر فرسخا وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه قال باب في كم تقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد ثم ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا معها نعم ليس مع هذا محرم قالوا وهذا اقل ما يسمى سفرا لو كان هناك اقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام كانه يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى مسافة السفر الا ومعها ذو محرم لكنه عدل عن ذلك وعبر باقل مسافة للسفر فعلى هذا تكون مسافة السفر محددة بهذا الحديث وهذا هو القول الراجح تحديد اقل مسافة للسفر بستة عشر فرسخا كما اشار الى ذلك البخاري وايضا كما هو المأثور عن ابن عباس وابن عمر وقد ذكرنا رواية البخاري عنهما قال البخاري وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد وكانا يقولان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد كان ابن عباس يقول لا تقصر الى عرفة وبطن نخلة واقصر الى عسفان والطائف وجدة. فاذا قدمت على اهل او ماشية فاتم. اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح وابن عباس وابن عمر لم لم يعرف لهما مخالف لم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان هذا كالاجماع ولا شك ان ابن عباس وابن عمر من اعلم الناس بلغة العرب وايضا بالشرع فنرجع لفهمهم لاقل مسافة للسفر وقد فهم ان اقل مسافة للسفر انها اربعة برد طيب اذا التحديد باربعة برد اولا يعني يدل له حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة لو معهد محرم. واليوم والليلة تعاد اربعة برود ثانيا ان هذا قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف فكان كالاجماع اه وهذا هو القول الراجح في المسألة. وقد اختاره شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله لكن نحتاج الان ان نحدد هذه المسافة بالكيلو مترات لان الناس ما يعرفون الان اربعة برد فاربعة برود البريد يعادل اربعة فراسخ واربعة برود تعادل ستة عشر فرسخا كما قال المؤلف والفرسخ يعادل ثلاثة اميال بالميل الهاشمي المعروف عند المتقدمين فتكون مسافة فتكون المسافة بالاميال الشامية نضرب ستة عشر في ثلاثة النتيجة ثمانية واربعين فتكون المسافة اذا اربعة برد يساوي ستة عشر فرسخا يساوي ثمانية واربعين ميلا والميل يعادل ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع بذراع الرجل المتوسط اه في في طول يده والميل يقدر بالف وست مئة وثمانين متر الف وست مئة وثمانين متر وعلى هذا تكون مسافة السفر ثمانين كيلو مترا وست مئة واربعين مترا هذه اقل مسافة يقصر فيها السفر هذه اقل مسافة يقصر فيها في السفر اقل مسافة سفر يترخص فيها برخص السفر فما ثمانون كيلو متر تقريبا هناك من طلاب العلم من حدد ثمانية واربعين ميلا باقل من ثمانين كيلو متر ويقابلهم من حددها باكثر من ثمانين كيلو متر للاختلاف في تقدير الميل والصواب ان ثمانية واربعين ميلا تعادل ثمانين كيلو متر تقريبا وتحديدا تعادل ثمانين وستمية واربعين مترا ومما يؤيد ذلك الاثار عن الصحابة التي ذكرناها فابن عباس قال اقصر الى عسفان والطائف وجدة والمسافة ما بين مكة الى عسفان قبل امتداد العمران تعادل ثمانين كيلو متر تقريبا كذلك ايضا المسافة ما بين مكة الى جدة والى الطائف قبل امتداد العمران يعني لا تحسبها الان قبل امتداد العمران آآ تعادل ثمانين كيلو متر تقريبا وربما ما بين مكة الى الطائف قد تزيد آآ مكة الى جدة كانت تعادل ثمانين الان مع امتداد عمران جدة ومكة اصبحت اقل من ثمانين كيلو ولذلك من ذهب من جدة الى مكة لا يشرع لها القصر ولا الترخص السفر الان لكن قديما كانت المسافة ما بين مكة الى جدة ثمانين فهذه مؤيدات القول بان المسافة ثمانين كيلو متر هناك دليل اخر يعني هذه فائدة قد لا تجدها في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بقي في رحلته من المدينة الى مكة عشرة ايام بسير الابل المحملة والمسافة ما بين المدينة الى مكة اربع مئة كيلو معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في كل يوم اربعين كيلو مترا ونحن قلنا ان اقل مسافة يترخص فيها برخص السفر يومان فمعنى ذلك ان اقل مسافة هي ثمانين كيلو متر اربعين واربعين ثمانين كيلو متر فخذ هذه الفائدة التي قد لا تريدها في كتاب وهي تؤكد ما ذكرنا من تقدير اقل مسافة للسفر بثمانين كيلو متر طيب كيف تحسب الثمانين كيلومتر نحن قلنا الان اقل مسافة للسفر ثمانية. كيف تحسب قال المؤلف رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة اي لا يقصر مسافر الصلاة حتى يفارق عمران مدينته او قريته يعني هذا ذهب جماهير اهل العلم لانه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الارض لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرج من محل الاقامة ولهذا قال النبي ولهذا قال انس بن مالك صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وابي حليفة ركعتين يعني في حجة الوداع مع انه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد تجهز للسفر وتهيأ للسفر ولبس لباس السفر لكنه لما صلى الظهر في مسجده صلاها ركعتين ووصل الى ذو الحليفة قبل العصر لان ذو الحليفة قريبا من مكة فلما صلى العصر في ذي الحليفة صلاها ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده اربع ركعات عفوا النبي صلى الله عليه وسلم تجهز للسفر وتهيأ للسفر ولبس لباس السفر وصلى صلاة الظهر في مسجده اربع ركعات لم لم يقصر لم يقصر وذهب الى ذو الحليفة وذو الحليفة قريبة من المدينة وصل لها قبل العصر فلما صلى العصر في ذي حذيفة صلى ركعتين فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة صلى الظهر اربع ركعات وفي ذي الحليفة ركعتين. لانه في المدينة لم يفارق العمران فصلاها اربع ركعات مع انه نوى السفر وتجهز السفر ولبس ملابس السفر لكنه لم يفارق العمران صلى الظهر اربع ركعات لما فارق ووصل الى ذو الحليفة صلى العصر ركعتين فاذا لا يترخص برخص السفر الا بعد مفارقة العمران وبعض الفقهاء يقول اذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتين له القصر لانه ترك البيوت وراء ظهره. حتى وان كان حول البيت خراب قد تهدم وصار طيب اذا اذا اردت ان تحسب مسافة السفر فلا بد من ان تخرج خارج العمران خارج المدينة وتبدأ بحساب المسافة اما ان تحسبها من بيتك فهذا غير صحيح بعض الناس يحسب المسافة من بيته يعني هذي ربما يصل الثمانين كيلو وهو ما ما فارق اصل المدينة يعني مدينة كبيرة مثل مدينة الرياظ وحسب المسافة من بيته ربما يعني آآ اربعين او خمسين او حتى ستين كيلو يقطعها وهو لم يغادر مدينة الرياض فكيف يحسبها ضمن مسافة السفر اذن ابتداء المسافة انما يكون من مفارقة العمران وانبه هنا الى ان انه لا يعتمد على في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة على الشوارع لانه بحسب الاستقراء والتتبع هذه اللوحات تحسب المسافة من وسط المدينة وليس من مفارقة العمران طيب بعض المدن اتصل بعضها ببعض مثل مثلا الدمام والخبر مثل الرياض والخرج مثل جدة ومكة كيف تكون مفارقة العمران؟ المعتبر اه اذا فارق عمران البلد الذي هو مقيم فيه سواء اتصل به بلد اخر ام لا اذا وصل الى اخر حي من احيائها. الى اخر حي من احيائها يبدأ في حساب المسافة مثلا من الرياض الى الخرج اذا وصل الى اخر احياء مدينة الرياض من جهة الجنوب ووصل الى يعني نقطة التفتيش مثلا يبدأ بحساب المسافة من الدمام آآ الى مثلا الدمام والخبر. اذا خرج من نطاق العمراني للخبر يبدأ حساب المسافة اذا كان مقيما في الخبر آآ جدة ومكة اذا خرج من النطاق العمراني لمدينة جدة وهو معروف يبدأ في حساب آآ المسافة ولذلك افظل طريقة لحساب المسافة انك اذا فارقت العمران تحسب تظع عداد السيارة على صفر عداد السرعة عداد السرعة في السيارة تظعه على صفر وتحسب المسافة ان خرجت معك اكثر من ثمانين كيلو فلك الترخص برخص السفر والا فلا قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة يعني لو خرج للسفر ناويا السفر وقصر الصلاة بعد ان فارق العمران ثم عرظ له عارض وقرر ان يلغي سفره ورجع وصلاته صحيحة. ولا يلزمه اعادتها ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحظر اذا دخل على الانسان وقت الصلاة في الحظر ثم سافر مثلا اذن عليه الظهر في الرياظ وهو ذاهب الى مكة وبعد مفارقة عمران الرياض توقف الطريق واراد ان يصلي هل يقصر ام يتم المؤلف يقول انه يلزمه الاتمام. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعندهم قاعدة انه اذا اجتمع في العبادة السفر والحضر يغلب دائما جانب الحذر واما اقوال العلماء في المسألة فلهم في ذلك قولان القول الاول انه يلزمه الاتمام لانها وجبت عليه في الحظر فلزمه اتمامها وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني انه يجوز له القصر والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها ولانه حين اداء الصلاة مساهر ويصدق عليه انه مسافر فله الترخص وهذا هو القول الراجح بل ان ابن المنذر حكاه اجماعا وان كانت حكاية الجماعة هذه لا تستقيم لخلاف الحنابلة وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثير من المحققين من اهل العلم رحمة الله على الجميع ومما يؤكد هذا ان عكس هذه المسألة اذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم اقام فيجب عليه الاتمام عند جميع العلماء فهذا مما يؤيد قول الجمهور اذ لا فرق بين مسألتين. فالعبرة بحال الاداء. العبرة بحال الاداء. اذا كنت وقت اداء الصلاة مسافر فتقصر ولو دخل عليك الوقت في الحظر واذا كنت وقت الاداء مقيم فتتم ولو دخل عليك وقت الصلاة في السفر قال او صلى خلف من يتم او صلى خلف من يتم يعني اذا تم المسافر بالمقيم لزمه الاتمام سواء ادرك جميع الصلاة او ادرك بعضها وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال مسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا تم بمقيم صلى اربعا قال تلك السنة وقال ابو مجلز قلت لابن عمر ادركت ركعة من صلاة المقيمين وانا مسافر قال صلي بصلاتهم قال ابن قدامة ولا يعرف لهما مخالف في عصرهم فكان كالاجماع بل حتى لو لم يدرك المسافر مع المقيم الا التشهد الاخير. فيلزمه الاتمام قال الاثرم سألت ابا عبد الله عن الامام احمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين قال يصلي اربعا وهذه مسألة يجهلها بعض العامة تجد انه يكون مسافرا ويأتم بمقيم ويقصر الصلاة فنقول آآ السنة في هذا الاتمام اذا صليت خلف مقيم فالسنة ان تتم اه كيف تعرف انه مقيم بالقرائن بالقرائن فتجتهد في معرفة حاله بالقرائن يعني اذا كان مثلا في مصلى على الطريق فالغالب ان هذا الذي يؤم الناس انه مسافر لكن لو ظهر لك من لباسه وهيئته انه مقيم فتتم اذا اشتبه عليك الامر لا تدري هل هو متين هل هو مقيم او مسافر ولم يوجد عندك قرائن ترجح فنرجع للاصل وهو ان الاصل الاتمام وليس السفر. وهو ان الاصل الاتمام وليس القصر قال او لم ينوي القصر عند الاحرام يعني لم ينوي قصر الصلاة عند تكبيرة الاحرام فيلزمه الاتمام وهذا يرجع لمسألة وهي هل تشترط نية القصر والجمع عند تكبيرة الاحرام او لا تشترط قولان للفقهاء؟ القول الاول انها تشترط وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لان الاصل اتمام الصلاة فاطلاق النية ينصرف اليه. فاذا لم ينم القصر لزمه الاتمام والقول الثاني انها لا تشترط وهو مذهب الحنفية لان القصر عندهم عزيمة اصلا فلا يفتقر الى نية وهو رواية عند الحنابل واختاره ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع. لانه لا دليل يدل على اشتراط ذلك ولان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم ولان القصر في السفر هو الاصل وليس الاتمام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام يعني اذا نوى المسافر اقامة مطلقة فانه يتم لانه لم يعد مسافرا او نوى اكثر من اربعة ايام وهذه ان شاء الله سيأتي الكلام عنها بالتفصيل او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام شيء المسافر اذا اقام كم مدة الاقامة التي يترخص فيها برخص السفر هذه المسألة من اشكل مسائل الفقه من اشكل مسائل الفقه لان الادلة فيها غير واضحة ولا يمكن ربطها بالعرف لان العرف فيها مضطرب. وغير منضبط وايضا الاثار المروية فيها مختلفة فهي من المسائل الشائكة ولذلك اذا قرأت فيها في كتب الفقه تجد ان الكلام فيها متشعب وان الاقوال فيها كثيرة جدا لكن نقول ملخص الكلام فيها ونحرص على ظبط هذه المسألة المهمة التي يكثر السؤال عنها فيقول المسافر اذا قام ببلد فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي. بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع ففي هذه الحال يقصر ولو طالت المدة يقصر ويترخص برخص السفر ولو اقام سنين وقد نقل ابن منذر اجماع على ذلك قال اجمع اهل العلم على ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة وان اتى عليه سنون وهذا هو الذي اشار اليه المؤلف بقوله ويقصد ان قام ويقصر آآ ان اقام لحاجة بلا نية هنا في سقط حرف الهمزة ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بتبوك وتسعة عشر يوما قصر الصلاة لانه كان في في تبوك في حال حرب ولا يدري متى يرجع ولذلك كان يقصر الصلاة. ووردت ايضا اثاره عن عن بعض الصحابة ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج ولم يدري متى يزول وانس قال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا رمز تسعة اشهر يقسمون الصلاة فاذا اذا كان للانسان حاجة لا يدري متى تنقضي فانه يترخص برخص السفر وان طالت المدة الحال الثاني ان ينوي اقامة معينة وهذا هو الذي اشار اليه المؤلف بقوله واقام لحاله وظن الا تنقضي الا بعد الاربع كان ينوي الاقامة في بلد عشرة ايام او شهرا او شهرين او نحو ذلك. فهل له الترخص برخص السفر ام لا انسان ذهب مثلا مقيم في الرياض وذهب لمكة يريد ان يقيم في مكة اسبوعين هل له ترخص بلغة السفر اختلفوا العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا على اكثر من عشرين قولا فمن اهل العلم من ذهب لعدم التحديد وان الانسان اذا سافر مسافة سفر ثم اقام اقامة مؤقتة ولم يجمع الاقامة الدائمة فله الترخص برخص السفر وان طالت المدة وعلى ذلك آآ على هذا القول يجوز القصر للمبتعثين وكذلك العمال ونحوهم وممن قال بهذا القول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله هو ابرز من قال بهذا القول لكن يشكل على هذا القول ما ذكر من الاجماع على تحديد المدة التي يقصر فيها المسافر كما حكى ذلك ابن منذر ثمان هذا القول يترتب عليه آآ لوازم خطيرة يعني القول بان المسافر اذا لم يجمع الاقامة فله الترخص يترتب عليه امور كبيرة وخطيرة منها مثلا ان جميع المتعاثين يقصرون ويجمعون ويفطرون في نهار رمضان ومنها ايضا ان العمال كلهم كل المقيمين جميع المقيمين يترخصون رخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان يعني عندنا مثلا في المملكة اه ما يعني اثناء تأليف الكتاب ذكر ما يقارب ما يقارب عشرة ملايين آآ يعني الان اثنعشر مليون اثنعشر مليون الان هل يقال ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان بحجة انهم مسافرون هذا بعيد تدرون في نهار رمظان ويقصرون ويجمعون اثنا عشر مليونا بل في بعض الدول يعني تصل نسبة اه المقيمين غير المواطنين تصل يمكن الى ثمانية في المئة او اكثر فهل فهل آآ يقصرون ويفطرون في نهار رمضان ويجمعون مثل هذا لا ترد به الشريعة مثل هذا لا ترد به الشريعة ولا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية بعظ العلماء قال آآ المرجع في ذلك للعرف اذا قام المسافر اقامة يدل العرف على انه مسافر فيترخص بها السفر والا فلا لكن العرف غير منضبط العرف في هذه المسائل غير منضبط وذهب آآ الجمهور اه من المالكية والشافعية والحنابلة الى التحديد باربعة ايام قالوا فمن عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام لم يترخص وان عزم الاقامة اربعة ايام فاقل فيترخص واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فانه اقام بمكة اربعة ايام يقصر الصلاة ولكن يرد على هذا الاستدلال اه اشكالات الاشكال الاول هل اقامة النبي عليه الصلاة والسلام لمكة يقصر الصلاة في حجة الوداع اربعة ايام ام عشرة ايام الواقع ان عشرة ايام وليست اربعة ولهذا قال انس رضي الله عنه اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة ايام يقصر الصلاة ولما سئل اه كم اقمت بمكة؟ قال اقمنا عشرا لانه وصل مكة في الرابع من ذي الحجة ورجع من مكة الى المدينة في الرابع عشر من ذي الحجة لكن مراد الجمهور انه اقام اربعة ايام بالابطح يقصر الصلاة ثم خرج بعد ذلك الى منى في الثامن من ذي الحجة فلم يعتبر خروجه الى منى يعني انه آآ يعني انه خارج هذه المدة ولكن هذا محل نظر لا فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الابطح وفي منى وفي عرفات وفي مزدلفة كان يقصد الصلاة فلا وجه للتفريق بينه في اقامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ليست اربعة ايام وانما هي عشرة ايام كما قال انس بدليل انه عليه الصلاة والسلام في الابطح كان يقصر وفي منى كان يقصر ايضا اه هذا حصل اتفاقا هذا حصل اتفاقا لو ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم لمكة في الثالث من ذي الحجة بس يقصد الصلاة لو قدم في الخامس من ذي الحجة فسيقصر الصلاة فهذا حصل اتفاقا ولم يرد ما يدل على على هذا التحديد فما يحصل اتفاقا لا يستدل به على التحديد ثم ايضا التحديد باربعة ايام لم ينقل عنا احد من الصحابة لا بسند صحيح ولا ضعيف فالظاهر انه قول حدث بعد الصحابة هذه المسألة انا ذكرت في السلسبيل انها اشكلت علي كثيرا يعني من اشكل حقيقة المسائل التي مرت علي وراجعته مدة طويلة وتباحثت فيها مع بعض طلبة العلم ومن ابرز ما تباحثت معه هذه المسألة صديقنا الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة. والذي عكف على بحث هذه المسألة ما يقارب ستة اشهر جمعا للنصوص والاثار الواردة فيها ثم بعد مباحثة ومناقشة مستفيضة خلصنا الى ترجيح القول بتحديد المدة بتسعة عشر يوما وانه اقرب الاراء في المسألة وذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فنحن فنحن اذا سافرنا تسعة عشر ويوما قصرنا وان زدنا اتممنا هذا الاثر هذا الاثر اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وايضا هو اختيار البخاري تحديد المدة تسعة عشر يوما ورجحه اسحاق ابن راهويه وثم ايضا رجحه ايضا الشوكاني ثم ايضا تسعة عشر يوما يعني مقاربة للعرف تقريبا يعني هي المدة يعني المقاربة للعرف اذا قام مثلا شهرا او شهرين تعتبر مدة طويلة اذا قام عشرة ايام او اسبوعين قصيرة فهي مقاربة للعرف فالاقرب والله اعلم هو التحديد بتسعة عشر يوما. لقول ابن عباس فنحن فنحن يقصد نفسه ومن معه من الصحابة اذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا وان زدنا اتممنا. وان زدنا اتممنا ولذلك قال الشوكاني معلقا على حديث ابن عباس هذا لله در ابن عباس ما افقهه وافهمه للمقاصد الشرعية فانه قال فيما رواه البخاري وغيره لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسعة عشرة قصرنا وان زدنا اتممنا. واقول والقائل هو الشوكاني هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على ابلغ تحقيق وفي المسألة مذاهب هذا ارجحها لدي وابن منذر رحمه الله ذكر بان علماء الانصار اجمعوا على توقيت على توقيت وقتوه فيما بينهم. فكان مما اجمعوا على توقيت في اقل من عشرين ليلة فتكون هذه ايضا مدة يعني مجمع عليها فمراد ابن المنذر الرد على من اطلق المدة بان هذا الاطلاق مخالف للاجماع على التوقيت وان اختلفوا في تقديرها لكنهم متفقون ومجمعون على انها اقل من عشرين ليلة. هذا مراد ابن منذر بهذا الاجماع فاذا نقول الاقرب والله اعلم في هذه المسألة آآ ان يقال ان من سافر واقام ان كان لم يحدد زمن اقامته له حاجة لا يدري متى تنقضي. بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع فله الترخص برخص السفر وان طالت المدة. وان بقي شهورا او حتى سنين وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه ابن منذر وغيره الحالة الثانية اذا اقام المسافر اقامة حدد معها المدة فان كانت اقامته تسعة عشر يوما فاقل فله الترخص برخص السفر اما اذا كانت اقامته اكثر من تسعة عشر يوما فليس له الترخص برخص السفر. هذا هو القول الراجح وهو قول اسحاق والبخاري ايضا رجحه الشوكاني وهو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم قول المؤلف رحمه الله او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها اي اذا اخر الصلاة بلا عذر شرعي وجب عليه ان يتمها ولم يجز له قصرها لانه قد صار عاصيا بتأخيره عمدا بلا عذر ولكن على القول الظاهر له ان يقصر وان اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها بناء على القول الراجح وهو ان يعني المسافر سفر معصية له الترخص برخص السفر لعموم الادلة وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام القصر وننتقل بعد ذلك لاحكام الجمع قال المصنف رحمه الله فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع الجمع رخصة من رخص السفر سواء اكان سائرا ام نازلا لكن هل هو سنة للمسافر او مباح اختلف العلماء في ذلك المذهب عند حنابلة انه مباح وتركه افضل وهذا قول المالكية والشافعية وهناك قول بان الجمع افضل وهو رواية عن احمد وروي عنه التوقف وقال بعض اهل العلم ان الجمع سنة اذا وجد سببه كما لو كان مسافر سائر في الطريق اما لو كان مسافر سائرا في الطريق فالغالب ان المصلحة تقتضي الجمع كما لو كان مسافر سائرا يعني في السلسلة مكتوب هنا مسافرا في الطريق صواب سائرا يعني المعنى نسخة السلسبيل يصحح العبارة لعلها تصحح ان شاء الله في الطبعة القادمة. كما لو كان المسافر سائرا وليس مسافرا. سائرا في الطريق فالغالب ان المصلحة تقتضي الجمع لان الجمع رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجمع عند وجود السبب اه اما لو كان المسافر نازلا يعني ليس سائرا فالافضل له ترك الجمع ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في منى بحجة الوداع. كان يصلي كل صلاة في وقتها بيوم التروية وايام التشريق كان يصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والمغرب في وقتها ثلاثا والعشاء في وقتها ركعتين والفجر في وقتها ركعتين ولم يكن الجماعة ولم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام لكن لما في جميع اسفاره في الطريق كان يجمع ويقصر في عرفة ومزدلفة جمع وقصر لان المصلحة تقتضي ذلك ولهذا نقول ان آآ الجمع سنة اذا وجد سببه اما اذا لم يوجد سببه بان كان المسافر اه نازلا فالافضل تركه فالافضل تركه لكن اذا وجد سببه كان يكون يسير في الطريق فالارفق به الجمع او مثلا في عرفة وفي مزدلفة وجد سببه مع قلة المياه وكثرة الحجيج وجد سببه ايضا لو كان في مكان اه الماء قليل الماء قليل وآآ قد لا يكفيهم ولا يتسع لان يتوضأوا لهذا الوقت والوقت الاخر الافظل وهم مسافرون فالافضل الجمع الافضل الجمع او لو كان الجو باردا مثلا كان الجو باردا والارفق بهم الجمع فالافضل الجمع فاذا وجد مصلحة تقتضي الجمع فالافضل الجمع اما اذا لم يوجد مصلحة وكان المسافر نازلا فالافضل ترك الجمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع في منى في حجة الوداع اه هذا الكلام عند المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة الحنفية اصلا لا يرون الجمع الا بين الظهر والعصر في عرفة وبين طيب والعشاء في مزدلفة فقط قال المؤلف رحمه الله بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احدهما العشائية يعني المغرب والعشاء مراد المؤلف يعني انه يجمع اما جمع تقديم او جمع تأخير. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا افتعل قبل زوال الشمس اخر الظهر حتى يجمعها حتى تيجمعها مع العصر واذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا. وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء ايضا يباح الجمع قال ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة الجمع لا يختص بالمساهر وانما يباح للمريض الذي تلحقه المشقة بترك الجمع ولقول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر اراد ان لا يحرج امته. فدل ذلك على انه متى وجد الحرج بترك جمع جاز فعل الجمع ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم استحاض بالجمع بين الصلاتين والاستحاضة نوع من المرض فالمريض اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع يجوز له الجمع اذا كان لا يلحقه الحار بترك الجمع فالاصل انه يصلي الصلاة في وقتها لكن ليس له القصر المريض ليس له القصر لكن له جمع له جمع من غير قصر اذا احتاج الى جمع قال ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة يعني هذا الذي ذكره مؤلف يعني في زمن المؤلف في زمن المؤلف لانه يعني الى زمن المؤلف لم تكن توجد هذه الحفائظ التي توضع على الصبيان فكان الصبي آآ يخرج النجاسة آآ يتسبب في تنجيس ملابس المرظعة فيشق عليها اه ان تصلي كل صلاة في وقتها لاجل ذلك بتلويث الصبي لملابسها اما في وقتنا الحاضر مع وجود الحفائظ التي توظع على الصبيان ومع ايضا وجود الحليب المجفف فلا يحتاج لهذه المسألة ولا يقال للمرضعة ان لها ان تجمع بسبب كثرة النجاسة لانه ولله الحمد تيسرت امور الناس اه بوجود هذه الحفائظ التي توضع على الصبيان وايضا بوجود الحليب المجفف الذي قل معه الاعتماد على اه اه الرضاعة الطبيعية وان كان طبعا المطلوب هو الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لكن نحكي الواقع فمع وجود الحليب المجفف اصبح هناك بديل للرضاعة الطبيعية وايضا مع وجود هذه الحفائظ اصبحت لا تخرج خروج النجاسة من من اه الصبي اه تلوث ملابس المرظعة فيشق عليها ان تصلي كل صلاة في وقتها ولهذا فهذه المسألة تناسب الزمن الذي ذكره المصنف رحمه الله ولا تناسب وقتنا الحاضر ولهذا يعني نحن بحاجة لمتن فقهي يناسب واقع الناس المعاصرة له. يعني الفقهاء السابقون آآ اجتهدوا وصنفوا مصنفات تناسب زمنه لكن الان توقفت المتون المعاصرة لم تعد الان يعني موجودة الا ما ندر ولذلك من المشاريع التي افكر فيها ان شاء الله اه تأليف متن معاصر بابواب الفقه في المسائل المتقدمة والمسائل المستجدة حيث من يقرأ يعني بحيث تستوعب هذه المسائل آآ واقع الناس. واقع الناس وما يحتاج اليه الناس من مسائل الفقه وتشمل ايضا النوازل والمسائل المستجدة. يعني مثلا مفطرات الصيام المعاصرة نكتب هذه المفطرات يمكن في ثلاثة اسطر حيث من يقرأها يعرف الحكم فيها فان شاء الله هذا من من المشاريع التي اعتزم عليها باذن الله عز وجل ونسأل الله تعالى ان يعطينا الصحة والوقت وان يبارك في ذلك فهذه المسألة اذا مسألة مناسبة لزمن المؤلف ولا تناسب زمننا للاعتبارات التي ذكرناها قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة بان يكون مريضا ويعجز عن ان يتطهر لكل صلاة ويشق عليه ان يصلي ان يتوضأ لكل صلاة فيجوز له الجمع. القاعدة انه متى وجد الحرج جاز الجمع. والمؤلف ذكر امثلة فقط قال والعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وقد سبق الكلام عن الاعذار التي تبيح الجمعة والجماعة في درس سابق بالتفصيل قال ويختص بجواز جمع العشائين يعني المغرب والعشاء ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة انتقل المؤلف لبيان الصور لبيان صور يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء وحيث يلحق الناس معها حرج ومشقة باداء اي كل صلاة في وقتها. الصورة الاولى اذا وجد ثلج في الطرقات ويلحق الناس الحرج بترك الجمع وهذا يوجد الان الان يوجد في بعض الدول التي تقع اه في اقصى الشمال فعندهم ثلوج ونحن الان في هذا الشهر في شهر يناير اه شهر ديسمبر ويناير اه الثلوج عندهم اه اه كبيرة والطرقات مليئة بالثلوج ويعني مثل الدول التي تقع في الشمال آآ مثل مثلا كندا اه السويد ويعني الدول التي تقع في شمالا كل ما اتجهت شمالا كلما ازدادت برودة الجو فهذه الدول التي تقع شمالا الان عندهم ثلوج فاذا وجد الثلوج ويشق مع على الناس ترك الجمع جاز الجمع. جاز الجمع لاجل ذلك وجليد لو وجد ايضا ما هو دون الثلج وهو الجليد ويلحق الناس الحرج باداء كل صلاة في وقتها جاز الجمع ووحل كذلك وجد الوحل يتعرظ معه الناس للزلق ويلحق الناس الحرج معه بترك الجمع ازداد الجمع وريح شديدة باردة لابد فيها من امرين. الامر الاول ان تكون شديدة. ان كانت غير شديدة فلا يجوز الجمع. الثاني ان تكون باردة فان كان شديدة غير باردة فلا يجوز الجمع بني عدم وجود المشقة الكبيرة لكن انبهنا الى ان مجرد شدة البرد لا تبيح الجمع لان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع على خط عرض اربعة وعشرين وكان يأتيها برد شديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان الاجواء المناخية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقتنا الحاضر في المدينة لم تختلف كثيرا يعني الف واربع مئة سنة عند اهل المناخ لا تعتبر اه مدة طويلة عندهم فلم تختلف الاجواء المناخية كثيرا وكان كثير من الصحابة فقراء ليس عندهم الا ثوب واحد كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثوب واحد من غير ملابس داخلية ثوب واحد فقط. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه جمع لاجل شدة البرد ولو كان ذلك مشروعا لافعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بامته ولو لمرة واحدة الجمع لشدة البرد غير مشروع لكن لو كانت شدة البرد ثم ايضا شدة البرد شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة وبلبس الملابس الثقيلة اه فمجرد شدة البرد لا تبيحوا الجمع. لكن لو كان شدة البرد مصحوبة بامر اخر كمطر غزير مثلا او رياح باردة فهنا يجوز الجمع. اما مجرد شدة البرد هذه بمجردها لا تبيح الجمع واذكر يعني انني مرة من المرات وصليت في مسجد من المساجد ثم ان الامام جمع بين الصلاتين ولم اعرف سبب الجمع ليس هناك مطر وليس هناك ريح فبعد سألته قلت ما السبب؟ قالوا ان الامام يقول ان البرد شديد وهذا الجمع لا يجوز ولا تصح صلاة العشاء لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولو لمرة واحدة مع ان شدة البرد في وقت النبي عليه الصلاة والسلام هي نفسها شدبار في وقتنا الحاضر ان لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشد والثياب عندهم قليلة اما الحمد لله الان وسائل التدفئة كثيرة ومتيسرة والثياب الثقيلة متيسرة فلا يجوز الجمع اذا لمجرد شدة البرد قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة اي يجوز الجمع عند نزول المطر الذي الذي اجتمع فيه اذان الوصفان. الوصف الاول انه يبل الثياب يبل الثياب وآآ انه صفات المطر الذي توجد معه مشقة انه يبل الثياب بحيث لو عصر الثوب يخرج منه ماء وايضا توجد معه مشقة والمقصود بالمشقة المشقة غير المعتادة يعني المشقة التي تكون اه لاجل نزول المطر. وتكون غير معتادة. اما المشقة المعتادة يعني حتى مع عدم نزول المطر هذي غير مؤثرة ولابد ان ندرك الفرق بين حال المساجد قديما وحالها في الوقت الحاضر قديما كانت مبنية من الطين ومسقوفة بالخشب ومفروشة بالحصباء وليس هناك كهرباء والطرق غير مسفلتة ووسائل المواصلات هي الدواب تخرج فضلاتها في الشوارع وفي الطرقات. عند نزول ادنى مطر يلحق الناس حرج كبير. بترك الجمع خاصة اذا كان مصحوبا ببرد لان الارض تصبح طينية ووحلة وفي المسجد يتقاطر المطر على الناس وعلى الحصباء فيلحق الناس الحرج اما في وقتنا الحاضر فالامر اختلف اختلافا كبيرا المساجد مفروشة ومسقوفة والكهرباء موجود والطرق مسفلتة يعني اه احيانا لا يلحق الناس مع نزول المطر ادنى ادنى درجات الحرج غير معتادة بل انه احيانا في الصيف يتلطف الجو ليس فقط يلحق الناس حرج بالعكس الناس يتفسحون ويتنزهون ويستبشرون ولا توجد ادنى درجات الحرج والمشقة غير المعتادة الا يجوز الجمع في هذه الحال اذا لابد من وجود حرج ظاهر يبيح الجمع ولهذا المؤلف قال مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة طيب كيف نضبط هذا؟ كيف نضبط الحرج والمشقة يعني لانها ايضا يحصل اختلاف بعض الناس يقول في حرج عند نزول المطر وبعض الناس يقول ليس في حرج آآ نضبط ذلك بالنظر الى اه حال دنيا الناس اذا تأثرت بهذا المطر فلزم كثير من الناس بيوتهم بسبب المطر وتأثرت الحركة التجارية وحركة الناس في الشوارع ونحو ذلك معنى ذلك ان المشقة والحرج كبير لكن اذا كان دنيا الناس تسير على ما هي عليه قبل نزول المطر. ولم يتغير منها شيء لكن اذا اتى الناس للمسجد قالوا الحقنا الحرج بترك الجمع معنى ذلك ان هذا يعني غير صحيح واذا شك امام المسجد هل يجمع او لا يجمع بسبب المطر فالاصل عدم الجمع لانه اذا صلى ولم يجمع فصلاته صحيحة عند الجميع. اذا صلى وقد جمع فربما لا تصح صلاته عند طائفة من اهل العلم وشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة قد تسقط كثير من الشروط والاركان والواجبات مراعاة له ولذلك وهذا من الامور المحكمة البينة فلا نخرج عنه الا بشيء واظح فان قال قائل اليس في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير خوف ولا سفر نقول اولا هذا الحديث هو رواه مسلم لكن آآ العلماء تكلموا عن هذا الحديث وقالوا انه لا يعمل بظاهره انه يجمع من غير سبب لا يعمل بظاهره. ونقل الترمذي الاجماع على ذلك اجماع الامة على ترك العمل بظاهره ثانيا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان جمعه في حديث ابن عباس هذا جمعا صوريا اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر لاول وقتها. واخر المغرب لاخر وقتها وقدم العشاء لاول وقتها. وهذا قد جاء في رواية عند النسائي ثالثا قيل كان هناك عذر خفي على ابن عباس قيل كان هناك وباء في المدينة وقال مالك وايوب انه كان هناك مطر وابن عباس كان صغيرا ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من خير خوف ولا سفر لكان هذا من الامور الملفتة للنظر ولنقله عدد كثير من الصحابة وبكل حال يعني هذا الحديث سمعته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان هذا الحديث من احاديث مشتبعة فترد النصوص المحكمة النصوص المحكمة تدل على انه يجب ان تؤدى كل الصلاة في وقتها وانه لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر فيرد هذا النص المتشابه اكثر ما يقال في انه متشابه لهذه النصوص المحكمة والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند كثير من اهل العلم من من الكبائر فلا اذا لا يحتج بهذا الحديث على اه التساهل في الجمع من غير وجود السبب المقتضي لذلك قد يقول بعض الناس ان ان بعض كبار السن يشق عليهم حضور المسجد مع نزول المطر. نقول المشقة المعتادة غير مؤثرة لانهم ايضا يشق عليهم حضور الاتيان للمسجد حتى لو لم يوجد مطر كبير السن والمريظ يشق عليه المجي للمسجد حتى لو لم يوجد مطر لكن المعول عليه المشقة غير المعتادة بسبب نزول المطر. هذه هي المشقة المؤثرة. اما المشقة المعتادة فهذه غير مؤثرة ويلاحظ التساهل الكبير من بعض ائمة المساجد عند نزول المطر في الجمع عند نزول المطر مع عدم وجود المشقة الظاهرة وربما يعني بعض الناس حتى يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه. اجمعوا كيف ما تجمع وهذا خطأ في الفهم لان الجمع في السفر الجمع في السفر سنة ولو لم توجد مشقة بالاجماع فعلة القصر في السفر هي السفر نفسه اما علة الجمع بين الصلاتين في الحضر هي المشقة. فلابد من وجود المشقة الظاهرة والا لم يجوز الجمع لكن عند الحنابلة هل الجمع آآ بين المغرب والعشاء فقط او يشمل الجمع بين الظهر والعصر المذهب عند الحنابلة ان ان الجمع للمطر بين العشائين فقط بين المغرب والعشاء وعندهم انه اه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولو كان هناك مطر توجد معه مشقة قالوا لان الغالب في نزول الامطار في النهار الا يكون معها مشقة والقول الثاني ان الجمع يكون كما يكون بين المغرب والعشاء لاجل المطر يكون كذلك بين الظهر والعصر اذا وجد الحرج والمشقة بترك الجمع وهذا القول رواية عن احمد وهو القول الراجح من اختار هذا القول ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم. اذ انه لا وجه للتفريق بين اه المغرب والعشاء والظهر والعصر وقولهم ان مظنة المشقة في الغالب بين المغرب والعشاء الا غير مسلم فقد ينزل مطر في الظهر آآ يشق على الناس معه ترك الجمع اكثر من المطر الذي ينزل آآ في المغرب خاصة اذا وجد ريح شديدة باردة مصاحبة له قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره يعني يفعل المسافر ما هو الارفق به؟ من جمع التقديم او جمع التأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد الزوال آآ قدم العصر مع الظهر وهكذا يفعل في المغرب والعشاء. فالمسافر يختار ما هو الارفق له فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى. انتقل المؤلف للكلام عن شروط صحة الجمع قال او ابتدأ اولا بشروط صحة جمع التقديم فذكر الشرط الاول وهو نيته عند احرام الاولى. اي نية الجمع عند تكبيرة الاحرام للصلاة الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا هو قول الحنابلة والشافعية القول الثاني ان الجمع لا يفتقر الى نية كالقصر وهذا هو قول الجمهور لعدم الدليل الدال على هذا الشرط وهذا هو القول الراجح تراه ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ذكر المؤلف الشرط الثاني قال والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف اي انه تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فلا يفرق بينهما الا بوقت يسير في حدود قدر الوضوء الخفيف او اقامة الصلاة وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول اشتراط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين ومذهب الشافعية والحنابلة قالوا لان معنى الجمع هو المتابعة ولا يحصل ذلك مع الفاصل الطويل القول الثاني انه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين وهو قوله عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لعدم الدليل الدال لهذا الشرط ومما يدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة اه لما وصل الى مزدلفة امر بالمؤذن فاذن ثم اقام وصلى المغرب ثم امر بحط الرحال ثم امر المؤذن فاقام فصلى العشاء ففصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في مزدلفة هذا يعني فيه رد على من قال تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ثم ذكر المؤلف الشرط الثالث والرابع قال وان يولد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية اي ان يوجد العذر المبيح للجمع عند تكبيرة الاحرام الاولى وعند تكبيرة الاحرام للثانية ويستمر الى فراغ الثانية لانه عند افتتاح الاولى تكون النية وعند افتتاح الثاني يحصل الجمع فلابد فلا بد من وجود العذر فيهما هذا شرط معتبر وعلى هذا مثلا لو انه اراد ان يجمع لاجل نزول المطر فلما كبر للاولى كان المطر غزيرا ومصحوبة برياح باردة ثم لما فرغ منها توقف المطر تماما فليس له الجمع في هذه الحال بل لابد ان يستمر نزول المطر الى الفراغ من الثانية من الفراغ من الصلاة الثانية التي تجمع مع الاولى وان جمع تأخيرا انتقل المؤلف للكلام عن شروط جمع التأخير فذكر شرطين الشرط الاول قال اشتراط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لانه اذا اخر الصلاة بدون نية الجمع فيكون قد اخرها بدون عذر فيقع في الاثم فاذا اراد ان يجمع جمع تأخير لابد ان ينوي الجمع حتى لا يكون قد اخر الصلاة من غير عذر فيقع في الاثم يعني مثال ذلك رجل لم يصلي صلاة المغرب ولكنه لم ينوي الجمع مع العشاء فلما خرج وقت المغرب قال اريد ان اجمع المغرب مع العشاء آآ ليس له ذلك لانه اخر المغرب بدون عذر ولم ينوي الجمع فلابد من الجمع لابد من نية الجمع لابد من نية الجمع بالوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها ثم ذكر المؤلف الشرط الثاني قال وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية يعني يشترط ان يبقى العذر المبيح للجمع الى وقت الثانية فانزال العذر قبله لم يجز الجمع كمسافر نوى ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ثم انه وصل الى بلد الاقامة قبل دخول العصر فليس له الجمع في هذه الحال وانما يلزمه ان يصلي الظهر في وقتها اربع ركعات ثم يصلي العصر في وقتها. لان سبب الجمع هو السفر قد زال وهذه مسألة يعني ربما يجهلها بعض الناس يكون مسافرا ونوى الجمع ثم يصل قبل دخول وقت الثانية يعني يكون مسافرا وينوي الجمع بين المغرب والعشاء ثم يصل الى بلد الاقامة قبل دخول وقت صلاة العشاء فليس له الجمع في هذه الحال بل يلزمه ان يصلي المغرب في وقتها ثلاث ركعات واذا دخل وقت صلاة العشاء لزمه ان يصلي صلاة العشاء في وقتها قال ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او مأموم بمأموم الاولى وباخر الثانية يعني صحا لا يشترط اتحاد الامام لو صلى بهم المغرب امام والعشاء امام اخر صح. لان الاصل الجواز في مثل هذه المسائل كذلك المأمومون لو ان الامام صلى المغرب بجماعة وصلى العشاء بجماعات اخرى صح ذلك او خلف من لم يجمع يعني لو صلى آآ نعم او خلف من لم يجمع لو صلى من يجمع خلف من لم يجمع صح ذلك مثلا آآ مسافر اتوا وصلى مع الناس صلاة الظهر ثم جمع ثم لما سلموا قاموا صلى صلاة العصر. جمعها مع الظهر لا بأس او احداهما منفردا والاخرى جماعة يعني كما لو صلى احدى الصلاتين مع الجماعة ثم صلى الصلاة الاخرى منفردا مسافر اتى ووجد الجماعة يصلون صلاة المغرب صلى معهم ثم بعد ذلك بعد ما سلم قام واقام وصلى العشاء ركعتين لا بأس او صلى بمن لم يجمع اذا كان الامام يجمع والمأموم لا يجمع صح ذلك كل هذه المسائل تصح يعني لكل صلاة حكم في نفسها ومستقلة بشروطها واركانها وواجباتها. فلا يشترط اتحاد الامام والمأموم ولا الجماعة والافراد الامر في ذلك كله فيه سعة وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن اه احكام القصر والجمع ما بمعنى وقته طيب عشر دقائق اذا يعني نجعلها اجابة على الاسئلة نقف عند صلاة الخوف فنكتب بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان اجيب عما تيسر من الاسئلة ما ضوابط التبديع؟ ومتى يكون الانسان مبتدعا البدعة تلي الشرك وهي احب الشيطان من الكبيرة ووصف الانسان بانه مبتدع ليس بالامر الهين اذا كان ليس كذلك وصفت انسانا بانه مبتدع وواقعه انه ليس مبتدعا فقد قذفته بما هو منه بريء وبعض الناس عنده جرأة على التبديع والتكفير وتصنيف الناس بما هم منه برآء وهؤلاء ما اعظم مصيبتهم عند الله عز وجل ويدخلون في عموم قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لاحظ وصفهم بالغافلة المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون فمن يفعل ذلك مستحق للعنة في الدنيا والاخرة واذا لعن الانسان في الدنيا والاخرة فاي خير يرجو هذا مرض اصيب به بعض الناس الجرأة على التكفير والتبديع وعلى ايضا تصنيف الناس مما هم منه برآء. بعض الناس قد يكون غافلا غافلا ثم يأتيه من يصفه بانه كذا وانه كذا هذا الذي فعل ذلك قد قذفه وجرمه عند الله عز وجل عظيم. ومصيبته كبيرة ويدخل في عموم الاية. الاية لا تختص فقط بالقتل بالزنا وتشمل كل من قذف انسانا بما هو منه بريء ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة من يقذف الابرياء مستحق للعنة في الدنيا والاخرة لكن اذا وقع الانسان في البدع ما الذي فالذي يحكم بذلك هو العلماء العلماء هم الذين يحكمون بان فلان وقع في البدعة وانه مبتدع. وليس ذلك يعني متاحا لاي احد حتى لا يتجرأ الناس على القول بالتبديع والتكفير والتفسيق من غير تثبت شخص بدأ الطواف من الركن اليماني بالخطأ ثم لما وصل لنهاية الشوط تبين له الخطأ فليكمل الطواف ان يبدأ من جديد يكمل الطواف لانه لا بد ان يأتي الحجر الاسود وسيبدأ من الحجر الاسود قطعا لكن يكمل الطواف يعني من من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وبذلك يصح طوافه نقدم عضوا على عضو اثناء الوضوء بالخطأ وانتهى من صلاته ماذا يجب عليه الترتيب مو فروظ الوضوء اذا قدم عضوا على عضو لم يصح وضوءه الا تقديم اليد الشمال على اليمين والرجل الشمال على الرجل اليمنى هذا لا يجب بالاجماع لكن اذا قدم بالنسبة لاعضاء الوضوء الاخرى قدم مثلا غسل اليدين على غسل على غسل الوجه فهذا لا يصح وضوءه الترتيب من فروض الوضوء والله تعالى ادخل ممسوحا بين مغسولين لاجل ذلك قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبيه فلو لم يكن الترتيب واجبا لقال الله فاغسلوا وجوهكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم لكنه ادخل ممسوحا بين مغسولين للدلالة على وجوب الترتيب ما نصيحتكم لمن اسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ويريد التوبة والاستقامة الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور ما دمت حيا ولم تبلغ الروح الحلقوم فباب التوبة مفتوح. مهما كثرت وعظمت الذنوب ورحمة الله واسعة والله يغفر الذنوب جميعا وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة وارحم الراحمين. المهم ان تبادر ما دام باب التوبة مفتوحا فانه اذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الانسان الموت هنا لا تقبل من التوبة لانه انتقل من الايمان بالغيب الى الايمان بالمشاهدة فعند طلوع الشمس من مغربها وعند بلوغ الروح الحلقوم لا تقبل التوبة حينئذ اقول الاخ السائل الكريم عليك ان تبادر الان بالتوبة. ومن تاب تاب الله عليه. والله يحب التوابين. ويغفر الذنوب جميعا فاغتنم ما تبقى من عمرك تب الى الله تعالى التوبة النصوح واغتنم ما تبقى من عمرك فيما ينفعك بعد مماتك هل تشرع سنة الفجر بعد صلاة الفجر اه سنة الفجر الاصل انها تكون قبل صلاة الفجر لكن اذا فاتت سنة الفجر قبل صلاة الفجر فلا بأس ان يأتي بها بعد صلاة الفجر والافضل ان يأتي بها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد زوال وقت النهي هذا هو الافظل لكن يجوز له ان يأتي بها بعد صلاة الفجر هل يجوز التنازل عن التركة قبل قسمتها اذا تنازل الانسان عن ذلك فلا بأس لكن لا يلزم ذلك الا بعد وفاة المورث لان التركة الميراث يدخل في ملك الانسان قهرا فالتنازل انما يلزم بعد الموت بعد الموت المورث هنا يتنازل اما قبل الموت يعني ما يدرى من يموت اولا يعني هو عندما يتنازل عن التركة هل هو يظمن بانه سيعيش بعد هذا الانسان الذي تنازل عن حقي من الميراث منه ربما يكون هو الميت اولا فلا داعي لهذا التنازل اصلا لا داعي له لكن لا يقال انه حرام خلاف الاولى واما التنازل الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية هو التنازل بعد وفاة المورث انا اختم القرآن مرة في الشهر في صلاة الليل خاصة هل يجزئ ذلك ام لابد ان اجعل لي وردا اخر خارج الصلاة الامر في ذلك واسع مهم انك تقرأ كل يوم وردا من القرآن وكونك تقرأ تختم القرآن في الشهر مرة هذا حسن ولو انك يعني جعلته لمدة اقل كان ذلك افضل والمنقول عن السلف ونقول عند الصحابة انهم كانوا يختمون القرآن كل اسبوع لكل اسبوع مرة وهو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص بان يختم القرآن في كل اسبوع مرة لكن الامر في هذا واسع لو جعلته في كل شهر مرة فلا بأس ولو جعلت لك ختمة في صلاة الليل وختمة اخرى خارج صلاة الليل فلا بأس كل ذلك الامر فيه واسع لان هذا اصلا ليس واجبا وانما هو مندوب اليه فالامر فيه واسع ما حكم الزواج من ام زوجة الابن ام زوجة الابن اجنبية عنه فلا بأس بالزواج بها اين يجعل المصلي يديه بعد الرفع من الركوع هذا محل خلاف بين العلماء ومنهم من قال انه يرسلها ومنهم من قال انه يقبض اليد اليمنى على اليسرى كما كان يفعل قبل الركوع وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير في الصلاة اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. هذه المواضع الاربعة يشرع معها رفع اليدين عند التكبير ما معنى تخبيب الزوج او تخبيب الزوجة يعني افساد افساد الزوجة على زوجها او الزوجة على زوجته فهناك من شياطين الانس من يفعل ذلك يفسد الزوجة على زوجها ويزين للمرأة ان تطلب الطلاق او الفسخ او الخلع من زوجها وهذا حرام عليه ولا يجوز له ذلك او ان يخبب الزوج على زوجته كذلك هذا ايضا لا يجوز. كل هذا من الافساد ومن التعدي على الاخرين الرخصة الخامسة ورخصة السفر جواز الصلاة على الراحلة اينما توجهت به نعم هذه يمكن لم يذكرها المؤلف لانها سبقت تكلمنا عنها وذكره العلماء في احكام صلاة النافلة لكن يعني الاخ السادس جزاه الله خيرا. ممكن هذي تضاف نحن قلنا ان مسافر يترخص باربع رخص في القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وايضا تطويل مدة المسح على الخفين الى الى ثلاثة ايام ليلهن. ممكن هذه الرخصة تكون خامسة وهي جواز الصلاة على الراحلة اينما توجهت به لو كان مسافر لا يدري كم سيمكث في بلد السفري لكنه يعلم انه سيمكث اكثر من عشرين يوما فيترخص برخص السفر ليس له الترخص برخص السفر لان المقصود تحديد المدة على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد ما دام انه يعرف انه سيقيم اكثر من عشرين يوما فليس هو الترخص برخص السفر ما حكم التفاؤل او التشاؤم بالابراج الجاهلية؟ هذا لا يجوز. هذه الطيرة المنهي عنها لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فالطيارة شرك هذه من افعال الجاهلية وذكرها الله تعالى عن بعض الامم السابقة قالوا اطيرنا بك وبمن معك قالت طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ذكرها الله تعالى عن قوم صالح وذكر الله تعالى عن قوم موسى اه وذكرها الله تعالى عن اصحاب القرية جاءها المرسلون ولا تزال الان تنتشر هذه الامور تطير والتشاؤم في البيئات التي يقل فيها نور الوحي البيئات التي يقل فيها نور الوحي والنبوة تكثر فيها هذه الاشياء التشاؤم والتطير يتشاؤم كل شيء حتى بالايام عندهم بعض الايام عندهم في بعض المجتمعات يوم الثلاثاء يتشائمون به يسمونه الثلاثاء الاسود وبعضهم حتى بالارقام عندهم رقم ثلاثة عشر هذا يتشائمون في بعض المجتمعات اذا كان فيه آآ مصعدا رأيت هذا بنفسي في عمارة المصاعب واحد اثنين ثلاثة لمات اثنى عشر بعدها اربعة عشر لماذا لم يجعل ثلاثة عشر؟ قالوا يتشائمون به. مقاعد الطائرة بعضهم احيانا لا لا يجعلون في بعض مقاعد الطائرة رقم ثلاثة عشر. كل هذه من الخرافات والخزعبلات بما انزل الله بها من سلطان فالتشاؤم بزمان او بمكان او بصوت او بمسموع كل هذا من الطيرة المنهي عنها والمذمومة. الطيرة شرك لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كذلك ايظا التشاؤم او التفاؤل بالابراج الشمسية هذا من التنجيم ولا يجوز هذا الامر والابراج ليس لها علاقة بما يقدره الله عز وجل من الحوادث هذه ابراج لا عقل لها كيف يكون لها علاقة بما يقدره الله تعالى من السعد او او النحس للانسان لكن هذه كلها من امور الجاهلية ولا يجوز الاشتغال بها من كان في نزهة في البرية وتجاوز مسافة السفر فهل الافضل جمع الصلوات ام يكتفي بالقصد دون الجمع الافضل الاكتفاء بالقصر دون الجمع الا اذا كان في الجمع مصلحة كأن يكون الماء قليلا او يكون الجو باردا ونحو ذلك اما اذا لم يكن فيه مصلحة فالافضل آآ الاقتصار على القصر من غير جمع ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. موعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم السلام عليكم