بعد ذلك الى التعليق على اه السلسبيل في شرح الدليل اه وكنا قد وصلنا الى صلاة الخوف قال للمصنف رحمه الله فصل في صلاة الخوف الاصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى في سورة النساء واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هم. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا وتغفلوا لو ود الذين كفروا لتغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم كان بكم اذى من وطن او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم. ان الله عدل الكافرين عذابا مهينا اما السنة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على عدة صفات سيأتي الكلام عنها واجمع العلماء على ذلك آآ قال تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا اه اذا اذا كان يوجد معركة وقتال مشروع بين المسلمين والكفار فتصح صلاة الخوف كما قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وقوله اذا كان القتال مباحا يفهم منه انه اذا كان محرما لا تصح حضرا وسفرا يعني ان صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر بل يمكن ان تكون في الحظر وهذا فيه رد على من خصها من العلماء بالسفر ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفاتها وبعض شروطها الخوف لا يؤثر في عدد الركعات وانما يؤثر في الصفة فقط وفي بعض الشروط ليس ليست صلاة الخوف مثلا تقصر لاجل الخوف وآآ وانما يؤثر في الصفة فقط كما سيأتي وقد وردت السنة بعدة صفات اه اشهرها ست او سبع صفات وبعضهم اوصلها الى ستة عشر وابن القيم رحمه الله وجماعة من اهل العلم يقولون ان الصحيح المحفوظ انها ستة او سبعة ومن اشهرها آآ صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع حيث وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام اماما وصفت طائفة معه تجاه العدو وصلى بهم ركعة وثبت قائما ثم اه هذه الطائفة التي صلت خلفه اتموا لانفسهم ركعة اخرى ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى وصلى بهم الركعة الثانية في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهي الاولى في حقهم ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم الركعة الثانية ثم سلم به هذه اشهر صفات صلاة الخوف وهناك صفات اخرى يعني ذكرها اهل العلم قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا رجالا يعني راجلين وركبان يعني راكبين للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون طاقتهم يعني لا يلزم استقبال القبلة في حال الخوف. لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا آآ ولا يلزم الاستقبال حتى عند افتتاح الصلاة وبالنسبة للسجود والركوع يومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود اخفظ من الركوع ولهم التحرك والتقدم والتأخر والكر والفر والطعن والضرب ولا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وانما يصلونها في وقتها باحدى صفات صلاة الخوف وقال بعض اهل العلم انه في حال المسايفة واشتداد الخوف والتحام الصفوف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة ترى جمع المحققين من اهل العلم كان الشيخ ابن باز بن باز رحمه الله يرجح هذا القول واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غزوة الاحزاب حيث اخر صلاة العصر الى ما بعد غروب الشمس وقال ملأ الله بيوتهم قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس والحديث في الصحيحين القول بان بانه منسوخ غير صحيح الاصل عدم النسخ وغزوة الاحزاب كان في السنة الخامسة من الهجرة لكنها تلك الحال كانت حال حالة شديدة وصفها ربنا عز وجل بانها بلغت القلوب الحناجر يعني لهذه الحال ومما يدل على عدم النسخ ان الصحابة فعلوا ذلك عندما فتحوا تستر خراسان عند فتح بلاده تستر بفارس في عهد عمر اخروا صلاة الفجر لان كان وقت دخولهم لتستر كان وقت صلاة الفجر ولم يتمكنوا من ادائها الا ضحى قد اخرجه البخاري في صحيح معلقة من صيغة الجزم وكون الصحابة يفعلون ذلك يدل على انهم فهموا جواز التأخير في مثل هذه الحال وانه لم ينسخ لانه لو بقوا وصلوا صلاة الفجر ولو باحدى صفات صلاة الخوف لربما لم يتيسر لهم الفتح وعلى هذا نقول اذا كان الخوف شديدا في حال التحام الصفوف وحال ما يسميه العلماء بالمسايفة فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال خاصة وضيقة ايضا اما اذا كان الخوف ليس شديدا وهذا هو الغالب على المعارك ان الخوف ليس شديدا يكون في خوف ولكنه ليس شديدا لان لان الخوف الشديد يكون عند الالتحام الصفوف والمواجهة لكن يعني المعارك لا تكون طيلة الوقت مواجهة والتحاما وانما يكون هناك حصار ويكون هناك آآ يعني وقت طويل لا يكون فيه التحام بين الصفوف فاذا كان الخوف ليس شديدا فتصلى باحدى الصفات الواردة هذا هو القول الراجح عند كثير محققين من اهل العلم في هذه المسائل قال وكذا في حال في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار يعني ان ان الخوف لا يختص فقط بالقتال بل يشمل الخوف باي سبب سواء كان من عدو او سيل او سبع او نار او او او نحو ذلك مثلا لو كان نائما في البر واتاها السيل وتبعه السيل وخشي خروج الوقت اه او لحقه سبع يعني اذا لحقه السيل اه هو السير من خلفه يتبعه لكن يخشى انه من امامه تسيل الاودية التي امامه فيحصر وهنا يسير السيارة ويصلي وهو في السيارة باحدى صفات صلاة الخوف او لحقه سبع او لحقته نار ونحو ذلك فيصلي باحدى صفات صلاة الخوف قال او غريم ظالم الغريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع غريمة ويلزمه حتى يسدد الدين وكان ايضا هذا هو عليه الحال في عهد ابي بكر واول عهد عمر ثم اتخذ عمر السجن بعد ذلك فاذا كانت الملازمة بحق هذه لا بأس بها لكن اذا كانت بغير حق ولحقه هذا الغريم الظالم يمشي خلفه جاز ان يصلي رجلا او راكبا او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة لو خشي انه لو وقف وصلى صلاة مكتملة باركانها وشروطها واجباتها خرج وقت الوقوف بعرفة طلع عليه فجر يوم النحر فله ان يصلي باحدى صفات صلاة الخوف مثلا اذا كان في السيارة والوقت ظيق ويخشى انه لا يدركه وقت الوقوف بعرفة فيصلي في السيارة ويومئ بالركوع والسجود او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره كذلك اذا خاف على نفسه او حتى خاف على الاهل او المال او عن غيره او خاف على غيره يجوز له ان يصلي راجلا او راكبا او خاف عدوا ان تخلف عن رفقته وصلى صلاة خائف ثم بان امر الطريق لم يعد لانه خشي العدو اذا تخلف عن الرفقة وصلى صلاة خائف ثم بعد ذلك تبين ان ليس هناك عدو وان الطريق امنة فالمؤلف يقول ان صلاته صحيحة ولكن القول الثاني وهو المذهب عند الحنابلة ان عليه الاعادة كما ذكر ذلك المرداوي في الانصاف والقول الثاني هو الراجح ان عليه الاعادة لانه تبين ان ما اعتقده سببا لصلاة الخوف انه ليس بسبب وانه مجرد توهم او ظن هنا انبه الى ان الخوف لابد ان يكون معتبرا لان بعض الناس بطبيعته كثير الخوف وكثير الاوهام يتوهم عنده عقدة مؤامرة الناس يتآمرون عليه وان اه يعني اه يخاف خوفا شديدا هذا الخوف غير معتبر انما الخوف المعتبر آآ يعني عند آآ العقلاء هذا هو المؤثر اما الخوف المتوهم فهذا لا اثر له قال ومن خاف وامن في صلاته انتقل وبنى يعني اذا حصل الامن في الصلاة انتقل الى صلاة الامن ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الاعادة او كان يصلي صلاة امن ثم خاف في صلاته انتقل الى صلاة الخوف ولا وبنى على ما مضى من صلاته ولم تلزمه الاعادة ولمصل ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله يعني هذا بناء على خلاف المسألة السابقة اذا التحمت الصفوف وكان في حال المسايفة واشتد الخوف كثيرا فهل نقول ان المصلي يصلي باحدى صلاة الخوف ولو كان هناك كر وفر وفر وحركة كثيرة الجمهور يرون هذا والقول الثاني الذي رجحناه انه في هذه الحال يؤخر الصلاة يؤخر الصلاة وهو معذور بهذا التأخير وقلنا ان هذا هو القول الراجح. وان الصحابة فعلوه عند فتح بلاد تستر قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. يعني يجوز لمن يصلي صلاة الخوف ان يحمل اه نجاسة كان يحمل سلاحا نجسا اذا احتاج الى حمله وليس عليه اعادة تلك الصلاة بحيث ان يكون قد انتهينا من احكام صلاة الخوف وننتقل الى باب صلاة الجمعة قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الميم جمعة وقيل باسكانها جمعة وهما لغتان والظم اشهر جمعة واما باسكان الميم الجمعة المراد بها الاسبوع كاملا فنزل المطر جمعة ها جمعتان يعني اسبوعا العرب تطلق الجمعة باسكان الميم على الاسبوع لكن اليوم المعروف الذي بين الخميس والسبت يقال له جمعة بضم الميم وجمعة جمعة بضم الميم وآآ اه جمعة باسكانها يعني يقال جمعة وجمعة جمعة نعم جمعة وجمعة جمعة وجمعة. واما جمعة فالمقصود بها الاسبوع عندنا الان بظم الميم وبفتح الميم وباسكان الميم بضم الميم وبفتحها لغتان جمعة وجمعة والاشهر هو الظلم اما باسكان الميم جمعة فالمقصود بها الاسبوع كان يسمى في الجاهلية بالعروبة اختلف بسبب تسميته بالجمعة على اقوال من احسنها ما رجحه الحافظ ابن حجر ان خلق ادم قد جمع فيه واستدل لذلك بحديث سلمان اه قال يا سلمان يوم الجمعة به جمع ابوك او ابوكم وهذا قد ورد في احاديث اخرى ان ادم ان ابانا ادم خلق يوم الجمعة اه وهو افضل ايام الاسبوع قول النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وفيه خلق ادم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة رواه مسلم وهدى الله تعالى لهذا اليوم هذه الامة واضل عنه اليهود والنصارى فكان اليهود السبت وكان للنصارى الاحد كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا فهدنا الله فالناس لنا في تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد يعني نحن الاخرون زمانا السابقون منزلة وايضا يوم الجمعة يسمى عيد الاسبوع وقد ورد تسميته بعيد الاسبوع آآ في بعض الاحاديث وهذه من من وجوه الحكمة في النهي عن افراده بالصوم لانه عيد الاسبوع صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر لخصائصه التي تفارق فيها الظهر ومنها انها لا تجوز فيها الزيادة على ركعتين ولا تجمع مع العصر على القول الراجح ولا تنعقد بنية الظهر لكن صلاة الظهر بدل عنها اذا فاتت فتصلى ظهرا ثم انتقل المؤلف رحمه الله لشروط وجوب صلاة الجمعة ذكر المؤلف اه خمسة الشروط. الشرط الاول الذكورية قال تجب على كل ذكر اما الانثى لا تجب الانثى لا تجب عليها الجمعة ولها من ان تصليها ظهرا الشرط الثاني مسلم الكافر لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الصلاة عموما لانها عبادة والعبادة تفتقر الى نية والنية لا تصح من كافر يعني اذا رأينا كافرا لا نأمره بان يصلي لا الجمعة ولا غيرها لكنه محاسب على تركها كما قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين اذا يعني يقال له اذا اردت ان تصح منك الصلاة فصحح الاصل هو التوحيد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم صلي فتقبل منك وتصح الصلاة اه الشرط الثالث قال مكلف مكلف يعني اسمه شرطين البلوغ العقل يكون بالغا عاقلا فغير البالغ لا تجب عليه الجمعة ولو قارب البلوغ. يعني لو كان عمره اربع عشرة سنة ولم تظهر منه احدى علامات البلوغ لم تجب عليه الجمعة وكذلك المجنون ايضا لا تجب عليه الجمعة الشرط الخامس قال حر الحرية فالرقيق لا تجب عليه الجمعة لكن آآ الرقيق والصبي والمرأة اذا صلوا صحت منهم. اذا صلوا صحت منهم هذه هي شروط وجوب صلاة الجمعة قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر يعني تجب الجمعة للمسافر الذي لا يباح له قصر من هو المسافر الذي لا يباح له القصر الجواب هو المسافر سفر معصية على المذهب انه لا يباح له القصر وسبقا ذكرنا هذه المسألة ورجحنا في الدرس السابق ان المسافر سفر معصية يجوز له الترخص برخص السفر قلنا انه القول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم قال وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاكثر اولا قول المؤلف وعلى مقيم خارج البلد يفهم منها ان المقيم داخل البلد له حكم اخر او انه تجب عليه الجمعة. سواء سمع النداء او لم يسمع وهذا بالاجماع لان المسجد الجامع مبني لاهل البلد الواحد فلا فرق فيه بين القريب والبعيد ولان المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوتا متفرقة ومع ذلك كان جميع اهل المدينة مأمورون كان جميع اهل المدينة مأمورين بشهود الجمعة وداخلون في في قول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وعلى ذلك مدينة مثلا مثل الرياظ جميع سكان مدينة الرياض يجب عليهم ان يصلوا الجمعة سواء سمعوا النداء او لم يسمعوا وهذا بخلاف صلاة الجماعة لا تجب الا ممن يسمع النداء وهذه من يعني اوجه الفرق بين الجمعة والجماعة فالجماعة انما تجب على من سمع النداء يعني من كان بامكانه ان يسمع الاذان لو اذن المؤذن من غير مكبر الصوت فهنا يجب عليه ان يصلي الجماعة لكن لو كان بعيدا لو كان بيته بعيدا ما عنده مسجد قريب ولو اذن المؤذن لما سمع النداء لم تجب عليه الجماعة لكن تجب عليه الجمعة تجب عليه الجمعة. فالجمعة تجب على كل من كان داخل البلد سواء سمع النداء او لم يسمعه باتفاق العلماء طيب آآ من كان خارج البلد خارج البلد وآآ مسافة اه تبلغ فارسخ فاقل فيجب عليه ايضا تجب عليه جمعة والفرسخ تقريبا خمسة كيلو مترات قالوا يعني وجه هذا التحديد قالوا انه الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب. اذا كان المؤذن صيتا والريح ساكنة والاصوات هادئة فمثلا من كان يعني في مثالنا السابق ليس في الرياض وانما خارج الرياض لكن اه في في اطرافها بحيث لم يبعد اكثر من خمسة كيلو مترات فيجب عليه اذا ان يصلي الجمعة في هذه الحال سواء سمع النداء او لم يسمعه طيب لو كان آآ خارج البلد اكثر من من فرسخ وهنا لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه يا جمعة فعندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى من كان داخل البلد فتجب عليه الجمعة سواء سمع النداء او لم يسمعه الحالة الثانية من كان خارج البلد لكن في حدود فرسخ فاقل يعني في حدود خمسة كيلو مترات فاقل وتلزمه الجمعة كذلك سواء سمع النداء ولم يسمعه الحالة الثالثة من كان خارج البلد اكثر من فرسخ يعني اكثر من خمسة كيلو مترات فلا تلزمه الجمعة وعلى ذلك من يخرجون للبر فاذا كان البر الذي يخرجون له قريبا اقل من خمسة كيلو تجب عليهم الجمعة اما اذا كان البر الذي يخرجون له اه يبعد عن المدينة اكثر من خمسة كيلو مترات فلا تجب عليهم الجمعة ولهم ان يصلوها ظهرا اربع ركعات لكن اه لا يتخذ هذا عادة لهم. بحيث انه كلما اتى يوم الجمعة ذهبوا البر وتركوا صلاة الجمعة فينبغي الا يتخذوا هذا عادة لهم. لكن لو حصل احيانا خرج مجموعة الى البر وكان هذا البر يبعد عن المدينة التي هم مقيمون فيها اكثر من خمسة كيلو مترات فلا تجب عليهم الجمعة ولهم ان يصلوها ظهرا ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر سفرا مباحا فالجمعة لا تلزم المسافر هناك قول بوجوبها عليه لكنه قول ضعيف. اكثر اهل العلم على عدم وجوب الجمعة والجماعة على المسافر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر الاسفار ولم ينقل عنه انه صلى الجمعة او الجماعة او انه صلى الجمعة في في اي سفر من اسفاره. وهكذا الخلفاء الراشدون كذلك وبل ان المسافر لا يشرع له ان يقيم الجمعة واقامة الجمعة بدعة لو ان جماعة المسافرين قالوا نريد ان نقيم الجمعة ويخطب بنا احدنا فهذا غير مشروع بل انه بدعة مثلا مجموعة في الطائرة قالوا نريد ان نقيم الجمعة في الطائرة ويخطب بنا احدنا نقول ان هذا العمل غير مشروع بل هو من البدع فالمسافر لا يجوز له ان يقيم الجمعة لكن هل المسافر لو اراد ان يصلي على من اقام الجمعة نقول هذا هو الافظل لكنه لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه ذلك وعلى ذلك لو ان مسافرا مثلا سافر من الرياض الى مكة واقام في مكة مثلا ثلاثة ايام ووافق يوم الجمعة وهو مقيم في الفندق هل يجب عليه ان يصلي الجمعة لا تجب عليها الجمعة له ان يصليها ظهرا لكن الافضل والاكمل ان نصلي مع الناس الجمعة ولا على عبد ومبعظ وامرأة يعني لا تجب الجمعة على هؤلاء المبعظ هو من بعظه حر وبعظه عبد وسبق القول بان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها يعني لو انه مسافر او الرقيق او المرأة حضروا الجمعة فيجزئهم ذلك باتفاق العلماء لكنهم لا يعدون من العدد المعتبر وهو على المذهب اربعون فلا يحسبون من هؤلاء الاربعين ولا تصح امامتهم اما المرأة فهذا ظاهر لا لا لا الجمعة ولا الجماعة واما امامة المسافر والعبد لصلاة الجمعة فمحل خلاف فالجمهور على انه يصح ان يكون مسافر والعبد اماما في الجمعة والحنابلة على انه لا يصح قالوا لانهما من غير اهل فرض الجمعة ولا تنعقد بهما والراجح والله اعلم هو قول الجمهور انه لا بأس بذلك وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم لانه لا دليل يدل على عدم صحة امامتهم الجمعة وعلى ذلك ما يفعله بعض الدعاة من الذهاب لبلدان بعيدة وامامتهم للجمعة فيها على المذهب لا يصح لكن على القول الراجح هو قول الجمهور يصح. فالقول الراجح انه لا بأس بان اه يؤم الناس الجمعة مع كونهم آآ مسافرين ننتقل بعد ذلك الى شروط صحة صلاة الجمعة. قال المؤلف وشرط لصحة صلاة الجمعة اربعة شروط هذي شروط صحة صلاة الجمعة الاول قال احدها الوقت ثم بين المؤلف الوقت ما هو قال وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده افضل شرط الوقت كما سبق هو اكل شروط الصلاة وقد تسقط اه كثير من الشروط والاركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت لم يختلف العلماء في اخر وقت صلاة الجمعة وهو انه اه بنهاية وقت صلاة الظهر يعني من حين ان يصبح طول كل شيء مثله بعد ظل الزوال واما اول وقت الجمعة ففيه ثلاثة اقوال. القول الاول فان اول وقته هو اول وقت صلاة العيد يعني من من حين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق الى ربع ساعة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني انها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة وهذا اه اختيار الخراقي هو رواية عن احمد اختيار الخراقي والموفق بن قدامة والقول الثالث آآ ان اول وقت صلاة الجمعة هو الزوال وهو قول الجماهير استدل اصحاب القول الاول والثاني بحديث سلمة بن اكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم انصرفوا وليس للحيطان ظل تضل به قالوا فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال ونوقش بانه ليس صريحا في ذلك وانما يعني اه سلمة لم يقل وليس الحيطان ظل وانما قال ظل نستظل به فيعني الانسان اذا خرج من صلاة الجمعة ونظر الى الحيطان والجدران خاصة في فصل الصيف في فصل الصيف يجد ان ظلها قصير اه لا يصح ان اه يستظل به والمدينة تقع على خط عرض اربعة وعشرين في وقت الصيف يعني في شهر اه مايو ويونيو واغسطس الظل اصيل اقصر ما يكون في يونيو قصير الظل لكنه لا ينعدم ومثل ذلك مدينة الرياظ ايظا على خط اربعة وعشرين الظل لا ينعدم. ينعدم الظل على مدار السرطان في واحد وعشرين يونيو والايام القريبة منه بينعدم تماما وقد ذهبت الى مدار السرطان في هذا الوقت ووجدت ان الظل منعدم تماما اه مدار السرطان اين يقع يمر هو بجنوب المملكة يمر حوضة بني تميم ومهد الذهب هذه المناطق آآ يمر بها مدار السرطان فاذا اردت ان يعني ترى انعدام الظل اذهب واحد وعشرين يونيو مثلا الى الى حوطة بني تميم تجد يعني وقت اذان الظهر الظل منعدم تماما ثم ولد بعد ذلك المدينة طبعا هذا مدار على خط عرض ثلاثة وعشرين ونصف مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تقع على خط عرض اربعة وعشرين مثل ذلك الرياض ايضا فالظل يقصر فيها جدا لكنه لا ينعدم ففي وقت الصيف يقصر الظل يقصر الظل كثيرا ويمكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خطبته طويلة كانت قصيرة يمكن للخطيب ان يخطب بعد الزوال وينصرف الناس وليس للحيطان يظل يستظل به وقد رأيت هذا بنفسي في مدينة الرياض خطبت الجمعة وصليت بهم الجمعة وخرجت وجدت ان الحيطان ليس لها ظل استظلوا به. في فصل الصيف اما في فصل الشتاء فالظل طويل مثل هذه الايام او ظل طويل بل حتى يعني آآ الظل طول ظل كل شيء مثله حتى وقت اذان الظهر وقت اذان الظهر ولذلك الفقهاء يقيدون ذلك يقولون ان يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال لان ظل الزوال في ايام الشتاء يصبح طويلا فاذا هذا الدليل آآ حديث آآ سلمة ليس صريحا ليس الحيطان يظل يستظل به هذا يعني يمكن ان يخطب بعد الزوال وينصرف الناس وليس الحيطان ظل يستضل به خاصة فصل الصيف. وانا هذا قد رأيت هذا بنفسي طبت بالجامع وايضا يعني لم اخرج مستعجلا. خطبت واتيت بالاذكار وخرجت ووجدت ان ان الحيطان ليس لها ظل واستظلوا به مع ان معنى دخولك كان بعد الزوال قطبة وصلاة وايضا الاتيان بالاذكار بعد الصلاة وربما احيانا يأتي من يسأل ويستفتي ومع ذلك خرجت وليس الحيطان ظلوا يستظلوا بي فهذا الحديث ليس صريحا في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان آآ يخطب قبل الزوال كذلك نعم الحيطان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن طويلة وانما قصيرة ايضا استدلوا بحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة طبعا العرب يعني طريقتهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بعد صلاة الفجر لا ينامون ليس مثل حال الناس اليوم ما ينامون فكان يكون هناك يعني الغدوة او الافطار وكان يكون الغدا الغدا قبل الظهر والعشاء قبل المغرب الغدا قبل الظهر والعشاء قبل المغرب ثم بعد صلاة العشاء الناس كلهم ينامون بعد صلاة العشاء الناس ينامون. ما في احد يكون مستيقظا ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث نعم. النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها فكانت هذه طبيعة الناس فكان الغدا عند العرب قبل الظهر والقيلولة كانت ايضا قبل الظهر قيلولة كانت معروفة عند العرب يعني انهم يقومون بعد الفجر احتاجوا الى قيلولة منتصف النهار قبل الظهر لكن يوم الجمعة يقول هل ما كنا نقير ولا نتغدى الا بعد الجمعة قالوا انه لا يسمى غداء ولا قيلولة الا قبل الزوال. نوقش بان الصحابة كانوا يبكرون للجمعة وهذا هو المظنون بهم. ويؤخرون الغداء والقيلولة يوم الخاصة الى ما بعد صلاة الجمعة لانهم قد اشتغلوا بالتبكير والذهاب للمسجد آآ يعني مسجد الجامع فانشغلوا عن القيلولة وعن الغداء بصلاة الجمعة فهذا ايضا ليس بصريح ولهذا جاء في حديث اه ابي سهيل بن مالك عن ابيه قال كنت ارى الطنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل جدار خرج عمر وصلى بالناس الجمعة قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. لاحظ هنا يعني قال ظل الجدار خرج ومع ذلك ما كانوا ينقلون الا بعد صلاة الجمعة واستدلوا كذلك في حديث عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع ابي بكر كانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر وكذلك ثم الى ان اقول قد انتصف النهار وشهدت مع عثمان الى ان اقول قد زال النهار رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره ولكن هذا هذا صريح لكنه ضعيف لا يثبت القول الثالث ان ابتداء وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمنقولة عن جمهور الصحابة والتابعين واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وبوب عليه البخاري باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس. وبحديث سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيض هذا هو القول الضاجح وهو المأثور عن الصحابة والتابعين بل آآ البخاري في صحيحه جزم بهذا القول قال باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وعلق على هذا الحافظ ابن حجر الفتح قال جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف فيها ان اعتبر القول بان وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال انه قول ضعيف وبما يبين ظعفه انه يلزم منه ان الخطيب لو ابتدى اه الخطبة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ان صلاته صحيحة ولا يخفى ضعف وبعد هذا القول ولهذا لم يعمل به على مر الاعصار على مر الاعصار يعني من عهد الامام احمد الى وقتنا الحاظر لماذا لم يوجد خطيب واحد عمل بهذا القول وخطب الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعه قيدرون هذا مما يبين ضعف هذا القول القول الراجح اذا ان وقت الجمعة انما يبتدأ بزوال الشمس. يعني وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر هو وقت صلاة الظهر ولهذا على الخطباء ان يتقيدوا بذلك ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد التي تمثل ولي الامر هنا عندنا في المملكة العربية السعودية عممت على الخطباء اكثر من مرة بان يلتزم الخطيب بالدخول بعد الزوال بناء على فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والوزارة تمثل ولي الامر وما دام ان ولي الامر اعتمد هذا القول فليس للخطيب آآ ان يدخل قبل الزوار ويقول اعتمد على مذهب الحنابلة في هذه المسألة فنقول اجتهاداتك الخاصة يا اخي الكريم اجعلها لنفسك لكن آآ الامور المتعلقة بالشأن العام والمتعلقة بعموم الناس فيلزمك ان تتبع رأي كبار اهل العلم في البلد. وما اعتمده ولي الامر في هذا كبار اهل العلم والذي اعتمده ولي الامر هو آآ ان ان وقت الجمعة يبتدأ بعد الزوال فيلزم الخطباء آآ اتباع هذه التعليمات وان لا يوقعوا الناس في الحرج وقد اه ورد استفتاء قبل ايام عن احد الخطباء انه صلى بالناس وانقضت الصلاة قبل الزوال وان هناك من افتاهم بان يعيدوها ظهرا. طيب لماذا يوقع هذا الخطيب الناس في الحرج لماذا يوقع الناس؟ يعني ما الداعي لهذه العجلة؟ ما الداعي لهذه العجلة اكثر اهل العلم يرون عدم صحة الصلاة. فما الداعي لهذا الاستعجال هذا فيه مخالفة من وجوه اولا انه مخالف لظاهر السنة وان كان المسألة يعني فيها قول اخر ثانيا في تعريض لصلات نفسه ولصلاة من خلفه للبطلان عند اكثر اهل العلم ثالثا فيه مخالفة لولي الامر ولي الامر اعتمد القول بان لا يدخل الخطيب الا بعد الزوال ومع ذلك يعني تجد ان هذا الخطيب يعمل اجتهاداته الخاصة ويدخل قبل الزوال بل بعضهم يصلي قبل الزوال ويوقع الناس في الحرج فمثل هذا الذي خاصة من نبه وتكرر التنبيه عليه ولم يتقيد بالتعليمات فينبغي ان ان يرفع امره يعني الجهة المسؤولة حتى يوقع الناس في الحرج حتى لا يوقع الناس في الحرج. لان المسألة يعني مسألة صحة وعدم صحة عند اكثر اهل العلم لا تصح الصلاة وهو شرط الوقت اكل شروط الصلاة فنقول يا اخي الكريم ايها الخطيب اجعل اجتهاداتك الخاصة لنفسك اما الشيء المتعلق بعموم الناس فيلزمك ان تعتمد على الفتوى المعتمدة لكبار اهل العلم في البلد طيب هنا التنبيه في السلسبيل بعض الخطباء يجعل خطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال على اكثر اهل عند عند اكثر اهل العلم لا تصح عند اكثر اهل العلم لا تصح لان الخطبة جزء من الصلاة وسماها الله ذكرا فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة فالخطبة جزء من الصلاة وهذا يبين لنا خطورة هذه المسألة. ولذلك على الخطيب ان يلتزم بالا يدخل الا بعد الزوال اه الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة قال الثاني ان تكون بقرية ولو ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يظعنون صيفا وشتاء آآ الشرط الثاني هو الاستيطان وعبر عنه المصنف بهذه الجملة ان يكونوا بقرية والقاضي اذا اطلقت تشمل يعني بالاصطلاح المعاصر القرية والمدينة ولذلك قال الله تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ثم قال بعد ذلك وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى فدل ذلك يعني على انها تسمى قرية ومدينة واما هذا الاصطلاح تسمية المدينة بالبلد الكبير والقرية والبلد الصغير هذا اصطلاح اصطلاح حادث ومراد المصنف بهذه العبارة يعني الاستيطان فالاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة وبعد الاستيطان ان يقيم ببلد بما جرت العادة البناء به فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. اي ان اقامته تكون دائمة اه وعلى هذا اهل الخيام وبيوت الشعر لا تجب عليهم الجمعة لانه لان تلك الخيام وبيوت الشعر لا تنصب للاستيطان غالبا وكذلك من اهل البوادي الذين يقيمون في البادية لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان فاهل البادية الذين يكونون في البر ويرحلون طلبا للعشب والكلام لا تجب عليهم جمعة يعني عندما يقال البادية والبدوي المقصود به المقيم في البر في البادية يبحث عن العشب والكلى ويتنقل مكان لمكان. اما من كان مقيما في الحاضرة فهو يعتبر من الحذر يعتبر حاضرا وان كان اصله بدويا لكن يعتبر حظريا آآ باعتبار انه مقيم في الحاضرة فاذا قيل اذا هنا اهل البادية لا تجب عليهم الجمعة المقصود بهم اهل البادية المقيمون في البرية اه فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لانهم غير مستوطنين وانما يتنقلون من مكان لاخر بحثا عن العشب والكلام هكذا ايضا لو خرج مجموعة اشخاص للبر واقاموا مخيما اه لا تجب عليهم الجمعة بل لا تصح منهم لو اقاموها جمعة وانما يصلونها ظهرا لكن كما سبق هل يجب عليهم ان يذهبوا لاقرب جامع ويصلون معه نقول ان كان اقامته في البر اه ان كانت اقامتهم تبعد عن البلد اكثر من خمسة كيلو مترات فلا تجب عليهم الجمعة ولهم ان يصلوها ظهرا اه اما اذا كانت اقامتهم اقل من خمسة كيلو مترات عن البلد فيجب عليهم ان يصلوا الجمعة مع اهل البلد قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فيما قارب البنيان بشرط ان يكونوا مستوطنين مثل بعض الهجر اه في الصحراء واصحابها مقيمون مقيمون فيها اقامة دائمة فهؤلاء يقيمون الجمعة الثالث حضوره اربعين فان نقصوا قبل اتمامه استأنفوا ظهرا يعني حضور العدد المعتبر شرعا وهذا العدد المعتبر شرعا اختلف فيه العلماء على اقوال. القول الاول القول الذي قرره مؤلفه المذهب عند الحنابلة والشافعية. وهو ان العدد المعتبر اربعون والقول الثاني ان العدد المعتبر اثنى عشر وهو مذهب المالكية. والقول الثالث ان العدد المعتبر ثلاثة اه اثنان يستمعان وواحد يخطب وهو قول ابو يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة آآ القائلون بان العدد المعتبر اربعون استدلوا بقول كعب اول من صلى بنا الجمعة في المدينة اسعد بن زرارة ثم سئل كم كان عددكم قال اربعون وايضا قالوا ان مصعب ابن عمير لما قدم المدينة صلى بهم الجمعة وهم اربعون اما من قال بان العدد المعتبر اثنى عشر فاستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة يخطب فقدمت عير من الشام انصرف الناس اليها ولم يتبقى معه الا اثنا عشر فانزل الله عز وجل قوله واذا رأوا تجارة او لهوا فضوا اليها وتركوك قائما اه اما القول القول الثالث قال اصحابه ان العدد المعتبر ثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. قالوا فاسعوا اتت بصيغة الجمع واقل جمع ثلاثة وايضا قال فاسألوا حتى لو قيل ان اقل جمع اثنان المخاطب هو آآ المأموم لكي يستمع خطبة قال فاسعوا يعني استمعوا اذهبوا واستمعوا الى الخطبة فحتى لو قيل ان ان اقل العدد اثنان فاثنان يستمعان وواحد يخطب واستدلوا ايضا بحديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاسية اخرجه احمد وابو داوود والنسائي بسند حسن او صحيح وهذا يشمل الجمعة وغيرها والقول الراجح هو القول الثالث وهو ان اقل عدد معتبر في الجمعة ثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب وهذا هو اختيار ابن تيمية وشيخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع اه وذلك لقوة دليله فانه مستدل بظاهر الاية. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فاقل الجمع ثلاثة اذا اعتبرناهم جميعا او اذا اعتبرنا من يستمع اقل الجمع اثنان فاثنان يستمعان وواحد يخطب اما ما استدل به القائلون بانها اربعون ادلة فالاستدلال بها استدلال ضعيف يعني استدلالهم تجميع آآ اسعد بن زرارة او مصعب بن بن عمير فهذا يعني انما وقع اتفاقا انما وقع اتفاقا على ان يعني اثر مصعب ابن عمير هناك من آآ يقول من اهل العلم ان الصواب انهم كانوا اثني عشر لكن على تقدير صحته فهذا وقع اتفاقا وليس صريح الدلالة في اشتراط اربعين واما ما استدل به المالكية من قدوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يتبقى معه سوى اثني عشر فهذا ايضا حصل اتفاقا وما يحصل اتفاقا لا يستقيم الاستدلال به فالقول الراجح اذا ان اقل عدد معتبر تنعقد به الجمعة الثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين وهذا الشرط محل اجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بغير خطبة اه ثم انتقل المؤلف بعد ذلك بعد ما ذكر هذا الشرط انتقل للكلام عن شروط صحة الخطبتين اه ذكر خمسة شروط الاول قال الوقت دخول الوقت على الخلاف الذي ذكرنا فيه ذكرناه قبل قليل وذكرنا ان الراجح اه ان اه ابتداء وقت خطبة الجمعة بعد الزوال قال والنية للعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات الثالث ووقوعهما حظرا يعني فلا يصحان من السفر كما سبق الرابع حضور الاربعين وسبق الكلام عن هذه المسألة وقلنا ان الراجح ان اقل عدد معتبر هو ثلاثة. اثنان يستبيعان وواحد يخطب وان يكونا ممن تصح امامته فيها. يعني يكون الخطيب ممن تصح امامته لصلاة الجمعة فلا يكون خطيبه مثلا رقيقا ولا يكون صبيا ونحو ذلك قالوا اركانهما يعني اركان الخطبتين ستة اركان حمد الله يعني ان يبتدأ الخطيب خطبته بحمد الله وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يفتتح خطبه بحمد الله تعالى حتى حتى خطبتي العيدين والاستسقاء صحيح افتتاحهما بحمد الله واما قول من قال من الفقهاء بان خطبتي العيدين اه يستحب افتتاحهما بالتكبير فهذا قول مرجوح ولا دليل عليه بل جميع جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالحمد لله وهكذا ايضا آآ يعني الدروس المحاضرات الكلمات السنة ان تفتتح بالحمد لله طيب هل الافضل ان تفتتح ببسم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم او بالحمد لله رب العالمين ننظر الى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه وكلماته ومواعظه كان يفتتحها ويقول الحمد لله ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة انه افتتحا ببسم الله الرحمن الرحيم وانما البسملة يفتتح بها الكتب والرسائل والمخاطبات ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مخاطباته لملوك ورؤساء العالم كان يفتتح كتبه ومخاطباته ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اه سليمان عليه الصلاة والسلام افتتح كتابه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين فما يكتب يفتتح بالبسملة وما يلقى يفتتح بالحندلة هذه قاعدة فمثلا هذا الدرس تلاحظون اننا نفتتح بالحمد لله رب العالمين وليس بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا على سبيل الافضلية والا لو افتتحوا بسم الله الرحمن الرحيم فالامر في هذا واسع ثانيهما يعني ثاني اركان الخطبتين قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللوا ذلك قالوا بان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان والركن الثالث قراءة اية من القرآن لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في خطبه يقرأ القرآن آآ الركن الرابع الوصية بتقوى الله يعني لابد ان يقول الخطيب اوصيكم بتقوى الله او اتقوا الله اما في الخطبة الاولى او الثانية الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة يعني لا يصح ان يكون الفاصل بين خطبة الجمعة والصلاة طويلا عرفا الركن السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يعني لا يصح ان يخطب الخطيب سرا او بصوت منخفض لا يسمعه الناس هذه اركان الستة عند اركان الخطبتين عند الحنابلة وذهب بعض اهل العلم الى عدم اعتبار هذه الاركان الستة وقالوا ان الخطيب اذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فان ذلك كاف اذ انه لا دليل يدل على ركنية هذه الاركان الستة وانما تدل على ان هذا هو يعني غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو القول الراجح انه ان هذه الاركان الستة التي ذكروها انها لا تعتبر اركانا انما هي من السنن التي والاداب التي ينبغي ان يأتي بها الخطيب قال الشيخ بن سعدي رحمه الله ان هذه الاركان التي ذكروها ليس عليها ادلة ظاهرة معنى ذلك لو ان الخطيب مثلا نسي ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فعند الحنابلة انه لا تصح الخطبة وعلى القول الراجح تصح لو نسي الخطيب ان يوصي الناس بتقوى الله على المذهب عند الحنابلة لا تصح والقول الراجح انها تصح. لو نسي ان يقرأ اية من القرآن وهذا يحصل بعض الخطباء يعني خطبتين لم تشتمل على اية من القرآن فعلى المذهب عند الحنابل لا تصح الخطبة وعلى القول الراجح انها تصح ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن السنن المستحبة للخطبتين قال وسننهما اولا الطهارة تحب للخطيب ان يكون متطهرا لو انه خطب وهو محدث ثم مثلا تذكر وذهب يتوظأ الخطبة الصحيحة لانها ذكر وليست صلاة الثاني وستر العورة يعني يستحب ستر العورة لكنه ليس واجبا لو انكشف شيء من عورته خطبته صحيحة هذا قد يحصل عندما يكون محرما عندما يكون محرما احيانا يعني ينكشف مثلا خاصة ما تحت السرة فعلى هذا نقول ان خطبته صحيحة وازالة النجاسة هذا مستحب وليس واجبا لو كان على لباس نجاسة ثم ازالها بعد خطبة فخطبته صحيحة والدعاء للمسلمين يعني يستحب ان يدعو للمسلمين في الخطبة لان الدعاء لهم مسنون في غير خطوة ففيها من باب اولى وقد روي في ذلك حديث اخرجه البزار والطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولكنه من جهات الصناعة الحديثية لا يثبت ضعيف ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة الا ما ورد في قصة الاعرابي آآ قال آآ الذي اتى والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وهذا دعاء وما عدا ذلك لم ينقل وبعض اهل العلم ذهب الى ان الدعاء في خطبة الجمعة انه غير مشروع. والراجح انه لا بأس به لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر يدل على آآ اصل مشروعية هذا العمل وان الدعاء في الخطبة لا بأس به وايضا اثر هذا عن بعض الصحابة والتابعين انهم كانوا يدعون في الخطبة لكن مع ذلك ينبغي الا يطيل الخطيب في الدعاء لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصورة واضحة انه في كل خطبة كان يدعو انما الذي نقل انه دعا لما استسقى فقط ولذلك لا يتوسع في الدعاء بل يدعو بدعاء مختصر جامع ولاحظ ان بعض الخطباء يجعل اكثر الخطبة الثانية دعاء هذا لم يرد لم يرد بل ينبغي ان يكون اكثر الخطبة الثانية هو التوجيه والارشاد للناس وان دعا في اخره لا بأس لكن لا يغلب عليه الدعاء لانه لم ينقل عن النبي لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح انه دعا في خطبة الجمعة الا عندما استسقى فعلى هذا نقول الخطيب لا بأس ان يدعو في اخر الخطبة الثانية لكن لا يطيل لا يطيل الدعاء وانما يختار ادعية جامعة من غير اطالة ايضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم بربط الخطبة بالاحداث مع كثرة الاحداث بزمنه بل لا يكاد يعني بعد الهجرة لا تكاد سنة من السنوات الا وفيها غزوة ومع ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يربط كل خطبة بحدث وانما كان يركز على الموعظة لان الناس محتاجون الموعظة والنفوس تغفل كثيرا نعم لا بأس ان ان يربط الخطوة بحدث مهم لكن لا يكون هذا هو الغالب عليه وديدنه بحيث يتتبع الاخبار والاحداث السياسية وتكون خطبته موافقة لهذه الاحداث هذا ليس عليه دليل ظاهر اه وانما يعني لو كان هناك حدث كبير ويحتاج الناس الى الى ان يبين وجه الشرعية فيه وهذا لا بأس خاصة يعني اذا اذا يعني طلب منه ذلك ان مثلا من وزارة الشؤون الإسلامية ونحو ذلك لكن يعني لا يكون هذا هو ديدن الخطيب. تتبع الاحداث الاحداث السياسية ربط خطوة بها انما يكون الغالب على خطبة الجمعة الموعظة وتذكير الناس وبيان ما ينفعهم في امور دينهم كذلك ايضا يلاحظ ان بعض الخطباء يبالغ في معالجة القضايا يقطع الموضوع الواحد الى عدة جمع يمكن يمضي شهر او شهرين وفي موضوع واحد مثل موضوع الطلاق مثلا يقول تكلمنا في الجمعة الماضية عن كذا ثم يبدأ يعني سلسلة سلسلة من الخطب يبقى شهرا او شهرين في موضوع واحد هذا ايضا خلاف السنة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ولا كان الصحابة والتابعون يفعلون مثل ذلك ان من ينبغي ان يكون ان تكون الخطبة وحدة موضوعية لانه ليس بالظرورة ان من حضر معك الجمعة الماضية يحضر هذه الجمعة نعم في بعض الاحيان بصفات يعني عارظة لكن ليست هي الغالبة لا بأس يكون الموضوع طويل يقسمه خطبتين لكن لا يكون هذا هو الغالب على حال الخطيب قال ويتولاه مع الصلاة واحد يعني الافضل ان من يتولى الخطبة يتولى الصلاة لان هذا وادي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه ولكن لا بأس بالاستخلاف للعذر بل حتى لغير عذر لكنه خلاف الافضل. لكنه خلاف الافضل. يعني خطيب يطلب ان يصلي غيره بدلا عنه لا بأس لكن الافضل ان يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد طيب الشعر في الخطبة هل يجوز ان يذكر الشعر في الخطبة اه قال بعض العلماء انه يجوز لان الشعر عبارة عن كلام موزون. ومن جنس كلام الخطيب والقول الثاني انه لا يباح الشعر في الخطبة لان الخطبة مقامها مقام عظيم وسماها الله ذكر الله ولا ينبغي ان يجعل فيها الشعر والشعر انما ورد في القرآن على سبيل الذم كما قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون اذا كان اتباعهم وصفوا بالغواية فالشعراء اولى بهذا الوصف لكن لكن الله عز وجل استثنى منهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وكان بعض الصحابة شعراء كابن حسان وعبدالله ابن رواحة من من من سخر شعره في آآ الحق وفي الدفاع الحق واهله كان فعله حسنا وشعره طيبا والله تعالى ايضا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له وهذا ذم شديد للشعر وما ينبغي له يعني لا يليق بمقام النبوة وايضا يعني لا يليق بمقام العلماء ولهذا يعني اشتهر عن الشافعي اه بيته الذي قال فيه ولولا ان الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي يعني الشعر لم يرد في القرآن الا على سبيل الذنب الا من استثناهم الله عز وجل او كان شعرهم مثل شعر حسان وعبدالله ابن رواحة ونحو ذلك هذا هو الذي جعل بعظ العلماء يقول انه لا يجوز ان يلقى الشعر في الخطبة والقول الراجح والله اعلم انه يجوز القاء الشعر في الخطبة ولكن الافضل تركه واذا ذكره الخطيب لا يكثر منه ولا يكون في كل خطبة وبل ينبغي الخطيب ان يتحاشى الشعر ما امكن ان يتحاشى الشعراء في الخطبة ما امكن. وقد ورد النهي عن اشهاد الشعر في المسجد الا من كان شعره مثل شعره حسان نلاحظ ان بعض الخطباء لا يكاد يخطب خطبة الا وفيها الشعر. بل مليئة بالاشعار وهذا خلاف السنة فاذا ذكر الخطيب الشعر ينبغي ان يكون بقدر معين والا يكثر من ذلك وان يكون الشعر ايضا يعني في في الموعظة ونحو هذا لكن يقل منه ما امكن ويتحاشاه في الخطبة ما امكن قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش كوزبحها ومساكم فلا ينبغي الخطيب عندما يلقي خطبة يلقيها بكلام بارد كانه يقرأ مقالا او يقرأ صحيفة بل ينبغي ان نتفاعل مع ما يقول ويرفع صوته ويلقيه بصوت مرتفع وبحرارة لان هذا ادعى الى الى التأثير في نفوس المستمعين للخطبة وان يخطب قائما هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب قائما قال جابر ابن سمرة اه من نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الا قائما وظاهر كلام المؤلف ان القيام للخطبة مستحب وليس واجبا لانه يحصل المقصود بالخطبة اذا خطب وهو جالس وذهب بعض اهل العلم الى ان القيام في الخطبة انه شرط لصحتها لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب جالسا وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم يعني لا حاجة لان يخطب الخطيب وهو جالس. وهو قادر على القيام هذا خلاف السنة والقول الراجح ان الخطبة لا تصح اذا فعل ذلك قال على مرتفع هذه هي السنة ان يكون الخطيب على منبر او على مكان مرتفع لانه ابلغ في الاعلام ولان الناس اذا شاهدوا الخطيب آآ كان ذلك ابلغ في موعظتهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع ثم بعد ذلك صنع له المنبر فقام واصبح يخطب عليه والعجيب ان هذا الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما صنع له المنبر سمع له صوت مثل صوت العشار مثل صوت ولد الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ هذا الجذع وضمه اليه وجعل يسكته كما يسكت الصبي سبحان الله جذع ومع ذلك يبكي له مشاعر وظهر منه الصوت واصبح يبكي كما يبكي الصبي سبحان الله جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اما ترضى ان تكون جذعا في الجنة فجعل يسكته كما يسكت الصبي. اية من ايات الله عز وجل قال معتمدا على سيف او عصا يعني انه يسن الخطيب ان يعتمد على سيف او عصا وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يتوكأ على عصا او قوس وكما جاء عند احمد وابن ماجة وايضا آآ في حديث البراء كذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتماد على السيف عند الخطبة لا اصل له واما الاعتماد على العصا او القوس في شرع عند الحاجة واذا احتاج الخطيب الاعتماد على العصا كأن يكون كبيرا في السن او مريضا او نحو ذلك فلا بأس. بل يعتبر سنة اما اذا لم يكن له حاجة فاذا لم يكن له حاجة في الاعتماد على العصا فلا يقال ان الاعتماد على العصا في الخطبة سنة وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعتمد على العصا قبل اتخاذه المنبر. لحاجته للعصا فان كان عليه الصلاة والسلام يخطب مرتجلا والذي يخطب مرتجلا آآ يقولون الاحسن ان يمسك بيده شيئا. لان هذا اجمع لذهنه ويعينه على الاستحضار اما بعد اتخاذ المنبر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على العصا في الخطبة ولذلك يقول الامام ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره وانما كان يعتمد على قوس او عصا قبل ان يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه انه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال انه كان يعتمد على السيف دائما وان ذلك اشارة الى ان الدين قام بالسير. فمن فرط جهله. فانه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر انه كان يلقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه انه اتخذ بيده سيفا البتة. وانما كان يعتمد على عصا او قوس اذا الاعتماد على عصا انما يكون في حق من احتاج لذلك كان يكون مريضا او كبيرا في السن ونحو ذلك. اما اذا لم يكن بحاجة لذلك فليس من السنة ان يعتمد خطيب الجمعة على عصا قال وان يجلس بينهما قليلا يعني يستحب للخطيب ان يجلس بين خطبتين قليلا كما قال الجمهور فلو لم يجلس واستمر قائما جاز. ولهذا قال المؤلف فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة يعني لو انها وهو قائم انتهى من الخطبة الاولى ثم فصل بسكتة وهو قائم وبدأ الخطبة الثانية لا بأس. لكن السنة ان يجلس بينهما قليلا وسن قصرهما والثانية اقصر اي انه يسن تقصير الخطبة وان تكون الخطبة الثانية اقصر من الخطبة الاولى بقول عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة وقصر خطبته مئنة من فقه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحرا. رواه مسلم وعن جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم وفي لفظ عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل موعظة يوم الجمعة وانما هن كلمات يسيرات وآآ السنة تقصير الخطبة ولذلك فوائد منها عدم حصول الملل للمستمعين لها ومنها انه اوعى للسامع فان الخطبة اذا طالت انسى بعضها بعضا ومنها ان ذلك ادعى للتركيز بان يأتي الخطيب بكلام مركز آآ وليس بمكرر اه فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة اه يقرأ غالبا بيسبح والغاشية. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من الغاشية؟ الجواب لا. وانما المقصود بقصر الخطبة القصر النسبي فلو خطب رجل خطبة اقصر من قراءة سبح والغاشية لكانت قصيرة جدا ومخلة. ولم يحصل بها المقصود من خطبة فخطبة الجمعة ينبغي ان تكون قصيرة يعني بالنسبة للخطب الطويلة وليس معنى ذلك انها تكون اه اقصر مسبح والغاشية واحسن ما قيل في تقدير طول خطبة الجمعة انها بقدر قراءة سورة قاف مرتلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة وكان يرتلها فقراءة قراءة سورة قه مرتلة يعني في حدود آآ من عشر دقائق الى ربع ساعات تقريبا في هذا القدر هذا هو الوقت المناسب للخطبة وبعض الناس عنده تطويل ممل للخطبة بحيث تصل الى ساعة او ما يقاربها وبعض الناس عنده تقصير مخل فخطبته في حدود ثلاث دقائق او اربع دقائق فلا يحصل المقصود من الخطبة والصواب هو الاعتدال الاعتدال في ذلك وان يحترم الناس عقول هؤلاء الذين حضروا واتوا يريدون ان ان يستفيدوا من الخطبة فدقيقتين او ثلاث دقائق او اربع لا يحصل المقصود من الخطبة ولذلك فينبغي الاعتدال اه يعني تكون في حدود عشر دقائق في هذا القدر تقريبا احيانا موضوع الخطبة قد يستدعي ان يطيل قليلا اكثر من هذا لكن لا يطيل اطالة مملة. لا يطلب اطالة مملة يعني اصولها مثلا الى الساعة او ما يقارب الساعة هذه اطالة مملة وينبغي الخطيب ان يبتعد عن الالفاظ الغريبة التي لا يفهمها معظم المستمعين وان ابتعد عن التشدق وان يأتي باسهل العبارات المناسبة لجميع الشرائح الخطيب الذي يأتي بعبارات لا يفهمها معظم المستمعين للخطبة هذا يعتبر عي من الكلام وليس هذا بليغا ولا فصيحا انما البليغ والفصيح الذي يستطيع ان يوصل الفكرة والكلام الذي يريده الى المستمعين باقصر عبارة. هذه هي البلاغة وهي الفصل طاح عند العرب قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة يعني من ورقة اه حتى لو كان يحسن اه الارتجال لانه اذا خطب من ورقة تكون خطبته مركزة لكن اذا كان عنده قدرة على الارتجال ويجمع مع ذلك ان تكون خطوته مركزة فهذا هو الاكمل وهو المال المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لكن لو اراد ان يخطب من ورقة فلا بأس والامر في هذا واسع ثم انتقل المؤلف للكلام عن بعض الاحكام المتعلقة بالخطبة قال فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يعني يحرم الكلام والامام يخطب بحيث ان هذا المتكلم يسمع الخطيب اما اذا كان لا يسمعه فلا بأس بالكلام حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت متفق عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت والذي يقول له انصت ليس له جمعة والمعنى ان ان ثواب جمعته يبطل لكنها تجزئ ولا يعاقب على تركها قال ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاء يعني لا بأس بالكلام بين خطبتين او بدأ الخطيب في الدعاء لكن الاولى عدم الكلام. والقول الراجح انه يحرم الكلام ما دام الخطيب ولم يفرغ من الخطبة حتى لو شرع في الدعاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغووت قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة اه عند الفقهاء ان الجمعة البلد الواحد انما تكون واحدة ولكن هذا لما كان الناس قلة والامصار والبلدان صغيرة اما في وقتنا الحاضر مع كثرة الناس فالحاجة قائمة الى تعدد الجمعة. الان يعني سكان الارض كان قبل مئة وخمسين عاما مليار. الان تظاعف سبع مرات. اصبح سبعة مليارات فتضاعف يعني عدد سكان الارض عدة مرات في جميع البلدان فالحاجة الى التعدد قائمة الحاجة الى تعدد الجمع قائمة ولهذا المؤلف استثنى قال الا لحاجة كظيق وبعد وخوف فتنة يعني اذا كان تعدد الجمعة لحاجة فلا بأس كضيق مسجد البلد عن اهله او بعده عن بعض اهل البلد او خوف فتنة ونحو ذلك فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة لو كان التعدد لغير حاجة الجامع السابق هو الذي جمعته صحيحة. واما الجامع الذي بعده جمعتهم غير صحيحة يعني لو كان هناك جامعان متجاوران اه تقام فيهما الجمعة ولا يمتن لا هذا ولا هذا المسجد الجامع الاول الذي بني اولا هو الذي جمعته صحيحة واما المسجد الجامع بعده فجمعته غير صحيحة قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل نوى ظهرا انتقل المعلم الكلامي عن عن ما تدرك به الجمعة يقول مؤلف ان الجمعة تدرك بادراك ركعة وادراك الركعة يكون بادراك الركوع وعلى ذلك من ادرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة ومن فاته الركوع الثاني من من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من ما ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. اخرجه ابن ماجة وفي حديث ابن عمر من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فقد ادرك الصلاة لكن هذا الحديث بجميع طرقه معلولة لكن هذا الحديث الجميع طرقه معلولة ولهذا يعني قال ابن حبان انه لا يصح منها شيء. وقالت دار قطني الصواب من ادرك من الصلاة وعلى هذا فالمحفوظ من الرواية والثابت من جهة الصناعة الحديثية هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ترك الصلاة. هو الحديث الذي اتفق على اخراجه البخاري ومسلم واما ما ورد في من ادرك ركعة من الجمعة فهذه لا تثبت وحديث ابي هريرة ما ذالك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا يعم الجمعة وغيرها والحنفية خالفوا الجمهور فقالوا ان الجمعة تدرك بادراك التشهد والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الجمعة انما تدرك بادراك ركعة على ذلك من اتى وقد فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة يقضي اربع ركعات ظهرا ونقول له احسن الله عزاءك في ثواب الجمعة. فات عليك ثواب الجمعة وفاتتك الجمعة وتصليها الان ظهرا اما من ادرك الركوع الثاني من الركعة الثانية او ما قبله فقد ادرك الجمعة واقل السنة بعدها ركعتان يعني اقل السنة بعد صلاة الجمعة ركعتان وجاء في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلاها اربعا واذا صلاها في البيت صلاها ركعة فينك وجاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا في مسلم ومن هنا اختلف العلماء فقال بعضهم انه اذا صلى السنة في في الجامع انه انه اذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلاها اربعا. واذا صلاها في بيته صلاها ركعتين والقول الثاني ان السنة بعد جمعة اربع ركعات مطلقا سواء صلاها في البيت او في المسجد وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لان حديث ابي هريرة اه اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح صريح صحيح في صحيح مسلم وصريح الدلالة واما حديث ابن عمر فمن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ودلالة القول اقوى من دلالة الفعل كما سبق لان دلالة الفعل يرد عليها عدة احتمالات. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام احيانا في السنة الراتبة التي قبل الظهر احيانا يصليها ركعتين واحيانا اربعا لكن جاء في حديث عائشة آآ يعني لكن آآ جاء في حديث عائشة انها اربع ركعات صلاة الظحى صلاة الظحى حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها لكن كان احيانا ما يصليها العبرة اذا بالقول القول دلالته مقدمة على الفعل هي اقوى واصلح وعلى ذلك فالقول الراجح ان السنة بعد الجمعة انها اربع ركعات ركعتين ثم ركعتين قال واكثرها ستة يعني اكثر السنة بعد جمعة ست ركعات لكن لم يرد في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في هذا الشيء الصحيح هو المحفوظ اربع ركعات كما في حديث ابي هريرة السابق واما قبلها يعني قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة وانما يصلي ما كتب له قد جاء في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له هذا موضع الشاهد. فصلى ما كتب له ثم خرج آآ ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى رواه البخاري قوله فصلى ما كتب له دليل وعلى عدم تحديد السنة التي قبل الجمعة. له ان يصلي مثنى مثنى آآ ما شاء ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء ستا وان شاء ثمانية وان شاء اكثر من ذلك فان الافضل الافضل لمن اتى المسجد الجامع يوم الجمعة ان ينشغل بالصلاة مثنى مثنى. الى وقت النهي الى قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وهذا مأثور عن كثير من السلف اسر عن الامام الاوزاعي انه كان اذا اتى المسجد الجامع ينشغل بالصلاة. وانه حسب له ست وثلاثون ركعة الافضل افضل عمل تعمله اذا اتيت المسجد الجامع ان تنشغل بالصلاة مثنى مثنى وما احسن ان تجعل تلاوة القرآن تجعلها في الصلاة ولو ان تقرأ من المصحف او تقرأ من المصحف الذي في الجوال تقرأ وتصلي واعلم انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم والبيهقي واختلف في ثبوت هذا الحديث صححه الحاكم وضعفه النووي والذهبي وروي موقوفا على ابي سعيد ومن حيث الصناعة الحديثية لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي موقوفا على ابي سعيد وهناك ايضا آآ من يرى انه لا يثبت حتى عن ابي سعيد اه ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يعملون بمدول هذا الحديث بتخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف ولو كان الحديث محفوظا لاشتهر وتسابق الصحابة والتابعون الى العمل به لان الهمم والدواعي تتوافر لنقل ذلك وعلى هذا لا يشرع تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف على القول الراجح. ولكن باعتبار قوة الخلاف في هذه المسألة لا ينكر على من فعل ذلك اي من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فلا ينكر عليه آآ لان يعني آآ ورد فيها حديث ومن القائلين به ائمة كبار كالامام الشافعي فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو قول لبعض اهل العلم ولكن الاقرب من حيث التحقيق آآ عدم تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف وان سورة كيف تقرأوا في اي وقت ولا يتخصص ذلك بيوم الجمعة لان الحديث المروي في تخصيصها بيوم الجمعة لا يثبت وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان وهذا قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر حديث في الصحيحين وجاء في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود وكان يديم ذلك وعلى هذا فالاصل استحباب المداومة على هذا خاصة ان قوله كان كان في حديث ابي هريرة يشعر بالاستمرار والمداومة قال وتكره مداومته عليهما يعني على قراءة هاتين السورتين فجر كل جمعة حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك لكن القول بالكرامة حل نظر والظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يداوم ونعم والظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يداوم انه كان يداوم لان ابا هريرة قال كان وكانت تفيد الاستمرارية خاصة ان رواية ابن مسعود عند الطبراني صرحت بذلك فالاقرب هو المداومة على قراءة هاتين السورتين الا انه ينبغي ان يترك قراءتهما احيانا حتى لا يعتقد العامة ذلك ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوحم الجهال انها واجب وان تاركها مسيء بل ينبغي تركه احيانا. يعني مثلا يقرأها ثلاث جمع ثم اتركها الجمعة الرابعة حتى لا يعتقد العامة انها واجبة وبذلك نكون انتهينا من الكلام عن الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ونقف عند باب صلاة العيدين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان اجيب عما تيسر من الاسئلة هل يأثم من نسي حفظه من القرآن هذا فيه تفصيل اه اذا كان المقصود بنسي حفظه انه نسي حفظه وايضا ترك العمل به حيث اصبح مضيعا للصلوات متجرأا على الحرمات هذا يأثم اما اذا كان محافظا على الواجبات لكنه انشغل ونسي ما حفظه او نسي كثيرا مما حفظه فانه لا يأثم لان الوعيد الوارد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه انما هو في حق من حفظه ثم ترك العمل به واصبح يتجرأ على ارتكاب الحرمات. هذا هو الذي ورد في حقه الوعيد ما حكم تربية الكلاب في البيوت لا يجوز تربية الكلاب في البيوت آآ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص من عمله او قال من اجره كل يوم قيراطان كل قيراط مثل احد في بعض الروايات قيراط وفي بعضها قيراطان وجاء تفسير القيراط في في صلاة الجنازة بانه مثل جبل احد. وهذا وعيد شديد فلا يجوز تربية الكلاب في البيوت لا يجوز اقتناء الكلاب الا لهذه الاغراض الثلاث او ما كان في معناها الا ان يكون كلب صيد يكون كلبا معلما يصطاد به او حرث يكون كالمزرعة لحراسة المزرعة. او ماشية ان يكون الكلب حراسة الماشية يقاس عليها اه مثلا كلاب البوليسية في الوقت الحاضر التي آآ اجعل لي الكشف عن المخدرات والمتفجرات ونحو ذلك ما عدا ذلك لا يجوز لا يجوز تربية الكلاب وما يفعله بعض الناس من اقتناء الكلاب في بيوتهم تقليدا للنصارى هذا لا يجوز ورد فيه هذا الوعيد انه ينقص من عمله او من اجره كل يوم قيراط او قيراطه يعني هو يجمع الحسنات الان من صلاة وصيام وقراءة قرآن وتذهب بسبب هذا العمل ثم ايضا وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة. كما قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي فيه كلب لا نعم لا تدخله الملائكة لا تدخل الملائكة تتوء بيتا فيه صورة ولا كلب فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة اذا اه لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين فادت اهل البيت اذتهم وايضا يعني اذتهم بانواع الاذية ومن ذلك مثلا آآ الاعانة على السحر ومن ذلك مثلا الازعاج والكوابيس المزعجة ونحو ذلك فالشياطين لا تأتي للناس الا بالشر فوجود الملائكة كون الملائكة تدخل بيت الانسان الملائكة لا تأتي الا بالرحمة والخير والبركة وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة. ولهذا فعلى الانسان ان يمتثل هذا التوجيه النبوي وان لا يقتني كلبا في بيته الا لهذه الاغراظ الواردة في الحديث الا ان يكون كلب صيد او حرث او ماشية اه شخص له مبلغ عند اخر توفي ثم قال المدين الله يبيحه هل يجوز الان ان يطالب بحقه من المال من ورثة شخص له مبلغ عند اخر توفي ثم قال المدينة الله يبيها يعني لعل المقصود الدائن صواب السؤال يكون السؤال شخص له مبلغ عند اخر ثم توفي المديد فقال الدائن الله يبيحه هل يجوز ان يطالب بحقه من المال من ورثته اذا كان قد اسقط عنه الدين واباح ليس له الرجوع ليس له الرجوع لانه قد وهب هبة آآ في حكم المقبوضة واسقط عنه الدين فليس له التراجع ويبقى على آآ فعله الاول ومعروفه فان العائد فيه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ما حكم الصلاة بدم الكثير عرفا سواء في صلاة الخوف او غيره الدم الكثير عرفا نجس وقد حكي اجماع العلماء على ذلك لكن يعفى عن الدم اليسير عرفا اما الدم الكثير فنقل اجماع العلماء على ذلك فعلى على نجاسته فلا تصح الصلاة في اللباس الذي فيه دم كثير ما حكم الدعاء على الظالم؟ لكن الداعي ليس هو المظلوم من هذا الظالم. الدعاء على الظالم جائز عموما جائز عموما اذا كان المظلوم هو الذي يدعو هذا ابلغ في في الاجابة لكن حتى لو دعا غيره على من ظلم فلا بأس بذلك لان الله تعالى استثنى هذه الحالة قال لا يحب الله الجار بالسوء من قول الا من ظلم فيشمل ذلك من ظلم ويشمل كذلك اذا دعا غيره على الظالم لو خطب الخطيب خطبة واحدة نسيانا فما الحكم بعض اهل العلم يرى انها لا تصح قال اخرون انها تصح لانه اتى بالقدر الواجب والمسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم ولم يتحرر لي الان القول الراجح في هذه المسألة اه شخص نوى ان يسافر الى مكة لاداء العمرة والتنزه في جدة لكن لم يتيسر له حج العمرة الا بعد ثلاثة ايام للوصول الى جدة فنوى التنزه في جدة ومن ثم اخذ العمرة من اين يحرم ان كان قد جزم بنية العمرة عند مروره بالميقات فاذا اراد العمرة فلا بد ان يرجع للميقات ويحرم منه اما اذا كان لم يجزم بالنية وانما كان مترددا ثم بعد ذلك لما قام في جدة تيسرت له العمرة وحصل له التصريح بالعمرة فيحرم من جدة اه نسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يرزقنا جميعا الفقه في الدين والعلم النافع ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته