الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا انتقل المؤلف بعدما تكلم عن مكروهات الصلاة الى مبطلاتها قال يبطلها ما ابطل الطهارة يبطلها ما ابطل الطهارة وعلى ذلك تبطل الصلاة بجميع نواقض الوضوء التي تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل جميع نواقض الوضوء تبطل بها الصلاة وعبر المؤلف عن ذلك بقوله ما ابطل الطهارة وذلك لان الطهارة وذلك لان الطهارة شرط لصحة الصلاة فما يبطل الطهارة يبطل الصلاة ومن ذلك مثلا المثال الذي ذكر في السلسبيل ان يصلي وقد انتقضت منه مدة المسح على الخفين بعد انقضاء المدة فتكون طهارته غير صحيحة واذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته ثم قال المؤلف وكشف العورة عمدا كشف العورة معلوم انه اه من نواقض نعم كشف العورة اه ستر العورة معلوم انه من شروط صحة الصلاة كما سبق فكان المؤلف يقول يتخلف هذا الشرط بطلة الصلاة لو ان المؤلف عمم العبارة وقال تبطل الصلاة بفقد شرط من شروط صحة الصلاة السابقة لكان احسن احسن من ان يأتي لكشف العورة ثم ايضا سيأتي لاستقبال القبلة يخص بعض الشروط يعني هذا غير مناسب فلو ان المؤلف عمم العبارة وقال تبطل بفقد شرط من شروط صحة الصلاة السابقة لكان هذا احسن في العبارة واجود واشمل لكن يبقى يعني كلام البشر يعتريه ما يعتريه ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا اذا كشف العورة قال وكشف العورة عمدا هذا احد شروط صحة الصلاة ستر العورة آآ عدم تحقق هذا الشرط يبطل الصلاة وذلك بكشف العورة وقد سبق الكلام عن شرط العورة حدودها بالنسبة للرجال والنساء والصبيان كلمنا عنها كلاما موسعا فاذا اذا انكشفت العورة عمدا بطلت الصلاة لان ستر العورة هو احد شروط صحة الصلاة هذا اذا كان عمدا ولهذا استدرك المؤلف فقال لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال اولا وكان مكشوف لا يفحص في النظر استتر المؤلف مسألتين المسألة الاولى ان يكون الانكشاف يسيرا فان هذا لا يبطل الصلاة المسألة الثانية ان يكون الانكشاف كثيرا في زمن يسير اذا المسألة الاولى ان يكون الانكشاف يسيرا في زمن طويل والثانية ان يكون الانكشاف كثيرا في زمن يسير في كلا في كلتا المسألتين لا تبطلوا الصلاة اما الانكشاف اليسير للعورة اثناء الصلاة ولو في الزمن الطويل فهو المؤلف هنا قرر انه لا يبطل الصلاة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية والقول الثاني انه مبطل وهو مذهب الشافعية والقول الثالث قول المالكية في التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة والانكشاف اليسير للعورة المخففة. فالاكشاف اليسير العورة المغلظة يبطل الصلاة. والاكتشاف اليسير العورة مخففة لا تبطل به الصلاة من قال بان الانكشاف مبطل استدلوا بعمول الادلة الدالة على اشتراط ستر العورة هو التي سبق الكلام عنها ومن فرق بين المغلظة والمخففة حملوا ما ورد من ادلة تدل على الانكشاف آآ اليسير لا يبطل الصلاة على العورة المخففة. واما العورة المغلظة تبطل لعموم الادلة والقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة آآ ان الانكشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا ولو في الزمن الطويل. ولو كان طيلة الصلاة لما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا فلما حضرت الصلاة نظروا وكانوا وقافين عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يكن احد فلم يكن احدهم اكثر قرآنا مني. يقول عمرو بن سلمة اه لما كنت اتلقى الركبان كان يتلقى الركبان يستمع ويحفظ قال فقدموني وانا بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين يعني كان صبيا مميزا وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي يعني من النساء اللاتي يصلين خلف الرجال الا تغطوا عنا وسط قارئكم وفي رواية عورة تقارئكم يعني هذا الامام تخرج عورته اذا سجد فقالت غطوا عنا عورة قارئكم قال فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رجب البخاري في صحيحه قال الله صبي كان يحفظ من الركبان فكان احفظهم قرآنا فقدموه ما عنده الا هذه البردة التي تتقلص عنه اذا سجد امرأة من النساء قالت وارعوا عنا عورة اقاربهم لانه كان النساء يصلين خلف الرجال يعني مباشرة ما كان فيه سواتر فكان النساء يصلين خلف الرجال فيعني النساء ربما رأين آآ هذا الصبي وهو يسجد وتنكشف يعني جزء من من عورته فاشتروا له هذا القميص ففرح به فرحا عظيما. الشاهد ان عمرو ابن سلمة كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف جزء من عورته ولهذا قالت المرأة غطوا عنا عورة قارئكم ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وامره باعادة الصلاة يعني ما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقره يعتبر حجة. ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل قد يقال ان عمرو ابن سلمة كان صبيا مميزا وعورة الصبي يعني ليست كعورة الكبير كما سبق فربما يكون هذا من يعني ربما يكون هذا الانكشاف في القدر الذي تسامح فيه في عورة الصبي لكن يجاب عن ذلك بان الغرض من ذكر هذه القصة هو بيان آآ ان هذا الانكشاف كان شائعا عندهم لان غالب الصحابة فقراء وغالب ثيابهم لا تخلو من خروق او فتوق. والاحتراز من ذلك صعب فيعفى عنه كما يعفى عن اليسير من النجاسة ويسير الحرير ونحو ذلك هذا هو القول الراجح وهو العفو عن يسير آآ من كشف من العورة يبقى النظر حد اليسير حد اليسير والمرجع في ذلك الى العرف. ما لا يفحش في النظر والكثير ما فحوشه في النظر والمرجع في ذلك الى العرف والعادة. الناس في عرف معادتهم يقولون ان هذا كثير ويقولون هذا قليل. يعني لو اتى مثلا خمسة اشخاص قال ثلاثة واربعة منهم هذا كثير اذا يعتبر كثير حتى لو لم يجمعوا قال مثلا ثلاثة او اربعة منهم هذا يسير يعتبر يسير حتى لو لم يجمعوا. فما يراه الاغلبية هو الذي يدل على العرف قد يحتاج لهذه المسألة في الوقت الحاضر للمحرم بالحج والعمرة فاحيانا ينزل الازار اسفل السرة ويكون الردا يرتفع الرداء فينكشف جزء يسير من العورة فهذا الانكشاف لا يظر على القول الراجح لانه انكشاف يسير حتى لو كان هذا الانكشاف طيلة الصلاة فالانكشاف اليسير حتى وان كان في الزمن الطويل لا يضر على القول الراجح اما بالنسبة لانكشاف الكثير في الزمن اليسير محرم مثلا كان يصلي ثم سقط ازارا فانكشفت العورة المغلظة لكن بسرعة اخذ الازار وستر عورته مثلا يعني هذه صورة المسألة هذا انكشاف كثير في زمن يسير فهو محل خلاف كالخلاف السابق والقول الراجح انه لا يؤثر على صحة الصلاة وان الصلاة معه صحيحة وهو قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قياسا على الانكشاف اليسير للعورة وكما ان الانكشاف اه اليسير في الزمن الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير لا يبطل الصلاة بجامع ان كلا منهما يشق التحرز منه ولانه انكشاف عارض حصل آآ رغم عن الانسان بلا تقصير منه فيعفى عنه وقد مثل المؤلف لذلك بان تكشفه الريح مثلا وكما ذكرنا في المحرم الذي يسقط ازاره ثم يرفعه مباشرة فصلاته صحيحة فنخلص من هذا الى ان ستر العورة شرط لكن يعفى عن الانكشاف اليسير في الزمن وان وان طال ويعفى كذلك عن الانكشاف الكثير في الزمن اليسير ايضا مبطلات الصلاة قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واستدبار القبلة يعني لو ان المؤلف قال والانحراف الكبير عن القبلة لكان احسن من التعبير بالاستقبال والاستدبار تعبير بالانحراف اشمل يشمل استقبال واستدبار ويشمل كذلك آآ الانحراف الكثير من غير استقبال واستدبار فلو ان المؤلف عبر بهذه العبارة لكان اجود لو قال الانحراف الكبير عن عن القبلة لكان احسن ونحن الان يعني نستدرك على المؤلف ونقول لو قال كذا لكان احسن لو قال كذا لكان احسن ويبقى يعني الناس بشرا ربما لو صنف احد مصنفا لاتى من يستدرك عليه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والناقد بصير قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها اي ان استدبار مصلي القبلة يبطل الصلاة لانه خلى بشروط من شروط صحة الصلاة هو استقبال القبلة لكن قول المؤلف حيث شرد استقبالها اي حيث كان استقبالها شرطا اما اذا لم يكن شرطا فيعفى عن ذلك لان استقبال القبلة قد يعفى عنه في مواضع كما في شدة الخوف في صلاة النافلة في السفر لكن اذا استدبر القبلة حيث شرط استقبالها فان صلاته تبطل وايضا يضاف لذلك الحالة التي اشرنا اليها ما لو لم يستدبرها لكن انحرف عن جهة القبلة انحرافا كبيرا حرف عنه انحرافا كبيرا كأن تكون جهة القبلة مثلا الى الغرب فانحرف الى الشمال او الى الجنوب فهذا الانحراف انحراف كبير انما الذي يعفى عنه الانحراف اليسير الذي لا يخرج عن الجهة يعني الجهة جهة الغرب لكن حرفا الى آآ الشمال الغربي او الجنوب الغربي مثلا هذا لا لا يظر اطراف يسير لا يظر اما لو انحرف انحرافا كبيرا بحيث اصبح بدل ما يكون مستقبلا للغرب يكون مستقبل الشمال فهذا الصلاة لا تصح او يكون مستقبل الجنوب او يكون باب اولى مستقبل الشر هذا صلاته لا تصح فاذا يضاف لعبارة المؤلف ايضا اه الانحراف الكبير عن القبلة. ولذلك قلت لو ان المؤلف عبر بالانحراف الكبير القبلة لشمل المسألة التي ذكرها والمسألة والمسألة التي اضفناها وبمناسبة يعني الاستدراك على المؤلف نحن استدركنا عنه الان عليه الان اكثر من مرة يعني في النية ان شاء الله آآ وظع متن فقهي معاصر يعني الفقهاء السابقون كانوا قد وضعوا متونا على مناهج على عدة مناهج وفي البالي ان شاء الله نضع متنا فقهيا معاصرا واضع له منهجا وان شاء الله تعالى نشرحه في مثل هذا الدرس باذن الله عز وجل قال ايضا في مبطلات الصلاة واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال واتصال النجاسة به يعني بالمصلي ان لم يزولها في الحال وذلك لان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق آآ يعني كان المؤلف الان اخذ بعض شروط الصلاة وقال ان فوات هذه الشروط يبطل الصلاة لو انه عبر بتعبير عام وهو ان تخلف شرط من شروط حتى الصلاة يبطلها لكان هذا احسن. يأتي يعني بهذه العبارة العامة ثم بعد ذلك يمثل يكون هذا اجود واحسن ونحن الان ننتقد يعني او نتعقب المؤلف وربما ايضا بعد تصنيف المتن الفقهي يأتي من يتعقبون في ذلك. هذه سنة الله عز وجل في البشر آآ هنا المؤلف قال وان لم ان لم يزلها في الحال وهذا يدل على انه لو ازال النجاسة في الحال لصحت صلاته لو وقع على على بدنه او على لباسه نجاسة وازالها في الحال تصح صلاته ويدل لذلك ما جاء عند ابي داوود واحمد بسند صحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه وقد لبس نعليه ثم في اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال لما خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليه فخلعنا نعالنا قال ان قال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني اخبرني بان فيهما قذرا فدل هذا على ان المصلي اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فان تمكن من ازالة النجاسة فانه يزيلها ويكمل صلاته مثلا النجاسة على شماغه او على غترته وتذكر في اثناء الصلاة هذه النجاسة يلقي الشماغ والغترة ويكمل صلاته ولو كان مثلا يصلي داخل البيت وكان النجاسة على ثوبه ان امكن ان يخلع ثوبه ثوبه وتبقى العورة مستورة فعل المقصود انه متى ما تمكن من ازالة النجاسة في اثناء الصلاة فانه يزيلها ويكمل صلاته من غير حاجة لان يقطعها وان يستأنفها من جديد اذا لم يزلها اذا كانت جهل بها فصلاته صحيحة وهذا مر معنا في الدرس السابق تكون صلاته صحيحة على القول الراجح اذا لم يزلها. وذكرنا الفرق بين ترك المأمور وبين ارتكاب المحظور يعني لو صلى لو صلى ناسيا ان يتوضأ فصلاته غير صحيحة ويجب عليه يتوضأ ويصلي لكن لو صلوا على لباسه نجاسة جاهلا بها او عالما بها لكنه نسيها ولم يتذكر الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والفرق بين مسألتين ان المسألة الاولى من باب ترك المأمور لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. والمسألة الثانية من باب ارتكاب المحظور يعذر فيها بالجهل والنسيان قال والعمل الكثير عادة يعني مو مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة والعمل كثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالحركة الكثيرة ويربطون الحركة المبطلة للصلاة يقولون الحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة لغير ظرورة الحركة كثيرة متوالية من غير جنس الصلاة لغير ظرورة فهذه تبطل الصلاة الحركة الكثيرة وكثيرة الظابط في الكثرة هو العرف بحيث من يرى هذا الذي يتحرك يخيل اليه انه انه ليس في الصلاة انسان يتحرك حركة كثيرة من يراه من بعيد لا يظن انه يصلي هذا يعمل ليس في الصلاة فهذه الحركة كثيرة هذا هذا هو ضابط الحركة الكثيرة المتوالية. طبعا قلنا حركة كثيرة يفهم منها ان الحركة القليلة انه لا بأس بها في الصلاة خاصة اذا دعت الحاجة اليها ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنت بنت بنته امامة بنت ابي العاص في صلاة العصر كان اذا قام حملها واذا سجد وظعاها هذي حركة ايضا فتح الباب لعائشة وهو يصلي ايضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر فتأخرت الصفوف فهذا يدل على ان الحركة اليسيرة انها لا تضر خاصة عند الحاجة خاصة عند الحاجة بعض العامة يفهم ان ثلاث حركات في الصلاة تبطلها وهذا لا اصل له فالحركة اذا كانت قليلة ولم تكن كثيرة فانها لا تبطل الصلاة ولو كانت اكثر من ثلاث حركات وعلى ذلك لو ان مكبر الصوت اصدر صوتا مزعجا فينبغي للامام ان يحركه او ان يقفله يعني يعالج هذه المشكلة وبعض الائمة ربما يتحرج يترك مكبر الصوت يصدر اصواتا مزعجة وهو في الصلاة ولا يحرك ساكنا وهذا خطأ ينبغي للامام ان يعالج الموقف اما بتحريك المكبر اذا كان ذلك يعالج المشكلة او باقفال وهذه الحركة حركة يسيرة للحاجة فلا تضر ومن ذلك ايضا ان بعض المصلين يأتيه اتصال وهو في الصلاة فلا يدخل يده في جيبه ويخرج الجوال ويقفل الجوال او على الاقل يسكت هذا الاتصال يضعه على الصامت واعتقادا منه ان الحركة هذه انها تؤثر على صحة الصلاة وهذا غير صحيح. الحركة القليلة الحركة اليسيرة لا تضر ولا تبطل الصلاة خاصة اذا كانت لحاجة وعلى هذا في الموقف الصحيح هو اولا انك آآ تظع الجوال على الصامت لا تجعله مفتوحا لكن لو افترضنا انك نسيت ودخلت في الصلاة وجوالك مفتوح واتاك اتصال فالموقف الصحيح انك تخرج الجوال وتغلق هذا الاتصال وهذه الحركة حركة يسيرة لا تضر واما ما يرى من بعض الناس انه يترك الجوال آآ يرن عدة مرات ويزعج الناس وآآ يتسبب في اذهاب الخشوع عنه فيعني هذا تصرف اه غير صحيح. وربما يأثم به الانسان اذا تسبب في اذية المصلين اذا قلنا الحركة الكثيرة وقلنا الحركة القليلة لا بأس بها قلنا في ضابط الحركة الى الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية يفهم من هذا ان الحركة الكثيرة غير المتوالية انها لا تبطل الصلاة فلو انه تحرك حركة كثيرة ثم توقف ولم تكن متوالية فهذه الحركة لا تبطل الصلاة مثلا يصلي في الصف الثاني فوجد فرجة في الصف الاول فمشى من الصف الثاني الى الصف الاول هذه حركة كثيرة هذه لا تبطل الصلاة لانها حركة كثيرة لكن غير متوالية فعلها مرة واحدة ولم تتكرر منه اه الحركة الكثيرة متوالية اه من غير جنس الصلاة طبعا من جنس الصلاة هذه هي الصلاة الصلاة لابد فيها من حركة من قيام وركوع وسجود آآ لغير ظرورة افهموا من هذا انها اذا كانت لظرورة بل حتى لحاجة فانها لا تبطل الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد بسند صحيح وقتل حية والعقرب في الصلاة لابد ان يكون فيه حركة كثيرة لكنها للضرورة ايضا من مبطلات الصلاة والاستناد قويا لغير عذر اي اذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند عليه بطلت صلاته اذا كان ذلك لغير عذر اما اذا كان لعذر فلا بأس لان هذا الاستناد في معنى الجلوس تماما من استند استنادا كاملا بحيث لو ازيل ما استند عليه لسقط كانه يصلي جالسا. لا فرق بين ذلك وبين صلاته جالسا فاذا كان ذلك العذر فهو كمن صلى جالسا لعذر فلا شيء عليه. اما اذا كان لغير عذر فان هذا يبطل الصلاة ولكن هذا انما هو في الفريظة فقط. واما في النافلة فلا يبطل الصلاة. لان القيام في صلاة النافلة ليس واجبا اصلا. وانما هو مستحب ولكن هذا ينقص من اجر الصلاة لان المسلم اذا صلى جالسا في صلاة النافلة مع قدرته على القيام يكون له نصف اجر القائم اما اذا كان لذاذك لعذر فيكون له مثل اجر القائم وهذه المسألة تكلم عنها المؤلفين عند مكروهات الصلاة وعاد هنا ربما انه نسي المؤلف او من باب التأكيد ايضا مبطلات الصلاة ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة اي اذا قام المصلي للركعة الثالثة ناسيا التشهد الاول وشرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع للتشهد فان رجع بطلت صلاته لانه قد شرع في الركن الذي يليه وعودته الى التشهد لاداء واجب بعد شروعه في ركن مبطل للصلاة وعلى ذلك نقول من نسي التشهد الاول وقام في الركعة الثالثة فلا يرجع فاذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع فان رجع بطلت الصلاة وسيأتي مزيد تفصيلا للكلام عن هذه المسألة عند احكام سجود السهو ان شاء الله ايضا مبطلات الصلاة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لان تعمد زيادة ركن وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض يخل بالترتيب والترتيب من اركان الصلاة قال ايضا وتعمد السلام قبل اتمامها اذا تعمد المصلي ان يسلم قبل تمام الصلاة بطلت صلاته اذا كان ذلك عن عمد لانه على الاقل سيتكلم في الصلاة عامدا والكلام عمدا في الصلاة يبطلها ايضا وتعمد احالة المعنى في القراءة اي قراءة الفاتحة اذا تعمد ان يلحن لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة قد سبق الكلام عن اللحن في الفاتحة وانه ينقسم الى قسمين القسم الاول لحن يحيل المعنى فهذا يبطل الصلاة وقسم لا يحيل المعنى فلا يبطل الصلاة اما القسم الاول وهو اللحن الذي يحيل المعنى فمن امثلته كما ذكرنا ان يقرأ صراط الذين انعمت عليهم يقول انعمت عليهم او اهدنا الصراط المستقيم قل اهدنا لان هذا يقلب المعنى فاصبح بدل الهداية هدية اما اللحن الذي لا يحيل المعنى فهذا لا يبطل الصلاة بان يضم النون بدل ان يقول الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم بدل يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى فالصلاة معه صحيحة وهنا المؤلف قيد ذلك بالعمد وتعمد احالة المعنى في القراءة ولكن المعروف من مذهب الحنابلة ان اللحن اذا كان محيلا لمعنى فانه يبطل الصلاة تعمد او لم يتعمد ربما يكون هذا غير مقصود للمؤلف واذا لحن الامام فيجب على المأموم ان يفتح عليه اذا كان اللحن يحيل المعنى فان لم يفعل بطلت الصلاة يعني وجدت من يلحن في الفاتحة لحنا نحيل المعنى يجب عليك ان تفتح عليه والا انسحب لا تصلي معه فهذه المسألة يعني هذه المسألة اعني مسألة اللحن في قراءة الفاتحة لحنا نغير المعنى هذه مسألة خطيرة لانه يترتب عليها بطلان الصلاة وهذا نجده في الواقع نجد من فيصلي بالناس ويلحن لحنا يحيل المعنى خاصة يعني من بعض العجم كانوا يلحنون في الفاتحة لحنا يحيل المعنى الصلاة خلفهم لا تصح ينبغي الا يتقدم للامامة الا من كان مؤهلا فاذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه ايضا من مبطلات الصلاة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان اذا وجدت سترة بعيدة وهو عريان هنا لابد ان يستتر بها وكونه يذهب اليها لاجل الستار بها يحتاج الى عمل كثير فتبطل الصلاة بذلك. اما لو كانت قريبة فلا بأس ان يمشي اليها ويستتر بها ايضا مبطلات الصلاة وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه هذه مسائل متعلقة بالنية في الصلاة اذا قطع النية في الصلاة بطلت الصلاة وهذا هو المراد بقول المؤلف بفسخ النية كذلك ايضا اذا تردد في الفسخ بطلت الصلاة لانه لابد ان تكون النية جازمة في جميع الصلاة كذلك ايضا اذا عزم على قطع النية ايضا هذا يبطل الصلاة مجرد العزم لان استدامة النية شرط لصحتها تدامت النية في الصلاة شرط لصحتها وهو استصحاب حكم النية ما يعبر عنه الفقهاء باستصحاب حكمها ويعبرون عن ذلك يقولون يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها استصحاب حكمها بمعنى الا يقطعها واستصحاب ذكرها بمعنى الا يذهل عن النية. استصحاب الذكر مستحب اما استصحاب الحكم فواجب ايضا من مبطلات الصلاة وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا اذا شك هل نوى الصلاة او لم ينوي فان الصلاة تبطل لان الاصل انه لم ينوي ولكن هذا في حق الانسان السوي غير المبتلى بالوسواس اما المبتلى بالوسواس لا يلتفت لهذه الشكوك على انه ينبغي عدم التدقيق في في مسائل النية الانسان اصلا اذا اتى للمسجد فقد نوى الصلاة واذا توظأ نوى الصلاة فلا داعي للتدقيق في النية انه لا بد ان يكون نويت الصلاة في نفسه او ينوي الصلاة اذا اتى المسجد فقد نوى الصلاة وكما قال بعض اهل العلم النية تتبع العلم النية تتبع للانسان توظأ وذهب للمسجد نوى الصلاة فلا داعي للتدقيق والتشقيق في في مسائل النية. بل قال بعض اهل العلم ان لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاع ولذلك انصح من عنده استعداد للوسواس الا يقرأ في مسائل النية في الصلاة لانها ربما اه تؤدي الى الوسواس والوسواس ابتلى به بعض الناس هناك من عنده وسواس في النية وهناك من عنده وسواس في الطهارة وهناك ما عنده وسواس آآ اه الصيام خاصة يعني في بلع الريق ونحو ذلك هناك من عنده وسواس الطلاق وهذا كثير وهناك حتى يعني من اغرب الوساوس آآ رجل اتى الي عنده وسواس في الزكاة ومعه قريبه يقول ذهبت امواله في الزكاة فقد يكون يعني الوسواس انواع والوسواس يأتي اناس دون اناس من عندهم استعداد للوسواس هم الذين يكون عندهم الوسواس ويزيد ولذلك الانسان يعرف نفسه اذا رأى ان عنده عنده استعداد للوسواس فعليه ان ان ينتبه وان يحذر واذا بدأ معه الوسواس يحاول التغلب عليه بتقوية الارادة والتفقه في المسألة التي وقع فيها الوسواس آآ حتى يقطع الطريق عن الشيطان لانه اذا استرسل مع هذه الوساوس فقد تتحول للوسواس القهري ويكون مرضا آآ حينئذ يحتاج معه الى العلاج ايضا من مبطلات الصلاة وبالدعاء بملاذ الدنيا وظهر كلام المؤلف ان هذا يشمل الفريضة والنافلة فعلى رأي المؤلف ان الدعاء بملاذ الدنيا وبامور الدنيا في الصلاة انه يبطلها كان يقول في الصلاة اللهم ارزقني مالا كثيرا او زوجة صالحة جميلة او نحو ذلك قالوا لان هذا يشبه كلام الادميين وكلام الادميين لا يصلح في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. وذهب بعض الفقهاء الى انه لا بأس بالدعاء بامور الدنيا في الصلاة مطلقا. فريضة كانت ام نافلة وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه يقول عليه الصلاة والسلام اه ثم ليتخير من الدعاء ما عجبه يعني لما ذكر التشهد قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما عجبه. قالوا هذا يشمل الدعاء بامور الدنيا وامور الاخرة وقالوا ايضا انه لا دليل يدل على المنع القول بانه يشبه كلام الادمي لا يسلم لان هذا دعاء ومناجاة لله عز وجل فهو كسائر الاذكار التي تقال في الصلاة اه هناك رأي وسط قول وسط بين قولين وهو التفريق بين الفريضة والنافلة والفريضة ينبغي الا يدعو فيها بامور الدنيا واما النافلة فلا بأس. والامر في هذا واسع ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم ان يقال ان الدعاء بامور الدنيا لا يكون في الفريضة وانما يكون في صلاة النافلة اذا كنت في الفريضة لا تدعو الا بامور الاخرة فقط اما في النافلة فادعوا بما شئت من خيري الدنيا والاخرة سواء كان ذلك في السجود او كان ذلك في التشهد لاخي قبيل السلام لك ان تدعو بما يحظرك من خيري الدنيا والاخرة ايضا مبطلات الصلاة قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد احمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعني كأن يقول يرحمك الله يقول وهو يصلي لما بجواره يرحمك الله او يقول حياك الله او سلمك الله ونحو ذلك اذا اتى بخطاب بالكاف هذا خطاب ادمي ومخاطبة الادمي في الصلاة آآ عمدا تبطل الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لكن اذا كان الخطاب لله عز وجل فان هذا دعاء لا بأس به عليك توكلت مثلا عندما يدعو الله عز وجل اه تباركت اه اسألك ونحو ذلك كذلك ايضا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الوارد في قول في قول المصلي السلام عليك ايها النبي فهذا لا بأس به فاذا اذا كان في اه موطن الدعاء لله سبحانه لا بأس ان يأتي بكافل خطاب او كان في قول المصلي في التشهد السلام عليك ايها النبي فلا بأس بذلك ولو ان المؤلف عبر بتعبير اشمل لو قال بخطاب الادمي وبخطاب الادمي لكان ذلك اشمل يشمل هذه الصورة ويشمل غيرها من كلام الادميين لكن ماذا اذا كان سهوا او جهلا مثلا انت تصلي كلمك انسان رددت عليه بطريق الخطأ او ان الامام مثلا آآ يصلي واخطأ في قراءة اية فتح عليه احد المأمومين قال نعم مثلا الطريق الخطأ فهذا لا يظر اذا كان بطريق الخطأ او السهو او الجهل فهذا لا يظر والدليل لذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن حكم اعادة الصلاة مع انه قد تكلم فيها وخاطب خطاب ادميين جاهلا فلم يأمره باعادة الصلاة لجهله ايضا مبطلات الصلاة وبالقهقهة القهقهة بالصلاة يعني الظحك مصحوبا بصوت عال هذه هي القهقهة هذه تبطل الصلاة بالاجماع حكى الاجماع على ذلك ابن منذر وغيره لان القهقهة تنافي خشوع المطلوب في الصلاة اذا رأيت انسانا يضحك وقد رفع صوته يقهقه هل هذا انسان يصلي؟ هذا ليس في موضع الصلاة صلاة المقام ونجاة للرب سبحانه هذا الذي يقهقه لانها يعني اشبه بالمستهزئ فلا لا تصح الصلاة مع القهقهة اما التبسم فهذا لا يؤثر في الصلاة بالاجماع آآ لكن اذا كان عن اختيار وقصد فانه مكروه لكونه من العبث اما اذا كان بغير قصد ولا اختيار فلا حرج عليه لان الانسان قد يسمع احيانا آآ من يتحدث بجواره وهو يصلي فيبتسم ربما ايضا يتذكر سالفة او يتذكر حديثا مضحكا فيبتسمه بالصلاة بغير اختياره هذا لا يظر. اما لو كان التبسم باختياره فهذا مكروه ايضا مبطلات الصلاة هو بالكلام ولو سهوا اذا كان الكلام عن عمد فهذا يبطل الصلاة بالاجماع. اما اذا كان سهوا المذهب عند الحنابلة ان الصلاة تبطل به. والقول الراجح ان الصلاة لا تبطل به لقصة معاوية. وقد اشار لهذه المسألة قبل قليل معاوية تكلما جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة رجل يصلي ناداه احد الناس فلان قال نعم وهو يصلي ناسيا او جاهلا او مخطئا نقول صلاتك صحيحة لا تقطع عاكم صلاتك ايضا مبطلات الصلاة وبتقدم المأموم على امامه ما مراد المؤلف بالتقدم هنا هل المراد المسابقة مسابقة المأموم للامام او ان المراد ان يتقدم الامام على امامه يعني يقف الامام قدام امامه عبارة المؤلف تحتمل هذا وذاك وصاحب منار السبيل جزم بالاول وان المقصود به المسابقة لكن يبقى ايضا الاحتمال الثاني قائما وهو ظهر العبارة على كل حال نشرح العبارة بناء على الاحتمالين اما احتمال المسابقة فمسابقة المأموم للامام تبطل الصلاة اذا كانت عمدا اذا كانت عمدة فانها تبطل الصلاة. اما اذا كانت سهوا او جهلا وهو الغالب على آآ من يسابق الامام فان الصلاة صحيحة ولا تبطل اما اذا كان مراد المؤلف صلاة المأموم اما اما اذا كان مراد ومؤلف بتقدم وهو على امامه ان يقف قدامه يعني يتقدم المأموم على الامام فهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء هل تبطل صلاة المأموم او لا تبطل القول الاول ان صلاته تبطل وان المأموم يتقدم على الامام فصلاته تبطل وهذا قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابل والقول الثاني ان تقدم المأموم على الامام ان كان لغير عذر فان الصلاة تبطل اما اذا كان لعذر فان الصلاة صحيحة وهذا هو المذهب المالكية كأن يضيق المكان فيتقدم المأموم كما يحصل في المسجد الحرام واحيانا في المسجد النبوي وايضا في آآ مسجد في المشاعر مثل مسجد عرفات ومسجد المزدلفة كذلك ايضا في بعض الجوامع التي تزدحم وتضيق المصلين فيتقدم بعض الناس على الامام اذا كان ذلك لاجل الزحام فهذا يعتبر عذرا والصلاة صحيحة اما اذا كان لغير عذر فالصلاة باطلة وهذا هو القول الراجح قد اختاره الامام ابن تيمية وجمع من اهل العلم قال ابن تيمية رحمه الله هذا القول هو اعدل الاقوال وارجحها لان ترك التقدم على الامام غايته ان يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة. والواجبات كلها تسقط بالعذر وعلى ذلك فيما اذا كان الناس في مكان مزدحم لا حرج في تقدم بعض المأمومين على الامام ولاحظ ان بعظ الناس يشدد في هذه المسألة تجد ان يعني الامام او بعض الناس يقول ترى من يتقدم على الامام صلاته باطلة هذا غير صحيح هذا ليس على اطلاق. اذا كان ذلك لغير عذر صحيح صلاته باطلة. لكن لو كان المكان مزدحما وصلى بعض الناس قدام الامام وصلاتهم صحيحة اذا كان ذلك لعذر فصلاتهم صحيحة سواء كان ذلك في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في اي مكان يكون فيه ازدحام ايضا مبطلات الصلاة قال وببطلان صلاة امامه يعني اذا عندهم قاعدة عند الحنابلة قاعدة اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولذلك يقولون فلا استخلاف فلا استخلاف يعني اذا حصل للامام طرأ عليه آآ طارئ وقطع صلاته تبطل صلاة المؤمنين خلفه هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني انه اذا بطلت صلاة الامام لم تبطل صلاة المأموم وان الامام يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين وهذا هو القول الراجح في المسألة هو سبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل وذكرنا ان الصحابة فعلوه لما قتل عمر رضي الله عنه لما اتى بلؤلؤه المجوسي وطعن عمر ابن الخطاب وهو ساجد فقام عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما واخذ بيد عبدالرحمن بن عوف وقدمه فاكمل عبدالرحمن اكمل بالناس الصلاة خفيفة صلاة الفجر فدل ذلك على مشروعية الاستخلاف اذا عرظ للامام عارظ واذا عرظ للامام عارض يعني مثلا تذكر انه على جنابة او تذكر انه ليس على وضوء او تذكر انه على لباسه نجاسة او لغير ذلك من الاسباب فاراد ان ينسحب اه يرجع ويمسك بيد احد المأمومين ويقدمه فيكمل الصلاة وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستخلاف يستخلف احد المأمومين لكي يكمل بهم الصلاة. فهذا على القول الراجح لا بأس به ايضا مبطلات الصلاة وبسلامه عمدا قبل امامه اذا اذا سلم المأموم عمدا قبل امامه يقولون تبطل الصلاة لانه ترك متابعة الامام بغير عذر وهذه المسألة فيها خلاف وفي رواية عن الامام احمد ان الصلاة لا تبطل لكن الاظهر والله اعلم انها تبطل وبذلك يعلم خطأ بعض المأمومين الذين يسلمون قبل الامام ربما كثير منهم عن جهل تجد انه يسلم قبل ان يسلم الامام فهذا يعني عند كثير من الفقهاء ان صلاتهم تبطل او سهوا ولم يعده بعده. يعني اذا سلم المأموم سهوا قبل امامه ظن ان الامام سلم فسلم المأموم فيجب عليه ان يعيد السلام بعد الامام. فان لم يفعل بطلت صلاته وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل الاكل والشرب يبطل الصلاة هذا هو الاصل كما قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه اهل العلم على ان من اكل او شرب بالصلاة عامدا ان عليه الاعادة اما الاكل اليسير عرفا فان كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اما اذا كان عمدا فصلاته تبطل صلاته تبطل فهذا في صلاة الفريضة اما في صلاة النافلة فلا بأس بالاكل والشرب اليسير عمدا وقد روي ذلك عن بعض السلف روي عن ابن الزبير انه شرب في صلاة تطوع وروي عن سعيد ابن جبير وروي عن طاووس وقال الخلان سهل ابو عبد الله يعني الامام احمد في ذلك لكن ينبغي الا يفعلا ذلك الا عند الحاجة كمريضا بالسكر مثلا وانخفض عندها السكر وهو يصلي التراويح او التهجد وعادة من من يكون عنده انخفاض بالسكر يضع في جيبه اه شيئا اه حاليا فاحتاج ان يضع مثلا هذا الشيء الحالي في في فمه وهو يصلي لاجل ان يرتفع عنده السكر لا حرج لا بأس اه او ان مثلا آآ هذا المصلي اصابته شرقة او كحة وهو يصلي كحة متواصلة او شارقة لا بأس ان يأخذ قليلا من الماء يشربه لكي تزول هذه الكحة او او الشرقة فاذا كان ذلك يسيرا وفي النافلة فلا بأس نعم او مثلا بخاخ الربو احتاج وهو يصلي فلا بأس اه هذا اذا كان في النافلة اما الفريظة فعمدا يبطلها ولو كان يسيرا واما سهوا اه فلا بأس ايضا قال ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضى اورد المؤلف هذه المسألة ليرد بذلك على من قال من الفقهاء ان الصلاة تبطل وهو رواية عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية والصحيح انها لا تبطل ان بلع ما بين اسنانه لان هذا شيء يسير لكن المؤلف قيد ذلك بلا مضغم لانه اذا كان بمضغ كانه يعني اكل تشهي اذا كان بلا مضغ فيعفى عن ذلك ايضا من بطولات الصلاة وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة اي تبطل صلاته ان تنحنح بلا حاجة هذا هو قول الجمهور والمشهور عند الحنابلة وقول الحنفية والشافعية القول الثاني ان النحنحة لا تبطل الصلاة وهذا هو القول الراجح قال مهنى رأيت ابا عبد الله يعني الامام احمد يتنحنحه في الصلاة ولان النحنحة لا تسمى كلاما وقد تدعو الحاجة اليها وجاء في حديث علي عند احمد والنسائي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اتيته اه ووجدته يصلي تنحنحت فدخلت لكن هذا الحديث حديث ضعيف النحنحة اذا كانت لحاجة لا بأس اما اذا كانت لغير حاجة ايضا حتى لا تبطل الصلاة وانما غاية ما فيها انها مكروهة النحنحة لحاجة يعني مثلا انسان ينادي المصلي يا فلان يا فلان قال لا بأس والافضل الا يتنحنح الافضل ان يقول سبحان الله اذا ناداه يا فلان يا فلان يقول سبحان الله هذا هو الافضل. لكن مع ذلك لو تنحنح لما قال يا فلان قال قول الراجح انه لا بأس بذلك فاذا دعت الحاجة للنحنحة فلا بأس بذلك اما اذا تنحنح من غير حاجة فهو مكروه طيب هنا في سبيل صفحة مئتين وثلاثة وتسعين. بعض المأمومين اذا اطال الامام في القراءة تنحنح هل هذا من الحاجة اذا اذا اطال الامام اطالة زائدة فيعتبر هذا من الحاجة لان هذه الاطالة الزائدة قد تشق على بعض المأمومين اما اذا كان التنحنح اه لاطالة غير يعني غير زائدة وعلى غير ما اعتاده المأمومون فان هذا التنحنح لغير حاجة فيكون مكروها اذا اذا اطال الامام اطالة الزائدة عرفا فلا بأس بالتنحنح بتنبيه الامام اما اذا لم يطل الامام اطالة زائدة حتى تنحنح هنا مكروه ايضا مبطلات الصلاة او انتحب لا خشية. النحيب معناه رفع الصوت بالبكاء اذا بكى بالصلاة بطلت صلاته واستثنى المؤلف ما اذا كان ذلك من خشية الله لان من الصحابة من كان يبكي في الصلاة كابي بكر وعمر كان عمر يسمع صوت بكائه خلف الصفوف فالبكرة اذا غلب على الانسان لا حرج عليه اما اذا لم يغلب على الانسان بل تكلفه وكان صوته مرتفعا ارتفاعا كبيرا فهذا تبطل معه الصلاة وهذا يلاحظ في صلاة التراويح وصلاة تهجد ان بعض الناس يبكي وايضا في دعاء القنوت يبكي بعض الناس بصوت مرتفع اذا كان هذا الصوت يبطل الصلاة هذا الصوت مرتفع يبطل عليه ان يخفض صوته واذا غلبه البكاء فلا حرج عليه لكن بالقدر الذي قد غلب عليه ان بعض الناس يظهر من حالهم انه لا يغلبهم لا يغلبه البكاء الى هذه الدرجة انه يرفع صوته بالبكاء حتى يسمعه جميع من في المسجد ومن يسمع يقول كان هذا ينوح ينوح على ميت هذا الا يعني يخشى ان تبطل صلاته ينبغي تنبيهه ينبغي تنبيه من يفعل ذلك ثم ايضا هذا يشوش على من حوله. يعني هذا الذي الان آآ يرفع صوته بالبكاء تجده عن يمينه وعن يساره يعني قد شوش عليه وازعجه ينبغي الانسان اذا خشع ان ان يحاول ان ان يكتم بكاءه واذا رفع صوته قليلا بما بما غلب عليه لا حرج لكن يتكلف رفع البكاء فهذا يبطل الصلاة التباكي روي فيه حديث ان هذا القرآن قد نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. ان كان هذا الحديث فيه ضعف. لكن العمل عليه عند اهل العلم يرون انه لا بأس بالتباكي لان هذا يستدعي خشوع ولا يعد هذا من الرياء بينما يستدعي خشوع ورقة القلب وكما يقال ان حركة الانسان الظاهرية تؤثر على اه مشاعرها الداخلية. يعني اذا تباكى الانسان ادى هذا للخشوع فهذا اذا كان بغير رفع صوت اه فلا بأس به التباكي لا بأس به حتى لو كان في صلاة الفريضة لا بأس به اه ايضا مبطلات الصلاة او نفخ فبان حرفان اذا نفخ فظهر من نفخه حرفان بطلت صلاته والقول الثاني انها لا تبطل صلاته الا اذا وصل الى مرحلة القهقهة فاذا القهقه مبطل الصلاة باجماع اما مجرد النفخ ومثله التنحنح والبكا من خشية الله من غير رفع صوت فهذا لا يبطل الصلاة قال لا ان نام فتكلم او سبق على لسان حال قراءته كيف ينام وهو يصلي يعني مراد المؤلف النوم غير المبطل للصلاة وهو ما يسمى بالنعاس يعني لا ان نعس لا ان نعس في صلاته فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته فهذا يعني اثناء النعاس تكلم بكلام غير متعمد فهذا لا يبطل الصلاة بل حتى لو كان في غير حال النعاس على القول الراجح اذا تكلم ناسيا او جاهلا او مخطئا فصلاته صحيحة والمؤلف فيما سبق قال وبالكلام ولو سهوا لانه يبطل الصلاة وهنا قال انه تكلم نام وتكلم وسبق على لسان حلقات لا يبطل الصلاة فهذا الاختلاف يبين لك ضعف هذا القول والصحيح انه لا يبطل الصلاة مطلقا سواء كان النعاس او في غير حال النعاس ايضا مبطلات الصلاة او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء نعم هذه لا تبطل الصلاة هذه يعني مما يستثنى يعني من ذلك ولا يبطل الصلاة لان المؤلف قال لا يعني هذه الانسة التي سيذكرها او التي تكلمنا عن الامر الاول منها هذي لا تبطل الصلاة. لا ان نام هذا لا يبطل الصلاة. ايضا لا ان غلبه. لا ان غلبه سعال او عطاس او متثاوب او بكاء فلا يبطل الصلاة لانه بغير اختياره والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنون حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون اخذته سعلة فركع يعني اصابه سعال وهذا يدل على انه اذا عرظ للامام شيء يشوش عليه قراءته فالافضل ان يركع ولا يتحامل على نفسه في مواصلة القراءة كان يصاب بكحة او عطاس مستمر او شرقه فالافضل ان الامام يركع بل حتى لو اصاب بعض المأمومين لو اصاب بعض المؤمنين كحة بعض المؤمنين تصيبه كحة متوالية يقوم يكح يكح يكح هنا الافضل الامام ان يخفف الصلاة مراعاة لحاله او اصابه مثلا نوبة عطاس مستمر يعني بحيث اه ان انك تشعر بان هذا المأموم يتشوف لتخفيف الصلاة فيشرع للامام في هذه الحالة ان يخفف الصلاة. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمعوا بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة ان اشق على امه. متفق عليه اذا كان يعني هذا لاجل بكاء صبي فكيف اذا كان التأثر من احد المأمومين اما بكحة او شرقة او عطاس مستمر ونحو ذلك فينبغي للامام ان يراعيه وان يخفف الصلاة وهذا يدل على عظمة الاسلام ومراعاته لحقوق الانسان واعطاء كل واحد ما يستحقه من الكرامة والاحترام والتقدير حتى ولو كان واحد لو كان المسجد ممتلئا فيه الف قال لي لكن لاحظ الامام ان احد المأمومين يكح كحة متواصلة ويتشوه لتخفيف الصلاة يشرع له ان يخفف الصلاة مراعاة لهذا الشخص الواحد فهذا يدل على عناية الشريعة الاسلامية بحقوق الانسان. وان كل انسان له احترامه وله كرامته. وينبغي ان تراعى مشاعره ايضا مما يبطل الصلاة مما لم يذكره المؤلف مرور المرأة والحمار والكلب الاسود بين المصلي وسترته ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحم فان لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود قال قلت يا رسول الله فما بال الكلب اسود من الاحمر من الابيض؟ قال عليه الصلاة والسلام الكلب الاسود شيطان وظاهر هذا الحديث ان مرور هذه الثلاثة انه يبطل الصلاة. فاذا مرت بين يدي المصلي وسترته فيجب عليه ان يعيد تلك الصلاة. اما مرور غير هذه الثلاثة فلا يبطل الصلاة. يعني لو مرة بين يدي المصلي وسترته رجل فانه لا يبطل الصلاة لكنه ينقص من اجرها ونقف عند باب سجود السهو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين