بعد ذلك اه التعليق على السسبيل في شرح الدليل كنا قد وصلنا الى باب سدود السهو قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو السهو في اللغة الذهول والنسيان. يقال سهى عن الشيء سهوا اي ذهل وغفل قلبه عنه الى غيره والسهو في الصلاة يختلف عن السهو في غير الصلاة والله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال عنه صلاتهم ولم يقل في صلاتهم فليس المعنى في ذلك انهم يسهون في صلاتهم ولكن المقصود كما جاء عن ابن عباس انهم يؤخرونها عن وقتها او انهم يتركونها احيانا فهؤلاء مصلون لكنهم ساهون فتواعدهم الله عز وجل بالويل وهذا يدل على خطورة تأخير الصلاة عن وقتها فهذا السهو السهو عن الصلاة مذموم. اما السهو في الصلاة اي الذي يعرض للانسان بغير اختياره رغما عنه فهذا ليس بمذموم. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ويقال ان مجموعة ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في السهو خمس مرات وبعض العلماء يقول انها اكثر لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على امته واكمال دينهم ليقتدوا بهم في مما يشرعه لهم وهذا معنى الحديث انما انسى او انسى لاسن رواه مالك لكن فيه انقطاع فهو ضعيف لانقطاعه اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك اه بهذا يتبين ان حديث النفس ليس من اسباب سجود السهو فلا يشرع له سجود السهو لان الشرع لم يرد به ولانه لا يمكن التحرز عنه في الغالب ولهذا لو ان رجلا من تكبيرة الاحرام الى التسليم وهو فيه هواجيس ووساوس هل يشرع لها ان ان يعيد تلك الصلاة؟ الجواب لا يشرع هل يشرع لسجود السهو؟ لا يشرع ليس له من اجل صلاته الا بمقدار ما عقل منها. لكن هذه الصلاة تقع صحيحة مبرئة للذمة لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فالخشوع في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا الحكمة من مشروعية سجود السهو ارغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن اما ارغام الشيطان فقد جاء هذا في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدة قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان. وهذا موضع الشاهد كانت ترغيما للشيطان فاذا سجود الصوفي ارغام للشيطان الذي يوسوس للمصلي وجبر للنقصان ان كان حصل نقص فهو يجبر هذا النقص كان يترك مثلا التشهد الاول او يترك واجبا من واجبات الصلاة فيسجد السهو فهذا السجود فيه جبر لهذا النقصان رضا للرحمن لكونه امتثل امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السجون ذكر المؤلف احوالا يسن فيها سجود السهو واحوالا يجب وابتدأ بما يسل قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اتى بقول مشروع لكنه في غير محله كأن يقرأ الفاتحة في التشهد ان يحصل بعض الناس انه يقرأ الفاتحة في التشهد او يتشهد في القيام او يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود فاذا اتى بقول مشروع في غير محله فيرى المؤلف انه يسن له سجود السهو اما اذا اتى بفعل مشروع في غير محله يعني بدل قول فعل كأن يرفع يديه عند السجود مثلا اه فهذا لم يذكره المؤلف والمذهب عند الحنابلة انه لا يشرع له السجود ففرقوا بين القول المشروع والفعل المشروع اذا اتى به في غير محله وهذا القول من المفردات والقول الثاني في المسألة قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعي ورواية عند الحنابلة انه لا يشرع سجود السهو اذا اتى بقول مشروع او بفعل مشروع في غير محليا وهذا هو القول الراجح وذلك لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه ولانه لم يحصل منه زيادة ولا نقص ولا شك ويعني زيادة متعمدة ومثل هذا لم يرد ان جنسه يشرع له سجود السهو ثم ان قول الحنابلة في التفريق بين زيادة الاقوال المشروعة والافعال المشروعة في غير محلها هذا محل نظر. اما ان يقولوا بانه يشرع السجود للجميع او لا يشرع السجود للجميع اما التفريق بين الاقوال والافعال فهذا غير ظاهر قال ويباح اذا ترك مسنونا يعني لا يسن بل يباح اذا ترك مسنونا كما لو ترك مثلا دعاء الاستفتاح مثلا فيقول المؤلف ان سجود السهو في هذه الحال مباح وقال بعض اهل العلم انه اذا ترك مسنونا من اذا ترك مسنونا لم يشرع له سجود السهو مطلقا وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر عن الصحابة. ولان هذا يفضي الى كثرة السجود يعني كثرة سجود السهو لانه لا يخلو مصلي في الغالب من ترك بعظ السنن وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها هذي طبعا تكررت في الطبعة القديمة ولا ادري عن الطبعة الجديدة لعلها ان شاء الله يعني استدركت اه في الطبعة الجديدة لان القول القول آآ الثاني تكرر يعني قال بعض العلماء اذا ترك مسنونا من عادته ان يأتي به فيشن عن سجود السهو ثم في الاخير وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا ترك سنة من عادته هي نفس العبارة هنا الطبعة الجديدة في صفحات مختلفة نعم اه اي نعم طبعا في الطبعة الجديدة اه هذه اه يعني اعيدت اعيد ترتيبها فاتي ولد قول المؤلف ثم بالقول الثاني اللي هو وضع القول الثالث اصبح القول الثاني في اه نعم. القول الثاني وقال بعض العلماء. والقول الثالث اذا ترك مشنونا ثم حذف وذهب بعض اهل العلم حذفوا ذهبا بعض اهل العلم فهذا يعني هذه هذا التكرار قد عولج في الطبعة الجديدة فقد اردت ان ابين لكم يعني ميزة الطبعة الجديدة انها قد عولجت فيها الاخطاء وبعض العبارات المكررة ويعني جزاكم الله خيرا يعني اكثر ما افادنا به طلابنا افادونا بعدد من الملحوظات استفدنا منها في الطبعة يعني طبعة جديدة اعتني بها عناية كبيرة هي منقحة منقحة يعني الاصل انها منقحة من جميع الاخطاء قد يكون هناك شيء يعني يسير لم ينتبه له لكن الاصل انه منقحة فهذه المسألة يعني اردنا ان نختبر الطبعة الجديدة بالفعل وجدنا ان ان هذا التكرار الموجود انه قد عولج لاحظ اعلى الصفحة ثلاث مئة وقال بعظ العلماء وفي اخر الصفحة وذهب بعظ اهل العلم هو نفس القول ففي الطبعة الجديدة آآ عولج آآ هذا التكرار حذف التكرار فاصبح في المسألة ثلاثة اقوال ولعل يعني الاقرب انه اذا ترك مسنونا من عادته آآ ان يأتي به اذا ترك مسنونا من عادته ان يأتي به في شرع له سجود السهو. اما اذا لم يكن من عادته ان يأتي به فلا يشرع له سجود السهو يعني مثلا لو جهر في الصلاة السرية او اشر في الصلاة الجهرية فبناء على القول الراجح انه يشرع ان يسجد السهو لو ترك مسموما من عادته ان ان يأتي به طيب قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما ولو قدر جلسة الاستراحة يعني يجب سجود السهو اذا زاد فعلا من هذه الافعال الاربعة فقط وهي الركوع والسجود والقيام والقعود ولم يقل المؤلف اذا زاد فعلا لان الافعال كثيرة فمثلا رفع اليدين مثلا يعني لا يشرع لسجود السهو لكن فقط اذا زاد واحدا من هذه الامور الاربعة وجد وجب عليه ان يسجد للسهو وقوله ولو قدر جلسة الاستراحة يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة في شرع سجود السهو في هذه الحالة او سلم قبل اتمامها انتقل المؤلف للكلام عن النقص بعدما تكلم عن الزيادة. اذا سلم قبل اتمام الصلاة يجب سجود السهو كما في قصة ذي اليدين. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر او العصر ركعتين ثم سلم فسجد للسهو او لحن لحنا يحيل المعنى اللحن الذي يحيل المعنى اذا كان في الفاتحة حكمه انه يبطل الصلاة اذا كان عمدا اما اذا كان سهوا فان لم يستدرك بطلت الصلاة وان استدرك يشرع سجود السهو فمثلا لو قال اهدنا الصراط المستقيم فرد علي احد المأمومين اهدنا الصراط المستقيم فاستدرك فقرأها اهدنا الصراط المستقيم في شرع له ان يسجد للسهو او ترك واجبا اي من ترك واجبا من واجبات الصلاة المتقدمة السابقة التي تكلمنا عنها في درس سابق عمدا بطلت صلاته كما سبق او شك في زيادة وقت فعلها الشك كما قلنا هو من اسباب سجود السهو فاذا حصل معه شك في شرع له ان يسجد السهو وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه قد ترك واجبا عمدا ومن ترك ركنا او واجبا عمدا بطلت صلاته انسان وجب عليه سجود السهو ولم يسجد عمدا تبطو صلاته لا ان ترك ما وجب بسلام قبل اتمامها لا ان ترك ما وجب بسلامهم قبل اتمامها هكذا في بعض النسخ بعض نسخ دليل الطالب لكن في نسخ اخرى الا وفي نسخة منار السبيل الا وفي نسخة نيل المآرب الا والصواب الا لانه لا يستقيم المعنى الا بها المؤلف لما يعني كأن المؤلف يقول الا ان ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام لانه عند الحنابلة يكون واجبا فمعنى كلام المؤلف وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الا الا ان ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام لانه عندهم ليس واجبا عند الحنابلة ليس واجبا فيعني هذا هو معنى العبارة باختصار معنى العبارة آآ تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الا ان ترك سجود السهو الذي وبعد السلام لانه عند الحنابلة ليس واجبا لكن المؤلف عبر عن ذلك بقوله الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها اذا سلم قبل اتمام الصلاة فيجب سجود السهو. يعني صلى الظهر ثلاث ركعات. يجب سجود السهو وعند الحنابلة انه يسجد السهو بعد السلام وهذا احد الموضعين الذين يسجد فيهما اه بعد السلام. وهذا يقود المسألة التالية وهو موظع سجود السهو. قال وان شاء سجد سجد السهو قبل السلام او بعده فالمؤلف يرى انه مخير بين ان يسجد قبل السلام وبعده ومشهور بمذهب الحنابلة اه المشهور بمذهب الحنابلة ان سجود السهو قبل السلام الا في موضعين وهذا يقودنا الى ذكر اقوال العلماء في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام ام بعده وللعلماء في ذلك اربعة اقوال. القول الاول اه ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين اللذين ورد النص بان يسجد فيهما بعد السلام وهما الموضع الاول اذا سلم عن نقص في عدد الركعات والموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام وما عدا ذلك قبل السلام هذا هو القول الاول القول الثاني ان سجود السهو قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعية القول الثالث ان سجود السهو بعد السلام مطلقا وهذا مذهب الحنفية القول الرابع ان سجود السهو ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام وهذا مذهب المالكية وهو ابن تيمية واختار ابن عثيمين رحمة الله على الجميع نأتي بعد ذلك للموازنة والترجيح الحنابلة قالوا ان سجود السهو قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد بهما النص قالوا لان الشهوة في الصلاة خلل ونقص مسدود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص والاصل ان ما كان كذلك يكون في صلب الصلاة ولهذا الامام احمد يقول لولا ان السنة وردت بسجود السهو في موضعين لقلت ان سجود السهو كله قبل السلام لانه جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون قبل السلام لكن السنة قد وردت بان سجود السهو بعد السلام في موضعين فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام وهذا الموظوعان دلت لهما السنة. الموظوع الاول اذا كان عن نقص في عدد الركعات هذا قد جاء في قصة اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر او العصر ركعتين ثم قام الى ناحية من مسجد واتكأ على خشبة وشبك بين اصابعه كأنه غضبان هكذا على خشبة في المسجد كان هناك رجل اسمه الخرباق ابن عمر ويقال له ذو اليدين بطول وافرط في يديه قال يا رسول الله انسيت؟ ام قصرت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لم انسى ولم تقصر قال بلى يا رسول الله صليت ركعتين فقال عليه الصلاة والسلام الصحابة اصدق ذو اليدين؟ وكان فيهم ابو بكر وعمر لكن الصحابة هابوا ان يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم فهنا سجود السهو كان بعد السلام. هذا هو الموضع الاول. اذا كان عن نقص في عدد الركعات الموضع الثاني اذا كان عن شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن هذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجاء فيه فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم. والحديث في الصحيحين فاذا شك احدكم كم صلى قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم اما الشك المتساوي فيبني على اليقين وهو الاقل شك عليه ثلاثة او اربعة يجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام الشك اذا عندنا ينقسم الى قسمين سيأتي كلام عنه شك معه تحري وغلب الظن يعمل بغلبة ظنه سواء كان الاقل او الاكثر لكن يسجد السهو بعد السلام. شك متساوي فيبني على اليقين وهو الاقل ويسجد السهو قبل السلام القول الثاني قول الشافعية وهم القائلون بان سجود السهو قبل السلام مطلقا استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للسوق قبل السلام لكن يرد عليه انه ايضا سجد بعد السلام الحنفية القائلون بان سجود السهو بعد الصلاة مطلقا بعد السلام مطلقا اه نعم هذه عدلت في في النسخة المعدلة. الحنفية القائلون بانه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدان السهو بعد السلام. لكن يرد عليه انه قبل السلام المالكية قالوا ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص قبل السلام اه قول الشافعية كما ذكرنا يعني قول ضعيف انه قبل السلام مطلقا لانه يرد عليه انه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. ايضا قول الحنفية قول ضعيف انه بعد السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام فتبقى الموازنة بين القول الاول والقول الرابع القول الرابع قول المالكية قالوا ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص وقبل السلام قالوا ان سجود النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام انما كان لزيادة وقبل السلام انما كان للنقص لكن يرد على هذا القول يرد على هذا القول اه ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سجد بعد السلام طيب هل هو في قصة اليدين زاد ام نقص صلى ركعتين صلى صلاة الظهر او العصر ركعتين هذا نقص. ومع ذلك سجد بعد السلام لكن اصحاب هذا القول يقولون انه زاد كيف زاد يقولون زاد التشهد وزاد السلام فهو في الحقيقة قد زاد ولكن هذا محل نظر لو انك امام مسجد وصليت بهم صلاة الظهر ركعتين وقلت لجماعة المسجد يا جماعة انا زدت في الصلاة. ولذلك ساسجد السهو بعد السلام كيف ستقنع جماعتك بانك زدت وانت انما صليت ركعتين هل يستطيع احد ان يقنع جماعة المسجد خلفه بانه قد زاد وهو سلم عن ركعتين في صلاة الرباعية هذا بعيد ولهذا فالاقرب والله اعلم والمتوافق مع النصوص هو القول الاول مذهب الحنابلة وهو ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد النص انهما بعد السلام وهما اذا سلم عن نقص في عدد الركعات واذا شك وكان مع الشك احدهم غلب الظن هذا هو القول الراجح وهو الذي يتفق مع النصوص الواردة وهو ايضا اسهل في الفهم واسهل في التطبيق لان بعض الناس يقول اذا سجدت للسهو بدأت افكر هل هي زيادة ام نقص يبدأ يشكل عليه الامر لكن على القول الراجح سجود السهو كله قبل السلام الا في الموظوعين الذين ورد النص بانه بعد السلام فيهما وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله طيب هل الخلاف في المسألة في الافضل او في الوجوب بعض العلماء يعني يرى الوجوب ولكن اه اكثر اهل العلم يرى ان هذا على سبيل الافضلية يعني لو سدد السهو قبل السلام مطلقا او بعد السلام مطلقا اجزأ. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال المؤلف لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم يعني اذا كان سدود السهو بعد السلام فيجب عليه ان يأتي بالتشهد ثم يسلم وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم لكن الحديث صحيح بدون زيادة ثم تشهد فهي غير محفوظة فالحديث صحيح بدون هذا هذه اللفظة. ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه لا يشرع التشهد في سجود السهو اذا كان بعد السلام لانه لم يرد والاصل في العبادات التوقيف والحديث المروي حديث عمران ابن حصين لم يثبت فيه لفظ التشهد فالقول الراجح انه لا يجلس للتشهد بعد السلام نعم القول الراجح اذا انه لا لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو مطلقا قال المؤلف رحمه الله وان سجد نعم. قال المؤلف رحمه الله وان نسي السجود ثم طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط يعني لو سهى ونسي ان يسجد للسهو وهذه المسألة تحصل كثيرا يجب على المصلي سجود السهو ثم ينسى ان يسجد سجود السهو. فما الحكم؟ يقول المؤلف ان كان الفاصل ليس بطويل يرجع ويسجد السهو اما ان كان الفاصل طويلا فيسقط سجود السهو وتصح الصلاة يعني مثلا اه لو انه ترك التشهد الاول وكان يريد ان يسجد السهو في اخر الصلاة. ونسي كانت صلاة الظهر ونسي اليوم الثاني اجر مثلا بعد الفجر اتى اليه رجل وقال يا فلان بالامس نسيت سجود السهو كان نسيت التشهد الاول وكان عليك سجود سهو ولم تسجد فنقول صلاتك صحيحة ما دام الفاصل طويلا فصلاتك صحيحة فاذا اذا طال الفصل سقط سجود السهو لكن بعض العلماء قال انه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل وهذا قول عند المالكية ورواية عن احمد واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله قالوا لان سجود السهو جبر للنقص الذي حصل وما كان كذلك فلا بد ان يؤتى به ولو مع طول الفصل كالجبران الذي يكون في الحج ولو فانه لو حصل خلل في حجه كأن ترك الرمي او ترك واجبه يجب عليه ان يأتي به او يأتي بالجبران اذا فات وقته والقول الراجح هو قول الجمهور انه اذا نسي سجود السوق وطال الفصل سقط سجود السهو وصلاته صحيحة لان القول بانه يسجد السوم ولو مع طول الفاصل هذا ليس له نظير نفترض ان صلاة سهى فيها من من مثلا اه ثلاثة اشهر نسي ان يسجد السهو يعني رجل كان سهى في صلاته وكان يريد ان يسجد السهو لكنه نسي ثم وجد نقاشا في في مسألة متعلقة بسجود السهو تذكر انه لم يسجد السهو يعني هل يسجد بعد ثلاثة اشهر لصلاة سابقة قبل ثلاثة اشهر يعني هذا لم ترد الشريعة بمثل هذا بل ربما جعلها اكثر من ثلاثة اشهر اجعلها سنة اجعلها سنتين اجعلها اكثر يعني القول الثاني يقولون مهما طال الفصل قد نسي سجود السهو فيلزمه ان يأتي به فالقول الراجح هو قول الجمهور وهو آآ ان آآ سجود السهو اذا نسيه المصلي حتى طال الفصل اه فيسقط اذا طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد فيسقط سجود السهو وقول المؤلف حتى طال الفصل افهموا منه انه اذا لم يطل الفصل في شرع ان يسجد السهو وهو كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي سجدتي السهو بعد السلام والكلام اه قال المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته يريد المؤلف ان يبين ان ان المأموم لا يلزمه سجود السهو الامام يتحمل سجود السهو عنه وذلك يعني مثلا لو ادرك المسبوق الامام الركعة الاولى صحى الامام نعم سهل مأموم في الصلاة فلا يشرع له ان يسجد السهو مثلا المأموم نسي ان يقرأ نسي ان يأتي بالتسبيح في الركوع او في السجود ويسقط عنه يجوز السهو لانه تبع لامامه وقد قيد المؤلف الحكم بما اذا كان اول الصلاة فلو كان سهو بعد مفارقة الامام فانه يأتي بسجود السهو لترك الواجب اذا نقول اذا سهى المأموم في صلاته خلف الامام فليس عليه سجود سهو لان الامام يتحمل عنه هذا السهو ولكن هذا مقيد بسهو المأموم فيما اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة اما اذا ترك المأموم ركنا فهذا لم يذكره المؤلف اذا ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة كالركوع مثلا او السجود فلا يتحمل الامام عنه هذا الركن. بل تبطل تلك الركعة والمأموم اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة. لان الركعة التي ترك فيها هذا الركن تبطل وتقوم الركعة التي بعدها مقامها فعلى هذا يلزم المأموم ان يقوم ويأتي بركعة مثال ذلك آآ رجل يصلي وسجد السجدة الاولى مع الامام في الركعة الاولى ثم انه اطال السجود والامام جلس جلسة بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع فقام معه المأموم ناسيا السجدة الثانية هذا يحصل احيانا مع يعني خفاء صوت الامام فلم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة السجدة الثانية لم يسجدها ولم يجلس الجلسة بين السجدتين فهنا تبطل هذه الركعة في حق المأموم وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويلزمه ان يأتي بركعة بعد سلام امامه. نخلص من هذا الى ان المأموم اذا سهى في في صلاته فاذا كان السهو عن ترك واجب فصلاته صحيحة ويتحمل عنه الامام هذا السهو ولا يلزمه ان يسجد للسهو اما اذا كان السهو عن ترك ركن وتبطل الركعة التي ترك فيها هذا الركن وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويلزمه ان يأتي بركعة بعد سلام امامه قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو اذا سهى الامام يلزم المأموم متابعة الامام في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به لكن اذا لم يسجد الامام سجود السهو وجب على المأموم ان يسجد سجود السهو لان صلاته قد نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه ان يجبرها هو كمن صلى بالناس ونسي التشهد الاول فلما سلم قالوا له يا فلان نسيت التشهد التشهد الاول قال ابدا ما نسيت والمأموم متأكد ان الامام لم يجلس للتشهد الاول ففي هذه الحال لا نقول ان الامام يتحمل عنه لان الامام لم يستدرك الخلل الذي وقع في الصلاة فنقول للمأموم اسجد انت للسهو بعد سلام امامك ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر اذا قام لركعة زائدة سواء كان اماما او مأموما او منفردا فيجب عليه ان يجلس متى ذكر لانه لا تجوز زيادة في الصلاة حتى ولو شرع في القراءة ولو كان في نافلة قد قال الامام احمد في لمن قام الى الثالثة في صلاة الليل قال هو كمن قام لثالثة في صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذا من قام لركعة زائدة وجب عليه الجلوس متى ما ذكر مثال ذلك قام الامام بركعة زائدة خامسة في صلاة الظهر وشرع في الفاتحة ثم تذكر انها زائدة يجب عليه الجلوس طيب المأموم المأموم يتبع امامه الا اذا تأكد بان هذه الركعة زائدة فاذا تأكد المأموم بان هذه الركعة الزائدة لا يجوز له ان يتابع الامام فيها والا بطلت صلاته ولو ان الامام اصر الامام قام ركعة خامسة في صلاة الظهر او العصر سبح به اثنان من المأمومين او اكثر. قالوا سبحان الله سبحان الله لكنه اصر فلا يتابعها المأمون من كان متأكدا من الزيادة لا يجوز له ان يتابع الامام في هذه الركعة الزائدة. فان تابعه فيها عالما متعمدا بطلت صلاته ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح ان المأموم يجلس حتى يوافق الامام في التشهد فيسلم معه لكن لا يجوز له ان يتابعه في ركعة زائدة اه هنا فيه تنبيه وهذا ذكرته يعني انه مما يتميز به السلسبيل ذكر بعض التنبيهات تلتمس هذه المسألة مع مسألة اخرى وهي ما اذا نسي التشهد الاول وشرع في قراءة الفاتحة. فانه يستمر في صلاته ولا يرجع للجلوس تشهد ويسجد السهو بعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة بالمسألة السابقة فنقول هناك فرق بين المسألتين من نسي الجلوس للتشهد الاول وشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع بل يستمر في صلاته ويسجد السهو في اخر الصلاة اما من قام لركعة زائدة خامسة يجب عليه الرجوع متى ما تذكر او نبه ولو كان قد شرع في قراءة الفاتحة ولو كان قد شرع في قراءة سورة بعدها لانه لا يجوز له ان يستمر في الزيادة في الصلاة بعض الناس تلتبس عليه المسألتان. يقيس المسألة الثانية على الاولى وهذا غير صحيح الاولى فيمن ترك الجلوس للتشهد ناسيا وشرع في قراءة الفاتحة هنا يستمر في صلاته بل لا يجوز له ان يرجع للتشهد المسألة الثانية قام لركعة زائدة خامسة يجب عليه ان يرجع ولو كان قد شرع في قراءة الفاتحة بل ولو كان قد شرع في قراءة سورة بعدها قال المؤلف رحمه الله وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع انشرع في القراءة هذه المسألة التي اشرنا لها قبل قليل اذا نسي التشهد الاول ونهض ثم تذكر قبل ان يستتم قائما لزمه الرجوع اما ان استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع انشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع هذا هو المذهب عند الحنابلة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين في السهو اخرجه ابو داوود وله طرق متعددة يقوي بعظها بعظا وذهب بعض العلماء الى انه ان لم يستتم قائما لزمه الرجوع اما ان استتم قائما فليس له الرجوع سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع فيها وهذا هو القول الراجح وهو ظاهر حديث المغيرة السابق بقوله فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ولهذا لما ذكر موفق قدامى في المغني هذه المسألة قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ولانه شرع في ركن واختار هذا اما اذا رجع قبل ان يستتم قائما فهل يسجد السهو يعني هذا رجل نسي الجلوس للتشهد الاول فنهض للركعة الثالثة قبل ان يستتم قائما تذكر او نبه قيل له سبحان الله فرجع هل يسود السهو المذهب عند الحنابلة انه يسجد السهو والقول الثاني انه لا يسجد وهو ظاهر حديث المغيرة لقوله فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس ولم يقل ويسجد سجدتي السهو ومن جهة النظر لم يزد في الصلاة شيئا ولم يسهى سهوا تاما يوجب السجود وغاية ما في الامر انه نوى ان يقوم ثم ذكر او نبه فجلس فالقول الراجح انه اذا اه نهض للقيام ورجع قبل ان يستتم قائما انه لا يسجد للسهو وتلزم المأموم متابعته اي حتى لو ان المأموم قد علم بان الامام ترك التشهد الاول يلزمه متابعته في هذه الحال لانه ترك واجبا ولم نترك ركنا وهذا باتفاق العلماء. ولهذا قال الموفق قدامى لا نعلم فيه خلافا ويدل لهذا حديث عبد الله ابن بحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر فلما اتم صلاته سجد سجدتين حديث عبد الله بن محيي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم وسجده من معه مكان ما نسي من الجلوس قال ومن شك في ركن او في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد السهو ما شك في ركن او في عدد الركعات بنى على اليقين ما هو اليقين؟ بالنسبة للركن انه لم يأتي به وعبارة زاد المستقنع اوضح قال في الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه وبالنسبة لعدد الركعات اليقين هو الاقل اذا شك علي ثلاث او اربع يجعلها ثلاثا لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ويسجد سجدتين قبل ان يسلم. رواه مسلم ولان الاقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح ام لا وهذا هو المذهب وابيه قال الشافعية والقول الثاني انه انما يأخذ بالاقل عند الشك المتساوي الذي لا يكون معه ترجيح اما اذا ترجع عنده احد الامرين فيعمل بالمترجح. سواء كان هو الزائد ام الناقص لحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين متفق عليه وبناء على ذلك نقول الشك في الصلاة ينقسم الى قسمين القسم الاول شك متساو ليس معه غلبة ظن يعني خمسين في المئة انه صلى ثلاثا وخمسين في المئة انه صلى اربعا فالحكم انه يبني على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا ثم يسجد سجدتي السهو في اخر الصلاة القسم الثاني ان يكون الشك معه تحر وغلب الظن فشك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ فغلب على ظنه انه صلى اربعا في عمل بغلبة ظنه ويجعلها اربعا لكن يسجد سجدتي السهو بعد السلام الشك المتساوي يعمل باليقين وهو الاقل ويسجد سجدتي السهو قبل السلام والشك الذي معه تحري غلب الظن يعمل بما غلب على ظنه ويسجد سجدتي السهو بعد السلام قال وبعد فراغها لا اثر للشك هذه قاعدة عند الفقهاء ان الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه هذه قاعدة مفيدة الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه اذا صليت ولم يكن معك شك ثم بعد الفراغ من الصلاة شككت هل صليت ثلاثا ام اربعا؟ لا تلتفت لهذا الشك اذا شككت بعد الصلاة هل تركت اه اه مثلا اه السجود ام لم تتركه لا تلتفت لهذا الشك بل ان هذه القاعدة مطردة في جميع العبادات فمثلا في الحج لو انك اثناء الرمي لم يكن معك شك في انك رميت سبع حصيات لكن لما رجعت للمخيم شككت هل رميت سبعا؟ او رميت ستا او رميت خمسا لا تلتفت لهذا الشك ما دام ان الشك لم يطرأ الا بعد الفراغ من الرمي فلا تلتفت اليه فهذه قاعدة مفيدة ان الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه في هذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو. ننتقل الى باب صلاة التطوع قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع صلاة التطوع من باب اظافة الشيء الى نوعه لان الصلاة جنس لها انواع ومن انواعها صلاة التطوع والتطوع له اسماء اخرى منها النافلة والمستحب والسنة والفظيلة هذه اسماء اخرى للتطوع التطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل الواجب والمندوب وهذا هو معناه العام ويطلق بالمعنى الخاص على كل طاعة ليست واجبة من اطلاقه بمعناها العام قول الله تعالى اه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم التطوع المراد في الاية ليس هو التطوع في اصطلاح الفقهاء وانما المقصود به فعل السعي ومن المعلوم ان السعي ركن من اركان الحج والعمرة فدل هذا على ان المقصود بالتطوع في الاية التطوع بمعناه العام وهو فعل الطاعة فيدخل فيه الواجب لكن المراد مراد المؤلف بالتطوع في هذا الباب التطوع بمعناه الخاص. وهو الطاعة التي ليست واجبة والتطوع شرع لحكم منها اولا جبر النقص والخلل الذي يقع في الفرائض فان الانسان بشر ويعتري يعتري الواجبات التي يقوم بها ما يعتريها من النقص والخلل فشرع له التطوع لاجل جبر النقص والخلل الواقع في الواجبات الشرعية فمثلا يعني صلاة الفريضة هل احد يظمن انه اتى صلاة الفريضة كما امر الله يقع في صلاتنا ما يقع من النقص والخلل لكن من رحمة الله بعباده ان شرع التطوع لاجل ان يجبر النقص والخلل الواقع في الفريضة كذلك بالنسبة للصيام كذلك بالنسبة للحج كذلك بالنسبة لسائر الواجبات الشرعية. شرع الله معها تطوعات لاجل جبر النقص والخلل الواقع فيها كذلك ايضا من الحكم اه انها من اسباب نيل محبة الله تعالى. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب مما افترظت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تأمل قوله ولا يزال عبدي يتقرب اقرب الي بالنوافل حتى احبه فدل هذا على ان الاكثار من النوافل ومن التطوعات من اسباب نيل محبة الله عز وجل ايضا من الحكم ان الاتيان بالتطوعات فيه مسارعة للخيرات والله تعالى يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة نعرضها كعرض السماء والارض. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ايضا من الحكم اه انها من اسباب تثقيل ميزان العبد يوم القيامة فان الانسان يوم القيامة يصب له الميزان. الحسنات في كفة والسيئات في كفة فلو لم يكن عند المسلم سوى الفرائض فربما ترجح كفة السيئات عن الحسنات لكن من رحمة الله تعالى ان شرع النوافل فهذه النوافل قد تكون هي السبب في رجحان كفة الحسنات على السيئات واذا رجحت كفة الحسنات فكما قال الله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية ايضا من الحكم ان التطوعات من اسباب رفعة درجات المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند اخر اية تقرأها ويقول واعلم انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة فتطوعات من اسباب رفعة الدرجات ايضا من الحكم انها ان التطوعات من اسباب زيادة الايمان واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اذا اكثر الانسان من النوافل ومن التطوعات فانه بذلك يزيد مستوى الايمان عنده نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم وهي يريد الصلاة صلاة التطوع وقد اختلف العلماء في افضل ما يتطوع به على اقوال. القول الاول ان افضل ما يتطوع به طلب العلم الشرعي هذا مذهب الحنفية والمالكية وقوله للشافعي ورواية عن احمد القول الثاني ان افضل ما يتطوع به الصلاة وهو قول كثير من الشافعية ورواية عن احمد والقول الثالث ان افضل ما يتطوع به الجهاد وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله والامام ابن القيم رحمه الله له تحقيق جيد في هذه المسألة وانتهى الى ان افضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وان ال الى ترك الاوراد وصلاة الليل وصيام النهار والافضل عند حضور الضيف اكرامه والقيام بحقه وان اشتغل به عن الورد المستحب والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال على تعليمه والافضل في وقت الاذان الاشتغال باجابة المؤذن وهكذا فاذا افظل ما يتطوع به العمل على مرظاة الله في كل وقت بما هو مقتظى ذلك الوقت ووظيفته يعني مثلا اذا سمعت المؤذن يؤذن افضل ما تتطوع به انك تتابع المؤذن. ثم تأتي بالذكر الوارد بعد ذلك هذا افضل من انك تستمر في تلاوة القرآن مثلا لو كنت تقرأ القرآن واذن المؤذن ايهما افضل؟ ان تتابع المؤذن او تستمر في تلاوة القرآن؟ الجواب ان تتابع المؤذن الافضل يوم عرفة بعد الزوال الاشتغال بالدعاء هذا افضل من ان تشتغل بتلاوة القرآن لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في ذلك الموطن حري بالاجابة اذا اتاك ضيف هل الافضل انك تعرض عن الضيف وتقرأ القرآن او تتنفل بالصلاة او الافضل انك تقبل على الضيف وتكرمه وتؤنسه وتباسطه الافضل هو اكرام الضيف وهكذا فاذا الافضل آآ افضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فما ذكره ابن القيم رحمه الله هو الاقرب في في هذه المسألة فلا يقال في عمل معين انه الافضل آآ مطلقا لان ذلك يختلف باختلاف الاحوال اه المؤلف قال ان الصلاة افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم الصلاة هي من احب العمل الى الله تعالى الصلاة هي احب العمل الى الله هي احب العمل الى الله تعالى وآآ افضل ما يتعبد به يعني من حيث الاصل الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها وذلك لان الصلاة جامعة لمتفرق العبودية ومتظمنة لاقسامها اجتمعوا في الصلاة من انواع التعبد ما لا يجتمع في غيرها من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والركوع والسجود والتعظيم لله والخضوع له والدعاء وهذه لا تجتمع في غير الصلاة ولهذا فرضت الصلاة لما فرضت على نحو خاص اسرى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام للمسجد الاقصى ثم عرج به حتى جاوز السماء السابعة ووصل الى اعلى مكان وصله البشر حتى سمع صوت صرير الاقلام بكتابة القدر وفرض عليه ربه وعلى امته خمسين صلاة في اليوم والليلة. كلمه الله مباشرة من غير واسطة لكنه لم يرى ربه لان الانسان في الدنيا بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته انسان بتكوينه البشري ما يتحمل رؤية الله. ولهذا لما قال موسى ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى مجرد تجلي تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا الجبل الظخم العظيم لم يتحمل لما تجلى الله له دك ما بالك بهذا الانسان المخلوق الضعيف ولهذا خر موسى صعقا. صعق موسى غشي عليه لكن الله عز وجل يمكن المؤمنين برحمته وفضله وجوده وكرمه في الجنة من رؤيته واحاديث الرؤية متواترة النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه وعلى امته هذه العبادة وهذا يدل على محبة الله لها ثم انه لما فرضها فرضها خمسين صلاة في اربعة وعشرين ساعة وهذا يدل على يعني محبة الله لهذا النوع من التعبد. لو انها بقيت لم تخفف معنى ذلك اننا نصلي تقريبا كل نص ساعة ولما خففت خففت فقط في الفعل ولم تخفف الاجر والثواب ولهذا كان بعض السلف يحرصون على التطوع بالصلاة بعد اداء الفرائض ومنهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله فقد اشتهر عنه وذكر في في في ترجمته انه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة وعن غير فريضة وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب امثلة الاحكام يقتدي بالامام احمد في هذا اه ايضا اه ابن تيمية رحمه الله آآ ايضا لما سئل عن افضل الاعمال قال ان هذا يختلف اختلاف الاحوال والاشخاص واجاب بنحو جواب ابن القيم لكن قال بعد ذلك انه ان مما هو كالاجماع عليه بين العلماء ان الاكثار من ذكر الله تعالى هو افضل ما شغل به العبد نفسه الاكثار من ذكر الله عز وجل لان ذكر الله تعالى رتب عليه اجور عظيمة على اعمال يسيرة مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان لاحظ هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان وحبيبتان الى الرحمن ابن تيمية رحمه الله قال ان الافظل من حيث الاصل هو آآ الاكثار من ذكر الله عز وجل لكن من حيث يعني بالنسبة للاشخاص كما ذكرنا الافضل هو آآ العمل بمقتضى العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته ثم انتقل المؤلف بعد ذلك افضل صلاة التطوع افضل صلاة في التطوع وقال ما سنة جماعة واكدها الكسوف فالاستسقاء في التراويح في الوتر. ما ادري هل معنا وقتها او نتوقف نعم الاسئلة نعام بقي طيب ناخذ هنا عشر دقائق ثم الاسئلة نخصص لها ايضا عشر دقائق قال وافضلها ما سنة جماعة يعني افظل صلاة التطوع من السنة جماعة لان ما سن جماعة اشبه بالفرائض ويلزم من هذا ان صلاة الاستسقاء افضل من الوتر والمؤلف التزم بهذا اللازم ولهذا قال واكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر اكدها الكسوف سيأتي الكلام ان شاء الله عن احكام صلاة الكسوف بالتفصيل وهي عند الجمهور سنة مؤكدة ومن اهل العلم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها فرض كفاية سيأتي الكلام عنها في حينها ان شاء الله قال فالاستسقاء يعني يلي صلاة الكسوف في الاكدية صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح ثم الوتر وهذا بناء على ما قره المؤلف من ان مناط التفضيل هو الجماعة وصلاة الاستسقاء يشرع له الجماعة والتراويح كذلك والوتر لا تشرع له الجماعة وآآ جعل المؤلف صلاة الاستسقاء اكد من الوتر هذا محل نظر والقول الراجح ان الوتر اكد من الاستسقاء بل اكد حتى من التراويح بل ربما يكون اخذ حتى من صلاة الكسوف على خلاف لكنه يعني ترجيح القول بانه اكد من الاستسقاء والتراويح ظاهر واما هل هل الوتر اكد من الكسوف هذا محل نظر لان الوتر متأكد حتى ان بعض اهل العلم وهم فقهاء الحنفية قالوا بوجوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه ولم يتركه حظرا ولا سفرا واما التراويح فهي مختلف في استحباب الجماعة لها وان كان القول الراجح انها تستحب كذلك صلاة الاستسقاء انما تشرع عند الجدب والقحط فبناء على ذلك يكون الراجح في ترتيب صلاة التطوع تقول الكسوف والوتر على خلاف في ايهما اكد يليهما في الاكدية صلاة الاستسقاء اذا كان هناك جذب وقحط ثم التراويح ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام صلاة الوتر لعل يعني نعم الكلام عن صلاة الوتر حقيقة طويل ولا ولا نرغب ان نقف في منتصفه فنقف عنده لان تقريبا قرابة عشر صفحات فلعلنا اذا نكتفي بهذا القدر ونقف عند صلاة الوتر وقله ركعة نفتتح بها درسنا قادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان اجيب عما تيسر من الاسئلة هل يجوز قراءة الاخلاص والمعوذتين بركعة واحدة من صلاة الفرض لا بأس بذلك خاصة اذا كان المصلي مأموما ولم يركع الامام فلا بأس ان يقرأ اكثر من سورة لكن اذا كان منفردا او اماما فالافضل اه الا يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة لان هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهرت المرأة في وقت صلاة هل تقضي ما قبلها؟ اذا كان يجمع بينهما كما لو طهرت في صلاة العصر فهل تقضي الظهر؟ هذا محل خلاف بين فقهاء والقول الراجح انه لا يلزمها ان تقضي الظهر وانما تقضي العصر فقط لانها لم تطهر الا في وقت العصر فذمتها بريئة ولانه لم يرد دليل ظاهر يدل على انها يجب عليها ان تقضي الصلاة التي طهرت فيها والصلاة التي قبلها والقائلون بذلك انما اعتمدوا على بعض الاثار عن عن بعض الصحابة والتي ايضا في اسانيدها نظر فقد قيل انها لا تثبت لا تثبت حتى عن الصحابة وحتى لو ثبتت تبقى اه اجتهادا اه منهم رضي الله عنهم وخالفهم فيها صحابة اخرون فالقول الراجح ان المرأة انما تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها واذا طهرت في وقت العصر فتقضي العصر ولا يلزمها ان تقضي الظهر واذا طهرت في وقت العشاء تقضي العشاء ولا يلزمها ان تقضي المغرب بدليل انها لو كانت المسألة بالعكس لو ان المرأة ادركت نصف ساعة من وقت صلاة الظهر ثم اتتها الدورة الشهرية فانها بعد ما تطهر انما تقضي الظهر فقط ولا تقضي الظهر والعصر قول الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم هل هذا يشمل الرمي بغير الزنا نعم ظاهر الاية انه يشمل كل من رمى بريئا بتهمة غير صحيحة كل من اتهم بريء بشيء غير صحيح فيدخل في الاية نسأل الله العافية يستحق اللعنة في الدنيا والاخرة يطرد من رحمة الله الذي يتهم بريئا ويقذفه بما هو منه بريء سواء كان بالزنا او بغيره فانه متوعد باللعنة في الدنيا والاخرة. لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم فكيف يرجو التوفيق هذا الانسان الذي قد رمى الابرياء ومن ذلك ما يحصل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قذف الابرياء بتهم هم منها براء. وتصنيفهم بامور هم بريئون منها. وتأمل قول الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات يعني احيانا يكون الذي قد رمي بالتهمة غافلا عن هذا الامر بعيدا عنه ومع ذلك يتهم به ويصنف به ويرمى به الذي يفعل ذلك مستحق للعنة الله في الدنيا والاخرة. لعنوا في الدنيا والاخرة لهم عذاب عظيم واذا لعن في الدنيا فقد طرد من رحمة الله سبحانه فلا يرجو توفيقا في حياته بل يكون تعيسا في حياته وعليه اللعنة في الاخرة ايضا وله عذاب عظيم فما اعظم مصيبته عند الله عز وجل انا من سكان الرياظ عندي مناسبة زواج في جدة اريد حضورها واتي بعمرة ولم اجد حجزا الا بيومين بعدها هل يجوز لي الاحرام من جدة؟ ليس لك الاحرام من جدة وانت قد نويت العمرة وانت في اقامتك في الرياض فانت بين امرين الامر الاول ان تحرم عند محاذاة الميقات وانت في الطائرة وتبقى على احرامك في جدة والخيار الثاني انك لا تحرم عند محاذاة الميقات وتبقى في جدة يومين كما ذكرت وتذهب لمناسبة الزواج لكن عندما تريد العمرة ترجع للميقات وتحرم منه والحمد لله الميقات في الطائف ليس بعيدا عن جدة سواء كان الميقات السيل الكبير او كان ميقات وادي محرم في الهدا ربما ميقات وادي محرم في الهدى اقرب الى جدة يعني يأخذ من ساعة ونص الى ساعتين فاذا كنت تريد ان تذهب لمناسبة الزواج تذهب لكن عندما تريد العمرة تذهب للميقات في الطائف فتحرم منه من فعل محظورا من محظورات الاحرام متعمدا فماذا يجب عليه؟ ومن فعله ناسيا او جاهلا فلا فماذا عليه؟ اذا فعله ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اما اذا فعله متعمدا فعليه الفدية مثال ذلك امرأة اه لبست النقاب لحاجتها للنقاب لكون نظرها ضعيفا فاحتاجت الى لبس النقاب فعليها فدية فتطعم ستة مساكين او تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاة في الحرم وايسرها الاطعام يعني تشتري ست وجبات ارز مع لحم من احد المطاعم المجاورة للحرم وتوزعها على ستة من فقراء الحرم اه من واجب على الزوجة فيما يتعلق بخدمة زوجها هذا محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح ان المرجع في ذلك للعرف فاذا كان العرف في البلد ان المرأة تخدم زوجها فيجب عليها ان تخدمه. لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اما اذا كان العرف انها غير مطالبة بخدمة زوجها وان الزوج يأتي لها بخادم فلا تكون مطالبة ويلزم الزوج ان يأتي لها ابي خاتم المرجع في ذلك الى العرف فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها والعرف عند الناس في كثير من بلدان العالم الاسلامي هو ان المرأة آآ تخدم زوجها وتقوم بخدمة المنزل من الطبخ والتنظيف ونحو ذلك لكن قال الفقهاء ان المرأة اذا كانت يقدم مثلها بان تكون مثلا عند اهلها خدم فيلزم الزوجة ان يأتي لها بخادم. اما اذا كانت لا يخدم مثلها فلا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم هل المرأة تقطع صلاة المرأة مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة سواء كان مصلي رجلا او امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود حمته ابني الصغير اثناء الصلاة ثم قبلته سهوا هل علي شيء؟ ليس عليك شيء اما بالنسبة لحمل الطفل فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الفريضة في صلاة العصر حمل بنت بنته امامة بنت ابي العاص لكن تقبيل الطفل اثناء الصلاة هذا لا ينبغي ما دام انه ورد في السؤال ان هذا حصل سهوا فلا شيء عليه صلاتك صحيحة ولا شيء عليك هل يجوز للطبيب تأخير الصلاة حتى خروج وقتها؟ بسبب كثرة المرضى اه اذا احتاج الطبيب للجمع جاز له الجمع بان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قد تكون هناك اه حالات طارئة وتحتاج وجود الطبيب. يكون مثلا هناك حادث واتي بمرظى ويستدعي وجود الطبيب والطبيب اذا قام باسعافهم خرج وقت الصلاة فاذا كانت الصلاة مما يجمع تجمع مع غيرها جاز للطبيب ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فاما جمع تقديم او جمع تأخير طيب لعلنا نختم بهذا السؤال اذا كانت المغسلة داخل دورة المياه فهل اقول البسملة الافضل ان تسمي خارج دورة المياه تسمي خارج دورة المياه ثم تدخل دورة دورة المياه وتتوظأ. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته