نقل بعد ذلك التعليق على السسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى شروط وجوب الزكاة. اخذنا مقدمة في تعريف الزكاة وحكمها وحكم من جحدها ونحو ذلك ووقفنا عند شروط الوجوب قال المصنف رحمه الله شرط وجوبها خمسة اشياء احدها الاسلام فلا تجب على الكافر الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة الاسلام فلا تجب الزكاة على الكافر بالاجماع قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله والحديث ابن عباس آآ لما بعثه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن وجاء فيه فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم يعني على المسلمين صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم وترد الى ترد على فقراء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام شرطا لوجوب الزكاة وكما ذكرنا الاجماع اه قائم على هذه المسألة قال ولو مرتدا يعني لو كان مرتدا لا تجب عليه الزكاة لانه مرتدة كافر يتفرغ عن هذه المسألة من المسائل المعاصرة وهي مسألة الشركات غير المسلمة التي تستثمر في بلاد المسلمين كما هو الحاصل عندنا في المملكة او في غيرها والدولة تجبي الزكوات من جميع الشركات المساهمة فهل تلزم الشركات غير المسلمة بدفع الزكوات اسوة بالشركات المسلمة او تعفى باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة آآ لا تلزم الشركات غير المسلمة بدفع الزكاة لان الزكاة لا تجب على الكافر ولا تقبل منه ولكن يرى بعض اهل العلم ان لولي الامر ان يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة وان هذا لا بأس به ومن باب المعاملة بالمثل لان الشركات المسلمة لو ذهبت الى البلاد غير المسلمة لتستثمر فيها لاخذ منها ظرائب كثيرة فيعني على الاقل من باب المعاملة بالمثل يؤخذ من الشركات غير المسلمة ضرائب تدفع للدولة المسلمة وهذا يدخل في باب السياسة الشرعية وايضا يعني ورد هذا عن عن بعض الخلفاء جاء عن عمر رضي الله عنه انه امر بتعشير اموال تجار اهل الذمة اذا مروا بها على العاشر هذا فكان هذا معمولا به في العصور الماضية ثم ايضا ليس من العدل ان يعني الشركات المسلمة يؤخذ منها زكوات وان الشركات غير مسلمة تعفى من من من كل شيء ما يؤخذ منها اي شيء فعلى الاقل اذا اخذ من الشركات المسلمة زكوات يؤخذ من غيرها يعني هذه الظرائب مقابل ما يؤخذ من الشركات المسلمة من الزكوات عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني انه غير محاسب على تركها بل هو محاسب على ترك جميع الواجبات الشرعية كما قال الله تعالى عن المشركين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين لم نك من المصلين ثم في اخر الايات وكنا نكذب يوم الدين وهذا يدل على انهم كفار التكذيب يوم الدين كفر ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة. واذا حوسبوا على ترك الصلاة يحاسبون ايضا على ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج وترك سائر الواجبات الشرعية وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال رجل يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ ما عمل في الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. متفق عليه الشرط الثاني الحرية قال الحرية الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا ولكن تجب على المبعض بقدر ملكه الرق عند الفقهاء هو يعرفونه بانه عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى فمعنى ذلك انه لا يجوز ان يسترق المسلم اه لكن قد يستمر الرق بالتوالد والرقة الان انقطع وانقرض في العالم واصبح مجرما دوليا في جميع دول العالم والمنظمات الدولية الان تجرم الرق ومن آآ اه يعني يتعاطى الرق ويعتبرونه منافيا لحقوق الانسان فهو قد انقرظ فرض الان من العالم كله والدليل على عدم وجوب الزكاة على الرقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا ان يشترطه المبتاع فدل على ان الرقيق لا ملك له وان ما له لسيده فلا تجب عليه الزكاة وقول مؤلف ولو مكاتبا المكاتب عند الفقهاء رقيق ما بقي عليه درهم قد جاء هذا في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ورد هذا عن الصحابة ونقل ابن عبد البر الاجماع على هذا المعنى ولكن تجب على المبعض بقدر ملكه المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد فيزكي بقدر ما فيه من الحرية قد روي هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة قال الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها ملك النصاب وهو على سبيل التقرير في الاثمان يعني في الذهب والفضة وعلى سبيل التحديد في غير الذهب والفضة والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه اذا كان هناك شخص فقير ليس عنده شيء او عنده مال لكنه دون النصاب لا زكاة فيه وقول المؤلف تقريبا في الاثمان الاثمان هي الذهب والفضة وآآ تحديدا في غيرها يعني تحديدا في الابل والبقر والغنم والحبوب والثمار ونحو ذلك اما كونه تحديدا في غيرها فهذا محل اتفاق واما كونه تقريبا في الاثمان فهذا محل خلاف آآ يعني مثلا نصاب الذهب خمسة وثمانون جرام لو كان عنده اربعة وثمانون جرام هل تجب عليه الزكاة على قول المؤلف؟ نعم تجب عليه الزكاة لان النصاب على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم القول الاول هو القول الذي مشى عليه مصنف رحمه الله وهو ان اه النصاب في الاثمان على سبيل التقريب. وعلى ذلك فاذا نقص اه عن عن آآ النصاب نقصا يسيرا فان هذا لا يمنع من وجوب الزكاة وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان التحديد في نصاب الاثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب وهذا هو قول جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وروايته عند الحنابلة قال به اسحاق وابن منذر وغيرهم وعلى هذا ففي مثالنا السابق من عنده نصاب من الذهب من عنده ذهب يبلغ اربعة وثمانين جراما لا زكاة عليه حتى وان كان النقص في جرام واحد فقط واستدلوا بعموم الادلة قالوا الادلة ليس ليس فيها ما يدل على التقريب الادلة كلها مبنى على التحديد كما في حديث ليس فيما دون خمس اواقن صدقة ليس في اقل من عشرين مثقال من ذهب شيء ولا في اقل من مائتي درهم شيء هذه النصوص قد وردت على سبيل التحديد ولم ترد على سبيل التقريب وهذا هو القول الراجح وهو ان النصاب في الاثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب ولهذا الموفق ابن قدامة رحمه الله لما ذكر خلاف المغني رجح هذا القول وقال انه ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل عنه ثمرة الخلاف تظهر بما لو كان عنده اثمان قريبة من النصاب كما مثلنا يعني عند اربعة وثمانون جرام على مذهب الحنابلة تجب فيه الزكاة على قول الجمهور لا تجب فيها الزكاة وهو القول الراجح الشرط الرابع قال الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة الملك التام ويعبر بعضهم باستقرار الملك اذا كان الملك غير تام وكان غير مستقر وانما عرضة للسقوط فلا تجب الزكاة في هذا المال وقد ذكر المؤلف مثالين للملك غير التام او العرظة او المعرظ للسقوط المثال الاول قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة وذلك لان الرقيق اذا كاتب سيده فانه يكاتب على دفع اقساط منجمة فيكون السيد مستحقا لدينا كتابة لكن هذا الدين عرضة للسقوط لان هذا الرقيق يملك تعجيز نفسه فيقول عجزت عن سداد الدين فيبقى رقيقا ولهذا لا تجب الزكاة على السيد في دين كتابه لان هذا الدين ليس مستقرا وعرظة للسقوط المثال الثاني ذكره مؤلف قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب هو العامل في مال المضاربة لا تجب الزكاة في حصته من الربح قبل القسمة لانه ايضا عرظة للسقوط اه كما لو اتفق شخص مع اخر واعطاه مئة الف وقال الربح بيني وبينك نصفان فربح عشرة الاف تكون حصة المضارب كم؟ خمسة الاف لا تجب عليه الزكاة فيها الا بعد ان يستلمها. اما قبل ان يستلمها لا تجب لان ربح المضاربة للعامل هنا غير مستقر لان الربح وقاية لرأس المال فلو خسر رب المال فلا شيء للعامل ما دام انه لم يقسم بعد الربح فلا فلا تجب الزكاة في هذا الربح الذي اه هو للمضارع لكن في المقابل حصة المالك تجب فيها الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر وهو رأس المال فرب المال نقول في المثال السابق يزكي مئة وعشرة الاف واما بالنسبة للمضارب فلا يزكي خمسة الاف لان عرظة للسقوط طيب هذا الشرط وهو ان يعني اشتراط تمام الملك واستقراره آآ تتفرع عليه مسائل معاصرة وهذا الكتاب السرسبيل بشرح الدليل آآ ذكرت فيه مسائل معاصرة ونوازل آآ في مظانها من هذا الكتاب فهنا يعني ذكرت على هذا الشرط مسائل معاصرة المسألة الاولى الاموال التي تعطى للجهات الخيرية مراكز الدعوة الى الله وتوعية الجاليات وحلقات تحفيظ القرآن صناديق المؤسسات الخيرية جمعيات البر هذه لا تجب فيها الزكاة لانه لا مالك له ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك او الملك التام مكتب دعوة مثلا عنده ميزانية ومضى عليه الحول لا زكاة فيها حلقة تحفيظ عندها اموال ومضى عليها حول لا زكاة فيها آآ جمعية بر مثلا صناديق خيرية مؤسسات وقفية هذه كلها لا زكاة فيها المسألة الثانية الاوقاف التي يصرع يصرف ريعها في وجوه البر والاحسان او الاوقاف التي تكون في اضاحي عن الميت لا زكاة فيها لانها اموال رصدت لوجوه البر والاحسان وليست ملكا لاحد انسان اوقف وقفا وجعل ريعه في وجوه البر لا زكاة في هذا الوقف اوقف وقفا وجعل ريعه في اضاحي عنه لا زكاة في هذا الوقف فالاوقاف كلها لا زكاة فيها الاوقاف التي آآ ريعها يكون في وجوه البر لا زكاة فيها اه المسألة الثالثة الصناديق الخيرية التي تضعه بعض الاسر والعوائل او الزملا او الجيران او اهل القرية او القبيلة هذه الصناديق هل تجب فيها الزكاة؟ هذه هذا فيه تفصيل ان كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا الى ورثتهم الا عند حصول حادث ونحوه من الاغراض التي لاجلها انشئ الصندوق ولو انسحب هذا المتبرع من الصندوق فليس له ان يطالب بما دفع اذا كان كذلك فهذا الصندوق لا زكاة فيه اما الصناديق التي يعود فيها المال للمشاركين بعد مدة او يعود لورثتهم ولو اراد المشارك ان ينسحب لاعطي ما دفع فهذه تجب الزكاة فيها لانه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرظ فاذا نقول الصناديق صناديق الاسر والعوائل الزملا ونحو ذلك نقول آآ اذا كانت اذا كان من يدفع لهذا الصندوق يدفع على سبيل التبرع ولو انسحب من هذا الصندوق لما كان له الحق في ان يطالب بما دفع فهذه لا زكاة فيها اما اذا كان يدفع ليس على سبيل التبرع وانما على سبيل المشاركة ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لارجع لهما دفع فهذه الصناديق تجب فيها الزكاة ايضا وهذه يعني لم تذكر السلسبيل نضيفها. المسألة الرابعة اه المدخر في صندوق التقاعد من الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وجميع المكافآت التي لا تصرف الا بعد التقاعد لا تجب الزكاة فيها على الموظف وذلك لان اه ملكيته لها غير تامة اذ انه لا يستحق هذا المال الا بعد التقاعد ولا يمكنه اخذه ولا التصرف فيه قبل ذلك والاحتمال عدم حصول الموظف عليها لاي سبب من الاسباب فالملكية هنا غير تامة وغير مستقرة فهذه الاموال التي يحصل عليها الانسان بعد تقاعده لا زكاة فيها سواء كان من صندوق التقاعد او من التأمينات الاجتماعية او من غيرها هذه وسواء كان راتبا تقاعديا او مكافأة نهاية خدمة او مكافأة مقابل اجازات او مكافئة لاي سبب من الاسباب. هذه المكافآت هذه الاموال يأخذها بعد تقاعده لا زكاة فيها لكن اذا دخلت في ملكه ومضى عليها الحول تجد فيها الزكاة كسائر امواله اما من حين ان يستلمها لا زكاة فيها ايضا من المسائل مسألة الصداق الذي لم يقبض هل يجب على المرأة ان تزكيه هذه مسألة قديمة تكلم عنها الفقهاء السابقون وجمهور الفقهاء على انه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يقبض وذلك لاحتمال سقوطه اما يعني بنشوزها او بمخالعتها باسقاطه وخالعتها له وباسقاطه او لغير ذلك من الاسباب فالقول الراجح انه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يقبض وهذا هو ظاهر اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من اهل العلم تنتقل بعد ذلك للشطر الخامس قال الخامس تمام الحول وهذا بالاجماع والمقصود بالحول السنة القمرية الهلالية وليس المقصود به السنة الشمسية الميلادية سنة قمرية هلالية تتكون من ثلاث مئة واربعة وخمسين يوما الا اذا كانت السنة كبيسة فتكون ثلاث مئة وخمسة وخمسين يوم والحكمة من التقدير بالحول انه مقدار يكون به الربح المطرد غالبا وهو المناسب لارباب الاموال واهل الزكاة ولو كان التقدير باقل منهم ربما يكون فيه اضرار بارباب الاموال ولو كان التقدير باكثر منه ربما يكون فيه اضرار باهل الزكاة ثم ان الحول يكون فيه خروج الثمار وانما للمواشي غالبا اه لكن يستثنى من من من هذا الشرط اه ثلاثة امور الامر الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار فتكون حين الحصاد لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ولا ترتبط بالحوض وذلك لان الانسان قد يزرع الزرع ويكتمل في مثلا ستة اشهر وتجب عليه زكاته ولو لم يبلغ حوله الثاني تاج السائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله الى ارباب المواشي ولم يكونوا يفرقون بين السائمة وبين تاجها وهل حال عليها الحول ام لا ودل على ان نتاج السائم لا يشترط له تمام الحوول انما يكون حولها حول امهاتها بناء على ذلك لو كان هناك رجل عنده ستون من الغنم فنتجت اثناء الحول كل واحدة واحدة الا واحدة منها نتجت ثنتين فمعنى ذلك ان المجموع اصبح مئة واحدى وعشرين فتجب فيها شاتان مع ان واحد وستين منها لم يحل عليها الحول لكنها نتالو سائمة ونتاج السائمة اه لا يشترط له حولان الحول الامر الثالث مما يستثنى من هذا الشرط ربح التجارة لان ربحها تابع للاصل فلا يشتراط له تمام الحول. مثال ذلك رجل اشترى ارضا ونوى بها التجارة ترى ارضا ثم عرضها للبيع ناويا بذلك التجارة يريد بذلك التكسب بهذه الارض ولما اشتراها اشتراها بمائة الف وعند تمام الحول اصبحت قيمتها مئة وخمسين الفا فيجب ثم باعها فيجب عليه ان يزكي مئة وخمسين الفا ولا ينظر للمبلغ الذي اشتراها به وان كان الربح خمسون الفا لم يمض عليه حول لان الربح لا يشترط له تمام الحول ربح التجارة تابع لاصل الربح للاصل لرأس المال فاذا ربح التجارة لا يشترط له تمام الحق فهذه ثلاثة امور لا يشترط لها تمام الحول خارج من الارض ولتاج السائمة وربح التجارة الحق بعض العلماء بذلك الاجرة وقالوا انه لا يشترط لها تمام الحول نسب هذا القول ابن تيمية رحمه الله ولكن القول الراجح والله اعلم ان الاجرة كغيرها يشترط لها تمام الحول ولا دليل يدل على آآ استثناء آآ الاجرة طيب آآ هناك كثير من الشركات في الوقت الحاضر اه تحسب سنتها المالية بالسنة الميلادية الشمسية وليس بالسنة الهجرية القمرية طبعا الاولى ان يكون حسابها بالسنة الهجرية القمرية لان هذا هو تاريخ المسلمين لكن نحن الان امام امر واقع وربما يكون يعني من من آآ يعني اغراض تلك الشركات ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية احد عشر يوما فهي تفيدهم من الناحية الاقتصادية تفيده يعني احدى عشر يوم اضربها مثلا في عدد الموظفين توفر الشركة مبلغا كبيرا فربما يكون هذا من الاسباب اه على كل حال اذا كانت اه السنة المالية للشركة هي السنة الميلادية هنا تكون نسبة الزكاة فاذا اذا حسبت بالسنة الميلادية آآ لا تكون اثنين ونصف بالمئة وانما يضاف لها نسبة قليلة قدرها آآ العلماء المعاصرون باثنين فاصلة خمسة سبعة بالمئة اذا اذا اريد اه اخراج الزكاة حساب السنة الميلادية الشمسية فتخرج الزكاة بمقدار اثنين فاصلة خمسة سبعة سبعة بينما لو كانت بالسنة الهجرية القمرية لكان اثنين ونصف بالمئة لكن بالسنة الميلادية الشمسية تكون اثنين فاصلة خمسة سبعة هنا مسألة معاصرة متعلقة بالرواتب الشهرية ذكرنا ان المسائل المعاصرة والنوازل يعني نبثها في السلسبيل بحسب مواظعها وهذا يعني كما ذكرت يعني مما تميز به هذا الكتاب انه ليس فقط شرحا لمتن فقهي وانما تضاف له النوازل والمسائل المعاصرة حتى يكون طالب العلم على ارتباط بالواقع فان هذا من انفع العلوم ان يرتبط طالب العلم بالواقع ويعرف آآ يعني المسائل التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها ونحو ذلك من المسائل التي يكثر السؤال عنها الرواتب الشهرية كيف تزكى اه اخراج زكاة الرواتب الشهرية عدة طرق الطريقة الاولى ان يحصي ما انفقه وما ادخره احصاءا دقيقة ثم يزكي ما حال عليه الحول وذلك بان يطلب مثلا كشف حساب بنكي ويحصي ما الذي صرف؟ وما الذي ادخر الذي ادخره وحال عليه الحول هو الذي يزكيه وهذه الطريقة ربما يكون فيها مشقة لصعوبة ضبط الحول لكل جزء من المال اه الطريقة الثانية ان يجعله تاريخا معينا في السنة ولنفترض مثلا انه منتصف شهر رمظان يزكي فيه جميع رصيده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول محل عليه الحول امره ظاهر ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة وبذلك لا ينظر لرصيده الا مرة واحدة في السنة كلما اتى منتصر رمظان زكى جميع الرصيد فهذه الطريقة اسهل واحوط واضبط فاذا اراد ان يسلك هذه الطريقة هذه يسلكها كثير من الناس يقول مثلا اجعل منتصف رمظان او اجعل واحد رمظان او عشرين رمظان ازكي فيه جميع الرصيد. ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده الا مرة واحدة في السنة في هذا التاريخ هناك الطريقة الثالثة وهي ان يطلب كشف حساب بنكي وينظر لاقل رصيد في السنة لهذا الحساب ويزكيه يطلب مثلا كشف حساب بنكي لعام مثلا من رمضان الف واربع مئة وواحد واربعين الى رمضان الف واربع مئة واثنين واربعين وينظر لاقل رصيد. اقل رصيد هذا هو الذي حال عليه الحول فيزكيه. اذا كان مثلا قرض بسيط بلغ ثمانين الفا يزكي ويعني قد يرتفع هذا الرصيد قد مثلا يصل تسعين قد يصل مئة الف لكن اقل رصيد ثمانين. معنى ذلك ان الزيادة على الثمانين هذي لم يحل عليه الحول هذه لا زكاة فيها اقل رصيد هذا هو الذي حال عليه الحول على مدار السنة ايزكي هذه ايضا طريقة يمكن ان تزكى عن يعني عن طريقها الرواتب او الدخل الشهري عموما انبه هنا الى ان بعض الناس آآ لا يزكي رصيده ويظن ان الزكاة انما تجب على التجار والاثرياء بعضهم يكون مثلا في رصيده عشرة الاف او عشرين الفا ولا يزكيه واذا قيل له قال الزكاة على التجار على فلان وفلان والتجار والشركات انا ماذا عندي؟ انا عندي نفقات وعندي كذا وعندي نقول لا ما دام ان عندك رصيد وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليك ان تزكيه بغض النظر عن السبب الذي لاجله ادخرت هذا المال حتى لو ادخرته لاجل النفقة او ادخرته لاجل بناء مسكن او ادخرته لاجل الزواج او ادخرته لاي غرض من الاغراض. ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب عليك ان تزكيه وطريقة زكاتي ان ان تقسم المبلغ الموجود عندك على اربعين اي مبلغ تريد معرفة زكاته ان تقسم المبلغ على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال ولا يضر لو نقص نصف يوم ولا يظر لو نقص يعني النصاب نصف يوم فلو نقص من الحول اقل من يوم يقول انه لا يظر هذه المسألة مؤثرة خاصة بالنسبة للاسهم والصناديق الاستثمارية ونحوها لان اسعار تتفاوت بالسعة بل باقل منها فيقول المؤلف ان المعتبر هو اربع وعشرون ساعة هو اليوم فاذا نقصت الساعات فلا يعتبر هذا النقص وانما يعتبر بيوم فاكثر اقل من يوم لا يؤثر قال وتجب في مال الصغير والمجنون اي ان الزكاة تجب في مال الصغير ومال المجنون لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الاموال من غير تفريق بين اموال الصغار والمجانين وغيرهم كقول الله تعالى خذوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا عام لجميع الاموال ولان الزكاة تجب في عين المال وان كان لها تعلق بالذمة ولان هذا هو المنقول عن اه الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كان عمر يقول اتجهوا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة يعني الزكاة فمن كان يلي ما لا يتيم او مجنون فيجب عليه ان يزكي هذا المال وينبغي له ان يستثمر ما له يعني مال هذا اليتيم او المجنون في استثمارات قليلة المخاطر وحتى لا تأكلها الزكاة حتى لا تأكلها الزكاة واختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال او بالذمة ثلاثة اقوال؟ القول الاول انها تتعلق بعين المال احد قولي الشافعي واحدى الرواية عن احمد ومذهب واستدلوا بقول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم قال ودل على ان الزكاة دلت الاية على ان الزكاة تجب في عين المال وايضا يدل لذلك كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وجاء في هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الى ان قال وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة قالوا فاوجب زكاة الغنم في عينها ولم يوجبها في الذمة ولان كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين فاذا تلف المال بعد الحول من غير تعدي ولا تفريط لم تجب فيه الزكاة دل ذلك على ان الزكاة تجب في عين المال القول الثاني ان الزكاة تجب في الذمة وهو قول الامام الشافعي في القديم واستدلوا بحديث انس السابق وفيه فاذا بلغت خمسة من الابل ففيها شاة وجه الدلالة انه اوجب الشاة في اخراج خمس من الابل فدل على ان الزكاة تتعلق بالذمة لا بعين المال يعني لو كانت تتعلق بعين المال لوجب ان يكون المخرج من الابل فقال مثلا بعير ولم يقل شاة القول الثالث وهو قول وسط بين القولين ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة وهذا هو الذي نص عليه صاحب زاد المستقنع فقال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة قال الزركشي والزكاة وان تعلقت بالعين فهي مع ذلك لها تعلق بالذمة قطعا هذا القول الثالث هو القول الراجح فهي في الاصل تجب في عين المال لكن ايضا لها تعلق بالذمة لاننا لو قلنا اه انها تتعلق بالذمة فقط وليس لها تعلق بعين المال لكان في هذا اشكال. فيما لو وجبت عليه الزكاة بعد تمام الحول وتلف المال من غير تعد منه لا تفريط اذا قلنا انها تتعلق بالذمة فقط لوجب عليه ان يخرج الزكاة وهذا محل نظر لان التلف هنا من غير تعدي ولا تفريط ان قلنا انها تتعلق بعين المعنى وليس لها تعلق بالذمة ايضا في هذا اشكال. لانه يكون تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المره والانسان لا يلزمه ان يخرج الزكاة من عين المال وان كان هذا هو الافظل بل له ان يخرجها من مال اخر يملكه ولذلك فالقول الراجح انها ان الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة وعلى هذا فالزكاة في مال الصغير والمجنون تجب وهو كما ذكر المأثور عن اه اكثر الصحابة والتابعين وقول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة كما كان عمر يقول اتاجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وروي هذا مرفوعا وايضا قال به الامام احمد وجماعته من اهل العلم فالزكاة اذا تجب في اموال اليتامى والمجانين ولذلك ينبغي لمن ولي مالا لمال اليتيم او مجنون ان ينميه وان يستثمره ولانه اذا لم اذا لم يستثمره فربما تأكله الزكاة فلو ان هذا اليتيم خلف ابوه له اربعين الفا وهذا اليتيم مثلا عمره سنة وولي اليتيم يزكي هذا المال. معنى ذلك انه سيزكي بالسنة الاولى الف ريال وفي السنة الثانية الف الا قليلا وفي السنة الثالثة كذلك يعني ما ان يبلغ هذا الطفل آآ البلوغ وسن الرشد الا وقد صرف وليه على الزكاة منه ما يقارب نصف هذا المال ولهذا ينبغي ان ان يستثمر هذا المال وآآ ان ينميهم ينبغي ان يستثمره وان ينميه طيب اذا اشترى شخص ارظا وقصد بها حفظ المال هل تجد فيها الزكاة؟ هذا محل خلاف والقول الراجح انه تجب فيه الزكاة لانه وان قال اقصد بها حفظ المال الا ان هناك نية مبطنة وهي المتاجرة بها لانه يقصد بها التربح ولانها لو كانت نقدا لوجبت فيها الزكاة. فكأنها الان نقد على شكل ارض اما اذا كانت عقارا لا يريد بيعه وانما يريد تأجيره فلا تجب الزكاة في اصله وانما تجب في غلته ولهذا لو اراد تأجير الارض ولم يرد بيعها فانه لا تجب فيها الزكاة اذا الارض اه هل تجب فيا الزكاة او لا تجب؟ الجواب ان زكاة الارض تتأثر بنية مالكها فنقول لمالك هذه الارض ماذا تريد بهذه الارض من قال اريد التجارة بها فتجب فيها الزكاة عن كل صلاة ان قال اريد ان ابني عليها مسكنا او اريد ان ابني عليها عقارا لتأجيره فهذه لا زكاة فيها ان كانت النية مترددة تارة يقول اريد ان ابيعها وتارة يقول اريد ان ابني عليها فهذه ايضا لا زكاة فيها طيب اذا كانت الارض عرضها للبيع ليس لقصد التربح وانما لقصد التخلص يريد ان يتخلص منها يعني ارض في مكان غير مناسب ويريد يتخلص منها وعرضها للبيع هذه لا زكاة فيها او ان هذه الارض آآ يريد ان يبيعها لحاجته للنقد وليس بقصد التربح احتاج لسيولة وعنده ارظ ويريد ان يبيعها. عرظها للبيع ومظى على هذا العرض اه سنة او اكثر هذه لا زكاة فيها لان الله عز وجل فرق بين التجارة والبيع فقال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فقال لا تلهم تجارة ولا بيع فدل ذلك على ان البيع يختلف عن التجارة تجارة هي آآ ان يقصد التربح ان يريد بذلك البيع بقصد التربح لكن اذا اراد البيع ليس بقصد التربح هذا ليس تجارة فليس كل من عرظ ارظا او عقارا للبيع تجب فيه الزكاة بل ننظر لنيته ان كان يريد بهذا البيع التربح فتجب فيه الزكاة ان كان لا يريد بهذا البيع التربح وانما يريد امرا اخر كان يريد مثلا آآ بناء مسكن يريد الحصول على سيولة نقدية لحاجته يريد التخلص من من هذا العقار ومن هذه الارض فهذه لا زكاة فيها. هذا العقار لا زكاة فيه فلا تجب الزكاة في الارض او في العقار الا اذا نوى بذلك البيع بنية جازمة لا تردد فيها واراد بذلك البيع التربح فتجب الزكاة في هذه الارض او في هذا العقار قال وهي يعني الزكاة في خمسة اشياء. انتقل مؤلف الكلام عن الاموال التي تجب فيها الزكاة وذكر انها خمسة. الاول قال في السعيمة بهيمة الانعام اول عدها المؤلف يعني اجمالا ثم فصل فيها قال في السائمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض التجارة. وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل. الكلام عن بعضها في هذا الدرس وعن بقيتها في الدرس القادم ان شاء الله قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب كما لو كان عنده مئة الف وحال عليه الحول وعليه دين بمئة الف او اكثر يقول مؤلف ان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة وهذا هو القول الاول في المسألة وهو المذهب عند الحنابلة. وهو قول الجمهور والقول الثاني ان الدين لا يمنع الزكاة وليس له اثر على الزكاة وفي المثال السابق يقولون يجب عليه ان يزكي المئة الف التي عنده حتى لو كان عليه دين بمئة الف او اكثر وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة القائلون بان الدين يمنع وجوب الزكاة استدلوا بعموم الادلة ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وفيه فعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم قالوا والمدين لا يصدق عليه في هذه الحال انه غني واستدلوا باثر عثمان انه كان يقول في في رمضان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالك وتؤدون منها الزكاة قالوا وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع ولان الزكاة انما وجبت مواساة للفقراء والمساكين وشكرا لنعمة الغنى والمدينة يحتاج الى قضاء دينه كحاجة الفقير او اشد ولان الانسان اذا كان بيده مال وعليه دين حال بمقدار ذلك المال لم يجب عليه الحج فكذلك الزكاة اما القائلون بان الدين لا اثر له على الزكاة فقال استدلوا بعموم الادلة الموجبة للزكاة والتي لم تفرق بين ما عليه دين ومن ليس عليه دين قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث يبعث عماله لقبض الزكوات من ارباب المواشي واصحاب الثمار والزروع ولم يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون ام لا وهذا القول آآ اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من العلماء مفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة هذا رأي الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله وقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الظاهرة والمذهب عند المالكية واستدلوا بادلة القول الثاني وحملوها على الاموال الظاهرة وقالوا ولان الزكاة تتعلق بعين المال وان كان لها تعلق في الذمة والدين انما يجب في الذمة لا في المال فالجهة منفكة والقول الراجح في هذه المسألة انا كنت في قديما ارجح القول الثاني وهو ان الدين لا اثر له على الزكاة حتى تباحثت مع بعض طلبة العلم واعدت بحث المسألة يعني بحثا معمقا وترجح لي اه اه القول الاول قول الجمهور وهو ان الدين آآ يمنع وجوب الزكاة او له اثر على مقدار الزكاة وهو يمنع وجوب الزكاة اذا كان يستغرق النصاب او ينقص منه فاذا كان رجل عليه عنده مئة الف قال عليه الحول لكن عليه دين حال مقدار مئة الف فهذا لا زكاة عليه لماذا لان هذه المئة الف التي عنده هي في الاصل يعني ليست له هي مستحقة للدائن يجب عليه شرعا ان يسددها الان للدائن فكيف نوجب عليه الزكاة فيها هي في الحقيقة مستحقة للدائن ولهذا لو كان عنده مئة الف وعليه مئة الف دين لم يجب عليه الحج فكذلك ايضا لا تجب عليه الزكاة كيف نوجب عليه الزكاة وعليه دين بمقدار هذا المال الذي عنده او اكثر الزكاة انما تجب على سبيل المواساة الذي يظهر الله اعلم ان القول الراجح هو آآ قول جمهور وهو ان الدين الذي على الانسان له اثر على الزكاة بشرط ان يكون الدين حالا اما الدين المؤجل فلا اثر له وعلى ذلك ايضا يعني الدين له اثر حتى في في انقاص مقدار الزكاة لو كان عندك مثلا مئة الف ريال وعليك دين حالهم بمقدار عشرة الاف فتزكي تسعين الفا يعني تخصم العشرة الاف من المئة الف هذا هو القول الراجح في المسألة وهو قول جمهور الفقهاء واما قول من قال ان الادلة عامة فنقول يعني مجموع الادلة ينظر لهذه المسألة من منطلق مجموع الادلة منطلق مجموع الادلة آآ الزكاة تجب على سبيل المواساة هذا المال الان الموجود هو مستحق للدائن اصلا هو مستحق للدائن فكيف نوجب فيه الزكاة ومستحق للدائن يجب عليه شرعنا ان يؤدي هذا المال الى الدائن. كيف نوجب فيه الزكاة فالقول الراجح اذا ان الدين له اثر على الزكاة وانه اذا كان يستغرق النصاب لا زكاة عليه اذا كان لا يستغرق النصاب فانه ينقص من مقدار الزكاة طيب هناك مسألة اخرى لم يذكرها المؤلف وهنا ذكرت استاذ السبيل وهي زكاة الدين الذي يكون للانسان في ذمة الاخرين. يعني انت تطلب غيرك دينا سلفت صديقا لك مثلا مبلغا ماليا آآ او انك بعته سلعة بثمن مؤجل المهم انك تطلب غيرك دينا فهل تجد فيه الزكاة او لا تجب هناك من قال يجب على الدائن ان يزكي هذا الدين مطلقا وهناك قول بمقابله انه لا يجب قول ثالث لانه يزكيه سنة واحدة وهناك مفصل وقال ان كان الدين على مليء باذل. يعني على غني وغير مماطل ففيه الزكاة. اما اذا كان الدين على معسر او مماطل فلا زكاة فيه وهذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الدولي صدر فيها قرار وآآ قرر المجمع ان القول الاخير وهو ان المدين اذا كان مليئا باذلا فتجب على الدائن الزكاة. اما اذا كان المدين معسرا او ماطلا فلا زكاة على الدائن هذا هو القول الراجح هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لانه اذا كان المدين مليئا باذلا فيعني هذا المال الذي عند هذا المدين كالرصيد الموجود عندك لا فرق فيجب عليك ان تزكيه لكن اذا كان المدين معسرا او كان المدين مماطلا فانت تشك هل يحصل لك هذا المال او لا يحصل اصلا فكيف آآ نوجب عليك الزكاة والزكاة انما تجب على سبيل المواساة فالقول الراجحي اذا هو ان ينظر للمدين اذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة على الدائن. اذا كان المدين معسرا او ماطلا فلا زكاة على الدائن وعلى ذلك لو كنت مثلا اسلفت صديقا لك عشرة الاف ريال وتسأل هل تجب عليك زكاتها ام لا نقول صديقك هذا هل هو مليء باذل؟ متى ما طلبت الدين سدد لك اذا تجب عليك الزكاة اذا كان معسرا عندها ظروف مالية ما يستطيع يسدد لك ليس عليك زكاة او كان مماطلا كلما طلبت من هذا الدين قال ان شاء الله فيما بعد وساعطيك ويماطل بك فايضا لا زكاة في هذا الدين هنا مسألة مهمة ايضا هي لم تذكر في الدليل وذكرت في السلسبيل وهي من اهم المسائل الحقيقة وهي زكاة الديون مؤجلة وهي من مسائل المشكلة وقد بحثها العلماء المعاصرون وبحثت في المجامع الفقهية وفي ايضا هيئة المراجعة والمحاسبة الاسلامية وغيرها من الهيئات الشرعية ومن العلماء من اوجب فيها الزكاة مطلقا ومنهم من لم يوجب والحقيقة ان هذه نعتبرها نازلة لان الديون المؤجلة لم تكن في السابق بهذه الطريقة التي عليها واقع ديون الان لم يكن في السابق الدين يبقى عشرين سنة ثلاثين سنة قصة عشرين سنة ثلاثين سنة لم يكن هذا معروفا في القرون السابقة انما وجد هذا في الوقت الحاضر ولذلك ينبغي ان ينظر لها على انها نازلة القول اه ايجاد الزكاة مطلقا في الديون المؤجلة يرد عليه اشكال كبير وان بعض الشركات والمؤسسات التي تبيع بالمؤجل او المقسط ستفلس فتفلس تماما وما كان كذلك فلا تأتي به الشريعة اذ ان الزكاة انما تجب على سبيل المواساة يقابله القول بعدم ايجاب الزكاة في الديون المؤجلة يعني هذا يرد عليه اشكال كبير ايضا وهو ان آآ البيع بالاجل او التقسيط اصبح الان تجارة رائجة تقوم عليها مؤسسات وشركات كبيرة فكيف لا تجب فيها الزكاة كيف موجب الزكاة على هذا الموظف البسيط اللي ما عنده الا عشرة الاف ريال ولا نوجب الزكاة على هذه الشركة التي تملك ملايين الريالات مثل هذا ايضا لا ترد به الشريعة القول الاقرب والله اعلم وهو الذي قره المجمع الفقهي العالم الاسلامي وقرأته ايضا هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الاسلامية هو ان الزكاة تجب في اصل الدين مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات ان الزكاة تجب في اصل الدين مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات هذا القول هو القول الراجح في هذه آآ المسألة ونوضح هذا بمثال رجل باع سيارة بالتقسيط آآ رأس مالها خمسون الفا وبربح خمسة وعشرون الف يعني باعها بخمسة وسبعين الفا بخمسة وسبعين الفا رأس المال خمسون والربح خمسة وعشرون اي ان الربح في كل سنة خمسة الاف فهذا البائع يجب عليه ان يزكي في السنة الاولى رأس المال وهو خمسون الفا مع ربح تلك السنة خمسة الاف اي انه يزكي خمسة وخمسين الف في السنة الثانية يزكي ما تبقى من اصل الدين وهو اربعون الفا لان القسط عشرة الاف هي مدة خمس سنوات يزكي ما تبقى من اصل الدين وهو اربعون الفا مع ربح تلك السنة اي انه يزكي خمسة واربعين الف في السنة الثالثة يزكي ما تبقى من اصل الدين وهو ثلاثون الفا مع ربح تلك السنة اي يزكي خمسة وثلاثين الف في السنة الرابعة يزكي ما تبقى من اصل الدين وهو عشرون الفا مع ربح تلك السنة اي انه زكي خمسة وعشرين الفا في السنة الخامسة يزكي ما تبقى من اصل الدين وهو عشرة الاف مع ربح تلك السنة اي انه يزكي خمسة عشر الفا فهذه هي طريقة زكاة الديون المؤجلة طيب قال ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته وذلك لانها دين لله عز وجل والله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين. الاية الاخرى من بعده وصية يوصى بها او دين فقدم الوصية والدين على قسمة التركة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ابحج عنها قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء وفي لحظة فدين الله احق بالقضاء فالزكاة تعتبر دين يجب اخراجها قبل قسمة التركة ولذلك الميت اذا مات ينبغي لورثته قبل ان يقسموا التركة ان ينظروا هل عليه دين او عليه آآ او عنده وصية فتنفذ الوصية والدين قبل قسمة التركة والدين ينقسم الى الى دين لادم ودين لله تعالى. الدين لادم معروف الدين الذي لله عز وجل مثل الزكاة ومثل الكفارات فهذه كلها تخرج قبل قسمة التركة فاذا يجب على الورثة ان اه يخرجوا اولا الديون سواء كانت ديونا لله كالزكاة او ديونا للادميين وكذلك الوصية ثم بعد ذلك تأتي قسمة التركة ولاحظ ان بعض الناس يتساهل في هذا يقسمون التركة من غير نظر للديون التي على الميت ومن غير نظر للوصية التي اوصى بها وهذا لا يجوز. لان الله لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين طيب مسألة رجل وجبت في ماله الزكاة فلم يخرجها لسنوات فما الحكم الزكاة دين الله عز وجل والدين لا يسقط بالتقادم فيجب عليه ان يخرج الزكوات عن جميع السنوات الماضية وقد نص على هذا الفقهاء قال النووي اذا مضت عليه السنون ولم يؤد الزكاة اللازمة واخراج الزكاة عن جميعها قال ابن قدامة اذا حال على ماله قولان لم يؤدي زكاتهما وجب عليه اداؤها لما مضى فيعني آآ هنا الزكاة دين الله عز وجل ولا تسقط بالتقادم حتى لو كان ذلك جهلا لو كان يجهل وجوب الزكاة عن السنوات الماضية هذا لا يعفيه. لا يعفيه الجهل نقول ربما يعني الجهل يرفع عنه بسببها الاثم لكن يجب عليه ان يخرج الزكوات عن جميع السنوات الماضية او كان نسيانا انسان نسي مثلا نسي ان نخرج الزكاة فالنسيان ايضا لا يعفيه من اخراج الزكاة يجب عليه يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية طيب اه هنا يعني باب زكاة السائل ما الكلام عنها يطول وما لا يتسع الوقت للكلام عنها بان نخصص ما تبقى من الوقت الاجابة عن الاسئلة نقف عند باب زكاة السائمة ونكتب بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا السؤال يقول فيه السائل هل يلتقي الاموات في حياة البرزخ ايات البرزخ بالنسبة لنا غيب والعقل البشري لا يستطيع ان يصل فيها الى اية معلومة الا عن طريق الوحي فالامور كلها مبنية على النصوص ولا اعلم انه ثبت النصوص ان الاموات يلتقون في البرزخ وانما روي في ذلك اثار ضعيفة لا تثبت وحكايات ان لا تقوى على انشاء حكم في هذه المسألة فنقول لم يثبت في ذلك شيء. الله اعلم لم يثبت ان الاموات يلتقون في حياة البرزخ ثم ان كل ميت مشغول بنفسه الميت اما ان ينعم او يعذب كيف يرتقي بغيره انما الالتقاء يكون الجنة الجنة يلتقي المؤمنون ويجمع الله تعالى شمل العائلة الواحدة ويرفع الله تعالى درجة الادنى ليكون في درجة الاعلى يجتمعون كما قال سبحانه والذين امنوا واتبعتهم ذرية بايمان الحقنا بهم ذريتهم يلحقهم الله عز وجل ليكمل النعيم تجتمع شمل هذه العائلة و آآ على سرر متكئين يكونون على سرر يتحدثون ويجتمعون ويأتلفون ويتزاورون ايضا. الله تعالى ذكر ايضا من نعيم اهل الجنة انهم يكونون اخوانا على سرر متقابلين لان تقابل آآ الاحباب آآ بعضهم مع بعض هذا من النعيم الذي ذكره الله تعالى لاهل الجنة فالمؤمنون في الجنة يلتقي بعضهم على بعض اخوانا على سر متقابلين ويجتمعون ويتحدثون عن امور الدنيا وعن امور كثيرة فهذا من نعيم اهل الجنة فالتقاء المؤمنين في الجنة هذا ورد به الادلة اما الالتقاء التقاء الاموات في فترة البرزخ فالله تعالى اعلم لا ندري ولم يثبت في ذلك شيء. والله تعالى اعلم السيارة المعدة للاستخدام اذا عرظتها للبيع وحال عليها الحول وهي معروضة هل عليها زكاة هذه لا زكاة فيها لانها انما عرضت للبيع وليس للتجارة انما الزكاة تجب فيما اعد للتجارة والتجارة المقصود بها ان يعرضها للبيع بقصد التربح اما اذا عرظها للبيع بقصد آآ التخلص عنده سيارة يستخدمها ثم عرضها للبيع لكن لم يجد زبونا استمر ذلك العرض لمدة سنة لا زكاة فيها لانه لم يقصد بها التجارة انما هي سيارته الشخصية اعدها للبيع. مثل لو اعد ايضا بيته بيته يريد ان ينتقل الى حي اخر بيت اهل البيع مضى على هذا العرض سنة او اكثر لا زكاة فيه. انما الزكاة تجب فيما اعد للتجارة. فيما فيما اذا عرظه للبيع بقصد التربح والتكسب وليس بقصد التخلص امرأة مطلقة ولديها ولد واحد ولم تطلب النفقة من مطلقها لانه غير موظف فهي تنفق على الولد هل يعتبر صرفها عليه صدقة ام احسان ام ماذا يسمى نعم صرفها على ولدها يعتبر من الصدقة ومن الاحسان ايضا وهي مأجورة على ذلك فان صرفها على ولدها اعظم من صرفها على فقير او مسكين وقال عليه الصلاة والسلام دينار انفقته في رقبة ودينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها عند الله اجرا الذي انفقته على اهلك رواه مسلم فنقول هذه المرأة بنفقتها على هذا الولد هي مأجورة على ذلك يدخل هذا في الصدقة ويدخل ذلك ايضا في الاحسان من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم مئة مرة بين اذان الفجر واقامته يفتح له ابواب الرزق كيفما شاء هل هذا حديث صحيح؟ هل هذا حديث صحيح اه هذا الحديث لا اصل له لا اعلم له اصلا اذا كان بيده شيء من الصمغ وقلت سازيله وقت الوضوء ثم نسيت وصليت اكثر من يومين واثر الصمغ باق اما الحكم اذا كان هذا الصم يحول آآ بين البشرة وبين الماء فيلزمك ان تعيد هذه الصلوات لان جزءا من اعضاء الوضوء لم يصبها الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر. قدر الظفر فقط لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة فاذا كان هذا الصمغ يمنع من وصول الماء الى البشرة فيجب عليك ان تعيد هذه الصلوات هل تمنع المعتدة من وظع الكريم المرطب للجسم غير المعطر ام يجوز لها استخدامها ما دام انه غير معطر يجوز لها استخدامه اذا كان مجرد ترطيب للجسم وليس فيه عطر فلا بأس وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هل الزكاة هنا زكاة المال؟ هذا محل خلاف بين المفسرين منهم من قال ان المقصود بذلك آآ زكاة النفس اي انهم لم يطهروا انفسهم من الشرك ولم يزكوها بالطهارة من الشرك بل دنسوها بالشرك والكفر وقال بعض المفسرين ان المقصود بالزكاة الزكاة المعروفة التي اخراج جزء آآ مقدر من المال الاموال الزكوية وربما يقال بان يعني كلا المعنيين صحيح ان الاية آآ تحتمل المعنيين عندنا قاعدة في التفسير وهي ان الاية اذا احتملت معنيين لا تظاد بينهما باي وجه من الوجوه فتحمل على المعنيين جميعا اذا كان عند الانسان بيت او محل يؤجره هل يبدأ حول الاجرة للزكاة من حين العقد او من استلام الاجرة هذا محل خلاف والقول الراجح انه يبدأ من حين استلام الاجرة لانه قبل استلام الاجرة الاجرة معرضة للسقوط ربما ان المستأجر لا يسدد وكم من مستأجر لم يسدد فقد يحصل المؤجل على الاجرة وقد لا يحصل فما دام ان هذا المال معرض للسقوط فلا تجب الزكاة الا من حين استلام الاجرة. اذا استلم الاجرة وبقيت عنده سنة كاملة وقد بلغت نصابا ففيها الزكاة اما حتى اذا اذا استلم الاجرة وصرفها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها من كان لديه مستحقات عند عند جهة ولم تصرف الا بعد سنة وشهرين هل يجب عليه ان يزكيها؟ لا يجب عليه ان يزكيها لان هذه المستحقات لا يضمن الحصول عليها فقد لا يحصل عليها لاي سبب من الاسباب فالملك فيها غير تام وغير مستقر وعلى ذلك لا تجب الزكاة في هذه المستحقات الا اذا حصل عليها فيستأنف بها حولا جديدا اذا حصل عليها وقد بلغت نصابا ومضى عليها سنة هنا يجب عليه ان يزكيها عندي مبلغ خمسون الفا اعطيتها والدي ليحفظها عندما قلت لوالدي اخرج الزكاة عني قال اني قد صرفتها وسأعطيك بدلا منها فيما بعد. هل علي زكاة اه ليس عليك زكاة حتى تستلم هذا المبلغ وتزكيه عن سنة واحدة ما قبل ذلك ليس عليك زكاة لانك لا تستطيع ان تطالب والدك ولو عن طريق المحكمة وحتى الدعوة التي يقيمها الابن على ابيه في المحكمة لا تسمع انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم ما دام ان الامر كذلك فنقول هذا المبلغ لا زكاة عليك فيه الا اذا استلمته يوما من الدهر سلمه والدك لك يوما فزكه عن سنة واحدة فقط رجل توفي وفي ذمته زكاة فتخرج وتقدم على التركة ام تسقط بوفاته تخرج وتقدم على التركة لا تسقط الزكاة لا تسقط الزكاة دين الله عز وجل والله تعالى لما قسم الميراث قال من بعد وصية يوصي بها او دين يجب اخراج الزكاة قبل قسمة التركة وحافظ على جميع الصلوات جماعة في المسجد لكن اتكاسل بعض الاحيان عن صلاة الظهر تصليها في اخر وقتها يعني هذا يعتبر تقصير منك لماذا تؤخر صلاة الظهر عن وقتها ينبغي ان تكون من المسارعين للخيرات وان تصلي صلاة الظهر في وقتها مع الجماعة في المسجد. واذا كنت موظفا فتصليها مع زملائك في العمل جماعة ولا تؤخر صلاة الظهر الى اخر وقته لانك اذا اخرت الى اخر وقتها فلن تصليها جماعة في الغالب فتفوتك صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة على الرجال فعليك ان ترفع مستوى الاهتمام بالصلاة الصلاة هي عمود دين الاسلام فينبغي ان نهتم بها ان نرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة ان نجعلها اول اهتماماتنا لا نجعلها على الهامش نبدأ بالاعمال ونبدأ بالاشغال ثم نصليها في اخر وقتها. هذا ينبئ عن عن قلة الاهتمام بهذه العبادة اقول يا اخي الكريم ارفع مستوى الاهتمام بالصلاة وصل ما دمت محافظ على بقية الصلاة الا صلاة الظهر. احرص على ان تصلي صلاة الظهر مع الجماعة ان كنت خارج المسجد صليها مع الجماعة في المسجد ان كنت ان كنت في العمل تصليها مع زملائك جماعة في العمل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته