النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين حياكم الله تعالى مع استئناف هذا الدرس بعد فترة التوقف آآ فترة الاجازة الصيفية ونسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق وهذا هو الدرس الاول في هذا العام الهجري في يوم الاثنين آآ الثاني والعشرين من شهر محرم من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة فانتقل بعد ذلك للسلسبيل وكنا قد وصلنا الى باب زكاة السائمة قال المصنف رحمه الله باب الزكاة السائمة السائمة المقصود بها اه باللغة العربية السائمة يعني الراعية كما قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون. اي ترعون دوابكم ومعنى في اصطلاح الفقهاء هي التي ترعى العشب والكلى اكثر الحول فلا بد من انها ترعى العشب والكلى اكثر السنة فاذا كانت اه ترعى ان النبت الذي يبته الادمي هذه لا لا تعتبر سائمة اذا كانت مثلا في مزرعة الانسان وترعى العشب والكلى الذي اه زرعه الانسان هذي لا تعتبر سائمة ولو كانت ايضا ترعى العشب والكلى اه الذي لم ينبت الادمي اقل من من ستة اشهر لا تعتبر سائمة فلابد اذا من تحقق اه هذا الظابط ان ترعى العشب والكلى اكثر السنة قال تجب فيها يعني تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط. الشرط الاول قال احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل قد اتخذ للدر والنسل فيكون الغرض من هذه البهيمة الدر والنسل والتسميد ولا يكون الغرض منها العمل كان الناس قديما ولا زال يعني في بعض البلدان اه يعملون على الدوام في استخراج الماء او في الزراعة او في الركوب عليها او في الحمل فهذه لا زكاة فيها الدواب التي تتخذ للعمل لا زكاة فيها لابد ان تتخذ للدر والنسل والتسمين الشرط الثاني ان تصوم يعني ان تكون سائمة تكلمنا عن هذا الشرط وقلنا ان معناه كونها سائمة اي انها اه ترعى العشب والكلى اكثر السنة واوضحها هذا المؤلف قال اي ان ترعى المباح اكثر الحول والدليل لهذا الشرط حديث انس في كتاب ابي بكر الذي كتبه اليه لما وجهه الى البحرين وهذا في صحيح البخاري مقصود البحرين يعني منطقة الاحساء وما حولها ليست البحرين المعروفة الان اه لما جاء في كتاب آآ ابي بكر الذي كتبه لانس لما وجهه الى البحرين قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة قال في سائمتها وفي حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده بكل ابل سائمة بكل اربعين ابنة لبوم وهذا الشرط اه ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. فهو قول الجمهور وخالف في ذلك المالكية وقالوا انه لا يشترط الصوم ووافقهم في هذا الليث ابن سعد وقالوا استدلوا بعموم الادلة الموجبة للزكاة في بهيمة الانعام. وقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام في سائمتها ويعني في حديث ابي بكر كذلك في حديث حكيم بناء على الغالب بناء على الغالب لكن هذا محل نظر بل الاقرب ان هذا قيد قيد في اه ان الزكاة لا تجب الا في السائمة في بهيمة الانعام وليس لكونه جرى مجرى الغالب اه قال ابن عبد البر لا اعلم احدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الامصار يعني لم يقل بعدم اشتراط الصوم احد سوى الامام مالك الليث ابن سعد واما بقية الفقهاء فيشترطون السوم لايجاد الزكاة في بهيمة الانعام القول الراجح هو قول الجمهور وهو اشتراط الصوم ان تكون البهيمة سائمة اي ان ترى العشب والكلأ آآ اكثر السنة اه لو كانت ترعى العشب والكلى الذي زرعه الادمي لا تعتبر سائمة طيب اذا لم تكن سائمة اذا لم تكن سائمة هذه لا زكاة فيها الا ان تعد للتجارة فان اعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة فهذا رجل عنده ابل عنده بقر عنده اغنام يتاجر فيها يبيع ويشتري فيها ادعوا له تجارة يجب عليه ان يزكيه زكاة عروض التجارة حتى لو لم تكن سائمة الشرط الثالث ان تبلغ نصابا ثم بين المؤلف النصاب قال فاقل نصاب الابل خمس واقل نصاب البقر ثلاثون واقل نصاب الغنم اربعون وهذا مجمع عليه الخمس هنا المؤلف بدأ ببيان المقدار الواجب في زكاة الابل قال خمس وفيها شاة اقل من خمس في الابل ليس فيها زكاة الا اذا اعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروظ التجارة فاذا بلغت خمسا ففيها شاة طيب ان اخرج بدل الشاة بعيرا فما الحكم الجواب يجزئ في قول الجمهور يعني هذا انسان ما عنده غنم عنده ابل عنده مثلا آآ خمس من الابل او ست او سبع او ثمان او تسع قيل له الواجب عليك الشاه قال ما عندي غنم انا اريد ان اخرج بعيرا بدل الشاة فلا بأس بذلك في قول الجمهور قال الى خمس وعشرين نعم ثم في كل خمس شاة يعني اه في خمس من الابل شاة في عشر شاتان في خمس عشرة ثلاث شياه بعشرين اربع شياه الى خمس وعشرين قال الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض ثم فسر المؤلف بنت المخاض قال وهي ما تم لها سنة ما تم لها سنة ودخلت في الثانية تسمى بنت مخاض الماخذ هي الحامل سميت بذلك لان امها في في الغالب قد مخضت فان لم يجد بنته مخاض لا بأس ان يخرج بدلا عنها ابن لابون طبعا ابن لبون اعلى سنا من من بنت مخاض له سنتان متبخر لها سنة فاذا لم يجد البنت مخاض لا بأس ان يخرج بدلا عنها ابن لابون وهو ما تم له سنتان طيب في بهيمة الانعام ايهما افضل الذكر او الانثى الجواب الانثى الانثى مفظلة عند ارباب المواشي اكثر من الذكر لان الانثى يستفاد منها في النسل وبخلاف الذكر فهي مفظلة ولذلك حتى في الزكاة هنا الانثى افضل من الذكر ولذلك اذا اراد ان يخرج بدل بنت مخوظ ببنت مخاض آآ ذكرا هنا لا لا يخرج ابن مخاض وانما يخرج ابن لابون. يعني يعوض عن مسألة يعني ذكورية ارتفاع السن طيب هل هذا يجري في جميع اه الانصبة قال الامام ابن تيمية رحمه الله ولا يجبر نقص بالذكورية في غير بنت مخاض لظهر الحديث يعني هذه هي الحالة الوحيدة التي نقول انه يجزئ ابن اللبوم فيها عن بنت مخاض لكن لا نقول ذلك في في سائر الانصبة قال وفي ست وثلاثين بنت لبون وبنته لابوه فسرها المؤلف قال لها سنتان تم لها سنة ودخلت في الثالثة سميت بذلك لان امها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن طيب ما بين خمسة وعشرين الى ست وثلاثين يعني هذا يسميه الفقهاء الوقص هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه رفقا بالمالك فمثلا في خمس وعشرين بنت في ست وعشرين بنت سبعة وعشرين بنت ثمانية وعشرين بنت مخاطب سبعة وعشرين بنت مخاط ثلاثين ميت مخاط دواء ثلاث مئة مخاطرة ثنتين وثلاث مئة مخاط ثلاث وثلاث مئة مخاظ اربعة وثلاث مئة مخاظ خمسة وثلاثين مية مخافة اذا انت تبلغ ستة وثلاثين بنت لابوه فهذا اذا اذا اذا هذا الذي ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين يسمى وقص فهذا لا زكاة فيه مراعاة للمالك قال وفي ست واربعين حقة وفي ست واربعين حقا وفسرهما بقوله لها ثلاث سنين فالحقة هي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابع سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب وهذا قد جاء منصوص عليه في كتاب آآ ابي بكر الذي كتبه لانس الى ان تبلغ قال وفي احدى وستين لاحظ هنا يعني من ست واربعين الى احدى وستين هذا الوقف الذي قلنا لا زكاة فيه طيب في احدى وستين جذعة وفسرها المؤلف قال لها اربع سنين الجدعة هي التي لها اربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لانها تجدع اذا سقط سنها والجدعة هي اعلى سن في الزكاة وما بعدها يسمى ثنية وهي التي لها خمس سنين هي التي لها خمس سنين لكن هنا يعني نقل في ستة اسابيع عن الموفق قال اذا رضي رب المال ان يخرج مكان الجذع الثاني جاز ذلك. لانه انتقل للافضل اه انظر هنا للفرق يعني ما بين الهدي والاضحية وما بين الزكاة. فرق كبير في الزكاة آآ الذي يخرج بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذاعة يعني لها سنة وسنتين وثلاث واربع هذه كلها لا تجزئ في الهدي ولا في الاضحية في الهدي والاضحية اقل سن المجزئة خمس سنين. يعني ثنية فانظر الى الفرق العظيم اه ما بين يعني اسنان الابل في الزكاة وفي الهدي والاضحية قال وفي ست واربعين بنت لبون اذا بلغت نعم وقالوا وفي ست وسبعين بنت لبون. اذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لابوم. وهذا بالنص والاجماع وفي احدى وتسعين حقتان كذلك ايضا محل اجماع وفي بيئة واحدة وعشرين ثلاث بنات لبن وهذا ايضا بالاجماع الى مائة وثلاثين فيستقر يعني تستقر الفريظة بكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طيب ناخذ على هذا امثلة طيب قلنا مياه وثلاثين اه حقة وبنت لبون حقه عن خمسين وبنته لابون عن ثلاثين طيب مئة واربعين حقتان وبنت لمون يعني حق خمسين خمسين واربعين وفي مئة وخمسين ثلاث حقق خمسين خمسين وفي مئة وستين اربع بنات لابون بنت لابوه وبن اربعين وبنت لابو الاربعين وبنت لابو الاربعين وبنت لابو الاربعين اصبحت كم؟ مئة وستين وفي مئة وسبعين حقة وثلاث بنات لابون. حقه عن خمسين وثلاث بنات لبون عن مئة وعشرين اصبحت مئة وسبعين وفي مئة وثمانين حقتان وبنت لبو حقتان خمسين وخمسين مئة وبنته لابون اربعة واربعين ثمانين اصبحت مئة وثمانين وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق خمسين خمسين خمسين وبنت لابون اربعين وفي مئتين اربع حقاق او خمس بنات لمون في مئتين يخير اما اربع حقاب خمسين خمسين او خمس بنات لمون اربعين اربعين اربعين اربعين اربعين وهكذا فتكون يعني القاعدة هي انه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذه الانصبة كما ذكرت محل اتفاق بين اهل العلم وجاءت منصوصا عليها في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس ننتقل بعد ذلك الى زكاة البقر قال واقل نصاب واقل نصاب البقر اهلية كانت او واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون نصاب البقر ثلاثون كما ذكرنا والبقر سمي بقرة لانها تبقر الارض بالحراثة والبقر اذا قيل يشمل ايضا الجواميس. الجاموس نوع من البقر واشار المؤلف الى الجواميس بقوله وحشية هي المراد بقوله وحشية والزكاة تجب في في البقر بالاجماع ودل لذلك حديث ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له ما من رجل تكون له ابن او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اذا الا اوتي بها يوم القيامة الى اخر الحديث ففيه وعيد شديد في حق من لم يزكي زكاة الابل والبقر والغنم وهذا دليل على انه تجب الزكاة في آآ البقر اقل نصاب في البقر قلنا ثلاثون اخذ من حديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل اربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا هذا الحديث اخرجه الترمذي واحمد ومالك وفي سنده مقال لكنه روي من طرق متعددة يشد بعضها بعضا اخذ به عامة اهل العلم ولهذا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء آآ في آآ ان السنة في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ هذا اه لاحظ هنا الفرق بين الابل والبقر يصاب الابل يبدأ بخمس نصاب البقرة بثلاثين مع ان مع انه في باب الهدي والاضحية متساوية يعني تجزئ الواحدة من الابل وواحدة من البقر عن سبعة لكن في النصاب هنا فرق كبير نصاب الابل خمس نصاب البقر ثلاثين يعني هذه الامور مبناها على النص مبناها على النص يعني مثل هذه التحديدات اه قد يعني لا يجد الانسان فيها آآ يعني حكمة ظاهرة ولذلك نحن نسلم بها كما وردت والحمد لله انها محل اجماع ومحل اتفاق بين اهل العلم فهذه التحديدات اه يسلم بها المسلم. ليس ليس بالضرورة ان الانسان يعرف الحكمة من كل حكم هو على يقين بان الله حكيم عليم. وان الله تعالى احكم الحاكمين يعني مثلا لماذا كانت الصلوات خمس ما كانت ست او اربع لماذا صلاة الفجر في هذا الوقت؟ لماذا الظهر؟ لماذا الظهر؟ اربع ركعات العصر اربعة. لماذا المغرب ثلاث لماذا العشاء اربع؟ لماذا الفجر ركعتان يعني مثل هذه التحديدات فاحيان لا تظهر فيها الحكمة والمطلوب من من المسلم هو الاستسلام لله عز وجل يكفي معرفة حكم الله ورسوله سواء عرفت الحكمة او لم تعرفها لان حكم الله هو حكمة الحكم وغاية الحكم واذا كان الانسان لن يقبل من الاحكام الشرعية شيئا الا اذا فهم الحكمة وعلمها فيه معنى ذلك انه يكون ممن اتبع هواه انه يقول لا اقبل شيئا من الاحكام الا ما ظهرت لي مصلحته فلا يظهر اثر العبودية لله عز وجل حتى يظهر اثر العبودية لابد من الاستسلام لله عز وجل المهم هو صحة النص بان يكون من القرآن او في مصحة من السنة بعد ذلك عرفتوا الحكمة او لم تعرفها هذا لا يهمه ان عرفتها فالحمد لله نور على نور ان لم تعرفها فانت على يقين بان الله تعالى احكم الحاكمين نعود لزكاة البقر قال في ثلاثين تبيع وهو ما له سنة او تبيعة اه سمي بذلك لانه يتبع امه في المراح والمسرح ونحو ذلك وفي كل اربعين مسنة وهي ما لها سنتان وفي كل ستين تبعان او تبعتان ثم تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع وتبيع وفي كل اربعين مسنة فمعنى ذلك يعني يكون في سبعين تبيع ومسنة تبعا ثلاثين ومسنة عن اربعين وفي ثمانين مسنتان اربعين واربعين وفي تسعين ثلاث اتبعة ثلاثين ثلاثين ثلاثين وفي مئة مئة يكون فيها مسنة وتبعان مسنة عن اربعين وتبيعان عن ستين وهكذا ننتقل بعد ذلك لزكاة الغنم اه قال واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون. الغنم اسم للظأن وللماعز ولا واحدة للغنم من لفظه. يعني ليس هناك مفرد وتضم انواع الغنم بعضها الى بعض في تكميل النصاب فيضم المعز الى الظأن بالاجماع لو كان عندك مثلا ثلاثون من الظأن وعشر من المعز فيضم الماعز الى الظأن فتجب عليك الزكاة وهذا بالاجماع اقل نصاب الغنم اربعون وارد لذلك كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وهذا ايضا بالاجماع معنى ذلك اقل من اربعين لا زكاة فيها الا ان يعدها للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة طيب الاربعون؟ قال وفيها شاة لها سنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر. في الاربعين شاة لكن السن اعتبر هنا الشاة لابد آآ اذا كانت من من الماعز يكون لها آآ سنة واذا كانت من الضأن ستة اشهر كما في الهدي والاضحية لحديث سعر بن ديسم وفي سنده مقال لكن له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا وفي مائة واحدى وعشرين شاة يعني من اربعين الى مئة وعشرين ما فيها الا شاة واحدة فاذا بلغت مئة وحدة وعشرين ففيها شاتان الى مئتين وواحد مئتين وواحد ثلاث شياه ولاحظ الفرق بين مئتين وواحد واربع مئة يعني مئتين وواحد ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة طيب عندنا وقف ما بين مئة واحدى وعشرين الى مئتين وواحد واقص ما بين مئتين وواحد الى اربع مئة الاعلى هو ما بين مئتين وواحد الى اربع مئة تم مقداره مئة وتسعة وتسعين وهذا اعلى وقت في زكاة بهيمة الانعام لاحظ مئتين وواحد مئتين واثنين الى ان تصل الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ما فيها الا آآ الشاتان فاذا بلغت ما ما فيها الا الا ثلاث شياه فاذا بلغت اربعمئة ففيها اربع شياه طيب ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة شاة يعني في خمس مئة خمس شياه ست مئة وست شياه سبع مئة وسبع شياه وهكذا طيب هنا يعني فائدة ذكرت في السلسبيل جاء في صحيح البخاري من حديث انس في كتاب ابي بكر رضي الله عنه لما وجهه الى البحرين قال لا يخرج في الصدقة هرمة في الصدقة يعني في الزكاة هرمة ولذات عوار ولا تيس الا ما شاء المتصدق فهذه الثلاثة لا يجوز اخراجها في الزكاة. الاول الحريمة ومعناها الكبيرة التي سقطت اسنانها هذه لا تجزئ في الزكاة ولا ذات العوار ذات العوار هي المعيبة فهذه لا تؤخذ بالزكاة لانها من رديء المال فالهرمة وذات العوار يعني المعيبة هذه من رديء الماء والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تيمون يعني لا تقصدوا الخبيث عن الردي فالرديب من المال لا يجوز اخراجه في جميع انواع المال ليس فقط في في بهيمتنا الان جميع انواع المال وايضا آآ لا يجب اخراج النفيس وانما الواجب الوسط الا اذا شاء الانسان ان يخرج النفيس من ماله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه لليمن اه واياك وكرائم اموالهم. يعني اياك والنفائس الاموال تأخذها منهم بالقوة الجبرية لا يجوز هذا هذا اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام ظلما ولهذا قال اه اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فاذا الواجب هو الوسط لا يجوز اخراج رديء المال ولا يجب اخراج نفيس المال والواجب هو الوسط الا ان يشاء رب المال في اخراج آآ نفيس المال فهذا هو الاكمل والافضل لكنه ليس واجبا وقوله في حديث آآ كتاب ابي بكر ولا تيس هل النهي عن اخذ التيس لكون يعني التيس اه اقل من الماعز فيكون من رديء المال كالهرمة وذات العوار او لان التيس من نفيس المال لانه يعتبر فحل الغنم يحتمل هذا وهذا يحتمل ان يكون نعتبر التيس من رديء المال لانه اقل مرتبة من الماعز فلا يخلط التيس لنقصه وفساد لحمه اه لكن هذا النقص ليس نقصا معيبا ولهذا قال الا ما شاء المصدق يعني الساعي ويحتمل ان نقول انه ان النهي عن اه اخذ التيس لكون التيس من نفيس المال هو فحل الغنم فلا يجوز اخذه الا برضى المالك فهذول احتمالان واردان وهنا قوله الا ما شاء المصدق هنا اختلف في ظبطها قيل بتخفيف الصاد المصدق وقيل بتشديدها المتصدق وبتخفيف الصاد المصدق يعني الساعي بان يكون مثلا جميع المال من جنس التيس فيأخذه وبتشديد الصاد المصدق يعني المالك يكون معنى الحديث انه لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم الا برضى المالك والاقرب والله اعلم انها بتشديد الصاد هذا هو الاقرب ويكون المقصود بالمصدق يعني المالك وان النهي عن اخذ التيس ليس لرداءته وانما لنفاسته. لانه فحل الغنم فليس للسعي ان يأخذ الا برضا المالك ولهذا يعني اشار لهذا الحافظ ابن حجر في نقل المنقول هنا في السلسبيل قال ولا يؤخذ التيس وهو فحل غنم الا برضا المال للكون يحتاج اليه ففي اخذه بغيره بغير اختياره اضرارا به طيب نتاج السائمة نتاج السائم لا يشترط له الحول. ولهذا الفقهاء يقولون ربح التجارة ونتاج السائمة لا يشترط له الحول اه لكن ما نتج بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة لا يضم للنصاب ولا تجب زكاته كربح التجارة بعد الحول طيب نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن اه هذا الفصل ننتقل لايظا فصل متعلق بهذا وهو كلام عن الخلطة واحكامها قال المصنف رحمه الله واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول الخلطة من خلط يخلط خلطة وخلطة هي اشتراك شخصين فاكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا فاكثر يشترك اثنان في اغنام في ابقار في ابل وتقسم عند الفقهاء الى قسمين خلطة اعيان وخلطة اوصاف قرة اعيان يعني ان يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك غنم مشترك بينك وبين صديقك بينك وبين اخيك او مثلا يعني ورثة مشتركون في اغنام في ابقار في ابل هذه تسمى خلطة اعيان وخلطة الاعيان تصير المالين مالا واحدا وباتفاق اهل العلم فمثلا اه لو كان عند شخص اربع من الغنم وعند صاحبه اربعون. فخلط هذين خلطا الاغنام فبالخلطة الواجب عليه مشاة واحدة لكن لو لم يخلط هذه الاغنام لكان على كل واحد منهما شاة يعني يخرج شاتان فالخلطة سير المالين مالا واحدا هذه خلطة الاعيان. القسم الثاني خلطة الاوصاف وهي تميز مال كل واحد منهما عن الاخر لكن يشتركان في امور ذكر المؤلف خمسة امور الاول المبيت ويقال المراح يكون مراحهما واحدا يعني المكان الذي تأوي اليه هذه الماشية واحدا الثاني المسرح تسرح الماشية جميعا وترجع جميعا فلا يسرها احدهما غنمه مثلا يوما والاخر اليوم الاخر؟ لا تسرح جميعا الثالث المحلب يكون مكان الحلب واحدا الرابع الفحل بان يكون الفحل مشتركا الخامس المرأة ان يكون المرأة لها واحدا فهذه الامور الخمسة تتحقق بها خلطة الاوصاف قال اذا تحققت هذه الخمسة زكيا كالواحد. يعني ان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث سعد ابن ابي وقاص والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل اخرجه الدار قطني لكنه حديث ضعيف. ضعفه الامام احمد وابن ابي حاتم القول الثاني ان المرجع في خلطة الاوصاف الى العرف وما عده الناس خططا فهو كذلك فهو خلطة وما لا فلا وهذا القول رجحه ابن مفلح صاحب الفروع و وهذا هو الاقرب والله اعلم لان الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول كما ذكرنا حديث ضعيف قيدوا بهذه الامور الخمسة يحتاج الى حديث صحيح فجوة دليل صحيح فعلى هذا اذا كان هذا الحديث ضعيفا فالاصل في الشريعة ان ما ورد من غير تحديد فالمرجع فيه الى العرف قال ولا تشترط نية الخلطة يعني اذا حصل هذا الاختلاط فيكون هذان المال المالان مالا واحدا ولو من غير نية ولا اتحاد المشرب اتحاد المشربة وهو الحوظ الذي او المكان الذي تشرب منه الماشية لا يشترط اتحاده والراعي لا يشترط ان يكون الراعي واحدا ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز طبعا هذا تفريع على قول من الخلطة في الامور الخمسة مبنى على القول الراجح وهو ان المرجف الخلطة الى العرف لا نحتاج لهذا الكلام قال وقد تفيد الخلطة تغليظا او تخفيفا افيد تغليظا او تخفيفا تغليظا ذكر المؤلف له مثالا قال كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاء يعني هذا صديقان محمد وخالد محمد عنده عشرون من الغنم وخالد عنده عشرون جمع هذه الاغنام جعلها في مكان واحد يجب عليهما ان ان نزكي هذه الاغنام لانها بلغت النصاب. عشرون وعشرون اربعون فيخرجان شاة واحدة بينما لو لم يخلطا هذه الاغنام بعضها مع بعض لم تجب عليهم الزكاة لان هذا عنده عشرون اقل من النصاب وهذا عنده عشرون اقل من النصاب فهنا افادت الخلطة تغليظا طيب اه قد تفيد تخفيفا يعني العكس قال كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة هؤلاء ثلاثة اصدقاء محمد وخالد وزيد عند كل منهم اربع من الغنم جمعوا هذه الاربعين اربعين واربعين اصبحت مئة وعشرين جمعوه في مكان في حوش واحد فمية وعشرون الواجب فيها شاة واحدة لو كان لو لم يخلطوا هذه الغنم بعضها مع بعض لكان على محمد شاة لان عنده اربعون وخالد شاة لان عنده اربعون. وزيد شاة عنده اربعون. لكان الواجب عليهم ثلاث شياه لكن الخلطة الان لما خلطوا هذه الاغنام اصبحت مئة وعشرين اه لم يجب عليهما سوى الشهوة واحدة فافادت الخلطة تخفيفا. افادت الخلطة تخفيفا لكن هنا يشترط شرط وهو الا يكون ذلك يعني بقصد الاحتيال والفرار من الزكاة فالفار من الزكاة يعامل بنقيض قصده ولهذا جاء في كتاب ابي بكر ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة آآ ولا يجمع بين متفرق يعني كان كان يكون كما في مثالنا السابق يعني الثلاثة اللي كل واحد منهم اربعون. فاذا اتى الساعي يأخذ من كل واحد شاة قاموا بجمع هذه الشياة. يعني اصلا ما عندهم خلطة اصلا هؤلاء ثلاثة اصدقاء وقالوا ان الساعي الان سيأتينا سيأخذ من كل واحد منا شاة. اذا نجمع هذه الشيا كلها اربع واربعين ما ياخذ منها الا شاة واحدة هذا لا يجوز اذا كان ذلك فرارا من الزكاة او يفرق بين مجتمع كان يكون عنده عند اه صديقين اغنام عددها اربعون. لما علموا بان السعي سيأتي فرقها عند هذا عشرين وعند هذا عشرين حتى تكون اقل من النصاب هذا لا يجوز. فاذا اذا كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة لا يجوز وهذا معنى قوي ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما يعني يشير المؤلف الى مسألة وهي هل الخلطة خاصة بالسعي من بهيمة الانعام؟ او تشمل جميع الاموال المؤلف يقول انها خاصة ببهيمة الانعام. وما عدا السائمة لا تؤثر الخلطة فيها فلو اني خلطت مالي ومالك اه لا لا يؤثر هذا الخلط لا يؤثر هذا الخلط الحبوب والثمار او في الذهب والفضة لا يؤثر الخلط. عروظ التجارة لا يؤثر الخلط اذا الخلطة فقط انما تؤثر في السائمة من بهيمة الانعام طيب هنا مسألة معاصرة وهي اسهم الشركات المساهمة هي يعني مختلطة كلها يعني هذه الشركة شركة الف اه فيها مثلا مئة الف مساهم مئة الف مساهم طيب هل هذه خلطة مؤثرة الزكاة؟ الجواب لا معنى ذلك ان كل مساهم يطالب بزكاة الاسهم التي تخصه الا ان يكون هناك ترتيب بان الشركة تخرج الزكاة عن المساهمين لكن آآ اذا لم يكن هناك ترتيب يعني عندنا في المملكة الشركات المساهمة تدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل لكن يعني في الدول الاخرى المساهمة مسؤول عن زكاة ماله زكاة اسهمه وهنا لابد اه يعني على كل واحد من المساهمين ان يزكي عن الاسهم التي تخصه. حتى لو كانت مختلطة في هذه الشركة لان الخلطة لا تؤثر في غير السعي من بهيمة الانعام فاذا هذه الشركات تتكون من اه الاف الاسهم اه كل مالك لاسهم معينة هو الذي يزكي ما يخصه فنستفيد اذا من هذا فائدة وهي ان آآ الخلطة انما تؤثر في السائمة به مثلا عام ولا تؤثر في سائر الاموال قال فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه مسافة القصر هي ثمانون كيلو متر اذا قال الفقهاء مسافة قصر يعنون بذلك ثمانين كيلو متر لان مسافة القصر هي اربعة برود عند الجمهور والبريد اه اه اربعة فراسخ يعني اربعة في اربعة ستة عشر والفرسخ ثلاثة اميال تكون ثمانية واربعين ميلا تعادب التقديرات المعاصرة ثمانين كيلو متر اقل مسافة للسفر ثمانون كيلو مترا طيب اذا كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه كان يكون عند رجل اغنام سائمة في الرياظ واغنام سائمة مثلا في مكة او في المدينة هنا بينهم مسافة قصر فكل منهما مال مستقل يعني لا تجب فيه الزكاة اذا كان لا يبلغ نصابا وهذا القول من مفردات الحنابلة واستدلوا بحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة القول الثاني انهما كالمال الواحد وانه اذا كان الانسان السائم بمحلين او بمحال فهي كالمال الواحد واليه ذهبا اكثر الفقهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة اه مثلا هذا رجل عنده عشرون رأسا من الغنم في مكة وعشرون رأسا من الغنم في الرياض على قول الحنابلة لا زكاة عليه وعلى القول الثاني قول الجمهور تجب عليه الزكاة هنا تظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه اه المسائل القول الراجح هو قول الجمهور وقد رجحه الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وذلك لعموم الادلة فما الذي يخرج هذا عن عموم الادلة؟ هذا رجل يملك اربعين شاة لكن عشرون في مكة وعشرون في الرياض فما الذي يخرجه من عموم الادلة؟ ما الذي يخرجه من قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة عنده اربعون من الغنم كونها متفرقة هذا لا يؤثر القول الراجح اذا هو قول الجمهور وهو اه ان تفرقة مال الانسان انه غير مؤثر بالزكاة ومما يدل لذلك انه لو كان عندك مال في الرياض ومال في مكة ومال في المدينة هل تعتبر الاموال كلها مالا واحدا وتزكيها هكذا بالنسبة ايضا اه للسائمة اذا القول الراجح هنا في هذه المسألة هو قول الجمهور وخلاف ما قررهم واصنف رحمه الله بل ان يعني القول الذي قرره المصنف يعني قول ضعيف لانه خلاف الادلة انسان عنده اغنام يعني يعيشون في مكة ويعيشون في الرياض نقول لا تجب عليه الزكاة هذا بعيد عن الادلة كلها مال لشخص واحد فتدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شهر والصعب اذا في هذه المسألة هو قول الجمهور ولذلك الموفق ابن قدامة في المغني رجح قول الجمهور قال فان كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال هذا تفريع على يعني قول المذهب يعني رجل عنده مثلا في الرياض اربعون وفي مكة اربعون وفي المدينة اربعون فعلى المذهب عليه ثلاث شياه وعلى قول الجمهور عليه شاة واحدة يعني قد تفيد احيانا تغليظا او تخفيفا ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة هذا ايضا تفريع يعني كما ذكرنا لو كان في الرياض عنده عشرون في مكة عشرون مع المذهب لا شيء عليه وعلى الجمهور عليه شاة واحدة. فاحيانا اذا يعني هذا قد يفيد تغليظا واحيانا قد يفيد تخفيفا طيب هنا مسألة يعني ذكرت في سلسبيل اذا جاء الساعي آآ ليأخذ الفرض من الخريطة فمن ايهما يأخذ يعني هذا رجل عنده عشرون والاخر عنده عشرون جمع العشرين والعشرين اصبحت اربعين بالخلطة اصبحت اربعين طيب الساعي سيأخذ شاة واحدة طب هل يأخذ من من عشرين هذا الرجل او من عشرين رجل اخر نقول اه هو اه يأخذ من مال الخليطين اه ما شاء من اخذ منه يرجع على صاحبه. من اخذ منه يرجع على صاحبه بقول آآ ابي بكر في الكتاب الذي كتبه لانس وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فمثلا اذا اخذ من هذا الرجل اه يعني اه هذا عنده عشرون وهذا عنده عشرون اتى السعي واخذ من زيد شاة واحدة زيد يرجع على صديقه محمد ويقول اعطني قيمة نصف شاة لان الشاة هذه عنهما جميعا وليست عن زيد فقط فاذا الساعي يأخذ من احدهما من اخذ منه يرجع على صاحبه وهذا معنى قوله وما كانوا خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كامي اه زكاة بهيمة الانعام طيب ناخذ ما تيسر من زكاة الخارج من الارض ونكمل ان شاء الله يعني الكلام عنها في الدرس القادم باذن الله. قال المصنف رحمه الله باب زكاة الخارج من الارظ والخارج من الارض يعني الاصل فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وقول الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معوشات والنخل والزرع مقتربا اكلوه والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. كلوا من ثمنه اثمر واتوا حقه يوم حصاده وحقه قيل المقصود به الزكاة وقيل انه ليس المقصود به الزكاة وانما كان يعني قدرا آآ يؤخذ قبل فرضية الزكاة والصحيح ان المقصود به الزكاة الصحيح ان المقصود به الزكاة ولعموم الادلة فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما جاء في معناه. لكن هل تجب الزكاة في كل خارج من الارض او في قدر مخصوص منها الحنفية قالوا انها تجب الزكاة في جميع الخارج من الارض مستدام بعموم الادلة واما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا انها تجب في نوع وقدر مخصوص وهذا هو الاقرب والله اعلم لا تجب في كل خارج من الارظ لانه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك آآ اصناف من خارج من الارظ لا تزكى كالخضروات والفواكه ونحو ذلك طيب اه ما هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة بالحبوب والثمار نقول الظابط والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابلة وهي ان الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة اه من الخارج في الخارج من الارظ ان الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار ومعنى الادخار انه يمكن ان ان يبقى فترة من الزمن وييبس دون ان يفسد آآ قال المصنف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر من الحب. يعني في الحبوب كلها الحبوب الاصل انها كلها مكيلة الممثل المؤلف للحبوب قال كالقمح والشعير والذرة والارز هذي كلها معروفة يجب الزكاة فيها والحمص كسر الحاء وفتح الميم وبعضهم يكسر الميم والعدس هذه كلها بقوليات والباقلة وايضا ومثلها الفول هذه كلها تجب فيها الزكاة والكرسنة لكن سنة نوع من الحبوب يشبه العدس يمكن ليس معروفا في بلادنا لكن قد يكون معروفا في بعض البلدان ويعني مصنف يظهر انه انه كان يعني في في زمنه كان معروفا وفي بيئته والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة هذي كلها من الحبوب التي تجب فيها الزكاة وبزر يعني بذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. هذي كلها من الحبوب ايضا الحبة السوداء القهوة الارز هذي كلها تجب فيها الزكاة وبزوا يعني بذور هذه الاشياء تجب فيها الزكاة اما هي نفسها فلا تجب لانه لا ينطبق عليها الظابط طيب هذي اذا الحبوب كلها تجب فيها الزكاة الثمار الثمار لا تجد في جميع الثمار وانما فيما يكال ويدخر من الثمار. ولهذا قال مصنف ومن الثمر يعني ما يكال ويدخر. مثل له بامثلة كالتمر وهو من ابرز الثمار والزبيب واللوز والفستق والبندق هذي كلها تجب فيها الزكاة والسماق شبيه بالبندق تجب فيها الزكاة قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في انتبهوا يعني اريد ان اقف وقفة مع هذه ان كان فيها ترى اشكال في الطبعة السابقة اه يعني تداركنا في الطبعة اه الاخيرة في بعض نسخ سلسبيل وقع عنب ولا زكاة في عنب في نسخة منار السبيل ورق عنب بدا العناب ويظهر ان هذا تصحيف لمخالفة النسخ المحققة من دليل الطالب لانه اذا قلنا وعنا يعني لا زكاة في عنب لا خلاف في المذهب في ان الزكاة تجب في العنب هذا يخالف ما قره الحنابلة لان الزكاة تجب في العنب ولهذا النسخ المحققة من دليل الطالب العبارة فيها عناب وليس عنب فالعبارة الصحيحة ولا زكاة في عنان والعناب يقولون هو شجر آآ شبيه بالسدر تدر شائك من الفصيلة السدرية احمر لذيذ الطعم اه على شكل ثمرة النبق. شبيه بالسدر هذا لا زكاة فيه والمؤلف يقول انه لا تجب فيه الزكاة لانه لم تجد العادة بادخاره وجزم المرداوي في الانصاف بان الصحيح وجوب الزكاة فيها. فتكون المسألة محل خلاف اه اه في المذهب لكن هنا انبه الى انه ليس المقصود به العنب وانما هو عناب. ربما العناب يعني ليس معروفة في بلادنا ربما معروف في بعض البلدان الاخرى ما ادري يمكن في مصر معروف او في الشام لكن في بلاد ليس معروفا فعلى كل هنا يعني بس لابد ان العبارة تصحح لانها اذا وقع في في الطبعة الاولى في بعض نسخ دليل الطالب ولا زكاة في عنب وهذا خطأ. هذا تصحيف صواب العبارة ولا زكاة في لان الحنابلة يرون وجوب الزكاة في العنب ولان النسخ المحققة من دليل الطالب اثبت فيها هذا اللفظ ولا زكاة في عنان قال وزيتون يعني لا تجب الزكاة في الزيتون وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء فالقول الاول انه لا تجب الزكاة في الزيتون وهذا مذهب الحنابلة وقول الشافعي في الجديد قالوا لانه لا يدخر يابسا والزكاة انما تجب فيما يدخر القول الثاني ان الزكاة تجب في الزيتون وهو مذهب الحنفية والمالكية وقوله عند الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها المجد ابن تيمية رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بقول الله عز وجل وهو الذي انشأ جنات معروسات وغير المعروشات والنخل والزرع المختلفة اكلوه والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من تمر اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. قالوا يعني الزيتون جاء منصوص عليه في الاية اه والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الزكاة تجب في الزيتون خاصة في وقتنا الحاضر يعني ادخار الزيتون ظاهر ادخار الزيتون الان ظاهر بوظعه في السائل ذي مواصفات معينة فيعني كيف لا نجيب الزكاة على يعني مزارع الزيتون واصحاب الزيتون وهي الان اصبحت تجارة رائجة يعني مزارع الزيتون وصناعة الزيتون من التجارات الرائجة في العالم فكيف لا نوجب الزكاة على صاحب الزيتون؟ الاقرب للنصوص وللاصول والقواعد الشرعية هو القول الثاني وهو ان الزكاة تجب في الزيتون وهو الان اصبح ادخاره ظاهرا وواضحا ثم هو منصوص عليه في الاية الكريمة اه قال وجوز وتين ومشمش يعني لا تجب الزكاة فيها لكن يعني في الوقت الحاضر اه اصبح يمكن ادخار الجوز والتين نعم التين سيأتي الكلام عنه اصبح يمكن ادخار الجوز والمشمش فعلى هذا الاقرب والله اعلم هو وجوب الزكاة في الجوز والمشمش لانه اصبح يمكن ادخارها اما التين اختلف العلماء في في حكم الزكاة في المؤلف آآ وهو مذهب عند الحنابلة يرون انه لا تجب الزكاة في التين وهو قول المالكية والشافعية. القول الثاني ان الزكاة تجب في التين وهو قول كثير من المالكية ورواية عن الامام احمد واختاره الحافظ ابن عبد البر واختاره الامام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. اختاره الامامان ابن عبدالبر ابن تيمية رحمة الله على الجميع. قالوا ان التين يمكن ادخاره والاصل ان ما امكن ادخاره من الثمار تجب فيه الزكاة وهذا هو القول الراجح وادخار التين في وقتنا الحاضر ظاهر جدا وعلى ذلك فالطين كالزيتون تجب فيه الزكاة على القول الراجح قال ونبق وزعرور. النبق هو ثمر السدر. والزعرور ثمر احمر يشبه ايضا اه النبق يسمى نبق البادية فلا تجد فيهما الزكاة لانهم ليس مكيلين ورمان يعني الرمان لا تجب فيه الزكاة لانه معدود من الفواكه فان قال قائل كيف تقولون الرمان لا تجب فيه الزكاة؟ وقد جاء النص عليه في الاية الكريمة السابقة وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات اه نعم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكلوه والزيتون والرمان. متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فالرمان منصوص عليه في الاية فالجواب عن ذلك ان الاية جاءت على سبيل الامتنان ولم يرد بها الزكاة لانها مكية وقد نزلت قبل وجوب الزكاة وما يدل لذلك قول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان والنخل والرمان من الفواكه والعطف هنا لا يقتضي المغايرة بل التشريف والتخصيص قال البخاري في الصحيح وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة واما العرب فانها تعدها فاكهة في قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فامرهم بالمحافظة على الصلوات ثم اعاد العصر تشديدا لها كما اعيد النخل والرمان اه الرمان فاكهة ولو قمنا بايجاب الزكاة فيه يعني ينخرم قولنا ان الزكاة لا تجب في الفواكه فالرمان لا تجد فيه الزكاة طيب الاية الكريمة نقول يعني نصوص يجمع بعضها مع بعض فلا ينظر لطرف من النصوص ويترك الطرف الاخر مجموع النصوص يدل على ان الفواكه لا تجب فيها الزكاة. الرمان من الفواكه فالاية الكريمة يعني جاءت على سبيل الامتنان جاءت على سبيل الامتنان والسنة بينت ووظحت ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة وعلى هذا فالاظهر والله اعلم ان الرمان معدود من الفواكه والفواكه لا زكاة فيها. نخلص من هذا الى ان التين والزيتون فيهما الزكاة على القول الراجع الرمان لا زكاة فيه الخضروات لا تذب الزكاة فيها كالباذنجان والخيار والجزر والكوسا والبطيخ والبقوليات البصل والثوم والكثة والكراث ونحو ذلك لا تجد الزكاة فيها كذلك ايضا لا تجب الزكاة في الفواكه كما ذكرنا ومنها الرمان والبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحو ذلك اه وقد روي في ذلك احاديث لكنها ضعيفة ليس في خضروات صدقة اه لكن اه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال البيهقي هذه الاحاديث كلها مراسيل الا انها من طرق مختلفة. وبعضها يؤكد بعضا ومعها قول بعض الصحابة ولهذا قال ابن الامام ابن القيم لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من آآ الخضروات ولا من الفواكه طيب تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين. الشرط الاول قال المصنف رحمه الله الاول ان يبلغ نصابا وما هو النصاب؟ قال وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسق هنا لاحظ هنا ان النصاب انما يكون بعد التصفية والجفاف وبناء على ذلك اه لو كان عنده عشرة اوسق عنبا لا يجيء منها خمسة اوسق زبيبا اه لم يجب عليه لم تجب عليه الزكاة طيب ما مقدار النصاب في الزكاة؟ مقدار النصاب في الزكاة قال مصنف وهي ثلاث مئة صاع لان خمسة اوسق والوسق ستون صاعا فتكون ثلاث مئة صاع اه ذكر المؤلف اه مقدار هذا الصاع بما هو معروف في زمنه قال وبالاردب ستة وربع وبالرطن العراقي الف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل الناس الان لا يعرفون هذه المقاييس فلابد ان نخاطب الناس بما يعرفون الناس يتعاملون بماذا؟ يتعاملون الان بالكيلو جرام هذا المزارع يقول كم مقدار آآ الزكاة بالكيلو جرام كم مقدار الزكاة بالكيلو جرام؟ اليوم في اذاعة القرآن في برنامج سوا على الهاتف اتانا هذا السؤال سأل قال كم مقدار الزكاة في اه النخل اه كم نصاب الزكاة في النخل فبينت له ان مقدار النصاب في التمر انه ست مئة واثنا عشر كيلو جراما. خاطبته باللغة التي يعرفها لكن لو قلت له مثلا ثلاث مئة صاع او قلت له مثل ما قال المؤلف بالارداب بالارداب ست مئة ستة وربع وبالركن العراقي الف وست مئة ومئة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع هل سيفهم؟ لن يفهم شيئا لكن مجرد انه سأل سأل اليوم في اذاعة القرآن قال كم مقدار نصاب التمر؟ قلت الجواب ست مئة واثنى عشر كيلو جرام فهم الجواب فلابد ان نخاطب الناس بما يعرفون فاذا مقدار نصاب اه اه الحبوب والثمار هو ست مئة واثنا عشر كيلو جراما اه الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. لا بد ان يكون الحب او الثمر مملوكا وقت الوجوب. وبناء على ذلك لو باعه قبل ذلك فلا زكاة ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها اه تجب الزكاة في الحبوب اذا اشتدت يعني بحيث اذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة واما في الثمار اذا بدأ فيها الصلاح هو يختلف باختلاف اه نوع الثمرة فمثلا في ثمر النخل ان تحمر او تصفر طيب هنا مسألة نختم بها يعني هذا الدرس وهي اه لم يذكرها المؤلف لكن هنا يعني ذكرت في السلسبيل استقرار وجوب الزكاة. الفقهاء يقولون لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها ويسمى له عدة اسمية بحسب البلدان يسمى البيدر ويسمى المربد ويسمى الجنين ويسمى الفداء كل هذه اسماء له عندنا هنا في في المملكة يمكن اكثر ما يسمى اه الفدا وفي بعض البلدان ربما يسمى بالمربد او الجارين وبيدر الذي هو موضع اه التجفيف والتيبيس بناء على ذلك لو تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح فيها وقبل جعلها في البيدر لا تجب عليها الزي لا تجب فيها الزكاة ما لم يكن ذلك التلف بتعد او تفريط منه اما اذا تلفت بعد وظعها في البيت فتجب الزكاة عليه حتى لو كان التلف بتعد او تفريط لاستقرار وجوب الزكاة هذا هو المذهب وقال بعض العلماء انها اذا تلفت بعد وظعها في البيدر من غير تعدي ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاة وهذا هو الاقرب والله اعلم. لانه اجتهد في حفظها يعني مثلا هذا رجل مزارع عنده تمر هذا التمر اه قام بصرام هذا التمر ثم وضعه في الفدا او في المربد يعني موضع التجفيف ثم قدر الله عز وجل نزلت امطار وسيول ودخلت على موضع تجفيف التمر فتلف التمر فهذا من غير تعدي ولا تفريط منه فهل نقول انه يضمن الزكاة او لا يضمنها؟ على قول الراجح لا يظمن اذا لم يكن منه تفريط بانه كان هذا المربد في مكان يعني مرتفع لكن بسبب غزارة السيول دخلت الى هذا المكان فتلفت الثمرة فالقول الراجح انه ان ذمته بريئة ولا تجب لا يجب عليه ظمان الزكاة في هذه الحال بناء على ذلك يكون لتلف الثمار والزروع ثلاث حالات الحالة الاولى ان تتلف قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء كانت تله بتعدل وتفرد او بغير تعد ولا تفريط الحال الثاني ان تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في موضع التجفيف قبل جعلها في البيدر فاذا كان بتعد او تفريط اذا كان التلف بتعد او تفريط وجب عليه اخراج الزكاة واذا كان بدون تعد ولا تفريط لم يظمن الحالة الثالثة ان يتلف الحب او الثمر بعد جعله في موضع التجفيف بعد جعله في البيدر فالمذهب عند الحنابلة وتجب عليه الزكاة لاستقرارها في ذمته والقول الراجح انه لا تجب عليه الزكاة في هذه آآ الحال اذا كان التلف اه بغير تعد ولا تفريط اذا كان التلف بغير تعد ولا تفت. اما اذا كان بتعد او تفريط فتجب عليه الزكاة. اذا الحالة الثالثة ان يتلف بعد وضعه في البيدر في المذهب عند تجب عليه الزكاة مطلقا. والقول الراجح آآ انه اذا كان التلف بتعد او تفريط وجب عليه آآ اخراج الزكاة وان كان بغير بتعدي ولا تفريط لم تجب عليه الزكاة هذا ما تيسر آآ في هذا الدرس ونكتفي به ونقف عند قول المصنف رحمه الله ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر نفتتح في درسنا ان شاء الله تعالى الان اجيب عما تيسر من الاسئلة اه هذا سائل يقول ما الحكم اذا انتشرت النجاسة في البيت؟ وكيف التعامل معها اولا الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في البيت الطهارة فلا يقال ان هذه البقعة وهذا المكان نجس الا اذا تيقنت انه نجس اما اذا لم تعلم فابني على الاصل وهو ان الاصل الطهارة ولذلك انا اخشى ان يكون الاخ السائل عنده وساوس لان هذا السؤال ينبني على يعني او يشعر بان الاخ السائل عنده وساوس. نقول اخي الكريم الاصل في بيتك الطهارة الا اذا تيقنت بان هذا الموضع نجس باعتقاد بان هذا الموضع نجس لا تصلي فيه والا ابني على الاصل وهو الطهارة كيف نطيل الغرة في الوضوء اه الغرة اولا ما معنى الغرة ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء الغرة هي بياض في الوجه والتحجيل بياضا في اطراف اليدين والقدمين التحجيل بالامكان الاطالة يعني كان ابو هريرة اذا اذا توظأ وغسل يديه اشرع في العظد واذا غسل آآ قدميه اشرع في الساق قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اما بالنسبة للغرة واذا غسل الوجه لا يمكن اطالة الغرة لانه اذا اراد ان يطيل الغرة لابد ان يغسل جزءا من الرأس وهذا غير غير ممكن ولهذا قال ابن القيم واطالة الغرات ليس بممكن هذا غير ممكن طيب فمن اذا ماذا نقول عن الحديث فمن اراد منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مدرج من كلام ابي هريرة ولهذا قال ابن القيم وابو هريرة قال ذا من كيسه ومن كيس ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الغرة لا يمكن اطالتها لا يمكن اطالة الغرة ما حكم الصلوات المبتعث خارج بلاده لاجل الدراسة لا يدري متى يزور اهله اولا بالنسبة للقصر المبتعثون لا يترخصون برخص السفر لان اقامتهم طويلة ولو قيل بان المبتعثين يترخصون رخصة السفر هذا يجري على جميع الناس غير المواطنين يعني مثلا عندنا المملكة احدى عشر مليون هل يقال ان هؤلاء يفتون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون لبعض الدول يصل المقيمين غير المواطنين يصل الى الى نسبة عالية يعني اكثر من النصف لا ترد الشريعة بمثل هذا ان يكون اكثر الناس يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون ولذلك المبتعثون في قول اكثر اهل العلم آآ انه يجب عليهم الاتمام وليس لهم الترخص برخص السفر للفطر في نهار رمضان ولا القصر واما يعني قول الاخ السائل الكريم بالنسبة لمواقيت الصلاة لا يعرفون التوقيت للصلاة يعني هنا في في الساعات موجودة وتقاويم موجودة اتكتب اسم المدينة التي انت فيها توقيت الصلاة فيخرج لك الوقت الا الا في اه البلدان الواقعة في شمال اوروبا في فترة الصيف من شهر تقريبا مايو الى الى اخر اغسطس هنا يقصر الليل كثيرا وربما امتد الشفق الى طلوع الفجر هذه درسها المجمع الفقهي العالم الاسلامي وكنت معهم وكنت من كتب بحثا في هذا وذهبنا لاحدى هذه البلدان ورأينا الشفقة على الطبيعة وانه استمر الى طلوع الفجر ثم وضعنا تقويما موجود على موقع رابطة العالم الاسلامي. وضعنا تقويما لهذه المدن الواقعة في شمال اوروبا فننصح يعني الاخوة المسلمين اه في تلك البلدان ان يعتمدوا هذا التقويم لانه بذل فيه جهود كبيرة من قبل فقهاء العالم الاسلامي واعتمد هذا التقويم من المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي تقويم وجودنا على موقع الرابطة فيمكن آآ اخذ هذا التقويم والاعتماد عليه في مواقيت الصلاة ما حكم نقل جثة الشخص من باب الى بلد؟ لانه اوصى بذلك لا يجب تنفيذ وصيته لان هذا النقل اه لا يعتبر من المعروف ومن الامر الذي يجب معه تنفيذ الوصية البلدان واحدة بالنسبة للميت فليس معنى كونه انه ينقل الى بلد اخر انه سيكون له مزيد ثواب او سيخفف عنه العذاب كلها بالنسبة للاموات واحدة فلا معنى اصل لهذا النقل لا معنى لهذا النقل اه ولذلك لا يلزم تنفيذ هذه الوصية وانما يباح ان اراد اهله ان ينقلوا هذا الشخص ويدفنوه في المكان الذي اوصى به فلا بأس وان لم ينفذوا هذه الوصية ودفنوه في في البلد الذي مات فيه فلا بأس سمعنا ان صلاة السنة في البيت تفضل على صلاتها في المسجد بخمس وعشرين درجة هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح انما الذي ورد التفظيل فيه بخمس وعشرين درجة في صلاة الجماعة الرواية المشهورة بسبع وعشرين درجة لكن جاء في احدى الروايات بخمس وعشرين درجة واما صلاة النافلة في البيت فهي افضل لكن من غير تحديد بالدرجات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه افظل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة اذا ادركتم مع الامام الركعتين الاخيرتين وفاتتني الركعتين الاوليين. هل يكفي نقرأ فيهما الفاتحة او اقرأ اه معهما من قصار السور هذه مسألة ترجع لمسألة خلافية بين فقهاء وهي هل ما يدركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته او اخر صلاته قولان الى اهل العلم القول الاول ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اخر صلاته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعلى ذلك يكتفي بقراءة الفاتحة آآ وعلى ذلك فانه يكتفي بقراءة الفاتحة فيما يدركه مع الامام وفيما يقضي يقرأ الفاتحة وسورة لان ما يقضيه سيكون اول صلاته القول الثاني ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته وهذا هو القول الراجح صاروا جمع محققين من اهل العلم وعلى ذلك فاذا اراد المأموم ان يقضي معنى ذلك ان القضاء سيكون للركعة الثالثة والرابعة فيكتفي بقراءة سورة الفاتحة اصرفوا زكاة مالي في سداد مستحقات مالية على مستحقين للزكاة مثل فواتير الكهرباء وفواتير العلاج واجورهم مساكن فما حكم ذلك اذا كان في هذا مصلحة راجحة فلا بأس اما اذا لم يكن فيه مصلحة راجعة فالاصل انك تعطي الفقير الزكاة نقدا هذا هو الاصل لكن لو كان هذا الفقير مثلا عنده سوء تدبير للمال فاردت ان تدفع عنه فاتورة الكهرباء او تدفع عنه ايجار المنزل فلا بأس لكن اذا لم يكن عنده سوء تدبير للمال فالاصل ان الفقير يملك ويعطى الزكاة وهو الذي يتصرف في اه مبلغ الزكاة اه ما حكم كتابة ايات قرآنية بماء الزعفران على ورق ثم وضعها في الماء ثم شربها؟ لا بأس بذلك وهذا مأثور عن بعض السلف اه وايضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذكر ايضا ان هذه من صور الرقية انها تكتب تكتب ايات قرآنية كاية الكرسي مثلا اه بالزعفران آآ ثم آآ بعد ذلك توضع في ماء ثم يتمسح بها او يشرب منها. هذه من صور الرقية ولا بأس بها لان هذا فمن اثار بركة القرآن. القرآن مبارك والرقية لها عدة صور من افضلها الرقية المباشرة بالنفط لكن ايضا من صور الرقية هي كتابة الايات القرآنية الزعفران ثم وظع آآ هذا المكتوب في ماء ثم آآ شرب هذا الماء او آآ التمسح به هذا هذا منصور الرقية احيانا اذا صليت في بعض مساجد الطرق قد يصلي بنا شخص يسرع في صلاته لدرجة اني لا اتمكن من قول الذكر الا مرة واحدة وبسرعة هل تصح خلفه اذا كان هذا الامام لا يطمئن في صلاته فلا تصح الصلاة خلفه اذا كنت لا تحقق ركن الطمأنينة في الصلاة لا تصح الصلاة خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي ردده ثلاث مرات حتى قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة بالصلاة قال اركعت لتطمئن راكعا اسجد حتى تطمئن ساجدا جس حتى تطمئن جالسا فلابد من الطمأنينة في الصلاة فهذه الصلاة التي وصفها الاخ السائل انه لا يستطيع ان ان يقول الذكر اه الا يعني مرة واحدة وبسرعة معنى ذلك اننا لا لا تتحقق الطمأنينة فيها فاذا كانت لا تتحقق الطمأنينة قد اخل بركن من اركان الصلاة فلا يصلى خلف هذا الرجل بل آآ ينبغي مناصحته وان الصلاة بهذه الطريقة وبهذه الصفة لا تصح ولو صلى الف صلاة. ارجع فصلي فانك لم تصلي نلاحظ اختلاف اذكار المساء والصباح من تطبيق لاخر ونود معرفة اه يعني اصح ما في الاذكار اه اصح ما في الاذكار اذكار الصباح والمساء اه هو ما ذكره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه تحفة الاخيار وكتاب صغير في حجمه عظيم في فائدته تحفة الاخيار للشيخ عبد العزيز بن باز اه قد شرط الشيخ على نفسه في مقدمة الكتاب الا يذكر الا ما ثبت بسند صحيح او بسند حسن النصام في الزكاة هل يحسب بالميلاد ام بالهجر؟ ان الصيام في الزكاة يحسب بالهجري وليس بالميلادي وعلى ذلك اه اذا كان مثلا اذا كانت هذه الشركة تحسب الميلادي فلا بد من مراعاة الفارق بينه وبين الهجري فالسنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية باحد عشر يوما تقريبا فلابد من مراعاة هذا الفارق يعني بعض المعاصرين وضع قاعدة قال ان آآ اه الزكاة يعني ربع العشر بالهجري اه اثنين ونصف وبالميلادي اثنين فاصلة خمسة سبعة سبعة يعني هذي تصلح للشركات لان الشركات الان يعني ميزانيتها السنة الميلادية اه المهم انه لابد من مراعاة الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية وان الزكاة انما تكون بالسنة الهجرية وليست بالسنة الميلادية هالحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار اه محسوم في الثلاثة ويشمل العلوم الدنيوية هو خاص بما ذكر في الحديث والذي ذكر في الحديث انما هو اه علوم الشريعة فقط حديث من صلى اربعا بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر يسأل عن هذا الحديث هذا حديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر سندا ومتنا. كيف تكون اربى بعد العشاء اه كقدرهن من ليلة القدر فالحديث ضعيف من جهة الاسناد وايضا فيه نكارة في متنه والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في حديث ابن عباس انه صلى اربع ركعات بعد العشاء على انها جزء من صلاة الليل يعني صلى ركعتين ثم ركعتين بعد صلاة العشاء على انها جزء من صلاة الليل. ثم في اخر الليل قام عليه الصلاة والسلام وصلى فهذا هو المحفوظ كما في صحيح البخاري واما هذا الحديث انه من صلى اربعا بعد العشاء يكون كقدرهن من ليلة القدر فهذا حديث ضعيف وليست هذه السنة مستقلة ان الانسان يصلي اربع ركعات بعد الا اذا اراد ان يصلي جزءا من صلاته من الليل حتى تخف عليه صلاة الليل صلى بعد صلاة العشاء ركعتين او اربعا او ستا لا بأس بذلك لكن على انها سنة مستقلة تحتاج الى دليل صحيح. والحديث هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل قراءة سورة الاخلاص كل ليلة من السنن المهجورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن ليست هذه السنة تخصيص قراءتها بكل ليلة ليست سنة من السنة انما تقرأ في اي وقت هي تعدل ثلث القرآن لكن لا تخصص بالليل تقرأ في اي وقت لكن دلت السنة على انها تقرأ ادبار الصلوات وتكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات وقبل النوم ثلاث مرات لكن آآ ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يكثر من قراءتها لانها تعدل في الاجر والثواب ثلث القرآن يعني لو كنت مثلا في السيارة وقرأت سورة قل هو الله احد ثلاث مرات كأنما ختمت القرآن قرأتها ست مرات كانما ختمت القرآن مرتين قرأتها تسع مرات كأنما ختمت القرآن ثلاث مرات هذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء ورد في الحديث من قام بالف اية كتب من المقنطرين. علق ابن حجر على هذا الحديث فقال وجدت جزئي تبارك وعما يعدلان الف اية هل يكفي ان اقرأ الجزء التاسع والعشرين والثلاثين ليلة هذا الاجر اولا هذا الحديث حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة اية كتب من القانطين. ومن قام بالف اية كتب من مقنطرين هذا الحديث حديث صحيح رواه احمد وابو داوود بسند صحيح وآآ من يقوم ويصلي من الليل ما شاء الله اه على الاقل لن يكتب للغافلين. لن يكتب من الغافلين واذا قام وصلى ما شاء الله يعني لو صلى احدى عشرة ركعة وقرأ الفاتحة وقصار السور فيصل الى مرتبة ان يكتب من القانطين. لماذا؟ لان الفاتحة سبع ايات. فان صلى احدى عشر ركعة يكون قد قرأ سبعة وسبعين اية فمع قصار السور تصل الى مئة اية في كتب من القانطين لكن اذا اراد المرتبة الاعلى ان يقرأ الف اية ويكتب للمقطرين وكما ذكر الاخ السائل عن ابن حجر ان جزئي تبارك وعما آآ تعدل الف اية فعلى ذلك اذا قرأ هذين الجزئين كتبا من المقنطرين. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته