للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب صلاة العيدين العيدان تسنية عيد وسمي بهذا الاسم لانه يعود ويتكرر او انه من باب التفاؤل يعود ثانية والعيد هو كل زمن يعود كل زمن معظم يعود ويتكرر كل زمن معظم يعود ويتكرر هذا هو الضابط في العيد اذا كان يعود كل سنة على وجه التعظيم يعتبر عيدا اما اذا لم يكن على سبيل التعظيم لا يعتبر عيدا اذا كان مثلا امور تنظيمية ترتيبية مثلا اسبوع الشجرة اسبوع المرور آآ هذا لا يعتبر عيدا ولا بأس به لانه ليس معظما وانما من باب الترتيب حفل تخرج حفل كذا هذا آآ لا لا يعتبر عيدا. لكن ما يعود ويتكرر في وقت محدد من كل عام على وجه معظم هذا هو العيد والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وكلاهما يقعان في المناسبة الشرعية. مناسبة عيد الفطر ظاهرة وهي انقضاء شهر رمظان بعد تعبد المسلمين في هذا الشهر بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من الاعمال. واما عيد الاضحى فيكون في اخر عشر ذي الحجة التي هي افضل ايام السنة وفعل المسلمين ايضا في في هذه العشر ما تيسر من الاعمال الصالحة وهناك عيد ثالث للمسلمين وهو الجمعة جاء في بعض الاحاديث تسميته عيدا فهذه اعياد المسلمين الثلاثة عيد الفطر والاظحى والجمعة الذي الذي هو عيد الاسبوع. من اتخذ عيدا غير هذه الاعياد فهو مبتدع اول عيد شرع في السنة الثانية من الهجرة كان كان هو عيد الفطر. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال هذا اليومان قالوا نلعب فيهما كنا نلعب في امام الجاهلية قال ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر فيعني كانوا كان يعني اهل المدينة عندهم يومان يلعبون فيهما يعني لا يمارسون فيها طقوس عبادة نعم فقط وما راحوا نحو ذلك لكن يتكرر هذان يومان من كل عام على وجه معظم فاعتبرا عيدا ابدلهما النبي عليه الصلاة والسلام بعيد الفطر وعيد الاضحى اظهار الفرح والسرور يوم العيد لا بأس به بل هو مشروع كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. فالمسلم يفرح في عيد الفطر بان الله وفقه للصيام والقيام وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة وكذلك في عيد الاضحى وما روي عن بعض السلف انه رؤي يوم العيد حزينا فقيل ما شأنك؟ قال لا ادري ان تقبل الله مني ان كان تقبل الله مني فليس هذا بفعل الشاكرين وان كان لم يتقبل فليس بفعل الصابرين. هذا اجتهاد منه ومخالف للنصوص فالمشروع هو اظهار الفرح بالعيد واظهار الفرح وكذلك ايضا لبس احسن الثياب واخذ الزينة وجاء في حديث عائشة اه انها كان عندها جاريتان تضربان الدف ودخل ابو بكر مغظبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وقد حول وجهه الى الشق الاخر قال دعمه يا ابا بكر فان لكل امة وهذا عيدنا اهل الاسلام قال الحافظ ابن حجر فيه ان اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين لكن المقصود بالفرح المشروع في العيد هو الفرح المنضبط الظوابط الشرعية الذي لا يكون فيه ارتكاب المعاصي قال وهي فرض كفاية. افاد المؤلف بان صلاة العيد فرض كفاية. وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد على ثلاثة اقوال قول بان فرض كفاية كما هو المذهب عند الحنابلة وقول بانها سنة كما هو مذهب المالكية والشافعية وقول بانها فرض عين كما هو مذهب الحنفية اصحاب القول الاول قائلون بانها فرض كفاية استدلوا بادلة الدالة على مشروعيتها وان النبي عليه الصلاة والسلام كان اه يخرج لهما منذ ان شرع ولم يترك صلاة العيدين ولو مرة واحدة ولانهما من شعائر الدين الاسلامي الظاهرة فيعني كانت آآ فرضا وايضا استدلوا بحديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قالوا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن يحمل على فرض كفاية لان المقصود من صلاة العيدين اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع ولهذا امر باخراج الحيض آآ مع انهن لا تصح منهن الصلاة ويعتزلن مصلى لكن المقصود هو اظهار شعار الاسلام وما كان كذلك فهذا من شأن فروظ الكفاية اما المالكية والشافعي يقولون بانها سنة وليست واجبة استدلوا بالادلة اه اه السابقة وقالوا انه قد اتى ما يصرف الامر فيها من الوجوب الى الندب. آآ احاديث اخرى ومنها حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام وسأله عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا الا انت الطواع. قالوا لو كانت صلاة العيد واجبة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اما الحنفية القائمون بانها فرض عين استدلوا بظاهر الامر في الاحاديث السابقة كحديث ام عطية قالوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم آآ يقتضي الوجوب اذا ان الاصل في الامر الوجوب امر باخراج آآ العواتق والحيض وذوات الخدور قالوا هذا امر والامر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وايضا استدلوا بالاية الكريمة فصل لربك وانحر على تفسير آآ من فسرها بان المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان صلاة العيد فرض كفاية هذا هو الاقرب وهو الذي تجتمع به النصوص آآ الواردة وايضا يعني ايضا يجتمع به النظر الى الى مقصود الشارع من صلاة العيد وهو اظهار شعار الاسلام اه اما القول بانها سنة فليس بظاهر اذ ان فيها امر بل فيها اوامر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب اه واما استدلال الحنفية بالاية الكريمة فهو محل نظر فصل لربك وانحر كما قال ابن جرير قال المقصود بالصلاة هنا يعني آآ ليس صلاة العيد وانما المقصود اجعل صلاتك كلها الربك خالصا دون ما سواه من الانداد والالهة. وكذلك اجعل نحرك له دون الاوثان شكرا له على ما اعطاك. فهو امر باخلاص الصلاة والنحر لله عز وجل وليس في الاية ذكر لصلاة العيد لا من قريب ولا من بعيد وكذلك ايضا حديث ام عطية كما قال ابن حجر الاستدلال به على وجوب صلاة العيد محل نظر لان من جملة من امر بذلك من ليس بمكلف وهنا الحيض ان المرأة الحائض ليس ليس الصلاة ليست واجبة عليها وظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة وايضا يعني يضاف لمناقشة من قال بالسنية ان الناس لو تركوا صلاة العيد لم يأثموا بذلك وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة سلام وخلاف ايضا ما تدله الشريعة من تعظيم هذه الصلاة وانها من شعائر الاسلام فالاقرب والله اعلم هو قول الحنابلة. وهو ان صلاة العيد انها اه فرض كفاية قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين يعني شروط آآ صلاة العيد كشروط صلاة الجمعة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. ما عدا خطبتين يريد المؤلف ان خطبة العيد ليست واجبة. بينما خطبة الجمعة واجبة وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من قال بوجوبها يعني بوجوب خطبة العيد ومنهم من قال بانها مستحبة وهم الجمهور لحديث عبدالله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال انا نختم فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ولكن هذا مرسل صحيح انه مرسل ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هناك دليل يدل على وجوب استماع خطبة العيد ومن اهل العلم من قال بان خطبة العيد والاستماع لها انها فرض كفاية وهذا هو القول الراجح لانه يترتب على القول بالاستحباب ان الناس كله لو انصرفوا ولم يستمر خطبة العيد لم يكن في هذا بأس هذا خلاف السنة وخلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد ان يبقى من الناس من يستمع للخطبة حتى يؤدي فرض الكفاية فالاقرب والله اعلم ان آآ خطبة العيد انها مستحبة وانه آآ وان الاستماع اليها فرض كفاية. وان الاستماع اليها فرض كفاية هل المشروع في العيد خطبتان ام خطوة واحدة عامة اهل العلم على ان المشروع خطبتان وحكي الاجماع على ذلك وعليه عمل مسلمين يعني يكاد يكون اجماعا عمليا للمسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف وذهب بعض العلماء الى ان خطبة العيد واحدة ومن ابرز من قال بهذا وابرز ايضا هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الالباني رحمهما الله تعالى قالوا ان هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة واحدة الراجح هو قول الجمهور ولا يعرف عن المتقدمين خلاف في هذه المسألة وانتم ايها الاخوة المتابعون لهذا الدرس اذا وجد احد منكم قولا لاحد من المتقدمين بان خطبة العيد واحدة فيفيدنا به. لم نقف على قول بان خطبة العيد واحدة بل عد القول بان خطبة العيد واحدة عد من الاقوال الشاذة وانه مخالف للاجماع وعلى هذا آآ يعني خطبة العيدين خطبتان للعيدين خطبتان ويقوي ذلك استفاضة عمل المسلمين كما قال ابن تيمية رحمه الله قال بعض ما يشتهر ويستفيض اقوى مما يروى بالاسناد الواحد قال وتسن بالصحراء السنة ان تؤدى صلاة العيد في الصحراء لكن قال اهل العلم قريبا من البنيان لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيد في المسجد قط حديث المروي في ذلك انه صلى صلاة العيد في المسجد لما اصابه مطر حديث ضعيف لا يصح ومصلى العيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبة من البنيان وبينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الف ذراع الف ذراع تعادل تقريبا نصف كيلو متر يعني خمس مئة متر ولهذا قال الفقهاء انه يستحب آآ ان تصلى صلاة العيد في في الصحراء قريبا من البنيان ويستثنى من ذلك المسجد الحرام فالصلاة فيه افضل من الصلاة في الصحراء لان الصلاة فيه مضاعفة. اجرها مضاعف ولهذا قال الفقهاء انهم استثنى من هذا الحكم يعني من قولهم انه تسن صلاة العيد بالصحراء يستثنى من ذلك المسجد الحرام. فصلاة العيد في المسجد الحرام افضل من الصلاة في الصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى يكره ان يتنفل قبل صلاة العيد او بعدها. ما دام في المصلى وقد نقل الاجماع على ذلك قاله النووي وغيره. في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فضل ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. متفق عليه لكن جاء في حديث ابي سعيد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين قال الحاكم وهذه سنة عزيزة باسناد صحيح. قال ابن ملقن اسناده جيد وحسنه البصيري وابن حجر وعلى ذلك نقول انه في المصلى لا يصلي قبل صلاة العيد شيئا ولا بعده شيئا لكن اذا رجع الى بيته يستحب ان يصلي ركعتين. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة قل من يأتي بها هذه السنة قل من يأتي بها وهو انه اذا رجع من من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين هذه سنة يغفل عنها اكثر الناس قال ووقتها كصلاة الضحى يعني وقت العيد كوقت صلاة الضحى وقد سبق القول بان وقت صلاة الضحى يبتدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق من عشر دقائق الى ربع ساعة ومن كان داخل البنيان ربما لا يستطيع معرفة وقت شروق الشمس بدقة ولذلك يعتمد على التقاويم. التقاويم في في الشروق والغروب اذا كانت الارض مستوية دقيقة جدا فيعني الاراضي المستوية التي ليست مرتفعة مثل مثلا آآ مدينة الرياض مثل مثلا مكة مثل المدينة مثل الدمام مثل هذه المناطق آآ هذه الشروق والغروب فيها دقيق جدا بالحسابات لكن الاماكن المرتفعة هنا لابد ان يحسب الارتفاع لابد ان يحسب الارتفاع مثل منطقة الباحة مثلا انه لابد ان يحسب الارتفاع لكن المناطق المستوية التي هضبة مثل الرياظ منطقة مستوية هنا الشروق والغروب دقيق ويعتمد على التقاويم كيف الطريقة؟ كيف تعرف؟ يعني ابتداء وقت صلاة العيد ابتداء وقت صلاة الضحى متى يزول النهي؟ خذ ورقة التقويم واضف للشروق عشر دقائق وجعلته ربع ساعة كان احوط فمثلا هذا اليوم اليوم السادس والعشرين من اه جماد الاخر من عام الف واربع مئة واثنتي واربعين للهجرة. الشروق في مدينة الرياظ السادسة واحدى وثلاثين دقيقة معنى ذلك ان وقت النهي يزول السادسة واحدى واربعين دقيقة وان جعلتها السادسة مثلا وخمسة واربعين او ستة واربعين دقيقة كان احوط فاذا زال وقت النهي هنا يبتدأ وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك يستمر الى قبيل الزوال بين قبيل الزواج حين يقوم قائم الظهيرة يعني ايه قبيل آآ ادان الظهر بنحو سبع دقائق من سبع الى عشر دقائق من سبع الى عشر دقائق فهذا وقت وقت نهي قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. قد جاء في هذا حديث ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. اخرجه ابو داوود وهو حديث صحيح وكانت هذه المسألة يحتاج لها قديما لما لم تكن وسائل الاتصالات والمواصلات يعني كما هي موجودة الان فكان لا يعلم احيانا بوقت الهلال الا في منتصف النهار وربما اخر النهار كان الناس يصبحون صائمين ثم يأتيهم بعد الظهر او بعد العصر من يخبرهم بان الهلال قد رؤي البارحة فهنا يصلون العيد من الغد يصلون العيد من الغد اما لو علموا بذلك قبل الزوال يبادرون باداء صلاة العيد مباشرة قال وسن تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة سنة تبكير المأموم وتأخر الامام. هذا ليس فقط لصلاة العيد بل حتى في الصلوات الخمس بصلاة الجمعة السنة للمأموم ان يبكر والسنة للامام ان يأتي وقت الصلاة لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان لا يأتي الا وقت الصلاة اما المأموم فقد ورد اه الحث على اه التبكير بالنسبة له يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يردوا عليه الا يستهانوا ويستهانوا ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا اليه فاذا المأموم والسنة له ان يبكر سواء في الجمعة في العيد في الصلوات الخمس السنة له ان يبكر واما الامام فالسنة له ان يأتي وقت الصلاة واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. السنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق. فيذهب في الطريق ويرجع في طريق اخر هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر والحكمة من ذلك قيل ليسلم على اهل الطريقين وينال بركة وينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كلا الطريقين وقيل ليظهر شعار الاسلام في سائر والطرق وقيل ليغيظ المنافقين رؤيتهم عزة الاسلام واهله والقيام بشعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فان الذاهب الى المسجد والمصلى احدى خطوتين يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. والاقرب انه لهذه الحكم كلها ولغيرها هذه كلها من وجوه الحكمة في مخالفة الطريق وقول المؤلف وكذا الجمعة اي يسن ان يذهب الى الجمعة من طريق ويعود من طريق اخر قياسا على العيدين ولكن هذا محل نظر فان القياس في العبادات لا يتجه لان العبادات مبناة على التوقيف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفعل هذا انما ورد عنه ذلك في صلاتي العيدين ولهذا فالاقرب ان مخالفة الطريق انها خاصة بصلاة العيد ولا يشمل ذلك اه صلاة الجمعة ولا بقية الصلوات ويسن قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر خاصة ان يأكل تمرات ويقطعها على وتر وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقول انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري والحكمة من ذلك والله اعلم ان في هذا تحقيقا للفطر فالسنة قبل ان يذهب لصلاة عيد الفطر ان يأكل تمرات ويقطعها وترا يعني ثلاثا او خمسا او سبعا هذه هي السنة في ذلك واما عيد الاضحى فالافضل الا يأكل شيئا حتى يأكل من اضحيته بعد ذبحها بعد صلاة العيد ويستحب ان يأخذ زينته عند ذهابه لصلاة العيد قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة ويتأكد في آآ الاجتماعات الجمعة ويتأكد اكثر في الاجتماعات السنوية كصلاتي العيدين كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ زينته في صلاة العيدين وكان له حلة يلبسها في صلاة العيد ولما رأى عمر حريرا يباع عند المسجد قال يا رسول الله الا تشتري هذه الحلة تلبسها وتتجمل بها في العيدين فقال عليه الصلاة والسلام انه يلبس هادي من لا خلاق له في الاخرة لانها يعني من حرير والحرير محرم على الرجال لكنه عليه الصلاة والسلام اقر عمر على يعني قوله وتجمل بها في العيدين فالسنة لمن يذهب لصلاة العيد ان يأخذ كامل زينته يلبس احسن ملابسه يلبس احسن ملابسه ان كان مثلا يعني يرجع في ذلك للعرف ان كان مثلا العرف في بلده انه يلبس مثلا المشلح لبس المشلح آآ المهم انه يتبع العرف في بلده. يعني كأنه يذهب مثلا بمناسبة زواج اليس اذا ذهب لزواج يأخذ زينتك كذلك ايضا اذا ذهب لصلاة العيد وصلاة الجمعة والصلاة عموما ينبغي ان يأخذ زينته يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويستحب ايضا ان يتطيب اه اذا كان الطيب مستحبا عند الذهاب الى صلاة الجمعة فعند الذهاب لصلاة العيدين من باب اولى هل يستحب الاغتسال لصلاة العيد كما يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة هذا محل خلاف بين اهل العلم صلاة الجمعة ورد فيها نصوص اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اما صلاة العيد فروي في ذلك حديث عند ابن ماجة الاغتسال لصلاة العيد لكنه ضعيف ولم يثبت في الاغتسال لصلاة العيد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فالاقرب والله اعلم ان الاغتسال لصلاة العيد انه مباح وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه مباح وانه لم يرد في ذلك شيء لكن يستحب اخذ الزينة اما الاغتسال فهو مباح ولا يقال بانه سنة لعدم الدليل الدال لذلك نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال وصلاة العيد ركعتان وهذا بالاجماع يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا يعني يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات يسميها الفقهاء التكبيرات الزوائد تكبيرات الزوائد لكن هل تكون هذه التكبيرات اه هل تكون يعني بعد ما يكبر تكبيرة الاحرام هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ او يأتي بدعاء الاستفتاح بعد التكبيرات الزوائد اولاد لاهل العلم وقال الموفق رحمه الله وايا ما فعل كان جائزا. يعني ان الامر في ذلك واسع سواء جعل التكبيرات قبل دعاء الاستفتاح ام بعده؟ الامر في هذا واسع فان شاء كبر قال الله اكبر واستفتح ثم اتى بتكبيرة الزوائد وان شاء كبر تكبيرة الزوائد ثم استفتح وهذا يعني هو الاقرب قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات بالاضافة لتكبيرة الانتقال فتكون التكبيرات والركعة الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية ست تكبيرات ومعها تكبيرة الانتقال قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا روي عن عن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وفي سنده ضعف وجاء في حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير عند احمد قال الامام احمد اما انا فارى ان هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة كلها تدخل في عموم الحديث فالاقرب والله اعلم هو استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات الزوائد وايضا عند التكبير لصلاة الجنازة ويقول بينهما يعني بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما لانه قد روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه اه رواه البيهقي ولكن في ثبوت عن ابن مسعود نظر هو ضعيف لا يصح عن ابن مسعود ولهذا فالاقرب والله اعلم انه لا يشرع ان يقال شيء بين التكبيرات بعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الامر لو لو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لو كان يقول شيئا من التكبيرات فنقله الصحابة لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله الصحابة قد نقلوا ما هو اقل من هذا نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة نقروا سكوته قال بابي انت وامي ما ارى ما لي اراك تسكت بعد تكبيرة الاحرام فكيف يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا من التكبيرة الزواج؟ لا شك ان الصحابة سينقلون هذا فهذا الذي ورد انما هو من قول ابن مسعود ان ثبت ان ثبت على ان آآ في ثبوته نظر على ان في ثبوته اه نظرا لكن ان ثبت فهو اجتهاد من ابن مسعود لا يقوى للقول بسنية ذلك السنة لا تثبت بقول اه الصحابي انما تثبت بقول اه بالدليل من القرآن او السنة او الاجماع او ان يقول الصحابي شيئا ولا ينقل عن غيره من الصحابة خلافهم وهذا لم يتأتى هنا لم يعد عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك. الخلفاء الراشدون كانوا يصلون صلاة العيدين لم ينقل عنهم انهم كانوا يفعلون ذلك الاقرب والله اعلم انه لا يقول بين التكبيرات الزوائد شيئا قوله ثم يستعيذ يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مستحب اه لقول الله عز وجل فاذا قرأت قرآنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية لحديث النعمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأوا في الصلاتين يعني هذا يدل على تأكد قراءة هاتين السورتين يعني كان عليه الصلاة والسلام يوافق العيد الجمعة يقرأ في صلاة العيد يسبح والغاشية. وفي صلاة الجمعة ايضا يسبح والغاشية هذه سنة متأكدة ولذلك ينبغي للخطيب ان يحرص على تطبيق السنة نعم لا بأس ان يقرأ من غير هذه السور احيانا لكن بعض الخطباء الغالب عليه انه لا يقرأ هذه السور هذا خلاف السنة يمكن يمضى عليه شهرين ثلاثة ما قرأ في الجمعة بيسبح والغاشية هذا خلاف السنة هناك سنة اخرى ايضا في القراءة في في صلاتي العيدين وهي قراءة قاف واقتربت كما في في حديث آآ حديث ان عمر سأل ابا واقد الليثي في صحيح مسلم فعندنا سنة سبح والغاشية وقاف واقتربت فاذا سلم خطب خطبتين يعني اذا سلم من ركعتين خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن ويستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني يخطب بعد ذلك خطبتين عيدين كخطبتي الجمعة في شروطهما واركانهما واحكامهما الا انه قال يسن ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لحديث روي في ذلك حديث سعد القرظ ولكن هذا الحديث ظعيف اخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف ولو صح ليس بصريح لانه قال يكثر من التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير. وانما كما قال ابن تيمية وابن القيم كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبتي العيدين بالحمد بل جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد وهذا هو القول الراجح ان اه خطبتي العيدين يفتتحان بالحمد وليس بالتكبير وهكذا خطبة الاستسقاء وهكذا خطبة الجمعة. جميع الخطب جميع الخطب بلا استثناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد قال واذا صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. قال الموفق ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا يعني لو انه لم يأتي بتكبيرات الزوائد صلى ركعتين لا بأس لكنه خلاف السنة وهذا يحصل احيانا احيانا يعني الامام الذي يؤم الناس صلاة العيد ينسى ينسى ويكبر تكبيرة واحدة ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها نقول لا حرج لان تكبيرة الزواج مستحبة وليست واجبة وسنة لما فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال اي من فاتته صلاة العيد يقضيها ولو بعد الزوال وهذا هو المذهب عند الحنابل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قالوا يدخل في ذلك صلاة العيد القول الثاني في المسألة انها لا تقضى اذا فاتت قوله عند الحنابلة اختاره ابن تيمية وابن القيم جمع من اهل العلم ايضا من معاصر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد هذا ولانها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع الا على هذا الوجه وقياس على الجمعة فان الجمعة اذا فاتت لا تقضى واما حديثي اذا من نام عن صلاته نسيها فالمقصود بذلك صلاة الفريضة وصلاة العيد مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع وبناء على هذا القول لا تشرع صلاة العيد في البيوت ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يخرجوا لها وامر النساء بالخروج حتى انه امر الحيض والعواتق وذوات الخدور ولم يقل من تخلف فليصلي في بيته ولكن ترد هنا يعني مع هذا الوباء كورونا ما حصل العام الماظي من اغلاق المساجد بسبب هذا الوباء نسأل الله تعالى ان يرفعه على الناس جميعا وان يعيذنا من هذا الوباء ومن سيء الاسقام اه عند اغلاق المساجد بسبب هذا الوباء حصل خلاف بين الفقهاء المعاصرين هل يشرع ان تصلى صلاة العيد في البيوت او لا يشرع ثم اذا صليت هل يكون معها خطبة ام لا وتعددت اجتهادات الفقهاء المعاصرين وبعضهم خرج هذه المسألة على مسألتنا هذه وقال ان القول الراجح ان صلاة العيد اذا فاتت لا تقضى ولكن هذا محل نظر اذ ان هذا الذي حصل نازلة نازلة نزلت بالمسلمين والنازلة ينظر لها نظر خاص تربط النازلة بمقاصد الشريعة فننظر لمقصود الشريعة من صلاة العيد المقصود الاساس من صلاة العيد هو اظهار شعار الاسلام طيب هل القول بانها لا تصلى في البيوت هل يتوافق مع هذا المقصد الجواب لا هذا يؤدي الى تعطيل هذه الشعيرة لا تصلى لا لا لا في المصليات ولا في المساجد ولا في البيوت هذا خلاف مقصود الشارع من صلاة العيد فاذا تعذر اظهار هذه الشعيرة في المصليات وفي المساجد فلا اقل من ان تبقى هذه الشعيرة في البيوت ولهذا الاقرب في هذه المسألة والله اعلم هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين وهو ان صلاة العيد انها تصلى في البيوت مع اغلاق المساجد بسبب هذا الوباء هذا هو الاقرب والله اعلم ان صلاة العيد تصلى في البيوت ولا تعطل هذه الشعيرة القول بانها لا تصلى تخريجا على على على مسألتنا هذه هذا قول بعيد انما مقصود اصحاب هذا القول الذي قالوا انها اذا فاتت لا تقضى يعني مقصوده ان الشعيرة قد ظهرت ظهرت في المصليات وفي المساجد لكن هنا يعني هذه نازلة عندما عندما اغلقت المساجد بسبب وباء كورونا هذه نازلة ننظر لها نظر خاص وتربط بمقاصد الشريعة مقصود الشريعة من صلاة العيد هل تأتي الشريعة بمثل هذا ان ان ان هذه الشعيرة تعطل تماما الجواب لا اذا اذا تعذر اقامتها في المصليات وفي المساجد لا اقل من ان تقام في البيوت فهذا هو الاقرب والله اعلم للاصول والقواعد الشرعية والاقرب لمقاصد الشريعة. وايضا يعني الاقرب بالنظر لها على انها وانها لا تخرج على هذه المسألة التي ذكرناها طيب هل يكون معها خطبة ام لا الخطبة انما تكون في الصلاة التي يكون لها اجتماع خاص بمساجد او في المصليات مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد في المصليات وفي المساجد اما في البيوت فالبيوت لا يخطب فيها وليست بمحل الخطبة وانما هي محل الصلوات كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر الاقرب والله اعلم انها تصلى بدون خطبة ان صلاة العيد تصلى بدون خطوة. ويدل لذلك ما جاء في البخاري وغيره عن انس رضي الله عنه انه كان يصلي صلاة العيد لان انس كان عنده اولاد كثيرون دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الولد وكثرة المال وكان عنده اولاد كثيرون وكان عنده خدم وكان عنده آآ يعني من معه كثير معها اعداد كثيرة فكان يصلي بهم صلاة العيد من غير خطبة فيعني هذا فعل الصحابي رضي الله عنه انس فهو يعني ولم ينكر عليه احد من الصحابة ذلك لانه كان ايضا منزله كان خارج المدينة فكان يصلي صلاة العيد ويصلي معه اولاده من معه من خدم قير ويصلي بهم صلاة لكن من غير خطبة فالاقرب والله اعلم يعني آآ انهم عندهم اغلاق المساجد بسبب الاوبئة انها تصلى صلاة العيد من غير خطبة ونسأل الله عز وجل ان هذا لا يحصل هذا العام وان المساجد تبقى مفتوحة ان الله يرفع هذا الوبا اه عن الناس جميعا ننتقل بعد ذلك للفصل التالي قال المصنف رحمه الله فصل قال يسن التكبير مطلقا انتقل المؤهل للكلام عن التكبير المطلق والتكبير المقيد يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة اه افاد المؤلف ان التكبير ينقسم الى قسمين تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق في ليلتي العيدين وفي عشر ذي الحجة. لقول الله عز وجل وتكملوا عدته وتكبروا الله على ما هداكم ايهما اكد؟ التكبير ليلة عيد الفطر او ليلة عيد الاضحى محل خلاف بين اهل العلم. والراجح ان التكبير ليلة آآ ان التكبير ليلة عيد الفطر انه اكد من التكبير ليلة عيد الاضحى. لان الله تعالى قد ذكره في قوله ولتكبروا الله ولتكملوا العدة يعني عدة شهر رمظان ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير ليلة عيد الفطر اكد منه ليلة عيد الاضحى اه وقوله هو في كل عشر ذي الحجة يعني التكبير المطلق يسن في عشر ذي الحجة من حين دخول عشر ذي الحجة يسن التكبير المطلق فعلى رأي المؤلف ان التكبير المطلق انما يكون في عشر ذي الحجة هو ليلة عيد الفطر والاضحى فقط والقول الثاني ان التكبير المطلق يبدأ بعشر ذي الحجة ويستمر الى غروب اخر ايام التشريق وايضا يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد الى انقضاء صلاة العيد وهذا هو القول الراجح واما التكبير المقيد هو الذي يكون عقب كل فريضة وسيأتي كلام عن بدايته التكبير المطلق والمقيد عندما ننظر نصوص الواردة فيه لم يرد فيه من النصوص سوى قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم وجميع الاحاديث المروية في التكبير المطلق والمقيد كلها ظعيفة. لا يثبت منها شيء. وانما المعول عليه الاثار عن الصحابة قال من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم يعني ان التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة لغير الحاج وقد روي في ذلك اثار عن بعض الصحابة واما الاحاديث المرفوعة فكلها ضعيفة الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر الى آآ عصر اخر ايام التشريق وعلى هذا يكون القول الراجح ان التكبير المطلق يبدأ بغروب شمس ليلة العيد الى صلاة عيد الفطر ومن دخول عشر ذي الحجة الى غروب الشمس اخر ايام التشريق وان التكبير المقيد يبدأ لغير الحاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق قال ويكبر الامام مستقبل الناس. يعني ان الامام اذا صلى صلاة الجماعة فانه يستقبل الناس ويكبر ويرفع صوته بذلك حتى يقتدي به الناس وصفة شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد يعني كونوا شفعا لحديث جابر السابق لكنه ضعيف لكن قال الامام احمد اختاروا تكبير ابن ابن مسعود وذكر مثله وهناك صفة اخرى بتثليث التكبير يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكل هذا مأثور على السلف. ان ثلث التكبير او ثن التكبير فالامر في هذا واسع طيب ايضا هنا نازلة حصلت يعني العام الماضي مع اغلاق المساجد بسبب اه كورونا اه وهو انه طلب من من المؤذنين ان يكبروا اه عبر مكبرات الصوت هذا لا بأس به لا بأس بالتكبير عبر مكبر الصوت لا بأس به اه لكن المهم ان لا يكون التكبير جماعيا يعني لا يكبر المؤذن فيكبر الناس تكبيرا جماعيا. هذا هو آآ غير المشروع. اما نكبر المؤذن فقط لاجل اظهار هذه الشعيرة فهذا لا بأس به قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك التهنئة بالعيد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها رويت عن بعض الصحابة وانهم كانوا اذا لقي بعضهم بعضهم قال تقبل الله منا ومنك لان العيد يأتي بعد المناسبة الشرعية عيد الفطر يأتي بعد شهر رمظان وعيد الاظحى بعد شهر بعد عشر ذي الحجة فالمناسبة هي ان تدعو الله عز وجل بقبول الاعمال الصالحة والاصل في التهاني آآ الاباحة لانها من العادات والاصل في العادات الحل والاباحة فاذا اتى ايضا بالتهنئة باية صيغة اخرى فلا بأس ولو قال عيدكم مبارك فلا بأس لو قال كل عام وانتم بخير فلا بأس آآ لكن الاكمل والاحسن ان يقول تقبل الله منا ومنكم لكن لو اتى باية عبارة اخرى عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم او بأية عبارة اخرى فلا بأس بذلك لكن ردد التهنئة رد التهنئة واجب على القول الراجح. لعموم قول الله عز وجل واذا حييتم تحييته فحييوا باحسن منها او ردوها ولان ترك رد التهنئة ما يسبب القطيعة والشحنة فلو قال احد لك عيدكم مبارك يجب عليك ان ترد عليه برد مناسب اه التهنئة بدخول شهر رمظان هنا يعني في سبيل فائدة ثانية بدخول شهر رمظان لا بأس بها لانها من قبيل العادات والعادات فيها يحل فيها اه يعني الاصل فيها الحل والاباحة ولانها اه يعني تفظي الى الى جلب المحبة والمودة بين المسلمين والشريعة تدعو الى كل ما يجلب المحبة المودة بين المسلمين والمسلم يهنئ بنعمة الله عليه ببلوغه شهر رمظان. فالتهنئة بدخول شهر رمظان اه لا بأس بها التهنئة بالعيد قبل صلاة العيد لا بأس بها لا بأس بها لان الاصل في هذا الباب هو الحل والاباحة. لان التهنئة من باب العادات والاصل في العادات الحلو والاباحة فلو هنأت غيرك برمضان قبل رمضان يعني قبيل رمضان او هنأت غيرك بالعيد قبيل العيد لا بأس بذلك امر في هذا واسع الامر في هذا واسع. ارأيت لو هنأت آآ قريبا او صديقا بالزواج قبيل الزواج صديق لك او قريب تعرف ان موعد زواجه بعد ثلاثة ايام فهنأته وقلت له مبارك مقدما لا بأس بذلك. الاصل في هذا الحل والاباحة فالتهنئة من باب العادات والعادات الاصل فيها الحل والاباحة. ما دام ان هذه التهنئة مرتبطة بهذه المناسبة فلا بأس بها سواء قدمت او كانت وقت المناسبة او كانت بعدها يعني سواء كان قبل العيد او يوم العيد او حتى بعد العيد الامر في ذلك واسع ثم قال المصنف رحمه الله باب صلاة الكسوف آآ يعبر الفقهاء عن ذلك بالكسوف وبعضهم بالخسوف ويطلق الكسوف على الخسوف والخسوف على الخسوف لكن الغالب انه يطلق الكسوف على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر ويعرف بعض الفقهاء الكسور بانه ذهاب ضوء احد النيرين يعني الشمس او القمر او بعضها ولكن هذا التعليم محل نظر اذا ان ضوء الشمس وضوء القمر لا يذهب في الحقيقة وانما يحجب وانما يحجب آآ القمر يحول بين الشمس والارض بالنسبة لكسوف الشمس. والارض تحول بين الشمس والقمر بالنسبة لخسوف القمر هو في الحقيقة حجم وليس ذهاب للظوء ولهذا فالصواب ان يقال في التعريف الحجاب وظوء احد النيرين او بعظه الحجاب وضوء احد النيرة يسمى الكسوف الكلي والخسوف الكلي او بعضه يسمى الخسوف الجزئي والكسوف الجزئي وهناك خسوف شبه الظل كسوف شبه الظل وهذا ليس خسوفا بالمعنى الشرعي القمر يدخل منطقة شبه الظل ولا ينخسف خسوفا حقيقيا. يسمي بعض الفلكين بالاحتراق فهذا الخسوف لا يرى بالعين المجردة ولا يرى اي اثر للخسوف على القمر بالعين المجردة يعني بعض الفلكية يسمونه خسوفا لكنه ليس بخسوف بالمعنى الشرعي ولذلك لا تشرع الصلاة عنده واذكر انه حصل في عام الف واربع مئة وسبعة عشر كسوف شبه ظل والفلك هي الذي نبه على ذلك في الصحف لم يبين ان هذا خشوش وظل وانه لا يرى اي اثر للخسوف فبعض ائمة المساجد صلوا بناء على ما كتب في في بعض الصحف ولا يكلفوا انفسهم بالنظر للقمر فكتب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا انكر فيه على هؤلاء وان الصلاة لا تشرع الا اذا رؤي القمر خاسفا فإذا لا تشهر صلاة الخسوف الا بعد التأكد من الخسوف لا يعتمد على مجرد الخبر لانه احيانا يكون خسوف شبه ظله ولا يرى اي خسوف للقمر. وهذا ليس خسوفا بالمعنى الشرعي اه الخسوف والخسوف لهما السبب الشرعي هو سبب حسي. السبب الشرعي يخوف الله بهما عباده. تخويف الله للعباد السبب الحسي لكسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الارض والسبب الحسي لخسوف القمر حيلولة الارض بين الشمس والقمر يتكرر الكسوف والخسوف كل ثماني عشرة سنة وسبع ساعات نعم. يتكرر كسوف وخسوف القمر كل ثماني عشرة سنة واحد عشر يوما وسبع ساعات وثلاثة واربعين دقيقة وخمسة واربعين ثانية سبحان الله ولذلك تستطيع الالة الحاسبة ان تحسب الاف الكسوفات والخسوفات اللاحقة والسابقة لان كسوف الخسوف يتكرر ولا يقع في الارض اكثر من سبع من سبعة حوادث كسوف وخسوف في السنة الواحدة طيب هل افضل اخبار بهما؟ يعني كان العلماء قديما يطرحون هذه المسألة اما الان مع وجود وسائل للتواصل ووسائل الاعلام اصبح الاخبار وبهما يعني مشتهرا وظاهرا ما يمكن التحكم الان في في الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل لكن مع ذلك ينبغي يعني حث الناس على آآ ما ورد به السنة مما سيأتي من الصدقة من آآ الصلاة من الذكر وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله قال وهي سنة صلاة الكسوف سنة هذا هو قول جماهير اهل العلم وحكي الاجماع على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس اه قام وصلى بالناس ركعتين وقال ان الشمس والقمر لا ينكسف لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم من اهل العلم من قال انها واجبة لان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وقواه ابن القيم ولكن الاقرب والله اعلم ما عليه يكثر اهل العلم انها سنة قال من غير خطبة وهذا هو قول الجمهور ان صلاة الكسوف والخسوف ليس لها خطبة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امرهم بالصلاة والدعاء والصدقة ولم يأمروا الخطبة وخلافا للشافعية الذين قالوا انه يشرع لها الخطبة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس والاقرب هو قول جمهور وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني خطبة كخطبة الجمعة والعيد. انما تبين للناس ما يحتاجون اليه خاصة ان الكسوف حصل لاول مرة وايضا من قدر الله انه وافق موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعتقدون ان الكسوف والخسوف انما ينكسفان بموت عظيم او لولادة عظيم. فاراد عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا المعنى. ثم انه عليه الصلاة والسلام اري وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف اري والنار فتقدم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف واراد ان يبين لهم سبب هذا التقدم وهذا التأخر ومما يدل على انه آآ لم يخطب خطبة كخطبة الجمعة والعيد ان الصحابة سألوه عن سبب تقدمه وسبب تأخره ولو كانت خطبتك خطبة الجمعة لما سألوه الا بعد انقضائها فالاقرب والله اعلم ان الكسوف ليس له خطبة ان صلاة الخسوف والخسوف ليس لها خطبة لكن مع ذلك ينبغي للامام ان يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف يذكر الناس بما ينبغي تذكيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة وان النفوس تكون متهيئة لهذه الكلمة. فينبغي المسجد ان يحظر كلمة مناسبة وان يذكر فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس في عهده قال ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. يعني وقت الصلاة كسوف من ابتداء الكسوف حتى انجلائه. وابتداء الكسوف برؤية الشمس كاسفة المقابر خاسفا بالعين المجردة ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية. يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم ذلك فصلوا. فعلق الامر بالرؤيا وعلى ذلك لو كان الجو غائما مثلا او كان فيه غبار شديد والفلكيون اخبروا بان الشمس سوف تكسف او ان القبر سوف يخسف لا تشرع صلاة الخسوف ولا خسوف ليس لان الحسابات الفلكية غير دقيقة بل هي دقيقة جدا ولكن آآ لان الشارع انما اناط الامر برؤية الشمس كاسفة والقمر خاسفا قال ولا تقضى ان فاتت لان هذا لم يرد والاصل في عبادات التوقيف فاذا فاتت لا تقضى صلاة مؤقتة بوقت معين اذا فاتت فقد زال آآ سبب مشروعيتها وكسوف الشمس كلي يعني يقولون انه لا تزيد مدته على سبع دقائق تقريبا فاذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة في شرع له ان يتمها خفيفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد وللحياة فاذا رأيتموه فصلوا وادعوا حتى حتى يكشف ما بكم ولا يشرع اعادتها يعني اذا اذا صلى صلاة الكسوف او الخسوف ولا تزال الشمس كاسبة او لا يزال القمر خاسفا فلا يشرع ان يعيدها ويصلي ركعتين اخريين انما يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما. لان ذلك لم يرد يشرع ان ينادي للصلاة كسوف الصلاة جامعة ويكرر ذلك حتى يغلب على الظن اه اسماع الناس عند مناداة النهي لصلاة الكسوف يقول الامام او المؤذن او اي شخص من جماعة المسجد يقول الصلاة جامع الصلاة جامع يكرر حتى يغلب على ظنه انه اسمع الناس ثم انتقل المؤلف للكلام عن صفة صلاة الكسوف قال وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثالثة كالاولى ثم يتشهد ويسلم هذه هي الصفة المشهورة الواردة في حديث عائشة اه يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يكبر ويركع ثم يرفع ثم يعود ويقرأ الفاتحة من جديد مرة اخرى ويقرأ سورة بعدها لكنها ادنى من من القراءة آآ الاولى ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع ثم يسجد سجدتين هذه الركعة الاولى ثم يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الاولى الا انها آآ تكون اقصر منها وقد وردت صلاة الكسوف على عدة صفات فوردت انها في كل ركعة ثلاث ركوعات وبعد اربع ركوعات وفي بعضه خمس ركوعات والجمهور على ان الكسوف لم يقع الا مرة واحدة ولذلك لا بد من ان يسلك مسلك الترجيح بين الروايات والصواب انه اه لم يقع الكسوف الا مرة واحدة وان الرواية المحفوظة هي رواية آآ التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وهي الصفة المشهورة التي ذكرناها. والتي عليها عمل اكثر المسلمين المؤلف قال وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس لما سبق لكن الصواب هو ان يؤتى به على الصفة المشهورة لان الرواية المحفوظة هي ان اه يكون في الركعة الواحدة ركوعان فقط فيكون في ركعتين اربع ركوعات قال وما بعد الاول سنة لا تدرك بها الركعة اي ما بعد الركوع الاول سنة لا تدرك بها الركعة. فدل ذلك على ان صلاة الكسوف انما تدرك بادراك الركوع الاول وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الامام بعدما رفع رأسه من الركوع الاول فقد فاتته تلك الركعة عليه ان يقضيها بعد سلام امامه اه وهذا يحصل الجهل فيها من بعض الناس تجد انه يدرك الركوع الثاني فيظن انه قد ادرك الركعة من فاته الركوع الاول فقد فاتته الركعة اذا تدرك الركعة في صلاة الكسوف بادراك الركوع الاول وليس بادراك الركوع الثاني طيب لو اتى مسبوق والناس قد صلوا صلاة الكسوف فانه يأتي بها على هذه الصفة يعني اربع ركوعات آآ للانسان ان يصليها في بيته والمرأة تصليها في البيت لا بأس لكن الافضل هو فعلها جماعة للرجال وللنساء قال ويصح ان يصليها كالنافلة يعني لو صلاها ركعتين بركعين فقط فلا بأس لان الركوع الثاني مستحب وليس واجبا طيب بقيت مسألة هنا اضيفت في السلسبيل لم يذكرها صاحب الدليل وهي هل تشرع صلاة الكسوف لغير الكسوف والخسوف كالزلازل والبراكين والاعاصير في المسألة ثلاثة اقوال القول الاول انها لا تشرع وهو مذهب المالكية والشافعية وانها انما تشرع لكسوف الشمس ولخسوف القمر خاصة القول الثاني اه انها لا تشرع الا للزلزلة خاصة فتشرع كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثالث انه تشرع صلاة الكسوف لكل اية عظيمة وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد واختاره ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انهما ايتان يخوف الله بهما عباده. ولان ذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فكل اية يكون فيها التخويف يصلى بها وعلى ذلك فتشرع الصلاة كسوف عند وقوع الزلازل والبراكين والاعاصير ونحو ذلك هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ونقف عند باب صلاة الاستسقاء نفتتح بها درسا قادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما تبقى من وقت الان نجيب فيه عما تيسر من الاسئلة الوقت المحدد لهذا الدرس عادة هو ساعتان نحرص على الا يزيد على ساعتين وآآ ايضا نخصص وقتا للاجابة عن آآ الاسئلة اه يعني يلاحظ اه ان بعض الفتيات تركن تغطية الوجه بمعنى انه لا تجب تغطيته اما القول الراجح في ذلك القول الراجح ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرهن فلا يؤذين. والجلباب هو الذي تضعه المرأة على رأسها ويغطي وجهها وآآ عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في البخاري ومسلم وهو اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل تقول في قصة الافك لما رأيته تعني صفوان ابن المعطل خمرت وجهي خمرت وجهي وهذا لفظ صريح وفي الصحيحين. البخاري ومسلم يقول خمرت وجهي يعني غطيت وجهي هل هناك اصلح من هذا وهل يعقل ان الشريعة الاسلامية تنهى المرأة عن اه ان تضرب برجلها وتبيح لها كشف وجهها والله تعالى يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ايهما اقرب الفتنة؟ كشف الوجه او ضرب الرجل بالخلخال ضرب الرجل لاجل ان يسمع صوت الخلخال الذي في الرجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ثم ان الخاطب اذا خطب امرأة لو كانت المرأة تكشف وجهها ما في حاجة لان يطلب الخاطب رؤيته ان السيارة كاشفة كون يعني الشريعة تجيز الخاطب ان ينظر للمرأة هذا معنى ذلك انها تغطي وجهها وتتحجب عنه فهو يريد ان تكشف له الوجه يراه فالقول الراجح ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب يجوز لها ان تنتقب تبدي عينيها من غير اكتحال ومن غير زينة لكن يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب هذا هو القول الراجح وهو القول الذي عليه كثير المحققين من اهل العلم ويا اختي المسلمة عليك ان تستحضري ان الحجاب عبادة. تتعبدين به لله عز وجل ليس عادة اجتماعية. وليس اعراض انما هو عبادة فانت عندما تتحجبين متعبدين الله عز وجل بذلك الله تعالى ربك وخالقك هو الذي امرك بهذا المرأة عندما اه تكون اكثر سترا وحجابا تكون محل احترام وتوصف بذلك وصف شرف ولذلك عندما يثنى على امرأة هل هل يثنى عليها آآ ان انها متبرجة وانها تبدي زناتها لرجال اجانب او يثنى عليها بعفتها حجابها وسترها الجواب الثاني يقال هذي امرأة عفيفة وامرأة آآ ستيرة امرأة تتحجب امرأة آآ آآ بعيدة عن مخالطة الرجال يثنى عليها بذلك فيا اختي المسلمة احرصي على الحجاب الذي امرك بالحجاب هو ربك عز وجل والمرأة عندما تتقرب الى الله عز وجل بذلك فانها مأجورة فانها مأجورة والله تعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا ابتلاء وامتحانا. ومما امتحن به المرأة الحجاب والله تعالى يقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم حدثني رجل ممن كان اه ابتلي بمعاكسة النساء ثم من الله عليه وتاب يقول والله والله اننا اذا رأينا المرأة آآ المتحجبة اه الستيرة والله نحترمها ولا ننظر اليها واذا رأينا المرأة المتبرجة آآ نعاكسها لانها تبعث لنا رسالة بمعاكستها وهذا معنى قول الله عز وجل ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن يعني بالعفة والستر والحجاب فلا يؤذين يعني لا احد يتعرض لهن ويؤذيهن. المرأة اذا كانت متحجبة تكون محل احترام ولا احد ولا احد يتعرض لها. اما اذا كانت متبرجة ستجد من يؤذيها ومن يعاكسها آآ الذكر الوارد سبحان الله عدد ما خلق في السماء والحمد لله مثل ذلك يعني هل هو صحيح؟ وهل اقول الحمد لله مثل ذلك؟ او الحمد لله عدد ما خلق في السماء هذا حديث ابي امامة رضي الله عنه هو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبرك بما هو خير من قيام الليل وصيام النهار وهذا يعني احاديث الفضائل ثم قال عليه الصلاة والسلام تقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الارض والسماء سبحان الله ملء ما في الارض والسماء سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء والحمد لله مثل ذلك. يعني الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الارض الى اخره ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك فهذا ذكر عظيم يسميه العلماء الذكر المضاعف ومن ذلك ايضا سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعدما صلى صلاة الصبح فوجد جويرية ام المؤمنين وهي تسبح ثم رجع بعدما اضحى فقال لها لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده وزنة عرشه سبحان الله وبحمده لرظا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته وحكم الاستمناء في نهار رمضان. الاستمناء في نهار رمضان يفسد الصوم فهو كما لو تعمدت الاكل او الشرب بنهار رمضان وهذا من الكبائر من كبائر الذنوب تعمد الفطر في نهار رمضان من الكبائر فالاستمناء اه يفسد اه الصيام فهو الاستمناء في نهار رمضان يفسد الصيام فهو من الكبائر فمن وقع في هذا عليه التوبة الى الله عز وجل وقضاء ذلك اليوم ولا يلزمه الكفارة لان الكفارة على القول الراجح انما تجب على من وقع منه الجمال في نهار رمضان مواقع تبيع الذهب هل يجوز الشراء منها لابد في الذهب من التقابظ لابد من التقابظ فالشراء شراء الذهب عن طريق هذه التطبيقات والمواقع يفتقد شرط التقابظ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد اربى فعند بيع ذهب وبورق نقدي هنا يشترط التقابض وعلى ذلك لا يجوز البيع والشراء للذهب والفضة عن طريق هذه المواقع والتطبيقات لكن البديل هو الا يعقد عقد البيع والشراء وانما تطلب مجرد طلب من غير عقد وتقول ساشتري عندما تحظر الذهب للمنزل فعندما يحظر الذهب للمنزل تنظر لهذا الذهب ومواصفاته وهل هو مطابق للمواصفات؟ فان اعجبك تعقد عقد الشراء يعني تعطيه المبلغ وهو يعطيك الذهب فما قبل ذلك مجرد وعد وابداء رغبة وليس عقدا هذا لا بأس به. اما ان تشتري شراء تاما وتعقد عقد الشراء وانت لم تستلم الذهب فهذا لا يجوز يعني مشترط عند الشراء الذهبي الورق النقدي التقابظ هل دعاء العاصي يستجاب قد يستجاب بل حتى دعاء الكافر والله تعالى يقول فاذا ركبوا في الفروك دعوا الله مخلصين له الدين يعني فاجاب الله دعاءهم مع انهم كفار مشركون لكنهم لما دعوا الله مضطرين اجاب الله دعاءه فاذا ركبوه في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون بل حتى اجاب الله دعوة ابليس قال انظرني الى يوم يبعثون قال انكم يوم المنظرين قد يستجيب الله دعاء الكافر الله تعالى لا يسأل عما يفعل جل وعلا ذكر ابن تيمية رحمه الله قصة وهي ان قوم من النصارى حاصروا المسلمين ثم ان هؤلاء النصارى عطشوا فطلبوا من المسلمين ان يسقوهم مقابل انسحابهم والكف عنهم فتشاور المسلمون فيما بينهم ثم قالوا لا نثق فيهم هؤلاء اهل مكروا خيانة فلا نثق فيهم نتركهم حتى يموتوا عطاشا فقام النصارى ودعوا الله عز وجل ان يسقيهم وان يغيثهم فاغاثهم الله ونزل المطر افتن بعض المسلمين كيف هذا؟ كيف هؤلاء؟ غير مسلمين يدعون الله عز وجل نزول المطر ويغيثهم الله سبحانه فقام قائد الجيش وقال اكبر عالم من اهل العلم قال ادرك الناس. فامر بالمنبر فنصب فاجتمع الناس فقال يا ربنا انا نعلم اه انك انما اجبت دعاء هؤلاء لانك تجيب دعوة المضطر اذا دعوك واننا نحن على الحق وانهم ليسوا على الحق فنرجو منك يا ربنا نسألك يا ربنا ان ترينا اية يثبت بها قلوب عبادك المؤمنين فارسل الله تعالى ريحا اقتلعته وثبت الله تعالى قلوب عباده المؤمنين وحصل لهم النصر فالله تعالى قد يستجيب يعني آآ دعاء آآ غير مسلم آآ قد يستجيب دعاء الفاسق قد يستجيب دعاء العاصي قد يستجيب دعاء المؤمن يستجيب دعاء البر والفاجر فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل جل وعلا وليس استجابة الله عز وجل دعاء انسان دليل على صلاحه الله تعالى استجاب دعاء ابليس قال انظر الي الي المبعثون قال انك من المنظرين كما ان الله تعالى قد يرزق ايضا الكافر وقد يرزق الفاجر قد يضيق على المؤمن قد يضيق على المؤمن ثم قال سبحانه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه واما اذا ما ابتلاه فقدره يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهني كلا فالامر لا يرجع لمحبة الله عز وجل لهذا الانسان وبغظه لذلك لذاك وانما هذه امور يقدرها الله عز وجل حسب ما تقتضيه حكمته البالغة جل وعلا ثم ايضا يعني قول الاخ السائل هل دعاء العاصي يستجاب؟ يعني من الذي يسلم من من المعصية كل بني ادم خطاء كلنا نقع في المعصية ونقع في الخطأ المسلم عليه ان يدعو الله عز وجل على كل حال وجاء في الحديث الصحيح ليس شيء اكرم على الله من الدعاء وايضا في الحديث الاخر ان الله يستحي من عبده لرفع يديه ان يردهما صفرا يعني خائبتين تقول انا مغتربة اعيش في بلد غير بلدي ولا استطيع التحري عن احد ان ادفع له الزكاة ولا يوجد في بلدي احد اثق به هل يجوز لي التأجيل حتى اسافر الى بلدي الجواب لا بأس بشرط ان توثقي ذلك وان تكتبي ان في ذمتك اه مبلغ زكاة قدره كذا حتى لو قدر الله عليك شيئا يعرف الورثة من بعدك ان في ذمتك زكاة فتأخير الزكاة لمصلحة راجحة لا بأس به فالاخت الكريمة يعتبر هذا يعني سبب للتأخير. لكن لابد ان تكتب هذا اكتب هذا في ورقة وتب وتحفظ ايضا هذا المال يعني تحجزه تحجز هذا المبلغ آآ وتقول هذا المبلغ للزكاة وتكتب عليه ورقة وان في ذمتها اه زكاة مقدارها كذا بحيث لو قدر الله عليها شيئا يعرف الورثة بان في ذمتها زكاة ومتى ما تيسر لها دفع الزكاة تدفع الزكاة آآ من حين ما يتيسر ذلك ذكرتم ان الاظافر الصناعية تدخل في الوسط محرم هل يقاس على ذلك الرموش الصناعية؟ نعم الرموش الصناعية والاظافر الصناعية مثل وصل الشعر. لا فرق بين وصل الشعر بشعر وبين وصل الرموش برموش ووصل الاظافر باظافر كلها بابها واحد الوصل ممنوع شرعا ولعن الله الواصلة والموصولة اليس للمرأة ان تفعل ذلك هل الافضل للامام ان ينبه انه سيحصل خسوف في ساعة معينة؟ هذا فيه تفصيل اذا كان هذا ظاهرا لجماعة المسجد ومعلوما فالاحسن اه الا يخبر بذلك اه لان عدم الاخبار يجعل الكسوف وقع في النفس اكثر لكن بشرط ان يكون ذلك ليس في وقت غفلة ليس في وقت غفلة يعني يكون مثلا وقت النهار مثلا او اول الليل لا اما اذا كان في وقت غفلة كان يكون مثلا في وقت متأخر من الليل وربما انه لو لم ينبه لما صلى اكثر الناس فهنا الافضل ان ينبه حتى يستعد الناس للصلاة من يأتي للمسجد الجامع لصلاة العيد ويدخل وقت شروق الشمس ان يصلي تحية المسجد ام يجلس اذا كان يأتي بعد صلاة الفجر وقبل وقت الشروق يعني قبل وقت النهي المغلظ فانه يأتي بتحية المسجد لان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي اما اذا كان وقت الشروق فهذا وقت نهي مغلظ لان اوقات النهي المغلظة ثلاثة وقت الشروق ووقت الغروب وحين يقوم قائم الظاهرة قبيل الزوال هذه لا يجوز حتى دفن الاموات فيها فهذه يعني خلاف فيها قوي الخلاف فيها قوي الاحسن انه لا يأتي بتحية المسجد في هذه الحال وانما ينتظر ننتظر حتى يزول وقت النهي هذا هو الاولى طبعا انتظرهم ولم يجلس ان جلس فتحيت المسجد ليست واجبة. انما هي مستحبة اما اذا اتوا قبل شروق الشمس اه اذا اتى قبل شروق الشمس فيأتي بتحية المسجد. لكن اذا اتى وقت شروق الشمس او يعني بعد الشروق باقل من عشر دقائق هذا هو وقت النهي المغلظ ذكرتم عدم صحة قياس الذهاب والطريق والعودة من طريق في صلاة العيد على صلاة الجمعة لعدم صحة القياس في العبادات الا يقال مثل هذا في مشروعية الصلاة والكسوف لكل اية عظيمة. هذا سؤال جيد نشكر الاخ السائل على هذا السؤال اه هذا يعني عندما قلنا بمشروعية صلاة الكسوف لكل اية ليس من باب القياس وانما من باب النص لان النبي عليه الصلاة والسلام قال آآ ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده نص على الاية وهذا يعم يعم الايات يعم اية الكسوف واية الخسوف واية الزلازل واية البراكين واية الاعاصير ونحو ذلك فهذه قد ورد يعني التنصيص الصلاة عند الاية. فنحن لم نعتمد على القياس. لو كان الاعتماد على القياس يكون اعتراض الاخ السائل صحيح لكن لم اعتمد على القياس وانما اعتمدنا على الحديث ومدلول هذا الحديث ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم