تقل بعد ذلك الى سسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى تغسيل الميت قالوا ما المصنف رحمه الله فصل في غسل الميت قال وغسل الميت فرض كفاية وفرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. واذا تركوه جميعا اثموا. وهذا بالاجماع ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وتغسيل الميت عمل صالح ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في فظله من غسل ميتا فكتم عليه غفر له اربعين مرة وهذا اجر عظيم قال ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة ومن حفر لميت قبرا فاجنه فيه اجري له من الاجر كاجر مسكن اسكنه الى يوم القيامة فهذا يعني هذه من الاعمال الصالحة العظيمة تغسيل الميت وتكفينه ودفنه هذه اعمال صالحة عظيمة قال وشرط في الماء الطهورية والاباحة اي انه يشترط في الماء الذي يغسل به الميت ان يكون طاهرا مباحا وهذا ظاهر وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز لانه لان التغسيل عبادة فلابد ان يكون المغسل مسلما وعاقلا وان يكون مميزا لان الصبي غير مميز لا يعقل الا يصح منه التغسيل والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. يعني هذا هو المستحب ان يكون آآ عارفا باحكام الغسل. وان يكون ثقة ايضا استر على الميت اذا رأى منه شيئا ونحو ذلك ولهذا الافظل ان يتولى تغسيل الميت الصالحون العارفون باحكام الغسل وقد روي في حديث ليغسل موتاكم مأمومون لكنه حديث ضعيف قال والاولى يعني الاولى بتغسيل الميت والاولى به وصيه العدل ان كان الميت قد اوصى بان يغسله احد فيجب تنفيذ وصيته ان امكن ثم بعد الوصي آآ من نصب نفسه لتغسيل الاموات وكان ثقة عارفا الا اه عند المشاحة عند المشاحة يكون اولى الناس بتغسيل الميت وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته والغالب يعني على عمل الناس اليوم هو انهم يوكلون تغسيل الميت الى من نصب نفسه لتغسيل الميت لكن ينبغي خاصة لابناء الميت اذا كان الميت رجلا ولبناته اذا كان الميت امرأة ان يشاركوا ان يشاركوا هذا المغسل في تغسيل بيتهم قال واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. انتقل المؤلف للكلام عن صفة تغسيل الميت اول ما يفعله المغسل ستر عورة فلا يجوز له النظر الى عورة الميت باطلاق فعورة الميت لها حرمة كعورة الحي ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها يعني هذا كلام المؤلف وقتنا الحاضر بني عن الخرقة القفازات يلبس المغسل قفازين ينجيه عن طريق هذه القفازين آآ ينجيه اه بالماء من غير ان ان ينظر الى عورته ومن غير ان يمس عورته مباشرة وانما اه بحائل وهو هذين القفازين ويجب غسل ما به من نجاسة. وهذا على سبيل الوجوب لانه آآ للحي فكذا الميت ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين يعني فاكثر مباشرة من غير حائل وانما اذا اراد ان يغسل عورته ويكون ذلك من وراء حائل كالقفازين مثلا والسنة الا يمس سائر بدنه الا بخرقه. كذلك ايضا حتى سائر البدن ينبغي ان يكون بقفازين هذا هو الافظل وهو ايظا حتى من الناحية الصحية الاحسن بالنسبة للمغسل قال وللرجل ان يغسل زوجته يجوز للرجل ان يغسل زوجته على القول الراجح ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وانا اجد صداعا في رأسي فقلت وا رأساه وقال عليه الصلاة والسلام بل انا ورأسه ايضا كان عليه الصلاة والسلام عنده ايضا صداع ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقوله فغسلتك دليل على ان للرجل ان يغسل زوجته وآآ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اوصت بان يغسلها زوجها علي. فغسلها واشتهر ذلك عند الصحابة فكان كالاجماع قال وامته يعني الامة كالزوجة في هذا لها ان تغسل سيدها وبنتا دون سبع يعني يجوز للرجل ان يغسل بنته اذا كانت اه دون سبع سنين لان من كان دون سبع سنين لا عورة له وقد حكي هذا اجماعا وان كان قد روي عن الزهري انه كرهه لكن عامة اهل العلم يرون جوازه من غير كراهة لكن ان وجد امرأة تغسل هذه البنت التي دون سبع سنين فهو اولى وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع يجوز للمرأة ان تغسل زوجها بالاجماع بينما تلاحظون في المسألة السابقة تغسيل الزوج لزوجته قلنا على القول الراجح يعني تغسيل الزوج لزوجته محل خلاف بينما تغسيل الزوجة لزوجها بالاجماع ونقل الاجماع غير واحد من اهل العلم ولهذا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه وابو بكر اوصى بان تغسله زوجته اسما بنت عميس فغسلته كان هذا بمحضرا من الصحابة فكان كالاجماع ايضا للمرأة اذا كانت امة تغسل سيدها وان تغسل ايضا غلاما دون سبع سنين وبنت دون سبع سنين من باب اولى قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه فليأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه اي انه عندما يغسل الميت يغسل على صفة غسل الجنابة فاولا تغسيل الميت لتغسيل الميت صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة الصفة المجزئة هو ان يعم جميع بدنه بالماء كالجنون اذا عم جميع بدنه بالماء ارتفعت الجنابة اما الصفة الكاملة لتغسيل الميت فهي اولا اه يستر عورة الميت كما ذكرنا ويلف على يده آآ قفازا ويجرد الميت من ثيابه ويغسله في مكان لا يراه الناس ولا يكون مع المغسل الا معاونه من يحتاج اليه في صب الماء ونحو ذلك ثم يرفع رأسه الى قريب من جلوسه ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج ما في البطن اه لان الانسان بعد الموت يحصل لاعصابه ارتخاء فلابد من عصر البطن ليخرج ما في بطنه ثم بعد ذلك اذا خرج من بطنه شيء ينجيه ويغسل محل الخارج بالماء من غير ان يمس عورة الميت لكن اذا احتاج لتنجيته يكون ذلك من وراء القفاز وثم يوظئه وضوءه للصلاة مع ملاحظة الا يدخل الماء الى فمه وانفه وانما يمسح آآ يمسح اسنانه ومنخريه مسحا لان الماء لو دخل الى الفم او الانف فسيحرك ما في البطن ثم يؤدي ذلك الى ان يخرج ما في البطن ولذلك يكتفى بالنسبة للمضمضة والاستنشاق بان تؤخذ خرقة مبلولة وتمسح بها اسنانه ومنخريه ثم يغسل رأسه ولحيته الفقهاء السابقون يقومون بسدر لكن في وقتنا الحاضر منظفات الحديثة كالشامبو مثلا ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم بقية بدنه قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة وان لم يخرج منه شيء. فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبعه فان خرج بعدها حشي بقطن يعني كما ذكرنا القدر المجزئ هو مرة واحدة لكن يكره الاختصار على غسله مرة واحدة الا لعذر كقلة الماء مثلا والافضل الا تقل الغسلات عن ثلاث لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيت من ذلك واذا لم يحصل التنظيف يزيد على الثلاث الى خمس. فيسن ثلاثا او خمسا او سبعا اما اكثر من سبع فيقول المؤلف انه ان خرج شيء يعني بعد السبع اشر بقطن يعني ولا يجب غسله بعد سبع حتى لو لم يحصل الانقاض وذلك للمشقة فان خرج يعني بعد السابعة حشي بقطن حشي المحل الذي يخرج منه قذر بقطن لان تغسيلها اكثر من سبع مرات قد لا يفيد. ما دام انه غسل سبع مرات وبعد السابع يخرج منه شيء. معنى ذلك سيستمر معه هذا الخارج فاكثر ما ورد هو تغسيله سبع مرات فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا يعني ان لم يتوقف القدر اه بعد حشو المحل بالقطن فانه يحشى بطين حر. الطين الحر هو الطين الخالص. قالوا لان فيه قوة تمنع الخارج ثم يغسل محل خروج القدر ويوظأ الميت ويستحب ان يجعل في الغسلة او بعد الغسلة الاخيرة اه كافور وذلك لانه يصلب البدن وله خواص من طرد الهوام وتبريد وتطييب الميت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الاخيرة كافورا والظاهر والله اعلم ان الكافور لا يجزئ عنه غيره لان فيه خواص لا توجد في غيره اه بالنسبة للسدر كما ذكر السدر يغني عنه غيره لان الغاية من السدر هو التنظيف فيمكن استخدام الشامبو والصوابين حديثة ونحو ذلك. لكن بالنسبة للكافور الكافور فيه خواص لا توجد في غيره فالكافور لا يغني عنه غيره ولذلك ينبغي ان يكون في في اماكن تغسيل الموتى ان يكون فيه كافور وهو الحمد لله الان متيسر يكون كافور ويكون بعد الغسلة الاخيرة ففيه خواص من طرد الهوام ومن اه اه تطييب الميت ومن اه تبريده ونحو ذلك من التي لا توجد في غيره اذا كان الميت محرما فانه يغسل لكن يجنب ما يجنب المحرم من الطيب فلا يمس طيبا ولا يغطى رأسه ولا يغطى رأسه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل يعني خرج شيء من الميت بعد التكفين آآ لم يلزم اعادة الوضوء والغسل للمشقة قال وشهيد المعركة اي لا يغش شهيد المعركة الذي قتل في معركة وجهاد في سبيل الله بين المسلمين والكفار فهذا لا يغسل وفي قول عامة اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسله والمقتول ظلما لا يغسل يعني قياسا على شهيد المعركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد وقال بعض الفقهاء ان المقتول ظلما يغسل آآ يصلى يكفن ويصلى عليه لان له حكم شهيد المعركة في الاخرة في زيادة الثواب وليس له حكم حكمه في الدنيا هو يعتبر من شهداء الاخر وليس من شهداء الدنيا وانما الذي لا يغسل من كان شهيد الدنيا والاخرة وهو الذي قتل في معركة في خط المواجهة وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وهو القول الراجح. لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة عثمان بن عفان قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة. علي ابن ابي طالب قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة الزبير بن عوام قتل ظلما ومع ذلك غسله الصحابة فعمل الصحابة يدل على ان من قتل ظلما فانه يغسل القول الراجح اذا ان من قتل ظلما فانه يغسل وهكذا ايضا من وردت تسميتهم بالشهداء كالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم فهؤلاء يغسلون قال الموثق القدامى لا نعلم فيه خلافا ولا يكفن يعني لا يكفن شهيد المعركة ولا ايضا على رأي المؤلف المقتول ظلما. وسبق ان القول الراجح ان ان هذا خاص بشهيد المعركة فقط ولا يصلى عليه شهيد المعركة لا يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على شهداء احد وامر بان ينزع عنهم الحديد والجلود ويدفنوا بدمائهم وثيابهم واما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته على شهداء احد فهذه كانت كانت مثابة التوديع لهم ولذلك لم يصلي عليهم الا بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات لان الصلاة هي دعاء دعاء له بالشفاعة وهذا يعني هذا الشهيد آآ يعني كما يقال قد تجاوز القنطرة يعني حصلت له الشهادة في سبيل الله او حطت عنه خطاياه يناله من اكرام الله عز وجل ورحمته اه شيئا عظيما قال لا حاجة لانه صلى عليه وعلى كل حال المعول عليه هو هو النص النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على اه من قتل شهيدا في المعركة ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه يعني شهداء المعركة يدفنون في ثيابهم ودمائهم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل احد ان يدفنوا بدمائهم وثيابهم قال وان حمل يعني هذا الذي هو الجريح جريح في معركة بين مسلمين وكفار جرح لكنه لم يمت فحمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاءه عرفا فهذا يغسل يعني مثلا جرح في خط المواجهة الامامي في المعركة لكنه لم يمت وذهب به للمستشفى ثم في المستشفى بعد ايام مات او انه ايضا في الطريق او في المستشفى اكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس فهذا ايضا يغسل هذا يغسل انما الذي لا يغسل هو من قتل في المعركة في الحال او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يعني لو كان شهيد معركة وقتل قتل في المعركة لكن عليه جنابة او عليه ما يوجب الغسل عموما يقول المؤلف انه يغسل بقصة حنظلة فان حنظلة خرج الى الجهاد وهو جنب لما سمع حي على الجهاد وكان آآ عندما سمع ذلك كان يجامع زوجته فقام من على زوجته وقال لبيك يا رسول الله ولم يغتسل وقتل فغسلته الملائكة. اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان الملائكة غسلته ولكن الاستدلال بهذا محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الصحابي من باب الاخبار باكرام الله له لكونه قد بادر حينما سمع صوت المنادي للجهاد وامتثل ولم يتأخر حتى لمجرد الاغتسال فغسلته الملائكة اكراما له وهذا لا يدل على انه يجب تغسيله وعلى هذا فيبقى هذا الذي عليه غسل واجب كغيره من الشهداء فالراجح ان الشهيد الذي يقتل في معركة اه في خط المواجهة بين مسلموا الكفار انه لا يغسل حتى وان كان عليه جنابة وهذا هو المشهور بمذهب المالكية والشافعية قال وسقت لاربعة اشهر كالمولود حيا اذا ولد السقط وعمره اربعة اشهر فاكثر وحكم حكم المولود حيا اي انه يغسل ويكفن ويصلى عليه اما اذا ولد لاقل من اربعة اشهر فهذا ليس بانسان ليس بانسان الانسان مكون من جسد وروح والروح انما تنفخ بعد اربعة اشهر كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك يعني اصبعها ثمانين ثم مضغة مثل ذلك اصبحت مية وعشرين ثم يأتيه الملك ويؤمر بنف الروح اي ان نفخ الروح يكون بعد مئة وعشرين يوما اي بعد اربعة اشهر وقبل اربعة اشهر ليس بانسان هو مجرد نطفة او علقة او مضغة وليس انسانا ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يلف في خرقة ويدفن في مكان لانه ليس له حرمة كاملة ليس بانسان ليس له حرمة الانسان اما اذا كان له عمره اربعة اشهر فاكثر فهذا كما ذكرنا اه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة وايضا ينبغي ان يسمى حتى ينادى باسمه يوم القيامة وهل يعق عنه ام لا؟ محل خلاف والقول الراجح انه لا يعق عنه لان العقيقة انما شرعت من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة المولود. ولذلك تشرع في اليوم السابع كانوا يقولون ان ان المولود اذا مضى عليه سبعة ايام فالغالب عليه السلامة فهذا قد مات قد مات فهذا ينافي هذا المعنى ولذلك فالسقط آآ لا يعق عنه عن القول الراجح قال ولا يغسل نعم قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يغارى لعدم من يواريه نعم الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لقول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره والاية وان كانت نزلت في حق المنافقين الا ان الكفار في حكمهم لان المقصود بالمنافقين في الاية المنافقون نفاقا اعتقاديا وهم كفار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار واذا مات الكافر في بلاد المسلمين اه يوارى فقط بان يدفن اذا لم يجد من اه اذا اذا لم يوجد من يواريه من الكفار كما فعل باهل القليب يوم بدر وجاء في في مسند احمد وغيره انه لما مات ابو طالب آآ اتى علي ابنه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره يعني ادفنه ولان في تغسيله وتكفير الصلاة عليه تعظيما له. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ولا يدهن ايضا في مقابل المسلمين وانما في مكان اخر طيب بقي في تغسيل الميت مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله قبل ان ننتقل للتكفين من تعذر تغسيله من تعذر تغسيله لكونه مثلا مات محترقا او لغير ذلك من الاسباب فقيل ييمم وقيل يسقط وجوب تغسيله لان غسل الميت انما هو للتنظيف لا لرفع الحدث ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يغسل الميت اكثر من ثلاث غسلات عند الحاجة وهذا يدل على ان المقصودة بالتغسيل التنظيف وليس رفع الحدث فان تيسرا ان ييمم والا كفن مباشرة من غير تغسيل طيب من يموت بكورونا اه ان امكن تغسيله بطريقة بحيث يؤمن معها انتقال العدوى فانه يفعل به ذلك ان تعذر تغسيله فينظر هل يمكن ان ييمم فان امكن ايظا بطريقة امنة يؤمن معها انتقال العدوى فانه يمم. ان كان لا يمكن هذا ولا ذاك لا يمكن التغسيل ولا ان ييمم لاجل مخافة انتقال العدوى فانه يسقط تغسيله ويكفن مباشرة ننتقل بعد ذلك الى تكفين الميت قال مصنف رحمه الله فصل اه وتكفينه فرض كفاية قبل ان يتكلم عن تكفين الميت يعني بعض الناس خاصة بعض اهل الخير والصلاح يعد لنفسه كفنا يعني من باب الاستعداد للموت هل هذا مشروع الاقرب والله اعلم ان هذا غير مشروع. هذا روي عن بعض العباد ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة لم يذهب عن احد من الصحابة انه فعل ذلك ولو كان هذا مشروعا لفعلوه والخير كل الخير في اتباعهم فالاقرب والله اعلم آآ انه لا يستحب ذلك لا يستحب للانسان ان يعد لنفسه كفنا يسعنا ما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لم يعد لنفسه الكفن ولم يرد هذا عن احد من الصحابة ويسعنا ما وسعهم قال وتكفينه فرض كفاية سبقا قلنا يعني ان القيام بحقوق الميت انها من فروض الكفايات. تغسيل وفرض كفاية تكفينه فرض كفاية الصلاة عليه فرض كفاية دفنه فرض كفاية طيب قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة الواجب في تكفير الميت ان يستر جميع ثوبه جميع بدنه ان يستر جميع بدنه بثوب او خرقة ونحوهما بما لا يصب لون البشرة لكن استثنى من ذلك المحرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه فلا يغطى رأس المحرم وكذلك المرأة اذا كفنت المرأة المحرمة لا يغطى وجهها بناء على القول بان المحرمة لا تستر وجهها حال الاحرام وسبق ان قلنا ان القول الراجح ان الممنوع في حق المرأة المحرمة انما هو تغطية وجهها بالنقاب ونحوه مما هو مفصل على الوجه اما ما عدا ذلك فانه يجوز للمرأة المحرمة كغير المحرمة وبناء على ذلك لا بأس بتغطية وجه المحرمة بثوب عند التكفين. لكن الممنوع هو النقاب ونحوه قال ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. يعني ان يكون الكفن في الجودة مما يلبسه مما يلبسه مثل هذا الميت فلا يكون من نفيس الثياب ولا من رديئه الا اذا اوصى بذلك الا اذا اوصى بذلك والسنة تكفين الرجل في ثلاث ثلفائف بيض من قطن آآ القدر المجزئ في التكفين ثوب واحد. والافضل بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاث لفائف بيض وان تكون من قطن ان تيسر حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف في ثلاثة اثواب يمنية بيض سحولية يعني نسبة الى الى بلدة في اليمن من كرسف يعني من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ان من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن باسناد صحيح وهذا يدل على ان الافظل هو لبس الابيض من الثياب اه بالنسبة للرجال ما امكن وهكذا ايضا بالنسبة لتكفين الميت فيكفن في ثلاثة في ثلاث لفائف بيض تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفه الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. هذه هي التكفين وهي ان تفرش هذه اللفائف فوق بعضها فوق بعض ووضع الميت عليها مستلقيا ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم يرد طرف اللفافة آآ اليمنى على شقه الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل فوق اللفائف آآ كافور او حنوط وآآ تربط هذه اللفائف بخيوط وحتى لا ينتشر الكفن فاذا وضع الميت في قبره حلت هذه العقد لان لان عقدها انما كان للخوف من انتشار اللفائف وقد امن ذلك بدفنه ولذلك فعند وضع الميت في القبر الافظل انها تفك هذه آآ الخيوط اما بالنسبة للمرأة قال والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين وقد نقل ابن مدرج ما على ذلك وذلك لان المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الممات فتكون في ازار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب يعني هذا هو القدر المجزئ ويباح في ثلاثة كالكبير والاقرب ان يقال ان الصبي كالكبير يعني لا فرق بين الصبي والكبير بتكفينه والصغيرة في قميصي ولفافتين والاقرب ان نقول ايضا ان الصغيرة كالكبيرة لا فرق لعموم الادلة لكن المؤلف يريد بذلك ان يبين ان كفن الصبي والصغير انه اخف من كفن الكبير لكن الاكمل والافضل ان يكون كفنهما مثل كفن الكبير ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش السنة ان يكون التكفير مما يلبسه الانسان في الحياة كما ذكرنا فلا يكون بالشعر والصوف لان هذا ليس مما يلبس عادة. واما المزعفر والمعصفر ورد النهي عن لبسهما في حال الحياة فكذلك بعد الممات وكذلك المنقوش لباس زينة وليس من لباس الاموات ويحرم بجلد وحرير ومذهب يعني يحرم تكفين الميت بجلد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع الجنود عن الشهداء. وان وان يدفنوا في ثيابهم. والجلد ليس من لباس الاحياء فلا يكون من لباس الاموات وحرير ومذهب كذلك ايضا لا يكفن الميت في في بحرير ولا ثوبا فيه ذهب سواء للذكر او للانثى لما في ذلك من الاسراف والتبذير ولان المرأة انما ابيح لها الحرير والذهب في حال الحياة لانها محل زينة وقد زال ذلك بموتها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الصلاة على الميت قال والصلاة عليه فرض كفاية كما ذكرنا ان تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كله مفروض كفاية ويدل قول الله عز وجل عن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره. والمقصود بذلك الصلاة على الميت وهذا يفهم منه الشروع الصلاة على غير المنافقين من المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الاموات قد ورد في فضل الصلاة على الاموات بالنسبة للمصلي والمصلى عليه اما بالنسبة للمصلى عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ما من ميت تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه رواه مسلم لكن جاء في حديث ابن عباس فيقوم على جنازته اربعون وهو ايضا في صحيح مسلم وجمع بين الحديثين بان ما جاء في حديث ابن عباس انها زيادة تفظل الله بها فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اعلم اولا بان الله يقبل شفاعته مئة ثم اعلم بانه يقبل شفاعة اربعين هذا احسن ما قيل في الجمع بين الحديثين وهذا له نظائر ولهذا ينبغي لاهل الميت ان يحرصوا على ان يصلى على ميتهم في الاماكن التي يكثر فيها الناس اذا كان مثلا مسجد اه يكثر فيه الناس يذهبون به ولا يصلون عليه في مسجد لا يصلي عليه الا قليل. فمن الاحسان لميتهم ان يذهبوا به الى مكان يكثر فيه المصلون عليه يعني مثلا لو لو ان الميت في بلد قريب من المسجد الحرام الافضل ان يذهب به المسجد الحرام لكثرة المصلين وينبغي الا تنقص الصفوف عن ثلاثة ايضا لحديث مالك ابن هبيرة آآ ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب وفي لفظ الا غفر له وكان ما لك بن هبيرة اذا استقل اهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف وهذا الحديث حديث ما لك اخرجه ابو داوود والترمذي وسنده حسن او صحيح وهذا يدل على اه ان اه المصلين على الميت ينبغي تقسيمهم الى ثلاثة صفوف على الاقل هذا هو الافظل حتى آآ ينال الميت هذا الفضل الا غفر له او الا اوجب حتى لو لم يكتبنا الصف يعني لو كان مثلا المصلون عشرين يجزيهم ثلاثة صفوف مثلا سبعة سبعة ستة مثلا حتى لو لم يكتمل الصف واما بالنسبة لفظل الصلاة على الميت للمصلي فقد ورد في فضلها عدة احاديث من اشهرها حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل جبل احد متفق عليه وهذا فضل عظيم على عمل يسير اذا صليت على جنازة يكون لك اجر مثل قيراط اجر بقدر القيراط يعني مثل جبل احد اذا صليت على جنازة يكون لك من الاجر مثل جبل احد ما بالك لو كانت اكثر من جنازة تتعدد القراريط لو صليت مثلا على خمس جنائز يكون لك اه مثل جبل احد خمس مرات من الاجور والحسنات وهذا فضل عظيم على عمل يسير ولذلك لما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال لقد فرطنا اذا في قراريط كثيرة والظاهر ان كل جنازة يصلى عليها يحصل للمصلي هذا الاجر وان الاجور تتعدد بتعدد الجنائز وهذا الاجر يحصل لمن كان اول من صلى على الجنازة او اه كان لمن صلى عليها قبله احد واما قول من قال ان هذا الاجر انما يحصل لمن صلى على الجنازة اولا وانه لا يحصل لمن صلى على جنازة بعد ذلك فهذا قول لا دليل عليه بل عموم حديث ابي هريرة السابق يدل على ان هذا الاجر والفضل انه يحصل لمن؟ لكل من صلى على جنازة سواء كان اول من صلى عليها او كان ممن صلى عليها بعده فحديث ابي هريرة لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب بين اول من صلى على الجنازة وبين من صلى عليها بعده بل قال من صلى من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط واما قول من قال من من اهل العلم بان آآ من صلى على جنازة اول يكون اعظم اجرا لكونه اتى بفرض كفاية وان من صلى بعده لا يكون له مثل اجره فهذا آآ غير مسلم ما الدليل على ذلك لا دليل على هذا وهذه القاعدة التي ذكروها قاعدة غير صحيحة ولهذا قال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد قال اما من فعل فرض الكفاية ثانيا فلا يكون في صفة اه فلا يكون في حقه من فرض العين. وان قلنا اه انه وتسميته فرضا انما هو لحصول ثواب الفرظ يعني كأن الزركشي رحمه الله يقول انه لا فرق لا فرق بين من من يصلي على الجنازة اول مرة او من يصلي عليها ثاني مرة ولذلك يعني لا وجه لمنع المصلين اذا ارادوا ان يصلوا على الجنازة قبل ان يصلى عليها في المسجد بل ينبغي ان يمكن الجميع كل من اراد ان يصلي على جنازة تتاح له الفرصة فان في هذا خيرا للمصلي وللمصلى عليه المصلى عليه كلما كثر عدد المصلين كان اعظم لاجره والمصلي ينال الاجر والثواب من الله عز وجل قال وتسقط بمكلف ولو انثى يعني اذا صلى على الميت احد من المسلمين ولو انثى ولو امرأة سقط الوجوب لانها من فروض الكفايات وشروطها ثمانية شروط الصلاة على الميت ثمانية شروط. الاول النية وهو شرط لجميع العبادات والتكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب الجنازة واجتناب النجاسة آآ واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لانها صلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة ومن ذلك ايضا الطهارة وبقية شروط الصلاة تشترط وحضور الميت ان كان بالبلد يعني ان الجنازة لابد ان تكون حاضرة بين يدي المصلي فان رفعت الجنازة لم تشرع الصلاة حينئذ على الميت ولذلك من فاتته الصلاة على الميت فقد فاتته ليس له ان يقضيها لان الا اذا لم ترفع الجنازة بعد الا اذا لم ترفع الجنازة بعد اما اذا رفعت الجنازة فليس له ان يصلي على الميت وقوله ان كان بالبلد يفهم منه انه اذا لم يكن بالبلد يجوز ان ان يصلي عليه وهذا ما يسميه الفقهاء بالصلاة على الغائب الصلاة على الغائب واختلف الفقهاء في حكمها على اقوال اشهرها اربعة اقوال القول الاول انها تشرع على كل غائب وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاة في صلاة الغائب والصلاة على الميت دعاء فتشرع على كل غاية القول الثاني عكسه انها لا تشرع على الغائب مطلقا انها لا تشرع على الغائب مطلقا وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية قالوا لان من شرط الصلاة على الجنازة حضورها وهذا غير متحقق في الصلاة على الغائب القول الثالث انها تشرع على الغائب اذا كان فيه نفع ظاهر للاسلام والمسلمين كعالم نفع الناس بعلمه وامير صالح او غني صالح نفع الناس بماله ونحو ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره من الغائبين وانما صلى على النجاشي لانه امير صالح اه نفع الله به الاسلام والمسلمين نفعا عظيما. وقد اوى المهاجرين واحسن اليهم واكرمهم ومنع قريشا من الوصول اليهم هذا القول قال به بعض المعاصرين بل هو مشتهر الان لكن لم اقف على من قال به من المتقدمين واذا وجد منكم ايها الاخوة المتابعون لهذا الدرس اذا وجد احد منكم ان احدا من العلماء المتقدمين قال بهذا القول فليفدنا به فانا وانا ادرس الفقه من يعني سنوات طويلة كلما درست كتاب الجنائز طرحت هذا السؤال وقلت للطلاب هل تجدون من قال به من المتقدمين ولم يأت لي طالب واحد بشيء كل من بحث لم يجد فمع ذلك يعني نطرح اطرح ايضا هذا السؤال مرة اخرى اذا وجدتم احدا من العلماء متقدمين قال بهذا القول فيعني نستفيد اه لكن لا يأتي احد يقول انه ورد في الانصاف وفي غير انه صلى على كل رجل صالح هذا هو مذبح الحنابلة قالوا على كل رجل صالح انا اقصد القول بان صلاة الغائب انما تشرع على من كان نفعه ظاهرا للاسلام والمسلمين عالم والامير الصالح والغني والذي نفعه ظاهر ونحو ذلك فهذا قال به يعني كثير من العلماء المعاصرين لكن لم اقف على احد قال به من العلماء المتقدمين القول الرابع تشرع الصلاة على الغائب اذا مات ببلد لم يصلي عليه فيها احد هذا قول عند الحنابلة اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والمعاصرين رحمهم الله تعالى جميعا وقالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام اه لم يصلي على الذين ماتوا وهم غيب سوى رجل واحد وهو النجاشي وانما صلى على النجاشي لان النجاشي اسلم وكتم اسلامه فلما مات دفنه قومه على طريقة النصرانية لم يصلي عليه احد والصلاة على الميت مفروظة كفاية ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي كان رجلا عادلا عاقلا فلذلك لذلك ارسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما عذبتهم قريش آآ ارسلهم اليه لما يسمع من عدله وعقله ولعل الله تعالى وفقه بان اسلم وكتم اسلامه وبقي على ملكه. يعني بقي ملك الحبشة ومسلم آآ كسرى لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب يدعوه للاسلام مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه بان يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه الى الان قيصر يعني هرقل ملك الروم آآ كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا كان ايضا رجلا عاقلا عظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعوا لي من كان ها هنا من قريش وكان وافق ان ابا سفيان كان موجودا في الشام فاتي بابي سفيان وسأله هرقل عشرة اسئلة وقال لولا اني اخشى ان يوثر علي كذبا لكذبت يعني يستنكف ويأنف ان يؤثر عليه كذب قال هرقل لما سمع هذا الكلام قال لان كان ما تقول حقا ليملكن صاحبكم موضع قدمي هاتين ولو وددت لولا ما انا فيه من الملك ان اذهب واقبل قدميه عرف الحق لكن منعه من ذلك اه انه خشي انه ان اسلم ان يخلع من من ملكي الروم وهدى الله النجاشي اسلم وكتم اسلامه وبقي ملك الحبشة فهؤلاء ثلاثة ملوك سبحان الله احوالهم متغايرة كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فمزق الله ملكه هرقل عرف الحق لكنه لم يتبعه واثر الدنيا على الاخرة ومات كافرا النجاشي عرف الحق واتبعه وفقه الله عز وجل لان يسلم ويكتم اسلامه فنال خيرة للدنيا والاخرة بقي ملكي على الحبشة ومات مسلما. وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وترحم عليه ووصفه بالصلاح قال انه مات اليوم رجل صالح فالنبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره طيب اذا المعنى الذي لاجله صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي هو انه لم يصلي عليه احد فهي اذا تشرع الصلاة على الغائب اذا مات البلد ولم يصلي عليه احد كذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم انهم صلوا الا على من مات ولم يصلي عليه احد فمثلا مات الخلفاء الراشدون ولا يخفى عظيم فضلهم واثرهم ونفعهم العظيم للاسلام والمسلمين. ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة المقيمين خارج آآ او خارج البلدان التي ماتوا فيها لان عليا مات بالعراق خارج البلدان التي ماتوا فيها آآ انهم صلوا عليهم آآ صلاة الغائب ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولاشتهر. لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله عند الموازنة بين هذه الاقوى اضعفها القول بانها لا تشرع مطلقا طبعا هذا قول ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب القول يليه القول بانها تشرع على كل غائب يعني هذا ايضا ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على كل غائب والصحابة لم يصلوا على كل غائب اه تبقى الموازنة بين القول الثالث والرابع تصلى على من كان فيه نفع ظاهر الاسلام والمسلمين او من مات بلده ولم يصلي عليه احد. عند الموازنة نرجع المعنى الذي لاجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المجاشي المعنى ظاهر ان النجاشي مات ببلد لم يصلي عليه فيه احد. وليس لان نفعه ظاهر لانه مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اناس نفعهم ظاهر ومع ذلك لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب الخلفاء الراشدون نفعهم ظاهر لم يصلي عليهم الصحابة الصحابة لم يصلي عليهم الصحابة خارج بلدانهم صلاة الغائب بهذا يظهر ان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الرابع وهو ان الصلاة على الغائب انما تشرع اذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه احد وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم ولكن مع ذلك لو ان ولي الامر اختار قولا اخر بان اختار القول الثالث لانه صلى على من كان فيه نفع ظاهر في الاسلام للاسلام والمسلمين. ووجه الناس بالصلاة على آآ بصلاة الغائب وعلى ميت من الاموات فلا ينازع ولي الامر في ذلك فهو كحكم الحاكم يرفع الخلاف ولذلك ينبغي آآ لطالب العلم ان ان يصلي صلاة الغائب مع المسلمين ولا يخالفهم حتى وان كان يرى قولا بخيل لان هذه مسألة اجتهادية فاذا اختار ولي الامر قولا من هذه الاقوال المختلف فيها بين العلماء فينبغي طاعته في ذلك وان يكون المسلم مع الجماعة ولا يخالفهم في هذا طيب هنا مسألة الصلاة على الغائب آآ يشترط لها ان يكون الميت خارج البلد يعني ان يكون غائبا اما اذا لم يكن غائبا وانما كان داخل البلد فاما ان يصلي الانسان على الجنازة ان امكن او بيصلي على القبر. فاذا لم يتمكن من الصلاة على جنازة ولا على القبر فيكتفي بالدعاء والترحم له ولا تشرع الصلاة على حينئذ عندما مثلا يقال الصلاة على فلان فتشرع صلاة الغائب على فلان. تشرع يعني الصلاة على الغائب الا في البلد الذي مات فيه فلان لان من كان في هذا البلد فهذا الميت بالنسبة له ليس غائبا وانما هو حاضر فيصلي عليه مباشرة يصلي على جنازة مباشرة او يصلي على قبره اذا لم يتيسر هذا ولا ذاك اكتفي بالدعاء والترحم عليه وانما تشرع صلاة الغائب لمن كان خارج البلد قوله اسلام المصلي والمصلى عليه طيب بقيت مسألة يعني نازلة مع كورونا الان اه وتعذر الصلاة على بعظ الاموات يعني بعض الناس قد يموت قريب له عزيز عليه ويكون ممنوعا من الذهاب للمقبرة بسبب نقص المناعة لديه او لكبر سنه او نحو ذلك هل يشرع له ان يصلي صلاة الغائب على هذا آآ الميت اه هذه مسألة خلافية وبناء على القول الذي رجحناه في هذه المسألة لا يشرع لكن هناك من افتى بمشروعية الصلاة على الغائب في هذه الحالة وهذه نازلة. هذه نازلة لا يقاس عليها غيرهم ما دام ان المسألة اجتهادية وخلافية بين اهل العلم لو اخذ الانسان بقول من قال بمشروعية الصلاة على الغائب في هذه الحال فالامر في هذا واسع ان شاء الله قال واسلام المصلي والمصلى عليه اي لابد ان يكون المصلي مسلما وان يكون مصلى عليه مسلما وهذا ظاهر قول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اه وطهارتهما ولو بتراب لعذر اي لابد من طهارة المصلي والمصلى عليه بان يكون المصلي متطهرا ومن الحدث الاكبر والاصغر وايضا الميت مغسولا فان تعذر غسله فانه ييمم واركانها سبعة يعني اركان الصلاة على الميت سبعة اولا القيام في فرضها القيام مع القدرة كبقية الصلوات فلا تصح من قاعد اه وقوله فرضها في فرضها يفيد بان صلاة الجنازة لو تكررت فصلى على الميت جماعة بعد بعد جماعة لم يجب القيام في الصلاة على غير الجماعة الاولى. لان الفرظ سقط بالصلاة الاولى فالصلاة الثانية والثالثة ثم بعدها نافلة الركن الثاني التكبيرات الاربع لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاس وكبر عليه اربعة لكن جاء في بعض الاحاديث كما في حديث زيد ابن الارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمس تكبيرات وجاء ايضا عن علي رضي الله عنه انه اذا صلى على بدري صلى كبر عليه ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى بقية الناس اربعا ومن هنا اختلف العلماء في عدد التكبيرات والاقرب والله اعلم ان التكبيرات تكون في الغالب اربعا لكن لا بأس بالزيادة على ذلك احيانا فيكبر خمسا او ستة لا سيما اذا كان صاحب الجنازة ذا فضل كأن يكون عالما كبيرا ونحو ذلك ولم ينسخ يعني الزيادة على اربع تكبيرات لم ينسخ لان النسخ يحتاج الى معرفة المتقدم من المتأخر ولهذا الصواب كما قال النووي وغيره انه لم ينسخ وانه يشرع احيانا الزيادة على اربع تكبيرات ولهذا قال ابن القيم رحمه الله صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان كبر انه كبر اربعا وكان الصحابة بعدهم يكبرون اربعا وخمسا وستا الركن الثالث وقراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال طلحة بن عبدالله بن عوف صليت خلف ابن عباس فصلى على جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة والصلاة على محمد هذا هو الركن الرابع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث اه ابي امامة ابن سهل عن اه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهذا هو الركن الخامس وهو اكد اركان الصلاة على الميت لان المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت فيعني الاركان بعضها اكل من بعض يعني مثلا اركان الحج اكدها الوقوف بعرفة اركان الصلاة اكدها السجود اركان الصلاة على الميت اكدها الدعاء اه والسلام هذا الركن السادس لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب هذا الركن السابع لكن هنا استثنى المؤلف من من ذلك الدعاء بقوله لكن لا يتعين كون الدعاء بالثلاثة بل يجوز بعد الرابعة يعني لا يجب ان يكون الدعاء بعد تكبيرة ثالثة بل يجوز ان يكون بعد التكبيرة الرابعة والافظل ان يكون بعد التكبيرة الثالثة وهذا يدل على انه ايضا لو دعا بعد تكبيرة الرابعة وقبل السلام فلا بأس يعني لو كنت تصلي على جنازة ثم ان الامام بعد التكبيرة الرابعة اطال قليلا فدعوت للميت لا بأس وصفتها يعني صفة الصلاة على الميت ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة فلا يستفتح بدعاء الاستفتاح قال ابو داوود سمعت احمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم قال ما سمعت يعني ما سمعت انه ورد هذا ولانها مبنية على التخفيف فلم يشرع افتتاحها بدعاء الاستفتاح. بناء على ذلك في الصلاة على الجنازة يكبر الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولا حاجة لان يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر ويصلي على محمد ففي التشهد يعني انه يأتي بالصلاة الابراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه وقد ورد في ذلك عدة احاديث يختار الميت منها ما يعجبه وما يحفظه من ذلك ما جاء في حديث عوف ابن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كمن الثوب ثم نقيت الثوب الابيض من الدنس او ابدله داره خيرا من داره واهلا بالخير من اهله وزوجه خيرا من زوجه وادخلوه الجنة واعدهم من عذاب النار وعذاب القبر وايضا جاء في حديث ابي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم يحتملنا فاحياء على الايمان وما توفيت منه فتوفوا على الاسلام. اللهم آآ لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. او لا تضلنا بعده. كل هذا ورد او يقول اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم ادخله الجنة اللهم اعذه من عذاب النار وعذاب القبر ونحو ذلك من الادعية التي ينتفع بها الميت ثم يكبر يعني التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم. وان دعا بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس وتجزئ واحدة يعني تسليمة واحدة عن يمينه لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ووردت التسليمة الواحدة عن ستة من الصحابة ولو لم يقل رحمة الله يعني لو قال السلام عليكم كفى لكن الاكمل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة وان سلم تسليمتيه فلا بأس لكن الافضل والاقرب للسنة ان يقتصر على تسليمة واحدة ويجوز ان يصلى على الميت الى دفنه ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك اه انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الصلاة على القبر وهي مشروعة في حق من لم يصلي على الميت ويشرع له ان يذهب الى القبر ويصلي على الميت المدفون في القبر لحديث ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وفقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت قال افلا كنتم اذنتموني يعني علمتموني؟ دلوني على قبرها فذهب وصلى على قبرها وقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها اه بصلاتي عليهم ولهذا قال الامام احمد من يشك في الصلاة على القبر؟ يروى فيه من ستة وجوه كلها حساب لكن هنا المؤلف يقول الى شهر ومن هنا اختلف العلماء في المدة التي يصلى فيها على القبر فالمذهب عند الحنابلة انه الى شهر ولو تجاوز الشهر ببعض الايام فيتسامح في ذلك. ولهذا قال الى شهر وشي وقال بعض العلماء انها تشرع الصلاة على القبر ابدا. ولو طالت المدة وقال اخرون صلى عليه ما لم يبلغ ما لم يبل جسده وعندما نوازن بين هذه الاقوال القول مشروعية الصلاة على القبر مطلقا هذا ضعيف لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه اه الان اجماعا ولا قبل الان يعني من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصحابة عليه لم يصلي عليه احد من المسلمين واما التحديد ببني الميت فهذا ليس عليه دليل. ولو ايضا قلنا بذلك لقلنا بمشروعية الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء وحينئذ لابد من التحديد لابد من التحديد والاقرب ان يكون التحديد بما وردت به السنة وهو شهر هذا هو الاقرب كما قال الامام احمد قال اكثر ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد ابن عبادة بعد شهر فتحدد المدة بشهر ونحوه يعني لو زاد على الشهر اياما فلا بأس لكن اذا طالت المدة فلا تشرع الصلاة على القبر انما تشرع اذا مات ولم يمض على ذلك اكثر من شهر يعني انسان مثلا مات له قريب مات له صديق ودفن ولم يكن حاضرا فيذهب الى قبره ويصلي عليه خلال مدة لا تزيد على شهر ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن احكام حمله ودفنه وايضا آآ المسائل المتعلقة آآ بذلك تعزية تعزية الميت ايضا واهداء الثواب اهداء القرب للاموات وهذه كلها يعني تحتاج الى وقت ربما يطول ولذلك نرجي الكلام عنها الدرس القادم الدرس القادم نكمل ان شاء الله كتاب الجنائز ونأخذ اول كتاب الزكاة باذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان اجيب عما تيسر من الاسئلة هل الاموات معصومة من الفتن المعصوم هم الصالحون الذين يعصمه الله عز وجل من ان يفتنوا في قبورهم فان الميت في قبره يفتن يسأل عن ربه ونبيه ودينه فان كان من اهل الصلاح والخير فانه يوفق الاجابة ويتنعم بنعيم القبر وان لم يكن من اهل الخير كان من اهل النار نسأل الله العافية فانه يفتن ويعذب في قبره ولذلك يشرع الدعاة لكل صلاة يصليها المسلم ان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتت المحيا والمات ومن فتت المسيح الدجال وهنا تضمن هذا الدعاء الاستعاذة بالله من عذاب القبر وما ايضا من فتنة الممات ومن فتنة الممات فان الممات له فتنة اذا تكلم شخص عن شخص اخر بكلام قبيح بينه وبين نفسه ولم يكن عنده احد ما الحكم هذا لا يجوز هل ترضى ان احدا يتكلم فيك بكلام قبيح حتى لو لم يكن عنده احد اذا كنت لا ترضى بهذا لنفسك فكيف ترضاه لغيرك ثم الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فما يتكلم به الانسان يكتب عليه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اذا طلب شخص من اخر سلفة او مقابل شيء اشتراه من الذي اشتراه بقيمة ثمانية وتسعين واعطاه مئة هل هذا جائز اذا كان بيعا بان تكون هذه السلعة قيمتها وهي حاضرة قيمتها نقدا قيمتها نقدا. ثمانية وتسعين وقيمتها مؤجلا او اقساطا مائة هذا لا بأس به تقول مثلا هذه السيارة ان اشتريتها نقدا تشتريها بخمسين الفا وان اشتريتها بالاجل او بالتقسيط اشتريها بسبعين الفا او ثمانين الفا او اكثر هذا لا بأس به ونقل الاجماع على الجواز نقل ذلك الحافظ ابن حجر وغيره وهذا بخلاف ما اذا كانت نقدا بنقد اذا قال اعطني خمسين ردها عليك ستين هذا ربا بالاجماع اعطني مثل ما قال الاخ السائل ثمانية وتسعين ارد عليك مئة هذا ربا فاذا كانت نقد بنقد مع الزيادة هذا محرم ولا يجوز اما اذا كانت بيعا وشراء فلا بأس فالبائع حر في تحديد الثمن اذا قال انا لا ارضى ان ابيعك هذه السلعة اذا اشتريتها نقدا اشترها مني بخمسين اذا اشتريتها نسيئة او يعني بثمن مؤجل ومقسط اشترها بسبعين هو حرف تحديد الثمن حدد الثمن كما يريد فاذا رضي المشتري بهذا التحديد للثمن فلا بأس البيع بالاجل والبيع بالتقسيط لا بأس بان يزاد في الثمن مقابل الاجل والتقسيط. لكن يكون هذا في ابتداء العقد اما اذا ابرم العقد فلا تجوز الزيادة لاجل زيادة الاجل لان هذا نظير ربا الجاهلية. كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين اتى الداني الى المدين وقال له اما ان تقضي واما ان تربي اذا صلى الشخص اربعا مثنى مثنى قبل ان ينام وعندما استيقظ اخر الليل صلى خمسة متصلة هل يعتبر انه عمل بالسنة وصلى احدى عشرة اه نرجو ذلك لكن الاكمل الاكمل في صلاة الليل ان يصلي مثنى مثنى لان هذه هي اشهر الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولان ايضا صلاته خمسة متصلة محل خلاف بين العلماء لكن صلاته مثنى مثنى محل اجماع في جوازها ومشروعيتها وحد النبي عليه الصلاة والسلام غالبا انه كان يصلي الليل مثنى مثنى كما جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة فالافضل ان يصلي احدى عشرة ركعة. وان صلى اول الليل جزءا منها واكمل اخر الليل البقية فلا بأس لكن الافضل في الصفات ان تكون مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ثم ان صلاة الليل ليس لها حد محدود. له ان يزيد على احدى عشرة ركعة له ان يصلي ثلاث عشرة ركعة او خمس عشرة ركعة او اكثر من ذلك. لعموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة ما يقضيه المسبوق هل يعتبر اخر صلاته ام اولها هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان ما يقضيه المسبوق و آآ اخر صلاته وما ادركه مع الامام هو اولها. ومنهم من قال انما يقضيه هو اول الصلاة وما ادراك ما مع الامام اخرها وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته وما يقضيه اولها ولكن القول مرجح عند كثير من الحاكمين اهل العلم ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا وعلى هذا فقد تكون يعني هذه الركعة التي ادركها المسبوق هي الركعة الثالثة في حق الامام وهي في حق المأموم الركعة الاولى ولهذا يعني ثمرة الخلاف انه على القول الراجح ان استطاع ان يأتي بسورة بعد الفاتحة فانه يفعل لانها بالنسبة له هي الركعة الاولى وبالنسبة للامام الركعة الثالثة لكن بناء على القول الاخر هي الثالثة في حق الامام والمأموم. والقول الراجح ان ما يدرك ما يدركه المسبوق مع الامام انه اول صلاته. وما يقضيه هو اخرها وحكم قص اظافر الميت ونتف ابطه وقص شاربه قال به بعض الفقهاء ونص عليه بعض فقهاء الحنابلة وقالوا ان هذا من كمال التنظيف للميت كما انه من كمال التنظيف للحي فكذلك يفعل بالميت ولكن لا اعلم في هذا دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى اثارا صحيحة عن الصحابة ولهذا الاقرب ان هذا العمل انه غير مستحب لان هذا لم يرد ولان الميت سوف يدفن فلا حاجة لان يقص شاربه وتقلم اظفاره وانما يكتفى بتنظيفه بتغسيله وتكفينه ولان هذا لو كان مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام للامة ولفعله الصحابة ولشتهر ونقل ومع ومع ذلك من فعل هذا لا ينكر عليه لانه قول لبعض اهل العلم والصلاة على الميت ماذا يقول المصلي بعد تكبيرة الخامسة او السادسة على القول بمشروعيتها نعم نحن قلنا ان القول الراجح اه في التكبيرات على الميت انها اربع لكن لا بأس ان يزيد احيانا على اهل الفضل بان يكبر خمسا او ستا كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على زيد ابن ارقم خمس تكبيرات كما في صحيح مسلم وكبر علي على اهل بدر كان يكبر عليهم ست تكبيرات وعلى سائر الصحابة بخمسا وعلى سائر الناس اربعا ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة والخامسة الجواب يدعو للميت لان الاصل في الصلاة على الميت هو الدعاء. ولذلك قلنا حتى بعد التكبيرة الرابعة لو ان الامام تأخر في التسليم فينبغي للمأموم ان اه يغتنم هذا الوقت في الدعاء على الميت فالغرظ من الصلاة على الميت هو الدعاء للميت فبعد التكبيرة الرابعة او الخامسة او السادسة يدعو للميت آآ تقول انا امرأة وارغب بالاجر في متابعة المؤذن لكن المسجد بعيد هل لي اجر اذا سمعته عن طريق المنذياع اذا كان الاذان منقولا على الهواء مباشرة ولم تصلي انت بعد فتتابع المؤذن وتقولين مثل ما يقول الا في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله ثم تأتينا بالذكر الوارد اما اذا كان الاذان مسجلا فلا يشرع متابعته لان هذه حكاية صوت فلا تشرع المتابعة وهكذا ايظا لو كان منقولا على هواية مباشرة والانسان قد صلى ايظا لا تشرع المتابعة في هذه الحالة من شروط التوبة الندم هل يكون بالبكاء نعم من اظهر وابرز شروط التوبة الندم. لان الندم دليل على صدق التائب ولهذا جاء في بعض الروايات التوبة ندم لكن لا يشترط للندم البكاء الندم يكون بالبكاء وبغير البكاء المهم ان الانسان يندم على فعل ذلك الذنب وتلك المعصية ويعزم على الا يعود اليه مرة اخرى ويقلع عن الذنب هي تحققت هذه الشروط الثلاثة صحت التوبة الا اذا كانت متعلقة بحقوق العباد فلا بد من التحلل منهم تأتيني فترة تكاسل عن بعض السنن اما النصيحة ينبغي ان يجاهد الانسان نفسه وان يرفع مستوى الصبر عنده فالنفس على ما تعودت اذا عود الانسان نفسه على الاتيان بالسنن فانه سيعتاد على الاتيان بها ولذلك انصحك يا اخي الكريم ان آآ تكون ذا عزيمة والعمر قصير ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد فاذا رفعت مستوى الصبر وكنت ذا عزيمة فانك تستطيع ان تأتي بالسنن لكن من كان عنده تردد يضعف ويتكاسل ولكن مع ذلك النفس لها اقبال وادبار فاذا اقبلت النفس ينبغي بعد الفرائض ان يكثر الانسان من النوافل واذا ادبرت النفس فليحافظ على الفرائض وما تيسر من النوافل فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي. رواه الترمذي بسند صحيح معنى الحديث يعني كل عمل يعقبه نشاط كل عمل يعمله الانسان يكون له حماس ونشاط لكن هذا النشاط لا يكون مستمرا هذي طبيعة الانسان فيعقب هذا النشاط فتور وهذا الفتور هو مرحلة خطرة في حياة الانسان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي واكثر ما يقع الانحراف والانتكاسة هي في هذه الفترة عندما تكون النفس في حال فتور ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه على جلالة فضله وعلمه وقدره ومكانته لما حضرته الوفاة روي عن انه كان فقيل ما يبكيك قال وددت انه اتاني الموت وانا في غير هذه الحال وانا في حالي نشاط ولم اكن في حالي فترة فالفتور يعتري النفوس وهي بمرحلة خطرة ولذلك على الانسان يكون حذرا اه وان يحافظ على الفرائض ويفعل في الفترة ما تيسر من النوافل. اما في حال النشاط واقبال النفس فينبغي ان يغتنم ذلك في الاكثار من النوافل بعض الناس عندهم عادة الانحناء الركوع قليلا عندما يريد ان يبدي احتراما وتقديرا لما امامها فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز هذا التعظيم لا يكون الا لله عز وجل. لا يجوز للانحناء لغير الله سبحانه السجود والركوع انما يكون ان لله عز وجل والانحناء هو نوع من الركوع لا يجوز ان يكون هذا الانحناء الا لله سبحانه وتعالى امرأة ارضعت اختها وهي صغيرة وكبرت الاخت وتزوجت هل يكون زوج اختها محرم لها هذه المرأة ترضعت اختها اذا كانت خمس رضعات فاكثر في الحولين فهي امها فهي امها ومع ذلك ومعنى ذلك ان اولاد هذه المرظعة يكونون اخوة لها من الرظاع ويكون زوج الاخت ابا لها من الرضاع يكون ابا لها من الرضاعة لانها انما ارضعت اختها بلبن هذا الزوج فيكون زوج الاخت ابوها من الرضاع وتكون اختها ام لها من الرضاع ويكون اولاد هذه المرضعة من بنين وبنات اخوة لها من الرضاعة اعطاني اللهو صوتا جميلا واصلي اماما واجاهد نفسي على الاخلاص وانوي تزيين الصوت كما جاء في فضل الترتيل لكن لدي معاصي هل هذا رياء؟ هذا ليس رياء. من ذا الذي آآ يسلم من الذنوب كلها. كل بني ادم خطاء كل بني ادم خطاء فالانسان ليس معصوم من الوقوع في الذنوب والمعاصي والتقصير وانما يجاهد نفسه فما دام ان الله اعطاك هذا الصوت وامن عليك بامامة المسجد فاحرص على ان تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وان تحرص ايضا على ترتيل القرآن وان تزين صوتك بالتلاوة كما جاء في الحديثين وقرآنا باصواتكم وايضا الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا فينبغي عندما يقرأ الانسان القرآن ان يرتل التلاوة وان يأتيه باحسن صوت لديه. لان هذا ايضا ابلغ في التأثير ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي موسى وهو يقرأ القرآن آآ ولم يشعر به ابو موسى ثم قال لما اصبح قال لقد اعطي عبد الله ابن قيس مزمارا مزامير ال داوود فلما بلغ ذلك عبدالله بن قيس آآ قال لو كنت اعلم بانك تستمع لقراءتي لحضرته لك تحبيرا يعني زينته اكثر واقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم يعتبر هذا رياء فتزين الصوت بالتلاوة امر مطلوب وترتيل القرآن امر مطلوب. ورتل القرآن ترتيلا بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة صامتة ان كانت هذه القراءة بدون ان يتلفظ بلسانه هذه ليست قراءة ولا يؤجر عليها ولا يثاب عليها ثواب التلاوة هذي مجرد تأمل ونظر في المصحف اما ان كان يتلفظ بلسانه من غير رفع الصوت هذه تلاوة لكن فاته الترتيل. كيف يرتل كيف يتغنى بالقرآن بدون صوت بهذه القراءة الصامتة ولذلك ينبغي ان يرفع صوته قليلا ويتغنى بالقراءة ويرتل القرآن. والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. كيف يرتل القرآن وهو يقرأ قراءة صامتة بدون صوت وبعض الناس يقول انا اخشى اني اني اذا رفعت صوتي شوشت على من حولي. يقول ارفع صوتك قليلا بالقدر الذي لا تشوش به على الاخرين لكن ترتيل القرآن انما يتأتى بالقراءة التي يكون معها صوت وليس بالقراءة الصامتة مزبوط طيب اه اذا نكتفي بهذا القدر ونعتذر للاخوة الذي لم يتيسر الاجابة عن اسئلتهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته