ننتقل بعد ذلك للتعليق على السسبيل بشرح الدليل وكنا قد وصلنا الى اه قول المصنف رحمه الله وحمله ودفنه فرض كفاية لا زلنا في كتاب الجنائز قال المصنف رحمه الله وحمله ودفنه فرض كفاية سبق ان قلنا ان تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه والصلاة عليه كل هذه فروض كفاية وهذي من فروظ الكفاية اذا قام بها بعض المسلمين سقط الاثم عن الباقين وان تركوها اثموا جميعا لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر اي لو ان الكافر حمل الميت المسلم او كفنه او دفنه سقط الوجوب لان آآ فاعل الحمل او التكفين او الدفن لا يختص بكونه من اهل القربة فلا يشترط ان يكون مسلما يعني مقصود حمل الميت يحمله اي شخص حتى وان كان غير مسلم فاذا حمله غير مسلم فيسقط فرض كفاية بحمل غير المسلم وهكذا ايضا بالنسبة للتكفين قال ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. ان يكره الاجرة على حمله ودفنه وتكفينه وعلى تغسيله ايضا لان هذه عبادة فينبغي ان يبذلها الانسان مجانا بدون مقابل ولكن هذا لا يحرم وانما يكره فلو قال لا اغسل الا بكذا او لا اكفنه الا بكذا او لا احمله الا بكذا فلا بأس بذلك وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها افضل لقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازة. اخرجه احمد والترمذي وفي حديث المغيرة الراكب يسير خلف جنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبة منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة رحمة اخرجه احمد وابو داوود فهذه هي السنة وكما قال ابن القيم هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ان من كان راكبا يكون خلف جنازة ومن كان ماشيا يكون قريبا منها اما امامها واما اه خلفها واما عن يمينها واما عن شمالها قريبة منها. والامر في في ذلك واسع. ولكن كما قال المصنف القرب منها افضل كلما كان اقرب من الجنازة كان ذلك افضل قال ويكره القيام لها اي يكره القيام للجنازة اذا مرت به ليمر بالجنازة يكره القيام وهذا قال به الجمهور لقول علي في شأن القيام للجنازة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قالوا فالامر بالقيام للجنازة منسوخ بهذا الحديث وقال بعض اهل العلم انه يجب يجب القيام لها يعني لاحظ هذا يعني الاختلاف الاقوال هذا يكره وهذا يجب وهذا مرويه عن بعض السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع هذا الحديث في الصحيحين ومر بجنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل انها جنازة يهودي قال اليست نفسا وفي رواية قال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال بعض اهل العلم انهم يستحب القيام اذا رأى الجنازة وهذا القول واعي عن الامام احمد اختارها جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية جمع من اهل العلم وهذا هو القول الراجح انه يستحب القيام عند رؤية الجنازة وذلك لحديث ابي سعيد السابق اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وهذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب واما حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد فالمراد بيان الجواز وانه ليس بواجب ونظير ذلك مثلا آآ ما ورد من النهي عن الشرب قائما ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين الجواز نظير ذلك مثلا صلاة الوتر قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ثم انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ كان آآ صلى ركعتين بعد الوتر ليبين الجواز فاحيانا يعني يفعل النبي عليه الصلاة والسلام امورا ليبين ان ان هذا الامر انه ليس بواجب القول الراجح والله اعلم ان القيام عند رؤية الجنازة انه مستحب لهذا الحديث ومما يدل على ذلك ان العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع اليست نفسا هذا يبعد معه جدا نسخ مثل هذا الحكم لان هذه العلة علة يعني تقتضي الاستمرار في هذا الحكم فهو بعيد ثم ايضا القول بالنص يحتاج معرفة متقدم من المتأخر وقول علي قام ثم قعد ليس بصريح النسخ. انما قعد النبي عليه الصلاة والسلام ليبين ان هذا ليس بواجب وعلى هذا فالقول الراجح الذي تجتمع له الادلة ان القيام عند رؤية الجنازة انه مستحب والحكمة من ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع اي ان الموت يفزع منه اشارة الاستعظام لئلا يتمادى الانسان في الغفلة عند رؤية الموت يعني ان كونه ترى جنازة انسان ميت يمر به وتكون في غفلة ولا تهتم يعني هذا يدل على تبلد الاحساس عند هذا الانسان اذا رأيت الجنازة ينبغي ان تفزع وتقوم وتنظر لهذه الجنازة وتعتبر وتتفكر وان هذه الجنازة التي حملت على الاعناق سيكون يوما من الايام مصيرك مصيرها سيكون مصيرك مصيرها وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس اليوم تجد انه يؤتى بالجنائز الى المسجد او ونحو ذلك ويرى الناس الجنازة امامهم ولا يقومون وكثير منهم يجهلون هذه السنة وبعضهم يتساهل السنة اذا رأيت الجنازة ان تقوم فمثلا في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز يوضع حاجز. اذا ازيل هذا الحاجز ورأيت الجنازة السنة ان تقوم ان تقوم عندما ترى جنازة او عندما يؤتى بالجنازة مثلا احيانا يعني يكون الانسان في المسجد او في المقبرة اوتى بجنازة متى ما رأيت جنازة فالسنة ان تقوم هذه هي السنة وان تعتبر ولهذا لما مر بجنازة يهودي قام النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اليست نفسا ان الموت فزع يعني في اشارة للحكمة انه ينبغي للانسان اذا رأى ميتا ان ان يفزع وان يتفكر وان يعتبر وان لا يكون متبلد الاحساس قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. اي يكره رفع الصوت عند حمل الجنازة ولو كان ما يرفع به الصوت من الذكر او القرآن لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. اخرجه احمد وابو داوود وهذا الحديث ضعيف واذ جاء عن قيس ابن عباد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرمون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر ولكن العمل عليه عند اهل العلم يعني وهذه وان كان الاحاديث الواردة فيها ضعيفة لكن عمل اهل العلم على كراهة رفع الصوت عند الجنازة وذلك لان رفع الصوت ينافي الادب المطلوب عند حضور الجنازة من الخضوع والاستكانة والتذكر والاعتبار ويعني بعظ الناس في بعظ البلدان يرفعون اصواتهم بعظهم يقرأ القرآن وبعضهم يأتون حتى بقصائد اثناء آآ حمل الميت وبعضهم يرفعون صوتهم لا اله الا الله هذا كله خلاف السنة يكره رفع الصوت ينبغي ان ان من يحمل الجنازة يحملونها وعليهم السكينة والوقار والخضوع والاستكانة ولا يرفعون اصواتهم ولو بالقرآن ولو بالذكر ولو يعني من باب تذكير الناس او نحو ذلك بعض الناس اذا حملوا جنازة لا اله الا الله لا اله الا الله هذا مكروه وانما لا داعي لرفع الصوت. يحملون جنازة وعليهم الخشوع والخضوع والاستكانة قال وسن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد السنة تعميق القبر قول النبي صلى الله عليه وسلم احفروا واوسعوا. في رواية واعمقوا وهل هذا التعميق او او الحفر هل له حد؟ هذا وردنا فيه سؤال الاسبوع الماضي ووعدنا بالاجابة عنه في هذا الدرس. هنا المؤلف يقول بلا حد وهذا اراد به المؤلف ان يرد على من حدد ذلك من العلماء بان يكون بطول القامة وهذا التحديد لا لا دليل عليه وقد يكون شاقا والصواب هو ما قره مصنف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة ان ذلك بلا حد لعدم الدليل الدال على التحديد. والتحديد بابه التوقيف ولم يرد اه في هذه المسألة تحديد لمقدار تعميق القبر قال ويكفي يعني الحد الادنى للتعمير ويكفي ما يمنع السباع والرائحة القدر الواجب في في حفر القبر ان يكون بقدر ما يمنع خروج الرائحة من القبر ويحمي الجثة من ان تأكلها السباع. لان الانسان بعدما يوضع في قبره اه ينتفخ بطنه ثم ينفجر ثم تأتيه الديدان سبحان الله. يعني هذا البدن الذي الانسان يتعب في في تنظيفه وفي تنعيمه وفي المحافظة عليه تأتيه الديدان وتنهش هذا البدن تبدأ في اكل اللحم فيفنى اللحم بعد ذلك ما تبقى الا العظام ثم هذه العظام ايضا مع مرور الوقت تفنى تفنى تفنى الى ان تنتهي ولا يبقى الا عجب الذنب وهو العصعص اخر العمود الفقري ومنه مركب الخلق يوم القيامة ويستثنى من ذلك اه من الانبياء الانبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء والصالحين فان هؤلاء لا تأكل الارض اجسادهم جزاك الله خيرا طيب قال وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه اه لقول ابراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الاجر ويستحبون القصر ويكرهون الخشب والاجر هو الحجارة او الطين الذي مستهم نار كل هذا مكروه. وروي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيئا فاذا يكره ان ان يوضع في القبر خشب او يوضع فيه مثلا اسمنت او يوضع فيه بلاط او ما مسته نار عموما هذا كله مكروه هذا كله مكروه الا عند الحاجة لذلك الا عند الحاجة لذلك فان فانه عند الحاجة تزول الكراهة وقوله ووضع فراش تحته وجعله محدث تحت رأسه يعني هذا مكروه لكن يشكل على هذا حديث ابن عباس انه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وهذا رواه مسلم وجاء عند ابي داوود الذي وضعه شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الامر فيه سعة يعني اذا وجد شيء من ذلك فلا بأس يعني اذا وجد مثلا آآ فراش او مخدة او نحو ذلك فلا بأس لان الشقران وضعا في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء اقره الصحابة على ذلك. ولو كان منكرا اه لما اقره الصحابة على ذلك لكن ينبغي عدم التوسع في هذا قوله وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. قد ورد في هذا حديث ابن عمر اذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله او على ملة رسول الله فاذا السنة عند وضع الميت في القبر ان يؤتى بهذا الذكر ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن الكعبة قبلتكم احياء وامواتا. وهذا الحديث وان كان ضعيفا الا ان عمل المسلمين عليه من قديم الزمان ويشبه ان يكون اجماعا عن عمليا من المسلمين توارثوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ويحرم دفن غيره عليه او معه الا للضرورة يعني قبل هذا يعني اه يعني بعض الناس يقول لابد لكل مسألة من حديث صحيح لو اخذنا بهذا المبدأ كثير من المسائل ما في احاديث صحيحة يعني كهذه المسألة مثلا ان الميت يوضع على جنبه الايمن مستقبل القبلة لا يوجد فيها حديث صحيح لكن عمل المسلمين على هذا ويشبه ان يكون اجماعا عمليا العلما في كل زمان يقولون بهذا فعملوا بهذا الحديث الضعيف فبعض الاحاديث الضعيفة يعمل بها اذا اذا تلقتها الامة بالقبول وعمل بها الائمة وعمل بها اهل العلم ولذلك الذي سيأخذ بهذه المقولة اني لا يمكن ان اطبق شيء الا بحديث صحيح سترد عليه اشكالات كثيرة ولذلك لا بد من من الرجوع لفهم الائمة وفهم السلف وفهم العلماء وكلام العلماء ماذا ماذا فهموا هذه كيف فهموها؟ وكيف عملوا بها اما ان الانسان يريد ان يقدح من رأسه مباشرة يقول انا اريد ان اخذ من النص مباشرة هذا يعني فيه مزالق وفيه خطورة على الانسان. ربما تزل به القدم وهذا هو الذي اوقع بعض الفرق المنحرفة للخوارج ومعتزلة والمرجئة انه يقول نريد ان نأخذ النص مباشرة ويطرحون فهم الائمة وفهم العلماء السابقين لابد ان نفهم الشريعة ونفهم النصوص كما فهمها السلف كما فهم الصحابة والتابعون والتابعون لهم باحسان وائمة الاسلام والهدى نفهمها كما فهموها ونعمل بها كما عملوا بها هم اسوتنا وقدوتنا في ذلك كله قال ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة. يعني يحرم دفنه اكثر من ميت في قبر واحد الا للظرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يدفن كل ميت في قبر مستقل لكن لو وجد ضرورة ككثرة الموتى فلا بأس. لانه عليه الصلاة والسلام بقتل احد كان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويقدم اكثرهم اخذا للقرآن فيعني لو كان هناك عدد الاموات كثير وكان هناك مشقة في ان يدفن كل ميت في قبر واحد لا بأس بان يدفن الاثنان والثلاثة في القبر الواحد ويقدم اكثرهم اخذا للقرآن اما عند عدم وجود الظرورة فالاصل ان الميت يكون في قبر ان الميت الواحد يكون في قبر واحد ولا يجعل في القبر واحد اكثر من ميت قوله ويسن حذو التراب عليه ثلاثا ثم يهان. ايستحب لمن حضر دفن الميت ان يحثو عليه التراب ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بعد ذلك وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اتى على قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة اخرجه ابن ماجة لكن هذا الحديث ضعيف فقال ابو حاتم قال انه باطل لكن تلقى المشاركة بحثو التراب مشاركة في دفن الميت فهي مشروعة من غير تقييد بثلاث حثيات قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن يعني بعد ما يدفن يقال يا فلان اذا اتاك الملك فقال من ربك؟ قل ربي الله. اذا قال من نبيك؟ قل نبيي محمد. اذا قال ما دينك؟ قل ديني الاسلام يرى المؤلف انه مستحب روي في ذلك حديث ابي امامة لكنه ضعيف لا يصح وروي من فعل بعض التابعين وقال ابن تيمية رحمه الله الاقوال في هذه المسألة ثلاثة الكراهة والاستحباب والاباحة وهو اعدل الاقوال ولكن العبادات لا تثبت الا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقول باستحباب ذلك يحتاج الى دليل ظاهر هو اه او علق الاثار عن الصحابة ولم يلجأ في هذا شيء عنا الصحابة انما روي ذلك عن بعض التابعين ولذلك فالاقرب والله اعلم انه غير مشروع لانه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقرب في تلقين الميت بعد موته انه غير مشروع قال وسن رش القبر بالماء اي بعد الدفن لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر سعد ماء وهذا الحديث ضعيف لكن عليه عمل المسلمين. عليه عمل المسلمين كما قلنا قبل قليل ان يعني بعض المعاني الاحاديث المروية فيها ضعيفة لكن عمل المسلمين عليها يشبه ان يكون ذلك اجماعا عمليا من المسلمين تلقوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن قال ورفعه قدر شبر اي يسن رفع القبر قدر شبر لحديث آآ جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم والحدى ووضع نصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحوا من شبر ويسنم القبر يجعل على هيئة سنام البعير آآ بان يكون وسطه بارزا على اطرافه لما جاء عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. وهذا ايضا هو الذي عليه عمل المسلمين. انه يجعل القبر على هيئة سنة ويرفع على قدر الشبر لا يزاد اكثر من شبر انما بقدر شبر هكذا لكن لو زاد قليلا او نقص قليلا فالامر في هذا واسع ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم وظاهر كلام مؤلف ان هذا مكروه والصواب انه محرم لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم ولان هذا قد يفضي الى الوقوع في الشرك وعبادة القبور من دون الله عز وجل البناء على القبور وتجسيسها وقعود عليها هذا ذريعة للشرك هذا الصواب ان هذا العمل انه محرم قال وتقبيله والطواف به ظاهر كلام المؤلف انه مكروه والصواب انه محرم. بل ان الطواف بالقبر وتقبيله ذريعة عظيمة الى الوقوع في الشرك وعبادة صاحب القبر من دون الله عز وجل فان الذين يعبدون الاصنام يقرون بان الله الخالق الرازق المدبر للكون والان سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. لكن يقولون هذه اصنام اناس صالحين. نريد ان تكون واسطة بينا وبين الله. تقربنا الى الله. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ما الفرق بينهم وبين الذين يطوفون بالقبر ويقبلونه ويقولون ان هذا القبر قبر رجل صالح نريد ان لنا عند الله ان يكون واسطة بينا وبين الله هل هناك فرق بينهم وبين شرك المشركين الاولين؟ لا فرق لا فرق ولهذا الله تعالى بعث الانبياء والرسل ليس لاجل تعريف الناس بوجود الله. الناس يعرفون ان الله عز وجل هو الخالق المدبر للكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم خلق السماوات لا يقود الله اذا ما هي المشكلة عند الناس التي لاجلها بعث الله الانبياء والرسل هو الانحراف في العقيدة عندهم انحراف في العقيدة اتخذوا اصناما وقالوا هذه الاصنام نريد ان تشفع لنا عند الله والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. نريد هذه الاصنام تقربنا الى الله. هذا هو الشرك الاولي وهذا يدلنا على خطورة انحراف العقيدة الشرك الاولين هو انحراف في العقيدة والا فهم يقرون بان الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون لكن يقولون نريد هذه الاصنام تشفع لنا عند الله. لا فرق بينهم وبين من يطوفون بالقبور ويسألون اصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروب وتفريج الكربات لانهم يقولون هذه قبور وناس صالحين نريد ان تشفع لنا عند الله هذا هو الشرك الذي هو اعظم الذنوب اعظم ذنب عصي الله به انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فاذا الطواف بالقبور ودعاء اصحاب القبور من دون الله عز وجل هذا آآ محرم وهذا يفضي الى عبادتها من دون الله عز وجل كما وقع من مشركي الامم السابقة قوله والاتكاء عليه والمبيت. اي يكره الاتكاء على القبر والمبيت عنده آآ لما جاء عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبره فقال لا تؤذوا صاحب القبر ولما فيه من التعدي على على الميت وهكذا ايضا المبيت عنده والضحك عنده والحديث بامر الدنيا الضحك عند القبر والحديث في المقبرة في امور الدنيا مكروه لانه لا يليق فعل ذلك عند القبر وجاء في حديث البررة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ما انتهينا الى القبر فجلسنا فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير هذا هو الذي يليق بمن كان في المقبرة ومن حضر دفن الميت ان ان يكون وكأن على رأسه الطير اما ما ما يلاحظ من بعض الناس انهم يتحدثون في امور الدنيا وبعضهم يدعوا الناس الى وليمة في المقبرة وبعض الناس يسأله عن اه امور البناء وعن امور الدنيا وهو في المقبرة. وربما يسمع لبعضهم ضحكات فهذا ينافي هذا المقام هذا الامر مكروه فينبغي ان ان من كان في المقبرة ان يكون عليه الخشوع كان على رأسه الطير ولا يليق به ان يتحدث في امر من امور الدنيا وهو في المقبرة او ان يظحك وهو في المقبرة هذه لا تليق بهذا المقام. ولهذا قال اهل العلم علم ان هذه الامور مكروهة والكتابة عليه والجلوس والمنى. كل هذه مكروهة لحديث جابر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يبنى على القبر او زاد عليه او اجصص او يكتب علي وفي روايته ان يقعد عليه لكن اه لا بأس بتعليم القبر لا بأس بتعليم القبر لان قوله هو البناء عليه البناء الصواب انه محرم البناء على القبر محرم كما سبق ان البناء عليه محرم وضع اه بنايات على على القبور ووظع اه مم يعني مزارات ووضع قبب هذا كله لا يجوز لا يجوز و ولهذا فما يرى من من هذه المشاهد وهذه القبب على على القبور كل ذلك امور مخالفة للشريعة ولهذا مما يعني من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عندنا في المملكة العربية السعودية لا يوجد على القبور قبب ولا يوجد عليها بنايات ولا مشاهد وانما هي على وفق السنة فهذا من نعم الله عز وجل علينا وعلينا ان نحافظ على هذه النعمة وان نشكره عليها والواجب على المسلمين في كل مكان ان يحرصوا على تطبيق السنة وان لا يوضع بناء على على القبور لان البناء على القبور قد ورد النهي عنه. ولانه من اسباب اه تعظيم تلك القبور وعبادتها من دون الله عز وجل وقوع الشرك عندها لكن لا بأس بتعليم القبر بحجر او خشبة يعرف بها قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجر عند قبر عثمان بن مظعون بعد موته وقال آآ تعلموا به قبر اخي وادفنوا اليه من مات من اهله اخرجه ابو داوود في سندهما قال لكن احتج به الامام احمد فقال لا بأس ان يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان ابن وعلى هذا يعني لا بأس بترقيم القبور توضع ارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة ويكون عند المشرف على هذه المقبرة عنده اسماء اصحاب القبور فيقول مثلا لاهل هذا المتوفى قبر ابيكم هو رقم مثلا عشرة واذا اتوا لزيارته فيأتون يعرفون قبره مباشرة او يسألون صاحب المقبرة عن الرقم فوضع الارقام على القبور لا بأس بها لان وضع الخشبة مثلا او او الحجر قد قد آآ يتغير الحجر قد يتغير والخشبة ايضا كذلك خاصة عوامل التعرية فوضعوا ارقام ربما يكون ايسر على اهل الميت ولهذا لا بأس بترقيم القبور. لكن لا يكتب عليها ولا يبنى عليها وانما مجرد ارقام فقط والمشي بالنعل الا لخوف وشوك ونحوه. اي يكره اه المشي بين القبور بالنعال الا لعذر كالخوف من الشوك ونحوه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء المذهب عند الحنابلة انه يكره الا لخوف شوك ونحوه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين قبور في نعليه قال يا صاحب السبتيتين القهما وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي والمادي بسند حسن وهذا القول من مفردات المذهب عند الحنابلة وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي الى ان ذلك مباح وليس مكروها واستدلوا بحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الميت اه قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم قالوا فهذا دليل على ان المشيعين للجنازة عليهم نعال ولكن هذا الاستدلال محل نظر لان هذه حكاية واقع هي لا تدل لا على الجواز ولا على نفي الكراهة والقول الراجح والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابلة من ان ذلك مكروه الا لخوف شوك او شدة حر ونحو ذلك وعلى ذلك الان المقابر يعني كثير منها يحتاج الانسان الى لبس النعال لانها تكون ترابية ويكون فيها اشواك تكون في شدة الحر فيحتاج الانسان الى آآ ان يلبس النعال اتقاء لذلك. لكن لو قدر انه لم يحتج الى لبس النعلين فكونه يمشي بين آآ يعني في المقبرة بدون نعال هذا هو الافضل ويحرم اسراج المقابر لورود النهي عن ذلك في حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج الا لحاجة كأن يراد من ذلك مثلا التنوير على آآ المشيعي للجنازة من يشيع الجنازة يعني يوضع لها اضاءة او نحو ذلك لاجل ان تساعدهم في دفن الميت لا بأس. لكن مراد المؤلف باسراج المقابر كما يفعل في بعض البلدان بان تكون قابر لها اضاءة عالية ولها مصابيح ولها زخرفة ولا هذا هو الذي ينهى عنه والدفن بالمساجد يعني يحرم يحرم الدفن بالمساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال قبل ان يموت بخمس الاوان من كان قبلكم يتخذون من قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم ذلك رواه مسلم اذا وضع القبر في المسجد فان كان القبر سابقا للمسجد فيهدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه وان كان المسجد هو السابق للقبر فيجب نبش هذا القبر ونقله الى مكان اخر قال وفي ملك الغير وينبش يعني يحرم الدفن في ملك غيره لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه. واذا دفن فيه فانه ينبش ويخرج اذا لم يأذن له صاحب الملك والدفن بالصحراء افضل. السنة اتخاذ مقبرة يدفن فيها الاموات وان تكون في الصحراء قريبا من البنيان. كما كان عليه الامر في عهد النبوة وان ماتت الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه حيا للباقي المؤلف يتكلم عن مسألة موجودة في زمانه لما كان الطب ولم يتقدم مثل ما هو عليه الان في وقتنا الحاضر يقول انه ان بطن الحامل يعني اذا تعسرت ولادتها يحرم شق بطنها. اخراج الولد لانه هتكه لحرمة متيقنة لابقاء هاي حياتي متوهمة هكذا عللوا اما في وقتنا الحاضر مع وجود الاشعة ومع تقدم الطب فيخرج الجنين اصلا قبل وفاة امه بالعملية القيصرية فلا نحتاج الى ما ذكره الفقهاء في هذه مسألة ونقول الامر في وقتنا الحاضر يرجع الى نظر الطبيب فيفعل ما يرى فيه المصلحة والفقهاء يصنفون مصنفات مناسبة لزمنها ويذكرون مثل هذه المسائل المناسبة لزمنهم ولذلك يعني الفقهاء المعاصرون ينبغي كذلك ان يكون لهم تصنيف مناسب لزمنهم ويلاحظ الان يعني قلة المتون الفقهية يعني تقاس سابقون صنفوا متونا فقهية وكل فقه يصنف متونا مناسبا لزمنه. يذكر بعض المسائل المعاصرة او النوازل المناسبة لزمنه لكن في وقتنا الحاضر يوجد مصنفات ومؤلفات في النوازل ومسائل معاصرة لكن متون على طريقة الفقهاء آآ لا يكاد يوجد الا ما ندر ولذلك فباذن الله عز وجل آآ ساعمل متنا فقهيا يجمع جل المسائل المتقدمة وايضا آآ معظم المسائل المعاصرة بحيث تكون مركزة في هذا المتن. يعني مثلا مفطرات الصيام المعاصرة مثلا اجمعها في اسطر في بضعة اسطر حيث من يقرأها يستطيع ان يعرف جميع مفطرات الصيام المعاصرة وهكذا هذا باذن الله عز وجل نسأل الله تعالى ان ييسر اخراجه وان يعيننا على ذلك اخر فصل من كتاب الجنائز قال مصنف رحمه الكلام عن التعزية وما يتعلق بها قال المصنف رحمه الله تسن تعزية الميت الى ثلاثة ايام تعزية الميت سنة قد ورد في فضلها حديث ما من مؤمن اه يعزي اخاه بمصيبة لكساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة لكنه حديث ضعيف. اخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف وايضا حديث ابن مسعود من عز مصابا فله مثل اجره اخرجه الترمذي وابن ماجد لكنه ايضا ضعيف ولا يثبت في فضل التعزية شيء لكنها تبقى من حقوق المسلم على المسلم لما فيها من جبر مصابه ومواساته ولذلك فان المسلم عندما يصاب بمصيبة يأنس ممن يعزيه ويزول عنه كثير من اثر المصيبة. ولهذا بعدما تنتهي فترة العزاء يعود اليه الحزن لانه فقد الانس الذي يجده من هؤلاء المعزين. وهذا يدل على ان التعزية انها لها اثرا عظيما في في من يعزى فهي سنة مؤكدة ومن حق المسلم على المسلم وهنا حدد المؤلف التعزية بثلاثة ايام قالوا لانها مدة الاحداد على غير الزوج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تحد على ميت فوق ثلاث. متفق عليه ولان وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود ثلاثة ايام وبعدها يزول اثر المصيبة او يخف لكن التحديد باب التوقيف هذا التحديد يحتاج الى دليل وقياسه على الاحداد قياس مع الفارق. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى عدم تحديد وقت التعزية بثلاثة ايام وان التعزية مرتبطة بالمصيبة. فما دام اثر المصيبة باقي على المصاب فان تعزيته مستحبة. فاذا زال اثر المصيبة فلا تستحب تعزيته وهذا هو القول الراجح في المسألة وهذا يرجع الى حال المصاب. فمثلا يعني من اصيب في وفاة قريب له او عزيز بصورة مفاجئة فهذا ربما يبقى اثره المصيبة وعليه مدة طويلة خاصة اذا فقد ابنه او ابنته او اباه او امه او زوجته فيكون اثر مصيبة طويلا اذا كان هذا الفقد فجأة اه لكن احيانا يكون هذا القريب ليس يعني قريبا مباشرا يكون ابن عم مثلا له بعيد وربما كان مريضا ايضا من قبل فلا يكون اثر المصيبة كبيرا ولذلك فالقول الراجح ان التعزية لا تحدد بمدة معينة ولكن آآ لا يعزى بعد مدة طويلة عرفا يعني لا يعزى مثلا بعد سنة ونحو ذلك من المدد الطويلة لكن المدة التي يغلب على الظن بقاء اثر المصيبة لا بأس بالتعزية فيه. يعني مثلا انسان عزى بعد اه وفاة الميت باربعة ايام بخمسة ايام لا بأس طيب لو كانت المسألة بالعكس اراد ان يعزي قبل دفن الميت ايضا لا بأس. بعض العامة يعتقد ان التعزية بعد الدفن هذا غير صحيح تعزية مرتبطة بالمصيبة التعزية تكون قبل دفن الميت وتكون بعد دفن الميت فما دام اثر المصيبة باقيا فالتعزية مشروعة ثم بين المؤلف صيغة التعزية قال فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك وهذا قد جاء في حديث لكنه ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم عز رجلا فقال يرحمه الله ويأجرك وعلى هذا فالتعزية لم يثبت فيها لفظ معين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قال اهل العلم ان احسن ما يقال في التعزية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عند وفاة ابنها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصم بريء ولتحتسبي قال لها لابنته فاذا اردت ان تعزي احدا الافضل ان تقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى فاصبر واحتسب ولا بأس ان تقول احسن الله عزاءك او اعظم الله اجرك اه او نحو ذلك من العبارات قال النووي واحسن ما يعزى به ثم ذكر الحديث السابق اه ان لله ما اخذ وله ما اعطى فالامر في هذا واسع يؤتى بعبارات مناسبة للمقام احسن الله عزاءك جبر مصابك غفر لميتك او ان لله ما اخذ وله ما اعطى ونحو ذلك من العبارات ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. هذا جواب المصاب والامر في هذا واسع ولكن الافضل هو يعني ان يقول ما ذكرنا وان يجيبه باية عبارة يرى انه مناسبة. كان يقول استجاب الله دعاءك او يقول جزاك الله وخيرا او نحو ذلك ولا بأس بالبكاء على الميت يعني من غير رفع صوت لا بأس قد جاء عن اه ابن عمر قال اشتكى سعد ابن عبادة الشكوى فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غاشية اهله اي عنده اهله الذين يغشونه ويحضرون لخدمته فقال قد قضى يعني قد مات قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمعه العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم النبي عليه الصلاة والسلام بكى وبكى الصحابة لكن من غير رفع صوت ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم آآ وفاة ابنته زينب فاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء فدمع العين والبكم غير رفع صوت لا بأس به الفضيل ابن عياض لما مات ابنه جعل في المقبرة يضحك فقيل له قال ان الله قد قضى بقضاء فرضيت بقضائه وقدره يعني فاردت ان اعبر عن ذلك بالضحك قال الامام ابن تيمية رحمه الله مقام النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من مقام الفضيل ابن عياض لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه دمعت عيناه وقال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. مع رضاه التام فجمع بين الرحمة والرضا بينما الفضيل ابن عياض لم يستطع الجمع بينهما. فغلب جانب الرضى على الرحمة. ولهذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم اه اعظم وافضل باب المقام الفضيل ابن عياض قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت يعني اذا صحب البكاء تعداد محاسن الميت اه فهذا ندب وهو محرم لانه ينافي الصبر فجاء في حديث ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول وجبلاه وسيداه ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزان اهكذا كنت يعني يضربانه ويدفعانه فهذا يدل على تأذي الميت من ذلك والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة يعني محرمة النياحة هي رفع الصوت برنة يعني بنوح يشبه نوح نوح الحمام فهي من كبائر الذنوب وقد جاء في حديث ام عطية اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البيعة الا نوح. رواه مسلم حديث ابي هريرة اثنتان في الناس هما بما كفر الطعن في النسب والنياه عن الميت وهذا يعني يدل على انها كبيرة لانه وصفها بالكفر وان كان كفرا اصغر. لان هذا يقتضي انها من كبائر الذنوب وفي حديث ابي مالك النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان منقطران ودرع من جرب رواه مسلم طيب آآ ولان آآ النياحة تشعر بالتسخط بتسخط المصاب من قضاء الله وقدره واعتراضه عليه وانما اختصت النائحة بذلك مع ان النوح قد يقع من الرجال ايضا لان النياحة غالبا في النساء لضعفهن والا فالرجال مثلهن اذا ناحوا على الميت يعني لو قدر ان رجلا ناحى على الميت فانه يدخل في هذا الوعيد. ولا يختص هذا بالنساء لكن باعتبار ان الغالب ان النياح تكون من النساء عبر عن ذلك بلفظ المؤنث النائحة ولكن قد يكون بعض الرجال مثل النساء في هذا ينوه على على قريبه على الميت فهذا محرم. اذا رفع الصوت مع مع رنة ومع هذا من كبائر الذنوب لا يجوز اما رفع الصوت اما البكاء من غير رفع صوت لا بأس به لكن اذا بكى مع رفع صوت ورنة ونوح هذا محرم هذا لا يجوز ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعة والجاهلية متفق عليه قوله ليس منا يقتضي ان هذه الافعال انها من كبائر الذنوب يوجد في بعض البلدان يعني عادات سيئة عند بعض الناس عندما يعلم بموت قريبه يشق جيبه هذا من كبائر الذنوب او يقطع شعره هذا ايضا من الكبائر او انه يلطم خده هكذا او يصرخ هذه كلها من افعال الجاهلية وهي من كبائر الذنوب ومع الاسف لا تزال موجودة لدى بعض المجتمعات اه الاسلامية قال وتسن زيارة القبور للرجال زيارة القبور للرجال مشروعة بالاجماع. حكاه النووي وغيره وفي حديث ابي هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله وقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبره اذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت حديث ابي موسى نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. زيارة الرجال للقبور آآ مستحبة بالاجماع وتكره للنساء. اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة اقوال. القول الاول انها مكروهة كما قال المصنف وهو قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني انها تستحب كما تستحب للرجال وهذا هو مذهب الحنفية. القول الثالث انها تحرم وهو قول عند الشافعية ورواية عن احمد ومن قال بالكراهة آآ قال ان النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب غالبا وهذا ما ظن لجزائهن ورفع اصواتهن بالبكاء فيكره لهن زيارة القبور. اما من قال بالندب ومن حنفية استدلوا بعموم الاحاديث الدالة على مشروعية زيارة القبور وقالوا ما ورد من نهي النساء منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها واما من قال بالتحريم بتحريم زيارة النساء للقبور فاستدلوا بحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وهذا الحديث اخرجه احمد والترمذي وسنده صحيح وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح لعن زوارات القبور والقول الراجح والله اعلم الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيئا فردوه الى الله والرسول اذا رددنا هذه المسألة الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد ان السنة الصحيحة الصريحة قد دلت على لعن زورات القبور كما ذكرنا ان هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ثابت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فهل اللعن يرد على امر غير محرم اللعن لا يدل على امر محرم ولهذا فالقول الراجح ان زيارة النساء للقبور ان ان ذلك محرم واما دعوى النسخ فالنسخ لا يقال به الا بعد معرفة المتقدم من المتأخر وهو متعذر في هذه المسألة ثمان قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزروها هذا عام وحديث لعن زوارات القبور خاص ومن المقرر عند الاصوليين ان العام يخصص به الخاص ثم انه لم يعهد لم يعهد في الشريعة ان امرا يرد عليه اللعن ثم ينسخ اعطوني مثالا واحدا لامر ورد فيه اللعن ثم نسخ هذا غير معهود في الشريعة وعلى ذلك فالقول الراجح هو تحريم زيارة النساء للقبور. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم قوله وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها وسلمت عليه ودعت له فحسن كما ورد عن عائشة انها مرت بقبر اخيها فسلمت عليه ودعت له فالمرور غير الزيارة يعني بعض الناس يخلط يستدل على جواز الزيارة واستحبابها بهذه الاحاديث. هذا هذه النعمة وردت في المرور فالمرور غير الزيارة لو مرت المرأة بالمقبرة وسلمت على الاموات ودعت لهم فلا بأس كما فعلت عائشة. لكن الممنوع ان تذهب وتزورهم وقوله وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول. يعني هذا ورد في عدة احاديث في حق من زار مقبرة منها ما ورد ما ذكره المصنف السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا او يقول ما ورد آآ كقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. انتم لنا فرط ونحن لكم تبع فنسأل الله لنا ولكم العافية من اللطائف التي تروى عن علي رضي الله عنه انه زار المقبرة يوما فسلم على اهل القبور ثم قال يا اهل القبور اما اموالكم فقد قسمت واما بيوتكم فقد سكنت واما ازواجكم فقد نكحت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم سكت ثم قال لمن معه اما والله لو تكلموا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى فسبحان الله يعني عندما ينظر الانسان الى الى اصحاب القبور وان هؤلاء الذين كانوا يوما من الايام اه على ظهر الارظ يأكلون ويشربون ويمرحون ويظحكون وهم الان في باطن الارظ في قبورهم مرتهنون باعمالهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات يعتبر الانسان بذلك وان ايضا آآ اهلهم من بعدهم قد نسوه قسموا اموالهم وسكنوا بيوتهم ونسوهم فليس للانسان الا لا ينفعه بعد مماته الا عمله الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله الا ينفع الانسان بعد موته الا العمل. ولهذا فينبغي لنا ان نحرص على ان نتزود بزاد التقوى. وان نعمل صالحا وان نستعد لذلك اليوم وما بعده ثم استطرد المؤلف في ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالسلام وتشميت العاطس قال وابتداء السلام على الحي سنة وهذا باتفاق العلماء قد ورد في ذلك عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم وفي حديث عمران جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس وقال عشر ثم جاء اخر رد عليه ثم قال عشرون ثم جاء اخر ورد عليه وقال ثلاثون يعني انه اذا قال السلام عليكم حصل على عشر حسنات. اذا قال السلام عليكم ورحمة الله حصل على عشرين حسنة. اذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل على ثلاثين حسنة قال ورده فرض كفاية يعني هذا اذا كان التسليم على جماعة فرده فرض كفاية بالاجماع. اما اذا كان السلام على واحد فالجواب فرد السلام فرض وعين في حقه قول الله عز وجل واذا حييتم بتحييد فحيوا باحسن منها او ردوها هذا دليل على وجوب رد السلام. فرد السلام واجب ولان عدم رد السلام يفضي الى القطيعة والشحناء انت اذا سلمت على انسان ولم يرد عليك السلام الا يحدث ذلك في في نفسك شيئا الا تشعر بالوحشة الا يحدث شحناء بينك وبينه رد السلام واجب. القاء السلام سنة لكن رده واجب وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية وهذا هو المذهب عند الحنابل والحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمه الله. فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله واصلحوا بالكم. متفق عليه والقول الثاني ان تشميت العاطس انه مستحب وبهذا وهو ان مذهب المالكية والشافعية لانهم حق المسلم على المسلم فهو كسائر حقوق المسلم على مسلم وقيل ان تشميت العاطس واجب وقول عند بعض الحنفية والقول الراجح ان تشميت العاطس مستحب لان ذلك وان كان قد ورد فيه الامر الا ان هذا الامر انما ورد في باب الاداب والاوامر في باب الاداب محمولة على الاستحباب فتشمت العاطس اذا سنة مؤكدة رده فرض عين يعني قول يهديكم الله وصلح بالكم انه فرض عين للحديث السابق الاقرب والله اعلم ان الرد على التشميت مستحب بحق العاطس لان ذلك من باب الاوامر في الاداب وهي محمولة على الاستحباب ولا ولا يقاس على رد السلام لان رد السلام يعني يوجد دليل خاص وهو قول الله عز وجل واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ولان المفسدة التي تتحقق من ترك رد السلام اعظم من المفسدة التي تتحقق من من ترك الرد على آآ من شمت العاطس ولكن هذا اذا حمد الله اما اذا لم يحمد الله العاطس فلا يشرع تشميته بل يكره كما قال النووي وجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوا فاذا لم يحمد الله فلا تشمتوا. رواه مسلم وهذا نص صريح قوله فلا تشمتوه هذا نهي واقل ما يفيده النهي الكراهة لكن وايضا جاء بحديث انس عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شمت احدهم ولو من شمة الاخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشمتني قال ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله. رواه مسلم كانها ترك التشميت له من باب التعزير له ويقول كانك يعني لم تحمد الله فلا تستحق ان تشمت لكن هل يستحب تذكيره بذلك سبق ان ذكرنا هذه المسألة في درس سابق وذكرنا الخلاف وقلنا ان القول الراجع انه يستحب لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يعني تقول يا فلان قل الحمد لله فيقول الحمد لله تقول له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلحوا بالكم قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وهذا علي الامام احمد لكن هذا يحتاج الى دليل يعني هذه المسألة من الامور الغيبية التي لا مجال للعقل البشري فيها انما تعرف عن طريق الوحي ولم يثبت في هذا الشيء وقال ويتأذى بالمنكر عنده ورويت في هذا اثارا بعض السلف لكن ايضا هذا يحتاج الى دليل معرفة الميت للحي ورده السلام على المسلم وتأذيه بالمنكر حوله هذه تحتاج الى دليل هذه امور غيبية قال ما جال للاجتهاد فيها ولا مجال للعقل البشري فيها الهدف الاقرب والله اعلم ان نتوقف عندها والا نتكلم فيها بشيء. لانه لم يثبت في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طب اخر مسألة في كتاب الجنائز قال وينتفع بالخير. يعني اذا اهدي ثواب قربة للميت فانه ينتفع به وعبارة صاحب زاد المستقنع واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك عبارة صاحب الزاد يعني اوضح واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك هذا هو المذهب عند الحنابلة وقد ورد النص بوصول ثواب بعض القرب الى الميت وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة. هذه ورد النص لانها تنفع الميت اما ما عدا ذلك من القراب كتلاوة القرآن يقرأ القرآن ويهدي ثوابها للميت اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا والاقرب والله اعلم اه ما ذهب اليه ابن تيمية وابن القيم وجمع محقية من اهل العلم من ان ذلك ينفع الميت لكنه من قبيل الجائز غير المشروع لان ذلك لم يرد عن الصحابة ولم يرد عن السلف انهم كانوا يتسابقون اليه ولو كان مشروعا لفعلوه ولاشتهر ونقل فعلهم لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله لكن لو فعله انسان فلا ينكر عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اجهز ما هو من جنسه فلما سئل عن ثواب الصدقة للميت اخبر بانها تنفعه ولما سئل عن الحج اخبر بانه ينفع الميت ولكن لا يكون هذا من قبيل المشروع لانه لم يؤثر عن الصحابة انهم كانوا آآ يتسارعون لفعل ذلك لامواتهم. بل لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات بعض الاقارب ماتت زوجته خديجة مات جميع ابنائه وبناته ما عدا فاطمة مات عمه حمزة هل احد النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا من هذه القرى لم يرد ولم يرد هذا عن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن بقية الصحابة لكن باعتبار انه قد ورد ما يدل على جواز ما هو من جنسه فنقول ان هذا جائز لكنه آآ من قبيل الجائز غير المشروع فمن اراد ان يهدي ثواب التلاوة للميت لا ينكر عليه لكن يقال ان افضل ما يفعله الحي للميت هو ما ورد النص عليه. وهو الدعاء وكذلك الصدقة سواء كان صدقة جارية او حتى يعني من الصدقات العادية وكذلك ايضا العمرة والحج هذه كلها ورد النص انه يصل ثوابها للميت ما عدا ذلك فيعني الاولى تركه ولو فعله انسان لم ينكر عليه بهذا نكون قد انتهينا من كتاب آآ الجنائز نأخذ يعني مقدمة في الزكاة الزكاة لغة تطلق على النماء والزيادة. يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وتطلق على التطهير والصلاح ومنه قول الله تعالى قد افلح من زكاها ان الله يطهر بها نفس المزكي من الشح والبخل وتطلق على المدح والثناء ومن قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم يعني لا تمدحوها وشرعا احسن ما قيل بتعريفه ان التعبد لله عز وجل باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة التعبد يعني ان المسلم يقصد التعبد لله عز وجل باخراج هذه الزكاة. اما اذا كانت بغير نية التعبد كان تكون مجرد تبرع هذه لا تعتبر زكاة شرعا باخراج جزء يعني مثل العشر نصف العشر ربع العشر ونحو ذلك في مال معين وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة وسيأتي الكلام عنها لجهة مخصوصة وهم اصحاب الزكاة الثمانية اختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة قيل انها فرضت في مكة قبل الهجرة وقيل انها فرضت في المدينة بعد الهجرة وبعض الايات الواردة في شأن الزكاة مكية ومنها قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قوله والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ايضا مكية قوله والذين هم للزكاة فاعلون ايضا مكية على على تفسيرها بانها آآ الزكاة آآ الشرعية وليس زكاة النفس وايضا اذا تأملنا السنة نجد ان مقادير الزكاة وانصباء الزكاة انما كانت في المدينة ولهذا يعني اختلف العلماء فمنهم من قال انا فرضت في مكة ومنهم من قال انه فرض في المدينة وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل فقالوا ان اصل فرض الزكاة في مكة لكن تفاصيل احكامها من تقدير انصبائها وتقدير اموال الزكوية وبيانها كان في المدينة وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان اصل فرضية الزكاة في مكة وتفاصيل مقاديرها في المدينة وهو الذي تجتمع به الادلة وقد رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال قد كان شيئا واجبا في الاصل ثم انه فصل بيانه بين مقدار المخرج وكميته قالوا وقد كان هذا في السنة الثانية من الهجرة فكان المسلم في مكة مأمورا باخراج شيء من غير تحديد ما تطيب به نفسه واتوا حقه يوم حصاده. اي شيء ثم في المدينة بين آآ ذلك وعلى وجه التفصيل والزكاة هي آآ ثالث اركان الاسلام وقد اجمع المسلمون على وجوبها او اتفق الصحابة على قتال مانعيها وآآ من جحد وجوبها فانه يكفر بالاجماع لكن ان ترك بخلا او تهاونا فالقول الراجح عند اكثر اهل العلم اه انه لا يكفر وانما يكون فاسقا وهذه المسألة سيأتينا الكلام عنها بالتفصيل في باب اخراج الزكاة ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عن الحديث عن شروط وجوبها وهي خمسة شروط الكلام عنها يطول فنكتفي بهذا القدر آآ ونقف وعند شروط وجوب الزكاة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة امام مسجد رأى رجلا جاء متأخرا بعد انتهاء الصلاة هل يشرع له ان يتصدق على هذا الرجل قد فعل هذا بشكل عارض اذا كان بشكل عارض فلا بأس لكن اه اذا كان بشكل دائم فهذا العمل غير مشروع. ان الانسان كل ما صلى يتفقد المسبوقين ويقول اصلي معكم واتصدق عليكم هذا العمل بهذه الطريقة غير مشروع. ولم يؤثر عن السلف لكن اذا فعل هذا بصفة عارظة فقد ورد في السنة ما يدل على جوازه اه نظرة للتباعد حاليا بين المصلين لم يقم الركعة الرابعة ظن مني انها الثالثة وقرأت التشهد الاخير بانتظار الامام يسلم تفاجأت بتكبيرة الامام من الركوع فقمت وركعت مع الامام واتممت الصلاة هل ما فعلته صحيح؟ علما اني جلست لتشهد زائد ليس عليك شيء لان غاية ما في الامر انك اتيت بفعل زائد في الصلاة بطريق الخطأ ولم يفتك شيء من الاركان وادركت الامام وهو في الركوع واما قراءة الفاتحة فيتحملها الامام فصلاتك صحيحة عند الحثيات الثلاث اثناء الدافنين يسمع من يقرأ عند الاولى منها خلقناكم وعند الثانية وفيها نعيدكم وعند الثالثة ومن يخرجكم تارة اخرى هل يشرع ذلك؟ هذا غير مشروع لانه لم يرد والاصل في العبادات التوقيف وانما يشارك الانسان في دفن الميت حتى لا يتقيد بثلاث حثيات لانه كما ذكرنا في الدرس ان الحديث المروي في في ثلاث حسنيات انه ضعيف. لكن يشارك بما يتيسر حثية واحد او ثنتين او ثلاثة او اكثر فيكون له مشاركة في دفن الميت واما ان يرتب على ذلك ذكر يقال عند هذه الحثيات فهذا لا اصل له هل يجوز وضع شيء او علامة تدل على قبر؟ نعم لا بأس بذلك وايضا لا بأس بترقيم القبور بان ترقم واجعل رقم واحد اثنين ثلاثة وتوضع هذه الارقام عند المسؤولين عن المقبرة واذا اراد الانسان ان يزور قبر قريبه يعرف ذلك بالرقم فهذا لا بأس به هل يجوز نقل الجنازة من بلد الى اخر؟ مثل انسان توفي في الرياض وينقل الى تبوك اه لا بأس بذلك من حيث الحكم لكن هذا ليس له آآ قذر يعني لماذا ينقل هذا هو السؤال لماذا ينقل النقل ليس له مزية وليس له فضل وربما يكون فيه مشقة على اهل الميت ولذلك فالاحسن انه يدفن في المكان الذي مات فيه. لكن اذا ارادوا نقله فلا بأس. بل حتى قال اهل العلم لو اوصى بنقله لم يجب تنفيذ هذه الوصية لان هذا النقل ليس له مزية ما حكم الصلاة على الجنازة في وقت النهي وهل تعتبر صلاة الجنازة من ذوات الاسباب اوقات النهي تنقسم الى قسمين اوقات النهي عن الصلاة التي النهي فيها مغلظ وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة قبيل اذان الظهر. هذه لا يصلى فيها على الاموات ولا يدفن فيها الاموات كما في حديث عقبة بن عامر والقسم الثاني اوقات النهي التي النهي فيها ليس مغلظا. وهي ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذه لا بأس بالصلاة على الاموات فيها ولا بأس بدفن الاموات فيها لكن انتبه اذا اذا كان الوقت قريب من وقت طلوع الشمس او قريب من وقت غروب الشمس فهنا توقف يعني قبل قبل طلوع الشمس آآ يعني آآ وقت طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق هذا وقت نهي وقبل غروب الشمس نحو عشر دقائق هذا وقت نهي وقبيل اذان الظهر بنحو عشر دقائق هذا وقت نهي. هذا لا يصلى فيه على الميت ولا اه يدفن فيه الاموات. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الى وربحت تغرب لكن الصلاة على الميت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لا بأس بها لان هذه من اوقات النهي التي النهي فيها آآ اه ليس مغلظا طيب نختم بهذا السؤال هل تقنع اسنان الذهب من الميت قبل دفنه نعم لان لها قيمة فتقلع وتباع ما دام ان لها قيمة فهي للورثة وعلى ذلك فتقلع هذه الاسنان وتباع لكن ذلك ليس واجبا ليس واجبا لكن لاهل الميت ان يفعلوا ذلك ونكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته