لله رب العالمين وعلى اله وصحبه ليوم الدين كنا قد بدأنا المحاضرة السابقة المياه اولا المقدمة لم نعن الطهارة المياه ثم الوضوء و فاخذنا فروض الوضوء ووقفنا عند من الوضوء وقفنا عند سنن الوضوء ذكرنا ان الوضوء له فروظ وله سنن تكلمنا عنها انها كم فرض غسل الوجه ومن هنا المظمظة والاستنشاق بين المرفقين الرأس مع الاذن طيب بين الكعبين هذي اربعة الخامس تكلمنا عنها بالتفصيل ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن سنن الوضوء اه اولا السواك من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم السواك عند كل صلاة جاء في رواية بالسواك عند كل وضوء تكن لي وضوء ومحله المظمظة افضل ما يكون السواك عند المظمظة وذلك بانه يكون فيه تنظيفهم للفم واستقبال العبادة وتهيء تلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل ولكن السواك قسم لما توك به وافضله عود الاراك لكنه لا ينحصر لا ينحصر في عود الاراك بعض الناس ما يفهم ان السواك الا ان نعود الاراك غير صحيح سواك اسم لما يشتك به لكن افضل ما يكون عد الاراك اذكر الفقهاء امورا اخرى يمكن ان يشتك بها بعضهم ذكر فلم يجد شيئا يمكن ان يستكمل الاصبع والخرقة اصيبوا من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ فرشاه المعجون شاه عموما اه هل تدخل في مسمى السواك نعم نعم تدخل تدخل تخبر ربما انها تفوق حتى عود الاراك فاذا كان معها معجون ربما تكون في تنظيف الفم قد تفوق عود الاراك ذلك اذا اراد الانسان ان ينظف فمه بالفرشاة يقصد بذلك اصابة السنة ويؤجر ويثاب على هذا ليس خاصا لعود العراق لكن افضل او من افضل ما يشتكوا به عود الاراك فرشاة المعجون اه تدخل في مسمى السواك ثانيا غسل كفيه في اول الوضوء قبل غسل الوجه وذلك لانه قد وردت به الاحاديث وذكر في الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء في اصلهما يعطوا للجميع الوضوء لكن غسل اليدين هنا مستحب سبق وقلنا في فروض الوضوء غسل الكفين بعد غسل الوجه له داخل في فروض الوضوء الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل يديه الى المرفقين ونبهنا في هذا على خطأ شائع عند بعض العامة وانهم يغسلون الذراع مع المرفق ركون غسل الكف هذا وضوءه غير صحيح صلاتهم غير صحيحة ان غسل الكف لابد من غسل اليدين لكن غسل الكفين في ابتداء الوضوء مستحب وليس واجبا وثق في داء الوضوء مستحب وليس واجبا اما بعد غسل الوجه فهو من فروض الوضوء آآ ثالثا من سنن وضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وردوا بالبداية بهما يعني يعني قبل غسل الوجه هذا سنن الوضوء يا اخي لو ان غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس لكن الافضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه والسنة ايضا المبالغة في المظمظة والاستنشاق الا في حق من صائم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لقيتني صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ومعنى المبالغة في المضمضة ادارة الماء في جميع فمه ادارة الباء في جميع فمه واما في معنى المبالغة في الاستنشاق جذب الماء الى اقصى انفه آآ رابعا من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها هذا اذا كانت اللحية كثيفة اما اللحية الخفيفة والظابط في الخفة والكثافة الخفيفة هي التي يرى من ورائها لون البشرة اللحية الخفيفة يجب غسلها اما الكثيفة اه هذه يجب غسل ظاهرها تحب تخليل باطنها بالماء فاذا اللحية غسل اللحية نقول فيه تفصيلي كانت اللحية خفيفة حيث يرى من ورائها لون البشرة هذه يجب غسلها اما اذا كانت كثيفة حيث لا يرى من ورائها لون البشرة فهنا يجب غسل ظاهرها يعني قدر واجه ويستحب تخليل باطنها ويستحب تخليل باطنها خامسا تخليل اصابع اليدين والرجلين يعني عند الوضوء ينبغي ان يخلل اصابع يديه هكذا بالماء وكذلك اصابع الرجلين هذا على سبيل الاستحباب لان فيه نوع من اه الاحتياط للعبادة وآآ يعني خاصة اصابع الرجلين لان احيانا قد اه لا يصيب الماء ما بين الاصابع بعض الناس تكون الاصابع اما اليدين او الرجلين والرجلين هو الغالب تكون متقاربة فعندما يغسل رجله ما بين الاصبعين قد لا يصيبه الماء ولهذا يستحب ان قلل ما بين الاصابع حتى يتأكد وصول الماء آآ الى آآ ما بين الاصابع سادسا التيامن وهو المداعب باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا على سبيل الاستحباب طيب لو انه بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى يصح وضوءه او لا يصح يصح هذا غاية ما فيه انه مستحب سابعا الزيادة عن الغسلة الواحدة الى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين فيستحب ان يغسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاث مرات ورجليه ثلاث مرات والقدر الواجب كم مرة واجب واجب مرة واحدة ابثلاث ولا يشرع الزيادة على ثلاث جاء في حديث الاعرابي عند على السنن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم قد اساء وتعدى وظلم فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات اه اذا هذا ما يتعلق بسنن الوضوء قال لي احد سؤال واستفسار او ننتقل لمبحث اخر وهو نواقض الوضوء نعم ثلاث ذكرناها من سنن الوضوء افضل ثلاث نعم يصح بالاجماع حتى لو كنت متعمدا نعم لا يشرع الزيادة على ثلاث لانها ايضا هذا يفتح باب الوسواس قال فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. ما معنى الزيادة فقط ما لها يعني داعي هذا يفتح باب الوسواس على الانسان ها ممكن اذا اذا يعني تاج قد نقول انه لا بأس به للحاجة نعم نواقض الوضوء بعدما عرفنا الان صفة الوضوء وفروضه وسننه ننتقل الى نواقض الوضوء وهي امور ينتقض بها الوضوء ويبطل اول هذه النواقض الخارج من السبيل معنى السبيل يعني مخرج البول والغائط مخرج البول والغائط فيشمل البول والغائط والريح والمني والمذي والودي نريد نفرق بينها الان يعني البول والغائط والريح هذه معروفة. المني هو الماء الذي يخرج رفقا بلذة والمذي بالذال سائل ابيض تجد يخرج عند اشتداد الشهوة ثم انكسارها يعني هو مرتبط بالشهوة يخرج غالبا من غير ان يشعر الانسان به طالبا غير ان شعور الاسلام وقد يشعر به لكن حكمه حكم البول آآ واذا اصاب اللباس نجاسته مخففة يعني يكفي فيه نضح يكفي فيه النظر لكنه موجب للوضوء ولهذا لما امر علي بن ابي طالب المقداد ابن اسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء واما الودي فهو سائل يخرج عقب البول من دون لذة ومن غير شهوة بعض الناس ايضا ليس من جميع الناس من بعض الناس يقول منهم سائل بعد البول وليس مرتبطا شهوة هذا هذا حكمه ايضا حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول تماما كذلك ايضا مما يخرج من السبيل دم الاستحاضة فينتقض بهذه كلها انتقض آآ الوضوء اما الخارج من غير السبيلين في الدم والقيء والرعاف ونحوها هذي اختلف العلماء الوضوء بها فجمهور العلماء يرون انه ينتقض الوضوء بخروج اه الدم غير السبيلين او القيء منهم من قيد ذلك بالكثير عرفا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وعللوا قالوا انها فضلات خرجت من البدن فاشبه البول والغائط والقول الثاني في المسألة ان الخارج من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا هو قول الشافعي ورواية عن احمد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول الثاني هو الاقرب وان الخارج من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء وذلك لان الاصل عدم النقض ولم يثبت دليل يدل على ان الخارج من غير السبيلين انه ينقض الوضوء واما دليلهم الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ دليل اصحاب القول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فهذا الحديث اولا قد قيل ان اسناده ضعيف اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد ولكن له شواهد قد يرتقي بها الى درجة الحسن والصحيح لكن على تقدير ثبوته ليس بصريح الدلالة لان القيء ينقض الوضوء لانه مجرد فعل والفعل آآ لا يدل على الوجوب انما غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء بعد القيء اسباب الوضوء بعد القيء خاصة ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على النظافة وعلى الطهارة كان عليه الصلاة والسلام من هديه انه يكون على طهارة فانه في حجة الوداع لما نزل بالشعب وبال توضأ وضوءا خفيفا لاجل ان يبقى على طهارة فيعني كونه خرج من النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيء فتوضأ هذا من باب طلب كمال الطهارة والنظافة لكنه ليس بصريح الدلالة في ان خروج القيء ينقض الوضوء واما قول القول الاول بانها فضلات خرجت من البدن فاشبهت البول والغائط هذا بالحقيقة قياس مع الفارق ان البول والغائط مخرجهما من السبيلين وقد ورد النص والاجماع بانه وناقضان بخلاف ما يخرج من غير السبيلين ثمان هذه المسألة يعني مسألة كبيرة ومهمة كان ويخرج من غير السبيلين ناقضا للوضوء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا شافيا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاظهر في جميع هذه الانواع انها لا تنقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منها من صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته توضأ منها فهو افضل لكن لاحظ ان كلامنا انما هو فقط في انتقاض الوضوء وليس في نجاستها وعدم نجاستها فقط انتقاض هل خروجه ينقض الوضوء ام لا اما نجسة طاهر هذه هذه مسألة اخرى نجس الا انه يعفى عن يسيره لكن خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء خروجهم غير السبيلين لا ينقض الوضوء آآ تاني من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته نعم ابن تيمية النقر الثاني من ناقض الوضوء زوال العقل او تغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته يكون بالنوم او الاغماء او السكر اما زوال العقل او تغطيته بغير النوم غير النوم انه ينقض الوضوء باقي اهل العلم ولذلك من جن ثم انتقض وضوءه او الذي يصرع بعض الناس يكون معه صرع لو انه توظأ ثم جاءه الصرع وافاق لابد من ان يعيد الوضوء انتقض وضوءه وهكذا اذا لو اغمي عليه ثم افاق بعض الناس مثلا عندهم مستوى السكر او اي سبب من اسباب الاغماء يغمى عليه بعدما توضأ ثم هنا يجب عليه ان نعيد الوضوء وضوء قد انتقض وهذا باتفاق العلماء ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اما غير النوم والجنون والاغماء والسكر ومما يزيل العقل انه ينقض الوضوء يسيره يروا اجماعا ان في ايجاب الوضوء على النائم تنبيها على وجوبه بما هو وهكذا ايضا السكران انتقض وضوءه لانه قد زال عقله قد غطي عقله بهذا السكر فاذا زوال العقل او تغطيته بغير النوم هذا يقض به الوضوء باتفاق العلماء اما بالنوم فقد اختلف العلماء في كون ناقضا للوضوء خلافا كثيرا ولو رجعت كتب الفقه ذلك شروح الاحاديث تجد اقوالا كثيرة في المسألة ولكن آآ الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم هو ان النوم قسم الى قسمين الاول نوم مستغرق يزول معه الشعور حيث لو خرج منه شيء لم يحس به هذا النوم ينقض الوضوء نوم تغرق يزول معه الشعور حيث لو خرج منه ريح مثلا اي شيء لم يحس به هذا النوم المستغرق ينتقض به الوضوء قيلوا لذلك اذا صفوان بن عساف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم لاحظ قوله ونوم هذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن موضوع الشاهد منه قوله ونوم فان قوله هو نوم صريح الدلالة في ان النوم ينقض آآ الوضوء القسم الثاني النوم اليسير غير المستغرق الذي لا يزول معه الشعور وبحيث لو خرج من الانسان شيء فاحس به وهو ما يسمى بماذا بالنعاس بالنعاس هذا لا لا ينقض الوضوء والدليل لذلك جاء في مسلم وغيره على نشر الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وعنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وذلك لانهم الذي كان عندهم هو النعاس فقط وايضا حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي امامة العينان استطلق الوكع معنى الشهي الوكاء يعني الخيط اعرف بكاءها وعفاصها ده معناه الخيط والسهي حلقة الدبر والمعنى ان الانسان اذا كان مستيقظا فانه يتحكم في نفسه اكل مما يخرج منه اما اذا نام نوما مستغرقا ان الوعاء يستطلق بالتالي لا يحس بما يخرج منه وهذا هو وجه كون النوم ناقض للوضوء او مظنة لخروج الحدث لا ان النوم ذاته حدث في ذاته ليس حدثا لكنه مظنة خروج الحدث لانه لان الانسان اذا نام آآ لا يتحكم فيما يخرج منه فاقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة قيمة هذه المظنة مقام الحقيقة لان الخلاصة ان لو كان مستغرقا يزول معه الشعور او تقض به الوضوء اذا كان يسيرا لا يزول معه الشعور يعني ليس بالنوم المستغرق انه لا ينتقض به الوضوء طيب الذين يأتون الى يوم الجمعة مسجد الجامع بعض الناس يأتي مبكرا وآآ ينامون هل هذا النوم ينتقض الوضوء مرون اعادة الوضوء ام لا نعم نعم احسنت والناس يتفاوتون بعض الناس سمع له غطيط كل يومه مستغرق الا يؤمر باعادة الوضوء بعض الناس لا مجرد نعاس يسمع من ما حوله اصوات ولو خرج منه شيء لاحس به هذا هذا النوم لا ينتقض به فاذا لا نستطيع ان يعني نعطيك جوابا عاما لهؤلاء كلهم ان هذا يختلف باختلاف آآ النوم كان مستغرقا يزول معه الشعور انتقض الوضوء وعليه ان يعيد الوضوء. اما اذا كان نعاسا ونوما يسيرا فانه لا ينتقض عين وعاء السهي تطلق فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وعاء وعاء وكذلك في بعض الروايات وكا وكان معنا يعني وقلنا الخيط قيط الذي يربط به الشيء يعرف وعائها ووكاءها اعرف عفاصها ووكائها يعني اللقطة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها وكان الخيط الذي تربط به النفقة والعفاص الكيس الذي توضع فيه النفق فالوكاء معناه الخيط فالرواية المشهورة العين وكاء السهي العين وكاء السهي هذي الرواية المشهورة فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء طيب الناقض الثالث من نواقض الوضوء اكل لحم الابل اكل لحم الابل وهو محل خلاف بين اهل العلم فالجمهور يرون انه لا ان اكل لحم الابل لا ينتقض به الوضوء المذهب ملكية والشافعية والحنفية القول الثاني ان اكل لحم الابل ينتقض به الوضوء وهو مذهب الحنابلة وهو من المفردات عندهم قلنا من المفردات ماذا يعني هذا المصطلح يعني ان حمامة انفردوا به عن بقية المذاهب فالقول بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء هذا من المفردات هذا هو القول الصحيح دلالة السنة على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن سمر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت ولحديث البررة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال توظؤوا من لحوم الابل رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح هذا قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دلت السنة على ان اكل لحم الابل به الوضوء دون غيره من آآ قيمة الانعام وآآ حيوانات فاذا لو ان الانسان توضأ مثلا واكل لحم ابل او اكل شيئا مشتملا على لحم الابل بعض المأكولات تكون شوه مثلا قشوة يكون من ضمنها لحم ابل هذا ينتقض به الوضوء دلالة السنة الصحيحة الصريحة على هذا وعلى ان اكل لحم الابل به الوضوء نعم اولا يعني واذا صحت اه صح الحديثي هذا فرض النص فنحن على يقين بان الله تعالى حكيم عليم ان والله ورسوله هو حكمة الحكم هو غاية الحكم والعلماء حاول بعضهم يستنبط الحكمة في هذا فقيل ان الانسان يتأثر اه بما يأكله آآ اكل الانسان لحم ابل فيعني هذا مما يثير الاعصاب لديه وآآ فيكون الوضوء وفي نوع من التهدئة ولهذا الاطباء ينصحون الاعصاب بان لا يكثر من اكل لحم الابل وقيل غير ذلك قيل غير ذلك والله تعالى اعلم واحكم اما اذا اذا اكتسب طعم اللحم مكوناته فالذي يظهر انه يأخذ حكمه لانه لا فرق الحقيقة بين يأكل هذا اللحم او ان تشرب من مرقه لانه قد اكتسب ظهر فيه علاج اثر اللحم ظهورا بينا واضحا فيكتسب نفس الحكم. اما اللبن فلا لا ينقض الوضوء لبن اللبن ذلك البول لا ينقض الوضوء ما ورد الحكم خاصة في لحم خاصة احمي خاصة طيب ننتقل بعد ذلك الى الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو مس الذكر وقد اختلف العلماء ايضا في كون ناقض للوظوء على اقوال كثيرة القول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الحنفية القول الثاني انه ينقض الوضوء مطلقا وهو قول الجمهور ملكية والشافعية والحنابلة القول الثالث انه ينقض الوضوء اذا كان بشهوة ولا ينقضه اذا كان بدون شهوة وهو رواية رواية عن مالك القول الرابع انه يستحب الوضوء من مس ذكر ولا يجب وهو رواية عن احمد سبب الخلاف في هذه المسألة هو خلاف الجمع بين الاحاديث الواردة قد ورد في ذلك حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وحديث صحيح اخرجه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الامام احمد ابن معين والترمذي قال البخاري واصح شيء في الباب هذا حديث صحيح من مس ذكره فليتوظأ ايضا ورد في المسألة نفسها حديث طلق ابن علي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام هل هو الا بضعة منك بضعة منك قطعة منك يعني كعضو كسائر الاعظم عضو كسائر اعضاء وهو ايضا حديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وظعفه بعظ اهل العلم الدارقطني والبيهقي وصححه علماء اخرون قال ابن مدين وهو اثبت من حديث بسرة هذا الحديث ايضا حديث صحيح عندنا الان حديثان الحديث الاول حديث بشرى مس ذكره فليتوضأ الحديث الثاني حديث طلق بن علي آآ وهل هو الا بضعة منك من هنا اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فمن العلماء من يأخذ بحديد طلق بن علي ويقول ان مس الذكر ينقض الوضوء اه مطلقة. نطلق من علي ابن موسى الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ومن اهل العلم من يأخذ بحديث بشرى ويقول ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ومن العلماء من رأى ان حديث بصرة يدل على مشروعية الوضوء حديث طلقة بن علي يدل على انه مستحب وليس بواجب ومنهم من حمل حديث بشرى على المس بشهوة وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة وهذا القول الاخير الذي يظهر الله اعلم انه هو الاقرب جمع بين الحديثين ويحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على ما اذا كان المس بشهوة ويحمل الحديد طلق ابن علي هل هو الا بضعة منك على المس بغير شهوة ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طلق ابن علي وهل هو الا برعة منك يعني ففي اشارة الى انه اذا كان المس دون الشهوة كما لو مس اي بضعة اخرى بدل ان هذا المس ليس بناقض ثم ايضا يدل هذا ان انه في حديث طلق ابن علي قد ورد هذا جوابا سؤال لان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة معلوم ان يعني مس الذكر في الصلاة لا يتصور معه هنا ذلك بشهوة حينئذ يحمل حديث طارق بن علي على المس بغير شهوة لان السؤال انما وقع عن مس الذكر في الصلاة وايضا يعني العلة معقولة المعنى يعني ان مس الذكر انما اعتبر ناقضا بان لانه اذا كان بشهوة فهو مظنة وظن لخروج المذي سبق وقلنا ان الذي يخرج من الانسان وهو لا يشعر فاقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة هذا انما يكون في مسجد ذكر بشهوة اما يمسه بغير شهوة فانه يعني آآ لا يترتب عليه هذا المعنى اذا الاقرب والله اعلم ان يقال ان مس الذكر اذا كان بشهوة كان ناقضا للوضوء واذا كان بغير شهوة فانه غير ناقض الوضوء وهو الذي تجتمع به هذه الاحاديث طيب مس المرأة لذكر صبيها اثناء تغسيله هل ينتقض به وضوئها لا ينتقد لانه هو مسهم بغير شهوة مس بغير شهوة وهنا ننبه على ان الخلاف وكلام اهل العلم فاذا كان المس بدون حائل مباشرة اما اذا كان من وراءه حايل فباتفاق العلماء انه لا ينقض الوضوء حتى لو كان بشهوة مس المقصود به المس من غير هائل اضاف بعض العلماء لنواقض الوضوء نعم المرأة كالرجل في هذا تمسك يعني فرجها شهوة انتقض وضوءها فانه لا ينتقض وايضا بعض اهل العلم يقولون حلقة الدبر ايضا لها اه كالذكر ايضا في يعني مثل هذا اضاف بعض العلماء لنواقض الوضوء مس المرأة وتغسيل الميت ومس المرأة ورد في قول الله تعالى او لمستم النساء ومن اهل العلم من حمله على ظاهره قال انه مجرد لمس المرأة تقض به الوضوء وبعضهم قال اذا كان بشهوة بعضهم قال مس المرأة ان لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدون شهوة وهذا هو الصحيح صحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا حتى لو كان بشهوة لان الله عز وجل قال او لمستم وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع الملامسة هنا الجماع ليس المقصود به اللمس على ظاهره ولهذا قال ابن عباس ان ربكم حيي كريم يكني آآ وايضا روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه بعدما توضأ ثم وصلى ولكن هذا الحديث اسنا يعني ضعيف صح لكان حجة في هذه المسألة لكنه ضعيف فبكل حال نقول انه لم يرد ما يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء. واما الاية فان الصحيح في تفسيرها ان المقصود بقوله او لمستم النساء المقصود بذلك الوقت وبذلك الجماع واما تغسيل الميت وايضا اختلف العلماء في كون ناقض الوضوء. والصحيح انه لا ينقض الوضوء صحيح انه لا ينقض الوضوء الوضوء لعدم دليل الصحيح الصريح في هذا واما حديث من غسل ميتا فليتوضأ فهو على سبيل استحباب الامر فيه على سبيل الاستحباب من غسل ميتا فانه ربما يمس يعني آآ جسد هذا الميت وربما علق بيده شيء من آآ نجاسة او القذر او ولذلك فيستحب له على سبيل الاستحباب الوضوء واما اه تغسيل الميت ينتقض به الوضوء فليس في ذلك دليل صحيح صريح هذه ابرز نواقض اه الوضوء تبرس نواقض الوضوء بهذا من شرح ما اردنا بيانه طيب اذا كان هناك اسئلة او استفسار؟ نعم حتى بمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء خرج منه شيء خرج منه مثلا ينقض الوضوء لاجل المذي ليس لاجل المرأة انه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء يدل على هذا وانما غاية ما استدل به من قال انه ينقض الوضوء بظاهر الاية واحنا قلنا ان المقصود بقوله لمستم فكما فسرها ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان آآ يعلمه الله التأويل ترى ذلك بالجماع ينقض الوضوء نعم خروج الدم من السبيلين ينقض الوضوء لكن خلاف خروجه من غير السبيلين اما من السبيلين فانه ناقض الوضوء نعم بعد الاغتسال نزل بعد الصلاة اثناء الصلاة لكن هذا ليس مذي المذي مرتبط بشهوة الذي مرتبط بشهوة هذا يا ودي فاذا تيقن انه خرج منه شيء اقطعوا الصلاة هل يجوز يصلي وهو على غير طهارة اما اذا كان لم يتيقن عنده وسواس ناس عندها وسوسة لكان لم يتيقن فليس له ان يقطع الصلاة قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله بن زيد عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني لابد من امر متيقن يقين لا يزول بالشك وهكذا ايظا لو كان عنده وسواس لا يقطع الصلاة حتى حتى لو تيقن ان يقينا الموسوس عن يقين غيره من عنده وسواس وغلب عليه الوسواس هذا لا لا يلتفت فيجده من وساوس لكن افترض انه انسان سوي ليس عنده وسواس وتيقن يقينا لا شك فيه انه خرج منه شيء لابد ان يقطع الصلاة عيد الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ نعم لا بأس بهذا وقد ورد في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لا بأس تنويع يعني كونه احيانا تمضمض ثلاثا ويغسل وجهه مرتين مثلا ويغسل يديه ربما ثلاثا او مرتين او مرة واحدة الامر في هذا واسع ولا بأس به ينغمسه يعني لاجل الاغتسال الجنابة ولا غسل التبرد ما يجزئ لا يجزي عن الوضوء غسل الجمعة وغسل التبرج لا يجزي عن الوضوء لكن الذي ذكره العلماء غسل الجنابة قالوا انه يجزي عن الوضوء بشرط ان يتمضمض ويستنشق ان مطهرة صغرى وكبرى دخلت الصغرى كبرى من غير غسل الجنابة ما يجزي عن الوضوء على ان ايضا غسل الجنابة كونه يجزي عن الوضوء محل خلاف ايضا بين اهل العلم نعم ما ينزع الوظع شف حتى لو انت ما تبصش لابد من وضوح نعم يعني يدخل اصابع اليدين بين اصابع الرجلين اي نعم يعني فتحة ما بين كل اصبعين ويدخل اصبع من اصابع اليدين بابه مثلا او قام ويتأكد من وصول الماء الى ما بين كل اصبعين ايش علم عيد الوضوء يعيد نعم يعني هذا يسأل يقول لو ان احدا اكل لحم الجزور مثلا حشوة مثلا فيها لحم جزور ولم يعلم الا بعد ما صلى هنا يعني يلزمه ان يعيد الوضوء والصلاة قد انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولا يعذر هنا لا بالجهل ولا بالنسيان ان هذا من باب فعل المأمور. من كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان الذي يعذر فيه الجهال والنسيان ما كان من باب ارتكاب المحظور كان مثلا على لباسه نجاسة وصلى ناسيا او جاهلا ولم يعلم الا بعد الصلاة صلاته صحيحة اما اه انتقض وضوءه وهو يعني عن جهل او عن النسيان لابد من ان يعيد الوضوء والصلاة لابد ولا يعذر هنا بالجهل والنسي نعم لان يعني مس المرأة ما ورد في الشيء نستطيع ان نقول ان هذا ناقظ لم يرد فيه شيئا ريح اية كما ذكر المقصود بها الجماع لكن هو مظنة لذلك اذا عند مثلا مس المرأة بشهوة مظنة لخروج المذي فان خرج منه مذي انتقض وضوءه ان لم يخرج منه فوضوؤه صحيح فالمس بحد ذاته ليس ناقضا للوضوء ادري ولا استاذ معوض بس في بداية المحاضرة حتى يأتي الاستاذ لا تستخبرونا ردد نحن قلنا ان القول الراجح انه لا ينقض الوضوء حتى لو كان بكثرة لكنه نجس ويعفى عن يسيره اذا وقع على اللباس لابد نغسله اذا كان يسيرا اما مجرد خروج الدم ما في دليل يدل على ان خروج الدم ينقض الوضوء ففرق بين المسائل انتبهوا خروج الدم لا ينقض الوضوء على القول الراجح لكن الدم نفسه لكن الدم نفسه نجس ويعفى عن يسيره يعفى عن يسيره عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل الصحابة طلعت هذا موقف ايضا لا يقاس عليه وعنه رضي الله عنه اوشك ان فارق الحياة ثم فارق الحياة بعد ذلك خرج من قدامه ولم يكمل بهم الصراحة وانما اكمل به عبد الرحمن بن عوف ولا يكمل بهم الصح طيب السؤال الاخير نعم والمسألة خلافية كما ذكرت لك ما فيها اربعة اقوال تجد مذكرة ايضا اربعة اقوال ولكن الذي يظهر لي والله اعلم وآآ تفصيل اذا كان بشهوة قضية الوضوء اذا كان بغير الشهوة فانه لا ينتقض هذا هو الاقرب طيب يأخذ ما تيسر من باب المسح على الخفين اه الخفان تسميته خف وهما ما يلبس على رجلين من جلد حيث يكون ساترا القدمين والكعبين يكون ساترا للقدمين وكعبين واما الجوربان ما يلبس على رجلين من غير الجلد ما يلبس على الرجلين من الجلد ويستر القدمين والكعبين هذا يسمى بينما اذا كان من غير الجلد يسمى جورب جوارب تسمى عند الناس الان ماذا تراب هذي جوارب وليست خفاف آآ ايضا هناك الجرموق وهو ما يلبس فوق الخف وقاية له من الماء بعضهم الموق وقد جاءت النصوص متواترة دلالة على مشروعية المسح على الخفين ادلة من القرآن يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هاه وارجلكم والرواية قراءة حفص وارجلكم لكن جاء في قراءة سبعية وارجلكم قرأها ابن كثير وابو عمرو وحمزة وارجلكم واستدل بها كثير من العلماء على مشروعية المسح على آآ الخفين وقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم والمقصود المسح هنا المسح على الخفين ولهذا قال القرطبي قيل ان الخافظ يعني الجر بالرجلين انما جاء قيد لمسحهما لكن اذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يصح انه مسح رجليه لو عليه خفة السنة قد وردت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية المسح على آآ الخفين ولهذا في بيتين مشهورين فتواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ الادلة والاحاديث الواردة في المساء على الخفين قد بلغت حد التواتر ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبي شيء آآ من المسح فيه اربعون حديث فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح على اه الخفين واما الجوربان في شرع المسح عليهما قياسا على يعني من باب القياس فالقياس وان كان قد روي في ذلك حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على والنعلين لكنه حديث ضعيف مما يدل لذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيب والتساخن هي ما يسخر القدم ويسخر القدم من خف وجورب ونحوهما فاذا نقول ان الجوربين يمسح عليهما قياسا على الخفين طيب ايهما افضل؟ غسل الرجلين او المسح عليهما كان فوقهما خفانا وجوربان الافضل ان الانسان يخلع الشراب ويغسل رجله او يمسح على الشراب نقول هذا فيه تفصيل بعض العلماء قال ان الغسل افضل مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقال اخرون بل المسح افضل مذهب الحنابلة والصحيح هو التفصيل صحيح هو القول بالتفصيل وهو ان الافضل في في حق كل واحد بحسبه من كان لابسا الخف كان الافضل في حقه المسح ومن كان لا خف عليه فالافضل في حقه ماذا الغسل يعني مثلا الانسان عليه نعال هل الافضل انه يلبس الجوربين لاجل ان يمسح عليهما؟ لا ان نقول افظل الغسل لكن انسان لبس الجوربين او لبس الخفين فالافضل في حقه المسح ولا نقول الافضل ان يخلع هذين الجوربين لاجل غسلهم الرجلين فاذا الافضل قل في في كل انسان بحسبه بحسب حال رجليه كان لابسا خفين او جوربين فالافضل المسح والا الافضل الغسل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخف مسعى عليهما ولم ينزعهما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبسوا الخف فليمسح عليه وهذا هو اعدل الاقوال في طيب مدة المسح على خفين قدرة المسح على الخفين قد دلت السنة على انها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه لكن من اين تبدأ مدة المسح على الخفين قال بعضهم انها تبدأ من اول حدث بعد لبس الخف وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الاخر وهو الصحيح انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث لاول مسح بعد الحادث وهو رواية عن احمد وهذا هو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم وذلك لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح كما في حديث خزيمة ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة. اخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح فنجد ان الاحاديث انما وردت بلفظ المسح وليس بلفظ الحدث بل جميع احاديث المسح على الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم ان يمسح يوم وليلة ولو قلنا ان ابتداء المدة من الحدث لكان المسح اقل من يوم وليلة فيكون هذا خلاف اه الحديث فاذا القول الصحيح ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث مدة المسح وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة يوم وليلة كم ساعة الليلة اربعة وعشرين ساعة اذا مدة المسح اربعة وعشرين ساعة للمقيم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. يعني كم ساعة؟ اثنتين وسبعين ساعة طيب اه عند بعض العامة يقولون اذا لبست الجورب تصلي فيه خمسة فروض هذا صحيح هذا غير صحيح لان الانسان قد يصلي اكثر من خمسة فروض مثلا لو ان رجلا لبس الجوربين اه عند عند وضوئه لصلاة الظهر لكنه بقي على طهارته ولم يحدث الا بعد ما صلى العصر ثم توظأ لصلاة المغرب فمن اين تبدأ المدة نعم من وضوءه الى صلاة المغرب معنى ذلك انه يكون قد صلى به بهذين الجوربين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر لاحظ سبعة فروض سبعة اوقات قولهم انه لا يمسح على الجوربين لخمسة فروض هذا قول غير صحيح بل نقول ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث اول مسح بعد الحدث وتجده في المذكرة امثلة اخرى في هذا لكن المهم هو ضبط اه القاعدة في هذا وان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث ومعنى ذلك انها انك اذا اردت ان تحسبها تحسبها بالدقيقة يعني عندما تمسح اول مرة بعدما تلبس قفين ثم تحدث ثم تمسح اول مس بعد الحدث فانظروا الساعة وتحسب كم ساعة؟ اربعة وعشرين ساعة هكذا وردت السنة النبي عليه الصلاة والسلام وقتها بيوم وليلة يعني باربع وعشرين ساعة. باربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر طيب اذا نقف عند شروط المسح على آآ الخفين تفي بهذا القدر الله اعلم وصل اللهم وسلم