على انه امام لهم آآ هنا يتم ركعتين ثم ركعتي اماما لهم وهم يقضون قول الصحيح انه يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل وذكرنا الدرس السابق دليلي هذا هو قصة من معاذ رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي في حقه في الفريظة ثم يذهب ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وبحق فريضة فحينئذ نقول يصلي بالنافلة ثم اذا سلم يقومون ويتمون نعم. كيفية صلاة الخوف كيفية تصادف خوف يعني لها عدة صفات ذكر اهل العلم مذكورة في كتب الفقه الاحاديث ويعني يعقد الفقهاء بصلاة الخوف ابوابا ويعني كيفيتها تحتاج الى اخت طويل ولذلك هي مذكورة بالتفصيل في اكتب الفقه تروح الاحاديث احاديث الاحكام ذكروه اكثر من ست صفات نعم اليك يا شيخ صلاة الجماعة تفرد عن صلاة الفجر سبعة وعشرين درجة المقصود بدرجة يعني الفضل يعني انها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد سبعة وعشرين مرة صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد سبعا وعشرين مرة هل هو المقصود نعم سؤال تريد ان تحرس الرسال؟ خلاص يكفي للذين لم يسألوا نعم تفضل لك سؤال انت شكرا السلام عليكم نهى الرسول اللهم صلي وسلم عن المتطيبات بصلاة العشاء صلاة العشاء فقط ما المقصود يعني بالصلاة الاخيرة بس؟ لا لا يعني الغالب وهو ان انهن كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلين صلاة العشاء ولان صلاة العشا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يعني كانت آآ كان المسجد ليس فيه مصابيح كان يعني مظلما وربما ان التي طيب ما لا تعرف تحصل الفتنة بها لعل هذا هو المقصود وعموما آآ النهي عامي جميع الصلوات ليس فقط صلاة العشاء نعم شيخنا احسن الله اليك اذا كان وقت نهي جاء رجل يعني يصلي منفرد اجي اوصل لي معه جماعة ولا اخذ من عن الصلاة يعني اذا اراد يتصدق عليه بالصلاة معه. اي نعم نعم هنا يصلي معه ولو كان وقت نهي لان وقت النهي المنهي عنه ارض الصلاة واذا وقعت اتفاقا من غير تحر انه لا بأس بها ولهذا جاء في بعض الروايات لا تتحروا صلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وايضا يدل هذا الرجلين الذين اتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي معه صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام ما منعكم ان تصلي معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتما جماعة فصلي معهم تكن لك ما نافلة. مع انها صلاة فجر فيعني دل هذا على ان آآ مثل هذه الصلاة مع اعادة يعني جماعة في مثل هذا انها لا تدخل في آآ الصلاة المنهي عنه في اوقات النهي والصحيح ان الصلاة المنهي عنه في اوقات النهي هي النفل المطلق اما ذوات الاسباب ومنها هذه المسألة انها لا تدخل في ذلك تحية المسجد والصلاة على الجنازة صلاة الكسوف. اعادة الجماعة كما في هذه الصورة لا تدخل في النهي طيب نكتفي بهذا القدر الاسئلة لعل نهاية المحاضرة نتيح فرصة اخرى الاسئلة آآ اعذار بترك الجماعة اه الاعذار بترك الجماعة لمن يعذر بترك الجماعة اول هؤلاء المريض مريظ اه الذي آآ يكون مرضه مانعا له من حضور صلاة الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد قال مر ابا بكر فليصلي بالناس كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال ابن مسعود ولقد رأيتن وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق جاء في بعض الروايات او مريض فالمريض معذور بترك الجمعة والجماعة الثاني المدافع احد الاخبثين وهما البول والغائط او انه يكون بحضرة طعام يشتهيه ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثين رواه مسلم لا صلاة بحضرة طعام المقصود هنا كما جاء في بعض الروايات اذا وضع العشاء واذن بالعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء آآ المقصود ان مائدة الطعام توضع قبيل الصلاة ويكون ايضا نفسه تتوق الى الطعام وهنا يقدم آآ الطعام ولو فاتته الجماعة يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة ولكن هذا بشروط الشرط الاول ان يكون بحضرة طعام بان يوضع الطعام على المائدة اما لو كان جائعا ولم يكن بحضرة طعام ليس له من يتخلف عن الجماعة لا بد ان يحضر الطعام يكون الطعام على المائدة الامر الشرط الثاني ان تتوق نفسه الى الطعام يعني بان يكون جائعا وتتعلق نفسه بالطاعة اما لو كان لم تتق نفسه للطعام ويعني ليس جائعا فحينئذ ليس هذا عذرا له في ترك الجماعة لانه انما نهي لانه انما جعل تدور الطعام عذرا في ترك الجماعة لان نفسه لانه لو قدم الجماعة على الطعام فسوف يفوت ذلك عليه خشوعه في الصلاة لان نفسه سوف تتعلق بهذا الطعام حتى لا يفوت الخشوع في الصلاة اذن له في تقديم الطعام على اه الصلاة بل امر بذلك امر بذلك الشرط الثالث الا يكون ذلك عادة له لا يكون كل ما اذن قال اعطونا الغداء او العشاء ثم بدأ يأكل حتى تفوته الجماعة يا فلان لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قال انا معذور. لا صلاة بحضرة الطعام لا يكون هذا عادة له لكن لو كان يحصل احيانا تبقى عارضة فلا حرج عليه ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. اذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة نعيدها مرة اخرى الشوط الاول ان يكون بحضرة طعام بان يوضع الطعام على المائدة اما اذا لم يكن بحضرة طعام وانما فقط هو جائع لا يكون هذا عذرا له بترك الجماعة الشرط الثاني اه ان ان تتوق نفسه الى الطعام حيث انه لو قدم الصلاة على الطعام لفوت ذلك الخشوع بتعلق نفسه بالطعام الشرط الثالث الا يكون ذلك عادة له ايضا من الاعذار ان يدافع الاخبثين عن البول او الغائط بان يكون حاقنا او حاقبا عاقلا هو المحتبس البول لكن بشرط ان يكون احتباس البول يعني احتباسا شديدا بحيث انه لو صلى وهو كذلك لا فات عليه خشوع في الصلاة اما لو كان احتباس سياسيا ما يؤثر على خشوع فلا يكون هذا عذرا له في كذلك ايضا الحاقن قلنا ان يكون حاقنا الحاقن هو محتبس البول او حاقبا بالباء يعني محتبس الغائط والمقصود به ايضا الاحتباس الشديد الذي لو صلى وهو كذلك لا فوت الخشوع في الصلاة عليه يكون هذا عذرا له اذا في ترك الجماعة اضاف بعض اهل العلم ايضا الحاقز وهو محتبس الريح هذا ايضا يكون عذرا له ترك الجماعة لو ذهب لاجل هذه الريح واعاد الوضوء وفازت الجماعة سيكون معذورا بترك آآ الجماعة وهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا نافلة جنس والصلاة نكرة في سياق النفي العموم لكن ما المقصود بالنفي هنا هل هو نفي الصحة او نفي الكمال يصح مع ذلك انها ما تصح يقول لنا في الصحة ما تصح الصلاة لكن المقصود نفي الكمال في الكمال لان هذه الصلاة صلاة مكتملة الشروط والاركان والواجبات فهي صلاته صحيحة فالمقصود بالنفي هنا نفي الكمال يعني من صلى بحضرة الطعام او من صلى وهو يدافع الاخبتين والصلاة صحيحة لكنها ناقصة يعني غير كاملة يفوت بعض ثوابها واجرها ولهذا ايهما افضل اذا قمت بحظر الطعام ونفسك تتوق اليه ايهما افضل ان تبدأ باكل الطعام او تذهب للمسجد تصلي نبدأ بالطعام افظل ان تبدأ بالطعام الافضل كذلك ايضا لو كان الانسان حاقنا وحاقبا الافضل ان يقضي حاجته ثم يصلي ولو فاتته الجماعة لان ايضا من اهل العلم هم قلة من قال ان النفي هنا نفي الصحة. ظاهريا قالوا النفي هنا نفي الصحة ولكن الصحيح ما عليه جماهير اهل العلم لان النفي هنا نفي كمال فبكل حال ينبغي ان يكون عند الانسان فقه لما تتوق نفسه للطعام ويحضر الطعام فيقدم الطعام وهو معذور في ترك الجماعة لانه لو صلى لفاته بعظ الاجر كذلك ايضا آآ لو كان يدافع الاخبثين يقدم قضاء الحاجة على الصلاة طيب لماذا لماذا يعني امر الشارع بتقديم هذه الامور على صلاة الجماعة لاجل تحصين ماذا خشوع في الصلاة لاجل تحصيل وخشوع في الصلاة. لان الخشوع في الصلاة في الحقيقة هو روح الصلاة ولب الصلاة والمقصود الاعظم وصلاة بلا خشوع ما يقال كجسد بلا روح ولذلك يعني رخص للانسان في ان بل امر بان يقدم هذه الاشياء على صلاة الجماعة لان الانسان اذا حضر ونفسه تتوق للطعام لن يخشع في صلاته حضرت صلاة الجماعة ونسوا تترك الطعام وهو يدافع الاخبثين لن يخشع في صلاته وآآ له اثر كبير في في قبول الصلاة وان الرجلين يصليان وما بينهما في الفضل كما بين السماء والارض وكما ذكرنا صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح يعني ليس المقصود من الصلاة ان الانسان يرفع رأسه ويخفضه يركع ويسجد ويقول كلام ما يعقل معناه هذا هو مقصود فرضنا الصلاة نخشع فيها نعظم الله تعالى فيها يخضع في يد الله عز وجل هذا هو المقصود من الصلاة ولذلك فان الصلاة بلا خشوع وحضور قلب لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هذا ولهذا تجده يصلي مع الناس يرتكب كثير من من المخالفات تجد انه يكذب ويغش ويخادع يرتكب منكرات مع انه من المصلين لكن لو انه آآ لما كان يصلي يخشع في صلاته ان هذه الصلاة هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولكن يعني الخشوع يحتاج الى مجاهدة عظيمة للناس تحتاج الى مجاهدة عظيمة لان الانسان اذا قام في الصلاة قام في اعظم مقام قام في مناجاة الرب عز وجل في مقام مناجاة الرب سبحانه قاطبوا الله عز وجل هذا كما جاء في الحديث متفق عليه اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال الرحمن الرحيم. قال الله اثنى علي عبدي. اذا قال مالك يوم الدين. قال الله مجدني عبدي. اذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي اذا قال اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل عندما يركع يستحضر انه ركع لله عز وجل عندما يسجد يستحضر انه سجد ووضع اشرف ما في بدنه وهو الوجه والجبهة الانف والجبهة وضعوا على الارض والصقه بالارض تعظيما وخضوعا لله عز وجل تحضر هذه المعاني تحضر عندما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم تحضر معنا الله اكبر هذه الصلاة هي التي تزيد صاحبها ايمانا ويقينا فيحس بزيادة الايمان بعد الصلاة اما ان الانسان اذا اذا سلم قالوا قبل الصلاة كحاله بعد الصلاة فما الفائدة من الصلاة ما الفائدة من الصلاة في هذه الحال تكاد الصلاة لا تزيد الانسان ايمانا ولا يقينا ما الفائدة منها اذا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يخشع فيها الانسان ويحضر قلبه فيها لكن بكل حال اذا صلى الانسان صلاة لم يخشع فيها هل تبرأ ذمته لو افترضنا ان صلي وصلى وهو من تكبيرة الاحرام الى السلام وهو في هواجيس وافكار لكنه اتى بالاركان والشروط والواجبات قرأ الفاتحة سبح في الركوع سبح في السجود هل تبرأ الذنب لهذه الصلاة او لا تبرأ نعم تبرأ الذمة. الذمة تبرأ اذا اتى بالصلاة تمت اركان الشروط والواجبات تبرأ بها الذمة لكن ليس له من اجر صلاته الا بمقدار ما عقل منها فان عقل الربع له ربع الصلاة. انعقل النص له نصف الصلاة عقل الصلاة كلها له الاجر كاملا لكن من حيث براءة الذمة الذمة تبرأ لا يستوي الانسان ليصلى حتى ولو كان لن يخشع بمن لم يصلي وتحصل بها براءة الذمة كما قال بعض اهل العلم يقولون هذه الصلاة تكفر نفسها فقط يعني ما يعاقب على تركها لكن ليس له من اجر الصلاة الا بمقدار ما عقل منها هذا ينبغي ان يجاهد الانسان نفسه على خشوع الصلاة مجاهدة عظيمة وجاهد الشيطان. لان الشيطان بالانسان انسان ابن مصاب اذا قام في الصلاة قام يذكره واجلب عليه بخير ورجل جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى قال يا رسول الله ان الشيطان يلبس علي صلاتي حتى اني لا ادري ما اقول فارشده النبي عليه الصلاة والسلام لعلاج فعله فاذهب الله عنه وسوسة الشيطان. ما هو هذا العلاج نعم احسنت قال قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عنه كما في صحيح مسلم في اثناء الصلاة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء في القيام او في الركوع او في السجود في اي موضع من موضع الصلاة ولو قال ان هذا لا يقال ان هذا كلام يعني خارج الصلاة وليس كلام خارج عن الصلاة هي استعاذة بالله من الشيطان ارصد لها النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم. فاذا هذا ايضا علاج. اذا وجدت وسوسة قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فايضا موضع من مواضع الصلاة والاكمل والاحسن ايضا قال اتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله انه لا يضرك الافضل انك تلتفت عن يسارك وتدفن ثلاث مرات وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو الاكمل لكن اذا كنت تصلي في المسجد مع جماعة فلو انك التفت وتفلت بجوارك انك تتفل عليه والامام لو فعل ذلك ربما بعض الناس يتهم في عقله حتى ان يلتفت ويتفل عن يساره قد يتهم حتى بعقله ولذلك اذا كان مع عامة اذا كان مع عامة فالاولى ان يقتصر على الاستعاذة لكن لو كان مع طلاب علم او ناس يعرفون الحكم فيفعل ذلك نعم لا التفات الالتفات اذا كان لحاجة لا بأس به حتى الالتفات لغير حاجة لا يبطل الصلاة لغاية ما في انه مكروه والالتفات لحاجة لا بأس به. التفات لمثل هذا الالتفات لا بأس به لو كان مثلا امرأة عندها صبيها وتخشى عليه والتفتت عليه لا بأس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي للشعب وكان يلتفت يمين ويسارا ابو بكر رضي الله عنه لما اتى النبي عليه الصلاة والسلام التفت الالتفات لحاجة لا بأس بها حتى لغير حاجة غاية ما فيه انه مكروه سننتقل الامر الثالث من له ضائع يرجوه او يخاف ويا اعماله او فواته او ضررا فيه او يخاف على ماله استأجر لحفظه يعني اذا كان للانسان بضائع ويرجو الحصول عليه ويخشى انه لو ذهب وصلى مع الجماعة لما حصل عليه فيكون هذا عذرا له ايضا اذا كان يخشى ضياع المال او فواتير او انه اوكلت اليه الحراسة مثل مثلا رجال الامن لهم احيانا حراسة دراسة بعض المنشآت وحراسة بعض الاماكن هؤلاء معذرون بترك الجماعة هذا مما ذكر الفقهاء انه معذور بترك آآ الجماعة ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر الابن عباس ما العذر؟ قال خوف او مرض والخوف ثلاثة انواع اما ان يكون خوفا على المال او على النفس او على الاهل اما الخوف على المال بان يكون عنده مال ويخشى عليه من اللصوص او يخاف فساده ونحو ذلك فهنا يكون عذرا له في ترك الجماعة او يخاف على نفسه من عدو او سيل او سبع او نحو ذلك يعني بعض احيانا عندما اختلال الامن مع اختلال الامن في بعض البلدان يخاف الانسان عن نفسه ذهب للمسجد ربما انه يعني لحقه ضرر الموجود في في البلاد التي يختل فيها الامن اه او انه حتى يخاف على اهله وعياله كما ذكرنا ان هذه الاحوال يعني تبرز عند اختلال الامل الامن يحصل خوف اما على النفس او على المال او على الاهل او على العيال عندما يحصل هذا الخوف وهو خوف حقيقي فانه يكون عذرا له في ترك الجمعة لكن ليس خوفا توحدا بعض الناس ايضا عنده خوف متوهم ان يبالغ في الشيء ويعتبر بان لا يصلي مع الجماعة لانهم يخافوا من كذا وكذا مع انه يعني عندما تدقق في الامر تجد انها مجرد اوهام فمثل هذا نقول انت لست معذورا بترك الجماعة ايضا من الاعذار اذا كان يلحق الانسان حرج ظاهر بحضور الجماعة بالنزول المطر ونحوه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة الا صلوا في رحالكم ليلة الباردة في الليلة المطيرة في السفر فاذا نزل المطر نزل المطر وكان على الناس مشقة المطر الشديد ويعني مطر الغزير وكان في حضور الناس مشقة ظاهرة فهنا بدل ما يؤذن المؤذن يقول صلوا في رحالكم وايضا جاء في بعض الروايات انه يؤذن ثم يقول صلوا في رحالكم. وفي بعض انه بدأ الحي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم كل هذا قد ورد كل هذا قد ورد لكن اذا اجتمع الناس لصلاة المغرب ونزل مطر شديد ويلحق الناس بتركه مشقة هنا لهم ان يجمعوا بين المغرب والعشاء وهكذا بين الظهر والعصر ولكن لابد من وجود المشقة لابد من وجود المشقة يعني الظابط في هذا فصول المشقة حيث انهم لو لم يجمعوا لا لحقهم الحرج وانتبه لهذا القيد فيوجد في بعظ يعني لان بعظ الناس يفهم المسألة فهما غير صحيح فبعض الناس يظن ان الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في الحظر انه كالقصر والجمع في السفر وهذا غير صحيح القصر والجمع في السفر العلة في السفر ولو لم توجد مشقة العلة فيه السفر ولو لم توجد مشقة لكن الجمع بين الصلاتين في الحظر العلة فيه الحرج والمشقة ولهذا اذا نزل مطر لا يلحق الناس ترك الجمع مشقة وحرج ظاهر فليس لهم الجمع و يعني كثير من الاحيان في وقتنا الحاضر لنزل المطر ما يلحق الناس حتى ادنى درجات الحرج بل بالعكس تجد الناس اذا نزل المطر يخرجون الاسواق والطرقات والشوارع ويتفسحون اذا اين المشقة والجمع بين الصلاتين من غير سبب معدود عند اهل العلم من الكبائر ولا تصح صلاة المغرب لكن لا تصح صلاة العشاء يعيدونها ولهذا فيعني ينبغي ان يعرف تعرف هذه المسألة وتبين للناس وايضا يبرز الفرق بين حالنا وحال الناس من قبل ناس من قبل قبل ان يكون هناك كهرباء وقبل ان يعني آآ تكون الامور على ما كانت عليه الان كان الناس الى وقت قريب كانت مساجدهم مسقوفة بالخشب ونبنيه بالطين وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غير مفروشة مفروشة بالحصبة بل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد كان مسقوفا بجذوع النخل ولم يكن عندهم حتى مصابيح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه حتى مصابيح والطرقات ايضا لم تكن مسفلتة وكانت ممرا للدواب معلوم ان الدواب انه يخرج منها شيء من الروث فاذا نزل المطر اصبحت الطرق موحلة واصبحت كذلك المساجد كلها وحل وطين فيلحق الناس حرج ظاهر خاصة مع عدم وجود الاضاءة حرج ظاهر فبهذا هنا ترخص لهم في الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اخي في وقتنا الحاضر كما ذكرت احيانا لا توجد ادنى درجات الحرج والمشقة وهنا ليس له من شأن و لكن لو وجد حرج خاصة عندما يكون المطر في الشتاء يكون مثلا مطر يكون مطرا مصحوبا برياح باردة قوية ويلحق الناس الحرج لو لم يجمعوا فلا بأس بالجمع حينئذ لكن ينبغي ان يعرف الظابط في هذا الضابط هو وجود الحرج ومن ومن امارة هذا الظابط ومن علامته لانه يؤثر على الحركة التجارية يعني وجود مثل هذا المطر تجد انه تغلق الدكاكين والمحلات والاسواق والناس يلزمون بيوتهم معنى ذلك ان في حرج ومشقة لكن لو كان لا يحصل شيء من هذا البتة الحركة التجارية على ما كانت عليه قبل نزول المطر والناس طرقات تشرون بل ربما يزداد انتشارا في الطرقات لاجل تفسح لا يوجد ادنى درجة الحرج والمشقة فاذا لا يجوز الجمع في هذه الحالة اذكر ان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اتاه احد الناس وقال بعد ما نزل مطرا ليس غزيرا قال ان جماعة مسجد قد جمعوا فافتاهم بان يعيدوا صلاة العشاء جمعهم في هذه الحال في غير هذا يعني لابد من وجود الحرج الظاهر والمشقة اه الظاهرة اذا هذه هي الاعذار التي يعذر كانوا آآ بترك الجماعة من اجله اه ما عدا ذلك فيجب عليه ان يصلي صلاة الجماعة قد يعني ايظا يظاف لهذا ايظا لو غلبه النوم من غير اختياره لو غلبه النوم بغير اختياره. كان عازما على ان يصلي صلاة الجماعة مع الناس في المسجد لكن غلبه النوم بغير اختياره فهنا يكون معذورا لو صلى وحده بل انه يكتب له اجر الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهذا في معناهما هذا من عادة اصلي مع الجماعة لكنه في ليلة من من الليالي غلبه النوم ويدل ذلك ايضا قصة النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه فكانوا في احدى الغزوات و غلبهم النوم جميعا ولم يوقظهم الا حر الشمس فصلى النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه بعد ما طلعت الشمس كانوا معذورين في ذلك مع انهم صلوا بعد خروج الوقت لكنهم اعذرونا في ذلك قال عليه الصلاة والسلام حينها اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى لكن هذا من يعني ليس من عادته ان ينام عن الصلاة مكتوب لكنه غلبه النوم مع ان بعض الناس يتعمد تعمد الا يقوم الا بعد آآ خروج الوقت او حتى يتعمد الا يصلي مع الجماعة في المسجد حتى لو كان يصلي في الوقت فهذا لا شك انه اثم فاذا كان لا يصلي مع الجماعة لكنه يصلي في الوقت فهذا يأثم بترك الجماعة اذا كان لا يصلي صلاة الجماعة الا بعد خروج وقتها هذا على خطر عظيم لان من العلماء من يقول انها لا تقبل ولا تصح بعضنا اهل العلم يقول ان اداء الصلاة او ان قضاء الصلاة بعد خروج وقتها كادائها قبل دخول وقتها لا تصح لان الله تعالى جعل الصلاة اوقاتا محددة فاذا صليت صلاة قبل دخول وقتها لا تصح. فكذلك اذا صليت بعد خروج وقتها لا تصح لهذا فان يعني هذا على خطر عظيم يعني لا يكون من عادته آآ انه يتخلف عن آآ الجماعة فيكون ايضا هذا عذرا من الاعذار التي يعذر الانسان فيها بترك اه الجماعة وبهذا نكون قد انتهينا من ابرز الاحكام المتعلقة الصلاة ونقف عند احكام الزكاة بقي معنا سبع دقائق اتركها للاجابة عما تيسر من الاسئلة طيب شوفوا الاخوة الذين لم تتاح لهم فرصة السؤال نبدأ بهم اولا نعم مين كان يرغب في السؤال طيب اذا كان ما في احد من الاخوان اللي في الاخير تحفر الصيدلية في المقدمة طيب اذا تفضل تفضل يا شيخ في مسألة وقعت في شهر رمظان انه رجل فاتته صلاة العشاء ثم دخل يصلي مع الامام وجد ان الامام يصلي التراويح اربع ركعات ثم يسلم ثم يصلي اربع ركعات ثم يسلم دخلوا اه في بنية العشاء لكن اشكل عليه التشهد الاول هل يقوم مع الامام او يفوت التشهد الاول ام يجلس للتشهد الاول ويخالف الامام والامام نعم نعم هو اولا صلاة الامام اربع ركعات في سلام واحد تشهد واحد هذا غير مشروع هذا غير مشروع يعني الامام قد اخطأ بهذا اولا اما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات ولا تسأل عن حسنهن وطولهن. المقصود من ذلك انه يسلم من كل ركعتين هذا الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد مين الله ان ان هذا غير مشروع على لا تصح الصلاة اربع ركعات بتشهد اولا ينبه الامام على ان هذا خطأ وينبغي الامام مؤتمن يعني ينبغي الى الا يطبق شيئا الا وهو متأكد من مشروعيته وده يكون عنده علم بهذا العلماء افتون بان هذا غير مشروع ومع ذلك يكون خلفه يصلون خلفه هذا يوقعهم في حرج فاولا يعني هذا غير مشروع بحق النفس. لكن المسألة ليست محل الجماع المسألة خلافية فنقول يعني لعل صلاة هذا الذي صلى خلفه نرجو انها تصح واما التشهد الاول فانه يسقط في حقه لان التشهد الاول يسقط في حق المأموم لاجل المتابعة وبل الواجبات كلها الواجبات في الصلاة تحمله الامام عن المأموم لهذا لو نسي المأموم مثلا التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود فيتحمله الامام عنه وهكذا ايضا لو اتى وادرك الامام في الركوع لم يقرأ الفاتحة المأموم تجزئه الركعة الركعة تدرك بادراك الركوع لان قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا انما هي واجبة والامام يتحمل الواجبات عن المأموم فنقول صلاته صحيحة حتى لو لم يأتي بالتشهد الاول يا شيخ الان في صلاة التراويح هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سرت حتى احدى عشر ركعة فردا بتسليمة واحدة اما احدى عشر ركعة لم لا اعرف هذا شيء وسألت شيخنا عبد العزيز بن باز قال انه لا يعرف في هذا الشيء لكن الذي ورد ثلاث ركعات التشهد بتسليمة واحدة جهد واحد وخمس ركعات وسبع والسبع لها صفتان اما بتسليمة واحدة او يجلس عند السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة وتسرع ايضا يجلس الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويكتب الثالث التاسعة هذا هو الذي ورد ينبغي ان يعني ان ترى واحدة من الصفات الواردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لان لان هذه عبادة والاصل في العبادات التوقيف طيب نعم خذ خذ اللاقطة صليت قبل العصر قبل من صلى قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة فصلاته لا تصح بالاجماع. يقضيها طيب. يقضيها نعم ولهذا حتى قال العلماء من صلى وهو شاك في دخول الوقت لا تصح الصلاة لان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة اكل شروط الصلاة الوقت ولهذا لو وجد رجل عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن ستر العورة عاجز عن جميع شروط الصلاة نقول صلي على حسب حالك ولو ان تصلي بقلبك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها ترك الوقت هو اكد شروط الصلاة نعم نعم الشيخ في الحرم النبوي وانا صلاة العشاء بنية القصر مع التراويح يعني صليت التراويح ركعتين فلا يجوز لي او اصلي متابع الامام سينتهي من التراويح واصلي العشاء ركعتين يعني انت اتيت وهم يصلون التراويح. نعم. نعم. تصلي معهم ركعتين العشاء. نعم. ركعتين من نية العشاء؟ بنية العشاء؟ نعم. في حقتها فريضة وبحق نافلة لاباس ان اهتمام المفترض المتنفل انه لا بأس به جزاك الله خير نعم تفضل نعم فرضا صليت اربع ركعات وخلصت الصلاة ولقيت جماعة. اقلبها بعد اذا فرغت من الصلاة خلاص انتهت لكن لو انك احسست بالجماعة وانت تصلي وحدك ولو التشهد الاخير تقتنوي قلبها نافلة وتدخل معه اما اذا فرغت منها فقد انتهيت منها انت اذا كنت معذورا يكتب لك الاجر كاملا اذا كنت غير معذور يكون قد فاتك اجر جماعة طيب يا شيخ الصلاة بامرأتك تعتبر جماعة؟ تعتبر جماعة نعم لو مثلا رجلا غلبه النوم ليس من عادته غلبه النوم وفاتته الصلاة ينبغي ان نصلي باهل بيته طلب زوجته اولاده مثلا اذا كان له اولاد صغار او صلي بهم ولو ان اصلي بزوجته لو لم يكن مثلا الا زوجة تصلي بها لكن تكون خلفه ونحن قلنا ان قل الجماعة اثنان كل هذا جماعة يكتب له اجر الجماعة لكن بشرط ان لا يكون هذا عادة له يعني غلبه النوم مثلا في ليلة من الليالي غلبه النوم فحينئذ ينبغي الا يصلي وحده حتى يحوز اجر الجماعة يصلي بزوجته مثلا اذا كان عنده اولاد يصلي باولاده حتى يحوز اجر الجماعة طيب خلينا نشوف ونتيح الفرصة لاخواننا اذا احد نسي التشهد الاول يا شيخ بالحكم الشاهد الاول من واجبات الصلاة ليس ركنا اذا نسيها فانه يسجد السهو قد جاء في الحديث عبد الله ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم نسي التشهد الاول ثم سجد بهم سجدتي السهو فنسيان التشهد الاول يجبره سجود السهو نعم. احسن الله اليك شيخ مرور الاطفال آآ والمتنفل في البيت قال من امامه نعم هو ينبغي للمصلي سواء كان يصلي فريضة او نافلة ان يصلي الى سترة اما جدار او اي سترة واقل سترة مثل مؤخرة الرحل يعني حدود ثلثي ذراع له ثلاثين سنتي فاذا صلى يعني جعل امامه سترة لا يظرهما مر وراء السترة السترة لكن اذا لم يصلي امام يعني لم يجعل امامه سترة او ان المار مر بينه وبين السترة فان لم يكن المار امرأة ولا كلبا اسود ولا حمارا فان المرور ينقص من اجر المصلي ينقصه من اجل صلاته جاء في بعض الروايات انهم ينقصوا نصف الاجر لكن اذا كان المرء امرأة او كلبا اسود او حمارا فانه يقطع الصلاة وعليه ان يعيدها من جديد وحتى حتى مرور الاطفال ايضا ايضا يمنع كذلك يعني ينقص من اجر المصلي لكن المار كان طفلة فانها لا تقطع الصلاة وانما تنقص من اجر المصلي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل قال المرأة والمرأة انما تطلق على البالغة. فدل هذا على ان الطفلة الصغيرة انها لا تقطع الصلاة فيكون حكمها حكم غيرها ممن المارين اما الحرف فهو مستثنى حرام على الصحيح من اقوال اهل العلم انه مستثنى بوجود الحرج والمشقة فيما لو منع المار آآ يعني كثير كثير من اهل العلم تثنون الحرم من هذه المسألة ونفتخر بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم عليه نعم حدود السهو القول الصحيح ان كله قبل السلام الا في موضعين الموضع الاول اذا سلم على النقص سلم عن نقص يعني صلى صلاة الظهر ثلاث ركعات او ركعتين. هو ان يسجد بعد السلام. الموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن هنا يسجد بعد السلام ما عدا ذلك قبل السلام