على ذلك فانه تجب الزكاة اي عملة اذا بلغت قيمته ادنى الاصابات ذلك هو او بعض العلماء يقول لا اعلى النصاب اموات لكن الاقرب هو هذا فرضنا الان من الذهاب خلينا ناخذ والفضة ما تصل الى الان اراد ان يقدر الفضة قدر الاوراق النقدية انظري قام من الفضة كم قيمتها قال قيمته خمس لكن لصاحب قام من من ما يعرف عملوا بالذهب قليل التعامل يتعاملون بها يتعاملون قضية تنشر في الصورة بالدولار ايضا تحتاج الى عملية والى ابي الحسابية الى واجرامات فضة بالرياض لكن تقريبا هذا الخمس مئة لا نستطيع ان رقما سواء بالاوراق لكنه في هذا الحدود قال او كان نعمة كانت كانت كان عندك عرض العروض و قيمة العرب مع المبلغ لكن طبعا هذا يعني حاضر لكن لو قدر ان احيانا احيانا اقوال نادرة ما على ذلك قاعدة ربع العشر فقم على الارض ذلك نصاب الاوراق النقدية على ربعي اربعين الف على اربعين مباشرة الف الف على الاربعين اي مبلغ اقصد اه يعني هذي طريقة فاقم نقدي يا او في هم ذلك فان تجد اي غرض اعده حال عليه الحول هذا المبنى اذا حال الحول على هذا المبلغ النقدي فلذلك بناء على هذا آآ الطريقة الاولى ما دخل وما قال عليه الحول هذه الطريقة يستطيع ان لذلك من كان تصف الثقة الثانية هي ان يجعل له قال عليه الحول ما لم يحل عليه الحول انوي ذلك لا ينظر لرصيده الرمضان بغض النظر عن قال عليه الحول لا ينظر للرصيد قبل العام القادم اضبط ايسر الاسد قادر يسرق فله ذلك فاذا هذا اصحاب محلات الذهب شيء يسوي ما هو الذهب هو الذهب الحقيقي اصفر معروف احسنت الذهب الابيظ هو هذا اصطلاح للناس هذا بالحقيقة اوهم اوهم الناس ذهبت ليس بذهب من المعاني الذهب والفضة او آآ عدة الحلي بين العلماء اهل العلم اقرب الله قاعدة الشريعة يستدلوا بها قال ايسرك لكن هذا الحديث ضعف من صححه بعض اهل العلم حتى لو صح وايضا القتهما وقالتهما واجب كم ولذلك يعني ولو صحح هذا الحديث قال الامام احمد قال الامام احمد اصحاب النبي اقوى من اعلم عدة وعدم وجوب وان كان الاحوط هو قول الحنفي ومن ذلك الذهب هذه يجب ذلك ان يقوم يعني هذا الذهب الذي بقي فقير او لقل الفقراء لكن يأتي من جهة بعض الناس لا بعضهم يخلف هذه ابرز بعض الناس بقول تزكية ملبوس بعد فترة يقول لا مرة يتبع قول هذا مريت بالضبط يجب ان يقدم فايضا بالنسبة واجب اع اعلم عامي لا يستطيع توازن بين الا عنده ليست موجودة هاي تخير كان اوثق يده الاخوان اي واحد اللي بيسأل اللي يقول القاعدة اللي يقول مبلغ خاص بالاوراق كلها كان المقدار الواجب ربع العشرة وزكاة العشر يعني الاوراق النقدية اربعين اذا هي كان عنده الاخوة ده رصيد يعرف لا تقول اقسم على مباشرة يخرج بالنسبة للاصابة الفضة خالص نصاب الفضة سكر مئة واربعين متر كيف اخذنا اربعة في لو ظربنا اربعة وربع اربعة وربع الفضة في مئتين درهم او مية وربعة ونص مية واربعين مية وربعين الف انا اقصد بالمئة واربعين من الناس كلمة خالص واربعين من تحت فاهم لا مثاقيل اخرى وزن ليس واحد بين بالنسبة يوم واحد في عنده راتب مثلا ما يزود ولا لو ما سوى الطريقة هذي بعض الناس يكون مثلا شكرا يكون عنده راتب مثلا خمسة الاف. نعم كون داخل سبعة وستين الف وجود الراتب ينقص يعني ما في لم اخذ اه تخصص في يوم واحد في السنة فيما يخص ليه ما اسوي الطريقة هذي قبل عشرين سنة لا تسقط به دين الله عز وجل لو ان رجلا اسكت وينظر ما حال عليه الحول يزكي او يعني هذا هذا كشف الحزب اقل رصيد الرصيد هو الذي حلل عليه قبل اقل رصيد لكنه لا يسقط كانت لا تسقط ظرورة لابد ان يخرجها شيخ الله احسن اليك فرق بين المثقال احترام الغرامة بعضهم يترجمه قد الرقم قد تزيد قبل وفي هذا الحدود قبل قبلها تقريبا حسب وصلت في هذه الحدود ثلاث مئة واربعين انا استطيع ان فباختلاف سعر الذهب لابو الفضيل ليس في اليوم بل حتى وبعد ناس عندهم هاجر بها وغيرها هنا قد قصد بها التجارة جت عروض هل الحول ينظر لو باعها كم تساوي قيمته والعشر رقم على اربعة لابد من زكاة طيب يا شيخ وهم ينظر قيمته عند تمام الحوض كان اقل او اكثر لو باعها كم والزكاة طيب لو كان شخص اطفال كتيرة باب الذهب الذي اه بلغه وجبت فيه الزكاة مثلا ريال ما عليه زي كذا روح حلي عليه الحول يمتلك خمس مئة فيها باعتبارها انه قبل فظة عليه الزكاة قلنا على النصابين سنة تسعين طبقة الشوي اربع له اكثر لكن مع ذلك من امتلك الف ريال بناء على هذا القول ما فيه زكاة الرياض ما فيها زكاة او المقصود يخرج ما هو نصاب الاوراق النقدية من ملك اقل من هذا النصاب لا زكاة عليه الصلاة هذا من الصلاة فاكثر فعليه الزكاة فيعني نظر الى حظ الفقراء والمساكين قال ادنى النصابين هذا هو ما اخذ به و نظر طاعات حال المال قال باعلى النصابين اعلى اصابة اقرب ان انه رأي حال الفقرا حظ الفقراء والفضة في وقتنا حاضر قال اب قبل اوراق النفط على هذا اكثر فهي في الفضة تكون للزكاة اقل اكثر قد اقل هذا ازكي لانها اكثر ما له علاقة لو قلنا اربعين من الغنم قبل غنم تسعة وثلاثين ما فيها زكاة الزكاة ما له علاقة بقدر المخرج ليس لها علاقة بقدر مخرج هذا مجرد نصاب يعني رقم وصله وجبت عليه الزكاة ما لم تصله ليس في زكاة ليس له علاقة بالمقدار المخرج طيب فرصة للاسف الزكاة خذ تجارة العروض سمعوا ارض هو ما اعد لبيع لاجل قائل بان لان اعرضوا لاحظ ان جميع اصناف الاموال اي شيء اي شيء كان ترابا لو كان حديدا اي شيء يجب الزكاة في اذا بلغت قيمته قابل قال عليه الحب معنى ذلك ان صعب نصاب زكاة عروض صاد ماذا او الفضة فبنعلن يعني فتى عروظه في حدود فيجب قال ابن منذر اجمع عامة اهل التجارة قال المجد قال خذ من صدقة رواه ابو داوود النبي لاحظ انه مع العلماء على ذلك ولم يخالط في هذا احد طاهري فان خلافه هنا اخو شاذ كان هذا هو المستقر لكن اتفضل وعالم كبير اخذ رأي داوود قال انه لا لكن هذا قول ضعيف اقول هذا قولي اني رأيت بعض الناس دعا هذا القول هذا القول قول ضعيف قيل به عطلت الزكاة في بعض البلدان بعض البلدان ليس عندهم دائما بهم عندهم حبوب و ليس عندهم والحلي المعدل حتى يعني في عروض تجي سارة ما لا يقل عن يعطل هذه هذا فنقول طالبت من خاله انما هذا عامة قال المجد لا عبرة اذا خلفت ابن خلدون الو و فكيفية زكاة عروتي ارا فهو كانت تقوم بقيمة قال قوم الستر المعروضة لو بيعت عند يساوي معدل البيع عند تمام الحوض لا يشترط في ارض قمنا بهذا ايضا تعطلت زكاة سلع على التقليب وآآ قل ان تبقى سلعة سنة قلنا بهذا تعطل زكاة عروض فاذا لا يشترط الحول على السلعة ها الحول على هذا الذي عملت ارا فيجب عليه قيمتها قال هنا وهنا ولا يعتبر عند بقيمته رجل اشترى ارضا التجارة تراها بمئة اول اصبحت قيمته هل يزكيها جعله قيمة بل العكس مئة الف حول اصبحت قيمتها فاذا بقيمته عند اعمل ايضا نقول فيها مضاربة يبيع طارت الاسهم خلف الاسهم او الاصبحت فهل العكس قال الاسقف لا تألف لك وايضا بقيمة لو ان الرجل اصبحت قيمته الاسهم مستثمرا او مضاربا كان مستثمرا هو ان لا يضارب فيها هذا من ريعها من ربحها يريد اه وتدر ومثله المكتتب هذا الشركة ملزمة من قبل دفع على ذلك او مكتتبا لا يلزمه ان اما اذا كان مظاربا لا يجب انه هنا يزكي شركة طالب لابد ان ذلك لا تزكي هذه الصلاة انه ظالم فيها يجب عليه هذه اذا بهذا نكون قد الله يحفظك شوف فيه هل الراتب نفسه عليه زكاة في جميع الحول وقد يقل عن النسبة في بعض الايام قد يكون اخر الشهر قد يملك مياه اخر ايامه فهل هذا يكون من الرصيد او مئة ريال لا يسرق الطريق ينظر بعد انقطاع الحول هل كاملة فاهم قطع الحول عندك ما عنده شيء ما عنده الا مئة ريال وكان عادة على مثلا انه عندهم قال عليه الحق طيب شقفة بالنسبة لزكاة عروض التجارة بداية دخول الرجل لهذا النوع من اشترط مين اذا حال عليه الحول في دخول نعم نعم اول ارض نفسها فاذا حال عليه الحول من فاضي او او في غير او الناس عندها اكثر من نشاط آآ قيمة العروض انبه الى مسألة يعني كانت لا تجد في الاصول لا تجب في الاصول مثلا لو كان الانسان عنده مغسلة عشر مغاسل فهل يزكي نفس يزكي ضيعوا الربح ايضا اذا حال عليه الحول لو كان ايضا يأخذ ويصرفه قبل تمام هكذا لو كان الانسان عنده عمائر يؤجرها عقارات يؤجرها هل تجيب الزكاة اصل العقار اذا لا تجب ذات المصانع كذلك ليس فيها اه القاعدة الوسطى مساهمة في اذا لم تكن واضحة مثلا نعم المشاريع هذه فاذا قبضها قبضها ذلك فقبضها يقبض في راحي دوتك ساهمت معاه طيب ما قبضنا شي وهنا يرى السؤال الاول طول السنة حتى الثاني اجل الزكاة الى حين القبض لكن اذا قبضتها تزكيه على ما مضى من السنوات تعثره يجب رأس المال غير واضح والارباح غير واضحة لن تؤجلها تقدر تقديرا من عندك او انك تؤجلها لكن اذا قبضتها فيما بعد الا اذا كان متعثرة فقد لا تدري هل يرجع ام لا هذه اذا قبضتها نعم يعني هذه زكاة الدين المدينة اذلا باطلا كان مليئا باذلا بحيث كان مواطنا او انه معطي اه بعض الدول العربية من زكاة الدكتورة الفطر مقبرة هذا جائز طعاما باب الحنفية فما تلك البلاد ريال هذا كمثال مفترض اعتبرها مئتين الف الف كم في مئة الف ولو نختم نعم يكون سؤال قل فيها جبهة الغسل قال الرجل بامرأته قصد الجماع موقف على هذا لكن فيما يخص الجماع اتصال الرجل بالمرأتين فقط واخرج باقي لو لم يحصل هذا موجب او من مجرد الايلاج فرض موجبة للغسل حتى لو لم يحصل عله يعني انا في اول اسبوع ام لا يوجب الغسل كذلك قال عليه الصلاة والسلام مفترض العلاج موجب