الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وصلنا في شرحناه فرض الفقه الى كامل مسح على الخفين وابتدأنا حديث فيها كما تعريف الخفين والمقصود بهما والفرق بين الخفين والجوربين وكذلك ايضا النصوص الواردة في المسح على الخفين وانها تبلغ حد التواتر وايضا ذكرنا مسألة ايهما افضل غسل رجلين او المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين ووقفنا عند شروط المسح على الخفين ودنا ان نستذكر يعني ابرز هذه المعلومات لنربطها بالدرس الذي بين ايدينا فما الفرق بين الخف والجورب اذا قيل هذا خف وهذا جورب او خفاني جوربان ما الفرق بين الخف والجورب. نعم احسنت قف وما يلبس على الرجلين من الجلد اما الجورب ويكون من غير الجلد ولذلك فما يسميه الناس الان بالشراب هل هو خف ام جورب جورب وليس خوف لكن في هذا يعني التسمية الدقيقة ان نقول مسح على الجوربين ولا نقول خفين قول بعض الخفين يعني من باب التجوز في اه الاطلاق آآ الاحاديث الواردة في المسألة يقول انها بلغت حد التواتر ولهذا نقلنا عن الامام احمد انه قال ليس في قلبي شيء من المسح فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ايهما افضل غسل الرجلين او المسح عليهما اذا كانا فوقهما خفان او جوربان ايهما افضل؟ ذكرنا هذه المسألة الافضل المسح على الخفين او الجوربين او الافضل غسل الرجلين نعم اي نعم احسنت اذا بحسب حاله حسب الحالة اللائقة بالرجل فان كان مثلا قد لبس الجوربين نقول الافضل المسح ولا يخلع جوربيه لاجل غسل رجليه قد نجد بعض الناس يعني بعض الناس عندهم شيء من الوسوسة تجد انه يكون لابس الجوربين ومع ذلك يخلعهما لاجل ان يغسل الرجلين هذا خلاف السنة اذا كان عليه جوربان فالافضل المس عليهما واذا كانت رجلاه مكشوفتين فالافضل هنا الغسل طيب ذكرنا مدة المسح على الخفين هل تقدر مدة المسح على الخفين ب الساعات او بالاوقات او بماذا نعم كم؟ كم هي مسافر اذا هي تقدر بالساعات يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة المقيم يوم وليلة اربع وعشرون ساعة. المسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة اثنتين وسبعين ساعة طيب متى تبتدأ مدة المسح على الخفين او جوربي متى تبدأ نعم من اول مسح بعد الحديث هذا قلنا على القول الراجح لكن المذهب عند الحنابلة بهذا من الحدث من اول حدث بعد اللبس يقول ان هذا القول قول مرجوح تقيده بالحدث قول مرجوح والصواب هو من اول مسح بعد الحدث لان الاحاديث قد وردت بلفظ يمسح المسافر يمسح المقيم قد وردت بلفظ المسح ولم ترد بلفظ الحدث واشرنا الى ان الاعتقاد عند بعض العامة انك ما تمسح على الخفين او الجراويل الا خمسة فروض انه غير صحيح. وان الانسان قد يمسح عليهما اكثر من ذلك وذكرنا لهذا امثلة ووقفنا عند شروط المسح على الخفين نبدأ طيب اذا آآ نبدأ على بركة الله درسنا هبوط المس على خفيه آآ المسعى خفين عبادة كل عبادة لها شروط فالوضوء له شروط يتم له شروط الصلاة لها شروط الزكاة لها شروط فاذا مس على خفيه له شروط اه الشرط الاول ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ان يكون على طهارة وهذا الشرط محل اتفاق بين اهل العلم ولهذا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه الا الجبيرة فاذا هذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء والدليل على ذلك ادلة يعني عدة احاديث ومن اشهرها احاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما فمسح عليهما آآ لكن هل معنى هذا الشرط انه لا يجوز لبس الجوربين الا على طهارة هل هذا مقصود لو ان انسان اراد ان يلبس الجوارب على غير طهارة هل يأثم لا يأثم اليس هذا المقصود؟ المقصود انك اذا اردت ان تمسح عليهما فلابد ان تلبسهما على طهارة ولهذا لو ان انسانا مثلا اه لبسهما وقال انا اذا اردت ان اتوضأ سوف اغسل رجلي. لا مانع من هذا لكن اذا اردت ان تمسح عليهما فلابد من ان تلبسهما على طهارة هذا هو المقصود آآ هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء وايضا ترد فيها اسئلة استفتاءات اذا توظأ الانسان وغسل رجله اليمنى ثم ادخلها في الخف او الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في الخف او الجورب صورة واضحة يعني هذا الانسان يتوضأ بعد ما غسل رجله اليمنى اتى في الجورب ولبسه ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب هذا لا اشكال في صحة طهارته طهارته صحيحة لكن هل يمسح على جوربيه ام لا طيب يعني ما هو الاشكال في هذه السورة مسألة خلافية لكن ما هو الاشكال اولا حتى نتصورها؟ نعم احسنت لبس الجورب في رجله اليمنى وطهارته لم تكتمل بعد بقيت الرجل اليسرى فاذا لبس الجورب قبل اكتمال الطهارة فهل له ان يمسح؟ طبعا طهارته صحيحة؟ لا اشكال فيها لكن هل له ان يمسح على الجوربين ام لا سلف العلماء في هذه المسألة على قولين قول اوله وقول الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة قالوا ليس له ان يمسح على الخفين او الجوربين في هذه الحالة واستدلوا قالوا استدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق ذكره ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا ولا يكون الانسان طاهرا الا اذا اتم الطهارة بغسل رجله اليسرى ولذلك لو اراد ان يصلي وهو لم يغسل رجله اليسرى هل تصح صلاته؟ لا تصح لان طهارته لم تكتمل بعد ولا يصدق عليه انه طاهر اذا قانون استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا هذا لا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين وقد لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة قبل اكتمال الطهارة هذه هي وجهة هذا القول القول الثاني قالوا له ان يمسح في هذه الحال ولا مانع من هذا وهذا هو مذهب الحنفية عللوا لذلك قالوا بانه اذا غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف او الجورب فانه يصدق عليه انه ادخلها وهي طاهرة ثم اذا غسل رجله اليسرى في ساعته ثم البسها الخوف وقد ادخلها ايضا طاهرة فصدق على من هذه صفته انه ادخل رجليه خفين وهما طاهرتان وقد ادخل رجله اليمنى طاهرة وادخى رجله اليسرى طاهرة قالوا ومما يدل لهذا انه لو غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف او الجورب ثم غسل رجله اليسرى فادخل الخفه جوربه فاذا اردنا ان نصحح هذا العمل على رأي الجمهور ماذا نقول نقول يخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم يلبس مرة اخرى يخلع الجورب الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة اخرى حتى يصدق عليه انه قد لبسهما على كمال الطهارة فكونا نأمره بان يخلع ثم يلبس يقولون هذا عبث ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف القيام بهذا الامر واضح تعليلهم اي نعم يعني يقول انتم ايها الجمهور طيب افترضوا ان انسانا فعل هذا توظأ ولما غسل رجله اليمنى لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب اتى يعني احد يعني العلماء مثلا من الجمهور؟ قال لا ليس لك ان تمسح طيب قال هذا الرجل اريد ان اصحح الان الوضع كيف اصحح؟ قال اخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم البسه مرة ثانية لماذا؟ حتى يصدق عليك انك لبسته على كمال طهارة قالوا كوننا نأمره ان نخلع ان يخلع جوه ثم يلبسه هذا عبث ولا مصلحة وما المصلحة فيه يعني كما ترون دليلهم قوي ايضا ولهذا فان قولي الاخير اختاره جمعوا المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى والخلاف في هذه المسألة الحقيقة خلاف قوي. يعني اذا تأملنا وجهة الجمهور ايضا استدلوا بظاهر الحديث دعهما فان ادخلتهما طاهرتين الانسان يعني لم تكتمل طهارته كيف يمسح على الجورب وهو لم تكتمل طهارته لا يصدق عليه انه يعني خلاهما طاهرته. اصحاب القول الثاني ايضا وجهة قوية قالوا طيب لو اننا وافقناكم ايها الجمهور كيف نصحح هذا العمل يعني نصححه بان ينزع الجورب او الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة اخرى وهذا عبث ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف به وكما ترون الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ويعني هو الاقرب هو القول الثاني لكن الاحوط هو قول الجمهور. نظرا لقوة الخلاف فنقول الاحوط هو قول الجمهور. هو انه ليس له ان يمسح الا اذا لبس خفيه او جوربيه على كمال الطهارة هذا القول هو الاحوط بهذه المسألة والله تعالى اعلم اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ونحوه مباحا طبعا الاسئلة سوف نرجع ان شاء الله حتى ننتهي من الباب اللي عنده سؤال يكتبوه حتى اذا انتهينا ان شاء الله من الباب متيح فرصة للاسئلة الشرط الثاني ان يكون الخف ونحوه مباحا فان كان محرما ان كادت ان يكون مغصوبا او مسروقا لم يجز المسح عليه في قول بعض اهل العلم قالوا لان المحرمة لا تستباح به الرخصة وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط هذا الشرط انه يصح المسح على الخف المحرم لان الجهة مفكة والتحريم اذا كان عائدا الى امر لا يتعلق بشرط العبادة فالعبادة صحيحة والمنع في المسح على الخف يعني المحرم لا يختص بالطهارة فالغاصب والسارق مأذون له في المسح في الجملة هو المنع عارض ادركه من جهة الغصب او السرقة لا من جهة الطهارة فيصح المسح على الخف ويأثم بالغصب او السرقة وهذا قول اخير هو الاقرب انه لا يشترط هذا الشرط وان المسح صحيح ولكنه يأثم بالغصب هذا هذه مسألة نظائر مثلا الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح او لا تصح محل خلاف والصحيح انها تصح ويأثم الغصب الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة ويأثم الغصب كذلك ايضا اه الخف المغصوب او المسروق الطهارة الصحيحة ويأثم بالغصب وبناء على هذا الاقرب والله اعلم هو عدم اشتراط هذا الشرط الشرط الثالث ان يكون الخف ونحوه. اذا قلنا ونحوه نقصد الجوارب يعني ونحوها اه ساترا للرجل فلا يمسح عليه اذا لم يكن ظافيا مغطيا لما يجب غسله بان كان نازلا عن الكعب او كان ظافيا لكنه لا يستر الرجل في الصف او خفته كجورب غير صفيق اذا لابد من ان يكون الخف ساترا للرجل اذا كان غير ساتر كأن يكون قصيرا بعض الاحذية تكون قصيرة لا تغطي الخف هذا لا يصح المسح عليه لا يصح المسح عليه ولهذا بعظ الجزمات تكون اسفل من الكعب اذا لبسها بدون شراب وليس له ان يمسح عليها لانها لا تغطي الكعبين فلابد اذا من ان يكون ظافيا ساترا للرجل مع الكعبين وايضا اذا اذا كان لا يستر الرجل لخفته فانه لا يصح المسح عليه ومن ذلك بعض الجوارب الرقيقة التي توجد في الاسواق بعض الجوانب وجوارب رقيقة جدا يرى من ورائها لون البشرة هذه لا يصح المسح عليها ويلبسها بعض الناس من رجال او نساء يلبسون هذه الجوارب الرقيقة فهذه لا ينصى عليها لا نقول انه لا يجوز لبسها ولبسها جائز. لكن نقول لا يمسح عليها لا يمسح على هذا النوع من الجوانب لانها لا تستر الرجل والدليل لهذا الشرط حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين قال ابو داوود واحمد والحاكم بسند صحيح طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث على اشتراط هذا الشرط سمعتم الحديث ما وجد دلالة على اشتراط هذا الشرط نعم احسنت قوله التساخين فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخي التساخين هي كل ما يسخن القدر من خف وجورب ونحوها والخفاف اه والجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة هذه لا يحصل بها آآ التسخين للقدم يعني ليست مما يسخن به القدر وهذا النوع من ايضا الجوارب الرقيقة ليست معهودة عند العرب وانما المعهود الجوارب التي تستفيد من هالرجل في التدفئة وفي التسخين والاصل ان في الرجل الاصل ان فرض الغسل ولكن الشارع اقام المسح مقام الغسل من باب التيسير على المكلفين اذا كانت الرجل مستورة لكن اذا كان الرجل غير مستورة فنرجع للاصل والاصل ان فرضه الغسل اذا كان يرى لون البشرة وهذه الجوار رقيقة جدا فنرجع للاصل اه اذا هذه الرجل غير مستورة الان فنرجع للاصل ونقول بانها تغسل وهذه المسألة ليست محل اتفاق من العلم من اهل العلم من يرخص يعني في المسح على مثل هذا النوع من الجوارب لكن هذا القول قول مرجوح والصواب ما عليه اكثر اهل العلم قديم وحديثا وان هذا النوع من الجوارب لا يمسح عليه لما ذكرنا من هذا الحديث فامر من يمسح على العصائم والتساخين ولان هذه غير معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل في الرجل الاصل ان فرضها الغسل آآ اما بالنسبة للخروق التي تكون في الخفاف والجوارب هذه اختلف في العلماء في تأثيرها على صحة المس وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة نحن قلنا ان الجوارب الرقيقة جدا لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الخفاف المخرقة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب الصحابة فقراء غالب الصحابة فقراء الاغنياء فيهم قلة والفقراء يعني كون انخفافهم بها خروق هذا مظنة وظنا لان تكون خفافهم مخرقة ولهذا اختلف العلماء بتأثير هذه الخروق على صحة النفس فبعضهم قال انه لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا ولو كان الخرق يسيرا وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الجديد من مذهب الشافعية يقولون الجديد ماذا نقصد بالجديد هذا مصطلح نعم نعم يعني الشافعي له مذهبان قديم في العراق وجديد في مصر لانه لما انتقل الى مصر تغيرت كثير من ارائها واجتهاداتها فاصبح مذهبها الجديد هو في مصر وقديم في العراق فهو مذهب الشافعية في في الجديد والقول الثاني انه يمسح على الخف المخرق مطلقا ما امكن المشي فيه وهذا روي عن سفيان ابن الثوري واسحاق وابن مبارك وابن عيينة وايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هناك قول ثالث قول وسط بين قولين وهو انه يصح المسح على الخف المخرق اذا كان الخرق يسيرا ولا يصح اذا كان الخرق كبيرا وهو مذهب الحنفية والمالكية لتكون المسألة فيها ثلاث اقوال. قول بالمنع مطلقا حتى وان كان الخلق يسيرا وقول بالجواز مطلقا حتى وان كان الخرق كبيرا ما دام يسمى خفا ويمكن المشي فيه وقول وسط بين قولين وان الخرق اذا كان يسيرا صح المسح عليه واذا كان كبيرا لم يصح المسح عليه آآ اما من قال بانه لا يصح المسح على الخف المخرف مطلقا فقد استدلوا بقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة قالوا مطلق الان يوجب غسل الرجلين الا ما استثناه الدليل من المسح على خفين صحيحين وقالوا لان حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح فاذا اجتمعا كما في الخف المخرق غلب جانب الغسل ولم يصح المسح. كما لو ظهرت احدى الرجلين يقولون هنا اجتمع عندنا يعني حكم حكم الغسل وحكم الغسل فحكم الغسل هو لما ظهر وحكم المسح لما استتار وهنا في الخف المخرق اجتمع الامران فيغلب جانب الغسل يغلب جانب الغسل ولهذا لا يصح المسح على الخف المخرق عندهم نقابل هذا القول القول بجواز المسح على الخف المخرب مطلقا واستدلوا بان غالب الصحابة فقراء وخفافهم لا تخلو من خروق وفتوق ولو كان الخرق او الفتك مؤثرا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة فبين للصحابة وللامة خاصة ان الامر متعلق بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين ومتعلق بمفتاح الصلاة والطهور تعلقهم بالطهارة وهي شرط من شروط صحة الصلاة لو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل اطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف واحوالها فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على خفيه مطلقا قال وايضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق او خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة فان اصحاب القول الثاني استدلوا بظاهر حال كثير من الصحابة آآ اصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل قالوا بجواز المسح على الخف اذا كان الخرق يسيرا وانه لا يصح المسح اذا كان فرق كبيرا اه قالوا ان الشارع يتسامح في العفو عن الشيء اليسير فيتسامح بالعفو عن انكشاف يسير العورة فلو انكشفت يعني عورة جزء يسير من العورة فان هذا يتسامح فيه ويدل ذلك قصة عمرو بن سلمة لما صلى قومه وعمره سبع او ثمان سنين فكان اذا سجد آآ انكشف شيء من عورته فقالت امرأة من القوار عنا عورة قارئكم فاشتروا له ثوبا يستره والقصة في الصحيح فدل ذلك على ان الانكشاف اليسير للعورة انه مما يتسامح فيه وايضا قالوا نجد ان الشرع ايضا يتسامح في يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها كما في اثار الاستجمار بعد الانقاض فان الاستجمار والاستجمار يكون بماذا بالحجارة او المناديل او اي شيء طاهر مباح طيب الانسان اذا استجمر بمناديل مثلا هل يستأصل جميع النجاسة؟ لا يبقى شيء يسير جدا من النجاسة وهذا القدر معفون عنه بالاجماع معفو عنه بالاجماع قالوا نجد ان الشارع يتسامح في الشيء اليسير جدا من النجاسة يتسامح في انكشاف انكشاف اليسير من العورة فكذلك ايظا الخف الخرق اليسير في الخف يتسامح فيه واما اذا كان الخرق كبيرا فان الاصل ان ما ظهر من الرجل فرضه الغسل وهذا القول الاخير والله اعلم هو الاقرب والراجح في المسألة هو قول وسط بين قولين وقول وسط بين قولين فيصعب ان نقول انسانا مثلا ظهرت ربع قدمه الخرق مثلا يصل ربع قدمه نقول لها امسح على هذا الخف او الجورب الاصل انه ما ظهر هذا قدر كبير الذي قد ظهر فرضه الغسل لكن لو كان الخرق يسيرا رأس الاصبع او نحوه او اقل مثل هذا القدر يتسامح فيه وايضا يعني غالب فقراء الصحابة لا تخلو خفافهم من مثل هذه الخروق مثل هذه الخروق فهذا القدر متسامح فيه وكما ذكرنا اذا كان الشارع تسامح في يسير النجاسة في يسير انكشاف العورة كذلك ايضا في يسير الخرق في الخف فاذا لعل هذا هو القول الراجح في المسألة وهو ان الخرق اذا كان يسيرا فانه آآ يتسامح فيها اما اذا كان كبيرا فالاصل ان ما ظهر فرضه آآ الغسل هذه اقوال اهل العلم المسألة ويعني احببت ان اذكر افصل الكلام فيها لانها مسألة مهمة ولها صلة بالواقع وتجدون ربما يعني فتاوى المشايخ لما من علماء من يسأل ان يأخذ يختار القول الاول ومنهم يختار القول الثاني فحتى تكون على اطلاع بجميع الاقوال يعني ذكرنا آآ التفصيل في هذه المسألة طيب نتيه فرصة الان بعد ما انتهينا من مسح الخفين نتيح فرصة للاسئلة نعم نعم كيف تخشم رائحة ماذا ما على كل حال المسألة مسألة اولوية وافضلية فقط اذا وجد مصلحة في انك تخلع الخوف ما في اشكال اذا وجد مصلحة مثل ما ذكرت لا اشكال في هذا يعني هو رخصة المقصود منه التيسير على المكلف وصحيح انهم يعني اذا لو دخل الانسان مثل هذه يعني الخفاف التي يعني ربما انها تعلق بها شيء من النجاسة يعني ربما يترتب على ذلك مفاسد فمثل هذه الامور تراعى لكن نحن يعني ذكرنا آآ يعني ان هذا من باب التيسير على المكلف. شرعية المسح على الخفين من باب الرخصة ومن باب التيسير على المكلف فاذا وجد مصلحة راجعة تقتضي انها ما انه يخلع مثلا الخفين لاجل ان آآ يغسل الرجلين فلا مانع من هذا لا ما لا من هذا وكلامنا ايظا على سبيل الاولوية حتى لو لم يوجد سبب واراد ان يغسل رجليه لا مانع ايظا كلامنا ما هو على سبيل الاولوية اه وردنا يعني اه بعض الاسئلة من بعض الاخوة الذين يتابعوننا آآ دل الاخوات اه ستسأل عن القاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق وهي ان ما كان من باب فعل المأمور ما يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور ليعذر فيه بالجهل والنسيان تطلب ايضاحا لهذه القاعدة اه اقول هذه قاعدة مطردة يعني في جميع العبادات اه ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان. يوضح هذا مثال مثلا وضوء لو ان احدا توظأ ناسيا صلى من غير وظوء لا سيما ناسيا اتى انسان صلى صلاة الفجر يظن انه متوظأ ثم لما فرغ من الصلاة تبين لم يتوضأ فهل نقول هو معذور هنا ليس معذورا قل نأمره بان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. حتى لو خرج الوقت وقد يكون معذورا فيما لو خرج الوقت لا لا يأثم بالتأخير للنسيان لكن لابد من ان يعيد الوضوء والصلاة لان هذا من باب ترك المأمور لكن لو كان على ثوبه نجاسة وكاد يريد ان يغسلها ثم نسي ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة وصلاته صحيحة لان هذا من باب ارتكاب المحظور وهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان والدليل على ذلك ذكرنا في درس سابق قصة جبريل لما آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان في نعله خلى عليه الصلاة والسلام نعليه ولم يستأنف الصلاة من جديد فدل ذلك على اننا النجاسة لو نسيها الانسان او جهلها ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة. ان صلاته صحيحة لو مثلا انتقلنا الى الصيام لو ان احدا لم يبيت النية من الليل مثلا ناموا مبكرا ليلة الاول من رمضان ولم يعلم بدخول الشهر الا بعد صلاة حين صلاة الفجر لم يبيت النية من الليل كون نأمره بقضاء ذلك اليوم يعني تبيت النية من باب فعل مأمور لكن لو انه اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه لان ذلك من باب ارتكاب المحظور في الحج لو ان احدا لم يبت بمنى او لم يرمي الجمرات جهلا او نسيانا او نسيان النسيان يعني بعيد لكن نقول لن نفترض هذا انسان مثلا جهل انها يجب عليه وجوب الولد في منى او بمزدلفة او رمي الجمار هنا هل نعذره بالجهل؟ لا نعذره انما نوجب عليه دما لكن لو انه غطى رأسه ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه نعم يعني ارتكب محظورا ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. نجد ان هذه القاعدة قاعدة مطردة ومفيدة لطالب العلم فهذا يعني جواب الاخت السائلة ايضا كان هناك سؤال اخر عن آآ نرد احنا في نواقض الوضوء ان مس المرأة سواء بشهوة وبدون شهوة لا ينقض الوضوء