يعني هناك من يسأل يقول آآ مس المرأة بشهوة اليس مظنة لخروج المذي نقول نعم اذا خرج المذي انتقض وضوءه لكنه اذا لم يخرج المذي انسان تحقق من ان لم يخرج منه شيء اليس هناك دليل ظاهر يدل على ان مس المرأة انه يوجب الوضوء او ينتقض به الوضوء ليس هناك دليل ولهذا اما السماء بشهوة او بدون شهوة لا ينتقض به الوضوء واما يعني قول من قال نقيم المظنة هنا مقام الحقيقة هذا غير وارد هنا غير وارد لانه آآ يعني هذا حكم شرعي يحتاج الى دليل ظاهر وذكرنا ايضا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه بعد ما توظأ ثم صلى لكنه حديث ضعيف بكل حال لم يرد دليل ويدل على ان مس المرأة ان ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بدون شهوة. واما الاية الكريمة فقل المقصود بقوله او لمستم النساء يعني الجماع هذه بعض الاسئلة التي وردت لنا يعني عن طريق الانترنت آآ هل بقي من اسئلة؟ نعم. تفضل اي نعم احسنت يعني هذا السؤال جيد يقول لو ان لبس الجزمة فوق الشراب هل له ان يمسح على هذه الجزمة نقول نقول هذا فيه تفصيل اذا كان لن يخلع هذه الجزمة لن يخلعها كما في بعض الاخوة العسكريين عليهم ولا يخلعونه فلا بأس حينئذ نعتبر الشراب مع الجزمة نعتبرها خفا نعتبر كانها خف واحد فله ان يمسح لكن بشرط ان لا يخلع هذه الجسم اما اذا كان سوف يمسح ثم يخلع وهنا لا يصح المسح وغالب الناس يخلعون يعني الجزمة في هذا فمن كان يعرف نفسه انه سوف يخلع الجزمة اذا دخل المسجد او اذا اه وصل بيته سوف يخلع هنا لا يمسح عليها ولو مسح عليها لم يصح المسح لكن لو عرف بانه لن يخلعها فحينئذ يكون حكم آآ الشراب مع الجزمة حكم آآ الجواب يعني كأنها جوربا واحدا وكأنها خفا يكون بهذا التفصيل نعم نعم هذه مسألة ايضا مهمة يعني نحن لم نريد ان نفصل كثيرا لانه مطلوب منه ايظا اتصال حتى نغطي جميع مفردات المنهج هذي مسألة اختلف فيها العلماء اذا اه خلع الانسان جوربه او خفه اه هل تتقيظ طهارة ام لا هل تنتقد طهارته ام لا؟ يعني الانسان مثلا لبس الجوربين ثم بعد مضي نصف يوم مثلا وقد توظأ آآ خلع الجوربين او نهلت الطهارة قرعوا مثل التبرد او لاي سبب هل تنتقل الطهارة ام لا؟ بعض اهل العلم يرى ان الطهارة لا تنتقض لانه قال لم يجد هناك دليل يدل على انتقاض الطهارة والجمهور على ان طهارته تنتقض وهذا هو القول الصحيح وذلك لان الرجل الاصل ان فرضها الغسل الاصل ان فرضها الغسل لكن رخص للمكلف المسح ما دام آآ الخفان او الجوربان على الرجلين فاذا خلع الجوربين عادت الرجل اللي الاصل وهو الغسل الغسل هنا غير وارد لماذا؟ غير ممكن لفوات شرط الموالاة فحينئذ تنتقل الطهارة وهذا التعليل كما ترون تعليم قوي ولهذا فالصواب هو ان خلع الجوربين تنتقض به الطهارة ثم ايضا مثل هذه المسائل يا اخوان التي يعني ليس فيها دليل صريح دليل واضح وانما مبناه على النظر ينبغي الانسان احتاط فيها وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الا ما لا يريبك. يعني بعض مسائل الخلاف قد تكون محسومة بالنص يكون قول بالك فيها ظاهر لكن بعض المسائل تكون مبناة على النظر كهذه المسألة يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا والترجيح ليس يعني ظاهرا القول بانها لا تنتقض ليس ترجيحه ظاهرا لذلك ينبغي للانسان ان ان يحتاط في مثل هذه المسائل خاصة يعني في الوقت الحاضر يسأل الله تعالى على الناس كثيرا من امورهم ولذلك ينبغي الانسان ان يسلك مسلك اه الاحتياط في هذا نعم نعم نقول الان قاعدة ان خوف ما يمسح عليه الا اذا تعدى الكعبة اي نعم نعم دون كعب ما ما يمسى عليه. الا اذا كان تحته جورب لو كان تحته جورب فيمسح عليه بشر انه ما يخلع ايضا الخف نعم تفضل الان توظأت ولبست اه البسطار هذا طيب نعم نعم اي نعم لا بد ان تتوضأ من جديد نعم لكن لا لا كنت انت الان لما لبستها لبست على طهارة واستمرت الطهارة معك لا اذا استمرت الطهارة معاك ما في اشكال حتى لو خلعتها ما تفتقد الطهارة يعني حتى الان لم تبدأ مدة الاسعاف خفين لم يبدأ اثر الخفين حتى الان فانت الان سواء لبسته او ما لبسته ما انت الان على طهارتك الاولى على على الوضوء وفي الوضوء غسلت رجليك فحين اذ لو خلعت ما يضر وكلامنا لو خلعت بعد ابتداء المدة وهذا هو الذي هو الذي الخلاف الذي اشرت اليه لو يعني خلعت الخفين بعد ابتداء المدة. اما قبل ابتداء المدة ما لها اي اثر طيب ننتقل بعد ذلك الى احكام الغسل وهذا يعني ايضا باب من الابواب المهمة وتحتاج لها كل الناس تقريبا اه الغسل بضم الغين هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة وهو واجب بالاجماع قد دل على وجوبه قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وموجبات الغسل موجبات الغسل ستة مقصودنا بالغسل هنا الغسل الواجب واما الغسل المستحب فلا نقصده بالبحث هنا يعني هو من انواع الغسل المستحبة مثلا غسل الجمعة وصل الجمعة وصل مستحب آآ الاغتسال عند الاحرام غسل مستحب هذه غير مقصودة هنا لكن اقصد هنا الغسل الواجب موجبات الغسل ستة اشياء اذا حصل واحد منها وجب على مسلم الاغتسال. الاول خروج المني من مخرجه من الذكر او الانثى يقظة او مناما فان كان يقظة فيشترط لوجوب الغسل وجود اللذة بخروجه وبعضهم يعبر عن ذلك ان يكون دفقا بلذة ولكن يعني لا حاجة لان نقول دفقة لانه لا يكون بلذة الا اذا كان لانه لا يكون دفقا الا اذا كان بلذة فاذا لا حاجة لهذا القيد يكفي ان نقول انه اشترط لخروجه ان يكون بلذة فان خرج المني بدون لذة لم يوجب الغسل الذي يخرج بسبب المرض او عدم امساك او نحو ذلك او مع شدة البرد يتصل بعض الناس يعني بعض الناس المستفتين يذكرون انه يخرج منهم من بدون لذة بسبب بعض الامراض بعض انواع الامراض ربما تتسبب في خروج المني بدون لذة فمثل هذا يعني لا يوجب خروج هذا المني الغسل وانما الوضوء فقط يقولون ايضا مع شدة البرد قد يخرج المني بدون لذة وهذا ايضا لا يوجب الغسل اذا في حال اليقظة لابد من وجود اللذة اما في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام فاذا خرج المني في حال النوم اوجب الغسل مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء كان بلذة او بدون لذة وذلك لان النائم قد لا يشعر باللذة وقد يشعر بها وينساها ولذلك لا يشترط هذا الشرط لكن يشترط لوجوب الغسل من الاحتلام ان يجد اثر المني بلباسه ان يجد اثر المني في لباسه حتى اذا اذا وجد اثر المني بعد قيامه من النوم وجب عليه الاغتسال ولو لم يتذكر احتلامه ولو لم يتذكر احتلالا الانسان قبل النوم وجد في ملابسه اثر مني هنا يجب عليه يغتسل حتى لو لم يتذكر احتلاله طيب لو كان العكس لو تذكر احتلاما ولم يجد اثره للمني هل يجب عليه الاغتسال لا يجب العبرة اذا بوجود الماء وجود اثر المني والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال برؤية الماء وهذا يشمل الرجل والمرأة فاذا يعني هذه مسألة مهمة بعض الناس قد يتذكر انه احتلم وربما تذكر اشياء من هذا القبيل ثم يقوم ولا يجد اي اثر للمريء هنا لا لا يجب عليها الغسل بعض الناس على العكس يقوم ويجد اثر المني في لباسه ولا يتذكر اي احتلام هنا يجب عليه الغسل فالعبرة اذا بوجود اثر المنهي بهذا الحديث لقوله نعم اذا هي رأت الماء العبرة اذا برؤية الماء اذا هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل الثاني ايلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل انزال يعني مجرد الوطء مجرد الايلاج موجب للغسل حتى ولو لم يحصل معه انزال موجب للغسل على الزوجين على الرجل والمرأة جميعا ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل في رواية اذا مس الختان ختان ثم جهد فقد وجب الغسل وان لم ينزل فيجب اذا الغسل على الواطئ والموطوءة بالايلاج ولو لم يحصل انزال لهذا الحديث وقد كان في اول الاسلام كان في اول الامر ان الغسل لا يجب ان الغسل لا يجب قد ورد فيه حديث انما الماء من الماء ما معنى انما الماء من الماء يعني انما يجب الاغتسال بالماء من خروج الماء فكان في اول الامر لا يجب الغسل مجرد العلاج سينزل ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك بهذا الحديث وما جاء في معناه ولهذا لما اختلف الصحابة بعد يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم تراه ما بينهم في هذه المسألة فذهبوا الى عائشة وسألوها فذكرت لهم هذا الحديث فاستقر رأي الصحابة عليه هذي مسألة ربما ايظا يعني بعض الناس يجهلها يظن انه لا لا يلزم الغسل الا اذا انزل هذا غير صحيح. مجرد العلاج يوجب الغسل حتى لو لم يحصل انزل وهو ما يسمى بالإكسال لم يفوقها بالإكسال اللي حصل وطأ والاج من غير الزام يسمونه بالإكسال فهذا يلعب بالكاف بالاكسال هذا كان في اول الامر لا يوجب الغسل ثم نسخ ذلك واستقر عليه رأي الصحابة رضي الله عنه ايضا فمجرد الوطء موجب للعلاج حتى لو لم يحصل معه انزال الثالث من وجبات الغسل عند بعض اهل العلم اسلام كافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الذين اسلموا ان يغتسلوا ويرى جمهور اهل العلم ان اغتسال الكافر اذا اسلم انه ليس واجبا انما هو مستحب لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باغتسال كل من اسلم فقد اسلم في عهده عليه الصلاة والسلام نفر كثير وفي عام الوفود التاسعة من الهجرة كانت الوفود تفد بالعشرات ربما بالمئات على النبي صلى الله عليه وسلم واصبح الناس يعني يدخلون في دين الله افواجا ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من اسلم بالاغتسال ولو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم بروتسان ولشاع ذلك وتواتر لكثرة من يدخل في الاسلام خاصة ان عام الوفود كان متأخرا في السنة التاسعة من الهجرة ولذلك فالصواب ان اغتسال الكهف انه مستحب وليس واجبا انه مستحب وليس واجبا يعني هذه مسألة ايضا آآ تقع احيانا يأتي مثلا بعض غير المسلمين الهندوس او النصارى يعلنون اسلامهم المسجد ثم يريدون الوضوء من دورات مياه المسجد ويصلون مع الناس. هل يلزمهم الغسل تقول لا تصلوا معنا حتى تغتسلوا؟ لا. القول الراجح لا نقول فقط توظوا توضأ وصلوا مع مع الناس فإذا يعني الصحيح اذا ان هذا الثالث انه ليس من موجبات الغسل وانما هو فقط يستحب اغتسال الكافر ولا يجب الرابع من موجبات الغسل الموت فيجب توصيل الميت وتقصيره فرض كفاية والا الشهيد في المعركة فانه لا يغسل تهيد المعركة الذي يقتل في حرب بين المسلمين وكفار لا يغسل ولا يكفن وانما يدفن في ثيابه حتى يلقى الله عز وجل بثيابه ودمائه اللون لون الدم والريح ريح المسك غيره يجب تغسيله وتغسيله من فروظ الكفاية الخامس والسادس الحيض والنفاس قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله اطهرن يعني اغتسلن فدل ذلك على وجوب الغسل عند انتهاء الحيض ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي وهكذا ايضا النفاس قياسا على الحيض لانه اذا كانت المرأة يجب عليها الغسل للحيض فيجب علي الغسل للنفاس من باب اولى هذه اذا هي موجبات الوصل وتكون بناء على القول الراجح خمسة اذا استبعدنا يعني اسلام الكافر آآ ننتقل بعد ذلك الى صفة الغسل هناك صفة مجزئة وصفة كاملة الصفة المجزئة ان ينوي الاغتسال ويعم جميع بدنه بالماء مرة واحدة قال الحافظ ابن عبد البر اذا عم بدنه فقد ادى ما عليه وهذا اجماع فلو ان انسانا اتى عم جميع بدنه بصنبور الملف او انه انغمس في بركة فعم جميع بدنه او في مسبح ترتفع عنه الجنابة ويجزي ذلك الغسل وهذا بالاجماع وهناك صفة كاملة التي ينبغي للمسلم ان يحرص عليها وان يأتي بها وهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل هذه الصفة ازواجه عليه الصلاة والسلام. ولعل هذه من حكم آآ تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لانهن ينقلن للامة امورا خاصة لا يطلعوا عليها غيرهن يعني نقل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم صفة واغتساله فالصفة الكاملة اولا نية ان ينوي بقلبه ثم يسمي يقول بسم الله كيف يسمي وهو جنوب هل يصح؟ نعم اي نعم احسنت احسنت ممنوع فقط الجنوب ليس ممنوعا من ذكر الله هو ممنوع فقط من قراءة القرآن اما التسمية والذكر تسبيح والاذكار عموما ليس جنوبا منها فاذا يسمي يقول بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثا يعني كفيه ويغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحصل ماء على رأسه ثلاث مرات يروي اصول شعره يعني يروي اصول شعره هذا لمن كان شعرها طويلا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا وآآ تربية او تطويل الشعر الصحيح انه ليس بسنة وان يتبع الانسان عادة اهل بلده وكلبس العمامة لبس الايجار والردا ونحو ذلك هذه يعني من العادات وليست من العبادات في اظهر اقواله اظهر اقوال اهل العلم فكان عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا ولذلك نجد انه الصحابة كان كثير منهم شعور طويلة فلذلك نجد ان الفقهاء ينصون على رواء اصول الشعر فاذا المقصود تعميم جميع الرأس بالماء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يعم بدنه بالغسل مبتدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء الى جميع بدنه هذه صفة الغسل الكامل لكن جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ اخر غسل رجليه يعني توضأ ما عاد غسل رجليه وغسل رجليه بعد الفراغ من الغسل. يعني في اخر غسله فحمل هذا كثير من اهل العلم على انه لعل المكان الذي اغتسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نظيفا فاذا كان المكان ليس نظيفا به طين ونحوه فالافضل ان يؤخر غسل رجليه الى اخر الغسل اما اذا كان المكان نظيفا كما هو عليه الحال الان اكثر الناس فالناس العالم يقسمون في دورات مياه نظيفة فهنا يتوضأ وضوءا كاملا ولا حاجة لان يؤخر غسل رجليه لا حاجة ان يؤخر غسل رجليه آآ اذا اذا كانوا اغتسلوا حائضا او نفساء فانها يجب عليها ان تنقض شعرها على رأسها الغسل من الحيض والنفاس اذا كان مربوطا على شكل ظفائر فيجب عليها ان تنقض شعر رأسها وان تغسله واما اذا كان اغتسالها من الجنابة فانه لا يجب عليها ان تنقضه لمشقة التكرار لحديث ام سلمة رضي الله عنها في هذا وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تنقض يعني هل يلزمها ان تنقض شعرها للجنابة قال لا انما يكفيك ان تحتي على رأسك ثلاث حثيات جاء في رواية والحيضة جاء في رواية والحيضة لكن هذه الرواية لا تصح من جهة الاسلام تكلم عنها ابن القيم في تهذيب سنن ابي داود وبين انها لا تصح انها رواية شاذة وان المحفوظ من الرواية للجنابة ورجح ابن القيم وانتصر القول بالتفريق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس قال اذا كان الغسل للجنابة فانه لا يلزم ان تنقض شعر رأسها لكن تغوي اصول شعر الرأس بالماء يعني تفيض الماء على شعر الرأس اما اذا كان للحيض او النفاس فلا بد النقد شعر الرأس ابن القيم عن هذا كلاما طويلا في تهذيب سنن ابي داوود وهذا هو القول الراجح المسألة وبعض اهل العلم يرى انه لا يلزم ايضا ان تنقض شعر رأسه حتى في غسل الحيض والنفاس لكن بناء على هذه الرواية قلنا انها انها الاقرب انها غير محفوظة وان المحفوظ هو قوله للجنابة فقط وبناء على ذلك فيفرق بين اكتساب المرأة للحيض والنفاس وبين اغتسالها للجنابة بهذا نكون قد انتهينا من احكام الغسل ونقف عند احكام التيمم نستفتح بها ان شاء الله تعالى درسنا بعد العيد ان شاء الله وبقي معنا عشر دقائق نجيب فيها ما تيسر من الاسئلة. نعم نعم نعم نعم احسنت يقول الاخ الغسل ترتفع به الجنابة فهل يصلي به يعني من غير ان يتوضأ نقول نعم قلبه على القول الراجح اذا نوى ذلك اذا نوى الوضوء لانهما كما يقول الفقهاء طهارة صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى نعم لكن نعم لكن على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق كما هو المذهب عند الحنابلة يقول لا بد من ان يتمضمض ويستنشق لابد انه يتمضمض ويستنشق ولذلك نقول اه الاولى ان يأتي بالصفة الكاملة وان يتوظف في اول غسله اول غسلة. لكن هذا يا اخوان بالنسبة للغسل الواجب اما الغسل مستحب كغسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نواه لبعض الناس تجد انه يغتسل للجمعة ويذهب يصلي الجمعة مباشرة ولم يتوضأ هذا لا تصح صلاته لا تصح لان التعليل الذي ذكروه هو ان طهارة صورة دخلت الصورة الكبرى لا ينطبق على هاتين نفس الاحداث اين اضطها لكم؟ ما عندنا طهارة كبرى عندنا غسل مستحب ومن باب اولى اصول التفرط ايضا لا يجزى عن الوضوء انما الذي يجزي عن الوضوء هو الغسل الواجب غسل الجنابة مثلا اذا ايضا تمضمض واستنشق اذا عمه جسمه هنا بقي مظغظة واستنشاقهم واجبات ولذلك ايضا يعني قول بالعزة محل نظر احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة هل يقال بالنسبة للغسل آآ الكافر اذا اسلم هل يقال انه يؤمر بالغسل ليس لمجرد يعني دخوله في الاسلام ولكن ربما يعني انه يغلب على الظن عليه جنابة نعم هذا قال به بعض اهل العلم قالوا انا نأمره بالغسل لانه يعني كافر لا يغتسل من الجنابة وربما كان عليه جنابة ولكن يعني هذا محل نظر لان الذين اسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثر دخل الناس في دين الله افواجا كان في في السنة التاسعة تأتي وفود كثيرة. وفود العرب لذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باغتسال مع ان هذا الاحتمال واردا دل ذلك على ان مثل هذا انه يعني سامح فيه والكافر لا ينظر يعني وضعه السابق في حال كفره ولذلك حتى عقود النكاح عندهم صحح حتى عقودنا لو ان رجل عقد على امرأة ثم اسلم جميعا ما نجدد عقد النكاح. عقودهم الاولة في حال كفر صحيح واذا قال قال عز وجل وامرأته حمالة الحطب انهما كافران اثبت الله عز وجل النكاح وانها امرأة له اذا كان هذا في في ما يتعلق بالفروج والاوضاع فما بالك بما هو اقل من هذا فلذلك الصواب ان يعني مثل هذه المسألة لا تؤثر ان غسل الكافر مستحب وليس اذا اسلم انه مستحب وليس واجبا نعم نعم نعم هو المني القول الصحيح انه طاهر وليس نجسا مرت معنا هذه المسألة في درس سابق هنا قول الصحيح انه طاهر وليس نجسا لان عائشة كانت تحكه وتفركه فالمجلس واكتفى عليه الصلاة والسلام فيه بالفرك والحك ولانه اصل الانسان يبعد جدا ان يكون نجسا ولا اشكال في في انه يعني لا اشكال في طهارته وطاهر حتى لو اصاب اللباس لكن بعض الناس بعض الناس اه لا يفرق بين المني والمذي يعني هذا انا وجدتها من بعظ الاسئلة ترد تشكل عليه مسألة المذي والمني والودي وآآ يعني يستغرب كيف الانسان لا يعرف المنهي؟ نعم بعض الناس تلتمس عليه هذه المسألة فيسمي بعضهم المذي منيا خاصة بعض العامة يسمون مذي منيا او ان المني يظن انه خرج منه مني وهو بالحق لم يخرج منه مني وانما خرج ابن مذي او خرج منه وادي لكن احيانا يصف هذا بانه كذا ولذلك ينبغي عند عند الاستفتاء ان يصف ما خرج منه لا يسميه خرج من يسألهم كذا وكذا لانه اذا ربما اذا وصفه وقال بانه مني مثلا او ظلل بهذا المفتي فيفتيه المفتي بناء على سؤاله اقول هذه المسائل يعني بعض الناس ما يفرق التفريق الدقيق بينهم فعندنا المني لابد من خروجه ان يكون بلذة اذا كان يقظة وايضا هو مختلف عن المذي اختلافا كبيرا الذي يكون سائرا قليلا ويكون لزجا خلاف المني مما يكون غليظا يكون اكثر من المذي بكثير وكلاهما مرتبط بالشهوة بينما الودي يخرج بدون شهوة فلابد من مراعاة هذه الفروق الدقيقة تفضل نعم نعم لابد من علاج مجرد اي نعم مجرد الملامسة لا توجب الغسل لا توجب الغسل ولذلك قانون لا بد من العلاج الكامل لابد من العلاج الكامل فاذا يعني حصل هذا وجب الغسل ولو لم يحصل معه انزال طيب احنا عندنا سؤال او استفسار؟ نعم تفضل كذلك ايضا لا يصلى عليه لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولذلك لعظيم مقامه بعظيم مقامه واما ما روي من النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء احد هذا كان بعد غزوة احد ثمان سنين واتم ليس على صفة الصلاة المعهودة وانما دعا لهم كالمودع عليه الصلاة والسلام الاموات وللاحياء ولذلك هم ليسوا بحاجة لان يصلى عليه مقامهم عظيم والله تعالى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة وحطت عنهم جميع ذنوبهم ما عدا الدين هم ليسوا بحاجة لهذه الصلاة نعم كذلك لا هو يبدأ اولا يبدأ اولا يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يعني يغسل رأسه يضع رأسه تحت مثلا في الماء يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يصب الماء على شق الايمن ثم الايسر يعني بالامكان حتى مع وجود هذه يعني الوسائل الحديثة لا مانع من تطبيق هذه الصفة الكاملة حتى مع وجود ربما انها الان ايسر ايسر من ذي قبر اي نعم اذا عمم الماء على جميع بدنه اجزاء اذا تمضمض واستنشق نعم الى واحد آآ اغتسل من يوم الجمعة. نعم. وعلي جنابة. نعم ما ما كفى غسل الجمعة توضأ لابد اذا اغتسل الجمعة اذا اغتسل الجمعة فقط يتوضأ لابد ان يتوضأ اذا كان عليه جنابة ايه اذا اراد ان يتوضأ هو او اولى من يتوضأ في اول وضوء او بعد الاغتسال بل حتى يضرب المسألة تكون طهارة وصورة ايضا ليست محل اجماع ما يدخل هذا في الغسل لان الاصل المسلم انه اذا اراد ان يصلي لابد ان يتوضأ لكن هذا من باب الرخصة باب الرخصة اذا اغتسل يعني لعلها تكفي مع المضمضة والاستنشاق لو اراد ان يحتاط وقال نعم لا بد ان نتوضأ هذه الصلاة سوف اصليها ولا اريد يعني هذا هذا طيب. هذا فيه نوع احتياط لكن هو هو اذا اذا اتى بالصفة الكاملة لابد ان يتوضأ في اول الغسل لا نحتاج لهذا الكلام كله اذا اتى بالصفة الكاملة هو سوف يتوضأ في اول الغسل ويكفي هذا خلاص هو توظأ في اول غسله طيب نعم لا لا بأس لا بأس هذا بالعكس يكون قد احتاط قد احتاط لان اشكالية المظمظة والاستنشاق مسألة خلافية ايظا وقد يمس ذكره ايضا اثناء الاغتسال موسى ذكر يعني ينقض الوضوء عند بعض العلماء حتى ولو بغير شهوة هو يريد ان يخرج من هذه الاشكالات كلها يريد ان يتوضأ لا حرج في هذا بحثت بعد الصفة الكاملة. يعني لو توضأ لكن يعني يعني من باب الاحتياط هذا يعني لا بأس به الذي يظهر انه لا بأس به المسألة ايضا ليس فيها نصوص صريح ليس بها الصالح حتى نقول لا يشرع له ان يتوضأ يتوضأ احتياطا ولان الله تعالى امر بالوضوء عند القيام والصلاة فهذا لا بأس به نعمل تفضل نعم الشيخ الان مسألة المحترم اذا استلم هو نائم رأى من ان من اذا كان هم اذا كان من احتلام مع خروجه يوجب الغسل نعم. اذا كان خرج المني لكن ما يحترق مسألة عادي هل هي مسألة خلافية؟ انا سمعت من احد العلماء يقول انه اذا وجد المني من غير احتلام لا يجب الغسل لكن بلذة ولا بدون لذة قد يكون كما ذكرنا لي مرظ لشدة برد ممكن اما اذا كان اذا كان خرج ببلاد ذحلب يجمع الاجماع انه يوجب الغسل لكن لعل مقصوده انه اذا كان خرج في حال اليقظة لمرظ مثلا هذا يحصل عند بعض الناس بمرض يصبح يعني ما يستمسك عنده الذكر يخرج حتى المني منه هذا لا يجوز صحيح اما اذا خرج بلذة في حال يقظة فهذا بالاجماع السائل يقول يا شيخ يقول انه رجل كان نائم في المقام فوجد اثار للملابس ولكن من لم يذكر الاختلاف لم يذكر من الاحسان. لك وجد اثر مني؟ وجد اثر مني ويجب عليه يغتسل فرد عليه الشيخ قال لا يوجب الغسل. لا لا هذا يجب عليه يغتسل لكن بعض الناس يا اخوان كما قلت لكم يشتبه عليه المني بغيره بعض الناس يجد رطوبة ويظن انها مليء غير صحيح الذي له صفة معينة فهذا يعني قد قد يكون عند بعض الناس اللي عندهم وسوسة يجد ادنى رطوبة ويظن انها يعني يشك انها منية ويغتسل لكن آآ اذا تحقق من انه مني فلابد ان يغتسل هذا بالنص. قال نعم اذا هي رأت الماء. اذا رأى الماء لزمه الغسل معصوم لعلها يكون السؤال اخير؟ نعم نعم الان الان الان الان الناس يلبسون الشراب الشراب ليس من الجلد ذكرنا هذا في ذكرنا مسألة ايضا فيها خلاف وفي الدرس السابق ولكن الصحيح انه لا فرق بين الجورب وبين الخف فيمسح على على الجورب مع انه مصنوع من غير الجلد. بل جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الجوربين لكن حديث فيه ضعف في اسناده لكن القياس واظح هنا اذا جاز المسح على الخفين لاجل رفع المشقة والحرج كذلك ايضا يجوز المسح على الجوربين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلام عليكم