فمع استئناف هذه دروس الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل ونستكمل مما كنا قد توقفنا عنده وقد وصلنا في درس الفقه الى احكام التيمم كم التيمم اه نبدأ اولا بمعنى التيمم التيمم في اللغة معناه القصد مادة التيمم في اللغة العربية تعني القصد ومنه قول الله تعالى سورة البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اول الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا يعني لا تقصدوا لا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيثة يعني الرديء منه يعني من المال الذي تنفقونه تنفقون ولستم باخذين يعني تنفقون هذا الرديم ولستم باخريه لو انه بذل لكم هذا فيه نهي للمسلم ان ينفق الرديء من المال والواجب ان ينفق الوسط والافضل ان ينفق الاطيب لكن ان يقصد الرديء هذا لا يجوز هذا معنى قوله ولا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا الردي مادة ادانة التيمم في اللغة العربية معناها القصد معناها القصد اما معنى التيمم شرعا فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين المقصود باليدين اذا اطلقتا شخصيا ولذلك قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم مقصود باليد هنا الكف باجماع العلما وهذا هذه الصفة المخصوصة سيأتي بيانه الكلام عنها ان شاء الله التيمم ذكره الله تعالى في القرآن في سورة اه النساء وفي سورة المائدة ثم في قول الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا كنت مرضى على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فامتن الله عز وجل على هذه الامة بانه قد شرع لها التيمم برفع الحرج عنه ولهذا فان التيمم قد اجمع العلماء على مشروعيته اذ انه قد ذكره الله تعالى في القرآن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجمع عليه وهو من خصائص هذه الامة قصها الله تعالى به من باب رفع الحرج والتوسعة والاحسان قد كان الناس في الامم السابقة الامم مع المذكرة ما في وصف في الامر في الامم السابقة اذا لم يجدوا ماء بقوا ولم يصلوا حتى يجدوا الماء واما هذه الامة فان المسلم اذا لم يجد ماء فانه يتيمم ولهذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي بلفظ فعنده مسجده وطهوره فاذا هذا ومن خصائص هذه هي الامة و ولهذا امتن الله تعالى به على هذه اه الامة وما امتن الله تعالى به على هذه الامة يعني امور كثيرة قص الله تعالى هذه الامة بخصائص كثيرة جعلها خير امة اخرجت للناس كنتم خير امة اخرجت للناس ولهذا يوم القيامة هذه الامة تظهر فضائلها حتى ان الناس حتى ان الناس من الامم الاخرى كل يتمنى انه من هذه الامة ما من احد من الامم السابقة الا ويتمنى انه من هذه الامة لما يرى من اكرام الله عز وجل لهذه الامة بل ان هذه الامة تشهد على الامم الاخرى كما جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بنوح فيقول الله له هل بلغت فيقول نعم يقال لامتي هل بلغ؟ فيقولون لا فيقول الله له من يشهد لك هنا معدلة وقد كان الناس في الامم السابقة نعم يقال من يشهد لك فيقول امة محمد يشهدون معه فيقول قوم نوح كيف تشهدون معه؟ وانما اتيتم بعدنا فيقولون قد اخبرنا بذلك نبينا فصدقناه فنحن نشهد على ما يقول وهذا معنى قول الله عز وجل هذا معنى قول الله عز وجل كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكونوا شهداء على الناس فيظهر الله عز وجل فضل هذه الامة وكرامتها مع انها بالنسبة للناس قليل كما قال عليه الصلاة والسلام ما انتم في الامم الا كالشعرة البيظا السودا في جلد الثور الابيظ او في الشعرة البيظا في جلد الثور الاسود هذه الامة بالنسبة للامم قليل ان الامم اعداد هائلة من البشر وعدد الانبياء كما جاء في حديث ابي ذر الذين بعثهم الله عز وجل مئة واربعة وعشرين الف نبي اعداد كبيرة من البشر. هذه الامة بالنسبة للبشر قليل جدا ومع ذلك فان الله تعالى يكرمها ويظهر فظلها وشرفها فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرفونها؟ كيف تعرف هذه الامة فقال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء يعني كن لهم علامة وهي ان وجوههم تكون بيضاء وايديهم وارجلهم فيعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة فاذا هذه الامة اختصها الله تعالى بخصائص وفضائل ليست لغيرها ولهذا قال سبحانه كنتم خير امة اخرجت للناس فمن الخصائص هذه التيمم والتيمم جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء عند العجز عنه شرعا يفعلوا بالتطهر به كل ما يفعل بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. يعني هو الصحيح انه بدل عن الماء تماما انما اشرنا لهذه المسألة يعني لم ندخل في تفاصيلها طلبا لاختصار لان المنهج طويل والا لو اردنا ان نشير ولو بشيء من الايجاز لتفاصيل هذه المسألة يعني المطلوب معكم هو ما ما كتب في المذكرة لكن من باب الفائدة والعلما مختلفون هل الماء هل التيمم هل التيمم رافع للحدث وبدلا عن الماء او انه مبيح لا رافع فمن اهل العلم من يقول ان التيمم مبيح فقط وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة والصحيح انه رافع للحدث وبدل عن الماء اكتفينا بالقول الراجح هنا من قال انه مبيح يقول انه ان الانسان اذا توظأ لصلاة لا يتوظأ للصلاة الاخرى فتوضأت للظهر ما تصلي بها العصر لابد يعني لو تيممت لو تيممت للصلاة ما تصلي بها الصلاة الاخرى لو تيممت لصلاة الظهر ما تصلي بها العصر ولو تممت لنافلة ما تصلي بها فريضة لانه مبيح وليس رافعا ولكن القول الصحيح انه رافع للحدث هذا هو الذي عليه المحققون من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم الله تعالى فالتيمم الصحيح انه بدل عن الماء لان الله تعالى جعله بدلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل الله تعالى التيمم بدلا عن الماء فالتيمم اذا يقوم مقام الماء تماما فهو كالماء الا انه اذا ولد الماء بطلت يمه الا في هذه الحال والا ما عدا ذلك فهو يقوم مقام الماء تماما فاذا يعني هذه المسألة نحن ذكرنا القول الراجح هو انه بدل عن الماء وانه رافع للحدث لكن هناك قول اخر انه ليس رافعا الحدث وانما هو مبيح للصلاح التي تيمم لها فقط ولكن القول الراجح انه بدل عن الماء. ولذلك فانه اذا تيمم يفعل به اه جميعا ما يفعل بالماء من الصلاة من تلاوة القرآن من الطواف وغير ذلك اه طيب سنتيح فرصة اسئلة في نهاية المحاضرة ان شاء الله ينوب التيمم عن الماء في احوال الحالة الاولى اذا عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا عدمه في السفر او في الحظر لكن لابد من ان يطلبه الانسان فلا يجده لانه لا يقال للانسان انه ما وجد الشيء الا اذا طلبه وبحث عنه فلم يجده ولذلك قال سبحانه فلم تجدوا فلم تجدوا ماء ولم يقل فلم يكن هناك ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلابد من البحث اولا لابد ان يطلب الانسان يسعى لطلب الماء اولا. فاذا لم يجد فانه يتيمم واذا وجد الانسان الماء يباع بثمن مثله لزمه شراؤه اذا قدر على ذلك وهكذا لو وجده يباع بزيادة يسيرة لا تلحف بماله فانه يلزمه الشراء اما اذا كانت الزيادة كبيرة تجحف بماله لا يلزمه الشراء ويجوز له العدول للتيمم وبناء على ذلك تيمم الطرقات العامة في الوقت الحاضر ما حكمه؟ لو كنت مسافرا مثلا الى مكة واردت ان تتيمم في الطريق نفذ الماء الذي معك او ما معك الا ماء لا يكفي الا للشرب مع قليل هل لك ان تتيمم من الرياض الى مكة مثلا نعم لماذا نعم لا في وقت الوقت في وقت لانه من ساعة الوقت الطويل لان له ان يجمع بين الظهر والعصر واذا المغرب والعشاء اذا اذا ليس من الطرقات العامة والوقت الحاضر عندنا في المملكة الماء متيسر اما انه يبذل مجانا او انه يباع بثمن المثل فالموجود الماء في البقالات وفي المحلات محطات الوقود لا تخلو محطة وقود في الغالب من من الماء اما مجانا واما يباع بثمن المثل بل حتى قلنا لو كان فيه زيادة يسيرة لزمه الشراء لكن بيلاحظ بعض الناس يتساهلون في هذه المسألة تجد انهم يتيممون والماء موجود في محطات الوقود القريب هذا لا يجوز ولا تصح صلاته هذا تساهل لا موجود واذا كان الماء موجودا لم يصح التيمم واذا لم يصح التيمم لم تصح الصلاة حتى لو كان جاهلا مثل هذا يعني باب الاوامر لا يعذر فيه الانسان بالجهل هذي قاعدة ذكرناها في دروس سابقة قلنا ما كان من باب فعل الامر لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان اما ما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان تكلمنا عن هذه القاعدة في دروس سابقة محاضرة سابقة وافصل له كلام فيها فلو قدر ان انسانا تيمم وهو الماء عنده قريب لابد ان يعيد الصلاة لابد ان يعيد الصلاة هذا من التسع ايضا يوجد ايضا في بعض البوادي انهم يتساهلون في في التيمم تيممون والماء موجود البعض اهل البادية تيمم والماء موجود عنده هذا لا يجوز ينبغي التنبيه على هذا قد يكون بعضهم عن جهل وبعضهم عن تساهل فينبغي التنبيه على هذا لا يجوز ان يتمم الانسان والماء قريب عنده او يمكن ان يصل اليه ولو بشراء ولو بشراء لكن لو قدر ان الانسان لم يجد ماء الا اما ان يباع بثمن كبير يعني مثلا آآ قارورة المياه اللي تباع بريال يبيعها بعشرة ريالات هنا لا يلزمه التيمم انما له ان يعدل لا لا يلزم هو لا يلزمه الشراء وانما له ان يعدل الى التيام طيب لو وجد الانسان ماء يبذل له مجانا يعني وهب له هل يلزمه قبوله وجدت انسان يقول تفضل هذا ماء توظأ به ولم تجد غيره هل يلزمك ان تقبل هذا الماء وتتوظأ به او ان لك ان تعدل الى التيمم السؤال واضح اي نعم نعم لا يلزمك لماذا نعم لكن الانسان يقول تفضل هذا الماء هذا ما تقول لا ما اقبلها تيمم نعم تقبله طيب نعم يلزم ان يقبل الماء ويتوضأ به هل احد له رأي اخر فقلت لا يلزمه بس تعليلك ما كان دقيق نعم اي كافي عنده ماء كثير قال تفضل هذا الماء توضأ به لا قال العلماء انه لا يلزمه لماذا لان ما كان موهوبا قد تصحبه المنة قد يمتن عليك هذا صاحب الماء يوم من الايام. اليس كذلك قد يكون بعض الناس عنده عزة نفس ما نلزمه لا ما نلزمه لكن لو كنت ستشتري بدراهمك هذا ما فيه منه اما ان يبذل لك مجانا لا يلزمك قبول ولك ان تعدل التيمم انظر الى كيف ان الشريعة تبني في المسلم معاني العزة قد يكون هذا الذي بذلك الماء من انسان كثير المنة اليس كذلك؟ والمنة فيها فيها اذى للانسان وجرح كرامته ولذلك اخبر الله تعالى بان المنة تبطل الصدقة ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ولذلك قال وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى الذي بيمتن بالمعروف الاحسن انه لا لا يأتي بهذا المعروف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى فاذا لا يلزم لو قبل لا بأس لا لا نقول لا يقبله لكن لا نلزمه بقبوله لا نلزمه بقبول فنقول لك ان تعدل التيمم والغالب انه لن يعدل التيمم الا اذا كان الباذل صاحب منة صاحب منة فلا نلزم هذا الانسان بقبول هذا الماء ولا نلزمه بقبول ملة غيره. ولذلك اعلن الفقهاء لهذا قالوا انه لا يلزمه لانه لا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره لا يلزم الانسان ان يكون تحت ملة غيره. تجد بعض الناس عندهم شيء من التعفف وآآ يعني آآ لا يريدون لاحد عليهم معروف اي معروف لا يريد لاحد عليه معروف عنده عزة نفس هذا موجود في الناس فلا يريد لاحد عليه ادنى معروف هذا معنى الحميد لهذا يعني بايع نفر من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا الناس شيئا حتى ان كان صوت احد لا يسقط فينزل من دابته فيأخذه ولا يطلب من احد ان يناوله اياه فيعني هذه المعاني ينبغي ان تولد لدى المسلم التعفف وان يكون الانسان عزيز النفس والا يطلبوا من غيره شيئا حاول يعني ان ان يحقق هذا المعنى قدر المستطاع قدر المستطاع يعني هذه معان رفيعة فلهذا يقول انه لا يلزم ان يقبل الانسان هذا الوظو ليتوضأ به وله ان يعدل للتيمم بهذه اه الحال نحن مسئولون الاسرى معلش اللي يخشى ان ينساه يكتبه بعض الناس لا يقبل من احد شيئا لا يقبل من احد شيء حتى ولو لم يعرفه ولهذا كان بعض الناس اذا تصدق بصدقة يحرص ان المتصدق عليه لا يدعو له لانه لو دعا له ربما ايضا انقص من اجره حتى لا يريد منه ان يقول جزاك الله خيرا لما نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا يوجد حتى الا ان يشكره لا يريد الجزاء كله من الله عز وجل فيعني هذه المعاني ينبغي ان يسعى المسلم لتحقيقها طيب انك تجد بعض الناس كثير السؤال كثير السؤال لغيره وليس عنده تعفف هذه معالم لا تليق بالمسلم لا تليق بالمسلم ينبغي ان يكون عنده مسلم عزة نفس وان يكون عنده تعفف عما في ايدي الناس والا يسأل الناس شيئا يحرص على الا يسأل الناس شيئا طيب اذا انتهينا من الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان معه ماء احتاجوا لشرب وطبخ ونحوه ولو تطهر منه لاضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه او عطش غيره من ادمي او بهيمة محترمين وهنا يجوز له ان يعدل للتيمم اذا كان معهما لكن هذا الماء يحتاجه في الاكل والشرب فانه يوفر هذا الماء للاكل والشرب ويجوز له ان يعدل الاتيان. ولا نقول له ما دام الماء موجود فيجب عليك ان تتوضأ منه لا لان الاكل والشرب مقدم في هذه الحالة مقدم في هذه الحال بل حتى لو كان معهما وكان عنده حيوان ولو توضأ لعطش هذا الحيوان فله ان يعدل التيمم له ان يعدل التيمم في هذه الحالة الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ثالثا اذا خاف باستعمال الماء الظرر في بدنه بمرظ او تأخر برء ونحوه لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم للغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا خاف باستعمال الماء الظرر في بدنه يعني لو انه استعمل الماء لتضرر او تأخر برء البرء من هذا المرض كيف يعرف هذا كيف يعرف انه لو استعمل الماء للحقه الضرر بكلام الطبيب المختص او الخبير الحاذق او انه يعرف ذلك من نفسه فله ان يعدل الى التيمم. له ان يعدل الى التيمم في هذه اه الحال ولكن هذا ايضا مشروط بانه لا يستطيع المسح على ذلك الموضع اما لو استطاع ان يمسح عليه فانه يمسح عليه ولا حاجة للتيمم في هذه الحالة مثال ذلك رجل اصاب يده جرح فوظى عليه لصقة جروح او ربطه مثلا ففي هذه الحال عندما يتوضأ ويصل الى هذا الموضع ماذا يفعل يقول يمسح عليه يمسح عليه وآآ اذا لم يستطع المسح ولا يتيمم فلم يستطع المسح يتيمم ان لا يستطيع المسح مثلا كما في الحروق عروق لا يستطيع حتى الانسان ان يمسح على العضو نفسه الامراظ الكبيرة ايظا حوادث السيارات احيانا لا يستطيع الانسان يتحرك ولا ان يمسح على موضع الجرح فاذا القاعدة انه اذا لم يستطع الانسان ان يغسل العضو بالماء فانه يمسح عليه فاذا لم يستطع المسح عليه فانه يعدل الى التيمم فانه يعدل الى التيمم رابعا اذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوظئه وخاف خروج الوقت هذا مرتبط بالذي قبله هذا الانسان لا يستطيع الحركة ان اصيب مثلا في حادث سيارة ولا يستطيع التحرك به كسور او جروح ولم يجد من يوظئه او انه لا يمكن توظئته وآآ ففي هذه الحال يتيمم في هذه الحال يتيمم خامسا اذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلاه لاحظ هذا القيد اذا خاف بردا باستعمال الماء كانوا مثلا في البر والبرد شديد ولو اصابته جنابة مثلا ولو اغتسل لتضرر فهنا ننظر هل يمكن ان يسخن الماء ام لا اذا امكن تسخين الماء ليس له التيمم ابدا في وقتنا الحاضر الغالب انه يمكن هذا يكون في الزمن السابق نعم لا يمكن تسخينه لكن في الغالب في الوقت الحاضر لا يمكن تسخين الماء ولذلك فانه ليس الانسان يتيمم من شدة البرد مع ان كان تسخين الماء هذه مسألة تساهل فيها كثير من الناس صحيح انه قد وردت فيها ادلة ومنها ما ذكر هنا قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في ليلة باردة واشفق على نفسه لو اغتسل فتيمم وصلى باصحابه فذهب اصحابه للنبي عليه الصلاة والسلام فاخبروه فدعا عمرو بن العاص وقال اصليت باصحابك وانت جنوب قال يا رسول الله اللي تنبت واشفقت على نفسي تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم انظري قوة العزيمة عنده يعني تيمم وصلى باصحابه يعني الامام لهم ايضا فمع ذلك قره النبي عليه الصلاة والسلام لانه قد اجتهد في هذا لكن لو وجد الانسان ما يسخن به الماء ليس له ان يتمه وهذه يعني المسألة اؤكد عليها لانه يحصل فيها التساهل اليست يعني اذا وجد الماء باردا لجنة مباشرة لا نقول سخن الماء سخن الماء والحمد لله واغتسل بهذا الماء وتوضأ بهذا الماء اذا هذه الحالات الخمسة التي ينوب فيها التيمم عن الماء آآ فينبغي تربوا لها والا يتساهل الانسان يعني في العدول والتيمم الا عند وجود واحد من هذه الحالات الخمس كما ذكرت في اول ان كثيرا او بعض العامة يتساهلون في امر التجمع تيمموا لادنى شيء غير صحيح خاصة في زمننا الحاضر في زمننا الحاضر لله الحمد تيسرت الامور على الناس ليست كما كانت عليه الامور من قبل فيعني الناس كانوا في الزمن السابق ربما لا يجدون المال الا بصعوبة في وقت الحاضر والابناء متيسر في كل مكان ولذلك لا لا يتساهل الانسان ويعدل التيمم الا عند عدم وجود الماء فاذا امكن ان يجد الماء فليس له ان يعدل للتيمم اذا وجد ماء يكفي بعد طهره يعني وجد ماء قليلا يكفي مثلا غسل الوجه واليدين فقط فما الحكم الجواب يستعمله فيما يمكنه من اعضائه او بدنه ويتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يقول ان هذا المال لا يكفي ولذلك اعدل التيمم مباشرة لا بل يستعمل هذا الماء في الاعضاء التي يستطيع ويتيمم عن الباقي وان كان به جرح يتضرر بغسله او مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي بقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. اما اذا كان الجرح لا يتضرر بالماء مسح الظماء الذي فوقه بالماء فهو المسح على التيمم هذه مسألة سبقات يعني تكلمنا عنها طيب ننتقل الى مسألة آآ باي شيء يكون التيمم؟ يكون التيمم بما تصاعد عن الارظ يعني بما على وجه الارض من تراب وسبخة ورمل كل ما تصاعد على وجه الارض وبهذا يعني نقول انه لا يشترط ان يكون له غبار حتى لو كان رملا لو كان ربا يصح التيمم به وهذا هو القول الراجح من اقوال الفقهاء في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاة تيمموا بالارض التي يصلون عليها ترابا او غيره ولم يكونوا يحملون معهم التراب قد سافر النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات لذلك سفروا الى تبوك في غزوة تبوك واذا سافر من المدينة الى تبوك لابد ان يمر بصحاري وبرمال ومفاوز ويقطع انه لم يحمل هو ولا اصحاب التراب معه وانما مروا برمال ظاهر هديه عليه الصلاة والسلام لو كان يتيمم في المكان الذي كان يمر به. فكل ما تصاعد على وجه الارض يجوز التيمم به وبذلك لو كان مثلا الرمل بدون ليس له غبار لك ان تتيمم به اما صفة التيمم هو ان يضرب التراب بيديه وفرجت له الاصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ويعمم الوجه وكفين بالمس اولا يفرج بين اصابعه حتى يعني يستوعب جميع الاصابع ثم يضرب الارض بيديه مرة واحدة مرة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه بعض اهل العلم يقول ان ظاهر كفيه بعضهم يقول ظاهر كفيه وباطنهما والامر في هذا واسع. الذي يظهرن القدر الواجب هو ظاهر الكفين. وان مسح ظاهر الكفين وباطنهما فلا بأس بذلك لكن يكفي ضربة واحدة يعني بعض الناس عندما يضرب التيموم يضربه خمس مرات ست مرات يظن انه ما تكفي واحدة هذا غير صحيح مرة واحدة تكفي بعض الفقهاء يرى انه ان التيمم له ضربتان لكن الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف ولذلك تكفي ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه هذه اذا هي صفة التيمم من تلاتة التيمم يبطل التيمم الحدث الاصغر مبطلات الوضوء ومبطلات الوضوء يبطل بها التيمم وقد سبق الكلام بالتفصيل عن مبطلات الوضوء من البول والغائط وخروج الريح واكل لحم الابل الى اخره ويبطل التيمم عن حدث اكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ونحو ذلك لان البدن له حكم المبدل فهو كالماء تماما ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء ان كان التيمم لعدم الماء فمتى ما حظر الماء بطل التيمم متى ما حضر الماء بطلت يا موسى نتكلم بعد قليل عن هذه المسألة بشيء من التفصيل ايضا بزوال العذر الذي من اجله شرع التيمم من مرض ونحوه لو انه تيمم مثلا لسبب مرض ثم بعد ذلك شفي من هذا المرض شفي من هذا المرض فحينئذ يبطل التيمم لا بد من ان يتوضأ اه من عدم الماء والتراب او وصل الى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بمال ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني بعض الناس خاصة يعني من تكون حوادثهم كبيرة؟ حوادث السيارات او حروق او نحو ذلك لا يستطيع الوضوء ولا حتى التيمم وهذا موجود موجود لو ذهبت للمستشفيات وجدتها يعني اناسا من هذا القبيل اذ انه لا يستطيع لا الوضوء ولا طيب اذا كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم هل يترك الصلاة لا صلي ولو بلا وضوء ولا تيمم ولو ان يصلي بقلبه الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة فقط صلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه مهما كانت اصابته الا في حالة واحدة فقط. ما هي هذه الحالة من من يجيب تسقط في حالة واحدة عقله معها لا في الغيب ليس عقله معه نعم المرأة نعم المرأة اذا كانت حائض او منفسة فقط هذي قاعدة الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ما عدا ذلك لا بد من اقامة الصلاة بعض الناس اذا اذا كان في المستشفى تجد انه لا يصلي ولماذا لا تسلقها؟ والله انا لست على طهارة لا استطيع ان اتطهر ولا استطيع ان اتيمم اه هذا ليس مبرر لكونك لا تصلي صلي على حسب حالك اذا استطعت الوضوء توضأ من لم تستطع تيمم لم تستطع لا الوضوء ولا التيمم صلي ولو ولو بغير وضوء ولا تيمم لم تستطع ان تستقبل قبله صلي ولو الى غير القبلة لم تستطع آآ ان تأتي باركان الصلاة في القيام والركوع وتصلي ولو بقلبك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا يؤكد لنا ان شرط الوقت انه اكد شروط الصلاة. لاحظ قد تسقط جميع الشروط جميع الاركان مراعاة للوقت فيعني هذه المسألة ايضا مما قد يتساهل فيها بعض المرضى في المستشفيات تجد انهم لا يصلون تقول لماذا لا تصلي؟ قال والله انا ما استطيع الوضوء ما استطيع التيمم ما استطيع ان اتي بكثير من اركان الصلاة هذا ليس عذر ليس عذر لابد ان تصلي على حسب حالك ولو بلا وضوء ولو بلا تيمم ولو لم تأتي باكثر اركان الصلاة ولو ان تصلي بقلبك لكن بعض الناس يؤتى من قبل الجهل فينبغي يعني التنبه لهذه المسألة له له الجمع اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع اما اذا كان لا يلحق الحرج لا يصلي كل صلاة وقتها لكن لو كان يلحق الحرج بترك الجم لو لم يجمع جاز له الجمع لكن من غير قصد طيب من مسائل التيمم اما من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوجد الماء وهو يصلي فهذا تبطل صلاته ويجب عليه ان يتطهر بالماء وان يعيد الصلاة كأن يكون قد بعث احدا لجلب الماء ثم حظر هذا الذي بعثه ومعه الماء فانه تبطل صلاة المصلي بالتيمم ولو كان في التشهد الاخير يعني لو كان مثلا يصلي صلاة العصر ثم حضر الماء قبيل ان يسلم فتبطل صلاته يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة وهذا باتفاق العلماء الحالة الثانية ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وبعد خروج الوقت فصلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها باتفاق العلماء وقد حكاه ابن منذر اجماعا يعني انسان لم يجد الماء فتيمم وصلى وبعد ان خرج وقت الصلاة وجد الماء فصلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها فاذا الحالة الاولى والثانية محل اتفاق بين العلماء والحكم فيها واضح الحالة الثالثة هي التي فيها الخلاف ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت يعني انسان بحث عن الماء فلم يجده في صلاة الظهر بعد ان صلى وجد الماء فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟ هل يجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة؟ او نقول ان صلاتك بالتيمم صحيحة ولا يجب عليك اعادتها قولان لاهل العلم والقول الراجح انه لا تجب عليه الاعادة بل حتى ولا تستحب له في ارجح قولي الفقهاء ويدل لذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين وهذا الحديث اسناده صحيح اخرجه ابو داوود والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي والدارمي هو حديث صحيح بمجموع طرقه فدل هذا الحديث على ان الانسان اذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فلا اعادة عليه. بل لا ينبغي له ان يعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد هنا اكتب لم تعد لم يعد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يعد قال اصبت السنة فدل ذلك على ان عدم الاعادة من السنة وان الاعادة مخالفة للسنة اذا هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد صلاته اصبت السنة وانزعتك صلاته. دل ذلك على ان السنة ما هي الاعادة او عدم الاعادة عدم الاعادة تمنع عدم قال اصبت السنة لكن الذي اجتهد واعاد قال لك الاجر مرتين انه اجتهد هذا دليل على ان الانسان اذا اجتهد واخطأ فانه الاثم عنه مرفوع طيب لو قال انسان انا اريد ان اعيد حتى اصيب الاجر مرتين ماذا نقول له قل انت لست معذورا اما ذلك الرجل كان معذور كان لا يعلم بالحكم. اما انت الان تعلم بالحكم فاعلم بان السنة عدم الاعادة ولذلك لا تسرع الاعادة في هذه الحالة من توظأ ومن تيمم وصلى ثم حضر الماء نقول لا تشرع الاعادة بل لا تستحب الاعادة له في هذه الحالة طيب اخر مسألة معنا في التيمم اه قال الموفق ابن قدامة يستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت لمن يرجو وجود الماء ذكره ابو الخطاب وان ايس من وجوده استحب تقديمه وهذا هو مذهب مالك قال الموفق معللا باستحباب تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء لانه يستحب تأخير الصلاة الى ما بعده وقضاء الحاجة كي لا نعم لانهم يستحبوا تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور قلب الى ما بعد العشاء في كلمة الهاء الى ما بعد العشاء يعني اذا حضر العشاء وحظرت الصلاة فيستحب تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور قلبي فيها ويستحب تأخيره لادراك الجماعة فتأخيرها لادراك الطهارة مشترطة او لا فاذا من كان يرجو وجود الماء فيؤخر الصلاة انسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر ويرجو ان يحضر الماء بعد ساعة او ساعتين تؤخر الصلاة لعله ان يتيسر الماء اما يعني وقت الظهر يمتد الى ماذا الى دخول الاقتصاد العصري وقت واسع. فاذا كان يرجو وجود الماء فيؤخر الصلاة الى ما قبيل العصر اما اذا كان لا يرجو وجود الماء فانه يصلي في اول الوقت يصلي في اول الوقت واذا كان يستحب تأخير الصلاة آآ اذا حضر العشاء يستحب تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء ويستحب تأخير الصلاة ايضا آآ اذا آآ ايضا وجد الاخبثان الغائط والبول تأخيرها وايضا تأخير الصلاة لادراك صلاة الجماعة تأخيرها للطهارة المشترطة من باب اولى يؤخر الصلاة ما دام يرجو وجود الماء. بهذا نكون قد انتهينا من احكام ومسائل التيمم. طيب نتيح فرصة للاسئلة؟ نعم تفضل نعم هنا لا يتيمم حتى لو حتى لو فاتته الجماعة لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة والجماعة ليست شرطا وانما هي واجبة انه لا يتيمم وانما يسخن الماء وهو معذور بترك الجماعة في هذه الحالة حتى كذلك ايضا يعني اذا امكن ان ان ان يتطهر قبل ان يخرج الوقت فعل لكن اذا كان لا يمكن حتى يخرج الوقت ننظر هنا اذا كان معذورا بالتأخر فانه ينتظر حتى يسخن الماء ولو خرج الوقت لانه معذور لكن لو انه كان غير معذور وخشي خروج الوقت ولقد تعارض عندنا الان شرط الطهارة وشرط الوقت ايهما اكد الوقت اكل ولهذا ذهب بعض اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه في هذه الحالة يتيمم ويصلي لانه تعارض شرطان الوقت والطهارة والوقت اكد من الطهارة وجمهور العلماء على انه يتطهر ثم يصلي ولو خرج الوقت طيب اللي عنده عند السؤال احد عنده سؤال نعم اذا كان فيه نعم هنا ينظر للعرف والقرائن الاحوال لكان صاحب هذا المحل لو علم بهذا الرجل لم ينزعج منه ولم يتظايق ورأى انه يعني بل بعض الناس يفرح بكون احد يأتي ويتوظأ من الماء الذي عنده هنا ما بأس اما اذا كان يخشى من انزعاجه ويخشى من آآ يعني انه لا يرظى ليس له ان يتوظأ بماء غيره حتى يستأذن منه لان الاصل حرمة اه مال المسلم وهنا ينظر الى العرف القائم والى قرائن الاحوال نعم اي نعم الصحيح هذا موجود بكثرة ولذلك يعني ينبغي آآ ان يشاع مثل هذه الاحكام في الناس التعجل في التيمم والعدول التيمم من غير البحث عن الماء او ربما يكون الماء موجودا شك ان انها يعني مسألة كبيرة فيها خطورة على ان ان الصلاة ما تصح اصلا ما تصح كون الانسان يعدل التيمم ولم يوجد سببه لا تصح الصلاة لكلمة موجودا او يمكن الوصول له بسهولة في الوقت اليس له ان يعدل التيم؟ لان الله تعالى قيد هذا قال فلم تجدوا فلم تجدوا معك فلابد من البحث عنه حتى يقال انه لم يجد لكن ينبغي يعني التنبيه على هذا تنبيه على هذا هذا صحيح نجده من العامة كثيرا التساهل في امر التيمم يعني هذا كثير موجود في العامة وموجود عند اهل البادية بكثرة. لكن ينبغي التنبيه على هذا وان هذا لا يجوز وانه لا تصح معه الصلاة. لان الطهارة شرط لصحة الصلاة نعم يعني بالساعة الان موجودة التقاويم قويم لا الى اذان العصر ما بينهم فاصل وقت الظهر يمتد من اذان الظهر من زوال الشمس الى دخول وقت صلاة العصر وقت العصر يمتد الى غروب الشمس الوقت الضروري والاختياري الى اصفرار الشمس وقت المغرب يمتد الى دخول العشاء لاحظ ما بينها فاصل كلها وقت العشاء الضروري ايضا يمتد الى طلوع الفجر والاختيار الى منتصف الليل وقت الفجر هو فقط الوحيد الذي لا يتصل بالظهر. يعني يكون الى شروق الشمس نعم لا يكون الفريضة والنافلة وكلمات تماما فلم تجدوا ماء فتيمر اذا وجدت الماء قبل نعم اذا صليت المغرب وانت غالب على ظنك انك لا تجد الماء تيممت ثم صليت المغرب تصح الصلاة هنا تتوضأ لصلاة العشاء ولو خلاص اذا وجد الماء بطلت تيمضم. طهارتك الاولى بالتيمم بطلت وهذي من الفروق بين التيمم ومن اضطراب التيمم والطهارة بالماء طهارة بالمال الطارة تستمر حتى تحدث طهارة بالتيمم حتى تحدث او حتى تجد الماء فبمجرد انك تجد الماء بطلت الطهارة ولذلك لو ان رجلا لو ان الرجل انتبهوا لهذه المسألة لو ان رجل اجنب احتلم مثلا ثم تيمم ثم اتى البلد وفيما فيجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل لاحظ لماذا؟ لانه لما وجد الماء رجع الحدث لما كان عليه من قبل. والحدث هنا حدث اكبر وهو الجنابة فيجب عليه ان يغتسل متى ما وجد له