بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة آآ او المحاضرة الثانية آآ من هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وسبق ان تكلمنا في المحاضرة السابقة اه عن تعريف اه البيع واركانه وكذلك ايضا اه ابتدأنا الحديث عن شروطه وذكرنا ان للبيع آآ سبعة شروط تكلمنا عن الشرط الاول وهو شرط تراظي من المتعاقدين وذكرنا دليله وان المقصود به آآ يعني الا يكون البائع او المشتري مكرها بغير حق اما اذا كان مكرها بحق فان هذا لا بأس به وذكرنا الادلة لهذا كله ننتقل بعد ذلك للحديث عن الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحة البيع هو ان يكون العاقد وهو البائع او المشتري ان يكون جائز التصرف ان يكون العاقد جائز التصرف ومعنى الجائزة التصرف يعني حرا مكلفا رشيدا وبناء على ذلك لا يصح البيع من الرقيق. يعني من غير الحر اه لانه لا يصح تصرفه الا باذن سيده وكذلك ايضا لا يصح البيع اه من غير العاقل فالمجنون وكالطفل ونحوهما لانه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل واما الصبي المميز والسفيه فيصح تصرفهما باذن وليهما يصح تصرفهما باذن وليهما ويدل لهذا قول الله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ومعنى قوله وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لتعلموا رشدهم وانما يتحقق هذا الاختبار بتفويض البيع والشراء اليهم ليعلم من خلاله رشده ودل هذا على صحة تصرف الصبي باذن وليه ومثل الصبي السفيه المحجور عليه يصح تصرفه باذن وليه وآآ يستثنى من ذلك اه اه الشيء اليسير يصح تصرفهما فيه بغير اذن وليهما آآ يدل لذلك ما روي ان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فارسله الشيء اليسير يتسامح فيه بهذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع ان تكون العين المعقودة عليها مباحة النفع من غير حاجة تكون مباحة النفع من غير حاجة فخرج بقولنا مباحة النفع ما كان محرم النفع كالخمر والخنزير والات اللهو ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير متفق عليه ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ونحويها وخرج بقولنا من غير حاجة ما اذا كانت العين مباحة النفع لحاجة كالكلب مثلا فانه يباح الانتفاع به لحاجة الصيد او الحرث او الماشية لكنه لا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه كما جاء في الصحيحين عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب في صحيح مسلم عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم بيع الكلب قال ابن القيم رحمه الله قال وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان او كبيرا للصيد او للماشية او للحرث وهذا اذهبوا فقهاء اهل الحديث قاطبة قال ابن القيم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجهه وبهذا يتبين تحريم بيع الكلب مطلقا حتى وان كان كلب صيد او حرث او ماشية البيع يحرم مطلقا حتى وان كان كلب صيد او حرث او ماشية لكن يباح اقتناء الكلب لهذه الامور خاصة ويقاس عليها ما كان مثلها في النفع او اولى كاستخدام ما يسمى الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات ونحوها فهذا لا بأس به استخدام آآ هذا النوع من الكلاب الكلاب البوليسية كشفه عن المخدرات او المواد المهربة او نحو ذلك اه استخدامها من قبل من قبل رجال اه الجمارك او حرس الحدود او اه نحوهم هذا كله لا بأس به لانها في معنى كلب الصيد او الحرث او الماشية ويدل لجواز اقتناء كلب الصيد والحرث والماشية حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وبهذا يتبين ايها الاخوة آآ خطأ الذين يقتنون الكلاب آآ تقليدا لغيرهم من الكفار فاذا كان ينقص من اجرهم كل يوم قيراطان فكم سينقص من اجرهم في الشهر كم سينقص من اجرهم في السنة و الخلاصة ان آآ الكلب لا يجوز بيعه مطلقا لكن يجوز اقتناؤه لهذه الامور الثلاثة وما كان في معناها ويذكر فقهاؤنا تحت هذا الشرط مسألة بيع الهر ويسمى بالسنور جاء في الصحيح مسلم عن ابي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ابن القيم رحمه الله دل هذا الحديث الصحيح الصريح على تحريم بيع السنور اي الهر وقد افتى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وبموجبه ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكذا افتى ابو هريرة رضي الله عنه بموجبه. ولا يقال ولا يعرف له افتى جابر وافتى ابو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر ابن زيد وجميع اهل الظاهر وهو احدى الروايتين عن الامام احمد. قال ابن القيم وهو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به هذا بالنسبة لبيع القطط قلنا الصحيح انه لا يجوز واما اقتناء القطط فلا بأس به كون الانسان يجعل في بيته قطة مثلا على سبيل الاقتناء ليس يعني بيعا ولا شراء وانما على سبيل الاقتناء هذا لا بأس به. ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه فجاءت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات رجاه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح آآ ننتقل بعد ذلك للشرط الرابع من شروط صحة البيع الشرط الرابع ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد كالوكيل والولي ونحوهما حقيقة ان هذا الشرط يعني شرط مهم ويقع الاخلال به من بعض الناس خاصة في الوقت الحاضر الدليل لهذا الشرط من القرآن هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن راض منكم والاصل انه لا يوجد احد يرظى ان يتصرف غيره في ماله بغير اذنه ويدل لهذا الشرط من السنة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وحديث صحيح ويدل لهذا الشرط من النظر انه لو جاز للانسان ان يبيع ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر آآ ويقوم الوكيل ومن وهو من اذن له بالتصرف في حال الحياة وكذا الوصي وهو من امر بالتصرف بعد الممات بعد الوفاة يقوم الوكيل وهو من اذن له بالتصرف حال الحياة وكذا الوصي وهو من ادعى له بالتصرف بعد الوفاة وقيل ناظر الوقف وولي اليتيم يقوم هؤلاء كلهم مقام المالك لانهم لا يتصرفون الا بالاحظ للمالك لان المتصرف لغيره يجب عليه ان يتصرف بالاحظ لذلك الغير آآ بناء على هذا الشرط من باع ملك غيره باذن غيره فانه نعم. من باع ملك غيره بدون اذنه فانه لا يصح من باع ملك غيره بدون اذنه فان هذا البيع لا يصح وكذا من اشترى آآ ما لغيره بغير اذنه لم يصح شراؤه وهذه المسألة يسمى عند الفقهاء بمسألة بيع الفضول وشراؤه مسألة بيع الفضول وشراؤه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمن اهل العلم من قال انه لا يصح بيع الفضول وشراؤه مطلقا ولكن القول الصحيح الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم انه يصح بيع الفضول وشراؤه اذا اجازه المالك اذا اجازه المالك ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له بهذا الدينار شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه هذه القصة كما قلت يا ايها الاخوة في صحيح البخاري جاء في رواية في غير الصحيح فلقد رأيتني اقف بالخوفة فاربح اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عروة كان عنده حزق في التجارة حزق في البيع وفي الشراء فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة ذهب واشترى بهذا الدينار شاتين وباع احدى الشاتين بدينار يعني حزق في الشراء وحذق في البيع ايضا وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وبل دعا له بالبركة اه وجد دلالة من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد ان يشتري له شاة بدينار فاشترى له به شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف وعندما اشترى له بهذا الدينار آآ شاتين يعني هذا تصرف فظولي كذلك عندما باع احدى الشاتين بدينار كذلك هو من نوع هذا التصرف ولكن هذا التصرف لما كان في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا واحيانا قد يكون التصرف الفضولي قد يكون فيه مصلحة كبيرة للبائع او للمشتري لصاحب المال فاذا الفضول ليس كله مذموما بل قد يكون منه ما هو محمود آآ قد يقصد الانسان من الفضول الحرص على مصلحة هذا آآ الشخص اه هذه القصة استدل بها اه كثير من المحققين من اهل العلم على صحة تصرف الفضولي اذا اجازه المالك صحة الصلاة في الفضولي اذا جازه المالك وهذا هو القول الراجح بحكم تصرف الفضولي او في حكم بيع الفضول وشرائه انه يصح اذا اجازه المالك آآ من الصور المعاصرة التي تذكر تحت هذا الشرط اه ويقع معها في الحقيقة اخلال بهذا الشرط ما يرى من من اه قيام بعظ من يبيع بالتقسيط من افراد او شركات او بنوك او غيرها اه نعم او غيرها يقومون ببيع ما لا يملكون وآآ فعندما يأتي من يريد شراء سيارة بالتقسيط يريد يأتي الى مؤسسة او شركة او بنك او حتى فرد ويبدي رغبته رغبته لهم فتقوم تلك المؤسسة بابرام آآ عقد بيع معه وهي لم تملك بعد تلك السلعة فان هذا محرم ولا يجوز لان هذه المؤسسة او الشركة او البنك او الفرض قد باع ما لا يملك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك طيب اذا اردنا ان نصحح هذه العملية نقول اه ينبغي لهذه المؤسسة او الشركة او البنك او الفرض ان يملك السلعة التي يراد بيعها بالتقسيم تملكها ثم بعد ذلك يبيعها اما اما انه يبيع ما لا يملك فان هذا لا يجوز وعلى ذلك تأتي مسألة ما يسمى عند المعاصرين بالمرابحة للامر بالشراء المرابحة للامر بالشراء طولتها آآ ان يأتي انسان يريد سيارة مثلا اه ويذهب الى الى صاحب اللهو او الى شركة او بنك او مؤسسة ويقول اريد ان تشتروا لهذه السيارة او اريد ان تشتروا سيارة بهذه المواصفات يعطيه مواصفاته مديرها كذا لونها كذا ويعطيهم بقية مواصفاتها فان اشتريتم هذه السيارة فسوف اشتريها منكم بالتقسيط آآ هذي تسمى بالمرابح العامة بالشراء. فيقوم الموعود بالشراء منه بشراء تلك السيارة. ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعدهم شراء هذه بحث مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي واجازها لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون الاتفاق المبدئي آآ بين آآ هذا الشخص وبين تلك المؤسسة او الشركة او البنك على سبيل الوعد غير الملزم على سبيل الوعد غير الملزم فهو فقط يبدي رغبته بانهم ان اشتروا هذه السيارة وتملكوها فسوف يشتريها منهم يكون ذلك على سبيل الوعد غير الملزم وانما قلنا غير الملزم لان الوعد الملزم هو بمعنى العقد واذا كان هناك عقد فتكون تلك الشركة او المؤسسة او البنك او الفرد باع ما لا يملك لكن على سبيل الوعد غير المزمن الوعد غير الملزم هو في الحقيقة يمثل آآ مجرد ابداء الرغبة في الشراء وقد يتم رغبته وقد لا يتمها يعني لا يلزم باتمام ما ابداه من تلك الرغبة فاذا الشرط الاول ان يكون الاتفاق المبدئي بينهما على سبيل الوعد غير الملزم الشرط الثاني ان يقوم الوعود بالشراء منه بتملك تلك السلعة وقبضها قبضا تاما اذا الشرط الثاني مرة اخرى ان يقوم الوعود بالشراء منه بتملك تلك السلعة قبضها قبضا تاما فمثلا هذه السيارة يذهب يعني هذا الفرد او الشركة او المؤسسة والبنك بشراء تلك السيارة قبضها ثم يبيعها بعد ذلك على هذا الشخص الذي وعده بالشراء منه فاذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس آآ بهذا آآ البيع وهذا هو الذي قد اقره مجمع آآ الفقه الاسلامي آآ الدولي وهذا ما يسمى ببيع المرابحة اه للامر اه بالشراء المرابحة للامر بالشراء اه ننتقل بعد ذلك الى الشرط الخامس من شروط صحة البيع وهو ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه اي ان يكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم او تسليم ما انتقل من ملكه او الى ملكه ويدل لهذا الشرط ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر في غير المقدور على تسليمه ظاهر قال الوزير ابن هبير رحمه الله اتفقوا على انه لا يجوز بيع الغرظ كالضالة والعبد الابق والطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك فهذه كلها لا شك ان الغرر فيها ضاح لو قال انسان لاخر انا عندي بعيرا آآ شاردا واريد منك واريد ان ابيعه عليك قيمة خمسة الاف ريال لكن آآ ابيعه عليك بالف ريال انت وحظك فان هذا البيع لا يجوز لانه مشتمل على جهالة وعلى غرظ كذلك ايضا لو كان الانسان آآ طير في الهواء وقال قيمة هذا الطير مثلا ولنفترض انه صقر لو افترضنا ان قيمته عشرة الاف ريال وآآ هو في الهواء لا يستطيع صاحبه الامساك به وليس من عادته ايضا انه انه يعود الى وكره فاراد ان يبيعه على احد الناس مثلا بالف ريال او بالفين ويقول انت وحظك هذا لا يجوز. حتى لو حصل التراضي بينهما لان في هذا جهالة وغررا اه كذلك ايضا لا يجوز بيع المغصوب الا على غاصبه او على قادر على اخذه من غاصبه لا يجوز بيع المغصوب الا على غاصبه او على قادر على اخذه من غاصبه اذا لو يعني طرحنا سؤالا متى يجوز بيع المغصوب الجواب يجوز بيع المنصوب على غاصبه او على قادر على اخذه من غاصبه لان بيعه على يعني غير القادر على اخذه من غواصبه فيه جهالة وغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نجد ايها الاخوة ان الشريعة قد نهت عن آآ البيوعات التي فيها جهالة وغرر التي يكون الغرر فيها فاحشا والغرر فيها كثيرا لماذا لان هذا الغرر في الحقيقة يفضي الى التنازع والى الخصومات بين الناس. غالبا غالبا ان مثل هذا الغرض يفضي الى آآ ايقاع العداوة والبغظاء بين آآ افراد المجتمع ويفضي الى الخصومة والى التنازل وربما يحصل بينهما تراض في اول الامر لكن مآل مثل هذه البيوعات غالبا يفضي الى آآ الغرر فلو افترظنا مثلا في مثالنا السابق ان رجلا باع جملا شاردا قيمة هذا الجمل عشرة الاف ثم ان المشتري ببذل ادنى جهد وجد هذا الجمال ربما ان البائع لا يقبل بهذا البيع ويفضي ذلك الى المنازع او الخصومة او على الاقل يفضي الى احداث شيء من الضغينة في صدره على اخيه المسلم وقد سدت الشريعة اه كل الابواب الموصلة الى احداث القطيعة والبغضاء والتشاحن بين افراد المجتمع المسلم ننتقل بعد ذلك الى آآ الشرط السادس من شروط صحة البيع وهو ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية او صفة ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية او صفة وبناء على هذا الشرط اذا اشترى مجهولا لم يره ولم يوصف له فان هذا البيع غير صحيح ويخفف الرؤية رؤية بعض المبيع الدال عليه يعني لو اعطاه عينة مثلا فيكفي مثل هذا اذا كان طبعا متطابق اذا كان متطابقا وليس فيه اختلاف البيع بالصفة من غير رؤية هذا يجوز ايضا لا يلزم صحة البيع رؤية المبيع فلو ان شخصا قال عندي سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا وذكرها باوصاف آآ تنضبط بها فان هذا البيع الصحيح اذا هل يشترط لصحة البيع رؤية المبيع؟ نقول لا يشترط وانما يصح البيع بالصفة اه اذا كانت هذه الصفة اه منضبط فاذا كان مبيعه وكان المبيع مما يمكن انضباطه بالصفة فيصح البيع لو وجد آآ المشتري تلك السلعة على غير آآ الصفة المطلوبة فان له الخيار وسيادة الكلام ان شاء الله تعالى على هذه المسألة فان له الخيار لو انه اشترى سيارة بمواصفات معينة ثم بعد ذلك لما احضر البائع السيارة آآ تخلفت بعض الصفات المؤثرة في الثمن فان للمشتري آآ الخيار اه بناء على هذا الشرط لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع وذلك للجهالة والغرر وسبقا قلنا ان الشريعة اه تحرم كلما اشتمل على الجهالة والغرظ لان من كان مشتمل على الجهالة والغرر يفضي الى ايقاع العداوة والبغظاء بين المسلمين. الشرط السابع والاخير في شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوم عند المتعاقدين كما انهم اشترطوا ان ان يكون المبيع معلوما فالثمن احد العوظين فاشترط فيه العلم كالعوظ الاخر والبيع مع جهالة الثمن فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اما اذا باعه بما ينقطع به السعر كان يقول ابيعك بما يقف عليه السوم فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من منع هذا ومنهم من اجازه والقول الصحيح وهو جواز ذلك قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمهما الله تعالى وذلك لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال جهالة تؤول الى العلم. ولهذا قال ابن القيم وهذا القول هو الصواب المقطوع به. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع الامة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح آآ ما يحرمه. هذه ايها الاخوة هي آآ شروط صحة البيع وبهذا نكون قد انتهينا من حديثي عن شروط صحة البيع ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته