بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة الثالثة بهذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وقد تحدثت في المحاضرتين السابقتين عن اه حقيقة البيع ذكرنا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح والاصل في مشروعيته وعن اركانه وثم بعد ذلك تحدثت عن شروط صحته وفي هذه المحاضرة سوف اتحدث معكم ان شاء الله تعالى عن جملة من البيوع المنهي عنها آآ ابتدئ اولا بالبيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني فان هذا محرم وقد اتفق العلماء على تحريمه والدليل لذلك هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فنهى الله عز وجل عن البيع بعد نداء الجمعة ويشمل ذلك بيع اي شيء. حتى ولو كان شيئا يسيرا آآ تعودي اراك مثلا فانه لا يجوز بعد آآ نداء الجمعة الثاني والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء الذي يكون عقب جلوس الامام على المنبر لانه النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. فيكون اذا هو المقصود وفي الاية بان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا النداء والنداء الذي يكون بعد جلوس الامام على المنبر فيكون اذا هو المقصود في هذه الاية اما النداء الاول ان لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهما وانما زاده عثمان رضي الله عنه اه في عهده لما كثر الناس الا يشمله النهي عن البيع الوارد في الاية وهو من سنة الخلفاء الراشدين وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لكنه ليس هو المقصود في الاية ولذلك لا يشمله النهي عن البيع الوارد في الاية والنهي عن البيع في الاية يقتضي تحريمه وعدم صحة البيع ولهذا فان الله تعالى امر بالسعي الى ذكره ونهى عن البيع بعد نداء الجمعة وقال ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اي ترككم البيع واقبالكم الى ذكر الله تعالى والى الصلاة خير لكم اي في الدنيا والاخرة ان كنتم تعلمون. فاذا قضي الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تنتقل بعد ذلك الى نوع اخر من البيوع المنهي عنها وهو بيع الملامسة والمنابذة والحصاة بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة فاما بيع الملامسة فمعناه ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الثوب على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا اما بيع المنابذة فمعناه ان يقول المشتري للبائع اي ثوب نبذته يعني طرحته الي فقد اشتريته بكذا واما بيع الحصاة فمعناه ان يقول البائع للمشتري ارم هذه الحصاة فعلى اي شيء تقع فهو لك بكذا وله صورة اخرى وهي ان يقول بعتك من هذه الارض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا هذه البيوع بيوع محرمة الملامسة والمنابذة والحصاة كلها بيوع محرمة والحكمة من النهي عن هذه البيوع هو ما فيها من الجهالة والغرر الذي يفضي الى المنازعات والخصومات قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات فهي اذا من بيوع الجاهلية اه المبنية على الجهالة والغرر ولذلك حرمها الشارع تكلمنا في المحاضرة السابقة عن حكمة آآ تحريم الشارع لما فيه جهالة وغرظ اشرنا الى ان الحكمة هي ان بيع ما فيه جهالة وغرض يفضي الى حصول التنازع والخصومة والى حدوث القطيعة والبغضاء والشحناء والاسلام يسعى الى قطع كل ما يؤدي الى ايقاع خصومات والشحناء بين افراد المجتمع ولهذا حرم الشارع هذه اه البيوعات حتى لو حصل انت راض في اول الامر فانه يوشك ان ينقلب هذا التراضي الى نزاع والى خصومات. والواقع خير شاهد بهذا وهذه البيوعات وان كانت هي موجودة عند الجاهلية وابطالها الاسلام الا ان انه لا يزال بعض الناس في وقتنا الحاضر يمارسونها او يمارسون بيوعا شبيهة بها ايضا من البيوع المنهية عنها البيع وكذا الشراء داخل المسجد البيع والشراء داخل المسجد ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك اخرجه الترمذي وغيره وفي صحيح مسلم البريدة رضي الله عنه ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له بهذين الحديثين وما جاء في معناهما النهي عن البيع وعن الشراء وعن الضالة في المسجد ويلحق بها ما كان في معناها. كالاجارة ونحوها من العقود قد علل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بان المساجد انما بنيت لما بنيت له اي ان المساجد لم تبنى لتتخذ مكانا لابرام الصفقات والعقود ونستان الضالة آآ الدعاية للشركات والمؤسسات وغيرها المساجد هي بيوت الله عز وجل المساجد هي دور للعبادة ينبغي ان اه تخلص للعبادة اليست اذا محلا للدعايات ولا محلا لابرام الصفقات ولا محلا اه نفستان الضالة ولا محلا للبيع والشراء ينبغي اه ان تخلص من هذه الامور وان تخلص من امور الدنيا واه ان تكون اه خالصة اه العبادة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما بنيت المساجد لما بنيت له يعني ايه من اقامة ذكر الله عز وجل ومن الصلاة ومن آآ الاتيان بامور آآ العبادة آآ وبهذا نعرف خطأ الذين اه يوزعون اوراقا في المسجد تحمل دعايات اما لمؤسساتهم او لمؤسسات اخرى فحتى ولو كانت تلك الدعاية دعاية للحج او العمرة يعني حتى لو كان دعايته لشركة او حملة الحج او العمرة فان المقصود من تلك الدعاية التجارة يدخل في ذلك ويدخل ذلك في معنى البيع والشراء الذي قد ورد النهي عنه بل حتى لو كانت تلك الدعاية على تقويم اوقات الصلوات لان هذا لا يجوز. لماذا؟ لان المقصود من طباعة هذا التقويم هو هذه الدعاية هذه الدعاية مقصودة وبيوت الله تعالى ينبغي ان تصان عن ان تجعل محلا للدعايات ولكن مثل هذه الدعايات ومثل هذه الاعلانات يمكن اه طمسها والاستفادة اه من تلك يعني مما فيها من اه الدعوة للخير او حلق العلم او المحاضرات او حتى التقويم مثلا اذا وجد عليه دعاية فيمكن ان تطمس هذه الدعاية ويستفاد منه او مثلا تلك الاوراق او الاعلان عن المحاضرات اذا اقترنت بدعاية للراعي الرسمي مثلا او نحو ذلك فتطمس تلك الدعاية ويستفاد آآ من ذلك آآ الاعلان او انه يجعل ذلك الاعلان عن الباب الخارجي للمسجد من الجهة الخارجية هذا لا بأس به. المقصود ان المساجد هي دهون للعبادة فينبغي ان تصان عن آآ كل ما يتعلق بامور الدنيا من البيع والشراء امور التجارة والدعاية ونحو ذلك ايضا من البيوع المنهي عنها بيع المسلم على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بمئة ريال مثلا انا ابيعك مثلها بتسعين او يقول انا ابيعك بثمنها خيرا منها وفي معنى البيع على بيع اخيه شراء المسلم على شراء اخيه بان يقول لمن باع سلعة بتسعين ريالا مثلا انا اشتريها منك بمائة ريال هذا كله لا يجوز لا البيع على بيع اخيه ولا الشراء على شراء اخيه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض. هل هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ولما في البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه من الاضرار باخيه المسلم والعدوان عليه وفي معنى البيع على بيع اخيه والاجارة على اجارة اخيه والاستئجار على استئجار اخيه فان الاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع الاجارة هي بيع منافع وكذلك ايضا السوم على سوم اخيه اذا استقر قد جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصم المسلم على صوم اخيه فاذا وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ويحرم الصوم على ذلك المشتري هذا لا يجوز مثلا انسان سامع على سلعة آآ اراد احد ان يشتريها بعشرة ورضي البائع بذلك لا يجوز ان يأتي احد الناس ويصومها باكثر بعدما رضي البائع ببيعها لان مثل ذلك يعني البيع على اخيه والشراء على شراء اخيه والسوم على سوم اخيه وما في معناها تؤدي الى ايقاع الشحناء والعداوة والبغضاء بين اه المسلمين والشريعة قد سدت كل ما يؤدي الى ايقاع العداوة والشحناء والبغضاء بين افراد المجتمع ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع البيوع المحرمة وهو بيع العينة بيع العينة وبيع العينة محرم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود بسند جيد ولقول عائشة رضي الله عنها لما قالت ام ولد زيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريته بست مئة اي نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا ان انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب رواه احمد قال ابن قدامة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله والظاهر ان عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ الا بتوقيف والظاهر ان عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وجرى ذلك مجرى روايتها عنه ولان ذلك ذريعة الى الربا في الحقيقة الامر اه هذا بعد ذلك بعد ما عرفنا ان البيعة محرمة انا بيع العينة محرم اهذا يقودنا الى معرفة يعني معنى بيع العينة ما المقصود به؟ ما حقيقة بيع العينة العينة مشتقة من العين وهو النقد الحاضر كما قال الازهري وغيره وسميت بذلك لان احد المتبايعين يقصد بالبيع العين. يعني يقصد النقد لا السلعة وسورة بيع العينة ان يبيع سلعة على ثمن مؤجل نعم ان يبيع سلعة على شخص ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل اذا مرة اخرى سورة العينة او تعريف العينة ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال او اقل من المؤجل كان يبيعه سيارة بخمسين الف ريال الى اجل ولنفترض مثلا الى سنة ثم يشتريها منه باربعين الف ريال حالا يسلمها له وتبقى عشرة الاف في ذمته الى حلول الاجل فيحرم ذلك لانه حيلة يتوصل بها الى الربا الحقيقة انه في هذا المثال لانه باع خمسين الف ريال مؤجلة باربعين الف ريال نقدا لكن بدل ما يقول اه بعني اربعين نقدا بخمسين مؤجلة وهو يعرف ان هذا من الربا الصريح ادخل هذه السيارة حيلة هذه السيارة باعها على هذا الرجل بخمسين الف ريال مؤجلة ثم ارجعها مرة ثانية واشتراها باربعين نقدا غرضه هو الحصول على النقد هذه السيارة ذهبت ثم رجعت الى صاحبها وهذا حصل على اربعين الف ريال نقدا وهذا ثبت في ذمته عشرة الاف ريال مؤجلة حقيقة ان هذه لا شك انها حيلة على آآ الربا وذريعة موصلة الى الربا لانه يدخل السلعة ليستبيح اه اخذ نقد مؤجل بحال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ارى مئة بخمسين بينهما حريرة. يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما ارى مئة بخمسين بينهما حريرة يعني كأن الامر بيع ثمن مؤجل بنقد حال. لكن يدخلون بينهما اما سيارة واما حريرة كما قال ابن عباس واما يعني اي سلعة من السلع هذا كله تحايل هذا كله حيل على الربا ولذلك فان هذا البيع بيع العينة اه تحريمه هو من باب سد آآ الذرية هو من باب سد الذريعة والا فانه قد يحصل مثل هذا من غير مواطئة ومن غير اتفاق قد يبيع الانسان مثلا سيارته بخمسين الف ريال مؤجلة ثم يندم ويريد ان يشتريها باربعين نقدا. فيذهب ويشتريها باربعين نقدا لكن آآ يعني قد يحصل هذا عن غير مواطئة ولا اتفاق لكن الغالب هو آآ انها تقترن بمواطأة وباتفاق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في صفقة وعن شرطين في بيع ان المقصود بهذا كله بيع اذا حقيقة العينة ان يبيع السلعة بثمن واجل ثم يشتريها باقل منه نقدا اما ان باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها باكثر من ثمنها او بمثل ثمنها فلا بأس به لماذا لانه حينئذ لا يكون ذريعة الى الربا اوضح هذا بمثال رجل باع سيارة على اخر بخمسين الف ريال الى اجل ثم ان البائع ندم على ذلك البيع واراد ان يشتريها ممن باعها عليه باثنين وخمسين الف ريال نقدا اثنين وخمسين الف ريال نقدا فهذا لا بأس به لماذا لان اه اكتمال ان يكون حيلة على الربا او ذريعة الى الربا غير وارد هنا باعه بخمسين الف ريال مؤجلا ثم اشتراها باثنين وخمسين آآ نقدا فليس في هذا يعني ذريعة للربا وليس في هذا حيلة على الربا بل نعلم انه صادق في هذا آآ لا يرد عليها ما يرد على مسألة العينة وهكذا ايضا لو انه باع تلك السيارة بخمسين الف ريال الى اجل ثم اشتراها بخمسين الف ريال نقدا هذا لا بأس به ايضا لان هذا ينتفي معه التحايل على على الربا واذا وانما الممنوع اذا ان يشتريها نقدا باقل مما باعها به طيب اذا اشتراها بعرظ من العروض هل يدخل هذا في العينة نقول لا بأس به لا بأس به. قال موفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لماذا؟ لان التحريم انما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الاثمان والعروظ. ولا ربا بين عثماني والعروض اذا اذا اردنا ان نلخص الكلام في مسألة العينة العينة هي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا حكمها انها محرمة لحديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة الى اخر الحديث والحديث ايضا قصة ام زيد بن الارقم مع عائشة آآ هناك صور آآ لا تدخلوا في مسألة العينة ذكرنا من هذه الصور ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها آآ اكثر منه نقدا باكثر منه نقدا قلنا هذه لا تدخل مسألة العينة لان العينة لابد ان يشتريها باقل منه نقدا هناك الصورة الثانية وهي ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بمثل ثمنه نقدا. ايضا هذه الصورة لا تدخل لمسألة العينة لاننا نشترط ان يشتريها باقل منه نقدا هناك سلعة اه نعم هناك صورة اخرى وهي ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بعرظ بعرظ من العروظ مثلا آآ هذا ايضا هذه ليست من آآ مسألة آآ العينة او ان البيع الاول بعرظ ثم فاشتراها بنقد. يعني مسألة بين نقد يعني بيع بين نقد وعرظ هذا ايضا لا يدخل معنا في مسألة العينة طيب لو اه اشترى السلعة بنقد ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مؤجل يعني هذه المسألة هي عكس مسألة العينة اشترى السلعة بخمسين الف ريال نقدا ثم باعها على من اشتراها منه بستين الف ريال مؤجلة فاذا كانت هي يعني عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة بس صلاة العيد يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها اقل منه نقدا هذا اشتراها الان بنقد ثم يريد ان يبيعها باكثر منه اه مؤجل هذه عكس مسألة العين هي محل خلاف بين اهل العلم والمذهب عند الحنابلة ايضا تحريمها ومن العلماء من يقول ان عكس مسألة العينة اذا وقع عن اه غير مواطئة ولا اتفاق فانه لا بأس به وهو رواية عن الامام احمد اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغنيين نجد ايها الاخوة اذا آآ تشديد الشريعة في مسائل الربا وعناية الشريعة بسد جميع الذرائع الموصلة للربا فانه في مسألة العينة قد لا يكون هناك مواطئة وقد لا يكون هناك اتفاق مع ذلك هي ممنوعة. لماذا لانها ذريعة الى الربا. والشريعة تسد جميع الذرائع الموصلة الى الربا وسوف نستكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بقية اه البيوع المنهي عنها في المحاضرة القادمة اه ان شاء الله تعالى فالى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته