لا يجوز من جنس واحد لانه مسمى كلها ذهب اما كله ذهب وعيار واحد وعشرين واحد وعشرين عطاهم واحد اتحاد اتحاد العلة ايش ما يجوز يا شيخ طفلة اذن واحد لكن اذا في جزء البيع فعلا العيار اربعة وعشرين جودة خالص. خالص نعم خالص مئة قارب عيار واحد وعشرين خلطا اخر ليعيد خالص على هذا يبص اخذ الفقهاء ولا لابد من وجه بيع الحليم لا في العيار لا يجوز ولو ما تلا في عذر تماثل ما هو المخرج بدراهم فاهم ما شئنا اولا بدراهم خمس صار واحد قام اربعة وعشرين امر بتمر صاع بصاع بغض النظر عن قيراط هل هو فرق يوجد حديثين الاول اللي هو على فله اجر قيراط وليربي كلب ينقص كلب قيراطات فايش الفرق بين القيراط هنا والقراط الذهاب الميزان سلطة ذهب خرج عن قد ذهب الان قال ضبط القواعد هذي العلة اختلف الجنس قاعدة باب الجنس واشترت العلة لا تقابل ولا تمام العلة الجنس تقابله تمام اختلف الجنس شايف العلة هذي العلة هذا الجنس هذي العلة فاذا ما هو الجنس الذي يؤثر هذا الحديث قائل طعم التمر الله تعالى اعلم سبب اخر طعم تمر واحدة هذه حيلة على خارج هذا من ثمرة يحصل على غرضه تفاح بدل ما يقع في اه بل في عين الرمال صعب صعيب واحدة هذا حصل على تمر جيد مقابل تمر هذا مباشرة هذا باعه بدراهم واشترى بالدراهم تمرا جيدا واحدة لكن تقع في عين الربا هذا له ما حصل على غرضك فرضا هذا وقع في اراضيه ايضا فاهم الديون قابل الزيارة حرم واجب هذا ما هو موجود شرطا تسددت انه حال البنوك شرط جزائي لاحظ ان اخر وهو او من وجه فعليكم الان نماذج للاسف فضيلة مال القول الراجح الصحيح قول الراجح في الراجح في علة الربا في النقدية حكم بيع التمر القبض والتمام بيع التمر الف تاج مطلق ذهب عدم التقارب الجائزة بيع خمسة قادم ان شاء الله هذه الطريقة بقي معنا هذي الطريقة بهذه الطريقة هذي الطريقة وانا يعني انا ذلك يستفيد تضبط مثلا ابرز القواعد في باب الرزق قاتل في بعض الفرصة لك ودي ان فاذا انطلقت بهذه الفائدة الثانية مباشرة نعم احسنت تمام واقع ما يكونش خاصة في الشرق الذي يجري في العلة واحدة هل الجنس العلماء ان الجسم هذا حديد خلاص فازوا من العلماء المعاصرين قال ان الجن لا يجوز مثلها ما رأيكم هل صاحب الله اعلم اول واحدة الامر الثاني ان قوة الشرائية واحدة اختلف عما اذا تشارك في الاقرب طيب حكم بيع الدولار بالريال القواعد اللي اخذناها قابض قاعدة اختلفت الازمة كده صار جنس واحدة وهي قاعدة اذا اختلفت الاجناس او باي عمل التقابض لكن ادارة العملات وافترضنا صار مسلمين طاعوا صرف الاوراق النقدية واحدة على ذلك قال مئة ريال هذه مسألة منه المئة ايه ما ما عندنا صرف صرف عندما تشتري كان في ذمة يضع القادم ان شاء الله