بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثانية عشرة لهذه المادة مادة عقود المعوظات المالية آآ تكلمنا في المحاضرة السابقة عن آآ ما ورد في الربا ما ورد في الربا من نصوص آآ الدالة على عظيم اثمه ومعصيته وذكرنا بعض ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحكمة من تحريم الربا وذكرنا بعض وجوه الحكمة من تحريم الربا ثم تكلمنا عن انظار معسر وبدأنا آآ بعد ذلك اه في تعريف الربا قلنا الربا معناه في اللغة الزيادة ومعناه شرعا الزيادة في اشياء مخصوصة اه بعد ذلك ننتقل للحديث عن اه علة الربا يعني ما الاشياء التي يجري فيها الربا؟ يعبر بعض الفقهاء عن ذلك بعلة الربا وبعضهم بالظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه يعني هل يجري الربا في كل شيء او انه يجلس في اشياء مخصوصة شنو في التعريف الذي ذكرناه قبل قليل؟ آآ قلنا الزيادة في اشياء مخصوصة وهذا يدل على ان الربا لا يجري في كل شيء وانما في اشياء مخصوصة عينها لو بعت مثلا قلم بقلمين هل هذا يجري فيه الربا نقول يعني هذا يقودنا الى معرفة الظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا آآ جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير بالتمر والملح بالملح مسلا بمسل يدا بيد جاء في بعض الروايات هاء انبهاء سواء بسواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة اصناف ذكرا ستة اصناف بعض الفقهاء قصروا الربا على هذه الاشياء الستة وقالوا لا يجري الربا في شيء سواها. هذا مروي عن قتادة وطاووس وهو مذهب الظاهرية الحقيقة ان هذا القول قول ضعيف وقيل بهذا القول حقيقة ينفتح آآ الربا في البنوك على مصراعيه ولا شك ان يعني الشريعة الاسلامية لا تفرق بين متماثلين ولذلك حصل الربا في هذه الاصناف الستة هذا لا شك انه قول ضعيف ولهذا ذهب اه اكثر علماء الامة اه الى ان الربا يجري في هذه الاشياء الستة وما وافقها في العلة لان هذه الشريعة الكاملة المحكمة لا يمكن ان تفرق بين متماثلين ولانه قد وردت عدة آآ يعني نصوص واثار تدل على جريان الربا فيما عدا الستة اه المنصوص عليها. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله وهو عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. قال والمزادنة هي ان يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا وان كان كرما هذا محل الشاهد وان كان كرما ان يبيعه بزبيب وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان طعاما ان يبيعه بكيل طعام ففي هذا الحديث ادخل نوعا جديدا غير الانواع الستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت وهو الزبيب والعنب فدل ذلك على ان الربا لا ينحصر في الستة النصوص عليها في حديث عبادة اذا القول الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء ما عليه اكثر علماء الامة من ان الربا لا ينحصر في الاشياء الستة المنصوص عليها في حديث عبادة وانما يشمل هذي الاشياء الستة وما شاركها في العلة وهذا يقودنا الى الى معرفة العلة التي آآ يجري فيها الربا يعني لابد ان نعرفها ضابطا او علة آآ يكون يعني من خلال هذا على الظابط او هذه العلة نعرف ما الذي يجري فيه الربا؟ وما الذي لا يجري فيه اختلف العلماء في علة الربا او في الظابط فيما يجري فيه الربا على اقوال كثيرة فقال بعضهم ان العلة هي الكيل اه او الوزن وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا ان العلة هي الكيل او الوزن فعندهم انه يجري الربا في كل مكيل او موزون ولا يدري الربا فيما عدا الكيل فيما عدا المكيل والموزون وقال اخرون العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية وفيما عداها الطعم هذا مذهب الشافعية وقال اخرون العلة بالذهب والفضة غلبة الثمانية وفيما عداها الاقتيات والادخار وهذا اذا ذهب اليه المالكية و القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي عليه كثير من المحققين اهل العلم ان العلة في الربا في النقدين يعني الذهب والفضة السمانية العلة في الذهب والفضة الثمانية فيقاس عليهما كل ما جعل اثمانا كالاوراق النقدية في وقتنا الحاضر وفيما عدا النقدين العلة هي الكيل او الوزن مع الطعم مرة اخرى القول الصحيح والقول الراجح في علة الربا في النقدين يعني في الذهب والفضة الثمانية وفيما عداهما الكيل او الوزن مع الكيل او الوزن مع الطعم وقد اختار وهذا قول عند الحنابلة وهو روايته عن الامام احمد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني واختاره ايضا ابو العباس ابن تيمية اه رحمة الله تعالى على الجميع وجه هذا القول ان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس وفي تقويم الاشياء كالاوراق النقدية في وقتنا الحاضر بها آآ آآ قوام الاموال وآآ المقصود منها ان تكون معيارا يتوصل بها الى معرفة مقادير الاموال ولا يقصد الانتفاع بعينها. فكانت التعليل بالثمانية تعليلا بوصف مناسب واما ما عدا النقدين وما في معناهما فالعلة فيها الطعم مع الكيل او الوزن اما الطعون فلحديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم. الطعام بالطعام مثلا بمثل ففي هذا الحديث اشارة الى علة الطعم. لو قال الطعام بالطعام اه واما الكيلو والوزن فقد قال الموفق ابن قدامة رحمه الله آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا مثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن اذ ان الطعم بمجرده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي. فوجب تقييده بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن اذا الدليل لهذه العلة هو هذا الحديث الطعام بالطعام مثل المثل اما الطعام بالطعام فهو اشارة لعلة الطعم واما قوله مثلا مثل اشارة الى المعيار الشرعي والمعيار الشرعي هو الكيل والوزن. فتكون العلة هي الطعم مع الكيل او الوجه وبناء على هذا ما اجتمع فيه الكيل او الوزن مع الطعم فانه يجري فيه الربا. ما اجتمع فيه الكيل او الوزن مع الطعم فانه يدري فيه الربا وذلك كالبر مثلا التمر والارز والذرة واللحم والخل واللبن والدهن ونحو ذلك. هذه كلها يجري فيها الربا من عدم فيه الكيل والوزن والطعم هذا لا ربا فيه لا ربا فيه يعني طبعا من غير النقدين من غير النقدين الشيء غير المطعوم الذي لا يؤكل ويعني الشيء غير المطعوم الذي لا يؤكل ولا يشرب من غير النقدين يعني من غير الذهب والفضة والاوراق النقدية هذه لا يجري فيها الربا كالسيارات والالات والاجهزة الكهربائية الاجهزة الالكترونية وما ذكرته في اول حلقة بيع قلم بقلمين هذي كلها ما يجري فيها الربا لانه ليست مطعومة ليست مطعومة ولا ايضا مكيلته ولا موزونة فهي لا يجري فيها الربا لا يجري فيها ريبة. لو اردت ان تبيع اه هاتف جوال باثنين يعني هاتف واحد جديد باثنين آآ مستعملين. هل هذا يجري فيه الربا؟ لا ما يجري فيه الربا. لماذا؟ لانه ليس مطعوما ولا مكينا ولا موزونا. طيب لو اردت ان تبيع سيارة آآ يعني بسيارتين سيارة بسيارته. السيارة مثلا قيمته خمسين الف بالسيارتين قيمتهما خمسين الفا هل هذا يجري فيه الربا؟ لا ما يجري فيه الربا لان السيارة ليست مطعومة ولا مكينة ولا موزونة ايضا فهي لا يجد فيها الربا اه فاذا الشيء غير المطعوم لا يجري فيه الربا طيب ما وجد فيه الطعم وحده لكنه لا يكال ولا يوزن هذا ايضا لا يدري فيه الربا لان الشرط ان يكون اه تكون اه العلة الطعم مع القيل والوزن. فاذا كانت الطعم فقط لكنه لا يكال ولا يوزن فهذا لا يدري فيه الربا ومثال ذلك البيض البيض والجوز هذه لا يجري فيها الربا اه لانها ليست مكينة ولا موزونة كذلك ايضا لا يجري الربا اه فيما اذا كان مكيلا لكنه غير مطعوم فالاسنان الاسنان نوع من يعني الادوات المنظفة التي كانت تستخدم قديما ومثلها في الوقت الحاضر الصابون هذا لا يجري فيه الربا اه اذا لا يجري الربا الا فيما اه كانت العلة فيه ثمانية الذهب والفضة والاوراق النقدية وايضا كانت العلة فيه الطعم مع الكيل او الوزن. الطعم مع الكيل او الوزن طيب اذا اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل. احنا ذكرنا كم علة؟ ذكرنا علتين. ذكرنا العلة الاولى هي الثمانية في الذهب والفضة والاوراق النقدية. العلة الثانية هي الطعم مع الكيل والوزن. اذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والتأجيل. نوضح هذا بالمثال اه بيع التمر بالاوراق النقدية العلة في التمر هي ماذا الكيل مع الطعام بينما العلة في الاوراق النقدية هي الثمانية فالعلة اذا مختلفة والقاعدة تقول اذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والتأجيل ولذلك هنا لا يشترط عند بيع التمر بالاوراق النقدية لا يشترط فيه التقابض. لا يشترط فيه التقابظ ولذلك لا بأس ان تشتري تمرا وبثمن مؤجل تشتري مثلا تمرا بالف ريال وتقول اتي لك بالف ريال بعد يوم ويومين الشهر شهر شهرين او اكثر او اقل هذا لا بأس به ولا يشترط هنا التقابظ لان لماذا؟ لان العلة مختلفة لان العلة مختلفة. واذا اختلفت العلة جاز التفاضل وجاز آآ التأجيل اه ايضا بيع الذهب مثلا بالبر بيع الذهاب بالبر اول اوراق النقدية بالبر مثلا هنا لا يشترط التقابض لا يشترط التقابض اختلاف العلة. العلة في الذهاب هي الثمانية. او الاوراق النقدية العلة فيها الثمانية. بينما العلة في البر هي الكيل مع الطعم فالعلة مختلفة والقاعدة تقول هي اختلفت العلة اه لا يشترط التقابض بيع الفضة بالشعير مثلا ايضا العلة مختلفة علة الفضة الثمنية علة الشعير الكيل مع الطعم. القاعدة تقول اذا اختلفت العلة اه فانه لا يشترط التقابض. بل يجوز فضل والتأجيل اذا نخلص من هذا انه عند اختلاف العلة لا يشترط لا تماثل ولا التقابط. يجوز التفاضل ويجوز التأجيل طيب ننتقل بعد ذلك الى اه مسائل اتحاد العلة اذا اتحدت العلة اذا اتحدت العلة اذا اتحدت علة الربا في شيئين فلا يخلو اما ان يكون من جنس واحد او من جنسين فان كان من جنس واحد فيشترط لصحة بيع احدهما بالاخر يشترط شرطان الشرط الاول التماثل في القدر والشرط الثاني التقابض قبل التفرغ التماثل في القدر والتقابض قبل التفرق طيب مثال ذلك بيع الذهب الذهب العلة واحدة والجنس واحد العلة هي الثمانية والجنس هذا ذهب وهذا ذهب فيشترط التقاوض والتماثل فتبيع مثلا آآ مئة جرام ذهب مئة جرام ذهب ولابد من التقابظ لابد من التقابظ بيع التمر بتمر وهنا العلة واحدة والجنس واحد ويشترط التقابض والتماثل. بيع بر ببر العلة واحدة والجنس واحد فيشترط والتماثل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة السابق الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال يدا يد مثلا بمسل يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام هذين الشرطين وهي التقابظ التماثل طيب هذا اذا عند اتحاد الجنس لابد من هذين الشرطين التقابض والتماثل اه اذا اختلف الجنس طبعا مع اختلاف اه مع اتحاد العلة اختلاف الجنس مع اتحاد العلة ستمرن ببر فهنا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد عند بيع التمر بالبر يشترط التقابض فقط. عند بيع البر بآآ الملح يشترط التقابض فقط اه عند بيع الذهب بالفضة يشترط التقاوض فقط عند بيع الذهب بالاوراق النقدية يشترط التقابض فقط لماذا لان العلة واحدة وهي ثمنية لكن الجنس مختلف هذا ذهب وهذه اوراق نقدية فيشترط اذا التقابض اه طيب الجنس يعرفه الفقهاء بانه هو الشامل لاشياء مختلفة. الجنس هو الشامل لاشياء مختلفة بانواعها التمر مثلا جنس والبر جنس وهكذا النوع هو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها فالتمر مثلا جنس له انواع قالت التمر آآ السكري نوع تمر الخلاص نوع التمر الصفري نوع التمر البرحي نوع وهكذا الذي يؤثر في الحكومة هل هو اختلاف الجنس ام اختلاف النوع الجواب الذي يؤثر هو اختلاف الجنس. وليس اختلاف النوع اختلاف النوع لا اثر له. وبناء على ذلك لا يجوز بيع كيلو تمر سكري بكيلوي تمر خلاص لا يجوز حتى لو كانت قيمته متساوية فمثلا ايضا لو ان شخصا عنده عشرة او عشرين عشرين كيلو جرام تمر سكري وعند شخص اخر اربعون كيلو جرام تمر صفري وقيمتهما واحدة في السوق فقال اريد ان اشتري منك عشرين كيلا من التمر آآ السكري باربعين كيلا من التمر آآ الصفري مثلا هل هذا يجوز نقول لا يجوز طيب حتى لو كان هناك تقاوظ حتى لو كان هناك تقاوظ لماذا؟ لانه عند اتحاد العلة واتحاد الجنس لابد من التقابض والتماثل طيب آآ هنا هذا تمر سكري وهذا صفري نقول حتى ولو كان لان اختلاف النوع لا اثر له في الحكم المؤثر هو اختلاف الجنس اما كورونا سكري او خلاص او خضري او بريحية هذا لا لا يؤثر لا يؤثر في الحكم لكن لو كان التمر بمر نعم نقول لا بأس التفاضل مع اشتراط التقابظ ايضا لا اثر للجودة والرداءة لا اثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة في باب الربا ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب وهو نوع من التمر الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين يعني من التمر الرديء. وجاء تسميته في بعض الروايات بالجمع والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل وفي رواية هذا عين الربا به الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد اه مع ان الظاهر هو تساوي الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر اه الجيد في القيمة. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل جعله وعين الربا اذا لا يجوز بيع صاعين من التمرد بصاع من التمر الجيد لا يجوز هذا بل ان هذا يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بانه عين الربا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى مخرج سهل وهو ان يبيع التمر الرديء بدراهم ويقبض الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا طيب لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصاعين بالصاع بانه عين الربا لان العلة متحدة والجنس واحد العلة واحدة وهي الطعم مع الكيل الجنس واحد هذا تمر وهذا تمر لكن هذا ردي وهذا جيد هذا لا اثر له في الحكم كما قلنا ولذلك اه لابد من التقابظ والتماثل لابد من التقابض والتماثل ولعل الحكمة في ذلك هو انه من باب سد الذرية لان الناس لو فتح لهم هذا الباب فسيقضي ذلك الى الدخول في ايضا اه يعني اه ابواب اخرى من الربا خاصة ان هذه المسائل يعني تدخل في في في مسائل البيع والشراء والتجارة وهذه يغلب على الناس التوسع فيها يغلب على الناس التوسع فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر آآ ان التجار يبعثون فجارا يوم القيامة الا من اتقى وبر وصدق. فشربوا اموالكم بالصدقة لعل هذه الحكمة والا يعني مثل هذه الصورة حقيقة ليس فيها ظلم ولذلك يعني ربط بعض الناس ايضا الربا بالظلم آآ قد لا يكون يعني مضطردا في جميع الصور وجميع المسائل. هنا يبيع صاعين من تمر ظدي بصاع من التمر الجيد هذه يعني مع تساويهما في القيمة هذا ليس في ظلم ليس في ظلم لكن الشارع له نظر في تحديد مثل هذه الصور قد يكون من ذلك اقول قد يكون من ذلك يعني سد الذريعة وقد تكون هناك حكم اخرى آآ لا والله تعالى حكمه وشرعه حكمة الحكم وغاية الحكم اه مثل ذلك ايضا بيع المرأة لحلي قديم بحري جديد لابد فيه من التقابظ ولابد فيه من التماثل لماذا لان العلة واحدة العلة العلة في الذهب الثمانية و الجنس واحد وهو الذهب هذا ذهب وهذا ذهب. نحن قلنا اذا اتحدت العلة واتحد الجنس فلا بد من التقابظ ولابد من التماثل ولا اثر للقدم والحداثة ولا للجودة والرداءة في هذا وبناء على ذلك لو ارادت امرأة ان تبيع حليا قديما بحلي جديد فنقول لابد من التماثل طيب فان قال قائل كيف التماثل؟ الناس لا تقبل ان تشتري حليا قديما وبحلي جديد اقول اذا تسلك المرأة المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تبيع الحلي القديم بدراهم و تشتري بهذه الدراهم حليا جديدة تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بهذه الدراهم حليا جديدا وهذا مخرج سهل ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التمر الجنين التي سقتها قبل قليل وكذلك ايضا يقال مثل هذا في الحلي وفي غيره وهذه يعني من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس تجد بعض النساء يأتين ويبعن الحلي القديم ويشترين مقابل هذا الحلي القديم حليا جديدا مع عدم التماثل وهذا وقوع في الربا بل في عين الربا المخرج سهل المخرج هو ان تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بالدراهم حلية جديدة وهذا يدل ايها الاخوة على فضل آآ يعني التفقه في الدين وثمرة التفقه في الدين وان من ثمار التفقه في الدين ان الانسان يستطيع ان يصل الى غرظه بطريقة مباحة فعندما تأتي المرأة الان وتبي حليا قديما بحلي جديد مع التفاضل وقعت في الربا لكن عندما تبيع حليا قديما بدراهم ثم تشتري بالدراهم حليا جديدا. فقد حصلت مقصودها وغرضها ولم تقع في الربا وهذا كله من ثمرة الفقه في الدين طيب اذا اه عند اه اه اختلاف آآ العلة يعني نريد نلخص ما سبق نريد ان نلخص ما سبق واريد منكم ايها الاخوة ان تضبطوا هذه المسائل الدقيقة. هذه مسائل مهمة ومسائل دقيقة تحتاج الى ظبط تاج الى عناية ولذلك يعني انا في اخر هذه المحاضرة اريد ان الخص ما سبق اه اقول آآ القول الراجح في علة الربا انها في النقدين الثمانية وكذلك ما كان في معنى النقدين كالاوراق النقدية السمانية العلة في علة الربا في غير النقدين الطعم مع الكيل او الوجه طيب اذا اتحدت طبعا ان نبدأ باختلاف اذا اختلفت عدة الربا فلا يشترط لا تقابل ولا تماثل مثاله بيع تمر باوراق نقدية فالعلة مختلفة العلة في التمرة الكيل مع الطعم والاوراق النقدية الثمانية. لا يشترط لا تقاوض ولا تماثل عند اختلاف العلة اذا اتحدت العلة فننظر للجنس على الامم المتحدة او مختلف اذا كان الجنس متحدا كذهب بذهب شعير بشعير فهنا يشترط التقابض والتماثل اذا كان الجنس مختلفا مع اتحاد العلة فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابظ كبيع آآ تمرين ببر يشترط التقابض فقط بيع اه ذهب باوراق نقدية. يشترط التقابض فقط طيب قلنا لا اثر لاختلاف النوع لا اثر اختلاف النوع في هذا انما المؤثر هو اختلاف الجنس. ايضا لا اثر الجودة والرداءة ولا اثر للقدم والحداثة في هذا ثم اشرنا للمخرج عند بيع الرديب الجيد او القديم بالجديد وهو ان يبيع الانسان هذا القديم او الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم ما اراد من او من آآ الجيد. هذه آآ خلاصة كلام اهل العلم في آآ علة آآ الربا وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه الربا والتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته