بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة الثالثة عشرة في هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن علة الربا وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه وذكرنا كلام اهل العلم في هذه المسألة هي مسألة كبيرة يتفرع عنها المسائل آآ كثيرة اه ذكرنا ان العلة في الربا في للعلماء فيها اه كلام واختلفت اراء العلماء والمذاهب الاسلامية اختلافا كبيرا ولكن القول الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم ان العلة في الربا هي بالنسبة الذهب والفضة الثمنية ولغير الذهب والفضة الطعم مع الكيل او الوزن آآ الوقت الحاضر اه توجد الاوراق النقدية اصبح تعامل الناس الان آآ ليس الذهب والفظة فيما يتعلق آآ التداول وانما اصبح بالاوراق النقدية يعني حلت الاوراق النقدية محل اه الذهب والفضة في اه التعاملات بين الناس. كان الناس في السابق يتعاملون بالدنانير التي هي من الذهب وبالدراهم التي هي يا ابن الفضة لكن في الوقت الحاضر احلت هذه الاوراق النقدية محل آآ الذهب والفضة فاصبح الناس يتعاملون بها سواء كانت ريالات او جنيهات او ليرات او دولارات او او غير ذلك من الاوراق النقدية اه وموظوع الاوراق النقدية جرى بحثه في عدد من الهيئات العلمية آآ والمجامع الفقهية وبحث العلماء علماء الامة بحثوا آآ هذا الموضوع كان في اول الامر كان في آآ التكييف الفقهي ومعرفة يعني حقيقة الاوراق النقدية كيف تنزل كان فيها اختلاف بين العلماء ثم بعد ذلك في الاونة الاخيرة استقر اه رأي العلماء المعاصرين على ان اه الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته يقوم مقام الذهب والفضة وان العلة فيه الثمانية ان العلة فيه الثمنية ومن ابرز الهيئات العلمية التي بحثت في هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة وكذلك ايضا مجمع الفقه الاسلامي آآ لرابطة العالم الاسلامي وبين يدي الان قرار مجمع الفقه الاسلامي بنهضة العالم الاسلامي حول هذا الموضوع استعرض هذا القرار هذا القرار آآ كان في الدورة الخامسة من دراة المجمع الفقه الاسلامي جاء في هذا القرار اولا انه بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على ان علة جريان الربا فيها هي مطلق الثمانية في اصح الاقوال عند فقهاء الشريعة هذه المسألة اشرنا لها في المحاضرة السابقة وقلنا ان القول الراجح في آآ علة آآ الربا في الذهب والفضة انها الثمانية وبما ان الثمانية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وان كان معدنهما هو الاصل وبما ان العملة الورقية قد اصبحت ثمنا قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الاشياء في العصر في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن نفوسه بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والابراء العام بها. رغم ان قيمتها ليست في ذاتها وانما في امر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل يعني كان اولا في اول الامر كان يقابل هذه الاوراق النقدية غطاء اه في مؤسسة النقد او في البنك المركزي ويكسب على الاوراق النقدية تتعهد مثلا مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للريالات بدفع اه قيمة هذا السند اه لحامله او نحو ذلك من العبارات لكن بعد ذلك اصبحت آآ كثير من الاوراق النقدية ليس لها غطاء ليس لها غطاء. فاذا الاوراق النقدية الموجودة الان ليست كلها مغطاة بالذهب او الفظة. وانما اه مصدر اه قيمتها اه في حصول الثقة بها كوسيطة في التداول والتبادل. وهذا هو سر مناطها بالثمانية. يعني هذا ايضا نبه عليه مجمع الفقه الاسلامي. نبه عليه مجمع الفقه الاسلامي وآآ حيث ان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي يقرر آآ ان آآ العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفظة اه اذا هذا هو الذي قد اقره مجمع الفقه الاسلامي ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجيب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة. كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما. وبذلك تأخذ العملة الورقية احكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها معنى ذلك ان الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة تماما في كل شيء في جريان الربا في الزكاة في كل شيء ثانيا يعتبر الورق النقدي قائما بذاته. يعتبر ورق نقدي نقدا قائما بذاته. كقيام النقدية في الذهب والفضة. وغيرهما من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعهد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة بمعنى ان الورقة النقدية السعودي جنس وان النقدي الورق النقدي الامريكي جينسون وهكذا. يعني الاوراق السعودية مثلا الريالات السعودية جنس اه الدولارات جنس الجنيهات جنس الليرات جنس. فكل اه يعني اوراق نقدية تتعدد بتعدد جهات الاصدار وكل عملة ورقية نقد مستقل بذاته. وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة وهذا كله يقتضي ما يأتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب فضة وغيرهما نسيئة مطلقا يعني لا يجوز بيع الورق النقدي آآ بعضه ببعض سواء من جنس واحد او من جنسين مختلفين. فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات باحدى عشر ريالا ولا بيع ايضا عشرة ريالات بمثلا آآ ثلاثة دولارات من غير تقابل لابد من التقابز لابد من التقاضي حتى مع اختلاف الجنس لابد من التقابض لماذا؟ لان العلة واحدة وما دام ان العلة واحدة فلابد من التقابض مع سواء مع اتحاد الجنس او مع اختلاف الجنس لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ثانيا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة او يدا بيد اه اذا كان الجنس واحد كريالات بريالات فلا بد من التقابض والتماثل قد اشرنا في المحاضرة السابقة آآ الى انه عند آآ اتحاد العلة واتحاد الجنس لابد من التقابض والتماثل ولذلك عند الصرف عند الصرف مثلا مئة ريال لا بد ان تكون بمئة ريال فلا تزيد لا تكون بمئة وعشرة مثلا لماذا؟ لان علة واحدة والجنس واحد لكن عند صرف الريالات بالدولارات او او بعملة اخرى يعني مع اختلاف الجنس يشترط التقابض فقط ولا يشترط آآ التماثل ثالثا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد كما مثلنا يعني يجوز صرف مثلا ريالات بدولارات او بجنيهات او بليارات لكن مع التقابض لا يشترط التماثل لكن مع التقابض رابعا وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة اذا الاوراق النقدية تجب فيها الزكاة. كما انها تجب في الذهب والفضة فتجب في الاوراق النقدية ايضا طيب نصاب الاوراق النقدية ما نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية هو ادنى نصابين من الذهب والفضة طيب نصاب الذهب كم نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما يعني عشرون مثقالا وهي تعادل خمسة وثمانين جراما. نصاب الفضة آآ مائتا درهم وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما واذا بلغت الاوراق النقدية ادى النصابين من الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة طيب في الوقت الحاضر ايهما ارخص؟ الذهب ام الفضة لا شك ان الفضة ارخص من الذهب كثير ولذلك في وقتنا الحاضر تقدر يعني يصاب يقدر نصاب الاوراق النقدية بفظة وليس بالذهب لان الفظة ارخص من الذهب واحنا قلنا في هذه القاعدة تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفظة آآ يعني خمسة وثمانون جراما في وقت الحاضر آآ يعني قيمتها بالاوراق النقدية كبيرة تتجاوز لا شك الف ريال لكن نصاب خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة قيمته اقل بكثير من هذا يعني الجرام من آآ الفظة ما وصل الى ريال يتراوح قيمته ما بين ستين الى سبعين الى ثمانين هللة فهي يعني تعادل آآ يعني من خمس مئة ريال آآ قد يقل هذا الرقم وقد قد يقل وقد يزيد قد يقل وقد يزيد يعني قد تصل اه يعني الاوراق النقدية الى اربع مئة ريال قد يصل الى خمس مئة قد يصل ست مئة بحسب سعر اه الفظة. بحسب سعر الفظة. قاعدة انك تعرف آآ مقدار اجرام من الفضة. تسأل اصحاب محلات الذهب والفضة. كم مقدار الجرام فاذا قالوا مثلا مقدار الجرام سبعون هللة تضرب هذا في خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فيخرج لك مباشرة نصاب آآ الاوراق النقدية يخرج لك مباشرة نصاب الاوراق النقدية. اذا تعرف قيمة الجرام من الفظة وتظربه في خمس مئة وخمسة وتسعين. ويخرج لك نصاب الاوراق النقدية وبذلك لا نستطيع ان نضع رقما ثابتا لانصاب الاوراق النقدية. لماذا؟ لانه مرتبط بالذهب والفضة. ومن المعلوم ان اسعار الذهب والفضة تتفاوت من وقت لاخر خامسا جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات يعني تكون هي كالذهب والفضة فيصح ان تكون رأس مال في السلم والشركات والسلام سيتكلم عنه ان شاء الله في محاضرات قادمة بالتفصيل والشركات مادة عندكم في آآ كلية الاقتصاد مادة آآ الشركات ايضا تدرس مفصلة في مادة مستقلة بعد ان ذكرنا ابرز ما ورد في هذا القرار نذكر امثلة تطبيقية يقول اولا يشترط آآ التقابظ عند بيع الاوراق النقدية بعظها ببعظ يعني او عند الصرف الاوراق النقدية بعضها ببعض كما ذكرنا الريالات مثلا سعودية بريالات السعودية لابد من التقابض والتماثل ثانيا عند بيع او عند صرف الورق النقدي بورق نقدي اخر هنا يشترط التقابل فقط. يشترط التقابض فقط اه فلا يجوز بيع ريالات بدولارات مع عدم التقابض كما اشرنا لهذا اما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو انما يشترط اذا بيع الورق النقدي بجنسه كريالات بريالات اما اذا بيع بغير جنس فلا يشترط التساوي لكن لا بد من التقابظ يصاب زكاة الاوراق النقدية كما قلنا هو آآ نصاب آآ ادنى النصابين من الذهب والفضة وقلنا ان الفضة ارخص بكثير من آآ الذهاب آآ يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه او من غير جنسه لكن هنا لابد من ملاحظة اه هذا الشرط بعد التقابض عند الصرف والا وقع المتصارفان في ريبيا النسيئة ننتبه لهذه المسألة لو ان رجلا طلب من اخر ان يصرف له خمس مئة ريال طلب له ان طلب منه ان يصرف له خمس مئة ريال فاعطاه اربع مئة ريال وقال بقية المبلغ وهو مئة ريال اه اعطيك اياها غدا فهذا لا يجوز لماذا لان الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين فلا يجوز مثل هذا المخرج في مثل هذا ان يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض يقول اقرضني سلفني وآآ اعيد لك هذا القرظ في وقت اخر وله ان يجعل الخمس مئة ريال وديعة عنده مثلا فهذا والمخرج مثل هذه المسألة وهذه المسألة تختلف عن مسألة اخرى وهي ما اذا ذهبت لمحل واشتريت منه يعني سلعة واعطيته مثلا خمس مئة ريال وبحث لم يجد الباقي. اشتريت مثلا منهم ثلاث مئة ريال فاراد ان يعطيك مئتي ريال لم يجد فقال تأتيني غدا هذه تجوز هذه تجوز. لماذا؟ لان المتبقي دين في الذمة فهنا ليس هنا عندنا صرف هنا هنا مجرد انك اشتريت اشتريت سلعة لكن اعطيته مبلغا اكثر من المبلغ الذي يستحقه فالباقي دين في ذمته. هذه لا بأس بها كما انك لو ربما تشتري ولا تعطيه مبلغا اصلا ويبقى اه ثمن هذه السلعة دايرة في ذمتك انت ايها المشتري فلا حرج ان يكون الدين في ذمة البائع او ذمة المشتري لكن اشكال في مسألة الصرف عنده صرف نقد بنقد وهنا لابد من التقابض والتماثل ما دام من جنس واحد كريالات بريالات. فانتبهوا للفرق بين مسألتين من بعظ الناس يخلط بين تلاتين اه تتفق علة الاوراق النقدية مع علة الذهب والفظة في مطلق الثمنية قلنا العلة هي الثمنية وبناء على هذا يشترط التقابض عند بيع الذهب او الفضة باوراق نقدية ولهذا من ذهب الى محل ذهب واشترى منه حليا لابد ان يسلم قيمته لصاحب المحل والا وقع في الربا عندما تذهب وتشتري حليا من محل ذهب لابد ان تنقده الثمن ولا يجوز التأجيل في شراء الذهب لا يجوز التأجيل في دفع الثمن عند شراء الذهب طيب يقوم آآ مقام النقد بطاقة الصراف الالي يسمى بنقطة البيع هذه لا بأس لا بأس ان يشترى الذهب عن طريقها وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وان البيع اه بهذه الصفة يعني عن طريق بطاقة اه الصراف الالي او اه عن طريق اه استخدام الة الصرف المسماة بنقطة بيع ان البيع بهذه الصفة له حكم التقاوظ في المجلس. فلا حرج ان تذهب لمحل الذهب وتشتري منه حليا. وتعطيه البطاقة ويخصم آآ آآ اه الثمن آآ من حسابك عن طريق هذي البطاقة لا حرج في هذا. هذا اذا كانت بطاقة الصراف الالي اما بطاقات الفيزا فهذه فيها تأجيل من المعلوم انه في الفيزا فيها تأجيل ظاهر ولذلك اه فقد قرر مجمع الفقه الاسلامي الدولي بانه لا يجوز آآ بيع الذهب والفضة عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها لا يجوز. لان التأجيل فيها ظاهر والتقاوض هنا لابد منه عند بيع الذهب والفضة بالاوراق النقدية هذه ابرز المسائل المتعلقة بالاوراق النقدية ثمة مسائل متعلقة ايضا بباب الربا نذكر منها المسألة الاولى اه اه يقول سبق تحرير القول في علة الربا وانها الذهب في الذهب والفضة والاوراق النقدية مطلق الثمانية وفيما عداه الكيلو والوزن مع الطعم. بناء على ذلك يختلف وفي الحكم عند بيع شيئين آآ مما يتحقق فيه علة الربا على النحو الاتي اولا عند اختلاف علة الربا لا يشترط التقابظ ولا التماثل وهذه مسائل وان كنا قد اشرنا لها فيما سبق الا ان آآ يعني اعادة الكلام فيها التركيز عليها مهم جدا لانها مسائل مهمة ودقيقة عند اختلاف علة الربا لا يشترط التقابض ولا التماثل كبيع الذهب البر او اه الذهب التمر مثلا او التمر بالاوراق اه النقدية ثانيا عند اتحاد علة الربا مع اتحاد الجنس ويشترط التماثل مع التقابظ. ثالثا عند اتحاد علة الربا مع اختلاف الجنس واشتراط التقابظ فقط المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا آآ قاعدة عند الفقهاء وهي الجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل انتبه لهذه القاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة عند العلماء في باب الربا ما معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل اقول ما يشترط فيه التساوي ما يشترط فيه التساؤل الذي عبرنا عنه بالتماثل لا يجوز بيعه مع الجهل بمقداره كبيع صبرة بر بصبرة بر مثلا او بيع تمر بتمر جزافا من غير تقدير لكيل او وزن فان هذا لا يجوز فلو ان آآ رجل عنده صبرة تمر اراد ان يبيعها بسبوطة تمر اخرى من غير تقدير بالكيل او الوزن فان هذا لا يجوز بل لابد من معرفة مقدارها على وجه دقيق ولذلك لو باعها بهذه الطريقة كانه في الحقيقة باع تمرا بتمر مع التفاوظ وهذا معنى قول الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا اه المسألة الثالثة نقول ان الشريعة الاسلامية قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد صحيح ان الاصل في ابواب المعاملات الحلوة والاباحة اللي ما ورد الدليل بتحريمه وسبق ان قلنا انه اذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول بالتحريم والاخر يقول بالجواز فالذي يطالب بالدليل الذي يقول بالمنع والتحريم لان الذي يقوم بالجواز الاصل معهم لكن مع ذلك نقول انه وان كان الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة الا ان الشريعة قد شددت في شأن الربا وسدد جميع الذرائع الموصلة اليه ولو من وجه بعيد ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عند بيع الرطب بالتمر ولو مع التساوي في الكيل والتقابظ اه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس قال نعم يا رسول الله. قال فلا اذا اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد مع ان الرطب ينقص اذا يبس آآ يعني لا يتحقق فيه التماثل على وجه دقيق يعني ما الكمية التي سوف آآ يعني تنقص من هذا الرطب اذا يبس قليل حقيقة قليل يعني هذا الان تريد ان تبيع كيلو تمر بكيلو رطب هنا مع التقابظ ومع التماثل في الكيل هذا كيلو وهذا كيلو او او الحقيقة هذا الكي هو وزن المهم يعني مع التساوي في الوزن ومع التقابض ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لان هذا الرطب سوف ينقص يبس فلم يتحقق التماثل بين الرطب والتمر على وجه دقيق الفرق يسير جدا ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الشريعة قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. وشدد في هذا الشأن. وقد جعل الفقهاء هذا الحديث اصلا لمنع كل ما لم يتحقق معه التماثل فيما يشترط فيه التساوي ولو كان التفاوت معه يسيرا وقال الفقهاء انه لا يجوز بيع الربوي بعصيره اذا قلنا الربوي يعني ما يجري فيه الربا بعصيره كزيتون بزيت زيتون او عنب بعصير بعنب هذا كله لا يجوز قالوا ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه كبر فيه شعير ببر خالص هذا قالوا لا يجوز. ويدخل في ذلك ايضا بيع الذهب النقي خالص بذهب مشهوب. الذهب النقي الخالص بذهب مشوب. ذهب عيار اربع وعشرين الذهب من عيار اربع وعشرين هذا يقولون انه ذهب نقي خالص مئة بالمئة او مقارب للنقاء او مقارب للنقاء اه لا يجوز بيعه بذهب من عيار واحد وعشرين مثلا ولو مع التساوي في الوزن والتقابظ يعني حتى لو بعته مثلا عشرة اه عشرة جرامات ذهب من عيار اربعة وعشرين بعشرة جرامات ذهب عيار واحد وعشرين هذا يقولون لا يجوز لماذا؟ لان الذهب من عيار اربع وعشرين ذهب نقي خالص. بينما الذهب من عيار واحد وعشرين ليس ذهبا نقيا خالصا. بل هو ذهب مشهوب فلا يتحقق التماثل بينهما على وجه دقيق ولذلك لو ان امرأة عندها آآ ذهب آآ مستعمل من عيار اربع وعشرين ارادت ان تستبدله بذهب آآ جديد من عيار واحد وعشرين لا يجوز ذلك مباشرة. لا يجوز حتى مع التساوي في الوزن. يعني لو كان عنده مثلا يفترض خمسين جرام. عيار ذهب معيار اه آآ اربع وعشرين قال لها صاحب المحل انا ابيعك مثلها خمسين جراما عيار واحد وعشرين مع التقابظ نقول هذا لا يجوز لا بد من التماثل ايضا في الاعيرة لابد التماثل في هذا اه لان الذهب من عيار واحد وعشرين هذا ذهب مشوب والمخرج في هذا هو ماذا؟ هو ان تبيع الذهب المستعمل اللي هو آآ من عيار اربع وعشرين تبيعه بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا من عيار واحد وعشرين او العكس مثلا المهم انها تبيع الذهب المستعمل بدراهم وتشتري بالدراهم اه ما ارادت من اه الحلي الجديد. ومن ذلك ايضا اه قال الفقهاء لا يجوز بيع نيء ربوي بمطبوخه. لا يجوز بيع نيء ربوي بمطبوخه. فلا يجوز وبيع خبز البر بالبر ولو مع التساوي في الوزن والتقاوض لان النار تعقد اجزاء المطبوخ ولذلك نحن قلنا يعني انه لابد من تحقق التماثل عند بيع الربو بجنسه على وجه دقيق على وجه دقيق وهذا يدل على عناية الشريعة بهذا آآ الباب. وعلى يعني تشديدها في شأن الربا ومبالغتها في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه آآ بعيد وآآ اكتفي بهذا القدر في هذه آآ المسائل وسوف آآ استكمل الحديث عن بقية آآ المسائل المتعلقة بالربا المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته