بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة الرابعة عشرة ان هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اه جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بالربا كنا قد عرفنا الربا بانه زيادة في اشياء مخصوصة ثم ذكرنا آآ علة الربا يعني الظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا وذكرنا ان العلة آآ في الذهب والفضة والاوراق النقدية انها الثمنية وان العلة في غيرها الطعم مع الكيل او الوزن الطعام مع الكيل او الوسم فما تحققت فيه احدى هاتين العلتين فانه يجري فيه الربا وما لم يتحقق فيه آآ شيء من هاتين العلتين فانه لا يجري في الربا وذكرنا ايضا ان الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم انها تأخذ حكم الذهب والفضة ويجري فيها الربا ثم بعد ذلك ذكرنا قواعد في الربا ومن هذه القواعد ان آآ العلة علة الربا اذا اختلفت فيجوز التفاضل وكذلك ايضا التأخير يعني لا يشترط لا التقابض ولا التماثل للتقابض ولا التماثل آآ اما اذا اتحدت علة الربا فاما ان يكون آآ الشيئان من جنس واحد او من جنس جنسين مختلفين فان كان من جنس واحد فيشترط التقابض والتماثل وان كان من جنسين مختلفين فيشترط اه التقابض فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اه ذكرنا لهذا امثلة كثيرة وثم بعد ذلك تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالربا وجملة من القواعد ايضا ومنها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ومنها ايضا ان آآ اه انه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه وذكرنا لهذا امثلة ووقفنا اه عند مسألة حكم بيع اللحم بحيوان. حكم بيع اللحم بحيوان نستفتح بها هذه المحاضرة اقول اه ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. فلا يجوز بيع لحم ضأن بضأن مثلا ولا بيع لحم جمل بجمل ولا بيع لحم بقر ببقر لما روى مالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا الحديث حديث ضعيف لان سعيد ابن المسيب ليس من ليس صحابيا يكون هذا مرسلا والمرسلة من اقسام الضعيف آآ فيكون اذا هذا ضعيف لارساله لكن له شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار وشهد الاخر من حديث سمر عند والحاكم فيتقوى هذين الشاهدين. ولذلك فيصلح للاحتجاج به وذهب بعض العلماء الى انه ان كان قصد مشتري الحيوان اللحم فانه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان وآآ ان كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير الاكل فانه لا بأس بهذا البيع اذا مرة اخرى القول الثاني هو القول بالتفصيل وان كان قصد مشتري الحيوان اللحم فانه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان بهذا الحديث بحديث اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. حديث سعيد بن المسيب الذي ذكرناه. نهى عن بيع اللحم بالحيوان ولانه حينئذ يكون كانه باع لحما بلحم مع التفاضل فما دام انه يقصد مثلا لحم هذا الخروف لا يجوز بيع لحم بخروف ما دام انه يقصد لحمه اما اذا كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير الاكل كان يقصد به الانتفاع به في الركوب او في الحرث او نحو ذلك فلا يحرم حينئذ بيع اللحم بالحيوان وهذا القول قول عند الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ولعل هذا القول هو القول الراجح في المسألة قال ابن القيم رحمه الله الصواب ان الحيوان اذا كان مقصودا للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم فيكون قد باع لحما بلحم اكثر منه من جنس واحد واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل واما ان كان الحيوان غير مقصود به اللحم كما اذا كان غير مأكول او مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم ابل فهذا لا يحرم بيعه به اذا القول الراجح في حكم بيع اللحم بالحيوان هو القول بالتفصيل وهو انه اذا كان مقصود مشتري الحيوان اللحم فلا يجوز. اه اما اذا كان آآ يقصدوا به امرا اخر غير اللحم كان يقصد به الركوب او الحرث او الانتفاع بلبن او نحو ذلك فانه يجوز بيع اللحم ثمة مسألة اخرى وهي بيع الحيوان بالحيوان بيع الحيوان بالحيوان يعني مثلا يريد ان يبيع جمل بجملين بقرة ببقرتين خروف بخروفين هل هذا يدخله الربا او لا يدخله الربا يعني مثلا لو اراد ان يبيع صاع بر بصاعين نقول هذا ربا طيب الحيوان هل هو مثل هذا؟ هل يدخله الربا؟ هل يجوز بيع جمال بجمليه؟ بقرة بقرتين خروف خروفين ام لا او بيع مثلا جمل بجمل مع عدم التقابظ اه اقول اختلف الفقهاء في جريان الربا في بيع الحيوان بالحيوان والقول الصحيح في هذه المسألة انه لا يجري فيه الربا مطلقا لا يجري فيه الربا مطلقا وفيجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء بيع بجنسه او بغير جنسه متساويا او متفاظلا وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الانصاف والدليل لهذا القول هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفى الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة رجه ابو داوود والدارقطني والبيهقي والحاكم قال الحافظ ابن حجر اسناده قوي وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل والنساء ولهذا قال ابن القيم هذا الحديث صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث حسن كما ترون يعني هذا الحديث صحيح من جهة الاسناد يعني اما حسن او صحيح هو ثابت من جهة الاسناد وصريح الدلالة بجواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله بن عمرو ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة فهنا حصل تفاضل وحصل ايضا عدم تقاوم يعني نسى وتأخير ولذلك يعني فهذا الحديث آآ ثابت وحديث صريح في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع عدم التقابظ ومع ايظا آآ التفاضل اما حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه لكنه حديث ضعيف وحديث ضعيف لا يصح لكونه مروي من طريق الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سبرة فيها كلام كثير العلماء اه قال الامام احمد لا يصح سماع الحسن عن سمرة وقال البيهقي اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة فيكون هذا الحديث اذا ضعيفا. حديث نهى عن بيع الحيوان من حيوان يكون ضعيفا. وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص في بيع آآ او في شراء ابن الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة حديث ثابت وبناء على ذلك يكون القول الراجح جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل ومع عدم التقابظ اذا مما سبق يتلخص ان آآ اللحم آآ يجري فيه الربا فيشترط عند بيع لحم بلحم من جنسه التقابض والتماثل اما بيع اللحم بالحيوان فالراجح ان كان مقصود بالحيوان اللحم لم يجز وان كان المقصود آآ بشرائه الانتفاع به بغير الاكل آآ جاز بيع اللحم بالحيوان. اما بيع الحيوان بالحيوان فيجوز مطلقا مع التفاضل ومع النسب. هذه خلاصة الكلام في بحث هذه اه المسألة بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ربا الفضل وربا النسيئة. ونحن عندما تكلمنا عن اقسام الربا يقول نادنى ان اقسام ان الربا ينقسم الى ربا الفضل وربا النسيئة وربا الديون وبعضهم وبعض العلماء يسميه ربا القرظ ننتقل اذا للحديث عن القسم الثالث وهو ربا الديون ربا الديون هو الربا الذي كانت تعرفه العرب في جاهليته وهو المذكور في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم ترحمون وقيل ان المقصود بهذا الربا المذكور يعني في الاية المقصود به ربا الديون الذي كان معروفا عند العرب في الجاهلية وله عند العرب صورتان. الصورة الاولى الزيادة على اصل الدين عند حلول اجل الوفاء وتأجيله مدة اخرى للعجز عن الوفاء اذا الصورة الاولى الزيادة على اصل الدين عند حلول اجل الوفاء وتأجيله مدة اخرى للعجز عن الوفاء عندما يحل الدين يأتي الدائن المدين يأتي الدائن ويقول للمدين آآ قد حل الدين فاما ان تقضي واما ان ترضي يعني اما ان تسدد لي الدين الذي في ذمتك واما ان انظرك اؤجلك سنة او اقل او اكثر مقابل زيادة الدين فان قضاه الدين والا اجل له الدين مقابل زيادة نظير التأجيل قال عطاء رحمه الله كان الثقيل تداين بني المغيرة في الجاهلية فاذا حل الاجل قالوا نزيدكم وتؤخرون فنزلت لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة وقال قتادة ان ربا الجاهلية ان يبيع الرجل المبيع الى اجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده واخر عنه اذا هذه هي الصورة المشهورة في ربا الجاهلية عندما يحل الدين يأتي الداء الى المدين ويقول لها اما ان تقضي واما ان تربي اما ان تسدد الدين الذي في ذمتك واما ان انظرك وتزيد لي في الدين الصورة الثانية اه الزيادة على دين القرض عند العقد ابتداء قال ابو بكر الجصاص رحمه الله قال الربا الذي كانت تعرفه العرب وتفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به وهذا هو المتعارف المشهور بينهم ولهذا قال الله تعالى وما اتيت من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله قال الرازي في تفسيره ان ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية وذلك انهم يدفعون المال على ان يأخذوه كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم اذا حل الدين طالبوا المدينة برأس المال فان تعذر عليه الاذى زادوا في الحق والاجل فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به فمعنى ذلك انهم يزيدون في آآ الدين ابتداء فيقرضه مثلا الف دينار على ان يردها بعد سنة اه الف ومئة يعني دنانير بدنانير مع اه التفاضل فاو دراهم بدراهم مع التفاضل هذا ايضا من انواع الربا التي كانت موجودة عند آآ الجاهلية هاتان الصورتان لربا الجاهلية وان كانتا موجودتان في الجاهلية وعند العرب اه قبل الاسلام ونزل القرآن بتحريمهما الا انهما موجودتان بعينهما اليوم في كثير من البنوك والمؤسسات المالية في العالم وتسمي ما تأخذه على الديون من ربا بالفوائد يسمونها فوائد او عمولة او غير ذلك من الاسماء وتسمية الربا بالفائدة او بالعمولة لا يغير حقيقته ولا حكمه من وجهة نظر الشريعة الاسلامية فان الحرام يبقى حراما ولو تغير اسمه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فهل اذا سموا الناس الخمر مشروبا روحيا؟ هل يتغير حكمه؟ ابدا يبقى خمرا وان سمي باي اسم اكل الربا وان سمي باي اسم يبقى ربا ويبقى محرما ومن كبائر الذنوب ومن الموبقات ويذكر بعض المعاصرين اقول بعض العلماء المعاصرين يذكر ان الربا الذي تمارسه كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحاضر انه اسوأ من ربا الجاهلية. لماذا لان اهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودا فعلية وهي الدنانير الذهبية والدراهم الفظية اما المؤسسات المالية التي تتعامل بالربا في الوقت الحاضر فانها تقرض ما لديها من ودائع للاخرين وتأخذ عليها فوائد ربوية ثم ان اهل الجاهلية كانوا يأخذون الفوائد في نهاية المدة او مقصطة على اقساط شهرية اما البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا تحسب الفائدة وتخصمها من البداية قبل ان يأخذ المقترض القرظ فمثلا اقراظ مئة الف بفائدة عشرين في المئة تجد ان هذا البنك الذي يتعامل بالربا يخصم الفائدة اولا ويعطي المقترض ثمانين الفا فقط والواقع انه لم يقرضه الا ثمانين بفائدة عشرين. اي ان الفائدة في الواقع اه يعني آآ اكبر مما آآ يعلن من الناحية العملية اذا المقصود ان ان ما تمارسه الان بعض البنوك والمؤسسات المالية من الربا هو في الحقيقة موجود وهو الربا الموجود لدى آآ الناس في الجاهلية وهو الربا الذي قد نزل القرآن الكريم بتحريمه نظرة الاسلام ل بعض العقود تختلف اختلافا جذريا عن نظرة آآ كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحاضر فمثلا على سبيل المثال ونحن نتكلم عن ربا القروض او ربا الديون نقول ان الاسلام اه اه ينظر للقرظ على انه عقد من عقود الارفاق والاحسان بين الناس عقد من عقود الارفاق والاحسان بين الناس ولذلك حرم انتفاع المقرظ بالقرظ لان هذا الانتفاع يخرج القرض عن موضوعه الاصلي وهو الانفاق والاحسان. ويصبح يراد به المعاوضة والربح يراد به المعاوضة والربح يعني صوت القرض في الاصل هي صورة ربوية كون اني مثلا اقول هذي عشرة الاف ريال اسلفك عشرة الاف ريال ان تردها لي بعد سنة عشرة الاف ريال بدون زيادة هذي في الاصل صور ربوية لماذا؟ لعدم التقابظ. لكن آآ الاسلام آآ اجاز هذه الصورة صورة القرظ الذي يسميه الناس السلف اه وقد ورد تسوية السلف في بعض الاحاديث آآ هذا القرض الذي هو السلف آآ اجازه الاسلام اذا كان يقصد به الارفاق والاحسان بين الناس. تشجيعا للناس على آآ هذا العمل النبيل على الارفاق والاحسان فيما بينهم فاذا اصبح هذا القرض لا يراد به الارفاق والاحسان وانما يراد به الربحية والمعاوضة رجع القرض الى صورته في الاصل وهو ان الصورة صورة ربوية وهذا على قول العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جرى نفعا فهو ربا آآ كثير من المؤسسات المالية في الوقت الحاضر المرتبطة بما يسمى النظام الاقتصادي العالمي آآ تنظر للقرظ على انه وسيلة من وسائل الاستثمار وتحقيق الارباح ولذلك فان الاقراض بالفائدة يعتبر من ابرز اعمال آآ كثير من المصارف في العالم في الوقت الحاضر لكن الاسلام ينظر لهذا على انه آآ اه من الربا المحرم ومن الموبقات وانه لا يجوز للانسان اه ان يقرض قرضا وان بالقرظ هنا السلف ويسترده باكثر منه اه اذا ربا القروظ او ربا الديون قلنا انه من الصور بالجاهلية اجمع العلماء على تحريمه وقد حكى الاجماع على ذلك ابن منذر بن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية اه رحمة الله تعالى على جميل وآآ القرض بفائدة هذا او ربا القرظ آآ اصدرت الكثير من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية قرارات اه بتحريمه وانه لا يجوز اخذ زيادة على القرظ ومن ذلك مثلا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي آآ اصدر قرارا وجاه القرار ان كل زيادة آآ في القرض ان كل زيادة في القرض يأخذها المقرظ من المقترظ انها محرمة انها محرمة وبذلك نعرف ان آآ من اقرض قرضا آآ فلا يجوز له ان يسترد اكثر مما اه دفع لكن هنا انبه على مسألة انبه هنا على مسألة وهي ان بعض الناس في الوقت الحاضر يسمون آآ البيع قرضا يقول ذهبت واخذت قرض من البنك وهذي التسمية تسمية غير صحيحة ويعني العامة ربما انه انهم يعذرون في هذا بالجهل لكن المتخصصين امثال الطلاب الذين يدرسون هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية حقيقة لا نعذرهم بالجهل في هذه آآ المسألة او في التعبير بهذا المصطلح فانتم ايها الطلاب تدرسون هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وستدرسون ايضا مادة عقود الاستيثاق والارتفاق لا بد ان تفرقوا بين مصطلح القرظ وبين مصطلح البيع باجل فالقرظ اذا اذا اطلق فالمقصود به دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو الذي يسمى بالسلف يسميه الناس بالسلف اعطيك عشرة الاف تردها لعشرة الاف هذا هو القرظ هذا هو القرض وهذا هو الذي يجب فيه التماثل يعني عندما اعطيك عشرة الاف ردها لعشرة الاف. فاذا رددتها عشرة الاف اه رددتها لي مثلا اه عشرة الاف وخمس مئة تنهدم ربا ومحرما هذا هو القرظ وهذا يعني آآ الذي يسمى قرضا وهو الذي عانيناه بقولنا رباء القروض لكن عندما يذهب الانسان لبنك مثلا ويشتري منه سلعة بالتقسيط اقسطها البنك عليه ويبيعها هو او يوكل من يبيع له هذه السلعة هذا لا يسمى قرضا هذا في الحقيقة بيع وشراء فتعبير بعض الناس يقول اخذت من البنك قرض هذا ليس قرضا وانما التعبير الصحيح هو ان يقول اشتريت سلعة من البنك بطريق التورق مثلا او بطريق المرابحة ويعبر بالشراء لان هناك فرقا كبيرا بين آآ البيع والشراء وبين آآ القرظ ولهذا فيعني بينهما فرق كبير فانتبهوا لهذه المصطلحات التي ربما تجري على بعض الالسنة وربما حتى ان المفتي يفتيه بناء على ان هذا قرظ وان القرض يجري فيه الربا فيفتيه بناء على كلامه لكن في الحقيقة ان يعني تسمية الناس للبيع بالتقسيط تسميته قرضا هذه تسمية غير دقيقة وهذه تسمية غير صحيحة هذه هي نبذة عن اه ربا الديون او ربا اه اه القروظ ولعلكم ايضا ان شاء الله تعالى في مادة آآ عقود الاستيقاق والارتفاق تدرسون احكام القرض آآ بالتفصيل تدرسون احكام القرض بالتفصيل اه ان شاء الله تعالى. ويعني تعرفون حكمه واقسامه يعني ايضا حكم الزيادة فيه حكم الزيادة في القرض وهو انه ليس كل زيادة محرمة الزيادة محرمة هي الزيادة المشروطة الزيادة المشروطة كما ذكرنا يعني من صور ربا القروض نحن قلنا اشتراط الزيادة في اصل العقد فتكون الزيادة زيادة مشروطة او زيادة بعد ما يحل الدين بعد ما يحل يعني آآ الدين ان كان آآ آآ غير قرظ او عندما يريد المقترض آآ استيفاء قرظه فيقول له ما عندي شيء ولكن آآ انظرك وازيدك فهذا ايضا صورة من صور آآ ربا القرظ آآ هذه الزيادة هي الزيادة المحرمة في القرض لكن لو ان المقترض بدلا للمقرض زيادة عند الوفاء من غير شرط من غير شرط ولا عرف فان هذا لا بأس به ويعتبر هذا من حسن التقاظي لو ان رجلا اقرض رجلا عشرة الاف ريال وعندما اراد ان يردها رد عليه عشرة الاف ريال وهدية او رد عليه عشرة الاف ريال مثلا وخمس مئة من غير اشتراط هذه الزيادة. ولم يكن هناك عرف قائم فان هذه الزيادة لا بأس بها بل مندوب اليها وتعتبر من حسن القضاء ولذلك لما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بكرا فقال اتى الرجل يتقاضاه بكى قال اعطوه فلم يجدوا الا خيارا رباعيا قال اعطوه سنا خيرا من سنه. فان خير الناس احسنهم قضاء. هذا اذا وقعت الزيادة من غير شرط طلبوا من غير عرف اه اما اذا وقعت بشرط او بعرف موجود فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فان هذا لا يجوز ويدخل في ربا القروض او ما يسمى بربا آآ الدين هذا تيسر عرضه في هذه المحاضرة ونستكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بقية المسائل المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته