بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي محاضرة الثامنة في هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة بدأنا آآ بالحديث عن الخيار وتكلمنا عن خيار المجلس وابتدأنا ايضا الحديث بالكلام عن خيار الشرط. ابتدأنا الحديث عن خيار الشرط وذكرنا جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بهذا الخيار وقد وعدت باستكمال الحديث عن خيار الشرط في هذه المحاضرة اه من المسائل المتعلقة بخيار الشرط انه ليس لاحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار وذلك لانه ليس ملكا للبائع ولا للمشتري اما كونه ليس ملكا للبائع آآ فلانه في زمن الخيار يحتمل ان ينتقل المشتري اه فهو ليس ملكا للبائع يتصرف فيه ولم تنقطع علاقته به فيتصرف فيه المشتري اه اذا ليس ملكا للبائع وليس ملكا للمشتري في هذه الحال يعني ومقصودنا بالملك هنا الملك التام وانه في الاصل هو ملك للبايع لكن لا يملكه ملكا تاما آآ بناء على هذا ان تصرف احدهما في المبيع تصرفا ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك فانه لا يصح ذلك التصرف الا ان يكون الخيار آآ للمشتري فقط دون البائع فان تصرف المشتري في هذه الحال يعتبر فسخا لخياره وامضاء لبيعه في اه اما تصرف البائع في المبيع اذا كان الخيار له وحده دون المشتري تصرف البائع في المبيع اذا كان الخيار للبائع فقط دون مشتري فهذا اختلف العلماء في حكمه والقول الراجح ان البائع في هذا كالمشتري اي ان تصرفه في المبيع اذا كان الخيار له وحده يعتبر فسخا للخيار اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة اذا كان الخيار للبايع والمشتري جميعا فليس لاحدهما التصرف فيه الا باذن الاخر. اذا كان الخيار لاحدهما فان تصرفه يعتبر فسخا للخيار في هذه الحال استثنى الفقهاء تستضف المشتري في المبيع لغرض تجربة المبيع فيصح من غير حاجة الى استئذان البائع كان يشتري سيارة ثم يسير بها لاجل تجربتها واختبار سيرها فهذا لا بأس به اه ما يحصل من غلة ونمى ما يحصل من غلة ونماء منفصل وكذا من ايضا نماء المتصل على القول الصحيح آآ يكون ذلك كله للمشتري ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي وفي رواية انا خراجه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. الخراج بالظمان وهذه كلمة عظيمة وجعلها العلماء قاعدة آآ من القواعد الفقهية الخراج بالظمان. هذا الحديث اولا اخرجه آآ ابو داوود. وهو حديث صحيح اه الفقهاء اه جعلوا اه هذا الحديث قاعدة فقهية قاعدة الخراج بالضمان وبنوا على هذه القاعدة احكاما كثيرة معنى الخراج بالظمان اي ان غلة هذا العبد وكسبه مقابل ظمانه اياه لو هلك فكما ان العبد لو هلك لكان من ضمان المشتري فكذلك ينبغي اه ان يكون له خراجه وغلته. ينبغي ان يكون له خراجه وغلته آآ وكما يقال الغنم بالغرم الغنم بالغر فاذا ما يحصل من نماء للمبيع في زمن الخيار يكون للمشتري وذلك لانه ايضا لو هلك لكان عليه الظمان فمقتضى العدالة والانصاف كما ان عليه الغرم والخسارة لو هلك فله الربح والنماء لو ربح من مساء الخيار الشرط اه توريد خيار الشرط هل يورث خيار الشرط اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الحنفية الى ان خيار الشرط لا يورث مطلقا وذهب الحنابلة الى انه يورث اذا كان قد طالب بالخيار قبل موته فيورث كالشفعة والا لم يورث وذهب المالكية والشافعية الى ان خيار الشرط يورث مطلقا. فالمسألة فيها ثلاثة اقوال قول بانه لا يورث مطلقا قول الحنفية وقول بانه يورث اذا كان قد طالب به قبل موته وهو قول الحنابلة وقول بانه يورث قول الملكية والشافعية والاقرب والله اعلم انه يورث الاقرب والله اعلم انه يورث وهو قول المالكية والشافعية وذلك لانه حق للميت. وقد قال الله عز وجل في اية المواريث مما ترك وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فيشمل ذلك جميع ما تركه الميت من حقوق واعيان ومنافع والخيار حق من جملة الحقوق فيدخل في ذلك الله تعالى اعلم ننتقل بعد ذلك الى القسم الثالث من اقسام الخيار وهو خيار الغبن خيار الغبن الغبن آآ ورد ذكره في القرآن وهناك سورة من سور القرآن اسمها سورة التغابن الغبن الحقيقي ليس غبنا في تجارة او في بيع او في شراء الغبن الحقيقي انما يكون يوم القيامة حينما يرى من ضيعوا اعمارهم في لهو وفي غفلة يرون المؤمنين ومعهم الحسنات العظيمة امثال الجبال ويرون اكرام الله تعالى للمؤمنين والفوز العظيم لهم واولئك قد اضاعوا اعمارهم في المعاصي وفي اللهو وفي الغفلة فانهم يصابون بغبن عظيم ولذلك سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغافل هذا هو الغبن الحقيقي لكن الغبر الذي نتكلم عنه هنا في هذا الباب هو غبن في بيع وشراء هذا يعني غبن في الدنيا لكن ليس هو الغبن الحقيقي الغبن الحقيقي هو الذي يكون في الاخرة نعود لموضوعنا خيار الغبن اذا غبن البائع او المشتري غبنا يخرج عن العادة ثبت له الخيار اذا كان هذا الغبن في عادة الناس انه آآ يعني خارج عن العادة فيثبت له الخيار آآ في امضاء ذلك البيع او فسخه طيب نريد الان بعد ما قلنا ان من غبن في البيع وفي الشراء آآ يثبت له الخيار نريد ان نضبط هذا الغبن ما ضابطه؟ ما حده اه اختلف العلماء في هذه المسألة فمن العلماء من حده بالثلث وهو مذهب المالكية الملكية يقولون اذا يعني زادت نسبة الربح على الثلث فان المشتري يعد مغبونا وذلك ايضا اذا بيعت السلعة باقل من ثمنها باقل من يعني قيمة الثلث ايعد مغبونا فالمالكية اذا حددوا الغبن بالثلث وذهب جمهور العلماء الى انه يرجعوا للعنف كما اعده الناس في عرفهم غبن فهو غبن وهذا هو القول الصحيح قول الصحيح ان المرجع في الغبن الى العرف والعادة اعده الناس في عرف وغبنا فهو غبن وما لا فلا. وذلك لان التحديد بابه التوقيف كل من حدد بشيء معين وطالب الدليل وليس هناك دليل يدل على تحديد الغبن بالثلث كل ما ورد في الشرع ولم يحدد وليس له حد فيه ولا في اللغة في المرجع وفيه للعرف هذه قاعدة عند العلماء والغبن من هذه الامور لم يرد في الشريعة تحديد له فلذلك المرجع فيه الى العرف بل انه قد جاء في صحيح البخاري عن عروة بن جعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة وذهب عروض واشترى بهذا الدينار شاتين واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار نعم آآ اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة فذهب عروة واشترى بهذا الدينار شاتين وباع احدى الشاتين بدينار باع احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودي نهار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه طيب انا اتساءل الان كم نسبة ربح يروى هنا عندما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة اشترى به اشترى شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار نسبته الان في الربح يعني مئة بالمئة في الشراء وفي البيع ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يعد هذا غبنا والذي يظهر ان هذا كان يعني العرف يجري به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الحقيقة فيه رد على المالكية الذين حددوا الغبن بالثلث الهدف الصواب ان المرجع في ذلك العرف والعادة. يعني نوضح هذا مثال لو ان رجل اشترى سيارة هذه السيارة قيمتها في السوق عشرة الاف غره البائع وباعه اياها اه اربعين الفا لو بيعت ما ما تساوي عشرة الاف لكن خدعه البائع وغره اشتراه باربعين الفا وهنا يثبت المشتري الخيار لان هذا في عرف الناس اه غبن كذلك لو كان العكس اراد رجل ان يبيع سيارته هذه السيارة قيمته خمسون الفا واربعون الفا فاتى احد الناس وغره واشتراها منه بعشرة الاف فيثبت للبائع الخيار خيار غبن في هذه الحال و من الادلة على ثبوت آآ هذا الخيار اولا عموم الادلة الدالة على ان مال المسلم لا يحل الا بطيبة نفس منه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة الا بطيبة نفس منه وفي رواية الا بطيبة من نفسه والمغبون لم تطب نفسه بذلك البيع او الشراء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا المغبون قد حصل له الضرر بذلك الغبن لكن اذا كان الغبن في شيء يسير قد جرت العادة بالتسامح فيه فانه لا يثبت فيه الخيار قال وزير ابن عبير رحمه الله اتفقوا على ان الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته يعني مثلا لو كانت قيمة السيارة آآ اثنى عشر الفا وبعها بعشرة الاف فمثل هذا لا يؤثر هذا فرق يسير او كان قيمته عشرة الاف اشتراها باحدى عشر الفا او باثني عشر الفا فهذه يعني الفرق يسير ولا يؤثر ولا يثبت به الخيار القسم الرابع من اقسام الخيار خيار التدريس والتدليس مأخوذ من الدلسة. وهي الظلمة فكأن البائع بتدليسه قد صير المشتري في ظلمة معنوية. بالنسبة الى حقيقة الحال طيب نحتاج الى ان نعرف ظابط التدليس ما هو ظابط التدليس ظابط التدليس الذي يثبت به الخيار ان يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه بما يزيد به الثمن بما يزيد به الثمن ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من شاء فليس مني اذا وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي اصابته السماء يعتبر في الحقيقة نوع تدليس ومن ذلك ان توضع مثلا الفاكهة التالفة تكون اسفل الصندوق والفاكهة السليمة اعلى الصندوق هذا نوع من التدريس يثبت به الخيار ومن ذلك ان يكون عند رجل سيارة مصدومة مثلا ثم يقوم باصلاحها وصبرها وبيعها على انها سليمة فهذا نوع تدليس وتبين هذا للمشتري فيثبت له الخيار من ذلك ايضا ما يفعله بعض الناس من وضع مواد كيماوية على الفواكه والخضروات لاجل ان تنضج قبل موعدها هذا نوع تدليس وغش ومن ذلك ايضا حقن الدواجن بمواد كيماوية لاجل ان تكبر في وقت وجيز آآ خلط الالبان بالماء او بالبودرة ونحو ذلك. كل هذا من التدليس وآآ الغش وهذا في الحقيقة الذي يعني يفعله بعض الناس هو اولا يأثم به الانسان يكسب به ذنوبا واوزارا وكذلك ايضا مثل هذه التصرفات هي في الحقيقة سبب لنزع البركة سبب لنزع البركة من تلك المبيعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما الكذب والكتمان اسباب نزع ومحق البركة بينما الصدق والبيان والوضوح من اسباب حلول البركة اه مما يذكره الفقهاء تحت هذا القسم من المسائل مسألة تصرية الابل والغنم وذلك بان يحبس اللبن في ضرعها مدة لاجل ان يجتمع تصفية البهائم تصنية البهائم بان يحبس اللبن في الضرع مدة لاجل ان يجتمع فيكثر فيظن مشتري ان ذلك عادته يزيد في ثمنها لما يرى من كثرة اللبن وفي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار بين الامساك او الرد مع رد صاع من تمر ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر وجاء في رواية مسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فيخير اذا مشتري المصراة طبعا كانت من الابل او البقر او الغنم يخير مشتري منذ علم بين الامساك او الرد مع صاع من تمر اذا كان قد حلبها والصعمت من التمر مقابل الحليب الذي قد انتفع به واستفاد منه واذا كان لم يحلبها فلا حاجة لان آآ يعني آآ ومع انه هو لا يستطيع ان يكتشف انها مصراه الا بالحلب. لكن لو قدر انه اخبر مثلا او تبين له قبل ان يحلب ففي هذه الحال لا حاجة لان يرد الصاع من تنظر قد يحلبها ثم يتبين ايضا يرد اللبن ولا حاجة لان يرد صاع من تمر. اذا متى يرد الصاع من التمر آآ مع المصراة اذا كان قد انتفع بهذا اللبن اذا كان قد انتفع بهذا اللبن فانه يرد هذه المصراة مع صاع من تمر مقابل ذلك اللبن انت راضي على قيمة معينة فلا بأس تراضي على قيمة معينة فلا بأس يعني يقال مثلا ان انا ما عندي صاع من تمر نعطيك مبلغ قدره كذا وتراضي على ذلك فلا حرج في هذا القسم الخامس من اقسام الخياض خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة وذلك فيما اذا اشترى شيئا موصوفا ثم بعد رؤيته له تبين له تخلف صفة او اكثر فيثبت له في هذه الحال الخيار. مثال ذلك اشترى سيارة بمواصفات معينة وبعد ان رأى تلك السيارة التي اشتراها تبين اختلاف اه الصفة يعني مثلا اشترى سيارة آآ موديلها مثلا الفين وتسعة ثم لما احضرت هذه السيارة تبين ان موديلها الفين وثمانية هنا يثبت له الخيار في امضاء ذلك البيع وفسخه او اشترى سيارة على ان لونها كذا ثم آآ تبين ان ان لونها بخلاف ما اه وصف له فيثبت في هذه الحال آآ له الخيار وهذا ما يسميه العلماء خيار آآ الخلف في الصفة خيار الخلف في الصلة آآ القسم السادس من اقسام الخيار خيار العين اختيار العيب ويقول ان خيار العين فالمقصود به الخيار الذي يثبت بسبب العين والظابط فيه نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار وما عده التجار في عرفهم منقصا لقيمة المبيع ثبت به الخيار للمشتري مثال ذلك اشترى رجل من اخر سيارة ثم تبين للمشتري اه بعد ذلك ان بهذه السيارة خللا وهذا الخلل تنقص به قيمة السيارة في عرف الناس يعتبر هذا الخلل عيبا يثبت للمشتري به الخيار لكن لو كان مشتري عالما بذلك العين فلا خيار له باتفاق العلماء ولكن ما الحكم فيما اذا شرط البائع على المشتري البراءة من كل عيب يجده المشتري في السلعة هل يبرأ البائع بذلك؟ ويسقط حق مشتري. فالخيار فيما لو وجد في تلك السلعة عيبا هذه المسألة سبق نشرنا لها في المحاضرة السابقة وذكرنا ان القول الصحيح آآ ان البائع اذا كان يعلم بهذا العيب فانه لا تبرأ ذمته بذلك ولا ينفعه هذا الشرط اما اذا كان غير عالم الشرط صحيح ذكرنا هذه المسألة عندما تكلمنا عن شروط الشروط في البيع عندما تكلمنا عن الشروط في البيع وذكرنا قصة عبد الله بن عمر لما باع عبدا على زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط الدراهم من كل عيب فاصاب به زيد عيبا فاراد رده فلم يقبل بذلك ابن عمر. وترافع الى عثمان رضي الله عنه عنه فقال عثمان لابن عمر تحذف انك لم تعلم بهذا العيب؟ قال لا فرده علي آآ هذا اذا اشترط البائع المشتري البراه من كل عيب. ولكن اذا باعه من غير ان يشترط عليه ذلك الشرط فوجد المشتري عيبا بالمبيع لم يكن عالما به فله حينئذ الخيار وهذا هذا هو الذي يسميه الفقهاء خيار العيب. له الخيار بين الامساك او الرد واخذ الثمن سواء كان البائع علم بالعيب فكتمه او لم يعلم بذلك قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا آآ اذا اذا وجد المشتري العيب بالسلعة فيثبت له الخيار. لا نقول انه ينفسخ العقد وانما له الخيار. لو اراد ان يمضي ذلك العقد فلا بأس ليس معنى قول يثبته الخيار ان العقد ينفسخ لا نقول انت ايها المشتري لك الخيار آآ بين امضاء ذلك العقد او آآ فسخه لكن اذا اختار الامساك فله ان يأخذ معه الارش له ان يأخذ معه الارش وما هو الارص العرش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا ووجه القول باخذ العرش في هذه الحال هو ان المتبايعين قد تراضيا على ان العوظ في مقابلة المبيع وكل جزء جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع فكان له الرجوع ببدله وهو العرش والقول بان للمشتري الامساك مع اخذ العرش في هذه الحال هذا هو المذهب عند الحنابلة في الرواية المشهورة وهو من مفردات آآ المدح. ثم ذكر ذلك صاحب الانصاف وذهب الحنفية والشافعية الى ان المشتري اذا وجد عيبا فليس له الا الامساك او الرد ولا ارسله في هذه الحالة ولا ارسله في هذه الحال الا ان ترى رد المبيع الا ان يتعذر رد المبيع فحينئذ يكون له الارش وهذا القول قلنا هو مذهب مالك الحنفية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله قول راجح ووجه هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري مصراة الخيار بين الامساك من غير ارش او الرد ولم يجعل له آآ يعني الارش ولان المشتري يملك الرد فلم يملك اخذ جزء من الثمن فهذا هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم اه وهناك ايضا جملة من المسائل المتعلقة بخيار العيب يعني لعلنا نشير لها ايضا على وجه الايجاز لاجل نختم هذه المحاضرة الفقهاء قالوا اذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدا كبيض الدجاج والبطيخ والرمان ومثل ذلك ايضا في وقتنا الحاضر معلبات بجميع انواعها فيرجع المشتري على البائع بالثمن لان عقد البيع يقتضي السلامة من العيوب فاذا وجد المشتري عيبا ثبت له آآ الخيار. واستثنى بعض الفقهاء من ذلك ما اذا كان يبقى للمبيع قيمة بعد كسره كجوز الهندي وبيض النعام فان المشتري اذا اراد الرجوع الى البيع بالثمن فيلزمه رد المبيع في هذه الحال مع رد ارش كسره اذ اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب مع احتمال ان يكون قد حدث عند كل واحد منهما ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة سواء كان البائع او المشتري ان لم يكون هناك بينة وكل واحد منهما يدعي حدوث العيب عند الاخر آآ فاختلف الفقهاء في هذه المسألة هو القول الراجح والله اعلم ان القول قول البائع بيمينه. القول الراجح ان القول قول البائع بيمينه وهذا هو الذي يدله ظاهر كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يترادان. اخرجه الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد. وله طرق متعددة هو صحيح بمجموع طرقه ولان الاصل السلامة وعدم وجود العيب ودعوى المشتري ان العيب سابق على العقد خلاف الاصل فكان القول قول البائع والله تعالى اعلم ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته