بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة العشرون من هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وكنا قد وصلنا في مفردات المنهج الى عقود التوريد وقود التوريد وسوف اتحدث معكم في هذه المحاضرة ان شاء الله تعالى عن عقود التوريد اه وقد المحت في اخر المحاضرة السابقة الى ان السلم يمكن ان يكون له تطبيقات معاصرة عن عقود التوريد وعدت بان اتحدث عن هذه التطبيقات في هذه المحاضرة لعلي ابدأ اولا بتعريف عقود التوريد والمقصود بعقود التوريد آآ عقول التوريد او عقد التوريد معناه ان يتعهد شخص بتوريد يعني تسليمي سلع معلومة الى اخر بصفة دورية خلال فترة معينة مقابل مبلغ مالي الف مرة اخرى ان يتعهد شخص بتوريد سلع معلومة الى اخر بصفة دورية او خلال فترة معينة مقابل اه مبلغ مالي مقابل مبلغ مالي مثال ذلك ان اتفق صاحب معرض سيارات مع اخر على ان يقوموا بتوليد السيارات وفق مواصفات معينة و معلوم ان هذا الشخص المتعهد بالتوريد لا يملك تلك السلع فاذا تعاقد معه المستورد فيكون هذا المورد قد باع ما لا يملك او انه مثلا صاحب محل او مؤسسة يتفق مع مورد على توريد سلع معينة مواصفات معينة هذا المورد لا يملك هذه السلع وانما سوف يقوم بشرائها وهنا اذا تعاقد مع صاحب هذا المحل يكون قد باع ما لا يملك وهنا يعني ترد هذه الاشكالية الكبيرة هذه اشكالية يقع فيها كثير من الناس كثير ممن يتعاملون بالتجارة ترد عليهم هذه الاشكالية يتعاملون مع موردين هؤلاء الموردون لا يملكون السلع فكيف يكون المخرج الشرعي من هذه الاشكالية نقول اولا اذا كان اذا كان سوف يعقد على سلعة لا يملكها المورد فانه لا يجوز. يعني اول نبين الصورة الممنوعة الصورة ممنوعة هي ان يعقد المورد مع المستورد عقد توريد والسلعة المطلوبة لا تتطلب صناعة او انها تتطلب صناعة لكنها قد صنعت وعرضت للبيع فاذا ابرم المورد مع المستورد عقد توريد فانه يكون في هذه الحال قد باع ما لا يملك قد باع ما لا يملك ثم انها تدخل ايضا في مسألة بيع مكالئ المنهي عنه يعني بيع الدين بالدين ويعدين بالدين وهذه الصورة الممنوعة الحقيقة هي الصورة مشتهرة في الوقت الحاضر لدى كثير من الناس طيب ما هي ما هو البدائل؟ ما هي البدائل ما هي المخارج الشرعية لهذا شخص عنده محل او مؤسسة ويريد ان يستورد سلعا كيف يمكنه ان يستورد بطريقة ليس فيها محظور شرعي اقول هناك يعني عدة مخارج اولا اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب الصناعة فلا بأس ان يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع وسيأتينا ان شاء الله تعالى الحديث عن عقد الاستصناع لا بأس ان يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع بتوريد سلعة تتطلب صناعة في الداخل او الخارج مطلقا مثال ذلك يتفق المستورد الذي هو صاحب المحل مع المورد على ان يورد له سلعة وهذه السلعة سوف تستصنع هذه السلعة سوف تستصنع هذا هو عقد الاستسلام يعني يقول لي اريد منك ان تصنعوا لي اه الشيء العام بهذه المواصفات هذا عقد استصناعه ولا بأس به سواء سلم له جميع الثمن او بعضه او حتى لم يسلم له شيئا عند العقد فالامر في هذا فيه سعة اذا كانت السلعة سوف تستصنع فكانه يعني الاتفاق الان بين المستورد والمورد على تصنيع آآ سلع معينة هذه لن لا اشكال فيها ثانيا اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الاجل فهذا يمكن اعتباره سلما لكن بشرط ان يعجل المستورد جميع الثمن للمورد عند العقد يعني يسلم له ينقد له جميع الثمن مع مراعاة شروط السلام الاخرى فهذا يكون سلاما مثال ذلك اتفق شخص مع اخر على ان يورد له سلع معينة بمئة الف ريال طبعا المورد لن يصنع السلع سوف يذهب ويشتريها من بلد اخر او نقول مثلا بعشرة ملايين يعني غالبا في عقود التغذية تكون مبالغ كبيرة بعشرة ملايين مثلا فلابد ان ينقد المستورد عشرة ملايين لهذا المورد في مجلس العقد لابد لان لماذا حتى يكون سلما اذا اردنا ان يكون سلما ونحن ذكرنا في المحاضرة السابقة انه من شروط صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد قبض رأس المال في مجلس العقد نقول حتى تكون هذه المعاملة سلما فلا بد من ان ينقد له جميع الثمن فاذا كان مثلا اه يعني قيمة عقود التوريد هذي عشرة ملايين ينقض له عشرة ملايين في مجلس العقد والا لا يصح ان يكون سلما وذكرنا رأي المالكية في المسألة وهو انه يجوز التأخير لمدة ثلاثة ايام فقط وان هذا الرأي اعتمده مجمع الفقه الاسلامي الدولي ويتسامح في حدود ثلاثة ايام فقط لكن لابد من نقد جميع الثمن فهذا اذا مخرج اخر من المخارج من المخارج آآ الجائزة لكن هذا المخرج الحقيقة يعني كثير من الناس لا يرغب به لماذا لان نقد جميع السلم جميع الثمن في مجلس العقد يعني فيه صعوبة وربما تأتي مسألة يعني عدم الثقة اه يعني وانه ربما لو نقد له جميع الثمن فربما ان الشخص المورد لا يفي بالعقد ونحو ذلك فيعني من الناحية العملية كثير من الناس لا يحبذ هذا المخرج لكنه يبقى مخرجا من المخارج الشرعية يبقى مخرجا من المخارج آآ الشرعية وربما ان يعني ظروف مؤسسة او شركة ما اه يكون له هذا المخرج هو المخرج اه او الخيار الافظل فنحن نذكر جميع ما يمكن من اه البدائل ومن المخارج الشرعية آآ ايضا من المخارج في هذا ان يكون الاتفاق بين المورد وبين المستورد الذي هو صاحب المحل على سبيل الوعد غير الملزم على سبيل الوعد غير الملزم كيف على سبيل وعد غير ملزم يعني يبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعدا غير ملزم بانه اذا ورد هذه السلعة سوف يشتريها منه ولا يكون بينهما عقد وانما وعد غير ملزم للطرفين يقوم المورد باستيراد السلعة المرادة ثم يبيعها على المستورد بعد ذلك. هذه الصورة لا بأس بها اذا هذه الصورة لا بأس بها وتدخل في بيع المرابحة للامر بالشراء وسبق ان قلنا ان بيع المرابح الان بالشرع انه يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون اتفاق مبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير الملزم والشرط الثاني ان يتملك المورد السلعة ويقبضها قبضا تاما ثم يبيعها على المستورد اذا اذا اردنا ان نلخص ما سبق ونحصر الصور فهي اربع صور الصورة الممنوعة وهي ان يعقد المورد مع المستورد عقد توريد والسلعة المطلوبة لا تتطلب صناعة او تتطلب صناعة لكنها قد صنعت وعرضت للبيع فيبرم المورد مع المستورد عقد توريد فهي هذه الصورة قلنا انها ممنوعة ولا تجوز لماذا لان المورد قد باع ما لا يملك الصورة الثانية من الصور الجائزة وهي ان آآ يعقد معه عقد استصناع بان تكون السلعة مما يستصنع فيتفق المستورد مع المورد على تصنيع سلع معينة له هذه جائزة مطلقا سواء سلم جميع الثمن او بعضه او اخر تسليم الثمن هذه جائزة مطلقا وتكيف على انها عقد استصناع الصورة الثالثة ان المستورد ينقد الثمن كاملا للمورد في مجلس العقد فعلى ان يورد له سلعا معينة في وقت معين هذا يسمى سلما وتنطبق عليه احكام السلام اه لبس بهذه الصورة لكونها سلم والسلام كما سبق جائز بالاجماع الصورة الرابعة ان يعد المورد المستورد وعدا غير ملزم نعم. يكون هناك وعد غير ملزم بين المورد والمستورد. فيعد هذا المستورد المورد بانه اذا ورد له سلعا على مواصفات معينة سوف ويشتريها منه يكون هناك وعد غير ملزم بماذا قلنا وعد غير ملزم لان الوعد الملزم بمثابة العقد تماما واذا عقد معه عقدا يكون المورد قد باع ما لا يملك فتحاشيا لهذا المحظور نقول يعد المستورد يعني صاحب المحل صاحب المؤسسة صاحب الشركة يعد هذا المورد بانه اذا ورد له سلعا على مواصفات معينة انه سوف يشتريها منه فهذا لا بأس به لانه وعد غير ملزم ولا يعني يقال انه قد باع ما لا يملك لم يجري بينهما بيع ولم يجري بينهما عقد وانما وعد غير ملزم بانه اذا ورد له هذه السلع على هذه المواصفات سوف يشتري منه هذه السلع ولهذا نقول للاخوة الذين يتعاملون بالتجارة ممن يستوردون سلعا وبضائع نقول ينبغي لهم ان يتفقهوا في هذه المسألة لان الواقع ان فيها اشكالات كثيرة وكثير من الناس يقع في المحظور الشرعي من حيث لا يشعر اما جهلا واما تساهلا فنقول كونك تعقد مع المورد عقدا آآ توريد مباشرة وهذا المورد لا يملك السلعة وليست مما يستصنع هذا لا يجوز البدائل كما ذكر اختر واحدا من البدائل التي ذكرنا اما ان تعقد معه عقد سلام واما ان يكون على سبيل الوعد غير الملزم او ان السلعة تكون مما يستصنع سيقوم هذا المورد تصنيعها لك ما عدا ذلك فانه لا يجوز وبنحو هذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي اه الدولي المنبثقة من منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك في دورته الثانية عشرة وجاء في القرار يعني هو خص هذا آآ عقود التوريد خصه بقرار مع المناقصات جاء في القرار اولا تعريف عقد التوريد بانه عقد يتعهدوا بمقتضاه طرف اول بان يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة من طرف اخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه هذا هو تعريف عقد اه التوريد ثانيا اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة العقد استصناع تنطبق عليه احكامه يعني تنطبق عليه احكام الاستصناع هذا اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعية يعني سوف تصنع ثالثا اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزموا بتسليمها عند الاجل فهذا يتم باحدى الطريقتين الف ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا اذا اذا عجل المستورد الثمن كاملا عند العقد فهذا عقد السلام باء ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فان هذا لا يجوز لانه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين وقد صدر قرار المجمع الفقهي المتضمن بان المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بدأ اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة لاحد الطرفين او لكليهما فتكون جائزة على ان يتم البيع بعقد جديد او تسليم هذه هذا هو قرار المجمع الفقهي في عقود آآ التوريد. ونلاحظ هنا ان عقود التوريد انها تتناول عقد السلم وتتناول آآ البيع وتتناول الاستصناع فهو يعني يدخل فيه عقود آآ يعني آآ اكثر من عقد يدخل في اكثر من عقد ندخل فيها بيع المرابحة بالعامل بالشراء ويدخل فيها السلام ويدخل فيها البيع وكل هذه يعني قد بينا آآ احكامها وبين الصورة الممنوعة والصورة آآ الجائزة بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عقود التوريد. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عقود التوريد اه ننتقل بعد ذلك للكلام فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة للكلام عن عقد الاجارة. ولعل نأخذ منها ما تيسر ونكمل اه الحديث في قادمة لكن لعلنا نأخذ يعني على الاقل تعريفات و آآ بعض الادلة الدالة على المشروعية. فاقول في عقد الايجار هذا عقد اه من العقود المهمة التي تتكرر في حياة الناس وفي تعاملاتهم اليومية والشهرية والسنوية ولهذا فهو جدير بالتعرف على احكامه اذ ما من تعامل يجري بين الناس الا وهو محكوم بالشريعة الاسلامية وفق ظابطة شرعية ترعى المصالح اه ترفع اه المضار اه الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ. ومنهم قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام آآ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا يعني اه عوضا لو شئت لاتخذت عليه اجرا يعني عوضا وتعريفها اه ومنه سمي الثواب اجرا ومنه سمي الثواب اجرا آآ فهي تدور مادة الاجر حول معنى العوظ تدور مادة الاجر حول معنى العوظ اه تعريف الاجارة اصطلاحا عرفت بعدة تعريفات ومن ابرز التعاريف تعريف صاحب الروظ تعريف صاحب الروظ وهو بين يدي الان. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او وموصوفة بالذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. هذا تعريف البهوتي في الروظ المربع وهو بالمناسبة هو احد مراجع هذه المادة. عرفه الباهوتي عرف الاجارة بانها قال وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. هذا في المجلد السابع اه صفحة ثمانين طيب لو اتينا للتعريف فنجد ان هذا التعريف الحقيقة مشتمل على آآ غالب شروط صحة الاجارة فقوله في التعريف عقد على منفعة يخرج به العقد على العين فلا يسمى اجارة وانما يسمى بيعا الحقيقة ان الاجارة هي نوع من البيع. الاجارة نوع من البيع لكنها بيع منافع العقد على العين يسمى بيعا والعقد على المنفعة يسمى اجارة عقد على منفعة مباحة مباح يخرج به العقد على المنفعة المحرمة طيب قوله معلومة يخرج به العقد على المنفعة المجهولة فانه لا يصح العقد عليها من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم يؤخذ منه ان الاجارة على نوعين. النوع الاول ان تكون الاجارة على على منفعة نعم ان تكون اجارته على منفعة عين معينة او عين موصوفة بالذمة مثال معين اجرتك هذه الدار مثال موصوفة اجرتك سيارة صفة كذا من نوع كذا النوع الثاني تكون الاجارة على اداء عمل معلوم كأن يستأجر سيارة اجرة بحمله الى مكان معين وقوله مدة معلومة يشترط في النوع الاول وهو الاجارة على المنفعة ان يكون لمدة معلومة محددة كيوم او شهر او سنة مثلا قوله في التعريف بعوض معلوم اي لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما. وبهذا يتضح ان يعني مجمل شروط جارة بنوعيها ان يكون آآ عقد الايجار على المنفعة لا على العين وان تكون منفعته مباحة وان تكون معلومة واذا كانت على غير معينة فلابد ان تكون مما ينضبط بالوصف وان تكون مدة الاجارة معلومة وان يكون العوظ في الاجارة معلوما. وان يكون العوظ في الاجارة معلومة هذا هو معنى الاجارة هو عليه عمل الناس من قديم الزمان يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ وقتنا هذا والاجارة الاصل جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فيدل لجوازها قول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ومن السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمته وذكر منهم رجلا استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وقد اجمع العلماء آآ على جواز الاجارة وآآ من المعنى الاجارة هي وسيلة التيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في اعيانها والحاجة الى المنافع في الحقيقة كالحاجة الى الاعيان الفقير محتاج الى مال غني والغني محتاج الى عمل الفقير ومراعاة حاجة الناس اصل في جواز العقود هذا رجل قد احتاج الى مثلا سكنة دار ولا يجدوا ما يشتري به دارا وهنا يمكن ان يشتري المنفعة لمدة شهر او لمدة سنة مثلا فهذا عن طريق الاجارة يستأجر هذا العقار لمدة معينة فينتفع هو بسكنى هذه الدار هذه المدة وينتفع صاحب ابو الدار بالاجرة ففيها منفعة للطرفين فيها منفعة للطرفين آآ من العلماء من قال ان الايجار على خلاف القياس لانها بيع بيع للمعدوم وذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم الى ان الاجارة على وفق القياس وان بيع المعدوم الذي ابطلته الادلة هو الوارد على الاعيان التي يمكن ان توجد عند التعاقد. اما الاجارة فانها ترد على منافع احذروا وجودها عند التعاقد ولهذا فالصحيح ان الاجارة انها على وفق القياس وليست على خلاف اه القياس يعني مقصود وفق القياس او خلاف القياس يعني القياس الاصول والقواعد الشرعية يعني هل الاجار على خلاف قياس الاصول وعلى خلاف قياس قواعد الشرعية وانها مستثناة من القواعد. نقول الصحيح انها ليست مستثناة وانها على وفق القياس وليست على خلاف القياس. مع اتفاق الجميع على واسعة لكن يعني يبقى النظر والبحث هل هي على وفق القياس او على خلاف القياس؟ الصحيح انها على انها على وفق القياس آآ وان بيع المعدوم الذي ابطلته الادلة هو الوارد على الاعيان التي يمكن ان توجد عند التعاقد. اما الاجارة فانها ترد على منافع يتعذر وجودها عند آآ التعاقد. يتعذر وجودها عند التعاقد اه انتقلوا بعد ذلك لبعض المسائل المتعلقة الاجارة اه وهي شروط صحة الاجارة. تصح الاجارة بشروط قبل ان نأتي لهذه الشروط يعني اذا اردنا ان نعرف اركان اه الاجارة المؤجر والمستأجر والعين المستأجرة والصيغة المؤجر والمستأجر والعين مستأجرة والصيغة. اما الشروط لعلنا نرجى الحديث عنها للمحاضرة القادمة لانهم وقت هذه المحاضرة الا قليل لكن هذه اللي ذكرت هي اركان الاجارة فالمؤجل يعني المالك لهذه العين المؤجرة والمستأجر هو الذي يريد الانتفاع بهذه العين المؤجرة والعين المؤجرة هي محل العقد والصيغة تنعقد الاجارة بكل ما دل عليها من قول او فعل والايجار كما ذكرت هي نوع من البيع هي بيع منافع في الحقيقة وسبق ان ذكرنا في اول آآ محاضرة المحاضرات التي القيت في هذه المادة ذكرنا قاعدة ان العقود تنعقد بكل ما دل عليهم قول او فعل ونقلنا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل لهذا ان العقود كلها ومنها عقد الاجارة تنعقد بكل ما دل عليها من قول آآ او فعل لذلك نقول ان الاجارة تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل فهي كالبيع تماما بل انها نوع من آآ البيع اذ انها بيع منافع آآ الكلام عن شروط صحة الاجارة وانواع الاجارة وما يتعلق بها من مسائل واحكام سوف نتناوله في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته