بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الحادية والعشرون من هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية كنا قد تكلمنا في اخر المحاضرة السابقة عن تعريف الاجارة والاصل فيها وهل هي على وفق القياس ام على خلاف القياس وعن اركانها وذكرنا ان الاجارة انها بيع منافع ننتقل بعد ذلك لكلامي عن شروط صحة الاجارة وشروط العين المؤجرة وما يتصل بذلك من مسائل واحكام المرجع لهذه المادة بالنسبة للشروط هو كتاب الروضة المربع الروض المربع شرح زاد المستقنع هو الذي سينطلق منه في بيان اه الشروط وهو من افضل اه الكتب الفقهية في هذا اه تصح الاجارة بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة لانها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فلابد ان تكون منفعته معلومة نحن قلنا ان الاجارة بيع ومنافع وكما اشترطنا في شروط البيع العلم المبيع فلا يصح البيع مع جهالة ومع الغرر ومع عدم القدرة على التسليم كذلك ايضا هنا لابد من العلم بالمنفعة لان العقد على المنفعة فهي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع ويدل لهذا ما تقدم من الادلة الدالة على اشتراط العلم بالمبيع التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة ولقول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والرضا لا يتوجه الا الى معلوم طيب بما تحصل معرفة المنفعة تحصل معرفة المنفعة اما بالعرف كسكن الدار سكن الدار مثلا معلوم اذا استأجر دارا لسكناها فهنا لا يحتاج الى ذكر صفة السكنى كيف تسكن البيت لا يحتاج الى هذا لانه معلوم بالعرف والتفاوت فيها يسير فلم يحتج الى ظبطها لكن من استأجر مثلا دار للسكنى ليس له ان يعمل فيها مثلا حدادة يحولها لمحل نجارة او حدادة او يجعلها مثلا محلا للدواب والبهائم او نحو ذلك لكن آآ يسكنها بما جرى به العرف ولهذا قال الفقهاء له ان يسكن ضيفا او زائرا او نحو ذلك ولا يحتاج الى ان يستأذن المؤجر ومثل ذلك ايضا يعني آآ مما تحصل به المعرفة اه من امسلة ذلك ونحن قلنا سكنى الدار وخدمة الادمي استجرى ادمي لخدمته استجرى خادما هنا يخدمه بما جرت به العادة والعرف من ليل او نهار من ليل او نهار ان لم يكن بينهما عقد فمثلا الخدم الذين يكونون في البيوت والسائقين ان كان هناك شرط بان يعمل ساعات معينة فعلى ذلك الشرط وعلى ذلك العقد المبرم ان لم يكن هناك عقد ولم يكن هناك شروط فان المرجع في ذلك الى العرف ويصح استئجار ادمي لعمل معلوم بخياطة مثلا او تعليم او نحو ذلك وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجره ابو بكر رجلا وهو عبد الله ابن اريقط آآ وكان كافرا وكان هاديا خريجا يعني خبيرا وماهرا اذا هذا ما يتعلق بالشرط الاول ومعرفة المنفعة الشرط الثاني معرفة الاجرة الشرط الثاني معرفة الاجرة بما تحصل به معرفة الثمن فلا تصح الاجارة مع عدم معرفة الاجرة نص الفقهاء على انه تصح الاجارة في في الاجير والظئر ومعنى الظئر يعني مرظع باطعامهما وكسوتهما بطعامهما خطوتهما لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وان كان في هذا في الحقيقة نوع من الجهالة والغرر لكنها جهالة ويعني غرر يسيران فيغتفران للحاجة ومثل ذلك ايضا ما يكون في بعظ المطاعم مما يسمى بالبوفيه المفتوح يدخل الانسان هذا المطعم ويأكلونه حتى الشبع مقابل مبلغ مقطوع مثلا مقابل عشرين ريالا او ثلاثين ريالا هذا لا بأس به قياسا على ما ذكره الفقهاء هنا من جواز استئجار اه الظئر والاجير بطعامهما وكسوتهما فان الاجير عندما يستأجر بطعامه وكسوته لا ندري ماذا ماذا يأكل هذا الاجير ان يأكل قليلا او يأكل كثيرا هل يحتاج الى كسوة كثيرة او قليلة خاصة بالنسبة للاكل ربما يعني الكسوة تكون يعني معروفة في الجملة لكن بالنسبة للاكل فلا ندري ماذا يأكل هذا الاجير كذلك الظئر يعني المرضع يصح استئجارها بطعامها وكسوتها ولا ندري ماذا تأكل؟ هل تأكل كثيرا قليلا ومع ذلك اجاز العلماء ذلك اجازوا استئجار الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما فاقول يقاس على ذلك آآ هذه المسألة وهي مسألة ان الانسان يدخل مطعما ويأكلونه يعني آآ ما اراد مما هو معروض آآ مقابل مبلغ مقطوع هذا لا بأس به وما فيه من الجهالة والغرر فهي فهو مغتفران اه الجهالة والغرظ في اه استئجار الاجير والذئر بطعامهما وكسوتهما لهذا اقول القول الصحيح انه لا بأس ان يدخل الانسان مطعما مثلا او ما يسمى يعني مطعما مفتوحا او آآ ويأكل منه حتى الشبع نظيره مبلغا مقطوع هذا لا بأس به قياسا على ما ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة من جواز استئجار المرضع ويعني التي هي الظئر والاجير بطعامهما وكسوتهما طيب لو قدر ان انه لم يكن بينهما عقد رجل ركب معه سيارة اجرة قال اوصلني الى المحل الفلاني فاوصله ولم يتعاقد معه على مبلغ معين اما الحكم في هذا نقول آآ تصح الاجارة هنا لكن لاجرة العادة واجرت العادة يعني يرجع في ذلك الى العرف فمثلا اذا كان ركب المحل كذا الى المطار في عرف الناس كم الاجرة اذا كان في عرف الناس مثلا ان الاجرة خمسون ريال يعطيه خمسين ريال فلو ان صاحب السيارة قال لا اريد مئة ريال ليس له ذلك لو ان ايضا هذا الشخص المستأجر اراد ان يعطيه عشرة ريالات وليس له ذلك انما يرجعان في ذلك الى العرف ان لم يكن بينهما اتفاق مسبق فيرجعان في ذلك الى ما جرى به العرف والعادة الى ما جرى به العرف والعادة اه اتى بعامل لكي يعمل له اه سباكة او يصلح له مثلا كهرباء او نحو ذلك ولم يتفق معه على مبلغ معين ثم بعد ذلك اختلف في قدر الاجرة فيرجع في ذلك الى العرف والعادة. هذه قاعدة في مثل هذه المسائل الشرط الثالث الاباحة في نفع العين يعني تكون العين مباحة هنا العين مباحة آآ فلا تصح ان تكون الاجارة على نفع عين آآ على نفع محرم كالزنا والغنى وبيع الخمور ونحو ذلك وهذا يعني امر آآ ظاهر وهذا امر ظاهر هذه شروط صحة الاجارة لكن الفقهاء يذكرون شروطا اخرى للعين المؤجرة غير شروط صحة الاجارة هذه الثلاثة التي ذكرناها معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وان تكون المنفعة مباحة هذه شروط صحة الاجارة الحقونا انها شروط صحة الاجارة لكن نريد ان ننتقل الى الى شروط العين المؤجرة شروط العين المؤجة ما الذي يشترط في العين المؤجرة نفسها فنقول انه يشترط في العين المؤجرة شروط. الشرط الاول معرفة العين المؤجرة برؤية او صفة كما قلنا في آآ البيع تماما قلنا معرفة المبيع برؤية او صفة هذه من شروط صحة البيع كذلك نقول هنا في الاجرة معرفة العين المؤجرة برؤية او صفة وكما ذكرنا ان ان الايجار في الحقيقة هي نوع من البيع هي بيع منافع فنحن نشترط هنا هذا الشرط معرفة العين المؤجرة برؤية او صفة وما ذكرناه هناك نذكره هنا فبالرؤية هذا ظاهر بالصفة اه ان كانت مما ينضبط بالوصف كما ذكرنا ذلك ايضا البقية كانت مما يمكن ضبطه بالوصف لو قال شخص عندي دار صفتها كذا وكذا وكذا فقال اجرني قال اجرتك اجرتك هذه الدار لمدة شهر او لمدة سنة مبلغ قدره كذا قال الاخر قبلت انعقد عقد الاجارة ولو لم يرها انما يصح ان تكون بالوصف كما ان البيع يصح ان يكون بالوصف اذا كان مما يمكن ضبط صفاته اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يعقد على نفعها المستوفى دون اجزائها. يعني يكون العقد على المنفعة دون الاجزاء و ذلك لان الاجارة هي بيع منافع فلا تدخل اجزاء فيها بناء على هذا الشرط لا يصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ونحو ذلك وهذا ايضا يعني امر ظاهر اه الشرط الثالث القدرة على التسليم وهذا الشرط ذكرناه في شروط صحة البيع اخذنا من شروط صحة البيع والقدرة على التسليم ونذكره هنا ايضا لابد من القدرة على آآ تسليم العين المؤجرة. وهذا باتفاق العلماء فلا تصح اجارة العبد الابق او الجمل الشارد او الطير في الهواء او السمك في الماء او نحو ذلك لا تصح اجارة المغصوب كذلك الا لمن يقدر على اخذه على غاصبه هذه كلها يعني اه سبقت معنا في البيع ونحن نذكرها هنا اه طيب هنا مما يذكره الفقهاء من المسائل هنا هل يصح ان اه يؤجر مسلم لذمي ليخدمه يقولون ان تأجير المسلم للذمي ينقسم الى قسمين لغير مسلم او من كان معصوم الدم كالمعاهد والمستأمن آآ هذا تأجير المسلم نفسه الكافر معصوم الدم طبعا ينقسم الى قسمين الاول ان يكون للخدمة في تقديم الطعام له وتنظيف بيته ونحو ذلك المثل عند الحنابلة ومذهب المالكية عدم الجواز لانه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر ولان في هذا اذلالا للمسلم عند الكافر والله تعالى يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا والقول الثاني في المسألة انه وهو قول الحنفية والشافعية انه تصح تجارة المسلم الكافر معصوم للخدمة مع الكراهة. تصح مع الكراهة هذا هو الاقرب والله اعلم انها تصح مع الكراهة اذا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع وقد يكون هذا مسلم فقيرا ويحتاج الى عمل وربما لا يجد الا مثل هذا العمل نقول لا بأس به لكن آآ مع الكراهة يعني وجد غيره فهو اولى القسم الثاني ان يكون اه تأجير المسلم نفسه لغير مسلم لغير الخدمة كالبناء وآآ الخياطة والحرث يعني غير ذلك كان يعمل في شركة مثلا اه او نحو ذلك فهذا يجوز باتفاق العلماء. هذا يجوز باتفاق العلماء لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. وقد روي ان عليا اجر نفسه من اليهودي كل دلول بتمرة اذا تأجيل المسلم نفسه لغير مسلم ان كان ذلك اه غير الخدمة نقول انه لا بأس به باتفاق العلماء ان كان ذلك الخدمة هذا هو الذي فيه الكلام فيه الخلاف بين اه العلماء والصحيح انه يجوز مع الكراهة الشرط الرابع من شروط العين المؤجرة اشتمال العين على المنفعة جمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة ما لا منفعة فيه كارض لا تنبت الزرع لان الاجارة لان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين الشطر الخامس من شروط العين المؤجرة ان تكون منفعته مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيها ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيه وهذا الشرط ايضا نظيره قد تقدم معنا في شروط صحة البيع فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه لم يصح كالبيع طيب هل يجوز تأجيل العين المؤجرة بعد قبضها او لا يجوز يعني هذا انسان استأجر بيتا هل يجوز ان يؤجره نعم نقول له ان يؤجره لمن يقوم مقامه له ان يؤجره لمن يقوم مقامه في الانتفاع او دونه لان المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له ان يستوفيها بنفسه ونائبه لا باكثر منه ظررا لانه لا يملك ان يستوفيه بنفسه فبنائبه اولى يعني هذا رجل استأجر بيتا بالسكنة لكنه آآ لم اه تتيسر ظروفه فالزم بهذا العقد استأجر هذا البيت لمدة سنة او لمدة مثلا خمس سنوات لكنه وجد نفسه يعني ان الظروف لا تساعده على سكنى هذه الدار فله ان يؤجل هذه الدار يؤجر غيره هذه الدار مع انه مستأجر وليس مالكا لكنه في الحقيقة يعتبر مالكا للمنفعة يؤجر هذه الدار غيره لمن هو مثله او دونه في الظرار. كيف لمن هو مثله اذنه في الضرر؟ يعني مثلا يؤجره لمن يسكن هذه الدار لكن آآ لا يحدث فيها ضرر فلا يؤجل مثلا هذه الدار لتكون مثلا محل النجارة او محل الحدادة او لتكون مصنعا او نحو ذلك لان هذا في الحقيقة فيه ظرر وعلى صاحب الدار لكن هو استأجر هذه الدار للسكنة له وان يؤجر هذه الدار لمن يسكنها هذا لا بأس به ولا يحتاج الى اذن آآ المالك لهذه الدار ما لم يشترط عليه ذلك ما لم يشترط عليه الا يؤجر الا باذنه. لكن اذا لم يشترط عليه ذلك فهو مالك لهذه المنفعة. ولذلك هو حر فيها هو له ان يستوفي المنفعة بنفسه او بنائبه لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه يعني آآ لمن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع لا باكثر منه لا باكثر منه ظررا لا باكثر منه ظررا الوقف هل يصح تأجيره؟ نقول نعم تصح ايجارة الوقف باتفاق العلماء لان منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز آآ تأجيره كالمستأجر آآ اذا هذه هي شروط آآ العين المؤجرة خمسة شروط خمسة شروط طيب ننتقل بعد ذلك الى بعض المسائل المتعلقة اه الاجارة اه جاره على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي مسلما يعني الايجار على اعمال القرب الاجارة على اعمال القرب مثل الاجارة على الحج وعلى الاذان تعليم القرآن تعليم العلوم الشرعية ونحو ذلك نقول اولا حتى نحرر الكلام في هذه المسألة نقول هو يجوز اخذ الرزق على ذلك من بيت المال يجوز لاخذ الرزق على الامامة وعلى الاذان وعلى القضاء وعلى تعليم العلوم الشرعية وعلى تعليم القرآن وهذا حكى اتفاق العلماء على ذلك ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله اثيم وما يأخذ آآ فهو رزق للمعونة على الطاعة وكذلك المال الموقوف من اعمال البر الى اخره. وقد حكى اتفاق العلماء على ذلك اتفاق العلماء على ذلك. لماذا لماذا يجوز اخذ اه يعني اه الاخذ من بيت المال على الامامة والاذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية والقضاء ونحو ذلك من اعمال القرب والوظائف الدينية لان بيت المال يصرف في المصارف الشرعية التي آآ تكون في مصالح المسلمين بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ولا شك ان من اعظم مصالح المسلمين ان يصرف رزق للامام والمؤذن لاجل ان ينتظم امر المسجد فانه لو لم يصرف الامام مؤذن رزق لما استقام امر امامة هذا المسجد واذان هذا المسجد بل كل وقت يؤذن شخص ولا يتكفل شخص ويرتبط بالامامة وبالاذان ففرظ رزق من بيت المال للامام والمؤذن لا شك انه من اعظم آآ المصالح فايضا بالنسبة للقضاء بالنسبة للفتية بالنسبة لتعليم العلوم الشرعية هذه ايضا اخذ رزق من بيت المال عليها لا بأس به باتفاق اه العلماء كذلك ايضا على سبيل الجعالة يجوز على سبيل الجعالة ايضا يجوز وقد حكم الاتفاق على ذلك يعني ليس على سبيل الاجارة وانما على سبيل آآ الجعالة وفرق بين الاجارة وبين الجعالة فالاجارة الاجارة اضيق من آآ الجعالة وان شاء الله تعالى يعني تأخذون مسائل وتفاصيل احكام الجعالة بالتفصيل اه اذا اخذ الرزق على القرب اخذ الجعالة على القرب لا بأس به اخذ الاجرة على اعمال القرب. هذا محل خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال انه لا يجوز اخذ الاجرة على اعمال القرى كالحج مثلا وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومذهب الحنفية قالوا ان هذه عبادات واعمال قرب فلا يجوز آآ اخذ اجرة عليها لان من شرط هذه الافعال كونها قربة الى الله تعالى فلم يجز اخذ الاجرة عليها كما كما لو استأجر قوما يصلون خلفه كما استأجر قوما يصلون خلفهم والقول الثاني في المسألة انه يجوز اخذ الاجرة على آآ القرى واستدلوا بما بحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة الخثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع يستوي على ظهر بعيره فحج عنه قال حجي عنه متفق عليه قالوا فاذا جازت النيابة فيه جاز اخذ الاجرة عليه جاز اخذ الاجرة عليه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب للرجل ان يأخذ مالا ليحج به عن غيره الا لاحد رجلين اما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وتره اه وتره الصالح ويؤدي عن اخيه فريضة الحج. او رجل اه يحب آآ ان يبرئ ذمة الميت عن الحج اما لصلاة بينهما او لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك فيأخذ اه ما يأخذ ليؤدي به ذلك واجمعوا هذا ان المستحب ان يأخذ ليحج لا ان يحج ليأخذ اذا اخذ لي حج فلا بأس اما ان يحج ليأخذ فهذا لا يجوز يعني لا يجعل نيته هو المال ولهذا يعني قال شيخ الاسلام ايضا في موضع اخر من اخذ لي حجة فلا بأس ومن حج ليأخذ فما له في الاخرة من خلاق اه هذه هي يعني اقوال اه اه العلماء في المسألة والذي يظهر انه في مثل هذا اه يعني الذي عليه العمل هنا هو ان الاخذ يكون على القرب الاخذ على القرب في آآ مثل هذا من الرزق من بيت المال يعني الاخذ على الامامة والاذان وقظى الفتيا وتعليم العلوم الشرعية انه من بيت المال. يرد على ذلك تعليم علوم الشرعية في المدارس الاهلية مثلا هذا على سبيل اجرة وليس على سبيل آآ يعني ليس رزقا بيت المال وليس جعالة وانما على سبيل الاجرة يرد فيه هذا آآ الخلاف الذي ذكرناه الاقرب والله اعلم انه لا بأس بذلك لا خراب والله اعلم انه لا بأس بذلك لانه آآ انما يأخذ على ارتباطه بهذا العمل هو لا يأخذ الى انه يعني لاجل قربة وانما يأخذ على ارتباطه بهذا العمل. ومدرس مثلا يدرس آآ الصبيان القرآن او يدرسه في مدارس اهلية مثلا علوم شرعية. هو في الحقيقة قد ارتبط وبهذا العمل آآ ولذلك آآ آآ يعني لو قلنا انه لا ليس له ان يأخذ لربما تعطلت هذه آآ المصالح وبحث هذه المسألة ربما يكون يعني اوسع ومذكور في الكتب المطولة لكن يعني اكتفي بالاشارة الى ان خلافه وقع بين العلماء في هذه المسألة اذا نلخص الكلام في هذه المسألة اخذوا اه عوض على القرب ان كان ذلك على سبيل الرزق من بيت المال لا بأس به. ان كان ذلك على سبيل الجعالة لا بأس به. ان كان ذلك على سبيل اه الاجارة. فمحل خلافه بين العلماء فمنهم من منع من ذلك ومنهم من اجاز والاقرب والله اعلم انه لا بأس به اذا ان يعني ما ورد في ذلك من المنع آآ لا لا يثبت في ذلك شيء عند كثير من المحققين من آآ اهل العلم آآ ثمة مسائل متعلقة بالاجارة وما يتعلق بالاجير الخاص والاجير المشترك والاحكام المتعلقة بهما هذه ان شاء الله تعالى سوف وايضا نوع عقد الاجارة وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام هذه ان شاء الله تعالى سوف ارجع الحديث عنها الى آآ المحاضرة آآ القادمة ان شاء الله انا التقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته