بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآ هذه هي المحاضرة الاخيرة المحاضرة الثانية والعشرين اه في هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وكنا قد وصلنا في المنهج الى آآ بقية مسائل الاجارة وعقد الاستصناع. هذا هو المتبقي في المنهج آآ المنهج ابتدأ بعقود بعقد البيع ثم الربا والصرف ثم السلم ثم عقود التوريد ثم عقد الاجارة ثم عقد الاستصناع تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بعقد الاجارة تكلمنا عن اه شروط صحة الايجار شروط العين المؤجرة حكم اخذ الاجرة على اعمال القرى. هذا كله بيناه في المحاضرة اه السابقة فهذه المحاضرة ايضا نستكمل ما تبقى من مسائل واحكام آآ الاجارة ثم بعد ذلك نتكلم عن عقد الاستصناع اه نوع عقد الاجارة نوع عقد الاجارة اه سبق ان اشرنا الى اه ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود من وجه جائزة من وجه اخر العقد اللازم معناه انه ليس لاحد من الطرفين فسخ العقد الا برضاء الطرف الاخر بينما الجائز يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر فمن العقود اللازمة التي مرت معنا البيع البيع من العقود اللازمة من العقود الجائزة مثلا الوكالة يجوز لكل من الموكل والوكيل الفسق ولو بغير رضا الطرف الاخر آآ العقود اللازمة من وجه الجائزة من وجه اخر كالرهن. وهو لازم من جهة من عليه الحق وهو الراهن. وجائز من جهة من له الحق وهو آآ المرتخي الاجارة ما نوع العقد فيها؟ هل هو عقد لازم ام جائز اذا نظرنا الى الاجارة نقول الاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع هي بيع منافع واحنا قلنا ان البيع عقد لازم وبناء على ذلك تكون الاجارة آآ عقدا لازما. اذا نوع العقد في الاجارة انها عقد لازم من الطرفين يعني من المؤجر ومن المستأجر وهذا باتفاق العلماء وبناء على ذلك ليس لاحد منهما الفسخ الا برضا الطرف الاخر اه فهي تأخذ احكام اه البيع في هذا ولذلك لا يحتاج الى ان نفصل الكلام فيها لانها اه يعني من جهات وقت اللزوم تلزم عندما يحصل تفرق بالابدان من اه مكان اه عقد الاجرة وهذي التفاصيل كلها ومرت معنا عندما تكلمنا عن انواع الخيار ومنها خيار المجلس فنقول ما قلناه في البيع ينطبق كذلك على الاجارة لان الاجارة في الحقيقة نوع من البيع هي بيع منازل ننتقل بعد ذلك للكلام عن آآ الاجير الخاص والاجير المشترك في قسم الفقهاء الاجير الى قسمين اجير خاص واجير مشترك فالاجير الخاص اه من قدر نفعه بالزمان والاجر مشترك من قدر نفعه بالعمل فالاجل الخاص يستأجر مدة معلومة يستحقه المستأجر نفعه في جميعها ولا يشاركه فيها احد يقدر نفعه فيها بالزمن ومن امثلة الاجير الخاص السائق مثلا الذي يتعاقد معه الانسان لمدة معينة كسنة او سنتين مثلا ومثل ذلك الخادم والعامل ونحو ذلك فهذا يعتبر اجرا خاصا لان مستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس اما الاجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل من قدر مفعوب العمل ولا يختص به واحد بل يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد يتقبلوا اعمالا لجماعة في وقت واحد من امثلة ذلك مثلا في وقتنا الحاضر الغسال غسال يتقبل اعمالا من عدد من الناس. في وقت واحد يغسل لهذا ثيابه ويغسل لهذا ويغسل لهذا ويغسل لهذا فهذا الغسال يعتبر اجرا مشتركا ليس اجرا خاصا اه مثلا فن اصلاح السيارة الميكانيكي مثلا الذي يصلح السيارة يعتبر اجرا مشتركا. يصلح سيارتك ويصلح سيارة فلان وفلان وفلان فيتقبلوا اعمالا من اناس. وليس خاصا بك فهذا تسمى اجيرا مشتركا يسمى اجيرا مشتركا الطباخ قد يكون اجرا خاصا وقد يكون اجرا مشتركا لو كان طباخا يطبخ للانسان وحده فقط هذا يعتبر اجراء خاصة لكن لو كان يطبخ له ولغيره فهذا يعتبر اجيرا مشتركا طيب من استأجر اجلا خاصا او مشتركا هل يلزم ذلك الاجير ان يقوم بالعمل بنفسه او ان له ان ينيب غيره وهل يضمن ذلك الاجير ما تلف بفعله اقول اه اما ان ان اشترطوا على الاجير العمل بنفسه فقد اتفق الفقهاء على وجوب عمله بنفسه. وليس له ان يستنيب غيره اما اذا لم يشترط عليه ذلك فله آآ ان يعمل بنفسه اذا كان اجيرا مشتركا له ان يعمل بنفسه وله ان يوكل من يقوم بالعمل عنه اما اذا كان الاجير خاصا فيلزمه ان يعمل بنفسه وليس له ان ينيب من يعمل عنه الا اذا اذا اذن له المستأجر في هذا اذا اذا شرط عليه ذلك فيلزمه الوفاء بالشرط اذا لم يشرط عليه ذلك ان كان الاجير خاصا يلزمه ان يعمل بنفسه اذا كان الاجير مشتركا فله ان يعمل بنفسه او يعمل باجرائه يعني بمن ينيبه تحت اشرافه لان العقد انما وقع على عمل في ذمته ولذلك له ان يستنيب فيه يعني مثلا لو استأجرت طباخا ليطبخ لك طعام وليمة هذا الطباخ بالنسبة لا تعتبر اجرا مشتركا لانه يطبخ لك ولغيرك له ان يطبخ لنفسه وله ان ينيب غيره في الطبخ تحت اشرافه الا اذا شرطت عليه ان يطبخ لك بنفسه فالمسلمون على شروطهم اما بالنسبة للضمان آآ ان كان الاجر خاصا فانه لا يظمن ما تلف بيده الا اذا تعدى او فرط وذلك لان الاجيرة الخاصة امين او نائب عن المالك فلم يظمن الا بالتعدي او التفريط. وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء اه التعدي معناه فعل ما لا يجوز والتفريط تركه ما يجب. نوضح هذا المثال. سائق يعمل عند انسان بمرتب شهري حصل خلل في هذه السيارة التي يقودها هذا السائق من غير تعد من هذا السائق ومن غير تفريط منه فان هذا السائق لا يظمن ما يحصل بسبب ذلك الخلل ولذلك فان صيانة هذه الصيانة واصلاح هذا الخلل على صاحبها وليس على هذا السائق لكن لو ان هذا السائق حصل منه تعد كأن اسرع سرعة كبيرة اسرع سرعة كبيرة فتسبب في حادث مروري لاجل تلك السرعة يعني اصبح مثلا يسير بالسيارة مئة وثمانين كيلو متر مثلا ساعة او مئتي كيلو متر فتسبب في حادث فان هذا السائق يضمن التلف الحاصل في السيارة لاجل تعديه فده لو حصل ايضا منه تفريط بان ترك السيارة مفتوحة وبداخلها المفاتيح فسرقت السيارة وهنا يظمن السائق قيمة تلك السيارة لكونه قد فرط في حفظها مثال اخر اذا وقع اناء من الخادم في البيت فانكسر فان الخادم لا يضمن ذلك الاناء الا اذا كان متعد منه او تفريط عامل يعمل مرتب شهري في مصنع او معمل او ورشة فتسبب بطريق الخطأ في كسر الة من الالات او في اتلافها فانه لا يضمن الا اذا حصل متعد او تفريط التعدي كان يكلف الالة فوق طاقتها ويتسبب ذلك في انكسارها فانه يضمن والتفريط كان يحصل منه اهمال فيما تحتاج اليه الالة من تزييت ونحو ذلك فانه يظمن في تلك الحال طيب كيف نضبط التعدي والتفريط؟ المرجع في ذلك للعرف. لا يمكن ضبطه بضابط معين. وانما المرجع في ذلك للعرف ما عده الناس في عرف تفريطا او تعديا كان كذلك وما لا فلا الاجير المشترك يظمن التلف اذا كان منه تعد او تفريط باتفاق العلماء مثال ذلك رجل وظع ثوبه عند غسالة لغسله ثمان هذا غسال وظع مادة تغير بسببها لون الثوم او ان هذا الغسال نسي الثوب تحت الالة التي يكوى بها آآ تلف بذلك بسبب ذلك الثوب. فان هذا الغسال يضمن ذلك التلف. اذا اذا كان بتعد او تفريط فان الاجل مشترك يضمن اه اذا حصل التلف من الاجير المشترك بغير تعد ولا تفريط فهل يضمن الاجير مشترك في هذه الحال هذا محل خلاف بين فقهاء يعني مثال ذلك لو ان الثوب تلف عند الغسال من غير تعدي من ذلك الغسان ولا تفريط احترق المحل مثلا احترق محله جالس ثم وصل الحريق الى محله وليس له في ذلك اي يد لا تعد ولا تفريط يعني احترقت ملابس اه هؤلاء الذين وضعوا ثيابهم عنده هل يضمن هذا الغسال يضمن لهم الصيام اختلف الفقهاء في هذه المسألة مسألة ضمان الاجير المشترك ما تلف بفعله من غير تعد منه ولا تفريط القول الاول انه يظمن ما تلف بفعله ولو كان بغير تعد منهم ولا تفريط والى هذا ذهب حنفية يعني ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وهو الصحيح مذهب الحنابلة وقد روي هذا القول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه غبل عنهم انهم كانوا يضمنوا الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا على هذا كانوا يضمنوا اجراء ويقول لا يصلح الناس الا على هذا القول الثاني ان الاجيرة المشتركة لا يظمن ما تلف بفعله ما دام ان ذلك بغير تعد منه ولا تفريط والى هذا القول ذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا القول الاخير وهو القول بعدم تظمين الاجر المشترك اذا كان التلف بغير تعد منه لا تفريط هذا هو القول الراجح في المسألة ولهذا قال صاحب الانصاف قال والنفس تميم اليه هذا هو قول الاظهر وذلك لان هذا الاجير المشترك هو في الحقيقة امين. والامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط قد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. حيث يقول الصحيح ان الاجير غير ظامن سواء كان خاصا او مشتركا لانه من الامناء الذين لا يضمنون الا بالتعدي او التفريط واما ما روي عن علي رضي الله عنه فيحمل في تضمينهم فيحمل على ما اذا كان ثمة تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الظمان وايضا فالضمان مرتب على اليد والتصرف. فاذا كانت اليد يدا عادية رتب عليها الظمان يعني متعدية رتب عليها الظمان. واذا كان التصرف ممنوعا رتب فعليه الظمان والاجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع بل مأمور به من جهة المؤجر. ولهذا القول الصحيح ان الاجر مشترك ايضا انه لا اذا حصدت لهم بغير تعد منه ولا تحفيظ طيب نريد اذا ان نلخص آآ ما سبق نقول الاجير ينقسم الى قسمين اجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن كالسائق مثلا اجره مشترك من قدر نفعه بالعمل كالغسال مثلا الاجير آآ الخاص لا يضمن مطلقا الا اذا تعدى او فرط. الاجير المشترك اذا تعدى او فرط فانه يضمن اما اذا لم يتعدى ولم يفرط هل يظمن ام لا محل خلاف بين العلماء هو القول الراجح انه ايضا كالاجير الخاص لا يضمن الا اذا تعدى او فرط لا يضمن الا اذا تعدى او فرط وننتقل بعد ذلك الى المبحث الاخير معنا في الاجارة وهو ما تنفسخ به الاجارة تفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة اه كدابة استأجرت مثلا فماتت فتفسخ الاجارة لان المنفعة قد زالت بالكلية آآ لو كان ايضا ارتظع صبيا آآ استأجر صبيا على ارظاعه فمات المرتظع فانه تنفسخ الاجارة آآ كذلك آآ هل تنفسخ الاجارة بموت المتعاقدين او احدهما رجل مثلا اجر عقارا لخمس سنوات ثم مات المؤجر او مات المستأجر هل تنفسخ الاجارة نقول لا تنفسخ نص الفقهاء على انه لا تنفسخ الاجارة بموت المتعاقدين او باحدهما مع سلامة المعقود عليه. وذلك لانها عقد لازم لان عقد لازم وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها على ان يعملوا نصف ما يخرج منها من الثمن او الزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم آآ فيها على ذلك ما شئنا متفق عليه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ان ابا بكر رضي الله عنه جدد الاجارة. ولو كانت الاجارة تنفسخ الموت المؤجر لا جدد ابو بكر رضي الله عنه العقد ولان الايجار تعاقد لازم فلا تنفسخ بموت احد المتعاقدين ما دام ان استيفاء المنفعة باق. وبناء على ذلك لو ان رجل اجر غيره دارا بخمس سنوات مثلا او عشر سنوات او اكثر او اقل ثم مات المؤجر فانه لا لا تنفسخ الاجارة بل يقوم وارثه مقامه او ان المستأجر هو الذي مات فلا تنفسخ تجارة بل يقوم وارثه آآ مقامه بل يقوم وارثه مقامه قال الفقهاء ان اكترى يعني اه استأجر دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت او نحو ذلك يعني تعذر استيفاء المنفعة من العين المؤجرة. قالوا ان فسخت الاجارة في الباقي من المدة فسخت الاجارة في الباقي من المدة مثل ذلك اذا رجل استأجر بيتا ثم بعد ذلك آآ حصل مشكلة في هذا البيت مثلا الكهرباء اصبح فيها مشكلة بحيث آآ لا يستطيع هذا الرجل ان يسكنها في هذه الدار بدون كهرباء وكهرباء فيها مشكلة ولم يتيسر اصلاحها او ان السباكة او مثلا آآ الصرف الصحي او غير ذلك المهم ان هذا الرجل لم يتمكن من آآ استيفاء المنفعة في هذه الدار. فنقول ان آآ الاجارة تنفسخ فيما تبقى من المدة ففسخ الاجارة فيما تبقى من المدة اما ما مضى فان آآ عقد الاجارة فيه صحيح اه من استأجر لعمل فمرظ اقيم مقامه آآ من ما له من يكمل العمل. ما لم تشترط مباشرته اه ما اذا وجد المستأجر العين معيبة او حدث بها عنده عيب فله الفسخ فله الفسخ في هذه الحال وعليه اجرته ما مضى ان كان قد مضى مدة عليه اجرة ما مضى هل يجوز بيع العين المؤجرة؟ رجل اجر عمارة لمدة عشر سنوات ثم بعد ذلك بعد سنة او سنتين او اكثر واقل بدا له ان يبيعها. بدا له ان يبيع فهل له هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز باتفاق العلماء يجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الايجار بهذا البيع. وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم آآ وذلك لان المعقود عليه في البيع هو العين والمعقود عليه في الاجارة هو المنافع فلا تعارض بينهما لكن المشتري اذا لم يكن آآ يعلم بذلك فله الفسخ لانه قد غره وان رجل اجر بيته عشر سنوات اجر هذا العقار عشر سنوات ثم باعه ومشتري لم يعلم بان هذا العقار قد اجر هذه المدة فله الفسخ لانه قد بذلك. اما اذا علم المشتري بذلك واقدم على الشراء وهو يعلم بان هذا العقار قد اجر هذه المدة آآ فنقول يلزمه وذلك وليس له الفسخ في هذه الحال. هذه ابرز المسائل المتعلقة آآ الاجارة ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسائل واحكام الاجارة. ولن تقلوا بعد ذلك المبحث الاخير معنا في المنهج وهو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع وعدنا بان نتكلم عنه وهو اخر آآ فطرة معنا في مفردات المنهج فما هو عقد الاستصناع؟ عقد الاستصناع هو من عقود المعروفة من قديم الزمان وقد برزت الحاجة اليه في الوقت الحاضر بسبب ما يرى من تقدم صناعي كبير في شتى المجالات تكلم عنه الفقهاء في كتبهم فجمهور الفقهاء تكلموا عنه في ثنايا كلامهم عن السلف واشترطوا له شروط السلم وصرحوا بعدم جوازه وصحته اذا لم تتوفر له شروط السلام التي ابرزها شرط تعجيل الثمن. قالوا فلابد ان يعجل المستصنع الثمن للصانة والا لم يصح. اما الحنفية فقد اعتبروا الاستصناع عقدا ونوعا تميزا باحكامه وشروطه. ولذلك ابرز من علي بالاستثناء من الفقهاء هم فقهاء الحنفية. ما معنى عقد الاستصناع؟ الاستصناع لغة طلب صناعة الشيء واستصنع الشيء اي دعا الى صنعه. والصناعة هي حرفة الصانع وعمله الصنعة ومعناه معنى استصناع اصطلاحا ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصارع بذلك هذا هو تعريف عقد الاستصناع مرة اخرى ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوظ محدد ويقبل الصانع بذلك ويلاحظون من هذا التعريف ان العقد انما يقع على شراء ما سيصنعه له الصانع. فتكون اذا العين والعمل كلها من الصائم العين والعمل من الصانع جميعا اما اذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فان العقد في الحقيقة يكون عقد ايجارة وليس باستصناع مثال ذلك اذا اه ذهب الخياط وطلب منه ان يخيط له ثوبا اه القماش من الخياط ويقوم بخياطته هذا عقد استصناع لكن لو ان الانسان احضر الخياط يأكل قماشا وطلب منه ان يخيطه له مقابل اجر معلوم هذا ليس باستثناء هذا في الحقيقة اجارة وليس تصنع اذا عندنا الان صورتان ان يأتي رجل للخياط اه يطلب منه ان يخيط له ثوبا وتكون اه آآ مادة الثوب يعني قماش من الخياط هذا يعتبر استصناع لكن لو ان هذا الانسان احضر له المادة اتى له بالقماش وقال خط لي آآ هذا القماش فصله لي ثوبا فهذا يعتبر اجارة بسبب استصناعه فهذا هو الفرق بينهما مثال اخر رجل طلب من مقاول ان يبني له بيتا مواصفات معينة. والمواد على حساب المقاول فهذا يعتبر عقد استصناع. لكن اذا كانت المواد يأتي فيها طالب البناء وليس المقاول فليس هذا بعقد استصناع وانما هو اجارة. فانتبهوا بارك الله فيكم. انتبهوا للفرق بين الاجارة وبين الاستصناع ما حكم الاستصناع؟ اختلف الفقهاء في حكمه على قولين. الاستصناع بالمعنى السابق منع منه جمهور الفقهاء الا اذا تحققت فيه جميع شروط السلم ومنها تقديم الثمن الذي هو رأس المال في مجلس العقد فانه آآ اذا توفرت شروط السلام يصح ويكون سلما. ويسميه بعضهم بالسلم في الصناعات. السلم في الصناعات. وجمهور الفقراء اذا نحن نجيز الاستصناع بشرط ان يكون سلاما يعني مثلا عندما يذهب الخياط لابد ان ينقض له جميع الثمن مقدما والا لما صح عند الجمهور. القول الثاني ذهب الحنفية الى جواز الاستصناع وانه عقد مستقل متميز عن السلم من مسائله واحكامه والقول الراجح هو قول الحنفية وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان الى وقتنا هذا ولهذا قال بعض العلماء يشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا من المسلمين على جواز الاستصناع. ولا يسع الناس الحقيقة الا هذا القول وهو قول الحنفية نريد ان نوضح مسألة او نطبق مسألة بناء على قول الجمهور وعلى قول الحنفية. رجل ذهب للخياط واحضر معه قماشا وقال خط لي هذا القماش ثوبا هذا ليس باستصناع هذا يعتبر اجارة. طيب رجل ذهب الخياط وقال خذ لي ثوبا طلب ان يخيط له ثوبا والقماش من عند الخياط ونقده الثمن اقيمت هذا الثوب مثلا مئة وخمسين ريال مئة وخمسين ريالا نقد له الثمن مقدما وقال خذ لي ثوبا فهذا جائز عند الجمهور وعند الحنفية لكن الجمهور يعتبرون سلما والحنفية يعتبرونه استصناعا طيب الصورة الثالثة رجل ذهب للخياط وقال خط لي ثوبا والقماش من عند الخياط واعطاه مقدما خمسين ريالا وقال الباقي اعطيك اياه فيما بعد فهذا جمهور الفقهاء يمنعون منه بان يقولون هو سلم افتقد لشرط تعجيل الثمن والحنفية يجيزونه ويقولون هذا هو عقد الاستصناع وهو عقد مستقل ومتميز آآ عن السلام والقول الراجح انه يجوز وانه آآ بناء على ترجيحنا لجواز عقد الاستصناع الحاجة في الحقيقة ماسة الى آآ الاستصناع في الوقت الحاضر الذي اصبح فيه الحصول على كثير من السلع انما يتم عن طريق الاستسلام نعم وفي المنع من الاستصلاح حرج كبير على الامة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فالقول بباحة الاستصناع يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية قاضية بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم وقد اباحت الشريعة الاسلامية السلم مع انه بيع معدوم وذلك لحاجة عموم الناس اليه وما وما فيه من الغرض فهو مغتفر بجانب المصالح الكبيرة المترتبة عليه كذلك ايضا اباحت الشريعة العرايا مع انه بيع رطب بتمر للحاجة وذلك لاجل التوسعة والتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم والاستصلاع هو من هذا الباب. خاصة وان الاصل في باب معاملات الحلو والاباحة اه شروط الاستصناع يشترط الاستصناع على قوله بجوازه شروط. الشرط الاول تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع من التنازع عند التسليم وذلك بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة. وهذا شرط من شروط صحة السلام وهو كذلك شرط في الاستصناع بل آآ ربما يكون اشتراطه في الاستصناع اكد لان اجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات فات المستصنع مظنة للتنازع بين الطرفين الشرط الثاني تحديد الاجل وذلك قطعا للتنازع ولا يشترط في عقد الاستصناع تأجيل الثمن بل يجوز تعجيله ويجوز تأخيره الى وقت القبض او بعده ويجوز تقسيطه بخلاف السلام الذي يشترط لصحته تعجيل الثمن آآ كله. يجوز ايضا يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا على الصانع. على الصانع نلاحظ على الصانع اذا وليس على المستصنع اذا لم ينفذ ما التزم به او تأخر في تنفيذه ولا يجوز الشرط جزائي يعلم مستصنع مثال ذلك رجل اتفق مع مقاول على ان يبني له بيتا بمبلغ معين في لمدة لا تزيد على سنة وشرط عليه شرطا جزائيا بانه اذا تأخر في بناء ذلك البيت بعد تلك المدة فانه يخصم عليه مئة ريال عن كل يوم تأخير فلا بأس بذلك اذا حصل التراضي بين الطرفين ما لم تكن هناك ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد كمرض ونحوه اما لو شرط الصانع الذي هو المقاول على المستصنع الذي هو طالب البناء احتساب غرامة تأخير عن كل يوم عن كل يوم تأخير اذا تأخر في تسديد ما عليهم من المستحقات فان هذا لا يجوز لانه حينئذ يكون نظير ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي والشرط الجزائي يجوز في غير الديون يجوز في غير الديون اما في الديون فانه لا يجوز بل هو يكون من آآ ربا الجاهلية. اذا الشرط الجزائي لا يجوز على مستصنع ويجوز على الصانع ويعني اختم هذه المحاضرة بان اشير الى قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بشأن عقد الاستصناع قد اصدر فيه قرارا في دورة السابع وجاء فيه ان عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين اذا توفرت فيه الاركان والشروط ثانيا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي الف بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة ان يحدد فيه الاجل ثالثا يجوز في عقد الاستصناع تأجير الثمن كله. تأجيل الثمن كله او تقسيطه لاقساط معلومة لاجال محددة. رابعا يجوز ارجو ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والمقصود بالشرط الجزائي في قرار المجمع الشرط على الصانع وليس على المستصنع يعني على المقاول مثلا انك تنجز تبني لهذا البيت خلال سنة فاذا تأخرت فعليك غرامة تأخير عن كل يوم هذا يجوز لكن لو كان على العكس لو كان المقاول هو الذي يشرط على طالب البناء لانك اذا تأخرت في تسليم آآ الاجرة عليك آآ مثلا مبلغ قدره كذا هذا لا يجوز لان الشرط الجزائي في الديون محرم بينما الشرط الجزائي في غير الديون جائزا. بهذا نكون قد انتهينا من مفردات المنهج وكان اخر هي عقد اه الاستصناع وما يتعلق به من مسائل واحكام وفي ختام هذه المحاضرة اسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع واوصي آآ الاخوة آآ التركيز اه على ما قيل آآ الظبط وستكون الاسئلة ان شاء الله تعالى في هذه المفردات التي آآ شرحت وآآ لكن الاسئلة ربما يعني تكون دقيقة ولذلك اوصي الاخوة بالتركيز والظبط لما قيل وقد كانت مفردات المنهج كانت متضمنة لعقد البيع اه وما يتعلق به اه تعريفه واختبار كانه وشروطه والشروط فيه والبيع المنهي عنها والخيار والقبض واحكام التصرف المبيع قبل قبضه والاقالة اه اه ثم تكلمنا بعد ذلك عن اه بيع الاصول والثمار ثم الربا صرف تعريفه وحكمه وانواعه وعلة التحريم في الاصناف الربوية ثم الصرف تعريفه واركانه وشروطه ثم ذكرنا صورا من المعاملات المصرفية اه والبدائل اه الشرعية عدم محرم منها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن السلم تعريفه وحكمه والحكمة منه واركانه وشروطه. ثم جملة من الاحكام المتعلقة انتقال الملك في العوضين والتصرف في دين السلم قبل قبضه تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل. الاقالة في السلم توثيق الدين المسلم فيه. الاتفاق على تقسيط آآ فيه على نجوم ثم تكلمنا عن تداول السندات ثم تكلمنا عن عقود التوريد ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن عقد الاجارة تعريفها وحكمها وشروط صحتها وشروط العين المؤجرة ونوع عقد الاجارة من حيث اللزوم ومتى تنفسخ ثم قبل ذلك تكلمنا عن الاجر الخاص والاجر المشترك احكامهما آآ الظمان بالنسبة لهما ثم آآ ما تنفسخ به آآ الاجارة ما تنفسخ به آآ الاجارة وما تستحق به اجرة ثم ختمنا آآ الحديث في هذه المادة عن عقد الاستصناع وعرفناه وبينا تكييفه الفقهي وحكمه آآ شروطه واثاره وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام. اسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته