بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة السادسة عشرة هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية كنا قد وصلنا بمفردات المنهج الى صور من المعاملات المصرفية تكلمنا في المحاضرات السابقة عن جملة من هذه الصور ولعلنا نختم في هذه المحاضرة بالحديث عن بطاقات الائتمان لعلنا نختم الحديث عن الصور او الصور المعاملات المصرفية بالحديث عن بطاقات الائتمان بطاقاته الائتمان البطاقات جمع بطاقة وبطاقة بمعنى ورقة والبطاقة كلمة عربية فصيحة قد جاء ذكرها في السنة الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة الائتمان لم يرد في اصطلاحات المتقدمين وانما ورد في اصطلاح الفقهاء المعاصرين والائتمان ترجمة للمصطلح الانجليزي كارديت هذي بطاقات بطاقات الائتمان تسمى كاردت اه كارت وهي تعني عرفت بتعريفات من احسنها انها اداة دفع وسحب يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة هذا هو تعريف بطاقات الائتمان. نعيده مرة اخرى اه اداة دفع تعريف بطاقة الائتمان انها اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء اه باجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة وتنقسم بطاقات الائتمان عند المعاصرين الى قسمين بطاقات وائتمان مغطاة وبطاقات ائتمان غير مغطاة اه سوف نتحدث عن اه هذين القسمين جميعا القسم الاول بطاقات الائتمان المغطاة اولا اذا قلنا مغطاة ما المقصود بالغطاء الغطاء يراد به الرصيد فمعنا مغطاة يعني يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات غير مغطاة لا يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات. يعني هذا باختصار آآ المقصود بهذا المصطلح المغطى او غير المغطى آآ الغطاء المقصود بغطاء الرصيد المغطاة يعني يوجد رصيد يقابل استخدامها غير مغطاة لا يوجد رصيد آآ البطاقات آآ في البطاقات الائتمان المغطاة يشترط مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لديه مبلغا من النقود بحساب مصرفي ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن قيمة المبلغ المودع انواعها من ابرز بطاقات الائتمان المغطاة اه بطاقات الصرف الاهلي اوقات الصرف الالي وهي نوعان بطاقات الصرف الالي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة وبطاقات الصرف الدولية التي يستطيع حاملها ان يستخدمها في معظم دول العالم ومن امثلتها بطاقة الفيزا فيزا الالكتروني التابعة لفيزا وماستر كارد التابعة لشركة ماستر كارد حكمها بطاقات الصرف الالي الداخلية بطاقات السحب الفوري هذه لا اشكال في جوازها فهي تجوز لان المستخدم لها آآ في الحقيقة انما يصحب من رصيده وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين انت عندما تستخدم بطاقة الصراف الالي في الداخل انما تسحب الحقيقة من رصيدك ولهذا لا لا اشكال في جوازها وتقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد ولهذا مر معنا فيما سبق عندما تكلمنا عن مسائل الربا انه يجوز ان يشترى عن طريقها الذهب والفضة ونقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه يجوز ان يشترى الذهب والفضة ببطاقات آآ الصرف الالي وذلك لانها تقوم مقام المقابضة يدا بيد وتكلمنا ايضا في حينها وان بطاقات الفيزياء انه لا يجوز ان يشترى بها الذهب والفضة لوجود التأجيل فيها هنا مسألة متعلقة ايضا هذا النوع من البطاقات حكم السحب بهذه البطاقة من غير جهاز مصدرها من غير جهاز مصدرها ان يكون للعميل مثلا حساب في مصرف واعطاه بطاقة صراف الي. هل يجوز ان يستخدم هذه البطاقة؟ عن طريق جهاز صراف اخر اه من العلماء من منع من هذا و اكثر العلماء على الجواز اكثر العلماء على الجواز من منع؟ قال بان آآ يعني بما ان عامل البطاقة اذا سحب بها من غير آآ جهازي المصرف الذي اه يتبعه او الذي يوجد حسابه لديه اه فانه سيؤخذ من المصرف عمولة تؤول المسألة الى آآ قرض جر نفعا ولكن الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين انه لا بأس باستخدام هذه البطاقة من غير جهاز مصطلح لان صاحب البطاقة في الحقيقة انما يسحب من حسابه انما يسحب من حسابه من رصيده الخاص ولا يسحب من حساب البنك الاخر ولهذا ولهذا يعني هو لو لو انه سحب بهذه البطاقة من جهاز قريب من الفرع البنكي الذي يتبعه لكن الجهاز جهاز بنك اخر لو كان في رصيده خمسة الاف ريال وسحبها ثم ذهب مباشرة للفرع الذي يتبعه وطلب منه خمسة الاف ريال وقال ما عندك رصيد ليس في حسابك رصيد هذا دليل على انه انما يسحب هذا العميل من رصيده وليس من حساب البنك الاخر ويسحب الحقيقة من رصيده و آآ العمولة التي تكون هي تكون اولا عندنا هنا في المملكة بين البنوك والعميل لا يؤخذ منه شيء ثانيا هي رسم خدمة هي رسم خدمة ولان هذه الاجهزة لها كلفة وتحتاج الى نفقات استئجار المكان الذي يوضع فيه وصيانته اذا تعطلت ومصاريف الكهرباء والهاتف اه غير ذلك فهذا الرسم هو رسم خدمة في الحقيقة و لا بأس به لا بأس به ثم هو رسم مقطوع ايضا لا يزيد بزيادة المبلغ اه المسحوق وبهذا يتبين انه لا بأس ان يسحب الانسان من اي جهاز من اجهزة الصرف الالي سواء اه كان هذا الجهاز يتبع آآ يعني البنك الذي حسابه فيه او جهاز آآ بنك اخر كل هذا اه لا بأس به اما ما علل به المانعون من انها تؤول الى القرض الذي جرى نفعا فهذا مبنية على تصور غير دقيق بنوا على ان الانسان آآ اذا سحب بهذه البطاقة سحب من حساب البنك الاخر وهذا غير صحيح ولا يسحب من حساب البنك الاخر انما يسحب من حسابه هو لكن عن طريق جهاز يتبع لذلك البنك عن طريق جهاز يتبع بذلك البنك ولهذا نقول انه لا بأس ان يسحب الانسان ببطاقة الصرف الالي من اي جهاز اذا بطاقات الائتمان المغطاة الامر يعني فيها واظح والحكم ظاهر وهو الجواز ولا اشكال فيها ننتقل للقسم الثاني وهو بطاقات الائتمان غير المغطاة طاقات الائتمان غير المغطاة عرفها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بانها مستند يعطيه مصدره اي البنك المصدر لشخص طبيعي او اعتباري وهو حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع او الخدمات ممن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير مدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد ومن امثلتها طاقات الفيزا والماستر كارد هذه تمكن حامل هذه البطاقة يعني هذي بطاقة تمكن حاملها لانه يمكن ان يسحب آآ نقدا في حدود سقف معين اه ولو لم يكن لديه رصيد ولو لم يكن لديه رصيد فهو الان يستطيع ان يستخدم هذه البطاقة ويسحبه عن طريقها نقدا ويشتري بها من غير ان يكون في حسابه رصيد. من غير ان يكون في حسابه رصيد. لو تأملنا تعريف مستند يعطيه مسطره يعني البنك اه لحامل البطاقة يعني قال شخص طبيعي او اعتباري بناء على عقد تعاقد بينهما يمكنهم من شراء السلع اما ان يشتري بها سلعا آآ دون دفع الثمن حالا وكما ذكرنا البطاقات الاجتماعية غير المغطاة لا يكون آآ في حساب حاملها رصيد لتضمنه التزام المصدر بالدفع يعني مصدر بطاقة يلتزم بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية يعني يعود البنك الذي هو مصدر بطاقة على حامل البطاقة في مواعيد دورية وبعضها يفرظ فوائد ربوية وبعظها لا يفرظ اطرافها البطاقات الاكسماني غير مغطاة تجمع اطرافا لا تزيد على خمسة. الطرف الاول المنظمة العالمية وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وعلى اصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة ومن اشهر هذه آآ المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة امريكا اكس بريس الطرف الثاني مصدر البطاقة وهو البنك او المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضوا فيها تقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة الطرف الثالث حامل البطاقة وهو العميل الذي صدرت البطاقة باسمه الطرف الرابع قابل البطاقة وهو التاجر او صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة بتقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة الطرف الخامس البنوك الاخرى قد تدخل طرفا وقد لا تدخل كبنك التاجر الذي يستلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الاخرى والديون المترتبة على استخدام بطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر هذه الاطراف قد تزيد وقد تنقص حسب تعامل البنك المصدر وحمل البطاقة والتاجر طيب ما حكم اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة وحكم اصدارها آآ بطاقات الفيزا والبطاقات غير الائتمانية عموما قد تتضمن شرطا ربويا بان هذه بطاقات تمكن حاملها من ان يأخذ عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء وفق سقف معين بعض البنوك تعطي فترة مجانية للسداد دون وضع فوائد فان سدد لم يحتسب عليه فوائد ربوية وان لم يسدد نسب عليه فوائد ربوية هذه الفترة تتراوح ما بين اربعين خمس الى خمسة وخمسين يوما في الغالب فاذا مضت فترة السماح المجانية بدأوا في احتساب الفوائد عن كل يوم تأخير اما ان سدد القرض خلال فترة السداد المسموح بها اه فانه لا يؤخذ عليه فوائد اه بعض المصالح الاسلامية لا تفعل هذا وانما تصدر بطاقة الفيزا وبطاقة الائتمان عموما بغير هذا الشرط لكنها لا تعطي هذه البطاقة الا يعني لن تثقوا في التزامه بالسداد وبناء على هذا نقول في الحكم البطاقات التي تتضمن الشرط الربوي غير جائزة اما اذا خلت من الشرط الربوي فانها جائزة اذا تحكم بطاقات الائتمان غير المغطاة اذا كانت بطاقات الائتمان آآ غير المغطاة تتضمن شرطا ربويا بحيث انه اذا مضت فترة السماح المجانية نسب على حاملها فوائد ربوية فانه آآ لا يجوز اصداره اما اذا كانت لا تتضمن هذا الشرط الربوي كما تفعل بعض البنوك الاسلامية يجوز آآ اصدار هذه اه البطاقة طيب آآ وقد صدر بنحو هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق ومنظمة المؤتمر الاسلامي المنبثقة منظمة المؤتمر الاسلامي طيب قبل ان يعني نستعرض القرار لماذا قلنا انه اذا كانت هذه بطاقات تتطمن شرطا بدفع غرامة عن كل يوم تأخير فانها تكون محرمة نقول لان حامل البطاقة لما استخدم هذه البطاقة وليس عنده رصيد هو في الحقيقة قد اقترظ اقترض عن طريق هذه البطاقة فاصبح هذا القرظ دينا في ذمته عندما يحين موعد السداد عندما تنتهي فترة السماح المجانية يفترض ان آآ المقرظ الدائن يطالب هذا المقتضى والمدينة يطالبه بسداد الدين فان لم يسدد فانه لا يجوز ان يحتسب عليه فوائد ربوية اذا احتسب عليه فوائد ربوية فان هذا نظير ما ذكرناه في محاضرة سابقة نظير ربا الجاهلية اي الربا الجاهلية عندما يحل الدائن على المدين يأتي الدائن للمدين ويقول اما ان تقضي واما ان تربي اما ان تسدد لي الان واما ان انظرك مقابل زيادة وقلت في محاضرة سابقة ان ربا الجاهلية هو موجود الان ويطبق بشكل واسع في كثير من البنوك ولذلك آآ يعني احتساب ما يسمونه غرام وهي في الحقيقة فائدة ربوية آآ اذا لم يسدد حامل البطاقة آآ القرظ في موعده المحدد هذا يعتبر آآ ربا ولا يجوز يعتبر محرما ولا يجوز لانه نظير ربا الجاهلية اما ان تقظي واما انت ربي قرار مجموع الفقه الاسلامي اه كان البطاقات الائتمان غير المغطاة باعتبار انها هي التي فيها الاشكال. اما بطاقات الائتمان المغطاة هذه الامر فيها واضح قرر فيها اولا لا يجوز اصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة ربوية. يعني كما قلنا قررنا الحكم قبل قليل قال جاء في قرار المجمع حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني حتى لو كان عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. لماذا لامرين الامر الاول انه باصدار هذه البطاقة التي تتضمن هذا الشرط الربوي قد قبل بالربا وعندما يوقعوا على عقد الاتفاقية بينه وبين البنك يوقع على قبول الربا وهذا بحد ذاته لا يجوز الامر الثاني انه ربما يكون عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية لكن تعرظ له عوارض تعرض له عوارض لا يستطيع من خلالها ان يسدد خلال فترة السماح المجانية والانسان لا يدري ماذا يعرض له ولذلك لا يجوز اصدار هذا النوع من قال حتى ولو كان عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية واذكر ان رجلا اه اصدر بطاقة من هذا النوع قد ذكر لي انه كان في حينها عازما على السداد الى فترة السماح المجانية يقول ثم عرضت له عوارض وطرأت عليه ظروف لم يستطع معها ان يسدد خلال فترة السماح المجانية فاضطر الى دفع الربا هذا الحكم يعني في الاصل ومن حيث العموم لكنني اقول ان هناك حالات ربما تستثنى من هذا الحكم وهي مائدة ما قد يوجد في بعض البلاد التي لا يوجد فيها مصارف اسلامية او مصارف تمنح هذا النوع من البطاقات آآ يعني من غير ان تتضمن الشرطة الربوية ويكون الانسان مضطرا للتعامل هذه بطاقات وفي هذه الحال اجاز بعض العلماء المعاصرين استخدام هذا النوع من البطاقات بشرط ان يكون عازما عزما اكيدا على السداد خلال فترة السماح المجانية ويضع الالية التي تضمن ذلك ويكون عند توقيعه لاتفاقية آآ يعني غير قابل للربا بل منكر للربا في هذا او هذا الشرط وانه انما وقع على الاتفاقية بدون شرط الربا باعتبار ان شرط ان هذا الشرط انه آآ لن آآ يصل اليه وانه سوف يكون عازما على السداد خلال فترة الصباح المجانية. وبالتالي هذا الشرط لا ينطبق عليه. هذا الشرط لا ينطبق عليه هذا قد يضطر بعض الناس لمثل هذا في بعض الدول آآ كما ذكرت اه التي ربما لا يوجد فيها اه مصارف اسلامية او مصارف تمنح بطاقات خالية من هذا الشرط ويكون انسان مضطرا لاستقدام بطاقات اه الائتمان ثانيا يجوز اصدار البطاقة غير المغطاة اذا لم تتضمن شرط الزيادة الربوية على اصل الدين وهذا ظاهر وهذا هو الذي تفعله كثير من المصارف الاسلامية جاء في القرار ايضا ويتفرع على ذلك جواز اخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الاصدار او عند التجديد بصفتها اجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه يجوز اه اخذ رسوم اصدار وصوم خدمة بشرط ان تكون هذه الرسوم اه مقابل خدمات فعلية حقيقية والا تكون غطاء على الفوائد الربوية وهنا يأتي دور الهيئة الشرعية للتأكد من هذا لماذا قلنا بجواز اخذ المصرف رسوم خدمة اه لاننا لا نستطيع في الحقيقة ان نلزم البنوك ان تخدم الناس مجانا ولا ترد الشريعة بمثل هذا نقول البنوك يجب عليكم ان تخدموا الناس مجانا والا وقعت في المحظور هذا لا يمكن بل البنك له ان يأخذ مقابل ما يتكبده من مصاريف له ان يأخذ مقابل الخدمة التي يقوم بها هذه لا اشكال فيها وكما يقال لا لا يخدم بخيل ومن اراد ان يخدم لا بد ان يبذل عوظا لابد ان يبذل مالا لا نستطيع ان نلزم البنوك بان تخدم الناس بدون مقابل فاذا رسوم الخدمة رسوم المصاريف الادارية هذه لا اشكال في جوازها ثانيا جواز اخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد يجوز للبنك ان يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل لماذا لان هذا يكيف على انه سمسرة كأن البنك يقول لهذا التاجر انا ساتي لك بعملاء عن طريق هذه البطاقة بشرط ان تعطيني عمولة بشرط ان تعطيني عمولة فاذا كان كذلك فلا بأس اذا كان كذلك فلا بأس شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد يعني ايظا لابد ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد لئلا يكون في ذلك نوع من يعني اه التعويض من التاجر لهذا المبلغ الذي يؤخذ منه من قبل البنك لان بعض التجار ربما انه يحاول ان يأخذ هذا الرسم او هذه العمولة من العميل وهذا لا يجوز لان هذي قرض بين البنك وبين العميل ولذلك لا بد ان يلتزم التاجر بهذا الشرط وان يكون بيع التادر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد فتكيف اذا هذه العمومة التي يأخذها البنك من التاجر على انها سمسرة مقابل سمسرة ثالثا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعا اذا لم يترتب عليه زيادة ربوية السحب النقدي كما قلنا ان هذا النوع من البطاقات يمكن حامل البطاقة من السحب النقدي وفق سقف معين هذا السحب لا بأس به ولو لم يكن في رصيده يعني شيء ومكن من السحب عن طريق هذه البطاقة لا حرج في ذلك لكن لاحظ بهذا الشرط وهو الا يترتب عليه زيادة ربوية البنوك الاسلامية وكثير من المصارف الاسلامية لا تأخذ زيادة لكن بعض المصارف تأخذ زيادة اذا كان آآ البنك يأخذ زيادة فان هذا لا يجوز وجاء في قرار المجمع الفقهي ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرظ او مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات فعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا اه كما نص على ذلك المجموعة في قرار سابق رابعا ولعلي اختم بها لا يجوز شراء الذهب والفظة والعمولات النقدية بالبطاقة غير المغطاة وهذه المسألة اشرنا لها في درس سابق وقلنا ان السبب في هذا هو ان بطاقات الائتمان غير مغطاة بطاقات الفيزا والماستر كارد هذي فيها تأجيل معلوم انه عند بيع الذهب بالنقد لابد من التقابض لان العلة واحدة العلة واحدة كما مر معنا علة الذهب وعلة الاوراق النقدية هي الثمانية. واذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف هذه اوراق نقدية وهذا ذهب فلابد من التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهنا لابد من التقابظ قلنا في بطاقات الصرف الالي هذه في التقابض فيها ظاهر لكن البطاقات الفيزا التأجيل فيها ظاهر. التأجيل قد يبقى احيانا يوما واحيانا يومين واحيانا ثلاثة ايام. وربما في بعض الاحيان يصل الى اسبوع ومع هذا التأجيل نقول لا يجوز بيع الذهب بطاقات الائتمان غير المغطاة التي تتضمن آآ اجلا لانه اشترط التقابض اما التقابض او التقابض الحكمي بين البائع والمشتري في الذهب والفضة بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اه ابرز الاحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان. وايضا نكون قد انتهينا من صور المعاملات اه اه المصرفية هي التي اردنا ان نتحدث عنها وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله سوف نتحدث اه ننتقل الى باب جديد وهو باب اه السلم واحكام السلام فالى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته