بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة السابعة عشرة في هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وقد وصلنا في المنهج الى عقد السلام وسوف اتحدث معكم في هذه المحاضرة ومحاضرة قادمة ان شاء الله عن احكام اه السلام عن تعريفه وحكمه والحكمة منه وشروطه والاحكام المتعلقة به نبدأ اولا بالتعريف نبدأ اولا بالتعريف السلم اللغة مأخوذ آآ من التسليم والاسلام ويقال السلف ويقال السلف قلنا مأخوذ من آآ التسليم والاسلام ويقال اسلم في الشيء وسلم واسلف بمعنى واحد بمعنى واحد قال بعض اهل اللغة ان السلم هو لغة اهل الحجاز والسلف بالفاء لغة اهل العراق ولكن يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف لكيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة الحجازيين وايضا قبل ذلك في القرآن قول الله تعالى بما اسلفتم في الايام الخالية ولهذا فالصواب ان السلم والسلف بمعنى واحد في لغة اهل الحجاز وفي لغة اهل العراق وان هذا التفريق الذي قاله بعض اهل اللغة انه غير صحيح يكون يطلق عليه سلما وسلفا في لغة اهل الحجاز وفي لغة اهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد وسلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن مرة اخرى سمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد لان هذا احد الشروط التي ستأتي ولابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد وسلفا السلف مع التقديم لتقديم رأس المال الذي هو الثمن اما تعريفه اصطلاحا عند الفقهاء فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد اني اضبط هذا التعريف عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نأتي لشرح التعريف عقد على موصوف لانه لا بد ان يقع العقد على موصوف غير معين الا يصح السلم في الشيء المعين اذ لا حاجة للاسلام فيه ما دام حاضرا فيمكن ان يباع بيعا لا يصح ان نقول آآ يعقد عقد السلام على سيارة موجودة الان امامه لا احد يشتريها ولا داعي للسلم طيب في الذمة احترازا من الموصوف المعين بان يقول اسلمت اليك كذا ريال بالسلعة المعينة في المكان الفلاني والتي صفتها كذا وكذا فهذا لا يصح السلام فيه ولو كان موصوفا الى انه موصوف معين وليس موصوفا بالذمة مؤجل قولنا في التعريف مؤجل اي انه لابد بالسلم من التأجيل لو كان السلام حالا لم يصح في قول بعض الفقهاء وفي المسألة خلاف سنتكلم عنه ان شاء الله عندما نتكلم عن شروط الصنم بثمن مقبوض في مجلس العقد قولنا في التعريف بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا القيد لابد منه لانه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد لكان من قبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز وهذا ايضا احد الشروط لصحة السلام وسنتكلم عنه ان شاء الله تعالى بالتفصيل طيب انا اذكر سورة يتضح بها المقصود اه من السلام يأتي رجل لاخر ويعطيه عشرة الاف ريال نقدا يقول خذ يأتي اليه مثلا في شهر رمضان يعطيه عشرة الاف ريال نقدا ويقول خذ هذي عشرة الاف ريال آآ اعطيك هذه العشرة الاف ريال سلما على ان تعطيني بها مئة كيلو تمر من مثلا نوع سكري تأتي لي بها في شهر اه مثلا رجب من العام المقبل يعني وقت اه يعني اه صلاح او بدو الصلاح في ثمار النخيل تحدد صورة السلام نعطيه عشرة الاف ريال في رمضان نقدا ويقول على ان تعطيني مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا هذه هذا هو معنى السلام هذا هو معنى السلام وهذا لا ينطبق فقط لا يختص يعني التمر وانما حتى في في في غيره ولذلك سيأتينا في عقود التوريد انه يدخل فيها السلام مسلا شخص صاحب محل يعطي اخر مليون ريال على ان يورد له اه سلعا مواصفات معينة بعد مثلا ستة اشهر خذ هذا مليون ريال على ان تورد لي هذه البضاعة بالمواصفات التالية هذا يعتبر سلم يعتبر سلما ولهذا السلم يدخل في عقود التوريد وسيأتي ان شاء الله بيانه طيب حكم السلم؟ السلم جائز بالاجماع. السلم جائز باجماع العلماء. وقد نقل الموفق بن قدامة الاجماع على جوازه ونقل ابن هبيرة اتفاق الائمة عليه ويدل لجوازه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه. اشهد ان السلف المضمون الى اجل ما قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه الاية وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الدليل من السنة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون اكتمال السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر اذا لا اشكال في جوازه لا اشكال في جوازه والعلماء مجمعون على جوازه واما الحكمة من مشروعيته ففيه في الحقيقة توسعة على الناس وجوازه من محاسن الشريعة الاسلامية واذ ان فيه توسعة ورفعا للحرج ولذلك يسمى السلم بيع المحاويج يسمى بيع المحاويج لانه لا يلجأ له الا من كان محتاجا فيه مصلحة للطرفين للمسلم وهو المشتري والمسلم اليه وهو البائع فالمسلم الذي هو مشتري ينتفع بالسلم وذلك بشرائه للمسلم فيه وهو مبيع باقل من قيمته الحاضرة اذ انه قد جرت عادة الناس بان يكون ثمن المسلم فيه اقل من بيع الحاضر يعني في مثالنا السابق مثلا قلنا مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا لو بيعت في وقتها لربما كان ثمنها اكثر من عشرة الاف ريال ربما كان ثمنها خمسة عشر الفا لكن نظرا لتقديم رأس المال مقدما وكونها اتت بطريق السلام نجد ان اه لانه يحصل فيها يعني نوع من اه التخفيظ للثمن وبيع هذا الشيء باقل من قيمته فهو اذا ينتفع المبيع بان اشتراه باقل من قيمته واما المسلم اليه الذي هو البائع فانه ينتفع بالسلم وذلك بحصوله على الثمن الذي هو رأس مال السلف مقدما يعني يحصل على السيولة مقدما فينتفع بها ويقضي حوائجه منها ففي اذا مصلحة للطرفين هذا يستفيد من تقديم رأس المال له وهذا يستفيد من الرخص الذي يحصل عليه بسبب ذلك اه هل السلم على وفق القياس او على خلاف القياس جمهور اهل العلم على ان السلام على خلاف القياس جمهور اهل العلم على ان السلم اه على اه يعني اه خلاف القياس لانه بيع معدوم قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان السلم وفق القياس وليس على خلاف القياس وكما انه يجوز في البيع ان يكون الثمن مؤجلا في الذمة فكذلك المثمن وكذا فانه ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما ليس عنده اذا المقصود بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع عين معينة ليست عنده فالملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها. بينما هذا هو بيع شيء موصوف في الذمة طيب يعني اذا قلنا على وفق القياس او على خلاف القياس ماذا يعني هذا المصطلح يعني هل هو مخالف للقياس العقلي وكذلك ايضا اصول القواعد الشرعية اوليس كذلك بعض اهل العلم يقول انه يعني شرع على خلاف القياس ولكن الصحيح انه على وفق القياس. بل يعني بعض اهل العلم ابن القيم يرى ان جميع الاحكام كلها على وفق القياس وليس هناك شيء قد شرع على خلاف القياس. ذكرت هذه المسألة لانها توجد في كثير من كتب آآ الفقه اه السلم نوع من البيع السلف في الحقيقة يعتبر نوعا من البيع. ويصح بلفظ بالفاظ البيع ويصح كذلك بلفظ السلم وبلفظ السلف ويصح كذلك بكل لفظ يدل عليه حتى لو لم يقل هذا السلام او هذا السلف او هذا بيع ومثلا اعطاه مبلغا مقدما على ان يأتي له بسلعة ما يمكن انضباطه بالوصف في وقت معين هذا يعتبر سلم حتى وان لم يقل هذا بيع وهذا سلم او هذا سلف وسبق ان ذكرنا قاعدة في اول اه هذه المادة اول محاضرة من هذه المادة وهي ان العقود تنعقد بكل لفظ او فعل دال عليه آآ اركان السلام آآ المسلم الذي هو اه المشتري والمسلم اليه الذي هو البائع والمسلم فيه يعني الشيء الذي يسلم فيه هو الصيغة. هذه هي اركان السلام مسلم والمسلم اليه والمسلم فيه والصيغة اما بالنسبة للشروط شروط صحة السلم فيشترط السلم اولا شروط صحة البيع التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة لانه نوع من البيع لانه نوع من البيع فيشترط اه جميع شروط صحة البين مثلا التراضي اول الشروط التراظي فلابد من التراضي بين المسلم والمسلم اليه والا لما صح السلام وهكذا بقية الشروط اذا اولا يشترط لصحة السلام جميع شروط صحة البيع ويضاف لذلك ايضا شروط خاصة بالسلام نتكلم عنها فيما يأتي الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته الشرط الاول انضباط صفاته كالمكين والموزون والمزروع ونحو ذلك اما ما لا ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح السلام فيه وذلك لانه يختلف كثيرا ويفضي الى المنازعة بين الطرفين وقد علم من اصول وقواعد الشريعة سد كل ما يفضي الى المنازعة والخصومة بين الناس فاذا لا بد ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته طيب اذا كان مما لا يمكن ضبط صفاته فانه لا لا يجوز السلام فيه حقيقة عندما نتكلم يعني مما ذكروا مما لا يمكن ضبط صفاته الجلود مثلا والرؤوس وغيرها لانها تختلف فلا يمكن ضبطها لكن عندما نتأمل لكتب الفقه نجد ان فقهاء متقدمين ذكروا امثلة لما لا يمكن ضبط صفاته في زمنهم وفي وقتنا الحاضر اصبح يمكن ظبط صفاتها بدقة متناهية وذلك بسبب التقدم الصناعي والسبب التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم فعلى سبيل المثال كثير من فقهاء المتقدمين يمنعون من السلم في الاواني من السلم في الاوان يعني لو رجعت مثلا للروض المربع تجد اه انه ينص صاحب الروضة يقول وكذا الاواني مختلفة الرؤوس والاوساط كالخماقم والاسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها. يعني وتجد كثير من كتب الفقه هذه العبارة او قريبا منها فيمنعون من السلف في الاواني لماذا قالوا لان الاواني تختلف ولا يمكن ضبطها لكونها تصنع يدويا في زمنه فلا يمكن ضبط صفاتها كيف يسلم في اواني؟ ما يمكن ظبط صفاتها لكن في الوقت الحاضر الاواني تصنع اليا يمكن ظبط صفات الاواني بدقة متناهية وذلك لمعرفة نوعها ورقمها والشركة المصنعة لها البلد ايضا المصنعة فيه معرفة هذه الاوصاف يمكن ظبطها بدقة متناهية وبذلك نقول انه لا اشكال في صحة السلام في الاواني فلا يأتي احد ويقرأ في كتب الفقهاء المتقدمين ويقول الفقهاء قالوا انه لا يصح السلف نقول صحيح لا يصح السلام في الاواني في زمن اولئك الفقهاء الذين كتبوا هذه الكتب لانه لا يمكن ضبط صفاتها في زمنها لكن في وقتنا الحاضر يمكن ظبط صفاته بدقة متناهية. بل انني اقول ان كثيرا من الصناعات في الوقت الحاضر يمكن ظبطها ولذلك هذا يعني الشرط يعني آآ ربما يكون في وقتنا الحاضر يعني ما لا يمكن ظبط صفاته محدود عن كثير من الاشياء تصنع وصنع اليا في المصانع ويمكن ظبط صفاتها التصنيع اليدوي قل في الوقت الحاضر فيمكن اذا ضبط صفاتها ينقذ الضبط وصفات كثير من الاشياء في الوقت الحاضر فانتبهوا ايها الاخوة لهذا آآ الشرط لكن نحن نأخذ قاعدة نقول ان ما امكن ضبط صفاته جاز الاسلام فيه وما لا فلا خذ هذه القاعدة فعندما تجد في كتب الفقه لا لا يصح السلام في كذا وكذا وكذا وكذا لانه لا يمكن ضبط صفاته. فانتبه لا تأخذ هذا الكلام على اطلاقه لا يمكن ضبط صفات يعني به المؤلف في زمنه لكن في وقتنا الحاضر لابد من ان نعيد النظر. هل يمكن ضبط صفاته او لا كثير من الاشياء وقتنا الحاضر اصبح يمكن ضبط صفاتها. ولذلك يتغير الحكم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة معروفة عند الاصوليين. الحكم يدور مع علته فالعلة هي مسألة ضبط الصفات بغض النظر عن الصور ولذلك يعني ينبغي التنبه لهذه اه المسألة. اذا آآ نقول انه ما امكن ضبط صفاته جاز الاسلام فيه وما لا فلا اه ايضا يذكرون الجواهر واللؤلؤ وآآ نحوها يقولون هذه لا يصح السلام فيها لانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر ولا يمكن ضبطها. لكن في الوقت الحاضر اصبح يمكن ضبطها الان تصنع يدويا يعني هي تؤخذ يعني مادة الخام ثم تصنع كذلك ايضا كلام الفقهاء عن الجواهر ايضا وقوله انه لا يصح السلام فيه في وقتهم لكن وقتنا الحاضر نقول انه يصح السلم فيها الحيوان الحيوان. الحيوان الموجود في وقتنا هو الموجود في جميع الاوقات. ما يختلف يعني لا تدخل الصناعة كما هو معلوم هل يصح السلم فيه او لا يصح الحيوان هل يقال انه يمكن ضبط صفاته في الجملة؟ فيصح السلام فيه او يقال انه لا يمكن ضبط صفاته على وجه الدقة فلا يصح السلام فيه هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فالجمهور على انه لا يصح السلام في الحيوان وقد نص على هذا الامام احمد في رواية الاثرم وروي عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه والقول الثاني في المسألة اه نعم الجمهور ذهبوا الى انه يصح السلام في في الحيوان. الجمهور ذهبوا الى انه يصح السلام في الحيوان وهذا نص عليه الامام احمد. في رواية الاثرم وروي عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس و ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه اذا جمهور على انه يصح السلام في الحيوان بعض الفقهاء ذهبوا الى عدم صحة السلم في الحيوان وهو مذهب الحنفية. اذا المسألة فيها خلاف على رأيين قول بانه يصح السلف في الحيوان وهذا هو مذهب الجمهور وقلنا انه نقله الاسرى عن الامام احمد آآ روي عن عدد من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر انه يصح السلف الحيوان القول الثاني انه لا يصح السنة بالحيوان وهذا هو مذهب الحنفية والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه يصح السلام في الحيوان والدليل لذلك هو حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره. فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء وفي سنن ابي داود بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعير والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على جواز السلم في الحيوان جواز السلم في الحيوان وهذا كما ذكرت هو المذهب عند الحنابلة وهو المروي عن عدد من الصحابة بل هو قول جمهور العلماء قول الجمهور اذا هو جواز السلم في الحيوان وهذا هو القول آآ الراجح في المسألة قد يقول قائل هل يمكن ضبط صفات الحيوان؟ نقول يمكن ضبطها في الجملة يمكن ضبطها في الجملة يعني اختلاف اليسير لا يظر فيمكن ضبطها في الجملة والسنة قد وردت بهذا ولذلك فالصواب وما عليه جمهور العلماء من صحة السلم في الحيوان طيب ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثاني الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته او قدمه وجودته او ردائته بعضهم يعبر ذكره الجنس والنوع كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا اذا الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا والاشياء التي يختلف بها الثمن ظاهرا الجنس والنوع والقدر والبلد والحداثة والقدم والجودة او الرداءة وسبق ان تكلمنا عن معنى الجنس والنوع وذكرنا الفرق بينهما عندما تكلمنا عن مسائل الربا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وانما اشترط ذلك لان المسلم فيه عوظ في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن لما اشترط ذلك لان المسلم فيه عوظ في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن ولان العلم شرط في المبيع وطريقه الرؤية او الوصف والرؤية هنا متعذرة فيتعين الوصف لكن هل يجب استقصاء جميع الصفات حقيقة لو قلنا باستقصاء انه يجب استقصاء جميع الصفات فهذا يؤدي الى يعني تعذر السلم العذر تسليم المسلم فيه ولذلك قال الفقهاء انه لا يجب استقصاء كل الصفات لانه قد يتعذر وقد ينتهي الحال فيها الى امر يتعذر معها تسليم المسلم في وانما يكتفى بالاوصاف الظاهرة التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا بل انه لو استقصي جميع الصفات حتى انتهى الى حال يندر معها وجود المسلم فيه بتلك الاوصاف بطل السلام لان من شروط السلام ان يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل واستقصاء الصفات يمنع منه واستقصاء الصفات يمنع منه اذا لابد من ذكر الاوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا من غير استقصاء من غير استقصاء. وكما ذكرنا الاشياء التي اختلف بها الثمن ظاهرا الجنس النوع القدر البلد المنتج الحداثة والقدم هذه كلها مما يختلف بها الثمن ظاهرا يعني في وقتنا الحاضر ايضا ممكن مثلا بالنسبة للصناعة آآ الشركة المصنعة مثلا يعني ان يكون من نوع كذا آآ او البلد الذي يصنع فيه مثلا عندما يسلم في السيارات يقول سيارة مثلا آآ يابانية مثلا نوعها كذا موديلها كذا لونها كذا في ذكر الاوصاف التي اختلف بها الثمن ظاهرا يذكر الاوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا اذا هذه هي آآ هذا الشرط الاول والثاني من شروط صحة السلام وسوف نستكمل ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة الحديث عن بقية اه الشروط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته