الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حديث معكم ايها الاخوة في هذه المحاضرة عن مسائل متعلقة بفريضة من فرائض الدين ركن من اركان الاسلام الا وهو الركن الخامس اركان الاسلام هذه العبادة العظيمة هذه العبادة الجليلة التي فرضها الله تعالى على عباده وجعلها ركنا من اركان الاسلام فريضة من فرائض الدين قد امر الله تعالى خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام بان يؤذن في الناس بالحج فانه لما فرغ من بناء البيت بامر الله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بعد الفراغ من بناء البيت امر الله تعالى خليله ابراهيم بان يؤذن في الناس بالحج قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال الله اذن وعلينا البلاغ فقام ابراهيم وصعد على اكمة مرتفعة ونادى باعلى صوته يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا اسمع الله تعالى هذا النداء وهذا الاذان من في الارحام ومن في الاصلاب ممن كتب الله تعالى له ان يحج البيت الى قيام الساعة كما قال ربنا عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهذا معنى قول الملبي بالنسك من حج او عمرة لبيك اللهم لبيك اي اجابة لك يا رب بعد اجابة اجابة لك نداءك لنا على لسان الخليل لما قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فانت عندما تقول لبيك اللهم لبيك اي استجبت لك يا ربي اجابة لك بعد اجابة لهذا النداء الذي ناديتنا به قد جعل الله تعالى في البيت خاصية التعلق به قدرا وشرعا كما قال سبحانه واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا مثابة للناس اي لا يقضون منه وترا كلما ذهب الانسان للبيت بعمرة او حج تاق اليه مرة اخرى فالناس قلوبهم المسلمون قلوبهم متلهفة ومشتاقة الى هذا البيت العظيم ومنذ ان نادى ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالناس في الحج وهذا البيت يحج منذ ذلك الحين اكثر من اربعة الاف عام هذا البيت يحج كانت قريش تحج في الجاهلية كانت القبائل تأتي الى البيت وتفد اليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر يغتنم الفرصة فيدعو قبائل العرب الى الاسلام ويدعوهم الى نصرته حتى قيض الله تعالى له الانصار حصلت بيعة العقبة الكبرى بيعة العقبة الاولى ثم بيعة العقبة الثانية ومن ومن ذلك انطلقت الهجرة وتكونت دولة الاسلام وانطلق نور الوحي بارجاء الارض كلها كانت نقطة الانطلاقة للاسلام بالدعوة الاسلامية هي من الحج وهذه العبادة العظيمة قد ورد في فضلها من النصوص ما لم يرد في غيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم الصلوات الخمس تكفر الصغائر جمعة تكفر الصغائر رمظان صيام رمظان يكفر الصائم اما الحج فاستمع ما الى ما ورد فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه اخرجه البخاري ومسلم يوم ولدته ليس عليه ذنب ولا معصية لا صغائر ولا كبائر هذا الفضل لم يرد في عبادة غير الحج يقول عليه الصلاة والسلام حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة بقصة اسلام عمرو بن العاص لما اراد ان يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك ابايعك بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده قال عليه الصلاة والسلام لم يا عمر الاردت ان اشترط قال تشترط ماذا قال اشترط ان يغفر لي قال اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم حج يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي هذا يدل على فضل هذه العبادة العظيمة ومن عزم على الحج فعليه ان يتفقه في احكامه ومناسبة فيكون حجه مبرورا ينبغي يسعى للتفقه جميع الوسائل ومن ذلك حضور مثل هذه المحاضرات وقراءة الكتيبات النافعة وسؤال اهل العلم عن ما يشكل عليه من مسائل واحكام الحج فان الحج المبرور هو الذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ويشترط لقبول اية عبادة لابد من جماعهما فاذا تخلف واحد منهما لم تقبل تلك العبادة الشرط الاول الاخلاص لله الشرط الثاني المتابعة لرسول الله اما الشرط الاول الاخلاص لله تعالى وشرط لقبول جميع العبادات من حج رياء او سمعة او ليقال هو حاج او نحو ذلك من الاغراظ فان حجه غير مقبول انه حج لاجل الناس ولم يحج لله تعالى كذلك من يحج وهو لم يخلص العبادة لله انما يدعو غير الله تعالى يسأل غير الله عز وجل الاغاثة والمدد تفريج الكربات وقضاء الحاجات ان هذا لم يخلص العبادة لله عز وجل الله تعالى قل من يعمل عملا والله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الله تعالى لا يقبل من العبد ان يقع منه الشرك في العبادة فلا بد من اخلاص الدين لله اخلاص العبادة لله تعالى قد بعث الله تعالى الانبياء والرسل الى اقوامهم وكانت اقوامهم يقرون بتوحيد الربوبية يقرون بان الله هو الخالق الرازق دبر لكنهم يعبدون اصناما يقولون هذه الاصنام اصنام لقوم صالحي فنحن نريد ان تكون شافعة لنا عند الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فبعث الله تعالى الانبياء والرسل ليس ليعرفوا الناس بوجود الله ان الناس كانوا يعرفون يعرفون الله عز وجل لكن كان عندهم انحراف في العقيدة التوحيد باخلاص الدين لله تعالى فارسل الله تعالى الرسل لتحقيق التوحيد واخلاص العبادة لله عز وجل ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون واما الشرط الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يقبل من العبد عبادة الا ما كانت موافقة لشرعه ولهذا انكر الله تعالى على من ابتدع عبادات من عند انفسهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قرر العلماء في هذا قاعدة عظيمة في هذا الباب قال الاصل في العبادات الحظر والمنع فما ورد الدليل بمشروعيته ولهذا لو اختلف اثنان احدهما يقول ان هذه عبادة مشروعة والاخر يقول انها غير مشروعة الذي يطالب بالدليل الذي يقول بمشروعيتها اما الذي يقول بانها غير مشروعة فمعه الاصل اصل الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته وينبغي للمسلم ان يعظم النصوص من الكتاب والسنة فاذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يتبعه والا يعترظ عليه بهواه او بغير ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وبعد هذه المقدمة ايها الاخوة تقل للحديث عن ابرز المسائل التي يكثر عنها السؤال قد حصرت عددا من هذه المسائل التي يكثر عنها السؤال بعد مخالطة الحجاج لسنوات طويلة صرت ابرز هذه الاسئلة والتي يتكرر اكثرها كل عام اولا من ابرز هذه المسائل التي يكثر عنها السؤال من كان عليه دين هل له ان يحج اولا اذا كان هذا الدين حالا يجب على المدين ان يسدد الدين ولا يجوز له ان يؤخر سداده مع قدرته على السداد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اذا كان ظلما فانه يأثم هذا المدين بكل يوم تأخير عليه ان يبادر لسداد الدين الذي في ذمته بناء على ذلك ليس له ان يحج وعليه دين حال واذا قدر ان ما معه من المال لا يكفي للحج ولسداد الدين فان سداد الدين مقدم على الحج لان سداد الدين واجب والحج غير واجب على غير مستطيع ان الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولكن مع ذلك لو حج فحجه صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط والواجبات لكنه يأثم بذلك ويستثنى من هذا ما اذا تحلل من صاحب الدين استأذن منه قال يا فلان انا اريد منك ان تأذن لي فان احج ان شاء الله تعالى اسدد لك الدين بعد الحج اذا سمح له بذلك فلا حرج انه يكون مدينا ويذهب للحج والدين مستحق عليه ولا يسدد الدين انه يأثم بذلك لكن لا علاقة لهذا لا علاقة بين هذا وبين صحة الحج. الحج صحيح لكنه يأثم بمماطلة الدائن في سداد الدين حق عليه واتيانه بعبادة غير واجبة عليه وترك الامر الواجب عليه وهو سداد الدين هذا اذا كان الدين حالا اما اذا كان الدين مؤجلا فلا بأس ان يحج لان هذا الدين لم يحل اجله بعد وليس مستحقا عليه فلا يدخل في هذا اذا الديون مؤجلة انما الكلام في الديون الحالة المستحقة لاصحابها الواجبة السداد ايضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها الاغتسال قالوا للاحرام سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد اغتسل عدة مرات تسأل عند الاهلال نسك ثم اغتسل لما وصل الى ذي طوى قريبة من مكة وايضا في عمره عليه الصلاة والسلام كان يغتسل الاغتسال سنة للمحرم ولكن اذا كانت المدة ما بين تافة المدة الزمنية ما بين منزله والميقات ليست طويلة لا بأس ان يغتسل في بيته ثم يحرم يهل بالنسك عند الاحرام خاصة مع وسائل المواصلات ان كان الانسان يغتسل ويتنظف في بيته فكان الطائرة فهذا ظاهر واذا كان كذلك بالسيارة وكان الفارق آآ فيمكن ان يغتسل في بيته بعد ذلك يهل بالنسك او يغتسل عند الميقات وهناك اماكن معدة فالاغتسال اذا سنة هل للاحرام ركعتان تخصه هذا محل خلاف بين العلماء وليس هناك دليل ظاهر يدل على ان للاحرام ركعتين تخصه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حليفة قال اتاني الليلة ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل وقل عمرة في حجة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفريضة كان قد وصل عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر انطلق من مسجده بعد صلاة الظهر وصل الى ذي الحليفة قبل صلاة العصر وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم انطلق وقيل والظهر على خلاف هل صلى الظهر او انه سافر بعد الفجر والاقرب انه سار بعد الفجر انه عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه تسافر اول النهار كان احرامه عليه الصلاة والسلام عقب صلاة فريضة ولهذا فالاقرب في هذه المسألة ان يقال ان السنة يكون الاحرام عقب صلاة فان كان وقت الفريضة قريبا فيحرم عقب الفريضة وان لم يكن قريبا كان يأتي مثلا وقت الضحى في اول الظحى مثلا او يأتي بعد صلاة العشاء الافضل ان يأتي بسنة من السنن كركعتي الوضوء ثم يحرم بعدها واما تخصيص ركعتين للاحرام فهذا لا دليل عليه هذا اختيار ابن عباس ابن تيمية ابن القيم وجميع محقية من اهل العلم ان الاحرام ليس له ركعتان تخصه انما السنة ان يكون الاحرام عقب صلاة كان وقت الفريضة قريبا جعل الاحرام بعده وان لم يكن قريبا يأتي بصلاة من الصلوات المشروعة ويحرم بعد ذلك والسنة ان يكون الاحرام بعد استوائه على مركوبه مثلا سيارته هذا الافضل لانه عليه الصلاة والسلام انما احرم بعدما استوى على دابته اذا صلى على ما ذكرنا اما فريضة او نافلة وركب سيارته فالسنة له ان قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قبلة ثم يهل بالنسك وهذه التسبيح والتحميد والتكبير هذه سنة قل يعمل بها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر قال البخاري في باب التسبيح والتكبير عند تاق بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يحرم سبح الله وحمده وكبر ثم وعلق على ذلك الحائض ابن حجر قال قل من نبه على ذلك من هذه من السنن التي ينبغي التنبه والتنبيه اليها يؤتى بهذا الذكر قبل الاهلال بالنسوك ثم يهل بالنسك كان مفردا قال لبيك حجا وان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا كان متمتعا قال لبيك عمرة فقط افضل يقول لبيك عمرة من غير ان يزيد متمتعا بها الى الحج انما يقول لبيك عمرة لان العمرة اذا وقعت في اشهر قد ولم يرجع الى بلده فهو متمتع وافضل الانساك بحق من لم يسق الهدي والتمتع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه واكد عليهم تمناه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة واما من ساق الهدي فالافضل بل يتعين في حقه القران وغالب الحجاج لا يسوقون الهدي افضل في حقهم التمتع ثم القران ثم الافراد الا لمن لم يصل الى مكة الا متأخرا ان لا يصل الى اليوم الثامن مثلا وهنا قد فات وقت التمتع الافضل بحق القراءة افضل قران لان التمتع قد فات وقته وان اتى بعمرة ثم بحج مباشرة صح ذلك ايضا لكن الكلام والبحث انما هو في الافضلية فقط قلب النسك لو احرم مسلموا مفردا قارنا اراد ان يقلب ذلك الى تمتع فلا بأس بذلك لانه ينتقل من مفضول الى فاضل قد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه احرموا غير التمتع امرهم ان يكونوا متمتعين ايضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها النيابة في الحج اذا حج انسان عن غيره ماذا يعمل قل عند الاهلال بالنسك قل اللهم لبيك حجا عن فلان او لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة عن فلان تكفي في هذا النية عند الاهلال فقط ولا يذكره بعد ذلك فقط عند الاهلال بالنسك ويكون ثواب هذا الحج او لمن حج عنه او اعتمر عنه واما قول بعضهم ان الثواب يكون للنائب وللمنوب عنه فلا دليل عليه اظهر ان بوابة كله يكون اهدي له الثواب عنه واما النائب فانه يؤجر على نيته وايضا الصلوات يكون اجرها له والدعاء يكون له حج فهو قد اهداه لغيره ويكون للمنوب عنه ايضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها مسائل من محظورات الاحرام محظورات الاحرام هي على سبيل الاجمالي تسعة اولا ازالة الشعر ليس للمحرم ازالة الشعر من اي موضع من قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثانيا تقليم الاظافر ثالثا الطيب رابعا تغطية الرأس بالنسبة للرجل خامسا اللبس المخيط للرجل ولبس النقاب برقع فازين بالنسبة للمرأة سادس قتل الصيد السابع عقد الثامن المباشرة التاسع واشدها الجماع بما يكثر السؤال عنه هذه المحظورات الطيب على الطيب قصر على تطيب بالعطر لا نقول الطيب يشمل جميع انواع الطيب وهنا كان ملموسا او ملبوسا او مأكولا او مشروبا فيشمل كذلك يشمل اذا الطيب الذي يكون بالمناديل المعطرة وليس للمحرم ان يلمسه ليس للمحرم ان يمس هذا الطيب الطيب الذي كذلك الطيب الذي يكون ببعض أنواع الصوابين بعض أنواع الصوابين تكون معطرة ويشمل كذلك الطيب الذي يكون في بعظ انواع الشامبو بل ان بعض انواع الشامبو رائحتها لها رائحة عطرية قوية لدرجة ان من يقترب من ذلك الشخص لا يدري هل هو قد تعطر بالفعل او انه استخدم هذا النوع من الشامبو فمثل هذه انواع من الشامبو يجتنبها المحرم هناك انواع من الصوابين وتوفرها بعض الحملات وبعض شركات الحج خالية من العطر كذلك ايضا يجتنب الزعفران ان الزعفران نوع من الطيب بالنص النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذي وقصته راحلته وهو محرم قال سلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قال في شأن المحرم لا يلبس القمص ولا البرانص الى ان قال ولا يمس ثوبا مسه زعفران ولا ورس فعد النبي صلى الله عليه وسلم الزعفران من الطيب وطيب كان قديما يجعلونه في اللباس اذا جعل مأكولا انه يبقى طيبة على هذا فليس لمحرم ان يشرب قهوة التي فيها الزعفران شاهي فيه الزعفران ما دام ان اثر الزعفران باقيا والغالب ان القهوة المزعفرة فيبقى اثر الزعفران انما الذي استثناه يعني بعض الفقهاء قالوا اذا لم يبقى له اثر من لون ولا طعم ولا رائحة هذا نادر الذي يكون في قهوة وفي الشاهي هذا يبقى اثره فيجتنبه المحرم على هذا ينبغي الحملات والشركات شركات الحج ان ينتبهوا لهذه المسألة الا يوقعوا الحجاج فرج عند تقديم قهوة والشاي ونحوهما اجتنبونا ان يوضع فيها الزعفران ايضا مما يكثر السؤال عنه ان بالنسبة للمرأة المحرمة المرأة المحرمة لا يجوز لها ان تلبس النقاب لانه بالنسبة لها مخيط لكن يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب بغير النقاب وآآ تسأل بعض النساء ماذا لو وضعت اب ووضعت فوقه غطاء قلنا هذا يبقى محظورا هذا يعني وضع الغطاء على النقاب لا لا يرفع الحظر عنهم اشبه ما لو لبس الرجل تراويل ولبس فوقها ازارا فان هذا لا يجوز لبس السراويل ولبس فوق ازارا فان هذا لا يجوز هكذا لو ان المرأة لبست النقاب ووضعت فوق هذا النقاب غطاء فان هذا ايضا لا يجوز بعض النساء تقول ان بصرها ضعيف تاج النقاب فاذا احتاجت للنقاب فانها تلبس النقاب وتدفع فدية يا من او صدقة او نسك يلا ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مساكين الحرم او ذبح الشاة كل من احتاج الى فعل محظور جاز له ان يفعله مع دفع هذه الفدية هل المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها؟ ان تغطي وجهها عند نساء غير حضرة الرجال الاجانب قولوا المرأة محرمة هي كغير المحرمة في هذا انما فقط تجتنب النقاب والبرقع اما ما يروى حديثا احرام المرأة في وجهها فلا اصل له. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ من من انما هو نهي المرأة عن النقاب وعن القفازين فقط وبناء على ذلك فيما عدا هذين فيما عدا النقاب ونحوه كالبرقع والقفازين فهي كغير المحرمة ايضا من الاسئلة التي يكثر السؤال عنها يتعلق الازار المخيط الذي يشبه ما يسمى بالتنورة مخيطا من جميع الجوانب هذا يباع بعض المحلات عند بناء على فتاوى من بعض المشايخ هذه المسألة برزت في السنوات الاخيرة ايكثر السؤال عنه هل هذا يجوز لبسه او لا يجوز هذه محل خلاف بين العلماء ابرز من قال بالجواز تبعه على ذلك كثير من طلابه جاء محمد ابن عثيمين رحمه وآآ اكثر العلماء المعاصرين على عدم الجواز مشايخنا في كلهم على عدم هذا بل لا اعلم يعني من العلماء الكبار من قال بجوازه غير الشيخ محمد اقرب والله اعلم انه مخيط وانه لا يجوز لبسه وذلك بانه اشبه بالسراويل بلا اكمام وكانوا قديما كالناس لباس يشبهه الفقهاء يسمى بالنقبة وهو يشبه كثيرا هذا الازار المخيم وهو ايضا ازار مفصل هو مفصل فما الفرق بينه وبين السراويل ويلبس في بعض المناطق بهذه الطريقة بل انه اكثر راحة للانسان من التراويح اقرب والله اعلم انه وانه لا يجوز للمحرم هذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين من المسائل التي يكثر السؤال عنها ايضا متعلقة بملابس الاحرام تبديل ملابس الاحرام تبديل ملابس الاحرام لا بأس بها كان ذلك للرجل او للمرأة فلو ان المحرم اراد ان يغير لباس الاحرام توني مثلا متسخ او لغير ذلك لا بأس وهكذا المرأة ايضا بعظ العام يعتقد انك لا تغير ملابسك وآآ ايضا لا بأس بالاغتسال المحرم لا بأس سواء كان رجلا او امرأة لا بأس بان يغتسل من المسائل التي يكثر السؤال عنها قام في الطائرة قام في الطائرة اراد ان يحرم في الطائرة فيجب عليه ان اهل بالنسك عند محاذاة الميقات هنا الاحرام في الطائرة يا اخوان فيه ينبغي ان نتنبه لها طائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تصل الى ثمانمائة كيلو في الساعة وما اكثر من ذلك والمواقيت ساحتها فالدقيقة الواحدة مؤثرة في سير الطائرة حتى اقل من دقيقة ثواني مؤثرة ربما ان هذا الميقات تقطعه الطائرة في دقيقة او اقل لو انك غفلت ربما لو دقيقة واحدة تجاوزت الميقات دون احرام هذا يعني وجه من وجوه الاشكالية الاشكالية الاخرى لمن خلال تجربة وجدت ان من ينبهون على طائرة مضيفين قائد الطائرة احيانا ما يكون عندهم الدقة المطلوبة الدقة هنا مطلوبة لكن لا تتحقق عندهم الدقة بدليل انه بعد ركوب طائرة يذكر ان الطائرة ستمر الميقات في ساعة كذا ثم بعد نص ساعة يذكر لك ميعادا اخر بعدها بخمس دقائق او احيانا بعشر واحيانا تجد عدم الدقة في تحديد متى ستمر الطائرة بالميقات هذا ليس دائم غالبا واذا ما هو الحل قل ينبغي قائد الطائرة وخروا الدقة الدقيقة الواحدة مؤثرة اذا خشي الانسان الا يحرم عند الميقات عند محاذاة الميقات بدقة ربما يتجاوز الميقات بدون احرام الحل في هذه بالنسبة لهذه القضية هو ان يحتاط يحرم قبيل لان كونه يحرم قبل الميقات خير من كونه يحرم بعد الميقات الاحرام وقبل الميقات غايته انه مكروه تزول الكراهة بالحاجة حاجة هنا قائمة اما الاحرام بعد الميقات فانه لا يجوز باي حال من الاحوال فاذا كانت الدقة مثلا ما تستطيع انك انك تحد بدقة متى تمر متى تحاذي الميقات ما تستطيع بنحتط قبل مثلا ما تحذر الميقات دقيقتين ثلاث هل بالنسور هذا الاحتياط لا يظر لا يضر لانه للحاجة ما استطعت ان تحدد الوقت الذي تمر فيه الطائرة بالميقات بدقة ايضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها مسألة الاضطباع رمل طباع ناهوا ان يضع رجل وهو خاص رجل ان يضع رداءه تحت يده يمنى وطرفيه على اليسرى يضع وسط ردائه تحت بيده اليمنى وطرفيه على كتفه الايسر هذا انما يسن بطواف القدوم خاصة او في طواف العمرة ولا يسن في اي طواف هكذا وردت السنة وبعض الناس تجد انه من حين ان يحرم من الميقات وهو مطبع هذا لا في السنة ان يكون الاطباع وقت الطواف فقط وايضا في طواف القدوم طواف العمرة فيكشف كتفه الايمن والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهذا ايضا انما يشرع في طواف القدوم فقط طواف العمرة ان تيسر ذلك وايضا ليس في جميع الاشواط وانما واط الثلاثة الاولى قط ان تيسر هذا مع انه في كثير من الاحيان في المواسم كمواسم الحج في رمضان لا يتيسر بسبب الزحام اما المرأة فانها لا يشرع في حقها الرمل من وقع في محظور من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليها كان يكون كان يغطي رأسه مثلا هذا مما يكره السؤال عنه بطل رأسه ناسيا خاصة عند النوم او ان المرأة تنتقب وهي جاهلة او ناسية فمن وقع في محظور ناسيا فلا شيء عليه في ارجح اقوال اهل العلم بعموم الادلة الدالة على رفع جاهد وعن المخطئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا طأنا الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فعن امتي الخطأ والنسيان وما استتره عليه عبادة فعل الانسان فيها محظورا ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ولا يطالب باعادتها بخلاف ما اذا ترك واجبا ناسيا طلب بالاعادة اعذر بالتأخر هذا في جميع واخذنا الحج يغطر السناسر جاهلا لا شيء عليه لكن لو ترك رمي مثلا بمنى او هي واجب من ناس جاهلا قل عليها دم الصلاة طلوا عليه نجاسة ناسيا او جاهلة صلاته صحيحة بينما لو صلى من غير وضوء ناسيا اعادة الوضوء ذلك باعادة الصلاة قيام اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه بينما لو نسي او جهل يبيت النية من الليل دخل رمظان وهو لم يعلم مثلا ولم يبيت النية من الليل فيؤمر بقضاء ذلك اليوم تجد ان هذه القاعدة مطردة قال كانوا الجهل ان الانسان لا يؤاخذ ولا يؤمر باعادة تلك العبادة بينما لا يعذر بذلك في كتاب محظور ولا يعذر في ترك من المسائل التي يكثر السؤال عنها تقديم السعي على الطواف سعي مرتبط بالطواف ارتباطا وثيقا اصله انه لا يقدم السعي على الطواف اما في العمرة فالامر ظاهر لا يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا لان هذا يقلب العمرة وفي الحج كذلك عند جماهير العلما عند المذاهب الاربعة الحنفية والحنابلة لا يجوز تقديم السعي على الطواف ولا يصح السعي الا اذا سبقه طواف مشروع اما ما جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله سائل سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج هذا اولا في سندها مقال في سندي هذه الرواية مقال ولو صحت فهي محمولة على اعمال يوم العيد فلو ان الانسان اتى بطواف مشروع قبل ذلك ثم قدم السعي على الطواف ربما نقول انه لا حرج اما انه يسعى ولم يسبق له طوافا مشروع ان سعيه لا يصح اكثر اهل العلم من المسائل التي يكثر السؤال عنها بالنسبة للوقوف بعرفة اولا متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي اما نهايته فمحل اجماع وهو وهي طلوع فجر يوم النحر واما بدايته فمحل خلاف واكثر اهل العلم على ان الوقوف بعرفة يبدأ بزوال الشمس يبدأ وقت الوقوف من حين الزوال هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم قولوا هذا لان بعض الحجاج يأتي لعرفة ثم من حين ان يأتي قبل الزوال يبدأ يشتغل طواف يبدأ حين ان يصل الى عرفة يبدأ يشتغل بالعبادة من دعاء والذكر ونحو ذلك حتى اذا اتى وقت الزوال اذا هو متعب عندنا يعني ما بعد الزوال هو وقت الوقوف وآآ لهذا نقول لو انك عكست تحت قبل الزوال حتى تنشط للدعاء بعد الزوال كان هذا هو الانسب والاحسن فاذا وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من بعد زوال الشمس النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس اتى وخطب الناس خطبة عرفة العظيمة المشهورة ثم اذن المؤذن واقيمت صلاة الظهر وصلى ركعتين اقيمت صلاة العصر وصلى ركعتين ثم انطلق عليه الصلاة والسلام الى الصخرات في اخر عرفات وبقي على بعيره اناخ بعيره لكنه لم ينزل من ابعيره بقي على بعيره مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الى ان غربت لاحظ طيلة هذا الوقت يدعو عليه الصلاة والسلام ما اشتغل باي عمل اخر حتى ان الصحابة رضي الله عنهم شكوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فارسلت اليه ام الفضل بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون فعلم انه لم يكن صائما حتى انه سقط خطام راحلته فاخذه باحدى يديه ولا يزال رافعا اليد فهذا يقودنا الى مسألة اخرى وهي ما افضل عمل يشتغل به الحاج يوم عرفة يقول افظل عمل يشتغل به والدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعد الزوال لم يشتغل باي عمل صالح اخر غير الدعاء بقي طيلة الوقت يدعو مع انها وقت طويل ما يقارب ست ساعات وهو واقف عليه الصلاة والسلام رافعا يديه والدعاء في ذلك الموطن حري بالاجابة وهو موطن تنزل الرحمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء رواه مسلم رب عز وجل يدنو بالحجيج يوم عرفة دنوا يليق بجلاله وعظمته ويباهي بهم ملائكته فالدعاء حري بالاجابة وتجد بعض الحجاج يوم عرفة يعني بعضهم ينشغل بالسواليف والاحاديث الجانبية ربما وقعوا في الكلام المحرم وبعضهم ينام سبحان الله كأنه لا يطيب النوم الا في ذلك المكان وذلك الزمان وبعضهم ينشغل بامور يمكن تأجيلها الى وقت اخر هذا الوقت وقت ثمين من العمر ينبغي ان يغتنمه الحاج وان يحرص فيه على الدعاء اه من الاخطاء الانصراف قبل غروب الشمس للصلاة قبل غروب الشمس الدم لان البقاء في عرفة الى وبالشمس من واجبات الحج الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لكن استمرار الوقوف الى غروب الشمس في جمع بين جزء من الليل النهار واجبات الحج وذلك لان ان المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من المسائل التي يكثر عنها السؤال متى يبدأ وقت الانصراف من عرفة من مزدلفة فيبدأ وقت الدفع والانصراف من مزدلفة وهذه من المسائل التي هي الخلاف فيها كثير بين اهل لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان وقت الانصراف من مزدلفة يبدأ من بعد منتصف الليل لكن الافظل للقادرين البقاء الى طلوع الفجر والاسفار ثم يدفعون من مزدلفة بعد الاسفار وقبل طلوع الشمس هذا هو الافظل والاكمل ولكن من حيث الحكم يجوز الدفع من بعد منتصف ليل الافظل الا يدفع الا الضعفاء ومرافقوه ايضا حتى الضعفاء مرافقوهم والافضل ان يكون دفعهم بعد غروب القمر امر يغرب في ليلة مزدلفة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا لكن لو دفع القادر بعد منتصف الليل لا شيء عليه عند جماهير اهل العلم هذا الذي هو الذي عليه شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله انه حتى لو دفع القادر فلا شيء عليه لكن الافضل والسنة هو ان يبقى القادر الى ما بعد طلوع الفجر اين الاسفار قبل طلوع الشمس يدفع من مزدلفة الى منى بعد الاسفار وقبل طلوع الشمس من الاسئلة التي او التي يكثر السؤال عنها جمع الجمار اين تجمع التي بها الجمرات الجمار من اي مكان ما يلاحظ من حرص بعض الحجاج انه من حين ان يصلوا الى مزدلفة يتعبون انفسهم في جمع ثمار فلا دليل عليه جمار هي جمار تجمع من اي مكان لا تختص موسى لا تختص بمكان معين لكن يعني بعض الناس ربما يجمع مار من مزدلفة قول لانها تتوفر في مزدلفة اكثر من منى انه يجد صعوبة في جمعها من منى ويتيسر جمعه مزدلفة فاذا كان بهذا الاعتبار فلا بأس لكن لا يعتقد ان جمعها من مزدلفة انه سنة جمار تجمع من اي مكان وايضا يسأل عن حجم هذه الجمار كيف يكون حجمها؟ حجمها في حدود بعر الغنم دود بعر الغنم فوق الحمص ودون البندق يعني في حدود بعر الغنم تكون في هذا القدر تقريبا والغرظ من رمي الجمرات هو هدية لله عز وجل وان هذا المسلم امر ان يقبل حجرا وان يرمي حجرا امر ان يقبل حجر وهو الحجر الاسود وان يرمي حجرا وهو الجمرات وهنا يظهر محض لله عز بدت الحكم المسلم ممتثل لامر ربه سبحانه فهو يقبل حجرا ويرمي حجرا وهذا بامر الله وهذا بامر يظهر اثر العبودية بالله عز وجل ما الذي يرمى من الجمرات يوم العيد ايام التشريق يوم العيد لا يرمى الا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة وهي جمرة الكبرى. ترمى بسبع حصيات فتكبر الله مع كل حصاة ايام التشريق ترمى الجمرات الثلاث طغرى ثم الوسط ومعنى ذلك ان المتعجل يرمي تسعا واربعين حصاة يرمي يوم العيد سبعا باليوم الحادي عشر وعشرين اليوم الثاني عشر احدى وعشرين عنه اربعين حصاة والمتأخر يضيف عليها احدى وعشرين ويصبح المجموع سبعين حصاة اه احفظوا هذين الرقمين المتعجل يرمي تسعا واربعين حصاة والمتأخر يرمي سبعين حصاة من المسائل التي يكثر السؤال عنها التحلل قام بما يكون هناك التحلل الاول والتحلل الكامل او التحلل الثاني التحلل الاول هو الذي اذا يتحلل به يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام ما عدا جماع الزوجة والتحلل الكامل يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى جماع الزوجة التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة فعل اثنين منه التحلل الاول لاحظ هنا ان الذبح ليس داخلا فيها ذبح ليس له علاقة بالتحلل عيدها مرة اخرى يحصل التحلل الاول بفعل اثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة او التقصير والطواف فعلى اثنين منها حل التحلل الاول واذا فعلت الثلاثة كلها حلت تحلل الكامل الا اذا كان عليه السعي واجبا كالمتمتع عليه سعيان او القارئ والمفرد اذا لم يسعيا بعد طواف القدوم فلا بد من ان فلا بد من ان يتبع الطواف سعي حتى يحل التحلل الكامل الا لو رمى جمرة العقبة حلق او قصر وطاف ولم يسعى لم يحل التحلل الكامل دعه يتابعه للطواف والحلق معناه استئصال جميع شعر الرأس بالموس فهل الحلق بالمكينة كان على رقم صفر القلب واقع ان الحلقة بالمكينة سواء كان على رقم صفر لا يستأصل جميع الشعر لذلك تجد الفرق بينه وبين الحلقة بالموس خلق به الحلق بالموت ولكن يجوز التقصير والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة ينبغي للمسلم ان يحرص على تطبيق خلقه افضل من التقصير الا في حالة واحدة وهي اذا كانت قدوم الحاج متأخرا فالتقصير افضل اتى بعمرة اتى بعمرة وكان متمتعا كان قدومه قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليبقي بقية الشعر ليحلقه في الحج ما عدا ذلك فالحلق افضل من التقصير وانا اعجب من بعض الاخوة الذين عندهم حرص على الخير مع ذلك تجد انهم هذا لا يحرقون رؤوسهم الصواب ينبغي ان يكون مسلم عنده مبادرة وحرص على الخير احرص على طلب الاكمل افضل ان يكون لديه يعني تعي اكمل ولتطبيق السنة ما امكن عندما يكون هناك عندك حلق وتقصير والحلق افضل من التقصير لماذا تختار التقصير وتترك الحلق صحيح ان التقصير جائز لكن انت ما اتيت لهذه الاماكن لا تبتغي من الله فضلا ورضوانا احرص على السنة في ذلك وهي الحلق وانبه هنا الى قضية وهي ان بعض الناس في التقصير يفهم التقصير خطأ يأخذ يعني احد الجوانب شعرات يقصرها ومن الجانب الاخر وينتهي هذا لا لا يجزئ تقصير المشروع الذي يحصل به التحلل لا بد ان يشمل جميع الشعر لابد ان يتتبع بالمقص جميع شعر الرأس والاحسن اذا اراد ان يقتصر على التقصير ان يكون ذلك بالمكينة لانه بالمكينة يظمن انه تمل جميع الشعر من الاسئلة التي الحقيقة انا اعتبرها السؤال رقم واحد في الحجاج الاخيرة هو السؤال رقم واحد الذي يكثر السؤال عن هل يجوز تأخير الطواف والافاضة يكون مع طواف الوداع ويكفي عن طواف الوداع هذا السؤال سؤال متكرر والجواب نعم يجوز يجوز ان تؤخر طواف الافاضة الى اخر اعمالك ويكفي عن طواف الوداع وتنويه طواف افاضة او تنويه طواف افاضة ووداع لكن لا تنويه طواف وداع فنويته طوافه ودعوة لم تنوي طواف افاضة عند بعض اهل العلم انه لا يجزئ عن طواف الافاضة اذا لا بأس ان تؤخر طواف الافاضة ليكون اخر اعمالك ويكفي عن طواف الوداع والافضل ان تطوف يوم العيد تيسر فان لم يتيسر في اليوم الحادي عشر اردت ان تؤخره ليكون اخر اعمالك فلا بأس طيب من كان عليه سعي نقول تسعى بعد الطواف بعض الناس يسأل اذا سعيت بعد الطواف لا يكون اخر عهد للبيت قل بل اخر عهدك بالبيت ولان الصفا والمروة قريب من الكعبة ليس بعيدا عنها وعائشة رضي الله عنها لما ارى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن لها في ان تأخذ عمرة بعد الحج اذن لها فطافت وسعت وقصرت ولم يطوف طواف الوداع كان اخر عهدها وآآ وفا والمروة وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مما يكثر السؤال عنه الشك بعدد اشواط الطواف او السعي او في رمي الجمرات حصى في عدد الحصى عند رمي الجمرات ونقول اذا كان اولا الانسان كثير الشكوك لا يلتفت للشك كان كثير الشكوك لا يلتفت للشك ان غالبا هذه اوهام اما اذا لم يكن كثير الشكوك فانه يبني على اليقين وهو الاقل اذا شك هل طاف ستة اشهر سبعة يجعلها ستة في رمي الجمرات ان شك هل رمى ستا او سبعا يجعلها ستا ذلك عند رمي الجمرات ينبغي ان تحتاط مثلا ما تاخذ سبع حصيات خذ معك تسع تابع للرمي اثنتان احتياطا لو سقطت منك حصى ها او شككت في هل وقعت في الحوض ام لا تأخذ هذه الحصاة التي جعلتها احتياطا وترمي بدل التي وقعت منك او بدل التي شككت فيها القدر الواجب في المبيت بمنى هذا مما يكثر السؤال عنه القدر الواجب في المبيت بمنى هو ان تبيت في منى اكثر من نصف الليل كيف يحسب الليل؟ يحسب الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر بحسب المدة الزمنية ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر فلابد ان تمكث في منى اكثر من نصف الليل ومن الاسئلة التي يعني اكتب الصور عنها من ذهب لطواف الافاضة وزحمه تير ولم يستطع ان يرجع الى منى مثلا ذهب بعد صلاة المغرب يطوف ثم لم يجعل الا مع اذان الفجر بسبب الزحام فنقول لا شيء عليه لكن يعوض الليلة التالية لان ترك المبيت ليلة واحدة لا يوجب الدم انما الذي يوجب الدم اذا ترك اكثر من ليلة اما ليلة واحدة فلا يوجب الدم خاصة اذا كان معذورا ان يكون بسبب الزحام في الطريق آآ ايضا من المسائل الرمي قبل الزوال وما قبل الزوال السنة الرمي بعد الزوال واما الرمي قبل الزوال في في يوم النفر الاول في اليوم الثاني عشر وقع فيه الخلاف بين العلماء فجمهور العلماء على انه لا يجوز ولا يجزئ وهناك قول اخر وهو قول عند الحنابلة وعند الحنفية انه يجوز والاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه يجوز للمعذور كان يكون عنده موعد طائرة او نحو ذلك اما غير المعذور فانه لا يرمي الا بعد الزوال انما قلنا يجوز للمعذور لان الله تعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر هذا الذي رمى قبل الزوال قد تعجل في يومين صدق عليه انه تعجل بيومين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الاكمل في افعاله عليه الصلاة والسلام فكان يرمي بعد الزوال وآآ فنقول السنة هي الرمي بعد الزوال لكن مر ما قبل الزوال لعذر فلا حرج عليه ان شاء الله آآ اذا من تعذر عليه المبيت بمنى فللعلماء في ذلك قولان من اهل العلم من قال انه يسقط حق المبيت في حقه لان واجب عجز عنه والقول الثاني وهو الاقرب انه يبيت في اقرب مكان الى منى يبيت في اقرب مكان الى منى لانه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. ولانه يتحقق المقصود الشرعي من المبيت منى فان المقصود منه هو ان يكون الحجيج امة واحدة مجتمعون في مكان واحد ولعلي اختم بهذه المسألة وهي المكث بعد طواف الوداع طواف الوداع ينبغي ان يكون اخر اعمال الحاج فان مكث يسيرا في شراء حوائج ولم تطل مدة المكث بعد طواف الوداع فلا حرج عليه. اما ان طالت مدة المكث بقي ساعات وانه بات تلك الليلة في مكة فيلزمه ان يطوف طواف الوداع. اسأل الله تعالى يوفق حجاج بيته الحرام بحج مبرور وسعي مشكور و سبحانه ان الحجاج والمعتمرين وان ييسر لهم اداء حجهم في امن وامان وان يوفق الجميع لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال تريد ماذا كان رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا الى مكان يقال له سرف مكة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عرف عليه الصلاة فمن اعظم الناس فراسة قال لعلك نافستي يعني حفظتي؟ قالت نعم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال قبل هذا من باب التطييب على هذا الحي الذي يعتري المرأة كل شهر كتبه الله على بنات ادم بالمرأة لا تحزن لا تتظايق منه انه اما قد كتب على بنات ادم عائشة رضي الله عنها يعني كان هذا الذي اتاها الحيض رابع من ذي الحجة اتى يوم عرفة ولم تطهر امرها النبي صلى الله عليه وسلم اقضي بقى التمتع الى قران قال طوافك بالبيت بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك بالفعل قلبت التمتع الى قران ذهبت لعرفة وهي حائض ثم بعد ذلك يعني فعلت ما يفعل القارئ لكن لم تطب نفسها قالت ترجع صويحباتي يعني جاراتها نساء النبي عليه ترجى صويحبات بحج وعمرة ارجو بحد بين لها النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ترجعين بحج وعمرة لانك قارنة الطواف بالبيت وبين الصفق والمروة يسعك لحجك وعمرتك لكن ايضا لم تطب نفس كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا سهلا هينا لينا طلبت منه ان تعتمر امر اخاه عبد الرحمن يذهب بها الى التنعيم المكان الذي يسمى الان مسجد عائشة بعمرة بعد الحج نقول سائلة المرأة التي تطهر يوم ثمانية ان طارت يوم ثمانية متمتعة لكن اتاها يوم عرفة ولم تطهر تفعل ما فعلت عائشة فاقلب التمتع الى قراب يقلب التمتع الى قران وهذا بالنية فاذا قلب التمتع الى قرآن لا شيء عليها في هذا وآآ المرأة الحائض لها احوال هذي احدى الاحوال ان يدرك وقت الوقوف ولم تطهر اقلب التمتع الى الحالة الثانية انها تطهر قبل وقت الوقوف هذا ظاهر تغتسل تطوف بعد ذلك الحالة الثالثة انها يأتيها الحيض قبل ان تطوف طواف الافاضة هنا يلزم انتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الافاضة لهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الصفية حاضت قال حابستنا هي قالوا انا قد افاضت قال فلتنفر اذا دل هذا على ان الحائض تحبس رماها لكن في الوقت الحاضر هناك مخرج اذكر ان قلت مرة حتى في الحج رجل مع امرأته وقال انها حاظت ولم تطوف طواف الافاضة ويصعب علينا الانتظار طلبت منه ان يذهب الى توصف ان يطلبوا منهم ان يعطوها ابرة رفع الحيض اذا ارتفع الحيض وحصل الجفاف اغتسلت وطافت وهذه الابرة لا تضر دام انها مرة واحدة ما الذي يضر اذا اخذت المرة بكلام آآ الاطباء واهل الاختصاص وبالفعل واليوم الثاني اتاني هذا الرجل مع زوجته يشكران ويقول انها اخذت هذه الابرة وارتفع الحيض واغتسلت وطافت طواف الافاضة هذا مخرج ولذلك انا اعجب يعني من يفتي هذه المرأة الحائض بان تطوف وهي حائض هذا المخرج موجود النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ان صفية حاضت قال حابسة ناهيه. العصر ان المرأة تبقى وتنتظر حتى تطهر لكن هذا المخرج ان كان معه امرأة اصلا قبل ان طواف الافاضة اه يعني هذا المخرج وهو خير من ان تطوف طواف الافاضة والذي هو عند لا يصح طواف الافاضة وهي حائض عند اكثر اهل العلم انه لا يصح هذا يقول عندي لباس مفصل على شكل الركبة بسوا من القدم فيصل الى الركبة بطل من نصف الى نصف الفخذ وليس ضروري في المشهد دام انه ليس ضروري تركه بالسروال من القدم الى الركب ايزا كبيرا انه ليس ضروريا تركه هذا يقول اعتمرت في رمظان وقصرت بالمقص من اطراف الرأس في المحاضرة بانه غير مجزئ ما دام ان هذا قد مضى ايضا محل خلاف بين العلماء ليست محل ارجو الا يكون عليك بأس هنا ما فعلته مجزئا هنا ما فعلته مجزئا لكن تنتبه مستقبل لهذا تقبل لابد ان يكون شاملة لجميع الرأس من ذلك ان طبق السنة دائما المسلم يحرص على اتباع السنة عندك مفظول وفاظل احرص حاضر فتذهب المفضول وعندك الفاضل اعظم اجرا وثوابا واقرب اتباع السنة الاجر من الله تعالى. تريد الحج المبرور على حلق ما حكم السعي في المسعى الجديد هاي نهاية بيان في ذلك اسعى الجديد كنت كتبت فيه بحثا مختصرا قبل ان يعني جهل الكلام عنه انه في الحقيقة وتابع ان الصفا جبل متسع ممتد مروة كذلك وليس حدود الصفا فقط دار المسعى وآآ في هذا وهو موجود بعض وبعض كذلك اشعار العرب التي تدل على هذا الاحاديث الواردة في هذا لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا اجتمعوا قال ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا تغير على سفح هذا الجبل عند جبل الصفا قال رأيتكم لو ان اخبرتكم ان قيل تغير على سفح هذا الجبل يعني جبل الصفا كنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليه كذبا قال فاني نذير لكم قام عمه ابو لهب وقال لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم انزل الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب الى اخر وجد دلالة قوله عليه الصلاة والسلام او اخبرتكم ان خيلا تغير على سفح هذا الجبل في الصحيحين مع انه جبل واسع عليه خيل جيش كامل كيف يكون حجمه مقدار المسعى القديم لا يمكن هذا يدل على ان او متسع تسعو لجيش كامل وايضا شهد بذلك بعض شيخ كبار السن الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله ذكر انه وجد ان جبل الصفا متسع وانه يتسع للمسعى الجديد بل حتى ما هو يعني ابعد من المسعى الجديد فالامر في هذا واسع الحمد هي مسألة ترجع الى تحقيق المناط ترجع الى تحقيق المناط يعني لا يختص بها الشرعي يدخل معهم خرافيون ما هو حدود جبل الصفا والمروة فالذي يظهر والله اعلم ان حدود جبل الصفا والمروة انها متسعة وانها تسع المسعى القديم والمسعى الجديد كذلك قال ما هو ضابط الحوائج الاصلية الحج ان يملكوا فارهة من كل ضوابط الاستطلاع ضوابط الاستطاعة في وقتنا الحاضر يستطيع ان يدفع مالا لحمل او شركة حجوا معها مناسبة لوضعه الاجتماعي اذا كان يستطيع مثلا نقول ان الحملة المناسبة له مثلا سبعة الاف ريال اذا كان عنده سبعة الاف ريال يجب عليه ان يحج قديما قالوا ملك الزاد والراحل كانوا يحجون وقت الحاضر الان شركات الحج وحملات الحج يعني تقوم بكل شيء كل ما يحتاج اليه الحاج اذا كان يستطيع كان عنده مال يستطيع ان يدفعه لحملة يحج معها وهي مناسبة لمثله الوضع الاجتماعي بعض شركات الحج مثلا قد تكون بالفين ريال لكن وضعها لا يناسب وضعه الاجتماعي ما نعتبره لو كان مثلا شركة الحج المناسبة لوضعه سبعة الاف ومستطيع ان يدفع سبعة الاف يجب عليه ان يحج واما مسألة يعني بعد قضاء حوائجه الاصلية نعم يعني حوائجه الاصلية من مسكن مثلا بعد ما مستأجرا بعد ان اسدد الايجار ونفقة نفقته ونفقة من تلزمه نفقته زوجة واولاد بعد هذا اذا كان يستطيع ان يدفع اجرة للحملة تكون مستطيعة للحج واذا كان لا يستطيع فانه لا يكون للحج واما قول الاخ يعني شراء السيارة الفارهة ونحو ذلك المرجح في ذلك العرف العرف تفرق بين انسان غير مستطيع ويعرفون ذلك من دخله وظعه المالي والانسان يدين فيما بينه وبين الله تعالى كان مستطيعا وادعى عدم الاستطاعة ذمته لا تبرأ امام الله عز وجل الانسان في امور عباداته يدين فيما بينه وبين الله عز وجل ليس فقط في الحج في جميع العبادات تجد بعض الناس مثلا في الصلاة يصلي وهو جالس وهو قادر على ان يصلي قائما ننصحه نبذل له النصيحة نقول لا يجوز لك ان تصلي جالسا وانت تستطيع لكن اذا قال انه لا يستطيع فهو يدين فيما بينه وبين ربه عز هكذا بالنسبة للصيام وهكذا بالنسبة لسائر العباد لكنه ينصح ويرشد ويوجه فحكم تجاوز الميقات بغير ملابس الاحرام كان مقصود السائل ويتجاوز الميقات غير مريد للنسك لا يريد الحج ولا العمرة فلا بأس بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن قاد الحج او العمرة يفهم من هذا انه اذا لم يرد الحج او العمرة يلزمه اما اذا كان مقصود الاخ السائل انه اه يريد ان يحرم بملابسه فاذا احرم بملابسه يكون عليه فدية عن لبس المخيط فان غطى رأسه يكون عليه فديتان عليه فديتان لكن لا يجوز له ان يحرم بملابسه من غير عذر لكن لو كان لعذر يكون عليه فدية عن لبس المخيط غطى رأسه فعليه فديتان هذا اذا احرم من عند الميقات اما اذا تجاوز الميقات بلا احرام واحرم بعد ذلك بيتعين عليه الدم فرق بين مسألتين الانسان احرم بملابسه عند الميقات هذا عليه فدية مخير بين ثلاثة امور بين ذبح شاة في الحرم او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام في اي مكان وبين ان يتجاوز الميقات بلا احرام ثم يحرم بعد ذلك هنا يتعين عليه الدم انه ترك واجبا من واجبات الحج ولا نقول انه مخير بين الامور الثلاثة انتبه للفرق بين المسألتين ولهذا الاسهل له ان يحرم بالمخيط عند الميقات انه يعني المجال عندها اوسع يختار ما بين الصيام والصدقة والنسك اما اذا لم يحرم الا بعد مجاوزة الميقات هنا يتعين في حقه هذا يسأل عن حقيقة الاحرام ومعنى الاحرام حقيقة الاحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد لبس ملابس الاحرام ولذلك اذا اردت مثلا ان تحرمه في الطائرة فالاحسن انك تغتسل في في يعني مثلا من الرياض هنا تريد ان تحرم في الطائرة تغتسل في بيتك تنظف تلبس ملابس الاحرام وانت في البيت او في المطار مثلا لكن لكنك لا تنوي ولا يصدق عليك انك محرم لا يصدق عليك وصف الاحرام فاذا حاذيت الميقات نويت عندما تنوي تقول لبيك عمرة او لبيك حجا هنا تكون قد احرمت قبل ذلك لست محرما قبل ذلك يجوز لك ان تغطي رأسك يجوز لك ان تتطيب يجوز لك كان يعني انت غير محرم متى تكون محرما؟ عند الاهلال بالنسك عندما تقول لبيك عمرة او تقول لبيك حجا ويعني بالمناسبة هنا من من الرياظ الى فجدة ترى من يذهب للحج والعمرة طريق جدة الميقات يعني يحاذي الذي يركب الطائرة الميقات قبل هبوط الطائرة بعشر دقائق قبل هبوط الطائرة بعشر هنا يكون ضبط محاذيا للميقات يعني صبرت هذا ووجدت ان المحاذاة تكون قبل هبوط الطائرة بعشر هل يجوز الاحرام من طائف نية من الميقات والذهاب الى جدة ثم قبل مكة العمرة طائف ذهب الى الطائف بعد الطائف يأتي ميقات السيل السيل الكبير ويحاذيه وادي محرم به هو في الهدى وادي محرم الذي في الهدى هو محاذي بل هو اعلى هو اعلى ميقات السيل بين وادي ممتد فله وقرن المنازل واعلاه وادي محرم وادي محرم في الحقيقة ليس محاذي للسيد بل هو اعلى السير واعلى السيناء اقر المنازل فيعني من ذهب للطائف يكون هو الان قبل الميقات فلك ان تغتسل مثلا لا يلزم ان تغتسل بالميقات ومثلا بقيت في شقة في الطائف فيها وتنظف ثم ذهبت الى قرن المنازل او وادي محرم واحرمت منه لا بأس بهذا لا يلزم انك تذهب نفس مسجد الميقات ما يلزمه انما تغتسل في المكان الذي انت فيه في الطائف وتذهب عند هات قرن المنازل وتهل بالنسوك تقول لبيك عمرة او لبيك حجا قال ثم الذهاب الى جدة اذا ذهبت الى جدة بعد ذلك تذهب وانت محرم من الميقات تذهب وانت محرم اما اذا ذهبت الى جدة من الطائف الى جدة وانت لم تحرم لابد من ان ترجع للميقات جدة داخل المواقيت ومن ذهب الى جدة لابد ان يحاذي احد المواقيت لو ان اتيت اليها من جهة الشمال او الجنوب او الشرق او الجهات الفرعية بين هذه الجهات الا في حالة واحدة وهي اذا اتيت جدة من جهة الغرب فقهاء يقولون من اتى من سواك بلدة سواكب بالسودان انه يصل الى جدة ولا يحاذي ايا من المواقيت لذلك اهل سواكم السودان لهم ان يحرموا من جدة انهم لا يحاذون اي ميقات اما من عاداهم فلابد ان يحاذي احد المواقيت لابد فنقول لاخي السائل اذا كنت ستذهب الى جدة دون احرام يلزمك ترجع للميقات وتحرم منه تجاوزت الميقات وانت مريد للنسك او انك تحرم من الميقات وتذهب الى جدة محرما قال امرأة تريد حج ومات زوجها اذا تركت الحج في تلك قد لا تتمكن قادمة اه بلدها العد انها تبقى الله تعالى انما اوجب الحج فتبقى وتكمل العلم يسر لها ان تحج مستقبلا لا حرج عليها على انما اوجب الحج على المستطيع على الناس بيت من استطاع اليه سبيلا لكن الفقهاء استثنوا من ذلك ما اذا مات زوجها وهي في الطريق انها تكمل الحج واذا مات وهي ببلدها واجل الحج الى عام قابل طيب اه نختم بهذا السؤال هل يجوز المتمتع يخرج من مكة ويسكن في جدة بعد عمرة التمتع حتى يوم التروية عود الى مكة نعم لا بأس بهذا لا بأس ان يذهب الى ذات يوم التروية يأتي الى مكة كذلك ايضا حتى في يوم العيد لا بأس ان يذهب الى جدة يوم الحادي عشر انما هو ممنوع في اليوم الاخير فقط اليوم الاخير ليس له ان يذهب الى جدة حتى يطوف طواف الوداع ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى