في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما يؤمنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا بهذا الدرس هذه السلسلة من الدروس فيه فقه المعاملات المالية المعاصرة سيكون الحديث ان شاء الله ان احد البيوعات المنتشرة لدى الناس والتي يكثر السؤال عنها وهذا البيع هو ما يسمى بالمرابحة للامر بالشراء والذي تمارسه كثير من المصارف والمؤسسات المالية قبل ان نبين معناه وتكييفه الفقهي وحكمه الشرعي نود اولا ان نشير الى احكام بيوع التقسيط فان هذا البيع له صلة بيوع التقسيط ومن ابرز سور بيوع التقسيط التقسيط المباشر وهي الصورة المعروفة المشهورة ان يبيع رجل سلعة او بضاعة بثمن مؤجل او مقسط اما بثمن مؤجل او بثمن مقسط وجرت عادة الناس من قديم الزمان ان من يبيع حاضرا لا يكون الثمن كمن يبيع بالاجل فمن يبيع بالاجل يزيد في ثمن السلعة اكثر مما لو باعها حاضرا هذا عرف مستقر عند ارباب التجارة وعند الناس من قديم الزمان فان من يبيع ويستلم النقد حاضرا يستفيد من هذا النقد وربما يستثمره بخلاف من يبيع بثمن مؤجل فانه لن يحصل على الثمن الا بعد مدة ولذلك يحسبون مثل هذا في ثمن السلعة فلو كان مثلا رجل يبيع سيارة بخمسين الف ريال نقدا اذا اراد ان يبيعها بثمن مؤجل مثلا الى سنة او سنتين او اكثر او اقل فانه سيزيد تبيعها مثلا بستين الفا بسبعين الفا وهكذا لو كان يبيع بالتقسيط قال مثلا هذه السيارة قيمتها خمسين الفا لكن سابيعه بسبعين الفا وتعطيني كل شهر قسطا قدره كذا فهذه الزيادة التي تكون في ثمن السلعة ما حكمها هذه من الاسئلة التي يسألها يعني اه او يكثر السؤال عنها فيقول هذه السيارة قيمتها نقدا خمسون الفا قيمتها مؤجلة سبعون الفا ما حكم هذه الزيادة عشرون الفا؟ هل هي من الربا فنقول هذه الزيادة التي تكون في ثمن السلعة بسبب التقسيط او التأجيل هذه اختلف العلماء في حكمها على قولين القول الاول الجواز وهذا قول اكثر العلماء قديما وحديثا بل حكي الاجماع عليه وممن حكى الاجماع عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري والقول الثاني ان هذا محرم وهذا لم يقل به سوى الظاهرية كان هذا القول مهجورا الى ان تبناه الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله فلما تبنى هذا القول احياه فان بعض الاقوال الميتة او الضعيفة او المهجورة عندما يأتي عالم كبير له قبول وكلمته مسموعة يحيي هذا القول اما جمهور العلماء او اكثر اهل العلم الذين قالوا بان هذه الزيادة التي تكون في ثمن الساعة اذا بيعت مقسط او مؤجلة انها جائزة ولا بأس بها فاستدلوا لذلك بادلة كثيرة فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذه اية الدين وهي اطول اية في القرآن الكريم وهي اية عظيمة ذكر فيها يعني في امور كثيرة متعلقة بالتوثيق وبالاشهاد هي من من من الايات العظيمة التي تدل على احكام كثيرة ففي اول هذه الاية يقول الله عز وجل اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فامر الله تعالى بكتابة الدين امر عز وجل بكتابة الدين وهذا الامر على سبيل الاستحباب او الارشاد وليس على سبيل الوجوب يعني يعني كأن الاية تشير الى انه ينبغي لمن كان يتعامل بالدين والاجل ينبغي ان يوثق هذا فان بعض الناس ربما يتعامل بمثل هذه التعاملات ولا يوثقها وبالتالي تحصل تحصل نزاعات وتحصل خصومات بينما من كان مرتبا وآآ يوثق اموره فيكون بعيدا عن المنازعات والخصومات وجه الاستدلال بهذه الاية ان الله عز وجل لم يشترط ان تكون المداينة بسعر الحاضر ومعلوم ان الدين يصحبه الزيادة في الثمن من قديم الزمان فلو كان يشترط ان تكون ان يكون الثمن بسعر الحاضر لبين هذا الله عز وجل لبين الله تعالى هذا في هذه الاية خاصة ان هذه الاية فيها ارشادات كثيرة لامور متعلقة بالدين والمداينة وايضا استدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهلها يسلفون يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بسعر الحاضر بل اطلق كذلك ايضا جاء في قصة ابن الصدقة قصة عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز ابل الصدقة فنفدت فامره ان يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة هذا الحديث اخرجه ابو داوود وسنده جيد فهنا زيد في الثمن الى ان تأتي الصدقة بعير بالبعيرين وهذا يدل ايضا على ان يعني بيع الحيوان لا يشترط فيه لا يشترط فيه التماثل فيمكن ان تبيع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين لا بأس بهذا كله ولا يشترط حتى فيه التقابظ لا التقابظ ولا التماثل وايضا جاء في قصة بريرة حين اشترت نفسها من اسيادها بتسع اواق في كل عام اوقية فيشترط الان بثمن مقسط مؤجل الظاهر انه قد زيد في الثمن مقابل الاجل. هذه قصة في الصحيحين واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بريرة كانت رقيقة امة وكان زوجها مغيث فارادت ان تشتري نفسها من اسيادها وهذا يسمى بالمكاتبة وهي مذكورة في قول الله عز وجل كاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم فوافق اسيادها فذهبت الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تستعين بها فساعدته عائشة واعانتها عتقت بريرة والحكم في الشريعة ان الامة اذا عتقت اصبحت حرة فهي مخيرة بين ان تبقى مع زوجها الذي لا زال رقيقا وبين ان تختار الفسخ فاختارت الفسخ فسخ النكاح فلما بلغ ذلك زوجها مغيثا خرج في الطرقات يبكي والدمع يسيل على خديه فذهب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة واشار عليها بان هذا هو زوجك وانه يحبك وانه يبكي في الطرقات فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير ان كنت تأمر فسمع وطاعة ان كنت تشير لرأي اخر فقال عليه الصلاة والسلام بل اشير قالت لا حاجة لي به فقالوا هذا من العجب ان يكون هذا الزوج يحبها حبا شديدا وهي تكرهه الكراهية الشديدة فالشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على شرائها نفسها من اسيادها بتسع اواق مع الظاهر ان ان هذا كان فيه زيادة في الثمن ايضا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما جاء في رواية اخرى انه شعيرا ثلاثين صاعا من شعير من يهودي فرهنه درعه النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه خزائن الدنيا لكنه ابى فقال اجوع يوما واشبع يوما فكان عليه الصلاة والسلام احيانا لا يجد الشيء الذي يطعمه اهله كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فاشترى عليه الصلاة والسلام ان هذا اليهودي ثلاثين صاعا من شعير باجل والنبي عليه الصلاة والسلام من اعظم الناس وفاء لكن اليهود فيهم لؤم قال اليهودي ما اقبل لابد ان تعطيني رهنا فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. وهذا يدل على جواز البيع تبايع البيع والشراء مع الكفار وان هذا لا ينافي البراء منهم واذا جاز البيع والشراء مع الكفار فمن باب اولى انه يجوز البيع والشراء حتى مع البنوك الربوية لان اليهود كانوا للسحت كما وصفهم الله عز وجل ومع ذلك اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي ثلاثين صاعا من شعير البيع والشراء هذا لا يتعلق يعني لابد ان يكون مسلما يصح عن البيع والشراء من من المسلم ومن الكافر الشاهد من هذه القصة ان اليهودي لا يمكن ان يبيع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا من شعير الى اجل لا يمكن ان يبيعها بسعرها الحاظر. لا بد ان يكون قد زاد في الثمن لابد فدل ذلك على ان الزيادة في الثمن لاجل الاجل انه انه لا بأس بها وايضا من جهة النظر ان البائع حر في تحديد الثمن هذا هو الاصل هذا البيع يقول لا ارضى ان ابيع هذه السلعة الا بهذا الثمن اشتريتها مني مني حاضرة فانا احدد لك هذا الثمن اشتريتها مني بثمن مؤجل فانا اقول ما ابيع ما ابيع سلعتي الا بهذا الثمن ما ابيع بضاعتي الا بهذا الثمن هو حر حر في تحديد الثمن فما من مانع من هذا وايضا البيع فيه منفعة للطرفين ولا ولا ظرر البيع باجل فيه منفعة للطرفين وليس فيه ظرر يستفيد منه من هذا البيع كلا الطرفين البائع يستفيد الربح والزيادة في الثمن والمشتري يستفيد الامهال والتيسير فالقول بجوازه فيه تيسير على الناس وتحقيق لمصالحهم. الشريعة انما اتت بتحقيق المصالح للناس ودفع الظرر عنهم واما من قال بالتحريم وهم كما ذكرنا قلة هم الظاهرية فقاسوا الزيادة في الثمن البيع المقسط او المؤجل على زيادة الدين مقابل الاجل فكما انه لا تجوز زيادة الدين مقابل الاجل قالوا لا يجوز زيادة الثمن لاجل الزيادة في الاجل يعني مثلا لو انك تطلب شخصا عشرة الاف ريال دينا الى سنة ثم لما حل الدين قلت يا فلان سددني قال امهلني سنة اجعلها احد عشر الفا هذا محرم بالاجماع هذا هو اللي بيا الجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي فهم قاسوا الزيادة في ثمن السلعة على الزيادة في الدين مقابل الاجل هذه هي عمدتهم ولكن هذا الاستدلال استدلال غير صحيح القول الصحيح لا شك هو القول الاول والذي عليه عامة اهل العلم قديما وحديثا واما سدال الظاهرية بالقياس على الزيادة في الدين مقابل آآ الاجل على الزيادة في الثمن في بيع التقسيط مقياس غير صحيح وقياس لا يستقيم وذلك لان زيادة الدين مقابل الاجل هي زيادة في الدين الذي هو اساس الربا اما في البيع المؤجل وفي البيع بالتقسيط فالزيادة ليس في الدين الزيادة في الثمن في ثمن السلعة فبينهما فرق فهو مجرد ترتيب ثمن البائع يقول ما ابيعك بضاعتي الا بهذا الثمن فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزيادة في الدين لاجل الاجل ولهذا فالقول الثاني قول ضعيف الصواب انه تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل الاجل او مقابل التقسيط ولكن ايضا من يبيع بالاجل او يبيع بالتقسيط ينبغي له ان يرفق باخوانه المسلمين والا يستغل حاجاتهم فان بعض الناس يزيد زيادة فاحشة ويستغل حاجة المضطر وقد ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا ان الاصول والقواعد الشرعية تؤيده فكون المسلم يطمع ويستغل حاجات اخوانها المسلمين هذه ليست من اخلاق المسلم ثم ايضا التشبث بالمال والتعلق به والطمع هذا من اسباب محق البركة بينما سخاوة النفس من اسباب البركة والبركة ايها الاخوة شيء يجده يجد الانسان اثره البركة تكون في المال تكون في البدن تكون في الاولاد تكون في الصحة تكون في الوقت تكون في العمر تكون في كل شيء فمثلا البركة في المال انت تجد من نفسك ان بعض الاموال مباركة يكون مال قليل تنتفع به انتفاعا عظيما تجد عندك عقارا يجعل الله فيه البركة تنتفع به انتفاعا عظيما او سيارة او وبعض الاموال ممحوقة البركة ما فيها بركة من خسارة الى خسارة وليس فيها بركة البركة ايظا البركة تكون في الصحة من اسباب يعني نزع البركة في الصحة المعاصي لان الطاعات هي سبب حلول البركة البركة في الوقت والبركة في العمر انظر يعني مثلا كيف ان الله عز وجل بارك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقته في ثلاثة وعشرين سنة فقط اخرج الله تعالى به الناس من الظلمات الى النور سعد بن معاذ رضي الله عنه اسلم عمره كم واحد وثلاثون سنة توفي عمره ست او سبع وثلاثون يعني بقي في الاسلام ست او سبع سنين ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن اخرجه البخاري ومسلم ست او سبع سنوات فقط ومع ذلك لما مات اهتز الموت عرش الرحمن انظر البركة في الوقت كيف شغل لهذه الستة وسبع سنين؟ باي شيء ملأها فاقول من اسباب حلول البركة في المال وفي البيع وفي التجارة سخاوة النفس كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة حكيم الحزام حكيم الحزام يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فاعطاني. ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال. لحظة اعطاه اولا ثم نصحه نصيحة باسلوب لطيف قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا يعني معطية خير من اليد السفلى حكيم حزام لاحظ كلمات يسيرة ما تجاوز يمكن سطر ونص او سطرين لكنه تأثر حكيم الحزام بها تأثرا عظيما فكان ابو بكر يعطيه العطاء الذي له من بيت المال فيأباه يعطيه عمر العطا فياباه. قال والله لا ارزق بعدك احدا ابدا يعني لا اطلب من احد شيئا فيقول عمر اشهدوا اني اعرض عليه حقه الذي من بيت المال فيأبى تأثر بهذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث قال من اخذ المال بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع فمن بركة المال ان يظهر اثره على الانسان يأكل منه ويتصدق ويكرم ضيفا يطعم ويظهر اثره عليه نجد ان بعض الناس محروم من من المال عنده اموال كثيرة لكن محروم منها ولا يظهر اثر المال عليه اطلاقا انا اذكر ان رجلا حدثني احد يعني مدير لاحد فروع البنوك يقول ان رجلا كان له عندنا رصيد بالملايين توفي ومضى مدة طويلة وما علمنا انه توفي لكن يعني سألنا عنه فقال ما توفي فاتصلنا اكبر ابنائه فلما اتى عندنا في البنك انفجر بالبكاء ثم قام يدعو على والده فيقولون اتق الله ولدك افظل الى ما قدم كيف تدعو عليه وخلف لكم الان هذه الثروة فقال نحن نعيش عيشة الفقراء طيلة هذه السنين وقد حرم نفسه وحرمنا وعنده هذه الملايين يقول فجاءته اهدئه واطلب منه ان يسامح والده فابى ان يسامحه واخذ الثروة غرمها على والدهم وغنمها لهم ويدعون عليه ايضا اذا ماذا استفاد من هذا المال هذا مجرد حارس حارس مثل امير الصندوق يحرص هذا المال حراسة قوية محكمة للورثة من بعده. اليس هذا يا اخوان نوع من محق البركة؟ هذا هو محق هذه من صور محق البركة وهذي من صور الحرمان فاقول نعود لموضوعنا من من كان يبيع بالتقسيط ينبغي ان يكون متسامحا وان يتعامل بسخاوة نفس وان تشيع بين المسلمين روح الاخاء والمودة والمحبة ولا تشع بينهم روح الانانية والطمع واستغلال حاجات اخوانهم المسلمين ولهذا يعني من من اه ابرز حكم تحريم الربا هو ان الربا يؤدي الى ان تكون التعاملات بين الناس مادية صرفة والغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا وتزداد الهوة بينهما هذي من ابرز احكام من ابرز حكم تحريم الربا بعد هذا ننتقل لبيع المرابحة للامر بالشراء نحن قلنا ان بيع بالتقسيط له جائز بيع المرابحة للامر بالشراء هذا المصطلح اطلقه بعض الناس وبعضهم يسميها المرابحة للواعد بالشراء وبعضهم نسميها المرابحة المركبة وصورة هذه المعاملة ان يأتي رجل يريد بضاعة معينة وليس عنده نقد فيذهب الى مصرف او مؤسسة او حتى فرد ويقول لهم اشتروا لي هذه السلعة وسوف اشتريها منكم اشتروا لهذه السلعة واذا اشتريتموها سوف اشتريها منكم كان تحتاج الى السيارة وتذهب للبنك وتقول انا ارغب في السيارة من نوع كذا اشتروها لي وسوف اشتريها منكم هذه المعاملة آآ تسمى بالمرابح الامر بالشرع وكانت موجودة من قديم الزمان لكن يعني آآ ربما تغيرت بعض آآ يعني صورها وايضا يعني سميت بهذا الاسم ولا حقيقتها كانت موجودة من قديم هذه لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف او المؤسسة او حتى الفرض يتعاقد مع التعاقد المباشرا لشراء تلك السلعة وهذه الصورة محرمة ان تلك المؤسسة او المصرف او الفرد لا يملك السلعة فيكون قد باع ما لا يملك يكون قد باع ما لا يملك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك قال لا تبع ما ليس عندك ثم ايظا يعني هي حيلة على الربا كانه يقول البنك اقرظني قيمة هذه اه السيارة اذا اذا كانت يعني التعاقد مباشرة يتعاقد مع البنك مباشرة فيشتري منهم السلعة او البضاعة عموما والبنك لا يملك تلك السلعة فهذا لا يجوز الصورة الثانية الا يحصل تعاقد سابق وانما يحصل مجرد وعد يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة او المصرفة والفرد بشراء تلك البضاعة يعدهم ذلك الرجل بانهم اذا اشتروها سوف يشتريها منه على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد فاذا كان كذلك فاكثر اهل العلم على جوازها وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة واقر هذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي وكذلك هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن اهل العلم من قال بتحريمها في هذه الحال ويعني من ابرز ما قال به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القائلون بالجواز وهم اكثر اهل العلم آآ قالوا ان هذا الموعود بالشراء منه لم يتعاقد معه وانما وعده وعدا وعده وعدا ولا مانع من ان يعد الانسان ببيع سلعة وهو لا يملكها. لا مانع من هذا فلم يحصل تعاقد سابق. هو يقول اشتروا لي هذه السلعة. واذا اشتريتموها سوف اشتريها منكم وهم يذهبون ويشترونها منه ويتملكونها ويقبضونها ثم يبيعونها عليه فلم يحصل بينهما تعاقد سابق يعني لم يحصل تعاقد الا بعد ما ملك الموعود بالشراء منه المصرف او او المؤسسة او الفرد لما ملك البضاعة باعها عليه والاصل في المعاملات الحلوة الاباحة وقالوا ان هذه الصورة ليس فيها محظور شرعي فان البنك او او المؤسسة او الفرد لا يبيع الا ما يملك واما الاتفاق المبدئي هذا هذا ليس عقدا هذا مجرد ابدأ رغبة ابدأ رغبة ووعد انا ارغب ان تشتوي هذه السلعة. انت الان لو قلت لاحد اقاربك واصدقائك اشتر لي سيارة واذا اشتريتها سوف اشتريها منك فما فما المانع من هذا فهذه وجهة من اجازها من منعها قالوا انها حيلة على الربا قالوا انها حيلة على الربا فهي يعني هو يقول آآ يعني بدل ما يأخذ مثلا خمسين الف ستين الف ادخل بينهما هذه السيارة بهذه الطريقة ولذلك يقولون يذهب ويحدد نوع السيارة ويقول اشترها لي وسوف اشترها منك فيكون هي حيلة على الربا والقول الصحيح هو القول الاول وهو الجواز واما القول بانها حيلة على الربا فهذا غير مسلم لا يسلم بانها حيلة على الربا هذا بيع صحيح وما قبله مجرد ابدأ رغبة ولذلك جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بتمر برني يعني من النوع الجيد فقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام هذا عين الربا ولكنه عليه الصلاة والسلام من حكمته انه اذا حرم على الناس شيئا او منعهم من شيء ذكر لهم البديل ايضا لا نريد يعني كان عليه الصلاة والسلام هذا منهجه ان يذكر البديل للشيء المحرم ما امكن ما هو البديل؟ البديل قال عليه الصلاة والسلام ولكن بع الجمع يعني التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا طيب اليست النتيجة واحدة يعني اذا بعت صاعين بصاع او بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا النتيجة واحدة وهي انك تريد ان تحصل على هذا التمر الجيد مقابل هذا التمر الردي الذي عندك عندك تمر رديء وتريد ان تحصل في مقابل على تمر جيد لكن نقول هكذا هذا هو حكم الشارع لذلك مسائل الربا يا اخوان هي من المسائل الدقيقة وكما ذكر ابن كثير والجماعة هي من اشكل يعني مسائل وابواب الفقه لان المأخذ في احيان يكون دقيقا والفرق بين الحلال والحرام يكون احيانا يكون فرقا دقيقا وفرق يسير ولهذا لما رأى الكفار يعني ان ان الفرق يسير قالوا ما في فرق بين البيع والربا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا يعني تجد بعض الناس يقول مثلا وش الفرق بين هذا تعامل هذا المصرف وتعامل المصرف الفلاني تعامل المصرف الاسلامي وتعامل المصرف التقليدي قل الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق هذه القصة تدل على ان الانسان يستطيع ان يحصل على غرضه بطريق مباح ولا يقع في الحرام وهذه من ثمرة الفقه في الدين نبعت الان صاعين بصاع وقعت في عين الربا لكن لو بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاع من التمر الجيد حصلت على غرضك وعلى ما اردت ولم تقع حتى في شبهة الربا تنظر الى الى ثمرة الفقه في الدين ولذلك انا اعجب من بعض الشركات التي تقع في الربا وبامكانها ان تحصل على ما ارادت من سيولة نقدية بمعاملات مباحة طريقة التورق بطريق المرابحة لكن قلة الاهتمام بامور الشرع تجد الامور الشرعية والحلال والحرام هذه اخر اهتمام بعض الشركات فتجد الان يعني بعض الشركات المطروحة للاكتتاب تجد عنده مستشار قانوني ومستشار مالي ومستشار تسويق وخذ من أنواع المستشارين من عشرة مستشارين لكن ما تجد عندهم مستشار شرعي قلة اهتمام بامور الشرع وامور الدين يعني من ثمرة الفقه في الدين ان الانسان يستطيع ان يحصل على ما اراد بطريق مباح من غير وقوع في المحظور من غير ان يقع في المحظور ففي هذه القصة التي يعني ذكرتها ترد على من حرم البيع المرابحة الان بالشراء طيب لماذا لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه حيلة لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام اي فرق بين انك تبيع الصاعين بصاع اوصعين بدراهم ثم تشتري بالدراهم صاعا فاحيانا اذا الصورية في المعاملة مؤثرة السورية قد تكون مؤثرة هنا الصورية مؤثرة يعني لابد ان تكون هذه المعاملة على صورة معينة ولا تكون على صورة اخرى. اذا بعت صاعين بصاع حرام. بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاع حلال ما هي الحكمة؟ الله اعلم بعض العلماء تلمس الحكمة يعني انه قال من باب سد الذريعة لكن يعني هذا يعني هو هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا القول الصحيح هو جواز بيع المرابحة للامر بالشراء وانه لا بأس به ولكن ايضا مع قولنا بالجواز ينبغي التنبه عند التطبيق فبعض البنوك تمارس بيع المرابحة لكنها يكون عندها خلل في التطبيق فتجد ان الفتوى الهيئة الشرعية عندهم جواز بيع المرابحة لكن تجد ان الموظف يبيع ما لا يملك يتعاقد مع الزبون او العميل مباشرة وهم لم يملكوا السلعة بعد او يكون الخلل في التملك والقبض فيتفاهمون مع معرض مثلا اذا كانت السلعة السيارة يتفاهمون مع معرض السيارات ومجرد مفاهمة ويقولون نريد منك مثلا عشر سيارات او كذا لكن لم يشتروها بعد فاذا اتى العميل ذهبوا ذهب مع المندوب اه اخذ ما اراد من السيارة والبنك لم يتملك السيارة بعد كيف نعرف ان البنك ملك السيارة او لم يملكها نعرف هذا بتقدير التلف لو تلفت هذه السيارة على ضمان من اذا قالوا على ظمان المعرظ مع ذلك البنك ما ملكها ولم يقبضها ما لك وما قبضها اذا قالوا لا هي من من ظمان البنك فمعنى ذلك انه ملكة فاذا لا بد من ان يتملك الموعود بالشراء منه سواء كان بنكا او غيره ان يتملك هذه البضاعة ملكا حقيقيا وليس صوريا الامر الثاني ان ان يعني الا يكون بينه وبين ذلك المعود والشراء الموعود بان يشتري منهم الذي وعدهم بان يشتري منهم الا يكون بينهم وبينهم اي تعاقد لبعد التملك وبعد القبض ولذلك ينبغي ان يكون عند المصارف اه جهاز رقابة يعني بعض المصارف يوجد عندهم هيئات شرعية ولها فتاوى واضحة لكن خلل في التطبيق كيف نتلافى هذا الخلل؟ يكون هناك جهاز رقابي وطبق قرارات الهيئة الشرعية واذا حصل خلل يحاسب ذلك الموظف وهذا الجهاز الرقابي يرفع تقريرا للهيئة الشرعية عن مدى التزام البنك بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية وهذا موجود في بعض المصارف الإسلامية لكن بعض المصارف الاخرى يعني قد لا يوجد فيها مثل هذا مثل يعني ظبط ومثل هذه الرقابة فيحصل خلل في التطبيق ولذلك يعني تقع المسؤولية على من يريد ان يشتري بطريق المرابحة لابد ان يتأكد من ان الموعود بالشراء منه مالكا لهذه السلعة قد قبضها طيب احيانا الموعود بالشراء منه من مصرف او مؤسسة او فرض يقول انا قد اشتري هذه السلعة اذا قلتم لا تتعاقد معه وانما على سبيل الوعد يمكن اشتري هذه السلعة ثم بعد ذلك لا يفي بوعده فاتورط بهذه السلعة فما هو الحل قال مثلا اذهب قال هذا الانسان هذا الرجل قال للبنك مثلا اشتروا لي السيارة من نوع كذا مدير كذا بمئة الف ريال وسوف اشتريها منكم طيب لو يقول لو اشترينا لها السيارة ما الذي يظمن انه سوف يشتريها منا نفترض انها انها تراجع عن الشراء فما هو الحل بعض البنوك تفرض غرامة يعني يقولون اذا نكلت عن وعدك ولم تشتري منا هذه البضاعة فعليك غرامة خمس مئة ريال او الف ريال مقابل الضرر الذي لحقنا بسبب عدولك عن آآ وعدك الذي وعدتنا اياه وبعض المصارف تحتاط لنفسها فعندما تريد ان تشتري هذه السلعة تشتريها بشرط الخيار خيار الشرط مثلا يقولون هذا الشخص يقول اشتروا لي سيارة بقيمة مئة الف من نوع كذا مدير كذا يذهب هذا البنك للمعرظ ويقول نشتري هذه السيارة منك بشرط ان لنا الخيار لمدة شهر فهذا الذي وعدهم بالشراء منهم ان نفذ وعده فالحمد لله ان لم ينفذ وعده يرد البنك هذه السيارة على معرض بموجب خيار الشرط وبالتالي ما يخسر شيئا وهذا تمارسه بعض المصارف الاسلامية الطريق الاولى وهو فرض غرامة اذا كان فعلا لحق البنك اظرار بسبب نكول الواعد عن وعده فلا بأس لان الظرر يزال قاعدة الشريعة لا ظرر ولا ظرار لكن الواقع ان البنوك تفرض غرامة مطلقا سواء حصل ظرر او لم يحصل ظرر هذا قد يكون من اكل المال بالباطل ويقول الصائم يصعب اننا نتحقق من كل عميل انه حصل ظرر يعني بفعلي او لم يحصل ولذلك الاسلم هي الطريق الاولى وهي ان البنك او الوعود بالشراء منه يشتري خيار الشرط بخيار الشرط او انه اذا حصل الظرر يحسب المصرف الظرر الفعلي ويأخذه من ذلك الذي وعده ثم نكل عن وعده اقول وهذا الخلل يعني الذي يعني يلحظ في التطبيق لهذا البيع جعل بعض العلماء يحرمها مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكن الواقع نقول انه اذا حصل خلل في تطبيق امر من الامور فنحن نمنع الخلل لكن لا نمنع اصل التعامل لا نمنع اصل التعامل اصل المعاملة حلال لكن الخلل الذي حصل هو الذي ننكره آآ لماذا يفرق العلما بين الوعد والعقد احنا قلنا ان ان اشتراها بطريق الوعد جاز ما اشتراها بطريق العقد لم يجوز لان البنك باع ما لا يملك فيعني ما هو الفرق بين الوعد والعقد العقد ملزم والبيع من العقود اللازمة فاذا حصل التفرق بين المتبايعين بالابدان فقد لزم البيع البيعان بالخيال ما لم يتفرقا فاذا حصل التفرق لزم البيع فاذا العقد ملزم الوعد غير ملزم قضاء غير ملزم قضاء يعني امام القاضي لكن هل الوعد ملزم ديانة ما بينه وبين الله او ليس الملزم ان نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من خصال المنافقين اذا وعد اخلف لكن ما ما المقصود بخلف الوعد ذكر اهل العلم ان المقصود بخلف الوعد ان يعد الانسان ومن نيته الا يفي. هذه هي التي من خصال المنافقين وهي التي وردت ورد فيها الذنب ورد في ذلك حديث عند ابي داوود والترمذي اذا وعدته من نيتك ان تفي فلا شيء عليك حديث سند مقال لكن معناه صحيح عليه العمل عند اهل العلم فاذا خلف الوعد المذموم اذا وعد ومن نيته عدم الوفاء هذه هي التي ان خصال المنافقين قد قر هذا اهل العلم ممن حرر هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح وغيره ان خلف الوعد المذموم ان يعد ومن نيته عدم الوفاء اما اذا وعدت ومن نيتك الوفاء ثم حصل لك ظرف او عذر فلا يعتبر هذا فلا اثم عليك ولا شيء عليك وليس هذا من خلف الوعد المذموم الذي هو من خصال المنافقين طيب انا اسأل سؤالا لو وعدت ثم غيرت رأيك يعني بدون عذر فهل تأثم فقلنا اذا كان في عذر ما في اشكال لكن لو كان بدون عذر انت وعدت وانت صادق لكن يعني لما فكرت بدأ يعني بدأ لك ان تغير رأيك بدون عذر وبدون سبب نقول ايضا هذا لا بأس به اذا ما هو خلف الوعد المذموم يدخل في الوعد المذموم ان تعد ومن نيتك عدم الوفاء هذا هو خلف الوعد المذموم وهذا هو الذي من خصال المنافقين يعد ومن نيته ان لا يفي فاذا الوعد غير لازم قضاء لكنه لازم ديانة بهذا يعني التصور الذي ذكرت ان يعدهم اذا اذا يعني وعد ومن نيته عدم الوفاة هذا هو الذي يلحقه بسببه الذنب لكن ايضا اذا وعد وعدا ولحق الموعود ظرر فهل يحمل هذا الواعد بتكاليف هذا الظرر فعند الجمهور انه لا يتحمل تكاليف هذا الضرر لان الوعد غير ملزم وذهب المالكية الى ان الواحد اذا اوقع اوقع الموعود في ورطة فانه يتحمل تبعة ذلك الظرر وهذا هو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي الدولة يعني اقرأ يعني بعض آآ ما ورد في قرار المجمع الوعد وهو الذي يصدر من الامر او المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعي الديانة الا لعذر وهو ملزم قظاء اذا كان معلقا على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. يعني اخذوا برأي المالكية اخذوا برأي المالكية في هذه المسألة ويتحدد اثر الالزام في هذه الحال اما بتنفيذ الوعد واما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر فاذا هذا ما يتعلق بالوعد في المعاملات وينبغي لمن يعني يبيع ويشتري بهذه الطريقة ان يتخذ من الوسائل ما يعينه على تلافي الظرر والخسارة ومن ذلك على سبيل المثال لا يتعامل الا مع انسان يثق فيه ويعرف انه الجاد ويعرف ملأته ومن ذلك ايضا انه يشترط خيار الشرط مثلا مع ما مع من يشتري منه تلك السلعة او تلك البضاعة حتى اذا تراجع هذا الذي وعده بالشراء يستطيع ان يرجع تلك البضاعة او تلك السلعة فيمكن ان يتخذ منه وسائل ما يجعله يدفع ذلك اه اه الظرر اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ان بيع المرابحة الامر بالشراء والتي نستطيع ان نصفها اذا اردنا ان نصفها وصفا دقيق نقول المرابحة للواعد بالشراء نقول ان القول الذي عليه اكثر العلماء هو القول بالجواز وهو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى ويعني انقل فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا البيع قال اذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن او في ملكه هو عاجز عن التسليم فليس له ان يبرم عقد البيع مع المشتري. وانما لهما ان يتواطأ على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع فاذا الشيخ يجيزها بعد ما يملك آآ الموعود بالشراء منه تلك السلعة وبعدما يقبضها طيب قلنا انه لابد من التملك والقبض فالتملك يكون كما ذكرنا يعني يتضح اه ان تلك السلعة لو تلفت تكون من ظمانه لكن القبظ كيف نعرف انهم قد قبظه القبض يرجع للعرف وكما قال اهل العلم قبض كل شيء بحسبه فقبض العقار غير قبض الاغنام غير قبض الذهب غير قبض الاواني قبض كل شيء بحسبه المرجع في ذلك هو العرف المرجع في ذلك هو العرف فمثلا قبض العقار يكون بالتخلية هل يشترط افراغ الصك بقبض العقار لا يشترط يعني الافراغ هي من الامور الاجرائية ليست شرطا كان الناس قديما يتبايعون بدون صكوك قديما لكن يكون القبض بالتخلية اذا خلى بينه وبين هذا العقار يستطيع ان يسكنه يستطيع ان يؤجره يكون قد قبضه طيب قبض السيارات وهي اكثر ما يكون البيع المرابحة بيع المرابحة الان للشراء اكثر ما يكون في قبض السيارات قبض السيارات كيف يكون هنا يعني آآ نقول المرجع في ذلك للعرف بعض العلماء يقول ان قبض السيارات لابد فيه من آآ نقل السيارة خارج المعرظ حقيقة ان نقل السيارة خارج المعرظ فيه يعني ظرر اذا اخرجت السيارة من المعرض تنزه قيمته لا تنز قيمتها يعني بالالوف عام الفين ثلاثة وربما اكثر ثم ايضا هل هذا هو العرف عند اهل السيارات ومن العلماء من قال ان قبض السيارات يكون بتحريكها يقدمها ويؤخرها طيب ما الفائدة من التقديم والتأخير؟ يعني هذا اشبه بالعبث ترد مثل هذه الشريعة والقول الثالث وهو الاصح ان قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية فان لم يكن هناك بطاقة جمركية اصلية بالاوراق الثبوتية مع مفتاح السيارة وهذا هو الذي عليه العرف عند اهل السيارات بدليل ان الانسان اذا قبض البطاقة الجمركية الاصلية يستطيع يتصرف فيها يعني لو تلفت من ظمانه لو تلفت لو سرقت لو تلفت لو من ظمانه فالاقرب اذا ان قبض السيارات يكون حيازة البطاقة الجمركية الاصلية. وانه لا يشترط نقلها من المعرض يشترط ايضا تحريكه هذا هو القول الصحيح في مسألة قبض السيارات فاذا قبض كل شيء بحسبه هذا حاصل كلام اهل العلم في هذا النوع من البيع ولعلنا نكتفي بهذا القدر فلعلنا نتيح الفرصة للاجابة عن اكبر قدر من الاسئلة اه الواردة قال ذكرت ان البائع حر في تحديد ثمن السلعة وقد يحصل في بعض الاحيان قلة في بعض السلع كالشعير والاسمنت وغيرها فيعمل بعض الناس الى احتكارها وبيعها بثمن مضاعف والناس محتاجون مضطرون لشرائها طبعا عندما نقول ان البائع حر في تحديد الثمن هذا ليس على اطلاقه بشرط يعني الا يترتب على ذلك احتكار اما لو ترتب على ذلك احتكار للسلع التي يحتاج اليها الناس ان هذا لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ وهنا يتدخل ولي الامر للتسعير لتشغيل السلع والتسعير لا بأس به هو من مسؤولية ولي الامر وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ان التسعيرة قد يكون واجبا فهنا يعني تكون المسؤولية مسؤولية ولي الامر في الحد من جشع التجار ومن طمع التجار والتسعير عليه مثل الاسمنت او الشعير او ما يحتاج اليه الناس هنا يتدخل ولي الامر ويحدد سعر البيع حتى لا يكون هناك جشع او طمع من اه بعظ التجار لان بعظ الناس ليس عنده خوف من الله تعالى يرفع السلعة ويتواطأ معه بقية التجار والمتظرر هو المشتري فهنا لا لا يترك هؤلاء لا يترك هؤلاء يتواطؤون على رفع السلع على الناس ويضرون بالمسلمين. هنا يتدخل ولي الامر ويجبرهم على ان يبيعوا بالسعر الذي يحقق لهما الربح المعقول قال استأجرت شقة مفروشة وعندما استخدمت فيش الكهرباء سقطت التوصيل على الارض وحدث خلل في الكهرباء واصلحها حارس العمارة طلب مني مقابل هذا الاصلاح هل اضمن القيمة ام انها مسئولية صاحب الشقة اه ننظر اذا كنت قد حصل منك تعد تسببت في هذا الخلل وقال الفني المختص الكهربائي مثل الذي اتوا به ان هذه التوصيلة تسببت في هذا الخلل انك تتحمل انك انت الذي تسببت في هذا الخلل وكونك لم تقصد او لم تعلم او هذه لا ينظر لها لان فيما يتعلق بالتلف ينظر للتلف الناشئ بغض النظر عن قصد فاعله ولهذا قد يكون التلف من طفل صغير قد يكون التلف من مجنون ومع ذلك ايظمنون اه اذا نقول اذا كان ذلك الخلل بسبب تصرفك هذا فانت تظمن اما اذا كان ليس بسبب تصرفك فليس عليك ظمان. ما الذي يحدد التصرف؟ عن الخبرة اهل الخبرة وهم آآ يعني مثلا هنا في هذا السؤال هو فن الكهرباء الكهربائي قال اشتريت سيارة واعطيت مالكها الاصلي اكثر من مبلغ فلما جاء وقت الاستلام السيارة وكانت في ورشة اتصل بي واخبرني بانه تراجع تملكت بالبيعة هل لي هذا علما بانني رددت له ملكية السيارة واعطاني ما قدمت له البيع من العقود اللازمة اذا قال بعتك قال قبلت فقد لزم البيع وليس له الحق ان يتراجع الا اذا رضي الطرف الاخر. فاذا رظي الطرف الاخر هذي تسمى اقالة اه هذا يقول في بيع المرابحة لم يتضح للفرق في الحالتين في كلتا الحالتين من اراد السلعة هو من عرظ على المصرف شراءها يعطي البنك وبعض البنوك تتفق مع بعض اصحاب المعارض وتدعي انها تملك عدد تلك السلع وتضع لها مكتب لدى صاحب المعرض وعند حصول مستفيد على السلعة يعرض عليه صاحب المعرض شرائها بخسارة واحد بالمئة بينما لو باع خارج المعرض خسر اكثر اه الفرق بين الحالتين هو ان الحالة الاولى يبيع البنك مباشرة وهو لا يملك السلعة الحالة الثانية يعد ولا يبيع اه في الحالة الاولى لا يملك المشتري التراجع يلزمها البنك لان عقد ولو ذهب المحكمة الزمه الحالة الثانية يملك المشتري التراجع لانه لانه ليس عقدا اصلا والادق الا نقول للمشتري وانما نقول الواعد بالشراء يملك التراجع فبين حالتين فرض ما يذكره الاخ يعني قد يكون هو خلل في التطبيق يذكر بان بعض البنوك يكون لها مندوب لدى المعرظ وتدعي انها تملك تلك السيارات وبالفعل بعض البنوك تدعي انها تملك وهي لا تملك. مجرد تفاهم ولذلك ينبغي يعني التأكد من ان البنك يملك تلك اه السيارة لو تلفت على ظمان من؟ هذا اللي يبين هل البنك يملك او لا يملك الاشكال الذي ذكره ان انه عندما يشتري السيارة يشتريها صاحب المعرض منه مرة اخرى. يعني المعرض يبيعه للبنك والبنك يبيعها عليه وهو يبيعها مرة ثانية على المعرض. والسيارة في مكانها اذا كان هناك تواطؤ واتفاق على بيعه على صاحب المعروف فلا يجوز لان هذا من العينة الثلاثية ولان هذا حيلة على الربا اما اذا لم يكن هناك تواطؤ وعرض هذه السيارة للبيع على المعرض وعلى غير المعرض فلا بأس نبيها على صاحب المعرض لكن الغالب انه يكون هناك ترتيب واتفاق واحيانا يتفق صاحب المعرض مع البنك على ان يرفع سعر السيارة حتى لا يشتريها الا صاحب المعرظ ويعرف بان هذا العميل انها حاجة للسيولة ثم يشتريها العميل من البنك ثم هذا المشتري عندما يعرض السيارة ما يجد احد يشتريها منه الا صاحب المعرض لان سعرها مرتفع هذي من الحيل ولذلك ان استطاع هذا يعني العميل ان يبيعها لغير صاحب المعرض لا شك ان هذا هو الابعد عن الشبهة لكن لو انه عرظها على صاحب المعرض وعلى غيره وجد ان افضل عرض هو صاحب المعرض ولم يكن هناك تواطؤ فلا بأس لكن يعني في كثير من الحالات يكون هناك تواطؤ فلذلك يعني عند الشك في التواطؤ بين المعرض والبنك فنقول الاحسن والابرة للذمة والابعد عن الشبهة ان تبيعها على طرف خارجي يعني طرف اخر غير صاحب والحقيقة ما ذكر الاخ السائل يعني اشكالية في التطبيق يعني عندما نحن الان استمعتم لتقرير هذه المسألة اقول انها تجوز بهذه القيود والضوابط المشكلة يعني هو عدم الاهتمام بتطبيق هذه الظوابط يحصل خلل بنكي يبيع احيانا ما لا يملك احيانا يكون هناك بيع على صاحب المعرض تنشأ يعني المشكلة في الخلل يعني في المشكلة في التطبيق. ولهذا ينبغي ايضا للمشتبه ان يكون عنده ثقافة يكون عنده الحد الادنى من من يعني العلم الشرعي في هذه المسائل خاصة من يبيع ويشتري آآ ينبغي ان يعرف مسائل البيع والشراء. لهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل من يسأل الناس الذين يبيعون ويشترون في السوق يسألهم عن احكام البيوع والحلال والحرام فان اجابوا قال قم لا تأكلن لا تأكل الحرام وتأكله المسلمين هل يجوز الاشتراك في الصناديق الاستثمارية للبنوك والتي تقوم على اساس المرابحة بان تلك الموت تدعي ان تلك الصناديق مجازة من الهيئة الشرعية للبنك وانها مطابقة للشريعة الاسلامية. علما ان تلك البنوك لها تعاملات مختلطة ربوية وتعاملات غير ربوية اه هذا يكون بحسب يعني الثقة بتلك البنوك وبهيئاتها الشرعية وبتطبيقها والواقع ان البنك الذي يتجرأ على الربا تكون الثقة فيه مهتزة يعني لا يثق فيه الانسان كثيرا وما دام تجرأ على الربا فما الذي يظمن لي آآ انه سيتعامل تعاملا جائزا ثم ايضا لو كان عنده قرار من الهيئة الشرعية ما الذي يضمن لها سيطبقها التطبيق الصحيح الربا يعني امر عظيم من تجرأ عليه حقيقة تكون الثقة فيه يعني ليست كاملة وايضا يعني المؤسسة المالية التي تتعامل بالربا يعني هذه يكون الربا شؤما عليها لان الله تعالى توعد بالمحق للربح. يمحق الله الربا تأمل قوله يمحق يمحق يمحظ هذا الفعل يمحظ معناه يزيله شيئا فشيئا من حيث لا يشعر الانسان امور المحاق الهلال القمر يكون بدرا ثم يكون هلالا ثم يصبح محاقا محاقا لا يرى يعني تجد ان الهلال يضعف يضعف ويضعف الى ان يصبح محاط هكذا ايضا المال الذي يخالطه ربا يمحق اما محقل حسيا او محق بركة تنزع البركة منه نزعا وهذا توعد الله عز وجل به يمحق الله. يعني اسند المحق اليه سبحانه ما قال الربا ممحوق يمحق الله الربا ومن اصدق من الله حديثا لا يمكن ان تجد شخصا مرابيا الا وقد محق الربا ماله. اما محقا حسيا او معنويا. ولهذا لا تجد له لا تجد انسانا مباركا له اثر وقيمة في المجتمع وله نفع وهو يتعامل بالربا كذلك الربا الذي يخالط الشركات والبنوك يمحق تلك الشركات والبنوك حتى وان ربحت الظهر الا انها ملحوقة البركة فينبغي يعني ان يكون التعامل مع الشركات والبنوك التي لا تتعامل بالربا. الربا امر عظيم جدا يعني ووجهه اللعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتب وشاهديه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فنقول الاخ ابحث عن يعني المصارف التي لا تتعامل بالرواية ولله الحمد موجودة لدينا وجود عدد المصارف التي لا تتعامل بالربا لكن لا نريد ان نسمي مصادر معينة حتى لا نضع لها دعاية في بيت من بيوت الله عز وجل قال شخص عليه دين لاحد البنوك ثم احتاج الى المال فذهب لنفس البنك وطلب منهم قرضا فقالوا نعمل لك اعادة تموين وقالوا عندنا اخشاو توكلنا على البيع آآ فنبيعها لك ولم يتأكد الشخص هل عندهم اخشاب ام لا فما الرأي يعني هذا من قلب الدين هذا موجود لدى بعض البنوك وهو محرم ولا يجوز مثل هذا العمل وهذه الاخشاب التي يذكرونها او الارز او المكيفات او الحديد هذه التورق المنظم ساتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم هذا هو عنوان الدرس القادم اخر ثلاثاء من الدرس القادم ان شاء الله ساتكلم بالتفصيل عن المصرفي المنظم وايضا عن واقع البنوك في تطبيق ذلك التورق ويعني لكن باختصار اقول للاخ السائل ان هذا الذي يعني ذكره لا يجوز اما تفصيله فان شاء الله اوضحه في الدرس القادم الشركة التي اشتغل فيها يؤمنون طبيا وهذا في عقد التشغيل انا احسب كم اصرف في التداوي بالتأمين واذا بلغت القدر المدفوع اتوقف لكن احيانا تتراكم السنين ولا استهلك مبلغ التأمين اذا كان هذا التأمين يبذل لك مجانا من الشركة التي تعمل فيها فلا بأس لا بأس ان تستفيد لان هذه هدية او هبة او منحة من الشركة التي تعمل فيها لك يعني تقدم لك خدمات طبية لدى يعني عدد من المستشفيات هل وانت لم وانت لم تدفع شيئا فهذا لا بأس به اما اذا كانوا يأخذون منك رسما مقابل هذا التأمين فننظر ان كان هذا التأمين تعاونيا فلا بأس وان كان تجاريا فلا يجوز تأمين التعاون والتجاري وما الفرق بينهما؟ وما هو واقع الشركات التي تتعامل بالتأمين؟ ايضا هذا موظوع لاحد الدروس القادمة ان شاء الله تعالى ولا اريد يعني ان نستبق في الاجابة على الاسئلة آآ يعني كلام عن الدروس التي سنتكلم آآ او التفصيل في في الدروس التي سنتكلم عنها ان شاء الله. لكن باختصار اذا كان هذا التأمين يمنح لك مجانا فلا بأس ان تقبله. اذا كان برسم كان تجاريا فلا يجوز وان كان تعاونيا فلا بأس به قال هذا اليوم وقعت عقد تمويل عقاري لدى احد المصارف ورغم وجود عدة عروض الا انني فظلت هذا المصرف كوني افاد ان العقار لا لا يسقط عند الوفاة لا يسقط حقه عند الوفاة او العجز. بينما المصارف الاخرى تدعي الى تلك ميزة لديها وانها مؤمنة على العقار فما مشروعية ذلك اه يعني هذا التأمين التأمين على العقار في حال الوفاة وفي حال العجز على ان يعني ما ذكرنا من التفصيل كان التأمين التعاوني يوجد الان عندنا عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني الجائز ولا اريد ايضا ان اسمي شركات في بيت من بيوت الله عز وجل حتى لا نضع دعاية لها يوجد عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني فاذا كان هذا البنك متعاقد مع يعني احدى هذه الشركات فلا بأس اما اذا كانت تأمينا تجاريا فانه آآ غير جائز ويعني ينبغي اذا ان تسأل عن الهيئة الشرعية التي اجازت هذا يعني التعامل فاذا وثقت في هذه الهيئة يعني تعتمد على فتياهم قد قال عليه الصلاة والسلام من افتيا بغير علم فانما اثمه على من افتاه هل الايجار منتهي بالتمليك بشركة عبد اللطيف جميل جائز؟ نعم لا بأس به قرأت يعني عقدهم وهو على الصيغة الجائزة ان شاء الله قال اخذت سيارة من واصرفه عند كتابة العقد والتوقيع رأيتم من بنود العقد رسوم ادارية ما حكمها؟ لا بأس بها الرسوم الادارية التي تؤخذ مقابل يعني المصاريف الفعلية الحقيقية لا بأس بها لانها ايضا لا نستطيع ان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا البنك عندما يتكلم مصاريف ويريد رسما مقابل هذه المصاريف الادارية لا بأس بان يأخذ مقابل هذه المصاريف وكما يقال في المثل لا يخدم بخيل فما نستطيع نقول للناس للبنوك اخدموا الناس مجانا فاذا قالوا نريد ان نأخذ مقابل هذه المصاريف نقول لا بأس بها وتضم لثمن اه السلعة قال من المقرر عند الاصوليين بان الظاهرة لا يعتدون بالقياس كدليل وكيف يؤخذ بقياسهم في حكم التقسيط على ربا الدين نعم هذا سؤال جيد هو الظاهرية حزم اه لا يقول بالقياس لكن يعني عند التطبيق العملي هل هم فعلا لا يقيسون الواقع انهم يقيسون تجد بعض الفقهاء يعني ينظر لامور لكن عند تطبيق طبق تطبيقا اخر فالعلماء يقولون ان يعني الظاهر يؤمنون ابن حزم هو ينكر القياس لكنه في حقيقة الامر يقيس وان لم يصرح بالقياس فعند التطبيق الواقع انه يقيس الواقع ان الظاهر يقيسون فهذا يعني مما يضعف قولهم يقول اليس هذا البيع يتنافى مع المقصد السامي من تحت تحريم الربا والتكاهل والتراحم بلا مقابل هذا بيع وشراء هذا بيع وشراء والله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا فيعني لا نستطيع ايضا نقول للناس يعني ابذلوا اموالكم مجانا هذا بيع وشراء يعني هذا مثلا بنك او مؤسسة او فرد يريد يتكسب يريد ان يتعامل بالتجارة هذا لا ينافي مسألة التراحم والتكافل والتعاون لكن ننصح بعدم رفع يعني آآ نسبة الربح رفعا فاحشا هذا هو الذي نوصي به اما مسألة البيع والشراء واخذ ربح عند بيع السلعة هذا نقول انه لا بأس به وهو يدخل في قول الله تعالى واحل الله البيع قال اذا اشتريت قطعة ذهب من معرض وعرضتها معرض اخر لبيعها بسعر اعلى هل الربح حلال؟ لا بأس المهم انك عندما تشتري الذهب لابد من التقابظ دا يعني مبادرة الذهب بالاوراق النقدية لا بد من التقابظ فاذا كنت يعني تعطي صاحب المحل قيمة هذا الذهب وتقبض هذا الذهب ثم تذهب وتبيعه في محل اخر لا بأس به. المهم ان تتنبه لتحقيق شرط التقابظ قال يعني نحن في زمن كثرت فيه النوازل من سائل يسأل عن نازل لو يكون المفتي قد اسهب في تعديد الاقوال ثم يقول ما هي صحته بهذه اختلف الاجابات وتتعدد على المفتين فلماذا لا تنبل هيئة كبار العلماء لابداء رأيها الشرعي لكل نازلة دون تأخير على كل حال الاختلاف بين المفتين هذا من قديم الزمان من عهد الصحابة بل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قصة في صحيح البخاري لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فلما ارادوا ان يذهبوا لبني قروض اختلفوا قال بعضهم يعني حان وقت صلاة العصر قال بعضهم ابدا لا نصلي الا في بني قريظة حتى لو لم نصلي العصر الا بعد غروب الشمس. اخذوا بظهر اللفظ وقال اخرون لا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ان يؤخر صلاة العصر ولا نصلي الا في بني قريظة انما قصد حثنا على الاسراع فصلوا صلاة العصر في وقتها في الطريق يقول ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين لان كلا من الطائفتين مجتهد لكن اي الطائفتين افقه؟ الذين اخذوا بظهر لهم او الذين اخذوا بالمعنى ابن القيم يقول ان الافقه الطائفة الثانية الذين اخذوا بالمعنى والطائفة الاولى لا تلام هذا يدل على ان من اخذ بظهر اللفظ لا يلام لانه مجتهد لكن افقه من اخذ بالمعنى والمقصد هذا يدل على اهمية معرفة طالب العلم لمقاصد الشريعة فاقول الخلاف موجود من قديم الزمان ينبغي ايضا يكون عندنا يعني ثقافة في كيفية التعامل مع الخلاف كيف نتعامل مع الخلاف؟ وكيف نفهم الخلاف الخلاف الحقيقة هو يعني فيه نوع من السعة للناس اذا تعددت الاقوال وكانت المسألة ليست محل اتفاق فيها سعة للناس وتوسعة عليهم ولهذا بعض اهل العلم اراد ان يصنف كتابا في الخلاف سماه كتاب السعة وليس الخلاف لكن ما موقف الانسان عند اختلاف العلماء الموقف هو انه يلزمه ان يتبع من يرى انه الاوثق من العلماء في في علمه ودينه وامانته يتبع ما يراه الاوثق من هؤلاء كما لو اختلف يعني طبيبان او اطبا لو كان يعني عنده انسان مشكلة صحية وذهب له طبيب وشخص تشخيص مثلا واراد وصف له وصفة ذهب طبيب اخر ذكر له رأي اخر فايهما يأخذ؟ يأخذ بمن يرى انه اوثق واكثر حذقا في طبه ومعرفة و آآ يعني رسوخا هكذا ايظا بالنسبة لعلماء الشريعة نقول يأخذ من يرى او يلزمه ان يأخذ برأي من او بقول من يرى انه هو الاعلم والاوثق في علمه ودينه وامانته واما ما ذكر من يعني هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء تجتمع كل ستة اشهر وتدرس في الغالب نوازل وقضايا ولها قرارات في هذا ولها يعني جهد آآ مشكور لكن يعني حاجة الناس ربما تكون يعني اكبر وآآ ولهذا يعني صدر قرار بانشاء المجمع الفقهي الاسلامي السعودي لاجل تحقيق هذا يعني المعنى وليكون ايضا معينا و اه لهيئة كبار العلماء في اداء اه اه رسالتها قال لو اعطيت شخصا مئة ريال ليأخذ خمسين ريال واخذ المئة وقال ليس لدي صرف الان واذا صرفت اعيد لك الباقي نعم مسألة الصرف هذه يعني تحتاج الى وقفة اولا لابد ان نفرق بين مسألتين مسألة اذا ذهبت لمحل واشتريت منه وبقي جزء من الثمن ومسألة المصارفة المسألة الاولى اذا ذهبت لمحل لبقالة مثلا او محل تجاري محل تسوق اعطيتهم خمس مئة ريال اشتريت باربع مئة قال بقي لك مئة ريال ما عندي الان شيء اعطيك اياها فيما بعد هذا لا بأس به باتفاق العلماء كما انك لو اتيت لهذا المحل او الدكان واشتريت من السرعة وقلت ان شاء الله اتي لك بمبلغ غدا فما الفرق بين ان يكون الدين في ذمة الباعة وفي ذمة المشتري؟ هذا دين هذا لا بأس به الصورة الثانية هي مصارفة تعطي الانسان خمس مئة ريال يعطيك اربع مئة يقول مئة ان شاء الله في وقت اخر او مثل ما ذكر الاخ السائل تقول اصرف لي هذي المئة ريال اعطيك خمسين وقل خمسين ان شاء الله غدا بعض العلماء المعاصرين افتى بان هذه محرمة وان هذه من الربا والذي يظهر لي ان هذا لا بأس به هذه ليست من الربا لانك عندما تصرف تصرف المبلغ الذي تقبضه والمبلغ المتبقي امانة او وديعة ولهذا نقول ينبغي ان تنوي ان المبلغ المتبقي وديعة فعندما مثلا تقول اصرف لي مئة ريال قال ما عندي الا خمسين. تقول طيب اصرف لي الان خمسين بخمسين ونتقاضى تماثل. خمس مئة ريال خمسين ريال متبقية. هي عندك وديعة ما المانع من هذا او مثل خمس مئة ويعطينا اربع مئة اذا انا صارت الان اربع مئة باربع مئة مئة ريال ابقيها عندك وديعة استلمها منك غدا وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز هذه الصورة وذكرت فتوى في يعني موقعي لما كثر الصور عن هذه المسألة ذكرت فتوى محررة ونقلت بعض كلام فقهاء الحنابلة في جواز هذه الصورة وانها ليست من الربا وما قال بعض العلماء المعاصي بانها من الربا يعني بنوا على انك صرفت خمس مئة باربع مئة وهذا غير صحيح انت لم تصارف الخمس مئة باربع مئة صرفت اربع مئة باربع مئة والمبلغ المتبقي يعني ولذلك ينبغي ان تنوي انه وديعة عند الذي صار فلك ثم هذا الذي صرف لك هو محسن اليك الان هذا باب من ابواب الاحسان فينبغي الا نسد هذا الباب الا بشيء واضح قال دخلت في وقت صلاة المغرب وتأكدت انهم يصلون العشاء. نظرا لنزول المطر وانتظرت حتى انهوا الركعة الاولى من صلاة العشاء ثم نويت التكملة تكملة الصلاة بنية المغرب. فهل صلاتي صحيحة هذه المسألة يكثر السؤال عنها خاصة هذه الايام بعض المسائل تجمع بين الصلاتين اولا يعني اشير الى مسألة الجمع الجمع يا اخوان اللي عند نزول المطر لا يجوز الا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة بعض الناس يفهم مسألة الجمع فهما غير صحيح ولذلك بعظ الناس يقول اه انها سنة اليس بصحيح هي رخصة عند وجود الحرج اما عند عدم وجود الحرج فلا يجوز الجمع وبعض المساجد يجمعون والمطر خفيف ولا يوجد حرج ولذلك يجمعون يذهبون امور دنياهم ربما يذهبون للسواليف ويذهبون للاستراحات ويذهبون اما بالنسبة للصلاة فهي فقط التي فيها الحرج وبقيت امور دنياهم ليس فيها حرج ولا مشقة يا اخواننا يعني الجمع انما يكون عند وجود الحرج الظاهر طيب ما ما الذي يضبط الحرج؟ الذي يضبط الحرج هو العرف طيب الناس يختلفون في العرف نعطيكم ظابطا في هذا يتضح به وجود الحرج يعني من عدم وجوده اذا تأثرت الحركة التجارية وتأثرت حركة السيارات في الشوارع وحركة المارة فمعنى ذلك ان الحرج موجود اما اذا لم تتأثر الحركة التجارية على ما هي عليه المحلات فاتحة يعني لم تقفل المحلات التجارية ابوابها الحركة السيارات في الشوارع كما هي ربما تكون اكثر ازدحاما حركة المرأة كما هي فمعنى ذلك انه لا يوجد ادنى درجات الحرج والمشقة فما وجه الجمع؟ خاصة يا اخواننا شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة اكد شروط الصلاة شرط الوقت قد تسقط كثيرا من الاركان والشروط مراعاة الله. لو افترضنا ان انسانا عاجزا عن ستر العورة. لو افترضنا ان انسانا عاجز عن ستر العورة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطاعة عاجزوا عن اركان وشروط كثيرة نقول صلي على حسب حالك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها وانا اذكر ان مرة كنت في درس سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وتاه رجل وقال ان امام المسجد جمع بنا كان المطر خفيفا فقال يعني افتاه بان يعيدوا صلاة العشاء هذا الجمع جمع غير صحيح. وبعض جماعة المسجد يحرجون الامام يعني يضطرونها الى الجمع فنقول ان الجمع لا بد فيه من وجود الحرج الظاهر والمشقة الظاهرة وان نستحضر الفرق بين واقعنا وواقع الناس من قبل الناس من قبل اذا وجد مطر لحق الناس حرج عظيم ليس فيه كهرباء ليس فيه فرش الطرق غير مسفلته آآ يعني الدواب وسيلة المواصلات هي الدواب فاذا نزل ادنى مطر لحق الناس حرج كبير اما في وقت الحاضر فلله الحمد يعني ولله الحمد يعني مجمع وجود الكهرباء والمساجد مفروشة والطرق المسفلتة والسيارات موجودة ولا احيانا لا يلحق الناس ادنى درجات الحرج والمشقة اقول الجمع لا يجوز الا اذا لا يجوز الجمع الا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة الظاهرة واذا شككنا هل يوجد حرج ام لا؟ فالاصل ان الصلاة تصلى في وقتها اما سؤال الاخ يقول انه دخل يعني في وقت صلاة المغرب مع من يصلي العشاء بعدما صلوا الركعة الاولى فنقول الحمد لله اذا تسلم معهم المطلوب منك ان تصلي ثلاث ركعات وتسلم معهم واختلاف النية بين الامام والمأموم لا يظر. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه ففي حقه نافلة وفي حقهم فريضة فدل ذلك على اختلاف النية بين الامام والمأموم لا يظر انما الذي يظر هو اختلاف الافعال. لكنني اقول للاخ السائل يعني كان هناك تصرف احسن من هذا وهو انك دخلت معه من الركعة الاولى فاذا قام الامام بالركعة الرابعة اكملت التشهد وسلمت ثم دخلت معهم العشاء في الركعة الرابعة حتى تحوز اجروا الجماعة في الصلاتين وهذا لا بأس به لكن ما فعلته هو صحيح ويعني بقيت اسئلة كثيرة حقيقة لم نستطع يعني وضاق الوقت الاجابة عنها فنعتذر للاخوة الذين لم نجب على اسئلتهم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في بيوت نبي الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب