في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس السادس في هذه السلسلة من الدروس بفقه المعاملات المالية المعاصرة وقبل ان نبدأ في درسنا هذا اود ان انبه ان هناك سنة يغفل عنها كثير من الناس وهي ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة قام عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اليست نفسا اخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على ان وفي رواية اخرى عند البخاري ان للموت فزعا قد اختلف العلماء هل القيام للجنازة؟ هل هو على الوجوب او الاستحباب من العلماء من قال انه واجب لان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولكن الصحيح ما عليه اكثر اهل العلم لانه مستحب استحبابا مؤكدا لما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وبكل حال فهي سنة لهذا عندما ترى الجنازة في هذا الجامع فالسنة ان الجميع يقومون ولا يحسن بالمسلم ان يرى الجنازة امامه ويرى هذا الانسان الذي كان حيا واذا هو الان ميت جثة هامدة مسجى والا يحدث ذلك في نفسه اه شيئا لهذا قال عليه الصلاة والسلام ان للموت فزعا ولما قيل انها جنازة يهودي قال اليست نفسا فاحببت التنبيه الى هذه السنة التي رأيت ان كثيرا من الاخوة ربما اما يجهلها او يتساهلون فيها موضوع الدرس معنا هذه الليلة وآآ عن التورق المصرفي وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي يكثر عنها سؤال الناس ومعظم برامج الافتاء لا تخلو من سؤال عن هذه المعاملة التورق المصرفي فما معنى التورق المصرفي؟ وما حكمه وآآ واقعه في في البنوك ما هو واقعه في البنوك وما هي افضل وسيلة للحصول على السيولة عن طريق البنوك والمصارف هذا ما سنجيب عنه ان شاء الله تعالى في هذا الدرس التورق المصرفي نبدأ اولا بالتورق عموما ثم نبين التورق المصرفي فالتورق هذا المصطلح ورد في كتب الفقهاء والتورق من الورق والورق الفضة ويطلق على المال لكن اذا عند الاطلاق المقصود بالورق الفظة كما قال الله عز وجل في قصة اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر اه معنى التورق اصطلاحا ان يشتري الانسان سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع باقل مما اشتراها منه ليحصل بذلك على النقد لهذا شخص يريد سيولة نقدية ذهب واشترى سلعة ممن يبيع بالتقسيط او بالاجل اشترى مثلا سيارة اخذ هذه السيارة وذهب بها الى سوق السيارات وباعها نقدا فحصل على السيولة النقدية اشترى مثل هذه السيارة بخمسين الف ريال مؤجلة الى سنة او الى سنتين ثم ذهب بها الى حراج السيارات وباعها باربعين الفا نقدا فهذا هذه هي مسألة التورق لاحظ انها بين ثلاثة اطراف آآ التورط يعني اكثر من اسميه بهذا المصطلح هم الحنابلة الشافعية يسمون هذه المعاملة بالزرنقة وبعض الفقهاء يذكرونها بوصفها من غير تسمية لها عندنا في المملكة ماذا تسمى نعم غايبة او الوعدة يسمونها الوعدة طيب اه وايضا لها تسميات اخرى يسمونها الوعدة ويسمونها الدينة وقديم الزمان هي يعني موجودة الناس يتعاملون بها من قديم فاذا هي بين ثلاثة اطراف هذه اختلف العلماء في حكمها لكن اكثر اهل العلم على جوازها وهو مذهب عند الحنابلة انها جائزة ولا بأس بها لانهما عقدان منفصلان ما اشتري سلعة بثمن مؤجل ثم ابيعه على طرف ثالث نقدا ومن اهل العلم من منعه قال انها حيلة على الربا ومن اشهر من منعها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول انني راجعته مرارا في هذه المسألة فتمسك برأيه مع انه رحمه الله يعني عنده اه سعة خاصة في ابواب المعاملات الا انه في هذه المسألة بالذات شدد فيها ومنعها ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب ما عليه اكثر اهل العلم من الجواز وذلك لانهما عقدان منفصلان والاصل في المعاملات الحل والاباحة وقد اشترى سلعة آآ بمؤجل ثم باعها بنقد اقل منه ما هو وجه المنع منها والقول بانها حيلة على الربا لا يسلم هي ليس فيها حيلة على الربا حيلة على الربا لو انه باعها على من اشتراها منه اما اذا باع على طرف ثالث ليس له علاقة بالاول اه اين الحيلة سبق ان ذكرنا يعني في درس سابق قصة آآ النبي صلى الله عليه وسلم ما اوتي بتمر برني يعني من النوع الجيد وقال اكلوا تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله ان النبي الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة. فقال اوه هذا عين الربا ثم ارشد الى المخرج ما هو المخرج؟ ولكن بع الجمع يعني التمر الردي بدراهم واشتري بدراهم جنيبا مع ان النتيجة واحدة كونك تبيع صاعين بصاع هي نفسها تبيع صاعين بدراهم وتشتري بالدراهم صاعا ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصاعين بالصاع عين الربا وارشد الى المخرج وهو بيع الصاعين بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا ارشد اليه هذا يدل على انه ليس يعني كل ما كان فيه صورية يكون حيلة على الربا الصورية تكون احيانا مؤثرة فهذه هنا الصورية مؤثرة فيها ولهذا مسائل الربا من ادق ومن اشكل المسائل. تحتاج الى نظر دقيق الى فهم و فاقول ان مسألة التورق الصحيح انها جائزة وانه لا بأس بها وهذا هو الذي عليه اه فتاوى علماء هذه البلاد. عامة علماء المملكة بجواز مسألة التورم نحن قلنا ان مسألة التورق بين ثلاثة اطراف طيب العينة ما الفرق بين العينة والتورق؟ او ما معنى العينة اولا؟ ان يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل منه نقدا لاحظ ان الفرق بين العينة والتورق العينة بين ثلاثة التورق بين ثلاثة اطراف اما العينة بين طرفين فقط اشتري السرعة بثمن مؤجل ثم يبيعها عليه مرة اخرى يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها باقل منه نقدا باقل منه نقدا فهذه الحيلة فيها ظاهرة هي حيلة على الربا لماذا كان المسألة يعني بيع نقد بنقد بيع نقد مؤجل بنقد حاظر دخلت بينهما هذه السلعة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة مثالها مثال العينة ان يبيع سيارة بخمسين الف ريال مؤجلة ثم يشتري سيارته باربعين الف ريال نقدا السيارة الان ذهبت ثم رجعت المشتري حصل على اربعين الف ريال نقدا وثبت في ذمته خمسون الف ريال مؤجلة كانها بيع خمسون الف مؤجلة باربعين الف نقدا لكن دخلت بينهما هذه السيارة هذه السيارة ذهبت ثم رجعت هذه هي العينة طيب العينة جمهور الفقهاء على تحريمها ولكن الشافعية اجازوها لكن قول الشافعية في هذا هذه المسألة قول ضعيف لان الحديث ورد بتحريمها وهو ما جاء في سنن ابي داوود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم هذا يقتضي ذم العينة وايضا قصة زيد ابن ارقم لما انكرت عليه عائشة رضي الله عنها الصواب اذا هو تحريم بيع العينة طيب ما هي الحكمة من تحريم بيع العينة انها ذريعة للربا من باب سد الذرائع كونه يبيع السلعة بثمن مؤجج ثم يشتري بها قلب نقدة فهي ذريعة للربا طيب ان لم يحصل بينهما اتفاق يعني باع السلعة بثمنه مؤجل ثم انه ندم واشتراها نقدا يعني قال سلعتي انا اريدها وذهب لهذا المشتري وقال انا اعطيك نقدا. يقول هذا لا يجوز. حتى حتى لو آآ يعني حصل ذلك من غير مواطأة ومن غير اتفاق وذلك من باب سد الذريعة فاذا يعني غير جائزة باطلاق اذا هذه هي هذا هو التورق وهذه هي العينة المصارف في الوقت الحاضر او يعني كثير من المصارف والمؤسسات المالية توسعت في مسألة التورم واخذت هذا التورق الذي اجازه جمهور الفقهاء وتوسعوا فيه توسعا جعل كثيرا من العلماء المعاصرين يفتون بالتحريم وهذا ما نعنيه بقولنا التورق المصرفي المنظم صورته ان المصرف يكون له سلع سلع يملكها اما من الحديد او المعادن او مكيفات او ارز او صوف او غير ذلك من السلع وهو يملكها ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل ثم يتوكل المصرف عن العميل ببيعها على طرف ثالث نقدا فيحصل العميل على ما اراد من سيولة نقدية والعميل عندما يأتي للبنك عميل هذا البنك عندما يأتي للبنك يقول وقع على شراء هذه السلع مثلا حديد او ارز او معادن يوقع على شرائها بمبلغ قدره مثلا مئة الف مؤجلة الى سنة سنتين او اكثر اكثر ثم يقول وقع على توكيلنا في بيع هذه السلع على طرف ثالث يوقع على الوكالة ثم بعد ذلك ينزل في رصيده ما اراد من السيولة النقدية ولذلك هم ابتداء يقولون لك كم تريد من سوى نقدية يقول مثلا اريد مئة الف يقول نبيعك الحديد او المعادن او الارز او المكيفات نبيعها عليك بمئة وعشرة وتوكلون في بيع لطرف ثالث فنبيعها عليه بمئة الف ونعطيك مئة الف نقدا فيحصل على مئة الف نقدا ويثبت في ذمته مئة وعشرة لو نظرنا لهذه المعاملة يعني لو نظرنا لها بفصل كل عقد عن الاخر لقلنا انها جائزة لماذا لان اولا العميل اشترى من المصرف بثمن مؤجل وقلنا ان هذا جائز سبق قلنا في الدرس السابق ان الشراء بالاجل جائز وحكي اجماعا الوكالة جائزة فما المانع اه نقول اجتماع هذه العقود بهذه الطريقة اخرجها من الحل الى الحرمة وجعل المسألة كلها حيلة على الربا ولهذا المجامع الفقهية اتفقت على تحريمها ترتيب هذه المعاملة بهذه الطريقة وبهذا التركيب جعلها محرمة والناس يسمونها في الوقت الحاضر ماذا؟ يسمونها قرظ يسمون هذا قرض يقول اريد ان اخذ قرضا من البنك قرض في حديد قرض في معادن قرض في مكيفات طيب انا اطرح تساؤلا نريد نناقش هذا المصطلح الان عند الناس يسمونه قرض وسمعته قبل قليل مع احد الاخوة نحن نقول انه التورق المصرفي المنظم وآآ نريد ان نسمي الاشياء باسمائها تسميتها بالقرظ هل هي تسمية صحيحة من يجيب نعم لماذا ما معنى القرظ اولا؟ القرض ما معنى قرض السلف يعني السلف هل هذا ينطبق عليه السلف يعني هذه هذه السلف ام بيع وشراء هذه ليست سلفا القرض هو السلف. تسميته بالسلف ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع السلف الذي هو القرظ هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. اعطيك الف ترد عليه الف بعد شهر بعد سنة هذا هو القرظ تسمية هذه المعاملة بالقرظ هذه تسمية غير صحيحة وليس قرضا وانما هو تورق لابد ان نسمي الاشياء باسمائها الصحيحة ولهذا تجد بعض الناس يعني يأتي للمفتي يقول له انا اخذت من قرض هذا غير صحيح ليس قرضا هو ليس قرضا هو تورقا لذلك الصواب عبارة ان يقول اخذت تورق من البنك في حديد في معادن في كذا فينبغي ان ننتبه لهذا اقول ترتيب العملية بهذه الطريقة اخرجها عن مسألة التورق المعروفة عند الفقهاء ولذلك المجامع الفقهية افتت فيها بالتحريم اه جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي بعد ما وصفوا هذا التورق قالوا ان ان هذا العمل او هالتورق المصرفي المنظم انه غير جائز شرعا وذكروا مبررات لهذا قالوا اولا التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر اخر او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا سواء اكان الالتزام مشروطا صراحة ام بحكم العرف والعادة ما معنى هذا الكلام يعني ترتيب التوكيل توكيل عن العميل في بيعه على طرف ثالث هذا يجعلها شبيهة بالعينة الثلاثية بل ان احد الاخوة يقول لي اني ذهبت الى مصرف واشتريت منهم حديدا او اردت ان اشتري منهم حديدا وقلت لهم انا اريد ان اشتري بكم الحديد لكن تسلمونه لي في البداية قالوا نسلم لك هو في المكان الفلاني ولما رأوا اني جاد في هذا قالوا ابدا ما ما يمكن اسلمه لك قلت طيب انا اشتريته منكم حلالي هذا سلموه لي تصرف فيه لا اريد الحديد قالوا لا انت ملزم بالتوكيل قلت طيب انا اذا كيف تقولون نحن بعنا عليك الحديد؟ اين الحديد قالوا انت هذا نظام البنك انك ملزم بالتوكيل لا بد انك توكلنا نبيعه على طرف ثالث هذا يدل على المسألة كلها تلاعب ترظى ان الانسان اذا اشترى شيئا يمكن منهم هذا مقتضى العقد وبعض البنوك في البداية اذا قلت اعطوني هذه السلعة يقول نعطيك اياها لكن يضعون امامك عقبات وعراقيل حتى تمل وتوكلهم واحد الاخوة ايضا يقول نذهب لبنك واشترى منهم حديدة وقال انا اريد الحديد اريد ان ابيعها بنفسي على طرف ثالث فوافقوا على هذا يقول وهو خارج من البنك في الطريق نزل في في رصيده المبلغ فيعني اصبحت المسألة هذه تلاعب وحيلة على الربا ولذلك قد يكون يملكون حديدا او معادن او ارز لكن تجد انه مكون في مستودع ويبيعون على الاف العملاء وهو في هذا المكان من غير تعيين ويقولون نحن نملك حديث نملك ارز نملك معادن هم صادقون يملكون لك يملكون كمية قليلة يبيعونه على الاف العملاء من غير تعيين لانهم يعرفون ان العملا ما يريدون اصل الحديد ولا يريدون ارز ولا يريدون مكيفات ولا يريدون معادن وانما يريد السيولة هل مثل هذا تجيزه الشريعة الاسلامية هذا لا شك انه موغل في الحيلة الربوية هذا بدل ما يأتوا للربا الصريح ادخلوا هذه الحديد والمعادن ثم ايضا عندما يحتج عليهم يقولوا عندنا فتوى من الهيئة الشرعية الحياة الشرعية افتت لكن يعني بضوابط وشروط هل هذه الشروط والضوابط طبقت فبهذه الطريقة لا لا شك انها يعني لم تطبق الشروط ولا الظوابط. ولهذا مجامع الفقيه كلها اتفقت على التحريم جاء في الامر الثاني من قرار المجمع ان هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات الى الاخلال بشرط القبظ اه الشرعي وايضا ان واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء والتي هي صورية في معظم احوالها يعني هذه التعاملات صورية مجرد وقع على ورقة بالشراء ثم وقع على اخرى بالتوكيل تحصل على ما اردت من سيولة نقدية ويثبت في ذمتك اكثر منها هذه صورية في الحقيقة هل رأيتم ان احدا اشترى معادن من بنك واخذ هذه المعادن او اخذ حديدا او اخذ مكيفات او اخذ كلها لم لم نسمع يوم من الايام ان احدا اشترى من بنك شيئا من هذه السلع واخذه واستفاد منها او باعها هو بنفسه هي في الحقيقة الصورية وحيلة على الربا وكما قال ايوب السختياني يلعبون على الله كما يلعبون على الصبيان افلا اتوا الامر على على وجهه لكان اهون حيلة ربوية لا تحلل الحرام بل ربما تكون اسوأ من الحرام ولهذا ذكر الله تعالى في قصة اصحاب القرية الذين ابتلاهم الله عز وجل كان محرما عليهم هم بني اسرائيل طائفة من بني اسرائيل كان محرما عليهم الصيد يوم السبت وما عداه من ايام الاسبوع يجوز ابتلاهم الله تعالى اصبحت الحيتان لا تأتي الا يوم السبت وفي غير يوم السبت ما تأتي غير يوم السبت ما في شيء ابدا في البحر يوم السبت تأتي هذه الحيتان والاسماك بكثرة فكروا وقدروا قالوا كيف نحرم انفسنا؟ انفسنا منها فاتوا بحيلة قالوا نأتي نأتي بالشباك وننصبها مساء الجمعة في الجمعة في الليل ولا نأخذها يوم السبت نأخذها صباح الأحد وبذلك نكون لم نصطد في يوم السبت لاحظ هذي حيلة على الحرام الصالحون قسموا قسمين قسم انكروا عليه قالوا هذا حرام وهذا لا يجوز وهذي حيلة على الربا القسم الثاني صالحون لكن لم ينكروا عليهم بل انهم مع عدم انكارهم عليهم قاموا بتثبيط المنكرين وقالوا لم تعظون قوما الله ومهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا اتركوهم هؤلاء ما في فايدة فما هي النتيجة انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فذكر الله تعالى ان هؤلاء المنكرين انجاهم الله تعالى وهؤلاء الذين وقعوا في الحيلة على الحرام اخذهم الله تعالى بعذاب بئيس بان قلبهم قردة وخنازير طيب القسم الثالث ما حاله الصالحين الذي لم ينكروا المنكر بل انهم قاموا بالتثبيت ولم تعظون قوم لهم ملكهم عذابا وعذابا شديدا ترك الله ذكرهم قيل انهم عوقبوا مع اولئك الذين ارتكبوا المنكر وقيل وهو الاقرب انهم لم يعاقبوا لكن الله تعالى لم يذكر شأنهم تحقيرا لهم لا يستحقون ان التنويه بشأنهم انما الذي نوه بشأنه هم المنكرون منكرون للمنكر لهذا قال انجينا الذين ينهون عن السوء ذكر الله تعالى هذا على في معرظ الثناء عليهم والتنويه بهم اما اولئك الصالحين لكنهم سلبيين ما ينكرون المنكر فترك الله تعالى ذكرهم من باب التقليل من شأنهم وان هؤلاء لا يستحقون الذكر ولا التنويه بشأنهم هذه القصة ايها الاخوة تدل على ان التحايل على الحرام انه لا يحلل الحرام وان من يتحايل على الوقوع في الحرام يعرض نفسه للعقوبة هذه يعني هذا التورق الذي يعني يكون فيه في بعض البنوك بهذه الطريقة هي نوع من الحيلة على الربا وهي لا تحلل الحرام اه اذا هذا هو حكم التورق المصرفي المنظم بهذه الطريقة قلنا انه محرم هذه المحاذير الشرعية التي ذكرت في التورق المنظم اتت بعض الهيئات الشرعية وقالوا نجيز التورق المصرفي لكن بشرط تطبيق ظوابط معينة اذا طبقت خلا ذلك خلت هذه المعاملة من المحاذير ومن ممن قال بهذا الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي في الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي قالوا انه يجوز التورق المصرفي بالضوابط فاخذوا هذه المحاذير الموجودة في قرار المجمع جعلوا يعني تلا فيها شرطا او ضابطا فقالوا يجوز بضوابط الضابط الاول ان تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة بموجب الوثائق مملوكة وايضا متعينة كيف متعينة؟ يعني عندما يأتي هذا العميل ويشتري مني حديدا لا بد ان نعين لها الحديد اقول تمرة الحديد في المكان الفلاني ورقمك كذا ولا ابيع على طرف اخر ما ابيعه على عميل اخر فاذا كان الحديث لا بد انه مرقم وانت عندما ابيعك هذا الحديث برقم كذا رقم عشرة رقم عشرين رقم مئتين رقم كذا فلابد من التعيين اذا اردنا نصحح هذه العملية لابد مع الملك من التعيين لا يكفي الملك فقط وانما لابد من التعيين هذا هو الضابط الاول. الضابط الثاني الا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة اجلا هو الذي باع السلعة بصفته مالكا لها او لاكثر. يعني لا تكون من قبيل بيع العينة الا تكون من قبيل بيعينه وانما تباع على طرف ثالث وهذا يعني سهل تطبيقه الثالث الا تكون السلعة المبيعة اجلا ذهابا او فضة. وهذا ايضا يعني سهل تطبيقه والرابع الا يكون مواطئ او حيلة على التمويل بالفائدة الربوية فاذا تحققت هذه الضوابط نكون في الحقيقة قد تلافينا المحاذير التي ذكرت في قرار المجمع الفقهي لكن لاحظ هنا عند مجمع الفقه قالوا محرم لكذا وكذا وكذا اتت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي قالوا هو جائز بشرط خلوه من من هذه المحاذير يعني عكس والواقع ان يعني ان الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة فاذا لا بد اذا انطبقت هذه الظوابط على هذا التورق لا بأس به واهم هذه الظوابط الاول ان تكون مملوكة ومتعينة فاذا كان المصرف جادا فنقول لابد من التعيين اما ان تتولي به بحديد او مكيفات وتجعلونها في المستودع تبيعونها على الاف العملاء هذا لا يجوز لا يجوز وانما قل لي مثلا هذه المكيفات للعميل الفلاني. وهذه العميل الفلاني وهذه العميل الفلاني حتى تكون المعاملة الصحيحة فاذا يعني نحن اذا طبقنا هذه الضوابط تلافينا هذه تلك المحاذير المذكورة في التورق المصرفي طيب اذا نظرنا الى واقع المصارف بالنسبة للتورق فنجد انها على قسمين القسم الاول المصارف التي تطبق التورق بالصورة المحرمة وهي في الحقيقة اكثر المصارف اكثر مصارف على هذا يقول عندنا حديد عندنا معادن عندنا مكيفات عندنا صوف عندنا كذا ويملكون يعني كمية بسيطة منها ويبيعونها على الاف العملاء وهذه كما قلنا هذا محرم هناك بعض المصارف الاسلامية التي تطبق التورق المصرفي بصورته الجائزة وذكرنا يعني مثلا الهيئة الشرعية للمصرف الراجحي يعني من هذا فهذه تطبق التوارق المصرفي بصورته الجائزة هنا لابد من من التملك والتعيين طيب كيف نعرف ان البنك العميل احيانا او الانسان؟ يقول والله انا ما ادري هل البنك يملك؟ هل السلعة متعينة؟ كيف اعرف هنا يفترض ان ان يكون مع الهيئة الشرعية جهاز رقابة وهيئة شرعية بدون جهاز رقابة الحقيقة انها ليس لها كبير فائدة تكون مجرد قرارات وحبر على ورق لابد من جهاز رقابي مرتبط بالهيئة الشرعية وليس مرتبط بادارة البنك يعني الذي يعينه والذي له السلطة عليه الهيئة الشرعية وهذا الجهاز الرقابي لا بد ان يقدم تقريرا للمصرف يعني على الاقل كل سنة والاحسن كل ربع سنة عن مدى التزام البنك بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية بدون هذه الطريقة تكون مقررات الهيئات الشرعية حبر على ورق ما ما لها قيمة وموظفوا البنوك اذا لم اذا لم يلزموا بتطبيق القرارات انهم لن يلتزموا وربما لا يفهمونها اصلا وهنا يعني نقول اذا كان البنك جادا بطلب الحلال وفي البعد عن الحرام فلا بد من ان يكون جهاز الرقابة عنده جهازا قويا والمصارف الإسلامية لدى لديها يعني اجهزة رقابة جيدة بعض المصارف يعني يوجد لديه اكثر من احد عشر موظفا متفرغون فقط للرقابة على اه يعني تطبيق قرارات الهيئة الشرعية دعا اكثر من احدى عشر موظفا ليس لهم يعني عمل ولا شغل الا فقط التأكد من تطبيق قرارات الهيئة الشرعية هذه البنوك الجادة اما البنوك غير الجادة لا لا تضع يعني مراقبين وان وضعت وضعت واحدا على البنك كله ومثل هذه الحقيقة انها لا تبرأ بتعاملاتها الذمة فاذا يعني هذا هو واقع المصارف بالنسبة التورق الحقيقة ان بعض المصادر التي تطبق التورق المصرفي بصورته الممنوعة يصورون آآ قرار الهيئة الشرعية ويضعون دعاية لهم كل ما تعمل هذا هذا قرار الهيئة الشرعية. طيب هل هو يطبق التطبيق الصحيح المشكلة في التطبيق واذا اردت ان تعرف هل يعني هذه هذه المصرف يطبق التورق بصورة الصحيحة ام لا تسأل عن التعيين تقول مثلا هل تملكون هذه المكيفات؟ هل تملكون هذا الارز؟ قالوا نعم طيب هل يعني اذا اشتريت منكم يكون ملكا لي متعينا لي استطيع اني استلمه اذا كان نعم فلا بأس بذلك لكن الواقع انهم يقولون نعم في البداية فاذا كنت جادا تجد ان هذا الكلام انه غير صحيح طيب اذا هذا هو التورق بصورته يعني العامة هناك نوع من التورق يجوز حتى لدى تلك المصارف التي تمارس التورق بصورته الممنوعة يعني التورق في في شيء معين اذا يمكن تطبيقه في جميع البنوك بصورته الجائزة التورق في الاسهم الاسهم يشترط لمن يدخل في الاسهم عن طريق المصارف ان يفتح له محفظة هذا لا بد منه تشترط مؤسسة النقد فتح محفظة وعندما تذهب لمصرف من المصاري وتقول اريد تورقا في الاسهم وتختار لهم شركات معينة فيلزمونه يقول لابد من فتح محفظة لديها فيشتري المصرف الاسهم ثم يبيعها عليك فتدخل محفظتك اذا دخلت في محفظتك فالتملك واظح والقبظ واظح هنا والتعيين اسهم الان مملوكة لك ومتعينة مملوكة ومتعينة ثم بعد ذلك تبع انت هذه الاسهم على طرف ثالث او حتى توكل البنك ما في مشكلة الان لانك الان ملكتها ومتعينة لك تورق في الاسهم هو افضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف لكن بشرط انتبه لهذا الشرط تكون اسهم شركات مباحة وسبق ان تكلمنا عن تداول اسهم في درس سابق بالتفصيل وذكرنا خلاف العلماء المعاصرين في اه الشركات المختلطة وقلنا قول الراجح هو التحريم فاذا انت تختار لهم الشركات تقول اريد شركة كذا وكذا وكذا وكذا اريد مثلا مئة الف ريال لكن اسهم شركات معينة فهم يعني يشترون هذه الاسهم ويبيعونها عليك بثمن مؤجل تدخل محفظتك ثم انت تبيعها او توكل حتى البنك في بيعها على طرف ثالث وتحصل على ما اردت من السيولة النقدية بهذه الطريقة نقول ان هذه جائزة من اي بنك طيب ما الفرق بينها وبين ما ذكرنا قبل قليل من التورق في الحديد وفي المعادن وفي الصوف الفرق هو ان ان الاسهم التملك والتعيين فيها واضح تماما هي تدخل محفظتك تكون قبضتها وتكون يعني ايظا متعينة لك احد الاخوة لما اتى وسألني وقال ان انا اريد يعني سيولة نقدية عن طريق يقول اني اريد قرض طبعا هذا المصطلح قلنا المصطلح غير دقيق قال ما افضل طريقة الحصول على السيولة النقدية قلت لا التورق عن طريق الاسهم اسهم الشركات المباحة فقال الاسهم انا اخشى انني اذا اشتريت اسهما ان من بعد ان اشتريها تنزل قيمتها قلت وهذا يؤكد حلها هذا يؤكد حلها وجوازها لان التجارة المشروعة هي القابلة للربح والخسارة ما يكون فيها ظمان قد تربح قد تخسر هذا يدل على انك تملكها ملكا حقيقيا وانك تتصرف فيها وانها متعينة لك فاذا يعني نأخذ هذه الفائدة يا اخوان ان افضل طريق للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق اسهم المباحة هذا حاصل كلام اهل العلم في التورق التورق المصرفي هناك نوع اخر من التورق وهو عكس التورق يسمونه عكس التورق وبعضهم يسميه مقلوب التورق وايضا من المصطلحات المعاصرة له الاستثمار المباشر وايضا يسمى الوديعة لاجل ويسمى المرابحة العكسية ويسمى التورق العكسي هذي كلها يعني القاب لهذا النوع من التعامل هذا مقلوب التورق عكس التورق المصرفي المنظم تورق المصرف المنظم الذي يحتاج السيولة هو من؟ هو العميل مقلوب التورق الذي يحتاج السيولة ليس العميل وانما البنك والعميل يريد استثمار امواله فهنا يقول البنك للعميل وكلنا في شراء سلعة وكلنا نشتري لك سلعة فاذا اشتريتها وملكت وقبضتها تبيعها علينا بثمن مؤجل بعكس التورق المصرفي التورق المصرفي يأتي العميل ويقول البنك يبيع عليه السلعة. ثم يقول وقفنا في بيع طرف ثالث. هنا العكس العميل الان ما يريد سيولة يريد فقط استثمار امواله. البنك الذي يريد سيولة فالبنك يقول فيه انا اوفر لك سلعة وكلني في شرائها لك فالعميل يوقع عقد وكالة ان البنك يشتري هذه السلعة لفلان فاذا اشتراها البنك للعميل وقبظها يقول البنك بعه علي الان فيبيعه العميل على البنك بثمن مؤجل هذا هو استثمار مباشر او مقلوب التورق او الوديعة لاجل او التورق العكسي هذه هي صورتها فهو عكس التورق المصرفي وحكمه ذهب كثير من العلماء المعاصرين الى منعه وعلى ذلك اذا اتفق المجمعان مجمع الفقه الاسلامي الدولي ومجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وعللوا لذلك قالوا ان هذا هذه المعاملة مماثلة للعينة او شبيهة بالعينة المحرمة شرعا باعتبار ان السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها فتأخذ حكمها خاصة ان المصرف يلتزم العميل بشراء هذه السلعة منه وقالوا انها تدخل يعني هذه المعاملة صورية كأن البنك يقول يعني بدل ما يقول اعطني مئة الف نقدا واعطيك اياها مئة وعشرة بعد سنة مؤجلة ادخل هذه اه السلعة بينهما فهي يعني صورة من من الصور الحيلة على الربا يعني هي شبيهة بالتورق المصرفي من جهة اه المآخذ الشرعية عليها فهي شبيهة بالعينة ثلاثية ومن جهة وكذلك ايضا فيها نوع من الحيلة على الربا ولهذا المجامع الفقهية قررت اه تحريمها آآ بعض الهيئات الشرعية للمصارف كما قلنا في التورق المصرفي ايضا عكست المسألة فقالوا بما ان المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة فلماذا لا نقول الاصل فيها الجواز بضوابط واخذوا المحاذير التي ذكرتها المجامع الفقهية وقالوا نتلافاها بهذه الظوابط فما هي المحاذير عندكم قالوا المحاذير عندنا انها تكون غير مملوكة وغير متعينة فيقول نحن نشترط طبعا تكون مملوكة ومتعينة ولا اشترط ان الا يكون فيها مواطأة ولا حيلة ربوية ومن اشهر من ذهب الى هذا الهيئة الشرعية للمصرف الراجحي فافتت يعني او قررت جواز مقلوب التورق بضوابط الضابط الاول ان تتعين السلعة المشتراه للعميل بموجب وثائق تعيينها ويتسلمها العميل اذا يملكها العميل وتتعين له انتبه بشرط التعيين اهم شرط في التورق المصرفي وهو مقلوبة التعيين التعيين هو الذي اخرج عن الصورية ما معنى التعيين؟ يعني التعيين مثلا عندما البنك يقول للعميل اشتري لك حديدا طيب انا اريد وثائق على شراء الحديد وعلى رقم هذا الحديد فلابد ان يكون مثلا هذا الحديث عند البنك مرقم واحد اثنين ثلاثة مثلا الى الف مثلا او الى الفين او اكثر او اقل رقم واحد العميل الفلاني رقم اثنين العميل الفلاني بهذه الطريقة نتأكد من ان فعلا انه يملكها وانها متعينة له اما انا اجعل لي حديد في مستودع ثم ابيعه على الاف العملاء هذا هو الذي يعني اه اه يكون في حيلة على الربا فمثلا بيع الحديد الذي يكون في الاسواق العالمية مثل اسواق لندن او غيرها والمعادن هناك وثائق لتعيينها اذا كان يعني العميل عندما يشتريها يعطى هذه الوثيقة يقال لك الحديد في سوق لندن مثلا ورقم آآ الحديث هو كذا وتستطيع انك تحصل عليه او توكل في بيعه نعرف ان المسألة هنا ليست يعني آآ حيلة على الربا وانها وفعلا اشتراها وانها متعينة له. كذلك اذا كانت المكيفات اذا كانت آآ ارز اذا كان ارز لابد من تعيينه لابد من التعيين ثانيا الا الا تكون مسألة من قبيل العينة ثالثا اه الا تتوكل الشركة عن العميل في البيع على نفسها يعني تبيع الشركة يعني لا لا لا تكون الشركة تتولى جميع الادوار هي التي تتوكل وتشتري للعميل ثم تتوكل وتبيع على نفسها هذا لا يجوز معنى ذلك العميل يعني لم يقم باي شيء. فالعميل هو الذي يقوم ببيعه على الشركة حتى يعني يخرجها عن الصورية ايضا الا تكون يعني ذهبا الا تكون السلعة اجلا ذهبا او فضة والا يكون مواطأة احيل على الفائدة الربوية. لاحظ انها قريبة من الظوابط ذكرت في التورق المصرفي اذا طبقت هذه الضوابط فهي في الحقيقة تزول المحاذير التي ذكرتها المجامع الفقهية لكن المشكلة في التطبيق المشكلة هي في التطبيق فمن الذي يظمن التطبيق؟ هنا يأتي اهمية الرقابة الشرعية ودور الرقابة الشرعية اذا كان البنك جادا في طلب الحلال فسيظع جهاز رقابة اه قوي والحقيقة ان الهيئات الشرعية نفسها تتحمل يعني جزء كبير من المسؤولية تنظم الهيئة الشرعية انها لا تقبل يعني بالعظوية الا بشرط ان يكون جهاز الرقابة جهاز قوي ان تطلب من البنك ذلك تعزيز الجهاز الرقابي على المصرف ولهذا يعني لو ان المصارف فعلت هذا وعززت جهاز الرقابة وتحرت الحلال لوثق الناس فيها وهي في الحقيقة تكسب والناس يكسبون لكن نجد يعني قلة الاهتمام بالامور الشرعية هو السبب في هذا يعني ماذا تأتي هذه الاشكالات؟ لماذا يكون جهاز الرقابة ضعيف؟ لماذا لا يكون التعيين موجود لدى بعض المصارف؟ السبب قلة اهتمام بامور الشرع ولهذا يعني اعجب بعض الشركات عندما تطرح للاكتتاب تجد لديها مستشار ما لي ومستشار قانوني ومستشار اعلامي ومستشار التسويق وخذ احيانا عشرة مستشارين واحيانا اكثر ولا تجد مستشارا شرعيا لماذا؟ ما في اهتمام اجعله مستشار التسويق ومستشار قانوني لكن مستشار شرعي ما تجد السبب هو قلة الاهتمام بامور الشرع يعني ولهذا انا اقول ان ان على القائمين على تلك المصارف مسؤولية كبيرة ومن يتحرى الحلال فانه يعرف من بين الناس ويبارك الله تعالى له لكن من لا يبالي بالمسائل الحلال والحرام تجد ان الناس يتوجسون منه خيفة وتجد ان حتى من يذهب لها يكون قلقا على هذه المعاملة جائزة او غير جائزة فاقول ان ان يعني بعض المصارف الجادة في طلب الحلال تكون يعني عندها جهاز رقابي قوي يطبق قرارات الهيئة الشرعية ويزود الهيئة الشرعية بتقارير دورية عن مدى التزام المصرف بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية وبعض المصارف تدعي انها اسلامية لكنها في الواقع تتوسع كثيرا في هذه التعاملات خاصة فيما يتعلق بالتورق تتوسع كثيرا فاين كيف تكون اسلامية وكيف توصف بانها اسلامية وهي تمارس هذه الحيل الربوية تمارسها يعني توسع هي ابعد ما تكون عن وصفها بالمصارف الاسلامية ما دامت انها تتوسع في الحيل الربوية وفي التعاملات بهذه الطريقة هذا هو حاصل كلام العلماء المعاصرين في التورق المصرفي وفي مقلوب التورق وبكل حال يعني من يريد ان يذهب لمصرف من المصارف ويريد ان يحصل على سيولة نقدية ارى انه لابد ان يسأل يسأل من يثق فيه من اهل العلم عن تلك المعاملة لانه كما ولا يكتفي بان البنك يعطيه فتوى الهيئة الشرعية ويقول ان الهيئة الشرعية اجازتها قد تكون اجازتها صحيحة نظريا لكن تطبيق لا يتطبق التطبيق الصحيح الا في بعض المصارف التي جادة في طلب الحلال وعندها تحري وعندها آآ جهاز رقابة قوي فهذه يطمئن المسلم تعاملاتها اه نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق اه تسليط الضوء حول هذه المسألة اه الهامة في الحقيقة والتي يكثر اه السؤال عنها ويعني اختم كلامي عن هذه المسألة بدعوة القائمين على تلك المصارف بان يحرصوا على التزام الحلال وعلى البعد عن آآ الحيل الربوية والفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق يا اخوان فرق بين الحلال والحرام فرق دقيق يعني تلو ان تلك المصارف التزمت بتطبيق الضوابط الشرعية لكان تلك المعاملات لا شبهة فيها وكانت حلالا وانما قلت الفرق بين الحلال والحرام دقيقا آآ يعني لان احيانا يكون وصف واحد مؤثرا في قلب تلك المعاملة من كونه حلال الى حرام مثل وصف التعيين مثلا ولهذا المشركون لما حرم الربا استغربوا وتعجبوا قالوا ما الفرق بين الربا والبيع؟ كلها واحد فانزل الله عز وجل قوله ذلك بانهم قالوا انما البعثة بالربا واحل الله البيع وحرم الربا الله تعالى قال ان هذا حلال وهذا حرام هذا هو حكم الله وهذا هو شرع الله وبينهما فرق وان كان الفرق فرقا آآ دقيقا ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير