في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس في فقه المعاملات المالية المعاصرة قد ذكرنا جملة منها في دروس سابقة وسوف اتحدث هذا الدرس عن جملة من المعاملات المالية المعاصرة اه عقد الاستصناع والتوريد ابدأ بالحديث عن هذا العقد. والاستصناع هو عقد قديم. من العقود المعروفة وقديم الزمان ولكن برزت الحاجة اليه في الوقت الحاضر. واصبحت الحاجة اليه ماسة. فاصبحت تتعامل بهذا العقد من المصارف والمؤسسات المالية فما هو عقد الاستصناع الاستصناع معناه في اللغة طلب صناعة الشيء. معناه اصطلاحا ان يطلب انسان من شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع لاحظ هذا القيء بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك. وهنا قلنا بمواد من عند صانع يعني ان العين والعمل ان العين والعمل كلها من الصانع. اما اذا كانت العين ليست من الصانع وانما من المستصنع فان العقد لا يكون استصناعا وانما يكون عقد ايجارة نوضح هذا بالمثال رجل طلب من اخر ان يبني له بيتا وقال المواد مواد البناء انا احضرها لك انت فقط تبني لهذا البيت. هل هذا عقد استصناع؟ هذا ليس بعقد استصناع. هذا يعتبر اجارة. جارة على عمل اما لو اتفق مع المقاول على ان يبني له هذا البيت كما يقال على المفتاح المواد من عند المقاول من عند المقاول هذا هو عقد الاستصناع. هذا هو عقد الاستصناع وعقد الاستصناع نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما وكان ذلك لما كتب عليه الصلاة ولما اراد ان يكتب الى ملوك ورؤساء العالم يدعوهم للاسلام فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا مختوما فامر بان يصنع له خاتم من ذهب كتب عليه محمد رسول الله فلما رآه الناس تختموا بالذهب قال عليه الصلاة والسلام لما تختمتم الذهب؟ قالوا رأيناك تختمت بالذهب فعلنا مثل ما فعلت فتركه عليه الصلاة والسلام وامر باصطناع خاتما من فضة وناقش عليه محمد رسول الله يقول انس محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر وكان عليه الصلاة والسلام يجعل فص الخاتم من جهة باطن كفه لماذا؟ للاشارة الى انه لم يلبسه للزينة وانما للحاجة فكانت يختم به الكتب التي يبعثها الى رؤوس رؤساء ملوك العالم يعني ختم من قديم الزمان وهو من الامور المطلوبة وهذا يدلنا على ان التختم انه ليس بسنة مطلقا اما لبس الذهب للرجال فانه محرم لكن لبس الخاتم من الفظة او من غير الذهب عموما او من الحديد هل هو سنة؟ ليس بسنة وانما هو مباح. اللهم الا في حق من يحتاج لذلك ان يكون قاضيا وعليه ختمه مثلا ونحو هذا فهذا يمكن ان يقال انه سنة. اما لبسه لاجل الزينة لبس الخاتم لاجل الزينة فهذا مباح في حق الرجال ليس بسنة اما في حق النسا يعني النسا للتجمل المرأة مطلوب منها مثل تجمل زوجها بحسب ما تلبس له هذا الخاتم. كلامنا بالنسبة للرجال نقول انه مباح الا ان يحتاج الى هذا الخاتم فيكون سنة الى ان يحتاج الى هذا الخاتم فيكون سنة في حقه قالوا فهذا يعني نوع من الاستصناع قول النبي عليه الصلاة والسلام اصطنع خاتما اولا من ذهب ثم من فضة هذا نوع من يعني آآ الاستصناع اختلف العلماء في حكم الاستصناع على قولين فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يمنعون منه الا ان تتوفر فيه جميع شروط السلام ومنها تسليم رأس المال في مجلس العقد وذهب الحنفية الى جوازه مطلقا وانه عقد مستقل مستقل ومتميز عن السلم بمسائله واحكامه في الحقيقة اننا لو اخذنا بقول الجمهور فلحق الناس حرج كبير لاننا نلزم نلزم الناس بتسليم ونقد رأس المال كاملا فمثلا عندما تريد ان تخيط ثوبا عند الخياط والمواد من الخياط يعني القماش من الخياط. هذا نوع من الاستصناع فعلى قول الجمهور لابد ان تنقد ثمن الثوب مقدما. والا ما صح وعلى قول الحنفية لا يلزم لا يلزم ان شئت قدمت وان شئت اخرت وان شئت قدمت بعضه واخرت بعضا باعتبار انه عقد مستقل والقول الراجح هو قول الحنفية في هذه المسألة هو الذي عليه عامة اهل العلم المعاصرين بل يشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا. اجماعا عمليا من المسلمين على مر العصور على جواز الاستسمار فمن قديم الزمان والناس يفعلون هذا وعلى هذا الاستصناع لا يقدمون رأس المال كاملا في الاستصناع من غير نكيف اهل العلم فلا يسع الناس بالوقت الحاضر الا يعني قول الحنفية في هذا وهو ان عقد الاستثناء عقد مستقل عن السلام متميز عنه وبناء على هذا فنقول يعني الامر واسع بالنسبة آآ قبض الثمن في قبض رأس المال ان شئت قدمته كله ان شئت اخرته وان شئت تقدمت بعضه واخرت بعضه وبهذا اخذت المجامع الفقهية اخذوا مذهب الحنفية في ان عقد الاستثناء عقد مستقل بذاته ويجوز ان يتضمن عقد الاستصلاع شرطا جزائيا على الصانع اذا لم ينفذ ما التزم به مثال ذلك اتفقت مع مقاول على ان يبني لك بيتا على المفتاح كما يقال يعني المود منه قلت له اريد منك ان تنجز لي هذا البيت خلال سنة واذا تأخرت عن السنة احسب عليك شرطا جزائيا. افرظ عليك غرامة تأخير مثلا مئة ريال عن كل يوم هذا لا بأس به الشرط الجزائي اذا لم يكن العقد فيه دينا لا بأس به اذا كان العقد يعني غير دين كان على عين او منفعة او عمل فلا بأس به اه يشترط في عقد الاستصلاع وبيان جنس المستصنع وبيان نوعه وقدره واوصافه وتحديد الاجل فيه يمكن ان يستفاد من عقد الاستصناع في الوقت الحاضر في نطاق على نطاق واسع يعني مثلا شخص يورد السيارات او يورد سلعا تعطيه المبلغ مقدما وتقول على ان تورد لي سلعة المواصفات وكذا وكذا وكذا وهذا يقودنا الى بيان حكم عقود التوريد وعقول التوريد حقيقة اذا نظرنا الى واقع الناس نجد ان فيها اشكالات كثيرة عقول التوريد آآ معناها اولا معنى التوريد ان يتعاهد شخص بتوريد سلع معلومة الى اخر بصفة دورية او خلال فترة معينة بمبلغ مالي كان يورده سيارات يورد بظائع يورد سلعا ان اتفق صاحب المحل مع المورد يعني انعقد معه عقد بيع مباشرة يكون المورد قد باع ما لا يملك وهذا يا اخوان هذا الخطأ خطأ شائع. عند كثير من المحلات تجد انه يتفق مع المورد ويعقد معه عقد بيع والمورد لا يملك السلعة فيكون قد باع ما لا يملك. هذا لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك اذا ما ما هو الحل؟ ما هو المخرج المخرج اذا كانت السلعة مما يستصنع فيمكن ان يعقد معه عقد استصناع يمكن ان يعقد معه عقد استصناع. اذا كانت السلعة تتطلب صناعة فيعقد ما هو عقد استسناء ونحن شرطنا في عقد الاستصناع. اه يعني وذكرنا في عقد الاستصناع عنه لا يشترط على القول الراجح تسليم رأس الثمن في مجلس العقد اذا كان محل العقد سلعة لا تتطلب صناعة يعني توريد سيارة مصنوعة او سلع مصنعة فهنا نقول ان امكن ان يكون سلما وهذه الصيغة جائزة سلما يعني يكون العقد على سلعة موصوفة في الذمة يقول مثلا اعطيك هذا المبلغ على ان تورد لي سيارات من نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا فيكون سلاما ويجوز لكن انتبه السلم من شروط صحته تسليم رأس المال في مجلس العقد لابد من ان ينقد له رأس المال كاملا والواقع ان الناس لا يرغبون في تسليم رأس المال لا يرغبون فعنده يقول كيف انا اعطيه رأس المال كاملا لم يورد لي السلعة بعد فنقول اذا كان بصيغة السلم فهو جائز. فهذا مخرج طيب اذا قال انا ما اريد ان انقد رأس المال كاملا والسلعة لا تتطلب صناعة فما هو الحل اذا كانت الطلاب الصناعي يعقد عقد استصناع. اذا كان لا تتطلب صناعة نقول اعقد معه عقد السلام. عقد السلام لا بد ان من نقد رأس المال كاملا. قال لا انا ما اريد ان انقد رأس كاملة ما هو الحل؟ او المخرج؟ نقول المخرج ان يكون على سبيل الوعد. على سبيل الوعد غير الملزم يعني يقول ورد لي سيارات ومواصفاتي كذا واعدك انك ان استوردتها سوف اشتريها منك فهذا لا بأس به اما ان يعقد معه مباشرة يكون قد باع ما لا يملك. فانتبهوا لهذه المسألة. اذا لخص الكلام مرة اخرى في عقود التوريد اقول عقود التوريد لا يخلو اما ان تتطلب السلعة صناعة اولى. فان كانت تتطلب صناعة يعني سوف تصنع فيعقد معه مع المورد عقد استصناعه وهذا جائز ان كان لا تتطلب صناعة فلا يجوز ان يعقد صاحب المحل مع المورد مباشرة عقد بيع. لانه ان فعل ذلك يكون قد باع ما لا يملك. اذا ما هو المخرج اخرج اما ان يعقد معه عقد سلام وينقد له رأس المال كاملا في مجلس العقد او انه يكون ذلك على سبيل الوعد غير الملزم يعده ان ورد السلعة سوف يشتريها منه واما ان يبيع مباشرة فهذا لا يجوز. طيب ما هي الصورة الشائعة الان في الاسواق الصورة الشائعة هي البيع بيع ما لا يملك الصورة الممنوعة ولهذا فيعني الناس يحتاجون الى توعية. توعية بان هذا العمل محرم وانه لا يجوز وان المورد يكون قد باع ما لا يملك. فلا بد ان يسلك صيغة من الصيغة المباحة. اما استصناع اما سلم اما وعد اما ان يبيع وهو لا يملك السلعة وانما سوف يشتريها ان هذا غير جائز هذا فيما يتعلق بعقد الاستصناع وكذلك عقود التوريد ننتقل بعد ذلك الى صورة من الصور الموجودة الاسواق خاصة عند المصارف وهو التأجير المنتهي بالتمليك كثيرا ما يرد وترد اسئلة عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك وهذا التأجير تمارسهم مصارف وتمارسه اه شركات ومؤسسات فما حكم التأجير المنتهي بالتمليك تأجير منتهي بالتمليك له عدة صور منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع اولا التأجيل المنتهي بالتمليك لم يكن معروفا لدى المسلمين وانما معروف لدى المسلمين اما بيع واما ايجارة والبيع اما ان يكون بيعا حالا او بيعا مقسطا اما تأجيل منتهي في التمليك لم يكن معروفا ولدى المسلمين وانما انتقل للمسلمين من الغرب. ويقال انه اول ما ظهر هذا العقد ظهر في بريطانيا ثم نقل بعد ذلك انتقل انتشر في العالم وانتقل العالم الاسلامي بعلاته ووجدت فيه كثير من الشركات والمؤسسات والمصارف وجدت فيه مخرجا لماذا؟ لانها كانت في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية للمشتري اما في التأجير المنتهي بالتمليك لا تنتقل. وانما تبقى الملكية باسم المؤجر الى نهاية العقد فيعني الشركات والمصارف وجدت فيه مخرجا وفرحت بهذا العقد ولكن بعض صور هذا العقد غير جائزة وبعضها جائز التأجير المنتهي بالتمليك نحن نعرف ان عقد البيع له خصائصه وعقد الاجارة لها خصائصه وعقد الايجار له خصائصه ايضا عقد البيع ينتهي بتملك السلعة المباعة. عندما يقول بعتك يقول قبلت او نحو ذلك من العبارات ويحصل تفرق من مكان العقد. بالابدان لزم البيع الاجارة هي بيع منفعة وهي ايضا عقد لازم اه التاجر منتهي بالتمليك هنا اجتمع عقدان اجتمع تأجيل كذلك تمليك آآ نوقش هذا العقد التأجير المنتهي بالتمليك في مجلس هيئة كبار العلماء وفي كذلك آآ مجمع الفقه الاسلامي وصدر في قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمنع والمقصود به الصورة صورة واحدة من صوره. ودرسه مجمع الفقه الاسلامي دولي ذكر عدة صور صور جائزة وصور ممنوعة صور جائزة وصور ممنوعة وقرار المجمع الفقهي هو اشمل وادق جاء في في ضابط المنع ضابط المنع ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في في زمن واحد يعني تأجير وبيع في الوقت نفسه على عين واحدة في نفس الوقت ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. هذه الصورة الممنوعة وضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة يعني مثلا يعقد معه عقد ايجارة حقيقي ويقول اجرك هذه السيارة على ان تدفع كل شهر مثلا الف وخمس مئة ريال واذا يعني استأجرت هذه السيارة ثلاث سنوات سوف ابيع عليك هذه السيارة هذا لا بأس به او اذا استأجرت هذه السيارة ثلاث سنوات ورأيتك منتظما في سداد الاجرة اعدك بانني سوف اهب لك اهب لك هذه السيارة فهذا لا بأس به. فالصورة الجائزة لابد ان تكون الاجابة فيها حقيقية ليست صورية وانما تكون اجارة حقيقية بحيث يترتب عليها ما يترتب على الاجارة من مسائل واحكام وايضا تترتب اثار الاجارة على ذلك العقل. بحيث يكون ظمان العين المؤجرة على المؤجر. الذي هو مالك السلعة لا على المستأجر واذا اشتمل على تأمين التأمين يجب ان يكون تأمينا تعاونيا فهذا يتحمله ايضا المالك الذي هو المؤجر وليس المستأجر فاذا كان عقد الاجارة بهذه الطريقة فهذا لا بأس به يعني اجارة مع وعد بالتمليك جاره مع وعد بالتمليك سواء كان بطريق البيع او بطريق الهبة اذا نظرنا الى الواقع نجد ان معظم عقود التأجير منتهية بالتمليك هي من الصور الجائزة. ولذلك بعض العقود يكتب عليها تأجير مع وعد مع الوعد كثير منها يكتب عليها عقود تأجير فقط ويكون تأجيرها حقيقيا ويكون من ضمن البنود ان هذه الشركة او المؤسسة آآ تلتزم مثلا بان المستأجر اذا سدد جميع الاقساط ان تبيعه هذه السلعة بقدر بمبلغ قدره كذا وبعضهم نسميها الدفعة الاخيرة الدفعة الاخيرة التي هي ثمن السلعة وبعض في بعض الصيغ تهب الشركة السلعة للمستأجر وعلى كلا الصيغتين يكون جائزا من المحاذير الموجودة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك فرض غرامة تأخير غرامة عند التأخر عن سداد بعض الاقساط فيقولون اذا تأخر المستأجر عن سداد قسط من الاقساط فيفرض عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير مثلا بقدره كذا وهذا لا يجوز هذا هو نظيري بالجاهلية فان ربا الجاهلية اذا حل الدين على المدين اتى الداء الى المدين وقال له اما ان تقضي واما ان تربي هذا لا يجوز وان كانت تلك الشركات تزعم بانها تظع ما تأخذهم من غرامة التأخير تضعه في وجوه البر لكن حتى لو كانت تضعف وجوه البطن يبقى ربا يبقى ان هذا ربا كيف تاخذ الربا من الناس ثم تضعف وجوه البر فهذا الشرط شرط غير غير جائز يتضمن العقد هذا الشرط فانه يكون غير جائز. هذه هذا هو ابرز الاشكالات الشرعية الموجودة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك لابد ان تكون اذا الصيغة الصيغة جائزة يكون تأجيرا حقيقيا مع وعد بالتمليك ولابد من خلوه من آآ الشروط المحرمة مثل هذا الشرط الربوي وينبغي للمصارف والشركات والمؤسسات التي اتعاملوا التهجير المنتهية بالتمليك ان تعرض عقودها على العلماء وعلى متخصصين الشرعيين حتى ينظروا في هذه العقود ومدى آآ مراعاتها للظوابط الشرعية ينبغي حقيقة في الحقيقة فليتعين على تعاملين بالتجارة من الشركات والمؤسسات والمصارف الاهتمام بالنواحي الشرعية نجد ان بعض المصارف وبعض الشركات نجد ان بعض المصارف وبعض الشركات لا تأبه بالجانب الشرعي فلا تهتم به ولهذا تجد بعض الشركات المطروحة للاكتتاب عندما تقرأ نشرة الاصدار تعجب تجد فيها مستشار قانوني مستشار اداري مستشار التسويق مستشار التسويق يعني تجد يمكن عشرة مستشارين لكن لا تجد فيها مستشارا شرعيا وهذا يدل على قلة الاهتمام بالنواحي الشرعية بغيت تكون الامور الشرعية هي اول اهتماماتنا ونتعاون بالتجارة لابد من العناية بالجوانب الشرعية. اذا كان يريد ان يبيع مثلا بالتقسيط او يؤجر تأجيرا مع منتهية من التمليك على الاقل يستشير يستشير اهل العلم في العقود التي يبرمها مع الاخرين حتى يطمئن ويطمئن الناس الى ذلك ولكن يعني الواقع ان كثيرا من الشركات والمؤسسات والمصارف لا تهتم كثيرا بهذه الجوانب. وانما يهمها الجانب التجاري والنواحي المالية فقط ولا تهتم بالجوانب الشرعية آآ ننتقل بعد ذلك الى موضوع اخر من موضوعات المعاملات المالية المعاصرة وهو بطاقات الائتمان وبطاقات الائتمان في الحقيقة يعني هذا الموضوع من الموضوعات المهمة ربما ان كل او جل الحاضرين معهم مع كل واحد منهم بطاقة ائتمانية واحدة على الاقل بقت مثلا الصراف الالي بطاقة الفيزا هذه اصبحت يعني معظم الناس يحملونه يحتاج الى ان نقف مع ابرز احكامها الشرعية البطاقات جمع بطاقة. وهي بمعنى الورقة والبطاقة كلمة عربية فصيحة قد جاء ذكرها في في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة فتخرج له بطاقة مكتوب فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآآ هذا الحديث اخرجه ابن ماجة وغيره بسند لا بأس به وقاتل ائتمان الائتمان ولم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات المتقدمين وانما ورد في اصطلاح الفقهاء المعاصرين توصف هذه البطاقات بالائتمان. الائتمان ترجمة للمصطلح الانجليزي كاردت وهذه بطاقات هي بطاقات ائتمان بعض الباحثين المعاصرين اعترض على هذا المصطلح وقال ان الاولى ان تسمى بطاقات اقراظ وليست بطاقات ائتمان وان العدول عن الاقراض للائتمان يراد به صرف الانظار عن الاقراض واحكامه الشرعية وما قد يترتب عليه من عمولات ولكن هذا محل نظر. اذا ان حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين هو منح دائن مهلة منح دائر للمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين هو التزام من المصرف بمنح عميله دينا نظرا للثقة التي اه يشعر بها نحوه فالاتمان اقرب للدين منه للقرظ. اقرب للدين منه للقرظ ولهذا نقول ان يعني هذا المصطلح لا بأس به. مصطلح الائتمان لا بأس به بطاقات الائتمان هي اداة دفع وسحب نقدي مصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مصدرها وتمكنه ايضا من الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها او من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على ضمانات خاصة آآ بطاقات الائتمان تنقسم الى بطاقات الائتمان مغطاة وبطاقات ائتمان غير مغطاة ما معنى مغطاة؟ الغطاء هو الرصيد يعني تكون مغطاة بالرصيد عندك من الرصيد ما يغطيها غير مغطاة يعني تكون بدون رصيد تكون بدون رصيد آآ بطاقات الائتمان المغطاة من ابرزها يعني بطاقات الصراف الالي. بطاقات الصراف الالي فانت تسحب بها عن طريق الصراف من حسابك آآ وهناك بطاقات الفيزا والماستر كارد ونحوها اذا كان لك رصيد تدخل في بطاقات الائتمان المغطاة وهذه بطاقات الائتمان والمغطاة لا اشكال في جوازها لان المستخدم لها انما يسحب في الحقيقة من رصيده وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين وهذه البطاقات هي في الحقيقة تقوم مقام المصارفة يدا بيد ولهذا هل يجوز ان يشترى الذهب والفظة عن طريق هذه البطاقات يعني عندما تريد ان تشتري ذهبا ذهبت مثلا لمحل الذهب اشتريت ذهبا بعشرة الاف ريال. اعطيت بطاقة الصراف الالي لكي يخصم قيمة الذهب من حسابك هل هذا يجوز؟ هل هذا في حكم التقابض؟ نقول نعم. وفي حكم المصارف يد اليد. وفي حكم التقاضي ولذلك نجد ان البائع مطمئن تماما على حصوله على حقه يعني لو كان يشك في حصوله على حق ولو واحد بالمئة ربما لا يسمح لكن مو مطمئن تماما وانت مطمئن فينصرفان البيع والمشتري وليس بينهما شيء ينصرفان وقد يعني آآ تصارف وتخالص وليس بينهما شيء فاذا هذه البطاقات بطاقات الصراف الالي تقوم مقام المصارفة يدا بيد. وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اما حكم السحب بهذه البطاقة من جهاز مصدرها لا بأس به يعني مثلا الراجحي تسحب بها من صراف الراجحي لا بأس به. لكن ما حكم السحب من آآ جهازا اخر يعني لبنك اخر. مثلا يكون حسابك لدى الراجحي وتريد ان تسحبه بهذه البطاقة من آآ صراف البنك الاهلي مثلا هل هذا جائز ام لا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من منع وقالوا لان المصري مصر البطاقة يؤخذ على كل عملية سحب. اربع مئة وستين ريال تذهب منها ستون طلع من مؤسسة النقد وتبقى اربعة ريالات للبنك وحينئذ اذا سحب حامل البطاقة من صراف غير مصدر البطاقة سيؤخذ من المصرف مصدر البطاقة اربعة ريالات فيجتمع قرضا وحوالة ولكن هذا ولكن هذا يعني محل نظر ولذلك فالذي عليه اكثر اهل العلم هو الجواز وان الانسان اه يسحب له ان يسحب من اي جهاز صراف لانه في الحقيقة من يسحب انما يسحب من رصيده. يعني هل انت عندما تسحب الان بهذه البطاقة انت تسحب من رصيدك ولو كان عن طريق جهاز ولو كان جهاز الصراف لبنك اخر فانت تسحب من رصيدك في الحقيقة عبر هذا الجهاز ولهذا يعني في القول الصحيح والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا بأس بذلك وان لك ان تسحب من اي جهاز باي جهاز يصرف لانك انما تسحب من رصيدك في الحقيقة ولذلك لو لو كنت عند الفرع الذي يعني حسابك فيه. وسحبت بهذه البطاقة من جهاز صراف لبنك اخر نفترض ان ما في رصيدك الا الف ريال. سحبت هذه الالف عن طريق صراف بنك اخر لو ذهبت بعد دقيقتين للفرع وتريد تقول اعطوني الف ريال قالوا نعم ما في رصدك شيء هذا لعلامك انما سحرت من حسابك في الحقيقة. فانت انما تسحب من حسابك وليس بحساب البنك الاخر فلا يرد الاشكال الذي ذكره المانعون لا يرد هذا الاشكال ولهذا اقول لا بأس بان تسحب من اي جهاز صراف واما ما يؤخذ من عمولة فهذا بين البنوك هذا امر رتبته مثلا مؤسسة النقد هنا في المملكة بين المصارف وبسبب استخدام يعني جهاز ذلك البنك فهذا البنك يأخذ على هذه العمولة وهذا يأخذ على هذا عمولة فهو في عملية مرتبة بين البنوك وهي ايضا رسوم خدمة رسوم خدمة ولذلك المبلغ فيها يكون مقطوعا آآ هذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان المغطاة اما بطاقات الائتمان غير المغطاة اولا ما معنى غير المغطاة؟ بطاقات الائتمان غير المغطاة يعني كما قلنا بدون رصيد الغطاء معناه الرصيد يعني بطاقات بدون رصيد مثل الفيزا مثلا وماستر كارد ونحوها وعرفها المجمع الفقهي بانها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي او اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء دعوا الخدمات لمن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على في مواعيد دورية بطاقات الائتمان غير مغطاة يعني يكون مثلا عندك بطاقة فيزا وما يكون في رصيدك شيء البنك يعطيك قرضا مثلا عشرة الاف ريال على ان تسدد هذا المبلغ خلال مدة معينة الى الان ما في اشكال يعني يعتبر هذا قرض حسن عشرة الاف ريال تردها عشرة الاف ريال لكن انت اخرت عن السداد ان تأخرت عن السداد فبعض البنوك تفرض غرامة تأخير يحسبون يعني يتيحون لك فرصة او مهلة السماح مجانية تتراوح ما بين يعني اربعين الى خمسة وخمسين يوم يعني في هذه الحدود ثم بعد ذلك تحسب غرامة تأخير وهذه الغرامة هنا في هي محل محل الاشكال هي موضع الاشكال معنى ذلك انك الان اقترضت من هذا البنك عشرة الاف ريال فلما حل موعد السداد كأن البنك بلسان الحال يقول لك اما ان تقضي واما ان ترضي اعطاك مهلة سماح مجانية قل سدد فيها ما سدد طيب اما ان تقضي واما ان تتركه. هذا هو نظير ربا الجاهلية قد كانت وقد كان اذا حل الدين اتى الدائن المدين وقال له اما ان تقضي واما ان ترضيه. فان قضاه والا قال انظرك مقابل زيادة الدين هذه البطاقات بهذا الشرط محرمة ولا تجوز المصارف الاسلامية لا تشترط هذا الشرط يعطونك يعني قرضا يعطونك فترة السمح مجانية بعدها يعني لا يحسبون عليك لا يفرضون عليك غرامة. لا يفرضون عليك فوائد ربوية لكن يعني هذه البنوك لها اليتها يعني مثلا من يتأخر في السداد يوضع في القائمة السوداء يعني لهم طريقة في معاقبة ذلك المتأخر. من غير فرض غرامة الاشكال هو في فرض غرامة التأخير هذه. هذه هي موضع الاشكال ضيفين قال قائل انا ساقترض من البنك والتزم بسداد القرص وبالتالي لن ادفع غرامة تأخير فنقول يعني هذا العمل فيه اشكالات. الاشكال الاول انك عندما توقع على قبول هذه البطاقة تكون قد قبلت بالربا وقعت على قبول الربا هذا بحد ذاته لا يجوز الاشكال الثاني ان الانسان لا يدري ما يعرظ له فقد تكون عازما على ان تسدد خلال فترة السماح المجانية ثم يعرض لك عارض قالت تتمكن من السداد واذكر ان رجلا اتصل بي وقال انه اخذ قرضا عن طريق بطاقة الفيزا من احد البنوك يقول وكنت قد رتبت اموري واوظاعي المالية على ان اسدد خلال فترة السماح المجانية يقول حصلت لي ظروف وظائقة مالية ولم اتمكن من السداد قلت انت الذي اوقعت نفسك في هذا الحرج كان ينبغي الا تأخذ هذا النوع من البطاقات اصلا خاصة مع وجود البديل عندنا في المملكة يوجد البديل المصارف الاسلامية تعطي بطاقات فيزا من غير اشتراط هذا الشرط لكن قد قد يقال في حالات ضيقة في البلدان التي لا يوجد فيها مصالح اسلامية ويحتاج الانسان الى هذا النوع من البطاقات فقد يقال بالجواز بشرط ان يلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية يعني في احوال ضيقة كما في حال بعض مثلا المبتعثين في الخارج يعني كثير من الامور انما تكون عن طريق البطاقات طاقات الائتمان وقد لا يوجد مصرف اسلامي يمنح هذا النوع من البطاقات فاذا يعني احتاج الى ان استخدم هذا النوع من البطاقات فنقول لا بأس بهذه الحدود الضيقة بشرط ان يلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية. بحيث يرتب اموره على ذلك ففي حدود ضيقة قد يعني يقال بجواز في مثل هذا آآ بطاقات الائتمان هذه تتضمن رسوم اصدار رسوم الاسطر هذه لا بأس بها لان اصدار هذا النوع من البطاقات سواء كانت بطاقة يعني الفيزا او ماستر كارد او حتى بطاقة الصراف مع انه يعني الواقع انه متقصرات ومجانا لكن لو افترضنا ان بعض البنوك ارادت ان تأخذ رسوما عليها او رسوما على مثلا بطاقات الفيزا وماستر كارد الاصل في هذه الرسوم الجواز لان اصدارها له كلفة له كلفة يتطلب وقتا وجهدا وموظفين ومالا ولا نستطيع ان نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا لا نستطيع ان ننجب البنوك فان تخدم الناس مجانا اراد ان يخدم لابد من ان يبذل مالا كما يقال في المثل لا يختم بخيل من اراد ان ان يخدم يدفع المال فلا نستطيع ان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا. فالباك كان مقابل خدمة ورسوم ادارية. ومصاريف فعلية حقيقية لا بأس به. فهذا فيما يتعلق برسوم الاصدار نقول انه لا بأس به آآ من احكام هذا هذه البطاقات ان السحب النقدي من حامل البطاقة هو في الحقيقة اقتراظ ومصطلح وهذا لا بأس به ما لم يترتب عليه زيادة ربوية. اما الرسوم التي تؤخذ على مجرد السحب. على مجرد السحب يعني بعض البنوك ترفض رسوما ان كان السحب يدويا بحيث يذهب صاحب البطاقة ويسحب آآ منه ما اراد من نقد فانه لا يجوز اخذ رسوم على هذا السحب مطلقا لان الرسوم في هذه الحالة من الربا الصريح لانه ليس له كلفة غير معتادة اما اذا كان السحب عن طريق اجهزة الصراف فيجوز اخذ رسوم مقطوعة مقابل ما يقوم به البنك من خدمات ومصاريف فعلية حقيقية ولا يجوز الزيادة على ذلك لا تجوز الزيادة على ذلك آآ ايضا من احكام هذه البطاقات انه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ببطاقات الفيزا ومؤسسة الكادو ونحوها وذلك لان فيها تأجيلا وعند شراء الذهب والفظة لابد من التقابظ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفظة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح يدا بيدها ام بهاء سواء بسواء. من زاد او استزاد فقد ارب فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد عند بيع الذهب بالاوراق النقدية هنا لابد من التقابظ لا بد من التقابظ عقولنا اذا كان شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقة الصراف الالي فهو جائز لانك في الحقيقة تسحب من رصيدك وينتقل مباشرة لرصيد البائع لكن اذا كان الشراء عن طريق بطاقات الفيزا وماستر كارد ونحوها الواقع ان فيها تأجيلا الواقع ان فيها تأجيل يعني لا ينتقل المبلغ من من رصيدك الى رصيد البائع مباشرة وانما يكون هناك تأجيل وهذا التأجيل قد يطول قد يصل احيانا ثلاثة ايام قد يصل اكثر من ثلاثة ايام معنى ذلك ان فيه تأجيل ولهذا قرر مجمع الفقه الدولي انه لا يجوز. لا يجوز بيع وشراء الذهب والفضة عن طريق آآ هذا النوع من البطاقات الفيزا ونحوها انه لا يجوز لان فيها تأجيلا وذهب بعض العلماء المعاصرين الى الجواز قالوا لانه وان كان فيها تأجيل الا انها في قوة المصارفة يدا بيد والبائع عن طريق مطمئن الى وصول حقه تماما بسبب الضمانات الكبيرة المحيطة بها وهذا قول متجه وقول قوي والاحوط هو القول الاول لان يعني التأجيل قد يكون كبيرا قد يصل الى ايام ومع هذا التأجيل يصعب القول بانهم قد تحقق التقابظ آآ يعني يصعب هذا آآ القول حتى وان كانت محاطة بضمانات كبيرة ارأيت لو ان رجلا ثقة يعني اشترى من اخر ذهبا وقال اتي لك بالمبلغ غدا واعطى ضمانات اعطى ضمانات على انه سيعطيه المبلغ غدا اعطاه رهنا وكفيلا هل يجوز لا يجوز لابد من التقابض يدا بيد هكذا ايضا بالنسبة لهذا النوع من البطاقات لابد فيه من التقابض اذا خلاصة الكلام بالنسبة لشراء الذهب والفضة عن طريق هذا النوع من البطاقات نقول انه يجوز اذا كان عن طريق بطاقات الصراف الالي ولا يجوز اذا كان عن طريق بطاقات الفيزا آآ بقيت مسألة مهمة متعلقة يعني بطاقات وهو الشراء الشراء عن طريق هذا النوع من البطاقات آآ عند الشراء عن طريق مثلا بطاقات الصراف الالي او الفيزا ونحوها هناك علاقة بين البنك وبين التاجر والعميل. فعندنا الان ثلاثة اطراف فالبنك يجوز له ان يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل لكن وذلك لان البنك كأنه يعني اتى له بهذا العميل وكأنه يأخذ ذلك مقابل السمسرة هناك اتفاقية بين التاجر والبنك يقول انا اتي لك بزبائن من العملاء عندي لكن تعطيني عمولة على كل عملية بيع وما بين التاجر والبنك يجوز للبنك ان يأخذ رسوما على التاجر لكن الاشكال الذي يقع هو ان بعض التجار وبعض المحلات يقولون لا نبيع بالبطاقة الا بشرط ان تعطينا عمولة يقولها للمشتري وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. لماذا لان العلاقة ما بين البنك والعميل هي علاقة قرض تكييف الفقه للحساب الجاري انه قرظ فاذا كان سيؤخذ من العميل مبلغ نقدي وآآ يعني سيأخذه التاجر والتاجر سيأخذه من البنك فكأن البنك في الحقيقة كأن البنك اخذ يعني عمولة كان البنك اخذ فائدة على هذا العبيد فلا يجوز اذا ان يأخذ رسما لا يجوز للتاجر والمحلات التجارية ان تأخذ رسما مقابل آآ الشراء بهذه البطاقات لا يجوز ذلك وذلك لانها تؤول تؤول القرض بفائدة وكأن الان يعني العميل اقرض البنك هذا المبلغ وعندما يؤخذ مبلغ من العميل يأخذه التاجر والتاجر يأخذه يعني من من ياخذ ياخذ البنك من التاجر والتاجر ياخذه من العميل فكأنه كأن المسألة تكون عملية قرض بفائدة. وهذا لا يجوز لكن ما يكون ما بين التاجر والبنك هذا لا بأس به هذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان وهذه خلاصة كلام اهل العلم فيها ننتقل بعد ذلك الى يعني موضوع لعل نختم به هذا الدرس وهو التأمين والتأمين يعني قد اصبح شائعا ومنتشرا في جميع بلدان العالم وهو نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوضة او التبرع او مختلطا بينهما وينقسم الى تأمين تجاري تأمين تعاوني وتأمين اجتماعي ولم يكن بهذا معروفا لدى الناس من قبل وانما انتشر في الوقت الحاضر وان كان المعابدين قد اشار الى بعض انواعه في حاشيته والتأمين اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ومنهم من ذهب الى الجواز مطلقا سواء كان تجاريا او تعاونيا او اجتماعيا يعني بجميع انواعه ومن ابرز من ذهب الى هذا الرأي الشيخ الزرقاء رحمه الله ومنهم من ذهب الى منع التأمين بجميع انواعه ولكنهم قلة العلماء والقول الثالث وهو الذي عليه اكثر العلماء تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني والاجتماعي نعم تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني والاجتماعي. اجتماعي داخل في التعاون اجتماعي مثل مثلا تقاعد نظام التقاعد والتأبيدات الاجتماعية ونحوه هذا هو التأمين الاجتماعي وهذا القول قول بالتفصيل هو الذي عليه اكثر العلماء وهو الذي قرته المجامع الفقهية يجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي واستدلوا لتحريم التأمين التجاري بادلة منها من ابرز ما فيه ان فيه غررا فالغرر فيه ظاهر وذلك انك عندما تؤمن لدى سيارتك كمثلا لدى شركة فقد يحصل حادث وقد لا يحصل. ربما يحصل الحادث فتأخذ اكثر من حقك وربما لا يقع حادث فتاخذ الشركة اكثر من حقه ففيه غرر ظاهر فيه جهالة وغرر. ربما يبقى الانسان عشر سنين ما وقع له حادث وربما في شهر واحد يقع حادث كبير ويأخذ مبلغا كبيرا وهناك علل اخرى قيلت لكنها يعني غير ظاهرة وابرز ما فيه هو ان فيه غرضا واما من جوز التأمين التجاري فقالوا ان هذا الغرر انه ضرر يسير وغرر محتمل وقاسوه على العاقلة وعلى الاشعريين فان الاشعريين اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم اه في اناء واحد بالسوية. فهم مني وانا منهم. وهذا رواه البخاري. فالاشعريون اذا حصل عندهم مجاعة وحصل عندهم فقر يجمعون الطعام كله في ثوب واحد ثم يقتسمون بينهم السوية يقول هذا نوع من التأمين. ولكن هذا في الحقيقة يصلح ان يكون دليل للتأمين التعاوني. وليس للتجاري قول الراجح هو انه يجوز التأمين التعاوني ولا يجوز التأمين التجاري والشريعة الاسلامية في الحقيقة فرقت بينما كان مبناه على المعاوظة وما كان مبناه على الانفاق من كان مبناه على المعاوضة لا يجوز فيه الغرظ. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرظ. ولذلك قال العلماء لا يجوز بيع اه السمك في الماء ولا في الهواء ولا الجمل الشارد ولا العبد الابق ولا ولا كل ما فيه غرر. فان الشريعة تمنع من؟ منه اذا كان على سبيل المعاوضة. اما كان على سبيل التبرع فان الشريعة الاسلامية تتسامح فيه. ولهذا فان صورة القرظ هي في الاساس لو نظرت للقرظ شوف الاساس صورة ربوية دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله. يعني اعطيك عشرة الاف تردها علي بعد سنة عشرة الاف. ما في تقابل. لكن الشريعة استثنت هذه الصورة من باب التشجيع للناس على الارفاق وعلى الاحسان وعلى التكافل فهذا يدل على ان الشريعة تشجع بل كان مبناه على التعاون والتكافل والارفاق. فالتأمين التعاوني فالتأمين التعاوني مبناه على الارفاق وابنه على ارفاق وعلى التكافل والتعاون فلهذا نقول التأمين التعاوني جائز والتأمين التجاري محرم هذا هو القول الاظهر والله اعلم في هذه المسألة ولذلك يمكن الشركات التي يعني تمارس التأمين ان تجعل تأمينها تعاونيا وحينئذ يكون تكون اقساط التأمين التي تدفع تأخذ الشركة عليها مقابل ادارتها لها واستثمارها ولا تأخذها لاجل ان يعني اه تتربح منها وانما مقابل الادارة فقط مقابل الادارة فقط ممكن تتربح من الادارة لكن اقصد من هذا ان الفرق بين التأمين التجاري التأمين التعاوني على التأمين التجاري يعني يقع على سبيل المعاوضة فالشركة عندما تدفع لها انت المبلغ يعني تأخذ هذا المبلغ مباشرة وتريد ان تنتفع به اما التأمين التعاون فيفترض ان الشركة تدين اموال المؤمنين وتأخذ عوضا انا اه هذه الادارة وعلى هذا العمل. بينهما فرق ظاهر وقد وجد في الوقت الحاضر بعض الشركات التي تمارس التأمين التعاوني وهي وان كانت قليلة الا انه انه ينبغي ان تشجع اه من المجتمع حتى يعني تنجح يقوم سوقها يعني تقتدي بها بقية الشركات التي تمارس من التجاري آآ التأمين الاجتماعي كما ذكرنا لا بأس به وهو نوع من التأمين التعاوني بعضهم يجعله نوعا من التأمين التعاوني وبعضهم نوعين وانما يعتبروا قسما مستقلا يعني في التقاعد يقتطع جزء من راتب الموظف كل شهر ثم اذا بلغ مثلا الستين او بلغ سن معينة يعطى راتبا تقاعديا يعطى من مما اقتطع منه وربما يعطى يعني شيئا زائدا على ذلك من من الدولة. فهذا لا بأس به وهذا في الحقيقة نوع من التأمين تعاوني وهو يسميه بعظهم التأمين التجاري تأمين الاجتماعي ومثل ذلك ايظا التأمين اه لدى تأمينات الاجتماعية ومن انواع التأمين الاجتماعي فهو لا بأس به. هو لا بأس به في مثل هذا اذا نخلص من هذا الى ان التأمين اذا كان تأمينا تجاريا فهو محل خلاف بين المعاصرين فمنهم من اجازه ومنهم من منعه والاقرب فيه المنع. وابرز علل منعه هو وجود الجهالة والغرر. وجود الغرر وآآ اما اذا كان التأمين تعاونيا فنقول هو جائز وذلك لانه لا يقوم على المعارضة وانما يقوم على الارفاق بالتعاون والتكافل. وآآ ذكرنا صورة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة الاشعريين. فهي صورة من صور التأمين اه التعاوني يعني او تشبه تأمين التعاون ببعض الوجوه ايضا العاقلة في الدية انه خلق العاقلة اذا كان على الانسان دية والدية مبلغه كبير تصل يعني مئة من الابل وهذا قد لا يقوم به الفرد الواحد فتلزم عاقلة الانسان بدفع الدية. فهي تشبه التأمين التعاوني من بعض الوجوه. التأمين التعاوني بهذه جائزة اما التأمين اه الاجتماعي فهو ايظا هو من صور التأمين التعاوني فهو لا بأس به طيب اذا كان الانسان مجبرا على التأمين ولم يجد له تأمينا تجاريا فانه لا حرج عليه في هذه الحال لانه كما ذكرنا يعني مسألة محل خلاف بين اهل العلم فاذا اجبر على اخذ برأي بعض اهل العلم واجبر على التأمين التجاري لا بأس بان اه يعني يؤمن تأمينها تجاريا بحكم الالزام كما مثلا في التأمين على اه السيارات ونحوها وآآ طيب اذا وقع حادث ودفع له مبلغ تأمين اكثر مما بذل اكثر مما دفع فما الحكم هذه ايضا ما اختلف فيها العلماء المعاصرون فبعضهم قال ان انه ليس له الا ان يأخذ بقدر ما دفع والقول الثاني في المسألة ان ان له ان يأخذ ولو اكثر مما دفع. لانه اذا جاز الدفع جاز الاخذ كيف نجيز اذا لم يقع حادث كيف نريد للشركة ان تأخذ اكثر مما يعني مما تدفع واما هذا الانسان المسكين فاذا حصل حادث نقول لا تدفع لا تأخذ الا بقدر ما دفعت ثم ايضا اذا قلنا انك لا تدفع الا بقدر ما اخذت اذا قلنا انك لا تأخذنا بقدر ما دفعت هذا المال يتركه لمن يعني اذا لم يأخذ فاين تذهب اموال هذه هذا يعني شركات التأمين التجاري الحقيقة ان شركات التأمين التجاري تقوم باعادة تأمين جميع شركات التأمين تقوم باعادة تأمين لدى شركات كبرى ومن شركة الى شركة حتى ربما يعني تصل الى شركات كبرى وكثير من ملاكها من اليهود فهي في الحقيقة شركات التأمين تقوم باعادة التأمين مرة اخرى فلهذا اقول ان من يعني اه امن تأمينا تجاريا بحكم انه ملزم مثلا بالنسبة للسيارات ثم وقع حادث فله ان تأخذ ما تدفعه له الشركة حتى وان كان اكثر مما اخذ في اظهر قولي اهل العلم في هذه المسألة هذه خلاصة في يعني حول هذا الموضوع نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله ان ترفع ويذكر فينا اسمه يسبح له في غاب الغلو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب