الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم انما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نستكمل شرح نظم الرحابية كنا قد وصلنا الى باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. والفروض جمع فرض والفرظ في اللغة يطلق على عدة معان منها الحج والقطع والتقدير. ومعناه اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. وقولنا في التعريف نصيب مقدم درب يخرج به النصيب غير المقدر وهو التعصيب. وقولنا شرعا يخرج به الوصية فانها مقدرة جعلا وليس شرعا، يعني بجعل الموصي. وقولنا بالتعريف لوارث مخصوص يخرج به الزكاة. فانها نصيب مقدر شرعا لكن بغير وارث مخصوص وانما لاصحاب الزكاة فهذا هو تعريف الفرض قال الناظم واعلم بان الارث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم. اي ان الفرظيين يقسمون الارث الى قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب. الارث نوعان هما فرض وتعصيب. القسم الاول الفرض والقسم الثاني التعصيب على ما قسم يعني على ما قسمه الفرظيون. ثم ابتدأ المؤلف بالكلام عن الفرض ثم بعد ذلك يأتي في باب اخر عن التعصيب. قال فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في في سواها البتة. اي ان الفروض المقدرة في الكتاب يعني في القرآن. الفروض المقدرة في القرآن انا كريم ستة فروض. لا فرض في الارث سواها البت يعني منحصرة في هذه الستة ما هي هذه الفروض المذكورة في القرآن؟ قال نصف وربع ثم نصف الربع نصف واضح والربع كذلك لكن نصف الربع ما المقصود به؟ نعم الثمن يعني كأنه قال النصف والربع والثمن. والثلث والسدس بنص الشرع. كذلك الثلث والسدس. اذا النصف الاول الثاني الربع الثالث الثمن وهو ما عبر عنه بنصف الربع الرابع الثلث الخامس السدس السادس قال والثلثان وهما التمام فاصبحت ستة. النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم. وهناك قسم يضيفه بعض العلماء وقد ثبت بالاجتهاد اليس بالنص وهو ثلث الباقي. والحقيقة ثلث الباقي يرجع لواحد من الفروض الستة السابقة. لان ثلث الباقي اما ان يكون الربع او السدس على ما سيأتي ان شاء الله في المسألتين عمريتين اللتان هما زوج وام واب وزوجة وام واب. فان الزوج يأخذ النصف الام لو اعطيناها الثلث كاملا لكانت اكثر من الاب. فتأخذ ثلث الباقي. يعني ثلث النصف. وثلث النصف كم؟ سدس. سدس سدس وسدس وسدس نصف. او زوجة وام واب. فالزوجة تأخذ الربع والام الثلث الباقي. والباقي كم؟ ثلاثة ارباع. ثلث الثلاثة ارباع. كم والباقي للاب وهو النصف. ففي الحقيقة ان ثلث الباقي يرجع لاحد هذه الفروض الستة اما للسدس واما للربع. ولا مشاحة في الاصطلاح سواء قلنا ان هناك صنفا سابعا ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي او قلنا ان ثلث الباقي يرجع لهذه الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل آآ اراد بعض العلماء ان يعني يضع عبارة بحيث يضبط طالب العلم هذه الفروض الستة وقال ان المقدرة في كتاب الله تعالى هي النصف ونصفه ونصف نصفه. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما هذا من التفنن طيب النصف ونصفه نصف النصف ما هو؟ الربع ونصف نصفه نعم الثمن. نصف نصف الربع الثمن. النصف نصف النصف يعني النصف ونصفه الذي هو الربع ونصف نصف الثمن. والثلثان ونصفهما نصف الثلثين ما هو نعم؟ ثلث ونصف نصفهما السدس. هذا من التفنن عند بعض اهل العلم واراد متفنن اخر ان يأتي بعبارة اخرى فعكسها. قال الثمن وظعفه وظعف ظعفه. والسدس ضعفه وضعف ضعفه. طيب نفكك العبارة. الثمن ظعفه ما هو؟ الربع. ظعف ظعفه النصف. السدس ضعف الثلث. ضعف ضعف الثلثان. يعني هذا يأتي به بعض واهل العلم يعني من باب التفنن في العبارة وايضا حتى يضبطها طالب العلم ومن يحفظ القرآن اصلا قد ظبطها من حفظه للقرآن الكريم ثم ابتدأ المؤلف بعد ذلك بالنصف. قال والنصف فرض خمسة افراد خمسة حتى يستقيم البيت. اذا يستحق النصف خمسة خمسة اصناف من هم؟ الاول قال الزوج الزوج يستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدم وهو عدم الفرع الوارث للزوجة عدم الفرع لوارث الزوجة. سواء اكان منه او من غيره. لقول الله تعالى يوصيكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم كن لهن ولد. والمراد بالفرع الوارث الولد وولد الابن ذكرا كان ام انثى وان نزل ابوه بمحض الذكور. وسبق ان ذكرنا في درس الفجر قلنا الولد يشمل الابن والبنت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا احفظوا هذه الشروط. هذه الشروط اذا حفظتها فانك لا تخطئ في القسمة لابد من حفظ هذه الشروط. الزوج اذا يستحق النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة انثى من الاولاد ما هي الانثى من الاولاد؟ البنت. لكن عبر المؤلف بهذا حتى يستقيم اعز البيت البنت تستحق النص بشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها. وهو اخوه فان وجد فانها لا تأخذ النصف وانما تنتقل من من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصي والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو اختها. اي بنت الميت فان وجدت انتقلت من الارث بالنصف الى الارث بالثلثين. فاذا البنت تستحق النص بشرطين. عدم المعصب وعدم المشارك قال وبنت لابني عند فقد البنت الصنف الثالث بنت الابن وتستحق النصف بثلاث الشروط لاحظنا الشروط كل مرة تزيد شرط الاصناف كل مرة تزيد شر. الزوج شرط واحد البنت شرطين بنت الابن ثلاثة شروط وهي عدم المعصب وعدم المشارك نفس الشرطين في البنت لكن المعصب هنا هو اخوها الذي هو ابن الابن او ابن عمها الذي في درجتها. وعدم المشارك وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الاعلى منها عدم الفرع الوارث الاعلى منه. قد اشار الى هذا الناظم بقوله عند فقد البنت. وكذا ايضا الابن فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ورثت بنت الابن النصف. عيد الشروط مرة اخرى المعصب لها وهو اخوها وابن عمه الذي في درجتها عدم المشارك لها وهو اختها او بنت عمها التي بدرجتها وعدم الفرع الوارث الاعلى منها اه والاخت في مذهب كل مفتي. مراد ناظم الاخت الشقيقة. لكنه لم ان يعبر عن ذلك حتى لا ينكسر البيت. وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. والمقصود بها الاخت الشقيقة او الاخت الياب وتستحق الاخت الشقيقة النصف باربعة شروط. عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل ان الذكور وارثة. لاحظ الشروط الثلاثة السابقة التي ذكرناها في بنت الابن. لكن يعني مع التوضيح عدم المعصب فالمعصب الاخت الشقيقة من هو؟ الاخ الشقيق. وعدم المشارك المشارك لاخت الشقيقة اخت الشقيقة وعدم الفرع الوارث للميت ان وجد فرع وارث للميت لم تأخذ الاخت النصف طيب اذا ماذا تأخذ؟ قد تحجب اذا كان ذكرا وقد تأخذ الباقي اذا كان انثى لكنهم ينهون يهمون هنا في هذا الباب لا تأخذ النصف. والشرط الرابع عدم الاصل من الذكور الوارث. عدم الاصل من الذكور لا بد من هذا القيم للذكور لو كان من الاناث وكانت ام ورثت الاخت معها. لكن عدم الاصل من الذكور الوارث. وهو الاب وكذا الجد على القول الراجح. فاذا اعيد مرة اخرى تستحق الاخت الشقيقة. النص باربعة عدم المعصب لها عدم المشارك لها عدم الفرع الوارث للميت عدم الاصل الذكر. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب. الاخت لاب تستحق النص بخمسة شروط نفس الشوط الاربعة السابقة التي في الاخت الشقيقة عدم المعصب وعدم المشاركة وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل للذكر ونضيف شرطا خامسا هو عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة. عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة لاحظوا التدرج في الشروط. فهؤلاء هم اصحاب النصف. طيب نحب ان نستذكر هذه الشروط ومرة اخرى اصحاب النصف خمسة اولا الزوج. طيب من يذكر لنا شرط استحقاق الزوج النصف نعم عدم الفرع الوارث للزوجة. طيب الثاني البنت. وتستحق والنصف بشرطين ما هما؟ نعم. عدم المعصب وعدم المشارك الثالث بنت الابن وتستحق النصب ثلاثة شروط. وهي الشيخ بدر. نعم احسنت. عدم وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى منها. عدم الفرع الوارث الاعلى منها. طيب اه الرابع الاخت الشقيقة وتستحق نصف باربعة شروط وهي نعم. ارفع صوتك. عدم معصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر. الصبغ الخامس الاخت لاب وتستحق النصف بخمسة شروط وهي لما سمع صوته نعم تفضل. نعم. خل ناخذه على حساب التسلسل عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر وعدم الشقيق والاخت الشقيقة احسنت. هذه اذا هي هؤلاء هم اصحاب النصح وهذه شروط اه استحقاقهم اه ثم قال الناظم باب الربع. واصحاب الربع صنفان وهما قال والربع طبعا هو يقال الربع بضم الباء كما في القرآن الكريم لكم فلهن الربع ولكم ربع ما ترك ازواجكم لكن هنا نقول الربع الاسكان للضرورة الشعرية حتى لا ينكسر البيت الربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. اصحاب الربع صنفان. الاول الزوج. ويستحق الربع دعاء بشرط واحد وهو شرط وجودي. وهو وجود الفرع الوارث للزوجة سواء اكان منه او من غيره. لاحظ عكس النصف النصف بشرط يستحق النصف شرط واحد عدم وعدم الزوجة. هنا العكس يستحق الربع بشرط واحد وجودي. ووجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه او من غيره قال وهو وهو باسكال الهاء وهو اي الربع لكل زوجة او اكثر عدم الاولاد فيما قدر. هذا الصنف الثاني الزوجة. والزوجة تأخذ وتستحق الربع بشرط واحد وهو شرط عدمي. وهو عدم الفرع الوارث للزوج. عدم الفرع الوارد للزوج سواء اكان منها او من غيرها. لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم الا من يكن لكم ولد. ولذلك هذه المسائل منصوص عليها في القرآن ليس فيها خلاف. والله عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه. لم يوقظ ذلك لملك مقرب ولا نبي موسى. تولى قسمتها بنفسه. لانها يعني مسائل عظيمة تحتاج الى حسم ليست محلا للاجتهاد. متعلقة ايضا بالاموال والاموال محبوبة للنفوس. تحبون قال حبا جم. ولذلك يعني اكثر المنازعات المالية تقع تكون في في مثل هذا فالشريعة حسمت القسمة فيعني نزل القرآن الكريم بهذه التقادير. قال الا وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. المراد الناظم اننا اعتمدنا في ذكر الولد انه يحجب الزوج من النصف الى ويحجب الزوجة من الربع الى الثمن فكذلك ايضا اولاد الابن عند عدم الابن. اولاد الابن عند عدم الابن يقومون مقام الابن في الحج يعني لا فرق بين ان يوجد ابن او يوجد ابن ابن او وابن ابن ابن ابن او بنت ابن كلها تحجب الزوج وتحجب الزوجة. طيب لو اخذنا يعني تطبيقات خفيفة هالك عن زوجة وبنت ابن. من يقسمها لنا؟ نعم الزوجة الثمن لماذا لم تأخذ الرضع؟ وجود الفرع الوارث. وبنت الابن تاخذ ماذا النصف. طيب والباقي اين يذهب؟ ننظر ان كان هناك عاصم يذهب الى عاصم. سنتكلم ان شاء الله عن نصيبه. اذا لم يكن هناك عاصم يرد مرة اخرى على بنت الابن. ساتكلم ان شاء الله في درس العشاء عن الرد وهل يمكن يذهب لذوي الارحام للخال او الخالة والعمة والعمة لا يمكن. لا لا يقال بتوريد ذوي الارحام الا عند عدم وجود العصا وعدم وجود اصحاب الفروض. وهنا اصحاب الفروض موجودون. طيب ننتقل بعد ذلك للثمن. قال باب الثمن واصحاب الثم الثمون صنف واحد صنف واحد فقط. قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. فاصحاب الثمن صنف احد وهو الزوجة واحدة فاكثر. وتستحقه بشرط واحد وهو شرط وجودي. وهو وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها او من غيرها. قول الله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذا ايضا يعني هذه مسائل لا خلاف فيها لانها منصوص عليها. فلا نقف عندها كثيرا. او مع اولاد البنين فاعلمي. كذلك ولد الابن يقوم مقام الابن تماما في الحج. ولا تظن الجمع شرطا فافهمه يعني لا تظن الجمع. في قولنا والبنين والبنات واولاد البنين انه شرط بل الواحد يكفي. لو وجد ابن ابن او بنت ابن او ابن او بنت فيكفي في حجم الزوجة والزوجة من فرضه. ثم قال الناظم باب الثلثين. واصحاب الثلثين هم اصحاب النصف ما عدا الزوج. واصحاب النصف كم؟ خمسة فاذا حذفنا الزوج كم يكون؟ اربعة. معنى ذلك ان اصحاب الثلثين كم؟ اربعة قال شروط استحقاقهم هي نفس. شروط استحقاقهم. في للنصف لكن مع استبدال الشرط الثاني الذي هو عدم المشارك بوجود المشارك. نفس الشروط. لكن استبدل الشوط الثاني لو قلنا عدم المشارك احذف كلمة عدم وظع بدلا منها وجود. وتستقيم معك الشروط. طيب الصنف الاول قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع نحن قلنا في النصف البنت وقلنا البنت تستحق النصف كم شرط؟ شرطين عدم المعصب وعدم المشارك. هنا ايضا نقول البنات يستحققن الثلثين بشرطين. عدم المعصب وجود المشارك. وجود المشارك. فعدم المعصب للبنات وهو والابن ووجود المشارك يعني بعبارة اخرى ان يكون ثنتين فاكثر. ان يكن ثنتين فاكثر. وهو كذلك لبنات الابن في بعض النسخ كذلك اي خطأ صواب كذلك حتى يستقيم البيت. وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن يعني الصنف الثاني من اصحاب الثلثين بنات الابل طيب نرجع لشروط استحقاق بنت الابن للثلث اولا ثلاثة شروط وهي عدم المعصر وعدم المشارك ووجود فرع انثى اعلى منها عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى وعدم الفرع الوارث الاعلى نعم ليس وجوده فعدم الفرع الوارث الاعلى منه. اذا المعصب وعدم المشاركة ووجود وعدم الفرع الوارث الاعلى منه. هذا هذا بالنسبة بنت الابن الابن نستبدل الشرط الثاني فنقول عدم المعصب ها ووجود بدل عدم المشارك نقول وجود مشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى منها نفس شروط استحقاق بنت الابل النصف الا انا انه نستبدل الشرط الثاني عدم المشاركة المشارك بوجود المشارك. قال وهو الاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. الصنف الثالث من اصحاب الثلثين الاختان او الاخوات الشقائق الاخوات الشقائق ويستحققن الثلثين باربعة شروط. نرجع لشروط الاخت الشقيقة للنصف. من يذكرنا بها؟ نعم. عدم المعصب وعدم المشارك نعم؟ نعم عدم الفرع الوارث وعدم الاصل نعم نعم. عدم وجود الاصل الذكر. نفس الشروط هنا لاستحقاق الاخوات شقائق للثلثين لكن نستبدل الشرط الثاني الذي هو عدم المشارك بوجود المشارك فتكون الشروط عدم المعصب وهو الاخ الشقيق فاكثر ووجود المشارك هو الاخت الشقيقة فاكثر وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارثة قال هذا اذا كنا لام لابي او لاب وهذا هو الصنف الرابع الاخوات لاب نستذكر شروط استحقاق الاخت لاب النصف. وهي خمسة شروط وهي نعم. لا خلنا ناخذه بالتسلسل عدم معصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر نعم احسن عدم وجود اخ الشقيقة وقت الشقيقة. هنا ايضا نفس الشروط الا اننا نستبدل الشرط الثاني عدم مشارك وجود المشارك بوجود اذا اخذت بهذا التسلسل تظبط الشروط بهذه الطريقة. الشروط هي نفس الشروط استحقاق الاغتيال النصف لكن استبدل عدم المشارك المشارك وقول الناظم قضى به الاحرار والعبيد يقصد ان هذا الحكم مجمع عليه. وكما ذكرت يعني هذه الفروض ليس فيها خلاف لانه منصوص عليها في كتاب الله عز وجل ولذلك يعني يكفي انك تفهمها وان تستحضرها هي ليس فيها خلاف بين اهل العلم. ثم قال الناظم رحمه الله باب الثلث اصحاب الثلث صنفان الام والاخوة لامه قال الناظم والثلث فرض الام حيث لا ابتدأ بالام. حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. تستحق الام الثلث بثلاثة شروط اشار الناظم لهذه الشروط قوله حيث لا ولد يشير الى عدم الفرع الوارث الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة. وهذا لقول ولا من الاخوة جمع ولا من الاخوة جمعهم. عدم الجمع من الاخوة. والدليل لهذا قول الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس سواء كان هؤلاء الاخوة ذكورا ام اناثا ام ذكورا واناثا؟ اذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة والشرط الثالث اشار اليه الناظم اشارة لما قال ولا ابن ابن معها او بنته فرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب. يعني الا تكون المسألة احدى العمريتين الا تكون المسألة احدى العمريتين وهما زوج وام واب وزوجة وام واب. سنتكلم عن لكن المهم ان نضبط شروط استحقاق الام للثلث. اعيدها مرة اخرى ساطلب منكم اعادتها. الشرط الاول الفرع الوارث للميت. الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة. الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة اخذت الام الثلث. فمن يعد لنا الشروط مرة اخرى؟ شروط استحقاق الام الثلث نعم. عدم الفرع الوارد في الميت. وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين احسنت. الجمع في باب الفرائض اثنين. دائما الجمع في الفرائض ولهذا الناظم وظح هذا قال كاثنين او ثنتين او ثلاثة. آآ في قولنا عدم الجمع من الاخوة يعني في مسألة مهمة ماذا لو كان هؤلاء الاخوة محجوبين هل يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس؟ مثال ذلك هالك عن ام واب وثلاثة اخوة فكم نعطي الام؟ الاخوة محجوبون بالاب بالاجماع الاخوة ما يرثون شيء مع وجود الاب ما اصبح الوارث عندنا الان الام والاب. هل نعطي الام الثلث؟ او نعطي الام السدس هل نعتبر الاخوة هؤلاء الاخوة المحجوبين وجودهم كعدمهم؟ او نقول لا هم مؤثرون. هذا محل خلاف بين اهل العلم فجمهور العلماء على ان هؤلاء الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس. لعموم الاية لعموم قول الله تعالى فان كان له اخوة فلام سدس ولم يقل فلكان له اخوة وارثون والقول الثاني ان هؤلاء الاخوة ما دام انهم محجوبون فوجودهم كعدمهم. فلا يحجبون الام من الثلث الى السدس وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. ولكن عندما الله يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا رددنا هذه المسألة لكتاب الله عز وجل. نرجع للاية فان كان له اخوة فلامه السدس. اليست اخوة تشمل الاخوة الوارثين والاخوة المحجوبين ما الذي يخرج الاخوة المحجوبين؟ ما عندنا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الاخوة المحجوبين فالاقرب لظاهر القرآن هو ان هؤلاء الاخوة يحجبون الام حتى وان كانوا محجوبين. الله تعالى محيط بكل شيء. والله تعالى لو يعني لو اراد ان آآ الاخوة الوارثين لقال كان له اخوة وارث لكنه قال اخوة واطلق وتعرفون دقة تعبير وانس. تعبير القرآن في غاية الدقة. لا حتى ان الله عز وجل عندما يذكر حكما وفيه يستثني ثم تولوا الا قليلا منهم. ما فعلوه الا قليل. تجد ان يعني الله تعالى لا يعمم كثير من الاحكام ود كثير من اهل الكتاب كثير ما قال اود اهل الكتاب لو يردونكم ود كثير في اناس لا يودون يعني القرآن الكريم سبحان الله فيه الدقة في التعبير. وليس فيه التعميم. وانما الدقة عباراته دقيقة. جدا فلو كان المقصود بالاخوة الاخوة الوارثون اتى الله تعالى بعبارة تدل لذلك. او ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بان المقصود به الاخوة الوارثون. وعلى هذا في القول الراجح هو قول الجمهور. وهو ان الاخوة يحجبون الامة من الثلث الى السدس سواء ما كان الممارسين او او محجوبين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب نعم نعم يعني هذا من ضمن الادلة نعم صحيح يعني عندما تأخذ الام الثلث انقسم حق الان احتاج دليل واضح ان الكتاب والسنة ما في دليل ما في دليل لكن تعرفون ابا العباس ابن تيمية رحمه الله عنده المنهج المقاصدي. يعني يغلب منهج المقاصد. يقول هؤلاء يعني محجوبون فما دام انهم محجوبون فكيف آآ يحجبون الام وهم محجبون اصلا؟ وكل يؤخذ من قوله يرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المسألتان عمريتان نحن قلنا يعني وعدنا بان نوضح المقصود بهما اشار المؤلف اليهما وان يكن زوج وام واب هذه المسألة الاولى. فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فالمسألة العمرية الاولى زوج وام واب. هذه عرضت على عمر بن الخطاب. طبعا الزوج فرضه ماذا؟ النصف هذا واضح. بقي ما عندنا الام والاب. لو ان الام اخذت ثلثها كاملا لكانت الام اكثر من من الاب ما بقي الا اخذت الام الثلث كاملا كم يبقى؟ سدس. وتصبح الام اكثر من الاب. هذا يخالف قواعد الميراث وهو اما الذكر والانثى اذا كان في منزلة واحدة فلا يمكن ان تزيد الانثى على الذكر. قد يستويان كما في الاخوة الام لكن لا يمكن تزيد الانثى عن الذكر فلو اعطينا الام الثلث كامل لزادت الانثى على الذكر وهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت. فهذا وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاجتهد فقال نعطي الام ثلث الباقي. فالباقي هو النصف. وفي ثلثه كم؟ ثلث النصف كم؟ سدس. فتكون القسمة زوج وام واب. الزوج النصف والام ثلث الباقي والاب باقي. وان شئت قلت الزوج النصف والام السدس الذي هو الثلث الباقي. والاب الباقي الذي هو الثلث هذه المسألة العمرية الاولى. المسألة العمرية الثانية زوجة وام واب. فالزوجة تاخذ كم؟ ما عدا الفرع الوارث هنا كم تأخذ؟ الربع. طيب باقي عندنا ثلاثة ارباع. لو ان الام اخذت الثلث كاملا هل الاب يأخذ اكثر منها او اقل منها او مساوي؟ لو اخذت ثلث كامل. نعم لاحظ هنا يعني الزوجة الربع. والام لو اعطيناها الثلث كاملا فاخذنا ربع واخذنا ثلث. اخذنا ربع واخذنا ثلث الاب اكثر من الام لكن ليس على الطريقة المعهودة في باب المواريث. فتكون مثل المسألة العمرية الاولى. فنعطي الام الباقي. فتكون ثلث الباقي. يعني اذا دخلت الزوجة الربع كم الباقي؟ ثلاث ارباع. ثلث ثلاثة ارباع. كم الربع ربع وربع وربع ثلاثة ارباع والباقي الاب فتكون قسمة الزوجة الربع الام ثلث الباقي الاب بالباقي وان شئت قلت الزوجة الربع والام الربع ايضا الذي هو الثلث الباقي. والاب الباقي الذي هو النصف الذي هو النصف. هاتان المسألتان تسمان المسألتان العمريتان. من يعيدها لنا مرة اخرى بقسمتها نعم تفضل ارفع الصوت بس وده يا اخوان اللي يتكلم يرفع صوته حتى يسمع الاخوة. نعم. زوج وام اب الزوجة النصف والام ثلث الباقي الذي هو الاحسن تقول كذا الثلث الباقي الذي هو السدس والباقي للاب. طيب والعمرية الثانية؟ زوجة وامها بالزوجة الربع والام ثلث الباقي الذي هو الربع والباقي للاب والباقي للاب احسنت بارك الله فيك وقوله فلا تكن عن العلوم قاعدة هذه يأتي بها الناظم لحتى يستقيم البيت يعني من باب حث طالب العلم يعني لا تكن قاعدا غير مجتهد بشمر عن سعد الجد والاجتهاد وابتعد عن الكسل. فان الكسل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه الكسل يصد الانسان عن خير الدنيا والاخرة. اذا كسل طالب العلم انه يفوته خير كثير وعلم كثير. وهكذا اذا كسلا ايضا المسلم عن العبادة. وهكذا حتى في الامور الدنيوية الذي يكسر على التجارة تفوت كثير من امور التجارة. ولهذا يعني آآ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الكسل جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت كثيرا لاحظ قوله كثيرا كثيرا ما اسمعه يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ بالله من هذه الامور الثمانية. لان الوارد على القلب ان كان عن امر المستقبل احدث هما. وان كان عن امر ماض احدث حزنا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. عدم فعل الانسان الخير ان كان لعدم قدرته فهذا العجز وان كان لعدم ارادته فهذا الكسل. وعدم نفع الانسان للاخرين ان كان بماله فهو البخل وان كان ببدنه فهو الجبن. واستيلاء الاخرين على مال الانسان ان كان بحق فهو غلبة الدين. وفي رواية ضلع الدين وان كان بغير حق فهو قهر الرجال. فانظر الى هذا الدعاء العظيم كيف جمع هذه الامور الثمانية. من يعيده لنا مرة اخرى نعم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. احفظ هذا الدعاء واكثر منه. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد الاستعاذة فهم الكسل الكسل يفوت بسببه كثير من خيرات الدنيا والاخرة والنفس على ما عودها الانسان اذا عودها الانسان على الجد وعلى اجتهاد وعلى الانضباط وعلى الجدية فانها تنضبط اما اذا عود على الكسل تكسر هل تجدح احيانا بعض طلبة العلم كثيرا ما تفوته الصلاة؟ يعني قد يكون بصفة عارظة يكون هذا امر بصفة عارضة عرظ له عاري لكن يكون عادة له عادة له يقظي في الصف الاخير هذا لا لا يليق هذا سببه الكسل سببه الكسل. فيكون كسلان وثم يتعود. يتحول كسل الى عادة. او انه يكسل عن حضور الدروس او عن دورات وعن قيام الليل او عن غيره من مما ينفعه في امور دينه ودنياه. قال وهو الاثنين. انتقل المؤلف للكلام عن الصنف الثاني من اصحاب الثلث. نحن قلنا اصحاب الثلث صنفان الام والاخوة انتقل الكلام عن الاخوة اليوم. فقال وهو يعني الثلث لاثنين او ثنتين وهنا يقولون الاحسن تكون بهمزة القطع. حتى يستقيم البيت وهو لاثنين او ثنتين. وهو لاثنين او اتين من ولد الام بغير ميل وان كان في اللغة العربية لا يصح ان تكون الهمزة همزة قطع. هي همزة وصل. ف هنا ذكر الصنف الثاني وهو الاخوة الام. والاخوة لام يستحقون الثلث بثلاثة شروط الشرط الاول قال وهو لاثنين او اثنتين يعني ان يكونوا جمعا ان يكونوا جمعا اثنين او اكثر. والشرط الثاني عدم الاصل الذكور الوارث وهذا والشرط الثالث الفرع الوارث مطلقا. والدليل لهذه الشروط قول الله تعالى في سورة النساء كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والمراد بالاخ او الاخت في الاية الاخوة لام ولهذا جاء في قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان له وان كان يورثوا الكلالة وامرأته وله اخ او اخت لام. لكنها ليست يعني هي قراءة شاذة. لكن هذا محل اجماع ان المقصود بالاخوة هنا الاخوة اليوم طيب الكلالة وان كان رجل يورث كلالة الكلالة هو من لا له ولا والد ذكر. من لا ولد له ولا والد ذكر. هذه هي الكلالة. الانسان ما له آآ فرع وارث ولا له اصل ذكر يقال له لا لا فدل هذا على الشرط الثاني والثالث هو عدم الاصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث مطلقا. لكن ان كان الاخوة لام ان كانوا جمعا اخذوا الثلث وان كان مفردا يعني اخل ام واحد اخذ سدس. ولذلك انتبه لاصحاب السدس سنقول الولد اليوم ويستحق السدس بثلاثة شروط. ونستبدل ان يكونوا جمعا انفراده. ويبقى الشرط الثاني والثالث على ما هم عليه. وان شئت قلت في الشروط ان يكونوا جمعا الشوط الاول والشوط الثاني ان تكون المسألة كلالة. يعني جعلته ثلاثة شروط ان يكونوا جمعا وعدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الاصل للذكر وان شئت قلت ان يكونوا كلالة وجمعا طيب معنى ذلك انه اذا وجد فرع وارث للميت لا يستحق الاخوة لام الثلث. لا تكن مسألة كنانة. طيب حتى لو كان الفرع الوارث انثى نعم نعم حتى لو كان انثى. هالك عن بنت وثلاثة اخوة لام وعم. من يقسمها لنا؟ بنت وثلاثة اخوة لام نعم. البنت النصف. يقول اه زميلكم يسقط الاخوة الام والباقي للعام هل توافقونه؟ نعم؟ نعم صحيح. هذي من مواضع الاخطاء عند بعض طلبة العلم مواضع الاخطاء انهم يورثون الاخوة الام مع وجود الفرع الوارث الانثى. الفرع الوارث الانثى لا يؤثر على الاخوة والاخوات اذا كانوا اذا كانوا اشقاء او او لاب لكن بالنسبة للاخوة الام ما يرث الاخوة الام شيئا مع وجود الوارث ذكرا كان ام انثى. فالبنت لها النصف ولا يأخذ شيء. الاخوة اليوم. لان المسألة ليست كلالة. والباقي الا طيب لو قلنا هالك عن بنت ابن واخ شقيق وثلاثة اخوة اليوم. واخ شقيق وثلاثة اخوة اليوم. نعم بنت الابل النصف والاخ الشقيق الباقي. طيب والاخوة اليوم؟ ما ياخذوا شيء لان المسألة ليست ليست كلالة. فاذا حتى تكون المسألة كلالة لا بد ان ينتفي الفرع الوارث للميت مطلقا. ذكرا كان ام انثى طيب بالنسبة للاصل ينتفي الاصل الذكر اما الاصل انثى لا يظر. فمثلا ام واخوة لام الام الاخوة الام مع وجود الام لكن هل الاخوة الام يرثون مع وجود الاب؟ لا يرثون. مع وجود الجد لا يرثه طيب قال وهكذا ان كثروا وزادوا فما لهم فيما سواه زاد يعني سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة ويستوي والذكور فيه كما اوضح المستور. من خصائص الاخوة الام ان الانثى تستوي مع الذكر. فاذا كانوا مثلا ثلاث اخوة يوم اخ لام واختين لام يتقاسمون هذا الثلث بينهم بالسوية. فالانثى تستوي مع الذكر في الاخوة لامه. وقوله كما كما قد اوضح المستور يشير الى قول الله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك كفاهم شركاء في الثلث. طيب ما وجد دلالة الاية على ان الانثى تستوي مع الذكر في ميراث الاخوة لامه ما ليش تنبط لنا وجه الدلالة من الاية نريد من الاية لو قال قائل لا لماذا لا نعطي الاخ لام وضعف الاخت الام كما نعطي الاخ الشقيق ضعف الاخت الشقيقة. نقول لا في القرآن الكريم اشارة الى ان الانثى تستوي مع الذكر في ميراث الاخوة اليوم من اين اخذنا هذا من الاية؟ نعم. احسنت. اخذنا من قول الله تعالى فهم شركاء. والشرك المساواة لو قلت مثلا انت وصاحبك انتم شركا في اعطيتكم مئة ريال انتم شركا فيها هذا يقتضي مساواة لك خمسين ولو خمسون اذا قيل شركاء في هذا الشيء هذا يقتضي المساواة. فقول الله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركا في الثلث. هل يقتضي ان الانثى كالذكر وهذا محل اجماع والحكمة في ذلك ان ارثه لما كان عن طريق الام استوت الانثى مع الذكر في فاذا هذا الصنف الثاني وهو ميراث الاخوة لام وقلنا انهم يأخذون الثلث بثلاثة شروط نستذكرها مرة اخرى ما هي شروط استحقاق الاخوة لام الثلث؟ نعم نعم تفضل ارفع صوتك احدكما نعم ان يكونوا جمعا والجمع اقل الجمع كم؟ اثنان. نعم. عدم الاصل الذكر عدم الاصل الذكر والشرط الثالث عدم الفرع الوارث هل نقول الذكر؟ لا مطلقا ذكرا كان ام انثى طيب واخر الفروض المقدرة في كتاب الله السدس نعم ارفع الصوت الجنود هاي ستأتي سيأتي الكلام عنها بعد قليل ان شاء الله. اه باب من يرث السدس واصحاب السدس سبعة اصناف لعلنا اولا نبتدأ بذكر اصحاب الثلث مع تغيير بعض الشروط لان هذه الطريقة اسهل كما فعلنا في الثلثين مع النصف. فنحن قلنا ان اصحاب الثلث الام وتستحق الثلث بثلاثة شروط اليس كذلك؟ وهي استحقاق الام للثلث ما هو؟ عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع بين الاخوة والا تكون مصلحة للعمريتين. ايضا نقول هنا احد اصحاب السدس الام وتستحق السدس بشرط واحد شرط واحد نحن قلنا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة نقول هنا بشرط وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوان يعني نعدل فقط فيها. اذا الام تستحق السدوس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت. او وجود الجمع من الاخوة او وجود الجمع من الاخوة. فتستحق الام السدس. كقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهم سدس وترك ان كان له ولد فان وقوله فان كان له اخوة فلامه السدس. فاذا وجد فرع الوارث للميت الام اخذ السدس اذا وجد جمع من الاخوة تاخذ الام السدس. هل يمكن ان تسقط الام ما تأخذ شيء؟ نعم ما يمكن هناك ستة ستة من الورثة لا يمكن ان يسقطوا لا يمكن لابد ان يرثوا لكن قد يحجبوا حجم الاقصان لكن يسقطون بالكلية ما يمكن. منهم الام والاب الام والاب. وايضا الزوج والزوجة وايضا الابن والبنت. يعني الولدان والوالدان والزوج والزوجة. هؤلاء لابد من ان يرثوا فالام لابد ان ترث لكن اما ان تأخذ الثلث واما ان تأخذ السدس. وتأخذ الثلث بالشروط الثلاثة التي ذكرنا. فان لم هذا الشروط اخذت السدس. يعني ولد جامع للاخوة فرع وارث اخذت السدس. ايضا قلنا نحن من اصحاب الثلث الاخوة لامه وقلنا انهم يأخذون الثلث بثلاثة شروط. وهي من يذكرنا بها مرة اخرى؟ نعم خل ناخذها حسب ترتيبنا حسب التسلسل ان يكونوا جمعا وعدم الفرع الوارث للميت مطلقا وعدم الاصل الذكر قل هنا الثاني من اصحاب السدس الاخ لام او اي شيء تقول انت ولد الام. ويستحق السدوس بثلاثة الشروط هي نفس الشروط السابقة لكن نعدل الشرط الاول بدل ان يكونوا جمعا لاغير العبارة نقول انفراد نعدل الشرط الاول فقط. الشرط الثاني والثالث كما هي. فمن يعد لنا الان شروط ارث ولد الام اللي هو الاخ الام او الاخت لام؟ نعم. الشرط الاول انفراده. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت الشرط الثالث عدم الاصل الذكر. نعم بارك الله فيكم. احسنتم يعني آآ الاحظ المتابعة والتركيز لكن لعلكم على هذا. وايضا المراجعة. المراجعة هو الحفظ. هذه من الامور المهمة. اذا هذان الصلفان الان الام وذلك اه الاخ اليوم. نرجع لبقية الاصناف نرجع لعبارة الناظم. الاب قال فرض سبعة من العدد ابن. ثم وضح المؤلف ذكرهم باجمال ثم ذكرهم بالتفصيل. اب وام ثم بنت ابن الجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة ثم ذكر الاب يعني بالتفصيل فالاب يستحقه مع الولد الصنف الثالث اذا من اصحاب السدوس الاب ويستحق السدس بشرط واحد بشرط واحد وهو وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للميت. وجود الفرع الوارث للميت اشار الناظم لهذا بقوله فالاب يستحقه مع الولد. طيب وجود فرع الوارث هل نحتاج نقول للذكر؟ اذا كان ذكرا فالاب ما ياخذ الا السدس فقط. اذا كان وارث انثى فيأخذ الاب السدس والباقي ان وجد. السدس والباقي ان وجد طيب وهكذا الام الام تكلمنا عنها قبل قليل ذكرنا شروط استحقاقها السدس وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي. طيب ولد الابن ايضا يستحق السدس ولد الابن يستحق السدس والمقصود بولد الابن هنا سيأتي الكلام عنه بعد قليل تأتي كلام عنه بعد قليل المؤلف يعني ذكرها باجمال ثم رجع بالتفصيل. وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فقس هذين. والجد ننتقل للجد. الجد هو الصنف الرابع ولد النبي سنرجع له بعد قليل. الجد هو الصنف الرابع. والجد مثل الاب عند فقده. في حوز ما يصيبه ومده. الجد يستحق السدس بشرطين الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت والشرط الثاني عدم الاب عدم؟ نعم. الشرط الاول نعم. الجد يستحق السدس بشرطين الشرط الاول وجود الفرع الوارث للميت وعدم الاب وعدم الاب. ان وجد الاب حجب الجد. ان وجد الاب حجب الجد. فان ولد الميت فرع وارث فان الجد يأخذ السدس. فهو يقوم مقام يقوم مقام الاب. ولهذا قال والجد مثل الاب مثل الاب تماما. احنا ذكرنا شروط استحقاق الاب بالسدس ما هو شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. ايضا الجد نفس الشرط نفس الشرط وجود الفرع الواسع. لكن نضيف شرطا اخر وهو عدم الان وقوله في حوز ما يصيبه ومده ومده يعني رزقه او حجبه. فهو كالاب تماما عند فقده ارثا حجما الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة او ابوان معهما فالام بالثلث مع الجد ترث. الا اذا كان هناك اخوة يعني اخوة للميت مع نراد بالاخوة الاخوة اشقاء او لاب. وهذه مسألة خلافية عقد الناظم لها بابا مستقلا. ميراث الاخوة مع الجد ساتكلم عنها ان شاء الله في حينها بالتفصيل فنرجى الكلام عنها. او ابوان معهما زوج ورث. فالام للثلث مع الجد ارث هذه المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الاب يعني زوج وام لو كانت زوج وام واب تكون احدى العمريتين. اليس كذلك؟ لكن لو وضعنا هذا الانسان على احد الاخوة قبل قليل. لو وظعنا مكان الاب بالجد. زوج وام وجد. فالزوج كم ياخذ؟ النصف عندنا الام والجد هل نقول الام لها ثلث الباقي؟ لا الام لها ثلث كاملة. انما الام لها ثلث الباقي مع الاب فقط. اما مع جد تاخذ ثلث كام والباقي للجد. لان الجد ليس بمنزلة الاب. وهذا بالاجماع وهذا معنى قول الناظم او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث. طيب لو كانت المسألة العمرية الثانية زوجة وام واب هذه قلنا الزوجة ثلث الام ثلث الباقي لكن لو كان زوجة وام وجد فالزوجة كم تأخذ؟ الربع والام هل نقول ثلث الباقي؟ لا الثلث كاملا والباقي للجد. فاذا يختلف الجد عن الاب في الميراث في مسألتين. المسألة الاولى مختلف فيها وهي ميراث الجد مع الاخوة سيأتي الكلام عنها المسألة الثانية في المسألتين العمريتين فانهما خاصتان بالاب. فاذا حل الجد محل الاب فالام تأخذ الثلثاء كاملا ولهذا قال الناظم وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي. ثم اشار الناظم لهذا قال وحكمه وحكمه سيأتي وكمل البيان في الحالات ان شاء الله سيأتي في باب الجد مع الاخوة. نحن قلنا ان ولد الابن سيأتي الكلام عنه وولد الابن مراده بنت الابن نسيت الكلام عنه وبالفعل اتى الكلام عنه في البيت التالي. يعني لو ان الناظر رتبها كان احسن اتى بولد الابن ثم اتى بالجد ثم رجع مرة اخرى لبنت الابن يعني لو انه رتبها بطريقة احسن حتى لا تربك من يحفظها او من يقرأ طيب اذا بعد ذلك ننتقل للصنف الخامس وهو بنت الابن وعبر عنهم اظن في البيت السابق وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي. بنت الابن الصنف الخامس تستحق السدوس بشرطين عدم المعصب نعم لا هو مقصود بنت الابن. مقصود بنت الابن كما قال الشراح. يقول المقصود بنت الابن ذكر هنا اجمالا يعني هنا ذكر بوجه التفصيل. بنت الابن تاخذ السدس بشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها وهو ابن الابن المساوي لها في درجته سواء اكان اخا او ابن عم. والشرط الثاني وجود فرع وارث انثى اعلى منها وارثة للنصف فرضا. وارثة للنصف فرضا تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. اذا بنت الابن تستحق السدس بشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها. والشرط الثاني وجود وارث انثى اعلى منها وارثة للنصف فرضا. يعني بعضهم يعبر وجود بنت اعلى ولكن يعني ربما تكون بنت ابن اعلى منها. فالادق في العبارة ان نقول وجود فرع وارث انثى اعلى منها وارثة فرضا والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري ان ابا موسى الاشعري سئل عن بنت وبنت ابن واخت اخت فقال ابو موسى للبنت النصف وللاخت النصف. واتوا ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. لقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف. ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو للاخت. وما بقي فهو للاخت. فقالوا فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. اخرجه البخاري في صحيحه. هذا نص في المسألة بان هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الابن مع وجود البنت تأخذ النصف. اذا مت الابن تستحق السدس بنت الابن مع وجود البنت تاخذ السدس. تكملة الثلثين. اه اذا مت الابن تستحق السدس بشرطين عدم المعصب ووجود بنت اعلى منها وارثة للنصف او وجود احسن نقول وجود فرع فرع انثى عوارس انثى اعلى منها وارثة للنصف فرضا. الصنف السادس قال وهو وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ابنتي. الاخت الشقيقة وتستحق الاخت نعم الاخت اخت لاب الاخت لاب مع الاخت الشقيقة. الاخت لاب ولهذا قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين. يعني الاخت اللي اب مع الاخت الشقيقة وهكذا الاخت يعني الاخت لابى. مع الاخت التي بابوين يعني مع الاخت الشقيقة. فالصنف السادس اذا الاخت لاب وتستحق سدس بشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها. والشرط الثاني وجود اخت شقيقة وارثة فرضا فتأخذ الاخت لاب السدس تكملة الثلثين ثم اشار الناظم على سبيل الاجمال لميراث الجدة ثم بعد ذلك وضح. قال والسدس فرض جدتي في النسب واحدة كانت لام او ابي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او ابي. ثم رجع الاخوة لام وولد الام ينال السدس وفي افراده لا ينسى تكلمنا عن ميراث الاخ اليوم ثم رجع ميراث الجدة وميراث الجدة فيه تفصيل ولذلك المؤلف او الناظم وقف مع ميراث الجدة. ترث الجد الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم الام. عدم الام ولهذا قال والسدس فرض جدة بالنسب واحدة كانت لام او ابي وضابط الجدة الوارثة يسميها بعضهم الجدة الصحيحة هي كل جدة ادلت بوارث ولهذا قال اظن بعد هذا باب ابيات وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ في الموارثين. في اشارة الى ان الجدة الوارثة هي التي بوارث والتي ادت بوارث هي التي ادلت بمحض الاناث او محض الذكور او باناث الى ذكور اما الجدة الفاسدة او غير الوارثة فهي التي ادلت بغير وارث. الجدة التي ادلت بغير وارث والتي تدلي بذكور الى اناث. وظبط بعظهم جدة الوارثة وغير الوارثة بقوله كل جدة ادرت ادلت بوارث فهي وارثة وكل جدة ادلت بغير وارث فهي وارثة عبارة سهلة طيب عند اجتماع الجدات وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. لا يخلو حال جدات من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكن في درجة واحدة سواء اتحدت الجهة او اختلفت فيشتركن في السدس كما قال الناظم. مثاله امام وام اب. مات ميت عن ام ام وام اب. ها كم تأخذ ام الام اشتركنا في السدس. ام الام نصف السدس وام الاب نصف السدس. طيب لو كانت مع اختلاف الجهة واتحاد الدرجة ام امام اب وام ابي الاب. ايضا يشتركن في السدس. فاذا الحالة الاولى ان يكن في درجة واحدة فيشتركن في السدس. الحالة الثانية وهذا قد اشار اليه الناظر في قوله وتساؤوا نساب الجداتي وكن كلهن وارثاتي فسدس بينهن بالسوية فالقسمة العادية الشرعية. الحالة ثانيا تختلف الدرجة. في جهة واحدة او في جهتين لكن القربى من جهة الام قرب تسقط البعدان. ان تختلف الدرجة في جهة واحدة مثل ام ام وام ام ام ام الام القريبة تسقط البعيدة. طيب مع اختلاف الجهة والقربى من جهة الام. امام وام ابي الاب فهذا مع اختلاف الجهة لكن القرب من جهة الام فالقربى تسقط البعد هذا قول الناظم وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدى وسدسا سلبت. يعني انها تحجب قرب البعدان. طيب وان تكن العكس وان تكن بالعكس. يعني مع اتحاد الدرجة واختلاف الجهة. لكن القربى بالعكس يعني من جهة الاب والبعدة من جهة الام. وهذه الحالة الثالثة ان تختلف الدرجة لكن تكون القربة من جهة الاب والبعد من جهة الام. مثالها ام اب ام امام ام اب وام ام ام هل نقول ان قربة تسقط البعدة؟ او نقول ام الام باعتبارها من جهة الام عوضت بهذا بقوتها وكونها من جهة الام عن الدرجة السدس فيها قولان ولهذا قال الناظم وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. ثم ذكر مذهب الشافعية في المسألة الناظم شافعي لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. الناظم مشى على الصحيح من مذهب الشافعية قوله اتفق الجل على التصحيح يعني جل الشافعية على تصحيح عدم الاسقاط وانهن يشتركن في السدس والقول الثاني ان القربى تسقط البعد وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. ان القربى تسقط البعدة وهذا هو القول الراجح لان هذا قواعد الميراث تقتضي هذا ان الاقرب يسقط الابعد. فعندنا ام امام وام ابي الاب. شك ان ام الام ام اقرب ان ام الام اقرأ لكن لو كانت ام اب وام امام كذلك ايضا يعني قواعد الميراث كما قلنا قبل قليل ام الام اقرب وتسقط ام ابي الاب بالاجماع كذلك ايضا هنا ام الاب اقرب من ام ام فالقول الراجح اذا هو خلاف ما ذهب اليه الناظر. القول الراجح هو مذهب الحنابلة في المسألة ومذهب الحنفية ايضا. وهو ان القربى تسقط البعد. وعلى هذا تكون قاعدة مطردة وهي انه عند الاختلاف في الدرجة فالقربى تسقط البعد مطلقا. سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام قال وكل ما ادت بغير وادي فما لها حظ من الموارد؟ ذكرنا هذا والظابط الجدة الوارثة وغير الوارثة وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لحسبي يعني مع اتحاد الجهة وسبق قلنا ان القربى تسقط آآ البعدان وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض. وعلى هذا اذا كنا في درجة واحدة فيشتركن في الميراث واذا اختلفت الدرجة فالقربى تسقط البعد بغض النظر عن الجهة عن القول الراجح. هذه الفروض المقدرة في كتاب فبالله تعالى ثم قال الناظم باب التعصيب التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب مأخوذ من العصب وهو اشد واحاطة والتقوية. ومنه يقال للعمائم مع عصائب لاحاطتها بالرأس ومعنى التعصير اصطلاحا الارث بلا تقدير. الارث بلا تقدير. والعاصم هو من يرث بلا تقدير قال وحق ان نشرع في التعصيب لانه سبقا قال واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. ثم تكلم عن الفرض وبعد ذلك قال وحق ان نشرع بعد ذلك بالتعصيب بكل قول موجز مصيب. عرف المؤلف العاصي قال فكل من احرز كل المال من قرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له هو اخو العصوبة المفضلة هذا هو تعريف الناظمة وهو الذي ذكرناه من يرث بلا تقدير مسل المؤلف له بامثلة وقال كالاب والجدي والابن عند قربه والبعد. والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتقين ذي الانعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما اذكره سميعا. هذا مثال العاصي. لكن فرضيون قالوا ان العصب تنقسم الى عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. فالعصبة بالنسب تنقسم الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس عصب بالغير وعصب مع الغير. والعصب بالنفس هم الرجال نعم والعصبة بالنفس هم المجمع على ارثهم من الرجال ما عدا من؟ الزوج. احسنت. المجمع على ارثهم من الرجال ما عدا الزوج. وقد ذكره الناظم بقوله كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتقد الانعام. فهؤلاء هم العصبة بالنفس. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما اذكره سميعا. اما الثاني فهم العصبة بالغيب. وهم اربعة اصناف. البنت فاكثر مع الابن فاكثر وبنت الابن فاكثر مع ابن الابن فاكثر والاخت الشقيقة في اكثر مع الاخ الشقيقة فاكثر والاخ الاب في اكثر مع مع الاخت والاخت لياب في اكثر مع الاخ لياب فاكثر واربعة ذكور يعصبون اخواتهم فيمنعونهن من الارث بالفرظ وينتقلن الى الفرظ بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين وهذا معنى قول الناظم والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. فعندنا اذا العصبة بالغيب البنت مع الابن وبنت الابن مع بنت مع ابن الابن والاخ اخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت الاب مع الاخ لاب اربعة اصناف البنت مع الابن بنت الابن مع ابن الابن الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لاب مع الاخ لاب او لا هم عصبة بالغير. القسم الثالث العصبة مع الغير. مع الغير وهما صنفان. الاخت الشقيقة فاكثر ومع البنت. او بنت الابن فاكثر والاخت لاب فاكثر مع البنت او بنت الابن فاكثر. فالاخوات مع البنات عصبة مع الغير. الاخوات الشقيقة او الاب مع البنات او بنات الابن عصبة مع الغير ففي المثال السابق الذي ورد في قصة ابن مسعود بنت وبنت ابن واخت شقيقة فالبنت اخذت النص وبنت الابن السدس والباقي للاخت الشقيقة كما قصم ابن مسعود وذكر ان ذلك هو قظاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبنت فالاخت الشقيقة هنا ورثت ماذا؟ الباقي تعصيبا. اي انواع العصبة عصب مع الغير عصبة مع الغير. اذا خلاصة ان العصب تنقسم للعصبة بالنفس وعصب بالغير وعصبة مع الغير قوله وما لذي بعد مع القرين في في الارث من حظ ولا نصيب يعني عند اختلاف الجهات العصبة بالنفس ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ هذا محل خلاف ما هي جهات العصرة بالنفس عند الشافعي والمالكية انها سبع البلوة ثم الابوة ثم الجدود مع الاخوة. ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم الولا ثم بيت المال. والحنابلة عندهم نفس الجهات مع حذف بيت المال والحنفية ان الجهاد خمس. وهو القول الراجح. قول الحنفية والقول الراجح البلوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم ثم الولاء. لانه كما سيأتينا القول الراجح ان الاخوة لا يرثون مع الجد. وعلى ذلك فتكون الجهات خمس. البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. طيب اذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة فيشتركون مثل مثلا ابنين اخوين عمين اشتركوا في الميراث اذا اختلف في الجهة يقدم الاسبق جهة فمثلا عندنا اخ لاب وعم شقيق. من الذي يرث؟ نعم؟ اخ لاب لان جهة الاخوة واسبق من جهات العمومة. اذا اتحدا في الجهة واختلفا في الدرجة ويقدم الاقرب درجة مثل ابن وابن ابن ابن ابن قدم الابن اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوى يقدم بالاقوى مثل اخ شقيق واخ لئام الناظم اشار لهذا يعني مع شيء من عدم التنظيم قال والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هذي عصبة مع الغير وليس في النساء يضطرن عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا طرا يعني جميعا وطرا بفتح الطاء قطعا. المراد هنا جميعا يعني ليس في النساء عصبة بالنفس الا امرأة واحدة وهي المعتقة ويا المعتقل التي منت بعتق الرقبة. وهذا قدرنا للقسم الثاني والعصب والسبب وهو المعتق ذكرا كان ام انثى. وعصبة المتعصبون بانفسهم. هذه نبذة مختصرة عن احكام التعصي. ثم قال الناظم باب الحج ومعرفة الحجب مهمة جدا للفرظ حتى قال بعظ اهل العلم حرام على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائظ ان من لا يعرف احكام الحجب ربما ورث من لا يستحق وحجب المستحق. تعريف الحجب هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه. منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظه. فقولا من اثم الكلية بحجم حرمان او من اوفر حظي حجب نقصان. وقبل ذلك يقسم الفرضيون الحجب الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص. حجب الاوصاف هو منع من قام به سبب الارث من ارثه بسبب مانع من موانع الارث وسبق في درس الفجر ان ذكرنا موانع الارث وهي ماذا؟ نعم رق وقتل واختلاف دين فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه وهو محجوب لا يحجب احدا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. القسم الثاني حجب اشخاص وهو المنع من الارث او بعضه بسبب وجود شخص او اشخاص وينقسم الى قسمين حجم حرمان وحجب نقصان حجم حرمان يعني منع من قام به سبب الارث منعا كاملا. ويتأتى حجم الحرمان على جميع الورثة ما عدا ستة من هم ذكرناهم قبل قليل؟ نعم. نعم. الولدان والزوجان فهؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان. اما حجم النقصان فهو منع الشخص من اوفر حظيه كحجم الام من الثلث الى السدس مثلا او حجم الزوجة من الربع الى الثمن او الزوج من النصف الى الربع هذا يسمى حجب نقصان. قال والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله ثلاثة يعني الجد محجوب بالاب وهذا بالاجماع لكن قوله في احواله الثلاث وهي الارث بالفرظ والارث بالتعصيب والارث بالفرظ تعصيه. وذلك لانه قد ادلى بالاب كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة في الجملة الزنجبيل فاهم جزاك الله خير حياك الله وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقسم ما اشبهه كذلك ايضا الجدة تسقط بالام. من كل جهة يعني من جهة الام او من جهة الاب فالام تحجب الجد مطلقا وقسم اشباه يعني ان كل جد قريب يحجب الجد البعيد. الاب يحجب الجد ابو الاب يحجب اب وابو الاب وهكذا. وهكذا ابن الابن وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبعد عن الحكم الصحيح معدلا كذلك الابن يحجب ابن الابن وهذا بالاجماع. وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى كما روينا يعني تسقط الاخوة من الاب او للام او من الام تسقط الاخوة الاشقاء او الاب او لاب او لام بالبنين. وتسقط كذلك بالاب. وهذا معنى قوله وتسقط الاخوة يعني سواء كانوا اشقاء او لاب او لام بالبنين او كذلك اب وقوله كما روينا يعني ان هذا الحكم مجمع عليه. ولذلك نستطيع ان نأخذ قاعدة من هذا في باب الحج وهي لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع. ما معنى الحواشي؟ الاخوة والاعمام وبنون. خذ هذه القاعدة لا ارسل الحواشي مع ذكر الفروع. اذا وجدت في مسألة ابن لا تنظر لشي اسمه اخوة ولا اعمال بشر احسبهم لا ارسل الحواشي مع ذكر الفروع. قاعدة اخرى في باب الحجب لا ارث للحواشي مع الاب وجدت في اي مسألة اب الغ شي اسمه اخوة او اعمام او بنون ما في اثر حواشي. لا ارث الحواشي مع ذكر فروع ولا ارث الحواشي مع الاب وهذا بالاجماع طيب اذا رجحنا ان الجد كالاب في حجب الاخوة نستطيع ان نقول لا ارث للحواشي مع ذكر الاصول لكن هذه ليست محل اجماع وانما على الراجح. لارث الحواشي مع ذكر الاصول. احنا قلنا لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع هل نستطيع ان نقول لا يرثى الحواشي مع ذكر الاصول؟ نعم لكن على القول الراجح وهو ان الجد كالاب في حجب الاخوة. هذه قواعد مهمة في باب الحجم قال او ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ان يسقط الاخوة كذلك ببني البنين. يعني وجد مثلا ابن ابن ابن ابن يسقط الاخوة هنا لائحة الحواشي ما ذكر فروع اشمل الابل ويشمل كذلك بني البنين. سيان يعني يستوي سيان يستخدمه حتى الناس الان في في صلاح يوم الكلمة فصيحة سيان يعني سواء. سيان فيه الجمع والوحدان سواء كانوا واحدا او جمعا. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا على احتياطي. يعني يزيد ابن الابن الاخ الام او الاخت لام الاخوة الاشقاء. في انهم محجوبون الجد لكن عن القول الراجح انه لا فرق بين الاخوة والام والاخوة الاشقاء والاخوة الاب كلهم محجوبون بالجد وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. كذلك يعني ان الاخوة الام يسقطون بالبنات وبنات الابن وذكرنا شروط استحقاق بالارث عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى يعني بنات الابن كذلك يسقطن اذا حاز البنات ثلثين يعني لك عن بنتين وبنت ابنت البنت تاخذ شي ما تاخذ شي البنت اخذنا الثلثين هذا مقصود الناظر الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. وهذا ما يسمى بالقريب المبارك. القريب المبارك من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها ففي مثالنا السابق بنتين وبنت ابن ما تأخذ بنت الابن شيء لكن لو كان معها ابن يعني بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فهنا تأخذ مع ابن الابن الباقي وهذا يسمى القريب المبارك من لولاه سقطت الانثى التي يعصبها. ومثلهن الاخوات التي ومثلهن الاخوات اللاتي يدنين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطنا اولاد الاب البواكيا. يعني لو كان اختين شقيقتين واخت الاب هل تاخذ الاخت لاب شيء؟ اختان شقيقتان كم يأخذنا؟ ثلثين اخت لاب ما تأخذ شيء لو وجد معها اخ لاب نعم ترث فهذا يسمى قريب مبارك يسمى قريب مبارك اذا اخذنا فرضهن نوافيا اسقطنا اولاد الاب البواكيا. يعني اشارة الى انه ليسقطن ولا يرثن الا البكاء فقط. مراده بالاولاد الاب يعني اخوات لاب. يعني لو اخذ اخوات الشقاء اخذنا الثلثين وعندنا اخت لاب واخوات لاب هل اخوات الاب ياخذن شي؟ ما ياخذن شي ما لهن الا البكاء. ولهذا قال ما لهن الا البكاء على اما المال ما لهن شيء. هذا معنى قوله بواكية. وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا يعني وجد معه الاخ لاب هذا والقريب المبارك طيب لو العكس القريب المبارك القريب المشؤوم وهو من لولاه لورثت الانثى التي يعصبها طيب هالك عن هالكة عن زوج واخت شقيقة واخت لاب من يقسمها لنا؟ نعم. الزوجة النص الشقيقة النصف هو الاخت لاب ما ترك شيء؟ نعم الزوج النص والاخت الشقيقة النص قصدك انتهت التركة لا فيه عون ها الاخت لاب اليس الباقي؟ لا. السدس. السدس يا اخوان. ذكرناه قبل قليل. في السدس تأخذ السدس وتعول المسألة. لو وجد مع الاخت لاب اخ لاب هنا ما تلت شيء تسقط لماذا؟ لان اصبح ارتباط التعصيب وليس هناك باقي ليس هناك باقي. هذي يسمونها القريب المشؤوم. القريب المشؤوم. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب يعني ابن الاخ من اولاد من الاخ ليس الاخ ليس ابن الاخ بالمعصب يعني ليس كالاخ هذا معروف لكن اراد من باب التوضيح فعندنا مثلا هالك ابن اخ وبنت اخ. هالك عن ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق. المال كله لي ابن اخشى. بنت الاخشى غير ما لها شيء لا يعصبها لا يعصي وهذا معروف لكن المؤلف يعني او الناظم من باب التوظيح. ثم قال الناظم باب مشركة. بس بدنا يا اخوان ننتهي باسم الفقه على الاسف نؤجلها المغرب. المشركة وتسمى المشتركة. و لها اسماء اخرى تسمى اليمية تسمى كذلك الحمارية وضابطها ذكر الناظم الظابط وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلثاء واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرظ النسل الظابط زوج واحسن ما نقول ام ندق في العبارة نقول ذات سدس من ام او جدة ذات سدس واخوة لام اثنان فاكثر واخ شقيق فاكثر. هذه تسمى المشركة او اليمينية او الحمارية. طيب اعيد مرة ثانية زوج وذات سدس واخوة لام اثنان فاكثر واخ شقيق فاكثر. نقسمها اولا على طريقة قواعد الميراث. الزوج لم يأخذ هنا النصف تحقق الشروط. طيب ذات السدوس الامة وجدة تاخذ السدس. الان عند النصف وعندنا سدس كم بقي؟ بقي ثلث باقي في تركه ثلث عند الاخوة لام واخوة اشقاء الاشقاء يرثون بالتعصيب الباقي. اخوة اليوم بالفرظ. فالاخوة اليوم هنا هل المسألة كلالة او ليست كلالة؟ كلالة. ليس هناك فرع وارث ولا اصل ذكر. فقواعد شروط استحقاق الاخوة اليوم الثلث موجودة. اليس كذلك؟ اذا اخذ الاخوة لام الثلث هل يبقى شيء ما يبقى شيء. ما يبقى شيء. فمعنى ذلك هل نقول ان الاخوة الاشقاء يسقطون او لا يسقطون الناظم يقول فاجعلهم كلهم لامي. يعني يسقطن او لا يسقطون؟ لا يسقطون. واجعل حجرا في اليمين يعني الاخوة الاشقاء هم اخوة لام واب. اليس كذلك؟ يقول احذف كلمة الاب. هب ان اباهم حجر. هب ان حمار هب ان به مشيت يبقون كلهم اخوة لام يشتركون في هذا الثلث. يشتركون في هذا الثلث وهذا معنى قوله واجعل ابوابه حجرا في اليم. واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذا هذه المسألة مشركة المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول قول الذي ذكره الناظم وهو المذهب عند الشافعية ذلك ايضا هو قول جماهير اهل العلم هو قول جماهير اهل العلم ان الاخوة الاشقاء يشاركون الاخوة لامه. وآآ مذهب المالكية والشافعية ومذهب والمالكية والشافعية. والقول الثاني ان الاخوة الاشقاء يسقطون وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. حقيقة المسألة مشكلة. ولذلك الاحسن ان نرجع فيها لقضاء الصحابة ماذا عمل الصحابة امام هذه المسألة المشكلة التي وقعت في زمن الصحابة؟ المنقول عن الصحابة هو القول بالتشريك فهو المأثور عن عمر كذلك ايضا اذا عن زيد ابن ثابت وكذلك ايضا عن ابن مسعود ابن عباس وعثمان بل جميع الصحابة الا علي ابن ابي طالب في رواية عنه في سندها من قال انه قال بالاسقاط وهو المأثور ايضا عن التابعين. القول بالتشريك. بل آآ حكي الاجماع عليه. وآآ فالمأثور اذا عن والتابعين هو القول بالتشريك. واما ما روي من ان عمر قضى فيها بالاسقاط وان الاخوة الاشقاء اتوا عمر فقالوا هب ان ابانا حمارا او ابانا ابانا حجرا ام ان ابانا لقي في اليم؟ فرجع عمر رضي الله عنه وشرك لا اصل له. بحثنا عن اصل ما وجد لها اصل. لا لا تثبت هذه القصة. بل معروف عن عمر انه شرك مرة واحدة ليس هناك قضاء اول قضاء ثاني ما ثبت انا مشتهر في بعض كتب الفرائض التي قضى اول عمر قضى ثاني هذا غير صحيح انما قضى فيها مرة واحدة وهو قول بالتشريك. القائلون بالاسقاط يقولون نجري عليها قواعد الميراث. فاصحاب الاخوة اليوم اصحاب فرض الاخوة الاشقاء عصبة ما بقي شيء لهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفراد باهلها فما بقي فلاولى ارجو يتذكر وما بقي الاخوة الاشقاء. اما القائلون بالتشريك فيقولون ان الاخوة الاشقاء شاركوا الاخوة لام في الام وزادوا على ذلك بالاب. فلا اقل من ان يشتركوا معهم. لا اقل من ان يشتركوا معهم في الثلث والقول الراجح هو القول بالتشريك. لان هذا هو المأثور عن الصحابة والتابعين بل حكى اجماعا. بل لا يعرف عن احد من الصحابة قال بالاسقاط الا رواية عن علي في سندها مقال. ثم ايضا طرق قواعد الشرعية تقتضي هذا. كيف يورث الاخ لام ويحجب الاخ الشقيق؟ هل هذا يعقل؟ ضع نفسك الان انك اخ شقيق. وانك دخل لام ورث وانت ما ورثت. الا تجد في نفسك حرقة؟ كيف يورث الاخ لام ولا يورث الاخ الشقيق؟ على الاقل اجعلهم متساويين في الثلث وكما قلنا في مسألة العمريتين وعدلنا فيها وقلنا الثلث الباقي كذلك ايضا هنا. ثم ان الاخوة الاشقاء يرثون بالام والاب على الاقل يشتركون مع الاخوة لام في الام. فالقول الراجح هو القول بالتشريك وان كان الذي عليه عمل عندنا في المحاكم ومذهب الحنابلة وهو القول بالاسقاط. هذا هو الذي عليه عمل الحق لكن كما ذكرت المسألة الحقيقة ينبغي ان نرجع فيها للاثار عن الصحابة والاثار عن الصحابة تقتضي القول بالتشريك هذا هو الذي ظهر لي في هذه المسألة وكنت فيما سبق كنت على القول الاول يعني قد يسمع لي بعض الاخوة شرحا قديما اني كنت ارجح فيه مذهب الحنابلة والقوم بالاسقاط لكنني بعد تأمل المسألة والرجوع للاثار عن الصحابة والتابعين رجعت عن هذا القول وارى ان القول الراجح والقول بالتشريك فانه عن الصحابة والتابعين وحكي اجماعا عنهم. وايضا هو الموافق الاصول وقواعد الشرعية. لا يعقل ان يورث الاخوة الاخ لام ويحجب الاخ الشقيق هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. نعم لو ترفع صوتنا نعم قد يرثون لكن هو لا يشكر لا يشكر انهم لكن الذي يشكل انا نسقط الاخوة الاشقاء ونورثهم هذا هو الذي مع ان الاخوة الاشقاء اخو ولاب ولام اما كونه احيانا قد تزيد ويزيد لان الاخوان الاشقاء يلتون التعصيب لكن اقول بالاسقاط هذا مشكل حقيقة. ضع نفسك اخا شقيقا ويأتي اخ لام يرث وانت ما ترد شيء. هل هذا يعني يتفق مع الاصول الشرعية وثم ايضا يعني لا شك ان الصحابة اعرف منا بشريعة الله واعلم منا بمراد رسول الله واعرف انه مقبول لغة العرب منا بقواعد الحجب والحرمان. هذا هو المأثور عن الصحابة كلهم. وعن التابعين لم يعرف عند صحابي واحد ولا عن تابعي واحد من قال بالاسقاط الا رواية عن علي بن ابي طالب في سندها مقال. فهذا لا شك انه كافر لترجيح هذا القول. ثم قال الناظم باب الجد والاخوة ونبتدأ الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا فالق نحو ما اقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا يعني كان الناظم يريد ان يستنهظ همة طالب العلم. الحقيقة ان ميراث الجد مع الاخوة على القول الراجح لا نحتاج لهذا الكلام للذكر النظم كله آآ اختلف العلماء في آآ الاخوة اذا اجتمعوا مع الجد والمراد بالاخوة الاخوة الاشقاء اولياء اما الاخوة لام فيسقطون بالجد بالاجماع. الاخوة اليوم يسقطون بالجد بالاجماع. لكن الكلام في الجد في الاخوة الاشقاء او الاخوة يعني هالك عن جده وعن اخوته اشقاء اولياءه. هل نقول ان الاخوة يسقطون بالجد؟ فهو كلام او نقول بانهم لا يسقطون ويشتركون مع الجد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان جد كالاب وان الاخوة يسقطون بالجد. وهذا هو المأثور عن اكثر الصحابة عن ابي بكر الصديق وعن ابن عباس وآآ عدد كثير من الصحابة قيل انهم بضعة عشرة صحابيا. بل ان البخاري في صحيحه يقول ولم يذكر ان احدا قال فابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذي عبارة البخاري. كان البخاري يشير الى محل اجماع في عهد ابي بكر ان الجد يحجب الاخوة. وهو مذهب الحنفية والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع يشتركون في الميراث مع الجد. ثم اختلف اصحاب هذا القول في كيفية التشريك هناك طريقة زيد بن ثابت هناك طريقة علي وهناك طرق اخرى وهذا هو مذهب قول المالكية والشافعية والحنابلة وهو مأثور عن زيد بن ثابت. ولهذا كان ابن عباس يقول الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابد. سبق ان قلنا ان الشافعي يتبعون دائما اراء زيد ابن ثابت القائلون بالتشريك اما القائلون اول اصحاب القول الاول القائلون بان الجد يحجب الاخوة ان هذا اولا هو اجماع الصحابة كما ذكرنا عن البخاري انه ذكر عن هذا اجماعا عن الصحابة في عهد ابو بكر الصديق لكن قد يشكل عليه مخالفة زيد ابن ثابت. وايضا استدلوا بعموم الادلة. الدالة لذلك منها ان الله سبحانه وتعالى سمى الجد ابا ابنة ابيكم ابراهيم اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر والجد اولى من الاخ فان له قرابة ايلات بعظية كذلك ان قياسا على ابن الابن كما ان ابن الابن كالابن في اسقاط الاخوة فينبغي ان يكون ابو الاب كالاب في اسقاط الاخوة. وهذا معنى انكار ابن عباس على زيد الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنه ولا يجعل البلاء باب ابا. فكما ان الابن ابن الابن يسقط الاخوة كالابن فكذلك ايضا ابو الاب يسقط الاخوة هو كلام. واما القائلون بالتشريك فقالوا ان ميراث الاخوة ثبت بالكتاب بالقرآن. فلا يحجبون الا بنص او اجمعنا وقياس وما وجد شيء من ذلك واعترض عليه بانه قد وجد. انه قد ولد وهي ادلة اصحاب القول الاول. وقالوا انهم قد سووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب لكن هذا محل نظر فالجد اقوى من الاب اه الجد اقوى من الاخوة الجد اقوى من الاخوة في ذلك. وقول الراجح ان ان الجد يسقط الاخوة مطلقا وان الجد كالاب في ذلك وهذا المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية. على القول بان يحجب الاخوة لا نحتاج لهذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف. فاذا وجد في مسألة هالك عن جد واخوة نقول الجد المال كله الاخوة لا يرثون معهم شيئا. لكن على القول بالتشريك نحتاج لهذا. الناظم طبعا يقول بالتشريك على مذهب الشافعية. وعندهم في هذا تفاصيل كثيرة اشير لها بايجاز قال واعلم بان الجدة ذو احوالي انبيك عنهن على التوالي تارة يقاسم وتارة يأخذ الثلث قال يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى يعني بالظرر. فتارة يقاسم اذا لم يعد القسم عليه ضرر فتارة يأخذ ثلثا ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلا. وترى اذا يقاسم وتارة يأخذ الثلث. ان لم يكن هناك سهامي فاقنع بايضاحي عن استفهامي. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفرظ بعد ذوي الفروض والارزاق هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم. آآ الجد آآ له احوال اولا اذا لم يكن معهم صاحب فرظ فمراثه الاكثر من ثلث المال او المقاسمة. اما اذا كان معهم صاحب فيأخذه صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرظ او سدس جميع المال او سدس جميع المال والى هذا كله اشار الناظم. وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم يعني الجد مع الاناث من الاخوات عند القصر بينه وبينهن يعامل معاملة الاخ فله مثل حظ الانثيين. ويستثنى من ذلك الا مع الام فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصحبها ففي زوجة وام واخت وجد للزوجة الربع وللام الثلث كاملا والباقي بين الجد والاخت مقاسمة على هذا القول ثم ذكر الناظر مسألة المعدة المعدة واحسب بني ابي لدى الاعداد وارفض بني الام مع اجدادي واحكم على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. المعدة معناها ان يعد الاخوة الاشقاء ان ان يعد الاخوة والاشقاء الاخوة لاب على الجد. بان يجعل الاخوة لاب اخوة اشقاء حتى يزاحموا الجد. فاذا اخذ الجد مصيبة ورث الاخوة كأن لم يكن معهم جد. ولا تكون المعدة الا في الحال التي تكون فيها المقاسمة احظ جد ليكثر بذلك عدد الاخوة فيزاحموا الجد. اما اذا لم تكن مقاسمة حظ فلا حاجة المعاد. واسقط بين اخوتي بالاجداد حكما بعدل ظاهر الارشاد هذا كما ذكرت هذه التفاصيل انما يحتاج اليها على القول الاخر المرجوح وهو ان الاخوة يشتركون في مع الجد ومع القول الراجح لا نحتاج لهذا كله ولو كان معنا ساعة من الوقت لشرحنا هذا الباب على وجه التفصيل. نحن نشرحه لطلاب كلية الشريعة خذ فيه محاضرات حتى يستوعبوه وحتى يفهموه متى يكون نصيب الجد المقاسة متى يكون ثلث المال متى يكون آآ يعني لا حظ له له الثلث كاملا متى يكون سدس آآ هذه لها احوال آآ لكن تحتاج الى وقت طويل لتوضيحها نشرت لها باجمال وتفاصيلها مذكورة في كتب الفرائض من اراد الاستزادة فليرجع اليها لكن القول الراجح لا نحتاج لهذا كله يكفي ان تقول ان الجد حجب الاخوة ولا حاجة لهذا الجد. بقي مسألة مسألة الاكدرية. وهذه المسألة سميت بذلك لان يقولون كدرت اصول زيد ابن ثابت. كدرت عليه اصوله. وقيل انها كدرت باب الجد مع الاخوة. ما هي الاكدرية؟ قال والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. ما هي؟ زوج وام وهما تمامها فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحي يا يعني يا صاحبي. بالاكدرية وهي بان تعرفها حرية. هي اذا زوج وام وجد واخت شقيقة الاخترية زوج وام وجد واخت شقيقة. لو اردنا ان نقسمها بناء على القول الراجح الزوج كم له؟ النصف والام نعم الام الثلث والجد مع القول الراجح باقي الجد الباقي الزوج النص والام الثلث هو الجد الباقي. على القول تشريف الزوج النص والام الثلث والجد هنا ماذا شأنه مع هذه الاخت؟ هذه الاكدرية. قال فيفرض النصف له والسدس له يفرض الجد السدس والاخت الشقيقة النصف. حتى تعول بالفروض المجملة. اذا اذا وضعنا الزوج النصف وام الثلث وجد سدس واخت شقيقة النصف. فالمسألة من كم؟ من ستة تعود الى كم؟ الى تسعة. تعود الى طيب ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. اذا كان من تسعة النصف ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد والنصف ثلاثة. فكم نصيب الان الجد مع الشقيقة؟ واحد زائد ثلاثة اربعة طيب اربعة وعدد الرؤوس جد وقت شقيقة. عدد رؤوس ثلاثة لان الجد عن رأسين. فتضرب كلها في ثلاثة المسألة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين والزوج نصف ثلاثة من ثلاثة تسعة والام ثلث اثنان في اثنان ستة والجد مع الاخت الشقيقة اربعة في ثلاثة اثنى عشر نرجعها لقسم الذكر له ضعف الانثى. فعندنا جد واخت شقيقة وعندنا اثنعشر سهم فنريد ان نعطي ظعف الاخت الشقيقة هذا معنى ثم يعودان الى المقاسمة. فمعنى ذلك ان الجد له ثمانية الشقيقة لها اربعة وقت الشقيقة لها اربعة. هذا بناء على القول بالتشريك والا على القول الراجح الزوج النصف والام الثلث والجد الباقي شيئا للاخت. هذه المسألة تسمى بالاكدرية. ومن علامات القول المرجوح وجود استثناءات كثرة الاستثناءات عليه واضطراء والاضطراب فيه وعدم اضطرابه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. ومن علامات القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه واضطرابه وعدم اضطرابه وقلة الاستثناءات الواردة عليه. فلاحظ القول الراجح ما نحتاج هذا كله جد يحجب الاخوان بس ويكفي هذا سطر واحد. القول بتشريك الاخوة مع الجد لها عدة طرق وكل طريقة فيها اشكالات ثم مستثنيات ثم لاحظ المسألة كدرت هذه الطريقة وثم رجعوا لها القسمة ثم العول ثم مرة اخرى لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا كله وبهذا نكون قد انتهينا حسب الخطة من آآ فقه الفرائض ويبقى حساب الفرائض ان شاء الله نبتدأ به آآ من من تسهيل حساب الفرائض لعلكم تحضرونه تسهيل حساب الفرائض الطبعة الثانية الطبعة الاولى فيها اخطاء الطبعة الثانية ان شاء الله نفتتح به الدرس بعد المغرب والاسئلة ان شاء الله نجيب بين الاذان والاقامة وبعد نهاية درس العشاء ايضا نجيب عن بقية الاسئلة واكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد