في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلب فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد ومع بداية الدرس الاول في هذه السلسلة من الدروس بفقه المعاملات المالية المعاصرة اسأل الله عز وجل ان يبارك فيه ان ينفع به ايها الاخوة وهذا الدرس في فقه المعاملات المالية المعاصرة وقد رغب الاخوة ان يكون في هذا الفقه وذلك لان طالب العلم كما انه ينبغي ان يركز على ما دونه الفقهاء السابقون في كتبهم وان يعنى بالتأصيل وهو كذلك ايضا مطلوب منه ان يعنى بالفقه المعاصر فلا يحسن بطالب العلم الا يكون عنده حصيلة في الفقه المعاصر فان هذا الفقه له ارتباط وثيق بالحياة العملية وكثيرا ما تأتي الاسئلة والاستفتاءات عن مسائل متعلقة بهذا النوع من الفقه هناك مسائل استجدت في الوقت الحاضر وقضايا فينبغي ان يكون المسلم على معرفة وعلم بالحكم الشرعي فيها حتى يكون على بصيرة من امره ايها الاخوة نجد ان من الناس من يركز بطلبه للعلم على ما دونه الفقهاء السابقون ولا يكون له عناية بالفقه المعاصر سواء فقه النوازل او فقه المعاملات المالية المعاصرة او غير ذلك من الانواع الفقه المعاصر وعلى العكس من ذلك نجد من يعني بهذا الفقه لكن ليس له عناية بالتأصيل ولا بالاطلاع على ما كتبه وما دونه العلماء السابقون وكلا المنهجين ليس بصواب والصواب في ذلك هو الاعتدال في المنهج فيكون لطالب العلم عناية بالتأصيل وعناية بالاطلاع على ما دونه فقهاؤنا ويكون له كذلك ايضا عناية بالفقه المعاصر لعلي في هذا الدرس باعتباره الدرس الاول في هذه السلسلة من الدروس والذي كما اعلن سيكون في اخر ثلاثاء من كل شهر هجري ان شاء الله تعالى اقول لعلي في هذا الدرس ابدأ بمدخل لدراسة المعاملات المالية المعاصرة اذكر في هذا المدخل جملة من التقعيدات والتأصيل الذي لا بد منه قبل ان ندخل في التفاصيل للمعاملات المالية المعاصرة سنستعرض ان شاء الله تعالى في هذه السلسلة من الدروس جل ما يحتاج اليه من المعاملات المالية المعاصرة سنتكلم ان شاء الله عن الاسهم والسندات صناديق الاستثمارية والاوراق التجارية والاوراق النقدية وبطاقات الائتمان والتأمين بجميع انواعه والتأجير المنتهي بالتمليك وبطاقات التخفيظ الى غير ذلك من المعاملات المالية المعاصرة لكن هذا الدرس الاول ساجعله في التأصيل والمدخل لهذه المسائل ولهذه اه المعاملات اقول ايها الاخوة ان العالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا شمل معظم جوانب الحياة وكان لعالم الاقتصاد وعالم التجارة مجال رحب وواسع وفسيح في هذا التطور وكان من نتاج ذلك ابتكار صيغ وادوات واساليب في المعاملات والعقود لم تكن معروفة من قبل ومن المقرر عند اهل العلم انه ما من قضية تقع الا ولله عز وجل فيها حكم. علمه من علمه وجهله من جهل لا يخلو زمان من قائل بالحق لابد ان يكون احد العلماء قد اصاب الحق والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين الى قيام الساعة ولا وهذه الامة معصومة من الاجماع على ضلالة لا تجتمع هذه الامة على ظلالة فلا بد في الامة اذا من عالم يوافق قوله الحق والعلماء مجتهدون فمن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد فهذه المعاملات المعاصرة هذه القضايا والنوازل والمستجدات لله عز وجل فيها حكم. قد يوفق له المجتهد وقد لا يوفق. لكن لابد من قائل بالحق. فلا يمكن ان فالحق على جميع علماء الامة وهذه الشريعة العظيمة شريعة الاسلام هذه الشريعة شريعة الاسلام وعلى مدار القرون الماضية قد استوعبت جميع النوازل والقضايا والحوادث منذ فجر الاسلام الى وقتنا هذا مع انها مع ان الامة الاسلامية قد عايشت تيارات وبيئات مختلفة والصراعات ومرت عليه اطوار من الرخاء والشدة والقوة والظعف ولاقت مختلف العادات والتقاليد ومع ذلك لم تعجز شريعة الاسلام عن بيان حكم واقعة ولم تقصر عن بيان ما يحتاج اليه الناس. ولم نجد يوما من الايام ان علماء الشريعة عجزوا عن بيان الحكم الشرعي في واقعة من الوقائع او في نازلة من النوازل والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للامة جميع ما تحتاج اليه ولم يمت عليه الصلاة والسلام الا وقد اكمل الله تعالى به الدين واتم به النعمة كما قال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا جاء في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه ان يهوديا قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب قضاء الحاجة قال اجل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نستقبل القبلة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي والا نستجبر باقل من ثلاث احجار الى اخر الحديث فهنا هذا اليهودي قد تعجب يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى هذا الامر ولهذا نجد حتى في كتب الفقه باب اداب قضاء الحاجة باب السواك باب الاستنجاء والاستجمار هذا لا نظير له ايها الاخوة في اي دين اخر وفي اي شريعة اخرى حتى يعني دقائق الامور نجد ان هذه الشريعة قد عنيت بها وبينتها ولهذا يقول ابو ذر رظي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه الا وذكر لنا انه علما ايها الاخوة المسلم بحاجة الى التفقه في الدين ولكن من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء ونحو ذلك يتأكد في حقه ان يتفقه في المعاملات اكثر الناس ان لم نقل جميع الناس اليوم يحتاجون الى كثير من هذه المعاملات المعاصرة فعلى سبيل المثال بطاقات الصراف الالي مثلا هذه جل او جميع الناس يحملون هذه البطاقات فما هي الاحكام الشرعية المتعلقة بها بطاقات الفيزا بطاقات الائتمان عموما آآ المعاملات المتعلقة بالمصارف ما يسميه بعظ الناس قرظا وهو البيع التورق او بيع المرابحة او نحو ذلك هذه يحتاج لها كثير من الناس فلابد اذا من العناية بهذه المسائل ويتأكد هذا في حق المتعاملين بالتجارة ولهذا روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يختبر من يبيع في الاسواق في اسواق المسلمين ويسألهم عن بعض مسائل الحلال والحرام فان اجاب والا قال قم لا تقعد في اسواق المسلمين تأكل الربا وتأكله الناس وفي رواية قال لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام وانه لمن الخطورة البالغة ان الانسان يدخل في عالم التجارة وليس عنده الحد الادنى من الثقافة او العلم الشرعي على الاقل في المسائل التي يمارسها ويتعامل بها يقول الرهوني في كتابه اوضح المسالك عن احد شيوخه يقول انه ادرك المحتسب يمشي في الاسواق المحتسب يعني مثل عضو هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتنا الحاضر يمشي في الاسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الاحكام التي تلزمه في بيعه ومن اين يدخل عليه الربا وكيف يحترز منه فان اجابه ابقاه في الدكان وان جهل شيئا من ذلك اقامه منه وقال لا تقعد في اسواق المسلمين تطعم الربا وما لا يجوز ولهذا ينبغي ان يكون لهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اسهام في هذا الجانب ينبغي ان يكون له تواجد في اسواق المسلمين عموما ليس فقط الاسواق التي يكون فيها النسا مع الرجال وانما حتى في اسواق البيع والشراء اسواق التمور اسواق الخضار ونحو ذلك اسواق الذهب فينبغي ان يكون المحتسب متواجدا في هذه الاسواق وان يحتسب على البائعين وعلى المشترين حتى لا يقعوا بالمحرم دخول المسلم في التجارة من غير معرفة باحكام الحلال والحرام ومسائل الربا هذا فيه خطورة عظيمة على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج ذات يوم فرأى الناس يتبايعون قال يا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا اعناقهم اليه قال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق اخرجه الترمذي وغيره هو حديث صحيح وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ان التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله اليس الله قد احل البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون وفي المقابل التاجر الصادق يقول فيه عليه الصلاة والسلام كما عند احمد وغيره التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة وجاء في حديث قيس ابن ابي غرزة رضي الله عنه قال كنا يعني التجار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا بالمدينة فسمانا باسم هو احسن منه. فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوا اموالكم بالصدقة. وفي رواية ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة فاذا من يتعامل بالتجارة من يتعامل بالبيع والشراء عليه ان يتفقه في هذه المسائل وعليه مع ذلك ان يتصدق بشيء مما يجنيه من ارباح لانه مهما كان عليه الانسان من التحري والورع قد يدخل عليه ما يدخل يدخل عليه ما يدخل من بعض الامور اه المشتبهة وحتى وجبرا لذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقة فشوبوا اموالكم بالصدقة على سبيل المثال من يتعامل بالاسهم اسهم الشركات حتى وان كانت الشركات التي خلت قوائمها المالية من الربا ليس هناك في الواقع شركة نستطيع ان نقول انها نقية مئة بالمئة لانها لا بد ان تتعامل مع شركات اخرى ولابد ان تتعامل مع بنوك وحتى وان كانت خلت قوائمه المالية من الربا الا انها ربما تمتلك اه اسهما تمتلك اسهما في شركات اخرى تتعامل بالربا ولهذا من يتعامل مثلا في في تجارة الاسهم وفي بيع وشراء الاسهم نقول ننصحه بان ايضا يشوب ما له بالصدقة ان يتصدق بشيء من الربح جبرا لما قد يحصل من الخلل ومن الشبهة في ذلك التعامل وحتى من يتعامل بغير ذلك يعني هذا ضربته على سبيل المثال فينبغي للتاجر ان يرتب بابا للصدقة غير الزكاة يتصدق من حين لاخر من الارباح التي يحصل عليها فهذا اولا فيه جبر للخلل الذي قد يقع والامور المشتبهة التي قد يتعامل بها وفيه كذلك لماله فان الصدقة شأنها عظيم ووالله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رجل من الناس كان كلما ربح في الاسهم تصدق لله بصدقة من هذا الربح ويقول الذي حكى القصة وفقه الله عز وجل قبل ان يحصل نزول الاسهم ان باع جميع الاسهم التي له فلما حصل ذلك نزول الاسهم اذا هو قد سلم من الخسارة. وربما يكون السبب في ذلك هذه الصدقة التي يتصدق بها فالصدقة تدفع البلاء الصدقة تقرب الى الله عز وجل. الصدقة شأنها عظيم ولهذا روي عن احد السلف انه لا يمر عليه يوم الا تصدق فيه لله بصدقة وذات يوم لم يجد ما يتصدق به. بحث لم يجد شيئا فوجد بصلا فحمل هذا البصل يريد ان يتصدق به فلقيه احد الناس قال رحمك الله لم يكلفك الله بهذا يعني الصدقة امرها تطوع ليست واجبة فقال اني اردت الا يمر علي يوم الا تصدقت فيه لله بصدقة. انه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة فينبغي اذا للمسلم ان يكثر من الصدقة خاصة من يتعامل بالبيع والشراء من يتعامل بالتجارة الصدقة كما ان عطف على الفقير والمسكين فهي كذلك تطهير للنفس البشرية من الشح والبخل الانسان مجبور على حب المال تحبون المال حبا جما من علاج هذا الشح وهذا البخل هو الصدقة ولهذا اوجب الله عز وجل في اه الزكاة في من ملك نصابا وتحققت فيه شروط وجوب الزكاة يجب عليه ان يخرج الزكاة اذا تحققت فيها الشروط فهذه الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين ومن ابرز حكمها تطهير النفس البشرية من الشح ومن البخل هذا اذا امر ايها الاخوة نؤكد عليه وهي وصية لكل مسلم لكنها تتأكد في حق من يتعامل بالتجارة من يتعامل بالبيع والشراء فيتأكد في حقه الاكثار من الصدقة ايها الاخوة فقهاؤنا عنو عناية كبيرة بما يحتاج اليه المسلمون عموما ولهم عناية خاصة بابواب المعاملات فقد اصلوا هذه الابواب وذكروا لها قواعد جامعة وضوابط نافعة يستطيع طالب العلم الانطلاقة من هذه القواعد وهذه الظوابط بل ان فقهائنا السابقين رحمهم الله تعالى قد ذكروا معاملات لم تقع ذكروا معاملات افتراظية بل ذكروا مسائل افتراضية اليست خاصة بابواب المعاملات من اهدافهم في ذلك الذكر انها اذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة والماما بها ويوجد عندنا في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مشروع سلسلة من الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراة في المسائل الافتراضية التي افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في وقتنا الحاضر وانا اشرف على بعض هذه الرسائل العلمية فهذا يبين لنا عناية فقهائنا السابقين مثل هذه المسائل يعني ذكروا ما يحتاج اليه الناس في مجتمعهم وذكروا مسائل مفترضة ربما تقع في المستقبل وقد وقع كثير مما افترظوه آآ مما يدل على عناية الفقهاء السابقين بابواب المعاملات انك لا تكاد تجد كتاب فقه الا وفيه ابواب للمعاملات ليس بابا بل ابواب مخصصة للمعاملات في جميع المذاهب الفقهية بل ربما ابواب المعاملات ربما تأخذ من بعض الكتب الفقهية الربع او اكثر وذلك لي اهميتها ولحاجة الناس اليها قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اصول ما لك في البيع اجود من اصول غيره. يعني اجود المذاهب الاربعة في الجملة هو مذهب المالكية ويوافق الامام احمد يوافق الامام مالك في كثير من اصوله فمذهب المالكية والحنابلة من اجود المذاهب بالمعاملات المالية وفي المعاملات عموما قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اصول ما لك في البيع اجود من اصول غيره فانه اخذ ذلك عن سعيد ابن مسيب الذي كان يقال انه افقه الناس في البيوع. وكان يقال عطاء افقه الناس في المناسك وابراهيم النخعي افقههم في الصلاة اجمعهم لذلك كله ايها الاخوة المعاملات المالية اصبح التعامل بها منتشرا في كثير من اقطار الارظ والعالم كما ترون اصبح كما يقال كالقرية الصغيرة وارتبط بعظه ببعظ ولذلك ما ان يقع خبر في اي مكان الا وينتشر بسرعة قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يتقارب الزمان وفسر بعض اهل العلم تقارب الزمان بمثل هذا الذي وقع في وقتنا الحاضر من هذه الثورة العظيمة في عالم الاتصالات والمواصلات فتقارب الناس فاصبح الخبر الذي يكون في اقصى الشرق يسمع به وربما يشاهده عن طريق التلفزة من في الغرب والخبر الذي يقع في اقصى الشمال يشاهده وربما يسمع به من في اقصى الجنوب الجنوب فاصبح العالم كالقرية الصغيرة ومع هذا الترابط بين العالم بعضه ببعض نشأ ما يسمى بالاقتصاد العالمي ولهذا يستطيع الانسان ان يحول اي مبلغ لاي دولة في العالم بسبب هذا الترابط بين دول العالم وارتباط الاقتصاد بعضه ببعض وهذا الاقتصاد العالمي قد ارتبطت به المصارف والبنوك ومن هنا تقع للاشكالية الكبيرة والتي ربما بسببها حرمت بعض التعاملات المصرفية وهي ان نظرة هذا الذي المسمى بالاقتصاد العالمي او الذي قد ارتبطت به البنوك نظرته لبعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاسلام لهذه العقود ولهذا لا تعجب ان ترى بعض العلماء يفتي تحريم كثير من المعاملات البنكية مع ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وذلك بسبب ان هذه البنوك تختلف في نظرتها لبعض العقود عن نظرة الشريعة الاسلامية لهذه العقود وبالمثال يتضح المقال فمثلا على سبيل المثال القرظ القرض الذي هو السلف ليس القرض الذي يقصده بعض الناس عندما يقول اخذت من البنك قرض وهو يقصد انه اشترى سلعة ليس هذا هو المقصود بالقرظ وينبغي ان تسمى الامور باسمائها هذا ليس قرضا هذا مما مرابحة او تورق القرض هو السلف ووردت تسميته بالسلف في بعض الاحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. المقصود بالسلف هنا القرظ ولا زال القرض يسمى سلفا عند الناس يعني في الوقت الحاضر ويعرف الفقهاء القرظ بانه اه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله هذا هو تعريف القرظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه هذا القرظ الذي هو السلف نظرة الاسلام للقرن تختلف اختلافا جذريا عن نظرة البنوك للقرظ فالاسلام ينظر للقرظ على انه من عقود الارفاق والاحسان ولهذا فان صورة القرظ صورة القرظ في الاصل هي صورة ربوية فعندما تقرظ او تسلف شخصا عشرة الاف ريال يردها لك بعد شهر او شهرين او سنة عشرة الاف ريال هنا لم يتحقق التقابظ بين عشرة الاف ريال وعشرة الاف ريال اخرى فصورتها هي صورة ربوية لكن الشريعة الاسلامية استثنت هذه الصورة واجازتها تشجيعا للناس على الارفاق والتعاون والاحسان فيما بينهم فاذا اصبح هذا القرظ لا يراد به الارفاق والاحسان وانما يراد به الربحية والمعاوظة رجع القرض لصورته في الاصل وهي الصورة الربوية وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا. لماذا كل قرظ جر نفعا فهو ربا لان صورة القرض في الاصل صورة ربوية لكنها انما جازت اذا كانت مبنية على الانفاق والاحسان فاذا اصبح لا يراد به الارفاق والاحسان يراد به المعاوظة يراد به الربحية رجع القرض صورته في الاصل وهي الصورة الربوية فهذا يعني انتبه لهذه الفائدة التي لا تجدها في كتاب هذا هو السبب في قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا اذا اذا كان القرض مبنيا على الارفاق والاحسان فهو جائز. اذا كان يقصد به المعاوضة والربحية فهو غير جائز طيب البنوك هل تريد بالقرظ الارفاق والاحسان لا تريد به الارفاق والاحسان البنوك ما انشأت الا لتربح فاذا ليس من خلق البنوك الاقراظ الذي هو السلف ولا اعني به المرابحة او او التورق ليس هذا من خلق البنوك وبناء على ذلك فالبنك لا يمكن ان يقرض قرضا لوجه الله تعالى البنك انما يقرظ لاجل ان يربح لاجل ان يستفيد ومن هنا يعني تحصل هذه الاشكالية الكبيرة ولهذا انا اعجب من بعض البنوك التي تعطي الناس بطاقات وتقول انه قرظ حسن كيف يكون قرضا حسنا؟ القرظ الحسن ليس بخلق للبنوك اصلا كيف يكون قرضا حسنا لكنهم وضعوا عمولة ورسوما هي فائدة ربوية لكنهم غطوها باسم ان هذه رسوم ادارية وسموا هذا القرض الربوي سموه قرضا حسنا وهذا من تسمية الامور بغير اسمائها. وسنتعرض ان شاء الله تعالى في هذه السلسلة من الدروس لشيء من ذلك مثال اخر الظمان الظمان الشريعة الاسلامية هو من عقود الارفاق والاحسان هو كالقرظ ولا يجوز ان يراد به الربحية والمعاوظة وعلى هذا اتفقت المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة البنوك الان الضمانات البنكية منتشرة في البنوك ولا لا يكاد يوجد بنك الا وعنده تعامل بضمانات بنكية بل مشاريع الكبيرة يشترط لمن يدخل فيها ان يأتي بظمان بنكي وهنا ترد هذه الاشكالية الكبيرة كيف يعني نحل هذه الاشكالية ان اخذ البنك عمولة على الظمان نفسه لم يجز هذا. لان الظمان من عقود الارفاق لا يجوز اخذ عوظ عليه لكن بعض البنوك الاسلامية تأخذ عمولة على الاتعاب الادارية هذا لا بأس به لكن يجب يجب ان تكون تلك العمر التي تأخذها مقابل الاتعاب الادارية والمصاريف الفعلية حقيقية ولا يجوز ان يزيد ان تزيد على ذلك وهذا هنا يأتي دور الهيئات الشرعية للبنوك ودورها الرقابي على البنوك وهذه ان شاء الله ايضا سنتعرض لها الان معظم البنوك تأخذ عمولة على الظمان البنكي فترد هذه الاشكالية. فاذا قلت للبنك كيف تأخذ العمرة على الضمان البنكي؟ يقول كيف انا اضمنه ايضا مجانا السبب في هذا السبب في هذه الاشكالية هو ان نظرة الشريعة الاسلامية للضمان تختلف عن نظرة البنوك للضمان فلاحظوا يا اخوان يعني هذه القواعد وهذه الاصول هي سبب يعني يعني هذي هذي الاختلاف الجذري في النظرة هو السبب في في هذه الاشكاليات فانتبهوا لهذه المسائل لكن ايضا اذا حرمنا على الناس شيئا فلابد ان نذكر البدائل فمثلا على سبيل المثال بالقرظ نقول البديل ان البنك لا يتعامل بالقرظ الذي هو السلف لان البنك لا يمكن ان يقرض لوجه الله لكن اتعامل بالبيع والشراء بالمرابحة بالتورق البديل للظمان نقول لا بأس ان البنك يقدم ضمانات بنكية لكن يأخذ مقابل المصاريف الفعلية الحقيقية ولا يزيد لا يأخذ على الظمان نفسه ننتقل بعد ذلك لايظا بعض الاصول المهمة في ابواب المعاملات آآ عندما تذكر الاصول يأتي الاصل العظيم في ابواب المعاملات وهو ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بتحريمه الاصل في المعاملات الحل والاباحة عكس العبادات العبادات الاصل فيها الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته اما المعاملات فالاصل فيها الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول انها حلال. والاخر يقول انها حرام فمن الذي يطالب بالدليل الجواب الذي يقول انها حرام اما الذي يقول انه حلال معه الاصل طيب في العبادات لو اختلف اثنان احدهما يقول هذه عبادة مشروعة والاخر يقول انها غير مشروعة فمن الذي يطالب الدليل الذي يقول انها مشروعة لان الاصل عدم المشروعية الاصل الحظر والمنع انهم شركاء شرعوا له شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله هذا الاصل نرجع اليه في كثير من من من تقرير الاحكام الشرعية في ابواب المعاملات فنقول اصل في المعاملات الحلوة الاباحة فننظر هل يعني هذه المعاملة تضمنت امرا محرما تضمنت ربا تضمنت ميسر تضمنت غرضا فنمنعها والا فنبقى على الاصل وهو ان الاصل الحل والاباحة ولكن ينبغي ان يقرن ايضا بهذا الاصل امر اخر وهو ان مع كون الاصل في المعاملات الحلوة والاباحة الا ان الشريعة الاسلامية قد شددت في شأن الربا تشديدا عظيما وسدت الذرائع الموصلة اليه ولو من وجه بعيد ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ويقول فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فتوعد الله عز وجل اكل الربا بالحرب بالحرب من الله ورسوله ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقال لاكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب من باب التكبيت له ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واللعن يقتضي الطرد والابعاد عن رحمة الله ايهما اشد الربا ام الزنا الربا اعظم اثما من الزنا. مع ان الزنا من كبائر الذنوب. الا ان الربا اعظم اثما من الزنا ذكر القرطبي في الجامع لاحكام القرآن ان رجلا اتى للامام ما لك الامام مالك ابن انس يستفتيه يسأله يقول يا ابا عبد الله اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني من شدة سكره يقفز يقفز عدة مرات فتأثر هذا الرجل من هذا الموقف كيف ان الخمر يذهب بعقل صاحبه الى هذه الدرجة قال قلت امرأتي طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم شيء اشر من الخمر فالرجل الان يستفتي الامام مالك هل تطلق امرأته ام لا فالامام مالك رحمه الله استعظم هذه المسألة وقال ارجع حتى انظر في مسألتك فرجع واتاه من الغد فقال ارجع حتى انظر في مسألة فاتاه من الغد فلما اتاه في اليوم الثالث قال الامام مالك امرأتك طالق اني تصفحت كتاب الله فلم ارى اني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم او قال تأملت كتاب الله يعني ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم ار شيئا اشر من الربا لان الله اذن فيه بالحرب فالربا امره عظيم هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات ولهذا سدت الشريعة جميع الذراع الموصلة اليه ولو من وجه بعيد جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح يعني بيع الرطب بالتمر لا يجوز ولو مع التقابظ ولو مع التماثل في الكيل او الوزن ما يجوز يعني حتى تبيع كيلو جرام تمر بكيلو جرام رطب مع التقابظ لا يجوز لماذا لان هذا الرطب سينقص اذا يبس فانظر الى عناية الشريعة بهذا الجانب يعني شددت في شأن الربا في منع جميع الذرائع الموصلة اليه ولو حتى من وجه بعيد فاذا اذا نظرنا الى قاعدة ان الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة لابد ايضا نقرنها مسألة تشديد الشريعة في شأن آآ الربا حتى انها منعت بعض التعاملات سدا لذريعة الربا مثلا بيع العينة بيع العيد ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ونقدا لماذا يحرم بيع العينة لانه ذريع على الربا لانه ذريعة للربا فاذا الشريعة سدت الذرائع الموصلة للربا وشددت في شأن الربا مع ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ايها الاخوة وان من ثمرة التفقه في مسائل المعاملات وابواب المعاملات ان المسلم يستطيع ان يحصل على غرضه بطريق مباح ومن غير ان يقع في الحرام واذكر لهذا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بتمر برني يعني تمر من النوع الجيد وقيل له ان هذا التمر من تمر خيبر فقال عليه الصلاة والسلام اكل التمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله ان نبيع الصاع من هذا بالصاعين يعني بالتمر الردي الذي يسمى جمع والصاعين بالثلاثة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اوه هذا عين الربا لكنه عليه الصلاة والسلام لما حرم هذا وبين ان هذا عين الربا ارشدني البديل والمخرج هكذا اذا حرمنا على الناس شيئا ينبغي ما امكن ان نذكر لهم البديل المباح البديل قال ولكن بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يعني بيع التمر الرديء الجمع بالدراهم وخذوا الدراهم واشتر بها تمرا جيدا طيب النتيجة واحدة النتيجة واحدة اليس كذلك يعني باع بيع الصاعين بصاع الغرض في النهاية هو ان تحصل على تمر جيد مقابل هذا التمر الرديء فما الفرق بينه وبين ان تبيع التمرد بدراهم؟ ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا الفرق ان الصورة الاولى حرام بل عين الربا والصورة الثانية مباحة بل ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الصورية ان الصورية في المعاملات مؤثرة قد يقول بعض الناس ان هذا يعني صورة او حيلة على هذا عقد سوري وحيل على على التعامل بالربا نقول ليس هذا حيلة صورية في بعض المسائل مؤثرة فاذا يعني النتيجة واحدة لكن الاولى عين الربا والثانية مخرج شرعي وهذه يعني من ثمرة التفقه في الدين ومن ثمرة التفقه على وجه الخصوص في ابواب المعاملات ان الانسان يستطيع ان يحصل على غرظه بطريق مباح واذا اردنا ان نربط هذا بالواقع المعاصر من اراد ان يحصل على سيولة نقدية عنده مثلا مشروع تجاري عنده يعني اي غرض يريد ما الحصول على السيولة النقدية من بنك من البنوك لو ذهب واقترض مباشرة اخذ مثلا مئة الف مئة وعشرة يعني نقد بنقد مع الزيادة هذا هذا هو الربا هذا محرم بالاجماع طيب ما هو المخرج؟ المخارج كثيرة والبدائل كثيرة ولله الحمد فمن المخارج التورق او المرابح الامر بالشراء فيطلب من البنك ان يشتروا له سلعة بشرط ان البنك يملك السلعة ويقبض السلعة ثم يبيعها علي بثمن مؤجل ثم يبيعها هو على طرف ثالث وبذلك يحصل على ما اراد من السيولة النقدية وهذه المسألة سنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله تعالى في احد هذه السلسلة في احد الدروس من هذه السلسلة ان شاء الله تعالى فيمكن اذا يحصل على على السيولة النقدية بصيغة من الصيغ المباحة المجازة شرعا لو ذهب واخذ نقد بنقد مع التفاوض وقع في الربا المجمع عليه لو اراد ان يحصل على السيولة بطريق المرابحة وبطريق التورق فهذا لا بأس به وهذا مخرج شرعي وهذا من ثمرة التفقه في الدين ومن ثمرة التفقه في هذه الابواب ابواب المعاملات انبه ايها الاخوة ان الفرق بين الحلال والحرام في ابواب المعاملات احيانا يكون هذا الفرق دقيقا جدا وربما يخفى على بعض الناس هذا الفرق الدقيق قد انكره المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما الفرق بين البيع والربا؟ كلها واحد لا فرق قال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا هذا هو حكم الله ان هذا حلال وهذا حرام اما قولهم لا فرق هذا غير صحيح ولهذا نجد بعض الناس يهاجم بعض البنوك اه الاسلامية بحجة انه لا فرق بين تعامله وبين تعامل البنوك غير الاسلامية ومهاجمته بسبب جهله بالفرق بين المعاملات المباحة والمعاملات المحرمة قد يكون الفرق هذا الفرق فرقا دقيقا في قصة التمر البري قبل قليل يعني النتيجة واحدة لكن الاولى صورة عين الربا والثانية مخرج شرعي هذه الفروق الدقيقة يدركها العلماء اذا ليس بالضرورة ان يكون الفرق فرقا جليا ظاهرا واضحا. قد يكون الفرق فرقا دقيقا قد يكون هالفرق فرقا دقيقا ولهذا يعني من من الاهمية بمكان لطالب العلم ان يعنى اه اه فهم القواعد والظوابط في هذه الابواب اه العلماء المعاصرون لهم في الواقع جهود كبيرة في توضيح الاحكام الشرعية للتعاملات المالية المعاصرة فهناك فتاوى وبحوث وكتب ورسائل علمية هناك جهود فردية وجهود جماعية ولكن افضل طريقة لمعرفة الحكم الشرعي ليس فقط المعاملات المالية المعاصرة بل في النوازل عموما هو معرفة الاجتهاد الجماعي بهذه القضايا والنوازل الاجتهاد الجماعي هو اقرب للتوفيق الى حكم الله ورسوله من الاجتهاد الفردي لان الانسان مهما كان عليه من العلم قد يغفل وقد يذهل عن بعض المسائل يعني اه على سبيل المثال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعض اكابر الصحابة انكر ذلك من شدة من قوة الصدمة يقولون المصيبة اول ما تقع وتكون شديدة اول مراحلها عدم التصديق عمر رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يمت وانه ذهب الى ربك فذهب موسى وايضا يعني قال بهذا القول غير عمر فاتى ابو بكر رظي الله عنه وصعد على المنبر وقرأ قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون. وقول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يقول عمر رضي الله عنه ووالله لكأنما نزلت الاية هذه الساعة طيب هم يقرأون هذه الايات لكن ذهلوا عن معناها الانسان قد يذهل قد يغفل عن بعظ المعاني هذا وعمر اعلم الصحابة بعد ابي بكر ومع ذلك يعني حصل الدخول عن هذا المعنى الانسان يبقى بشرا ويعتليه ما يعتلي البشر من الذهول ومن النسيان ولهذا في الاجتهاد الجماعي يذكر العلماء بعضهم بعضا قد يكون هذا العالم خفي عليه الدليل فيأتي عالم اخر بدليل لم يقف عليه العالم الاول قد يكون اعتمد على دليل فيأتي العالم الاخر يبين له ان هذا مثلا الدليل ضعيف من جهة الاسناد حديث ضعيف من جهة الاسناد مثلا والاجتهاد الجماعي كان موجودا وقت الصحابة رضي الله عنهم فمثلا على سبيل المثال اه لما وقع الطاعون بارض الشام وكان عمر قد خرج الى الشام خرج الى الشام فاخبره الصحابة بان الطاعون قد وقع بارض الشام فتوقف وهو في الطريق ودعا الصحابة الذين معه. دعا فقهاء الصحابة يستشيرهم في هذه النازلة. نازلة الان وقعت وهو في الطريق وهو ذاهب الى الشام نادى ابن عباس وقال ادع المهاجرين الاولين فدعاهم يعني نريد الان نجتهد عمر وهم اجتهادا جماعيا دعاه مستشارهم واخبرهم ان ان الوباء وقع بارض الشام فاختلفوا قال بعضهم قد خرجن لامر ولا نرى ان نرجع وقال اخرون معك يا عمر بقية اصحاب بقية الناس واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرى الا يقدموا على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الانصار فاجتمعوا فاختلفوا ايضا ثم قال عمر ادعوا لي من كان من مشيخة قريش ومهاجرة الفتح فدعاهم فلم يختلف منهم رجلان. وقالوا نرى ان ترجع بالناس والا تقدم بهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس واخبرهم بانه عازم على الرجوع فقال احد اكابر الصحابة وهو ابو عبيدة رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله قال عمر لو قالها غيرك يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت ان كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان؟ العدوة هي المكان المرتفع. احداهما خصيبة والاخرى جدباء اليس ان رعت الخصيبة رعت بقدر الله؟ وان رعت الجدباء رعتها بقدر الله ثم جاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعظ حاجته فقال ان عندي في هذا علما قال وما عندك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بالطاعون بارظ فلا تقدموا عليها واذا قاعا بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فحمد الله عمر وكبر ثم انصرفوا فاجتهد عمر رضي الله عنه والصحابة ووفقوا لاصابة الحق. ثم اتى عمر اتى عبد الرحمن واخبرهم بان هذا الذي قد يعني آآ فيه استقر عليه رأيهم ان هذا قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرج الدارمي عن المسيب ابن رافع قال كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزلت بهم قضية ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اثر اجتمعوا لها واجمعوا فالحق فيما رأوا فكان هذا اذا هو منهج الصحابة منهج الخلفاء الراشدين انهم يجتمعون ويتباحثون ويتشاورون وفي الغالب انهم يوفقون للحكم الشرعي والمشهورة في الاسلام لها شأن عظيم. والله عز وجل يقول وشاورهم في الامر قال الحسن ما تشاور قوم بينهم الا هداهم الله عز وجل لافضل ما يشغلهم الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر آآ هو ولله الحمد قائم وموجود ومن صور الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر المجامع الفقهية والمجامع الفقهية لها دور كبير في دراسة الكثير من القضايا والنوازل والمعاملات المالية المعاصرة وابرز هذه المجامع مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وهذا كان يرأس الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله ثم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ثم حاليا يرأسه سماحة المفتي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وفقه الله وقد شاركت في بعض دورات المجمع وله عناية كبيرة بالقضايا والنوازل يستكتب ويدعى له ابرز فقهاء العالم الاسلامي وينعقد كل سنتين تقريبا اه الثاني مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الاسلامي هذا كان يرأسه الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله والان يرأسه الشيخ صالح بن حميد وفقه الله. وقد اصدر جملة من القرارات ونشرت جميع بحوثه وهناك ايضا مجامع اخرى يعني اقر مؤخرا مجمع الفقه الاسلامي السعودي وهذا في طور الانشاء ونأمل فيه خيرا للمسلمين ان شاء الله. هناك مجمع البحوث الاسلامية في مصر مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مجمع الفقه الاسلامي في الهند هذا بالنسبة للمجامعة ايضا من صور الاجتهاد الجماعي آآ مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ايضا هي تجتمع كل ستة اشهر غالبا ما تدرس القضايا والنوازل المعاصرة منها ايضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهي متفرعة من هيئة كبار العلماء ايضا من من اه المؤسسات التي تمثل الاجتهاد الجماعي هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقره البحرين وهذه الهيئة الحقيقة لها جهود كبيرة جدا في وضع آآ المعايير الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة وبالمناسبة هي موجودة ومطبوعة وانصح بالافادة منها وقرائتها وتتميز هذه الهيئة بان القضية التي تطرح تناقش في اكثر من مجلس واكثر من هيئة اه عندما تطرح القضية للنقاش يستكتب لها احد الباحثين المتخصصين ثم يناقش ما كتبه من اللجنة الشرعية واه ثم بعد ذلك يعرض على المجلس الشرعي ثم بعد سلسلة طويلة من النقاش والمداولة والمدارسة يصدر في ذلك معيار مختصر وملخص ايضا من المؤسسات التي تعنى بالاجتهاد الجماعي الهيئات الشرعية في المصارف الاسلامية ومن ابرز المصارف الاسلامية ولا بأس ان يعني يذكرها بالاسم يعني تشجيعا لها لانها ينبغي ان تدعم المصارف الاسلامية من قبل آآ المجتمع من ابرز الهيئات الشرعية المصالح الاسلامية التي لها مزيد عناية وضبط اول الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي تانيا الهيئة الشرعية في اه بنك البلاد ثالثا الهيئة الشرعية في اه مصرف الانماء هذه الهيئات الثلاث اه مع احترامي لبقية الهيئات الشرعية لكن هذه الهيئات لها عناية كبيرة وتحري اه اه المباح من المعاملات المالية وايضا لها جهاز رقابة يشرف على تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في تلك المصارف اذا هذه ابرز المؤسسات التي تعنى بالاجتهاد الجماعي اه اذا نظرنا الى مناهج الفتيا في المسائل المعاصرة عموما وفي المعاملات المالية على وجه الخصوص. فيمكن نقسمها الى ثلاثة اقسام او ثلاثة مناهج المنهج الاول التساهل في الفتيا والتوسع في القول بالاباحة وتمييع كثير من الاحكام الشرعية بحجة التوسعة على الناس والمنهج الثاني عكسه تماما التشدد في الفتيا والمبالغة في الاحتياط وفي التحريم والمنهج الثالث هو الاعتدال والتوسط والتشديد فيما تشدد فيه الشريعة والتوسعة على الناس فيما توسع فيه الشريعة اما المنهج الاول وهو التساهل فنجد هذا يعني موجودا من بعض الناس نجد ان من الناس من يتساهل في الفتيا ويبرر بضغط الواقع وكأن احكام الشريعة تلوى اعناق النصوص لاجل ان تتوافق مع الواقع وهذا خطأ والمفترض هو العكس ان يكيف الواقع لكي يتوافق مع الشريعة هذا هو المطلوب المنهج الاخر عكسه وهو التشدد في المسائل المالية وفي النوازل عموما فنجد ان يعني ان اصحاب هذا المنهج اه يبالغون في الاحتياط وفي التحريم وعندما يسأل احدهم عن مسألة تجد انه يعني يتبادر اليه القول بالتحريم مباشرة. وكما قال سفيان رحمه الله يقول آآ التشديد كل يحسنه وانما العلم الرخص عن الثقات يعني قوله ان هذا الشي حرام كل يحسن هذا لكن الرخصة عن عالم ثقة هذا هو العلم في الحقيقة المنهج الثالث هو المنهج الصحيح وهو النظر الى القضايا والمسائل المعاصرة حسب ما يقتضيه الدليل الشرعي. والقواعد الشرعية من غير تشدد ومن غير تساهل اذا كانت اذا كان الدليل يشدد في المسألة فنشدد فيها اذا كان لا يشدد المسألة وانما جعل فيها سعة فلا نشدد في هذه القضية او في هذه المسألة. مثلا مسائل الربا والمتعلم امور متعلقة بالرب نشدد فيها. لان الشريعة الاسلامية شددت فيها المسألة ليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر نتوسع فيها لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ولعلي ايضا اختم يعني بالنسبة لذكر المناهج العلماء في نظر المسائل المعاملات المالية المعاصرة يعني اختم اقول ايضا ينبغي لمن ينظر للمعاملات المالية المعاصرة ان يستصحب معرفة مقاصد الشريعة هذا امر في غاية الاهمية مقصود الشارع من هذا الحكم. عندما مثلا يحرم الشارع هذه المعاملة. ما مقصوده من هذا التحريم فمعرفة مقاصد الشريعة هو امر في غاية الاهمية. فينبغي ان تكون الفتوى والنظر لهذه المسائل متفقة مع مقاصد الشريعة والا تكون مخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة. هذا الامر من اعظم ما من يعنى به الامام ابن تيمية رحمه الله فهو يعنى كثيرا معرفة مقاصد الشريعة وربط المسائل والاحكام بمقاصد الشريعة والنظر اليها عند الترجيح بين المسائل الخلافية. هذه ايها الاخوة نبذة موجزة ومختصرة ومدخل للمعاملات المالية المعاصرة. واعتبارا من الدرس القادم ان شاء الله سوف نبدأ في جملة من هذه المسائل والمعاملات المالية المعاصرة. نسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ظلموا في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون ومن تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب