في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس الشهرية في فقه المعاملات المالية المعاصرة كنا قد بدأنا في الشهر الماضي بمقدمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة اشتملت على ابرز القواعد والضوابط في هذا الفقه ونبتدأ في هذا الدرس باولى قضايا المعاملات المالية المعاصرة وسيكون الحديث في هذا الدرس ان شاء الله تعالى عن موضوع في غاية الاهمية وله صلة بواقع الناس وتكثر الاسئلة حوله وهو الاوراق المالية واذا قيل الاوراق المالية فالمقصود بها الاسهم والسندات ولذلك يفرق بين الاوراق المالية والاوراق التجارية والاوراق النقدية. هذه ثلاث مصطلحات وكل مصطلح له مدلول. اما الاوراق المالية فالمقصود بها الاسهم والسندات والاوراق التجارية المقصود بها الشيكات والسندات لامر او السندات الاذنية والكمبيالات واما الاوراق النقدية فهي الاوراق التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت ريالات او دولارات او جنيهات او اي عملة من العملات وكل هذه ان شاء الله سيتكلم عنها في هذا الدرس والحديث في هذا الدرس هو عن الاوراق المالية اي عن الاسهم والسندات وتعرف الاوراق المالية بانها صكوك تمثل مبالغ نقدية قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا للمساهمين او المقترضين وتمثل حقا لهؤلاء المساهمين او المقرضين هذه كما ذكرنا هي الاسهم والسندات التي تصدرها المصارف او الشركات او المؤسسات او الدول وبهذا يتبين ان بين الاوراق المالية والاوراق التجارية اه شبها من جهة كونها صكوكا تمثل مبالغ نقدية قابلة للتداول بالطرق التجارية ولكن بينها فروق كثيرة من ابرزها ان الاوراق التجارية هي تمثل عادة ديونا تستحق لدى الاطلاع كما في او بعد اجل كما في الكمبيالة والسند لامر الاوراق التجارية هي كما ذكرنا الشيكات والكمبيالات وسندات الامر وتقبل الخصم لدى المصارف لكونها مستحقة الوفاء. اما الاوراق المالية التي هي الاسهم مستندات فيتعذر خصمها لكونها قروضا طويلة الاجل قلنا ان الاوراق المالية تنقسم للاسهم والسندات فما معنى الاسهم؟ وما معنى السندات الاسهم جمع سهم والسهم قال ابن فارس في آآ معجم مقاييس اللغة قال السين والهاء والميم اصلان احدهما يدل على تغير في لون والاخر على حظ ونصيب وشيء من الاشياء وهذا الثاني هو المقصود هنا اما تعريفها اصطلاحا فعرفت بعدة تعريفات من ابرز هذه التعريفات انها صكوك تمثل حصصا في رأس مال شركة متساوية القيمة اه غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية فهي يعني باختصار السهم هو حصة في رأس مال شركة. حصة في رأس مال شركة ولو اردنا ان نبسط هذا المعنى فمثلا نحن الحاضرين في هذا الجامع لو افترضنا افتراظا قلنا نريد انشاء مكتبة وهذي المكتبة تحتاج الى رأس مال كبير فقلنا نجعل رأس المال على شكل اسهم السهم عشرة الاف ريال فمنا من يدفع سهما واحدا ومن لم يدفع سهمين ومن من يدفع عشرة اسهم ومنهم من من يدفع اكثر او اقل مجموع هذه الاسهم يكون رأس مال لهذه المكتبة. هكذا ايضا بالنسبة تماما للاسهم والشركات المساهمة الشركات المساهمة هي مجموع هذه الحصص لكن لابد ان تكون متساوية القيمة فلا يصح ان يكون هذا السهم اكثر من هذا لابد ان تكون متساوية القيمة وقابلة للتداول حيث يمكن طرحها في السوق وبيعها وشراؤها فلابد ان تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية هذا معنى الاسهم وهذه حقيقة الاسهم اه اما السندات السندات هي ما يعرض للجمهور لغرظ استثمار رؤوس اموالهم مقابل فائدة مضمونة فهي في الحقيقة هي ورقة او صك يتضمن تعهدا اما من مصرف او من الشركة او نحوهما لحامل ذلك السند بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرظ عقدته شركة او تحتاج الى مال ولتوسع لكي تتوسع في اعمالها اه احيانا اما مثلا شركات كبيرة او هيئات او حتى دول يحتاج الى سيولة نقدية فتريد ان تجمع اه سيولة من الجمهور فيطرحون سندات فيقولون مثلا السند بعشرة الاف فتعطينا عشرة الاف الان ونعطيك عليها ورقة. وتحصل بعد سنة مثلا على احد عشر الفا. نعطيك بدلا منها احد عشر الفا وبهذا يتبين ان السندات انها لا تنفك عن الفائدة الربوية السندات مرتبطة بالفائدة الربوية ولذلك هي محرمة بالاجماع فاذا السندات لا اشكال في تحريمها ولذلك لن يعني ندخل في تفاصيلها لانها محرمة ولا يجوز الدخول فيها اصلا الا انه في الاونة الاخيرة اه يعني بعظ المصارف المحافظة والمصارف الاسلامية كما يقال بدأت بايجاد صكوك مباحة بديلة عن السندات المحرمة مثل صكوك الاجارة او صكوك المشاركة او آآ صكوك المضاربة فهذه يمكن اذا ضبطت بالضوابط الشرعية يمكن ان تحل محل السندات الربوية المحرمة لكن لو اطلق لفظ السندات فالمشهور عند الناس انها هي هذه السندات المشتملة على فوائد ربوية لكن يعني ممكن ان انها تظبط مستقبلا بضوابط ويعني تجعل في غير القرظ. تجعل في غير قرض تجعل مثلا في الاجارة تجعل مثلا في المشاركة تجعل مثلا في آآ المضاربة وتظبط بظوابط معينة وتصح لو لو ظبطت فانها آآ ممكن انها تصح ويمكن ان تكون بديلا لهذه السندات الربوية المحرمة اه بهذا يتبين الفرق بين الاسهم والسندات فالسهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة بينما السند يمثل جزءا من دين على وصاحب السهم يملك حصة من الشركة فهو شريك فيها ويتعرض للربح والخسارة بينما صاحب السند له فائدة مضمونة لا تزيد ولا تنقص وليس معرضا لخسارة الشركة حتى لو خسرت الشركة فصاحب السند لا تشمله هذه الخسارة اه السهم لا يسدد الا عند تصفية الشركة او بيع الجزء الذي يتعلق بالسهم اما السند فله وقت محدد وتاريخ معين لسداده اه اذا السندات قلنا انها محرمة باجماع العلماء السندات الموجودة على الصيغة المعروفة الان التي هي قروض ربوية هذه محرمة بالاجماع لاشتمالها على فوائد ربوية مضمونة سواء ربحت الشركة او خسرت وتكييفها الفقهي انها من قبيل القرظ بفائدة ان حقيقتها حقيقة هذه السندات انها قرض بفائدة والقرظ بفائدة محرم وحكي اجماع العلماء عليه طيب لماذا؟ لماذا القرض بفائدة محرم وعند العلماء قاعدة مشهورة وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا يعني لو لو سأل سائل قال لماذا لماذا؟ لان الانسان يعني لا يقرض اخر والاخر يرد عليه السلف او القرظ ويعطيه زيادة. فلماذا حرمت الشريعة آآ هذه الزيادة كل قرظ جر نفعا فهو ربا نقول الجواب عن هذا انتبه لهذه الفائدة التي لا تجدها في كتاب. لماذا القاء الفوائد الربوية على على القروظ؟ الفوائد على قروض محرمة وربا الجواب عن هذا ان صورة القرظ في الاساس هي صورة ربوية كوني اعطيك عشرة الاف ترد علي عشرة الاف بعد سنة هذه في الاصل صورة ربوية لكن استثنت الشريعة هذه الصورة تشجيعا للناس على الارفاق والتكافل والتعاون فيما بينهم من باب تشجيع فاستثنتها من الصور الربوية المحرمة. فاذا اصبح القرظ لا يراد به الارفاق ولا الاحسان. وانما اصبح يراد به المعاوضة وهو الربحية ترجع صورة القرظ لما كانت عليه في الاصل فيكون محرما وهذا معنى قولهم كل قرظ جر نفعا فهو ربا هذا هو السبب في هذا ولهذا لو وقعت الزيادة من غير شرط ولا عرف فانها تكون جائزة لوقعت من غير شرط ولا عرف تكون جائزة لو ان شخصا سلفك عشرة الاف لما اردت ان تردها عليه رددت على عشرة الاف وقلت خذ هذه هذه هدية الف ريال هذا يجوز ما دام انها بدون شرط وبدون عرف فهي جائزة اما المشروطة او المتعارف عليها. فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فان هذه محرمة. فالسندات اذا هي مشروطة عندما يكتب سند الشخص يكتب هذا السند بشرط دفع فائدة ربوية يعني يقول نحن اقرظنا الان هذا مبلغ ونعيده لك بعد مدة معينة بفائدة ربوية فهذا محرم بالاجماع اما الاسهم الاسهم مجموعها يمثل الشركات المساهمة هذه سنقف معها وقفة في حقيقة الشركات المساهمة حكم تداول اسهم الشركات كيف تزكى ايضا اسهم هذه الشركات؟ لكن قبل ذلك نأخذ نبذة موجزة عن الشركات في الفقه الاسلامي آآ الشركات جمع شركة والشركة معناها في اللغة الخلطة او الاختلاط والشرك والنصيب ومعناها في الاصطلاح عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح وعرفها بعضهم وهو التعريف المشهور اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق المقصود به شركة الاملاك ومعنى شركة الاملاك ان يتملك شخصان فاكثر شيئا من آآ المال او الاعيان على سبيل الشراكة كالارث مثلا خمسة اخوة مات ابوهم فورثوا ما له فهم شركاء في هذا الارث هذي تسمى شركة املاك او الهبة هؤلاء الاخوة مثلا اهيبوا هبة فهم شركاء فيها او نحو ذلك هذه تسمى شركة املاك وآآ قوله بالتعريف او تصرف هذا المقصود به شركة العقود وشركة العقود هي المقصودة في هذا الباب. هي التي يبحثها الفقهاء في باب الشركة وهي ان يتعاقد شخصان فاكثر بعمل ومال او عمل من احدهما ومال من الاخر او العكس وتنقسم شركات العقود الى اربعة اقسام وبعضهم يضيف قسما خامسا القسم الاول شركة العنان شركة العنان ومعناها ان يشترك اثنان بماليهما على ان يعملا بابدانهما والربح بينهما هذه تسمى شركة عنان مثال ذلك اتفق رجلان على فتح محل تجاري وكل منهما دفع مئة الف ريال واتفقا على ان احدهما يبيع في هذا المحل يوما والاخر يبيع في اليوم الثاني وان الربح بينهما انصاف او الربح بينهما مثلا احدهما له مثلا ثلاث ارباع الربح والاخر له الربع فهذه لا بأس بها وتسمى شركة العناد اشترك بالمال وبالبدن بالمال وبالبدن القسم الثاني شركة المضاربة وهي ان يدفع شخص مالا الى اخر ليتجر به والربح بينهما يعني يقول انا عندي مال اريد ان اشغل هذا المال وانت عندك خبرة خذ هذا المال خذ مثلا مئة الف ريال او اكثر او اقل شغله في التجارة والربح بيننا انصاف او لي مثلا خمسة وسبعين في المئة من الربح او لثمانين في المئة من الربح ولك الباقي فهذه ايضا لا بأس بها وتسمى بشركة المضاربة وهي مأخوذة من الظرب في الارظ الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ويسميه بعض الفقهاء ايضا بشركة القراظ القسم الثالث شركة الوجوه ومعنى شركة الوجوه ان يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريان بجاههما وثقة الناس فيهما من غير ان يكون لهما رأس مال ويعملان فيه ما يحصلان عليه من الربح فهو بينهما على ما شرطا مثال ذلك اثنان ليس عندهما رأس مال لكن قال يعني لهما وجاهة في المجتمع بقتال قال كل منا يقترض انا اقترض لمبلغ من المال وانت تقترض ونجمع هذا المبلغ الذي نقترضه ونعمل فيه والربح بيننا انصاف او على حسب ما شرط هذي تسمى شركة الوجوه وهي جائزة ولا بأس بها القسم الرابع شركة الابدان ومعناه ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبونه بأبدانهم. ويكون الربح بحسب ما شرطوه ومن ذلك اشتراك اصحاب الصنائع مثلا اثنان يعملان في النجارة او في الحدادة او في اي عمل من الاعمال وقال بدل ما كل واحد منا يعمل لوحده اه نشترك انا وانت ونجمع ما نحصله ونقسمه بيننا انت اليوم تربح وانا ما اربح انت غدا آآ انا غدا اربح وانت ما تربح. فنريد ان نكون لو منا يساعد الاخر فهذه تسمى بشركة الابدان وهي ايضا جائزة ومن ذلك آآ يعني ما يفعل ما آآ اشتراك مثلا بعض العمالة في بعض الورش السيارات او بعض المحلات او نحو ذلك هذا اذا كان على سبيل الشركة اما لو كان مرتبا فهذه يعني لها توصيف اخر زاد بعضهم قسما خامسا وهو شركة المفاوضة ومعنى المفاوضة شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد من الشريكين الى الاخر الشراء او البيع او المضاربة او التوكيل او اه يعني فعل ما فيه مصلحة لهذه الشركة وهي شركة صحيحة على القول الصحيح وبعضهم اعتبرها قسما مستقلا ولكن الصحيح انها لا تخرج عن الاقسام السابقة ائمة شركة عنان او شركة وجوه فهي ترجع لاحد الاقسام السابق اما عنان او وجوه او يعني نحو ذلك فهي لا تخرج عما سبق هذه انواع الشركات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم وقبل ان ننتقل للنوع الجديد من الشركات وهو الشركات المساهمة ايضا نذكر بعض القواعد المتعلقة بالشركات وهي قواعد مهمة جدا من هذه القواعد من ابرزها ان الربح على حسب ما اتفق عليه الشركاء وان الخسارة على رب المال الخسارة على رب المال والرب على حسب ما اتفقوا عليه فالربح لا يحدد بحد معين فلو ان احد الشريكين قال انا لي ثمانين في المئة من الربح وانت لك عشرين فاذا تراضي على ذلك لا بأس لان احدهما قد يكون اكثر خبرة وحذقا ومهارة والاخر ليس كذلك فالربح اذا على حسب ما اتفق عليه الشركات واما الخسارة فانها على رب المال الخسارة تكون على رب المال في في شركة المضاربة الخسارة اه تكون على رب المال ولا وليس على المظارب العامل العامل في الحقيقة خسر جهده وليسوا ولا يتحمل جزءا من الخسارة الا اذا حصل منه تعد او تفريط فلو انك اعطيت شخصا مبلغا من المال وقلت خذ هذا المبلغ شغله فلما شغله خسر هل يتحمل خسارة لا يتحمل الا اذا تعدى او فرط ولهذا لما حصل يعني آآ نزول اسعار الاسهم وانهيار الاسهم في الفترة الماضية آآ بعظ الناس الذين اعطوا اخرين اموال لكي يعملوا بها في الاسهم اقاموا عليهم دعاوى قالوا والله انا اعطيت هذا مليون ريال لكي يشغله في الاسهم وخسرت الان اصبح ما عندي الان الا مئة الف فنقول ان هذا الذي اعطيته هذا المبلغ ليشغله لا يتحمل خسارة خسر عليك ان رب المال انت وثقت فيه واعطيته هذا المال ولذلك لا يتحمل هو هذه الخسارة وخسر جهده الا اذا استطعت ان تثبت انه تعدى او فرط فيتحمل اما اذا كان اجتهد ولم يتعدى ولم يفرط لكن حصل ان الاسعار يعني نزلت من غير تعدي منه ولا تفريط فان هذا العامل لا يتحمل شيئا من الخسارة حتى ولو شرط عليه الخسارة عدم الخسارة حتى لو شرط عليه الضمان فبعض الناس يقول انا انا اعطيت هذا المال يشغله واشترطت انه يتحمل الخسارة وقبل. نقول هذا الشرط شرط غير صحيح وذلك لكونه ينافي مقتضى العقد مقتضى عقد الشراكة ان الخسارة على رب المال وليس على العامل حتى لو شرطت عليه هذا الشرط نقول هذا الشرط غير صحيح آآ على ان ايضا اشتراط الظمان ظمان رأس المال بالشركة لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال يحول الشركة في الحقيقة من كونها شركة ومن كونها مضاربة الى كونها قرظ بفائدة فلا يجوز لا يجوز اعطيكم هذا المال بشرط اني ما اخسر التجارة المشروعة لا بد ان تكون قابلة للربح والخسارة اما التجارة مضمون فيها عدم الخسارة فانها غير جائزة التي يضمن فيها عدم الخسارة هذه هي قروض بفائدة. ليست هذه بيع وشراء البيع والشراء قابل للربح والخسارة فبعض الناس يقول انا اريد ان اضمن عدم الخسارة نقول هذا لا يجوز ولو شرط هذا الشرط فهو شرط لاغم وشرط غير صحيح وجمهور العلماء على انه لو شرط هذا الشرط يعني لو شرط عدم الخسارة فان الشركة الصحيحة والشرط باطل. وبعض العلماء ذهب الى ما هو ابعد من قال ان الشركة اصلا كلها تبطل لا تصح ولكن القول الصحيح هو قول جمهوره وان الشركة الصحيحة والشرط باطل لان الاصل صحة العقود طيب هل يلزم المظارب ان يقيم البينة على انه ما تعدى ولا فرط ما يلزمه المظارب امين انت وثقت فيه واعطيته مالك فهو امين. اذا كنت لا تثق فيه لماذا تسلمه مالك فلا يطالب ببينة. ما الذي يطالب ببينة؟ انت ايها يا رب المال اثبت انه تعدى او فرط. اذا اثبت نعم يتحمل خسارة اما اذا لم تستطع ان تثبت فالاصل ان المظارب امين وان قوله مقبول اذا من ابرز الفروق بين القرض بفائدة وبين المضاربة هو مسألة ضمان الخسارة لو تأملت يعني في فروق بين مضاربة وبين القرض بفائدة وجدت ابرز الفروق هو مسألة ضمان الخسارة القرض بفائدة يضمن عدم الخسارة بينما المضاربة ما فيها ظمان لعدم الخسارة هي قابلة للربح والخسارة ولذلك من من يعني يشترط على المضارب عدم الخسارة هذا في الحقيقة قرض بفائدة. كأنه يقول اقرضك على ان ترد علي بفائدة فهذا لا يجوز ولهذا جاء في يعني قرار المجمع الفقهي قرابة العالم الإسلامي وانقل مقتطفات من هذا لا يجوز في في المضاربة ان يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ولان انه يجعله قرضا بفائدة والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو ان المال في يد المضارب امان لا يظمنه الا اذا تعدى وقصر والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح مشاعا بين رب المال والمظالم فاذا لا يجوز ظمان عدم الخسارة ولا يجوز ايظا ظمان الربح لان هذا يقلب الشركة من كونها شركة الى كونها قرظ بفائدة ايضا من القواعد ان المال في يد المضارب امانة. قلنا لا يضمنه الا ان يتعدى او فرط هذه يعني ابرز القواعد في آآ هذا الباب باب الشركات ننتقل للنوع الجديد من الشركات وهو الشركات المساهمة الشركات المساهمة هي في الحقيقة وان كانت نوعا جديدا الا انها لا تخرج عن الاقسام التي ذكرها الفقهاء لا تخرج عن الاقسام السابقة وتعرف بانها الشركات التي لها رأس مال مقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة لا يكون الشريك مسئولا الا بما وظع من اسهم الشريك فهذه الشركات كما مثلنا قبل قليل بمثال يعني لو اتفقنا نحن على انشاء مشروع معين وقلنا كل واحد منا يدفع ما يستطيع من الاسهم لكن السهم قلنا بعشرة الاف فمنهم من يدفع سهم ومن يدفع سهمي ومن يدفع عشرة ومنهم يدفع مئة ويكون له من الربح بحسب اسهمه وعليه من الخسارة بحسب اسهمه هذه حقيقة الشركات المساهمة لو اخذت الان اي شركة من الشركات الكبيرة الان المساهمة الموجودة الان في السوق من ملاك هذه الشركة ملاك قال مساهمون طيب رأس مجلس الادارة مجلس ادارة الشركة مجلس ادارة الشركة مجرد عامل يدير الشركة فقط مجرد يعني يعمل اما انه يعمل باجرة او يكون له نصيب من الارباح حسب وضع الشركة لكنه في الحقيقة هو يعمل يعمل لاجل المساهمين ففي مثالنا السابق الذي مثلناه لو ان نحن معشر الموجودين في المسجد مثلا اتفقنا على انشاء مثلا مكتبة وقلنا السهم بكذا فسنضع لهذه المكتبة اذا شأنها من يديرها سنضع لها من يديرها هذا هو مجلس الادارة. مجلس الادارة عادة في القطاع الخاص مجلس الادارة يضع له ادارة تنفيذية يعني هو فقط مجرد مشرف لكن تكون هناك ادارة تنفيذية هي التي تدير اعمال الشركة هذا يعني هو الذي يعني عليه عمل الشركات عندما نقول ان هذه الشركة من يملكها نقول يملكها المساهمون ملاكها هم المزاحمون لكن بعض المزاحم يملك نسبة كبيرة وبعضهم نسبة قليلة بعضهم يمكن ما يمكن الا سهم واحد بعضهم سهمين بعضهم عشرة وبعضهم مئة بعضهم الف بعضهم عشرة الاف على حسب يعني هي تختلف من من بحسب وضع اه الشركة وعدد المساهمين الشركات المساهمة في الحقيقة يعني لها اهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر بل انها تعتبر يعني نقلة كبيرة بعالم الاقتصاد حتى ان بعضهم قال ان الشركات المساهمة هي العمود الفقري للحياة الاقتصادية لماذا؟ لان هناك مشاريع ضخمة لا يستطيع الفرد الواحد ان يقوم بها يعني بعض المشاريع تحتاج الى مليارات لتمويلها. هذه ما يستطيع الفرد الواحد ان يقوم بها فالشركات المساهمة تقوم بها تجمع الاموال من الناس بهذه الاسهم ثم تقوم بهذه المشاريع الكبيرة الظخمة ولذلك لما لما نشأت الشركات المساهمة كان لها اثر كبير جدا في عالم الصناعة وفي عالم آآ التجارة واصبح بالامكان تجميع رؤوس اموال ضخمة اه يعني قيام هذه الشركات بهذه المشاريع الكبيرة التي تجمعت من هذه آآ الاشهر فاذا هي تقوم بدور كبير في المجتمع وكما ذكرنا يعني مقولة بعضهم انها العمود الفقري للحياة الاقتصادية آآ الشركات المساهمة لما نشأت اول ما نشأت يعني كانت مرتبطة النظام الاقتصادي العالمي نظام الاقتصاد العالمي هو في اصله مرتبط بالربا ومنشأه الربا ولذلك يعني في بداية هذه يعني قيام هذه الشركات بل حتى الى وقت ليس بالبعيد لا يوجد شركة مساهمة لم تتورط في الربا الى يمكن يمكن قبل خمسة عشر عاما. لا يوجد ولا شركة واحدة لم تتورط في الربا. كلها متورطة اقراظا واقتراظا لكن في الوقت الحاضر ولله الحمد ازداد الوعي لدى المسلمين ونشأت مصارف اسلامية وكذلك شركات خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة وهذه الشركات وجدت وهي في تزايد ولله الحمد والمجتمع في الحقيقة يستطيع ان يفرض كلمته على هذه الشركات ويجبرها على ان تترك التعاملات الربوية والتعاملات المحرمة اذا قاطع المجتمع الشركات التي تتعامل بالربا فانها ستضطر الى ترك الربا اه لكي ترضي المساهمين ترضي الناس لانها اذا واجهت مقاطعة من المجتمع فانها سوف تفشل ولهذا ينبغي يعني بث الوعي حول هذا الموظوع في اوساط الناس واوساط العامة حتى يشكلوا ظغطا على هذه الشركات وسوف نسلط الظوء عليها عندما نتكلم عن حكم الدخول في الشركات المختلطة لكن قبل ذلك آآ نريد ان نلقي الظوء على معنى السهم وحقيقة السهم والتكييف قيل السهم. وهذا في الحقيقة الموضوع مهم جدا نحن قلنا في السهم انه حصة في رأس مال شركة وهذا هو المشهور عند المتقدمين وعند المتأخرين ولذلك قالوا ان اه حقيقة الاسهم انها حصة في رأس مال الشركة فمعنى ذلك ان المساهم يملك جزءا من هذه الشركة الحقيقة في هذا الدرس وفي هذا الجمع لا نريد نسمي شركات فلو انك تملك مثلا اسهم في شركة من الشركات انت احد ملاك هذه الشركة انت احد ملاك هذه الشركة هذا هو التكييف الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي ايضا عليه كثير من القانونيين ايضا وهناك بعض المعاصرين من ذهب الى ان السهم ليس حصة في رأس مال شركة وانما هي عروض تجارة ولا ينظر الى ما تمثله هذه الاسهم من قصص اموال الشركة وقالوا ان بدليل ان بعض الاسهم تكون مرتفعة والشركة خاسرة. وهذا يدل على انه لا علاقة بين السهم وبين الشركة وهذا القول في نظرنا قول مرجوح ويترتب عليه يلزم عليه لوازم كبيرة. لو قلنا بهذا القول آآ ترتب على ذلك جواز المساهمة في شركات الخمور اذا كان ليس هناك علاقة بين السهم وبين الشركة وبين نشاط الشركة او شركات الدعارة او الشركات المجمعة على تحريمها. هذا لا يقول به احد لكن هذا من لوازم هذا القول فاذا السهم هو في الحقيقة حصة من رأس مال شركة ولا ينفك عن الشركة. ولهذا الشركة اذا افلست اذا افلست هذه الشركة فان هذه الاسهم يعني تنهار ولا يستطيع المساهم ان يحصل على حصته من هذه الشركة فكيف يقال انه لا علاقة بين السهم وبين الشركة اما كون بعض الاسهم ترتفع والشركة خاسرة فهذا بسبب سوء سلوك بعظ المتعاملين وبعض المساهمين وهذا يفترض ان الجهات الرقابية هي التي تضبط هذا السوق وهذا صحيح وجد يعني في يعني فترة مضت ان شركات يعني خاسرة واسهمها مرتفعة فنقول هذا بسبب النجش الذي يمارسه بعض المتعاملين وبعض المساهمين بعض المساهمين يعملون لهم حركات لا تخفى على الجميع اذا ارادوا رفع سعر سهم لهم طريقة معينة واذا ارادوا ايضا خفض سعر السهم لهم طريقة معينة في هذا ولذلك يمارسون فقد يرتفع سعر السهم والشركة خاسرة هذا لا يؤثر على التكييف الفقهي لحقيقة السهم. وانه حص في رأس مال شركة هذا بسبب سوء سلوك بعظ المساهمين وبعظ المتعاملين. ولهذا نجد ان بعظ اه المؤسسات المالية وبعظ المصارف لديهم اه قسم اسمه البحوث والدراسات وهذا القسم يعطي القيمة العادلة لاسهم كل شركة فتقول مثلا شركة كذا ما هي القيمة العادلة لها؟ يدرسونها يدرسون معطيات هذه الشركة يدرسون ادائها في السوق يدرسون قوائمها المالية ويقولون السهم القيمة العادلة لسهم هذه الشركة هو كذا وهذا موجود لكن يعني حسب علمي انه لا يتاح للناس مجانا بمقابل بمقابل يعني يشتري الانسان يعني هذا القيمة العادلة لاسهم الشركات ويستطيع ان يعرف ما هي القيمة العادلة لسهم كل شركة اذا هذا الذي يمارسه بعض الناس من النتش او من غيره لا يؤثر على التكييف الفقهي لحقيقة السهم. فاذا كيف الفقه؟ لحقيقة السهم انه حصة في رأس مال شركة. حصة في رأس مال شركة. انتبهوا لهذا التكييف سوف يكون مؤثرا في الحكم حكم تداول اسهم الشركات المختلطة آآ يعني مزيد من التوسع من اراد في هو ذكرت الكلام عن التكييف الفقهي للسهم في كتابه فقه معاملة المال المعاصر الذي سيخرج قريبا ان شاء الله وهو الان في مطابع ويعني فقط خلاصة يعني الكلام فيها هو ما ذكرت من اراد مزيدا من التوسع يرجع الكتاب الذي ان شاء الله سيخرج قريبا في حينه بوجوده في المكتبات آآ بعد ذلك ننتقل الى الكلام عن حكم تداول اسهم الشركات المساهمة لو قال شخصا اريد ان ادخل الان في تداول اسهم هذه الشركات هل يجوز او لا يجوز هل اسهم فيها شبهة؟ هل كما يقول بعض الناس ان البيع وشراء الاسهم انه قمار هذه مقولة لدى بعض الناس يقول كل بيعكم كل بيعة هذه الاسهم قمار في قمار. هل هذا صحيح فنقول ان الشركات المساهمة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الشركات التي يكون نشاط تعاملها مباحا. نشاط تعاملها مباحا ولا تتعامل بالربا ولا بغيره من المحرمات لا تتعامل بالربا لا اقراظا ولا اقتراظا ولا بغيره من المحرمات كأن تكون هذه الشركة شركة زراعية او صناعية او تجارية هذه يجوز تداول اسهمها بالاجماع ولكن وبعض الناس يسمي هذا يسمي هذا النوع من الشركات بالشركات النقية ولكن يعني اطلاق الوصف نقية هذا تزكية شديدة ويعني في نظري يعني حتى الان لا يكاد يوجد شركة نقية مئة بالمئة وانما مقاربة للنقاء ولذلك الاحسن ان لا نصفها بهذا الوصف وانما نقول الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة لاننا عندما ايضا نحكم على شركة ما نستطيع ان نحيط بجميع تعاملات الشركة لا ننظر فقط القوائم المالية يعني حتى الشركات الان المصنفة بان هذي نقية وهذي غير نقية كيف حكم بانها نقية وغير نقية بالنظر فقط القوائم المالية والقوائم المالية يعني قد لا تعطي الوصف الدقيق لواقع الشركة تؤدي مؤشر لكنها لا تعطي وصف الدقيق قد تكون هذه الشركة تملك اسهما في شركات اخرى قد يكون لها تعاملات اخرى مع مصارف اجنبية اه اه يعني تعرفون الان الشركة والبنوك بعظهم مرتبط ببعظ ولهذا فاطلاق وصف النقاء عندي انه يعني محل نظر الاحسن نقول التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة هذا هو الوصف الصحيح والدقيق والعادل ايضا المنصف نحن فقط نحكم على هذه الشركة بموجب هذه القوائم المالية ما حكمنا ما ذهبنا لهذه الشركة وعرفنا يعني جميع تعاملاتها ودخلنا في دهاليزها وعرفنا حكمنا عليها مئة بالمئة انها نقية من يحكم عليها بالنقاء انما مجرد ينظر لقوائمها المالية وكونها لا تتعامل تعاملات محرمة فقط. ولهذا الوصف الصحيح والدقيق والعادل ان نقول التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة فهذا النوع من الشركات هذا يجوز الدخول فيه وتداول اسهمه سواء بطريق المتاجرة التي يسميها بعض الناس المضاربة او بطريق الاستثمار او الاكتتاب كلها يجوز عند طرحها للكتاب مثلا او او كون الانسان يأخذ الاسهم ويبقيها عنده. ينتظر بها يتربص بها مثلا ارتفاع الاسهم او انه يبيع ويشتري فيها هذي كلها جائزة بالنسبة لهذا القسم من الشركات وكما قلت قبل قليل كان هذا النوع غير موجود اصلا قبل اكثر من خمسة عشر عاما وآآ وجدوا في الوقت الحاضر وهذه الشركات يعني ولله الحمد في تزايد هذه الشركات في تزايد وتحتاج الى تشجيع من آآ المجتمع بان آآ يكون تعاملهم وتداول الاسهم لهذا النوع من الشركات ومقاطعة الشركات التي تتورط في الربا اذا هذا هو القسم الاول وحكمه ظاهر. القسم الثاني وايضا حكمه ظاهر. اه الشركات المساهمة التي يكون نشاطها محرما كشركات الخمور مثلا او شركات آآ بيع الدخان او نحو ذلك فهذه ايضا يعني لا يجوز تداول اسهمها باجماع العلماء القسم الثالث وهو محل الخلاف الكبير وهو ما يسمى بالشركات المختلطة شركات المختلطة هذا القسم من الشركات العمل او النشاط الذي تمارسه مباح. يا اما شركات زراعية او صناعية او تجارية او في قطاع الاتصالات مثلا او نحو ذلك من الانشطة المباحة لكن هذه الشركات لها تعاملات محرمة كالاقراظ او الاقتراظ بفائدة وهل يجوز الدخول في هذا النوع من الشركات هذه الشركة الزراعية مثلا او الشركة الصناعية مجال الذي تمارسه مباح في الزراعة في الصناعة في التجارة في الاتصالات في لكن عندها قروض ربوية مقترضة بالربا مقرظة بالربا لها تعاملات محرمة هل هذه التعاملات محرمة مؤثرة على حكم تداول اسهمها؟ هل نقول ان تداول اسهم هذا النوع من الشركات انه جائز او انه غير جائز هذا اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة وقبل ان نذكر الخلاف نحرر محل الخلاف. اولا لا خلاف بين العلماء ان مجالس ادارات هذه الشركات التي لها تعاملات محرمة من الاقراض او الاقتراظ الربوي لا خلاف بين العلماء بانهم اثمون ومعرضون انفسهم للعنة الله وغضبه وعقابه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هذا بالاجماع لا لا يوجد عالم من علماء المسلمين يقول ان آآ اصحاب مجالس ادارة هذه الشركات انهم اه غير اثمين. باجماع العلماء انهم اثمون ولكن يبقى النظر في حال هذا المساهم الظعيف الذي ليس له يعني لا يملك القرار في هذه الشركات والذي لو اراد ان يقول لهذه الشركة لا تتعاملوا بالربا ما سمعوا كلامه فهل نقول انه يجوز له الدخول في هذا النوع من الشركات او نقول انه لا يجوز فنقول ثانيا عند يعني لا خلاف بين العلماء ان من دخل في هذا النوع من الشركات يجب عليه التطهير يجب عليه التطهير وهو يتخلص من القدر المحرم في وجوه البر ويدفعه بنية التخلص لا بنية التقرب الى الله تعالى فاذا عندنا الفقرة الاولى نقول لا خلاف بين العلماء ان مجالس ادارة هذه الشركات انهم اثمون ثانيا لا خلاف بين العلماء ان من دخل فيه على القول بالجواز انه يجب عليه التطهير ثالثا وانما الخلاف في حكم الدخول في هذا النوع من الشركات هل يجوز مع التطهير؟ او انه لا يجوز مطلقا قولان مشهوران للعلماء المعاصرين القول الاول انه يجوز الدخول في هذا النوع من الشركات بشرط ان يتخلص المساهم من القدر المحرم وهذا القول يعني ابرز من قال به وابرز من قال به واول من قال به في الحقيقة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي فان الهيئة الشرعية شركة الراجحي قبل اكثر من خمسة عشر عاما لما نظرت في حال في حكم تداول بل ربما يعني اكثر من ذلك هي ان شئت اول هيئة شرعية عام الف واربع مئة وتسعة فلما نظروا في الشركات المساهمة ما وجدوا ولا شركة واحدة غير متورطة بالربا وسمعتم يعني اثر الشركات في مجال اقتصادي انها هي هي عمود الفقري للمجال الاقتصادي فاجادت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الدخول في هذا النوع من الشركات وفق نسب معينة يعني الا تزيد القروض على ثلاثين في المئة اهو الا يزيد الايراد على خمسة في المئة وايضا قيدت الجواز بالحاجة فاذا زالت الحاجة فانه لا يجوز وهي بهذا اول من افتى بجواز الدخول في هذا النوع من الشركات واتبع على ذلك جميع الهيئات الشرعية للبنوك كان هناك يعني بنك البلاد في اول ما تأسس اشترط اولا الا يدخل الا في الشركات التي خلت قوائمها المالية من الربا ثم بعد ذلك يعني اخذوا بالقول الاخر وهو الدخول في جميع الشركات المختلطة فجميع الهيئات الشرعية يعني ايظا تأخذ بهذا القول نسب هذا القول القول بالجواز الى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ولكن في الحقيقة ان انه نسب اليه ايضا القول بالتحريم فعنه في هذه المسألة في الحقيقة قولان ففي بعض كتبه نسب اليه القول بالجواز وفي كتب اخرى نسب اليه القول بالتحريم فربما ان يكون للشيخ قولان في هذه المسألة آآ القول الثاني في المسألة تحريم الدخول في في تحريم تداول اسهم الشركات المختلطة مطلقا وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين هذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين قد آآ اقره مجمع الفقه الاسلامي بربط عالم اسلامي وكذلك مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة التعاون الاسلامي وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهو رأي اكثر العلماء المعاصرين احد المشايخ عندنا في كلية الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية اراد ان يعرف رأي ابرز العلماء المعاصرين في هذا النوع من الشركات فطلب من طلابه نشاطا ان يذهب كل واحد من الطلاب الى احد المشايخ ويطلب رأيه في الشركات المختلطة ويطلب من الشيخ ايضا انه اذا كتب رأيه له لا يكتبه لطالب اخر كي يعرف رأي اكبر عدد من آآ يعني المشايخ في هذا النوع من الشركات. يقول وكانت المفاجأة ان خمسة وتسعين في المئة من المشايخ يرون تحريم الدخول في هذا النوع من الشركات خمسة وتسعين في المئة هذي نسبة كبيرة ومع ذلك قول الاول هو القول الاشهر لان القول الاول هو ربما يعني يكون ابرز من قال به لهم يعني اه اتصال بالاعلام وابرزوا قولهم لكن اكثر العلماء على آآ التحريم وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز ما دامت الشركة متورطة بالربا لا يجوز تداول اسهمها. الربا محرم قليل هو كثير حتى لو كانت واحد بالمئة ولو ان المشايخ اتفقوا على هذا الرأي لكان هذا اكبر رادع لهذه الشركات عن الدخول في الربا وكما سمعتم ان جميع جميع الهيئات الشرعية بدون استثناء تجيز الدخول في الشركات المختلطة هذا هو الذي يعني جعل هذه الشركات لا زالت يعني تتعامل بالربا ومتورطة بالربا وتتوسع في هذا وبعض يعني يعني ومع الاسف يعني عندما تطرح بعض الشركات للاكتتاب تجد ان عندها مستشار قانوني ومستشار اقتصادي ومستشار اعلامي وخذ من انواع المستشارين لكن مستشار شرعي لا يوجد هذا الحقيقة يدل على قلة مبالاة بامور الشرع يضعون مستشار اعلامي ومستشار اقتصادي ومستشار مستشار تسويقي ومستشار قانوني ومستشار انظري الى نشرة الاصدار عندما تصدر اما مستشار شرعي لا يوجد وهو اهم اهم انواع الاستشارة في هذا وهذا يدل على على يعني قلة الاهتمام باوامر الشرع ولهذا ينبغي ايضا المجتمع ان يكون له كلمته ايضا والمجتمع يستطيع ان يضغط على على هذه الشركات بان يقاطع الشركات التي تتعامل بالربا ويشجع الشركات التي لا تتعامل بالربا سيكون هذا اكبر رادع يعني اصحاب مجالس تلك الشركات حتى لا يقعوا في الربا وفيما حرم الله تعالى خاصة ان البدائل موجودة الان. يعني لا داعي لان لان تتورط الشركة في الربا بامكانها ان تحصل على السيولة النقدية بطريق المرابحة او بطريق التورق ولكن قلة يعني الاهتمام بهذا الامر اصلا يعني الجانب الشرعي هذا لا يوجد عندهم فهذا في الحقيقة مما يؤسف له لكن ولله الحمد ايضا حتى نبرز الجانب المشرق يعني وجد في الاونة الاخيرة اه اهتمام بعظ اصحاب مجالس ادارة الشركات ووعي ايضا ولذلك نجد ان معظم معظم الشركات التي طرحت للاكتتاب في العامين الاخيرين لها عناية بالا تتورط بالربا. لا عناية آآ نشرة الاصدار وآآ يعني آآ واقع الشركة من التعاملات الربوية الشركات اقول الشركات التي تتعامل اه يعني الربا هي في الحقيقة آآ يعني عندها جرأة على هذا الامر. لكن في المقابل في المقابل هناك يعني وجد يعني شركات آآ اصحاب مجالس الادارة عندهم حرص وعندهم اهتمام آآ الجوانب الشرعية. وهذا كما ذكرت في السنتين الاخيرتين نجد ان ان معظم معظم الشركات التي طرحت في الاكتتاب خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة ننتقل نريد اولا ان نذكر يعني وجهة من اجاز ووجهة من منع يعني من اجاز اولا قلنا ان الجواز عند كثير من اصحاب القول اول مقيد بالحاجة. ولذلك ينبغي ان يراجعوا هذا القول بعدما وجدت بعدما انتفت الحاجة الان اه كذلك استدلوا ببعض القواعد التي ذكرها الفقهاء مثل قاعدة اذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع وقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وقاعدة الاكثر حكم الكل هذه القواعد هي يعني تدل على ان المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام ان الحكم للاكثر وقالوا هذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيها قليلة مقارنة بالحلال فيكون الحكم للاكثر قالوا والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم اكلونا للسحت بكون مالهم الحلال قد اختلط بالمال الحرام هذا الدليل في الحقيقة قوة استدلال بقواعد صحيحة استدلال بقواعد صحيحة لكن هذه القواعد لا تنطبق على مسألتنا هذه لماذا؟ لان هذه قواعد انما تنطبق على اختلاط المال الحلال بالمال الحرام بينما الشركات المساهمة تتضمن مالا وعملا فالمساهم في الشركة يعني تنسب له جميع اعمال الشركة. يعني لو مثلا هذه الان شركة من الشركات الموجودة الان تتعامل بالربا. طيب التعامل بالربا ينسب لمن لملاك الشركة من هم ملاك الشركة المساهمون فاذا كنت مساهم انت واحدا منهم فينسب لك الربا لكن بالوكالة. ينسب لك الربا بالوكالة فانت تعاملت بالربا بالوكالة فرق كبير بين يعني مسألة اختلاط الحلال بحرام وبين هذه المسألة هذه الان انت توكل من يعمل نيابة عنك لا تأتي مسألة اختلاط المال حلال المال حرام اختلاط المال حلال المال حرام هذا انسان له اعمال حلال واعمال حرام يعني له تعاملات ربوية ولكن يبيع ويشتري فهذا يجوز ان تتعامل معه يجوز ان تقبل هديته يجوز ان تبيع منه وتشتري منه اه تقبل اه وليد تجيب دعوته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود اما بالنسبة للشركات المستعملة ليست المسألة مسألة اختلاط مال حلال بمال حرام المسألة مسألة انك توكل من يقوم عنك باعمال الشركة هذا العمل اذا كان ربا فانت قد تعاملت بالربا لكن بالوكالة وهذا هو الحقيقة الاشكال الكبير في الشركات آآ المختلطة ايضا يعني من وجهتهم قالوا ان هذه الشركات المساهمة تقوم باعمال كبيرة وتشكل عنصرا اقتصاديا هاما في حياتنا المعاصرة. فلا غنى للامة عنها والقول بالتحريم الدخول فيها يؤثر على مصالح الناس وهذا في الحقيقة تأثر بالواقع تأثر بالواقع. لا ينبغي يا اخوان ان ان نخضع الشريعة للواقع. بل يجب ان نخضع الواقع للشريعة. التبرير بضغط الواقع هذا خطأ خطأ منهجي كبير لا نتأثر بالواقع. دين الله عز وجل ثابت وباق ولا يتأثر بواقع الناس. اذا كان واقع الناس خطأ يجب ان نصحح الواقع اما ان نلوي اعناق الشريعة لكي تتكيف مع الواقع فهذا منهج غير سديد ومنهج خاطئ. فنجد ان اصحاب يعني معظم اصحاب هذا القول بذات الواقع وقالوا كيف نحرم الامة من هذه الشركات نقول هذه الشركات يجب عليها ان تترك الربا ولماذا تتعامل هذه الشركات بالربا وثم ايضا يعني لو لو قيل باهميتها في الاقتصاد آآ المعاصر هي لم تتعين طريقا للكسب يوجد طرق اخرى ثم ايضا لا يقطع بارتفاع الحاجة عند ارتكاب هذا المحظور. فقد يساهم الانسان في شركة مشبوهة فيخسر ومن شروط استباحة المحظور عند الفقهاء ان يقطع بارتفاع الظرر عنه ثم ايضا الربا محرم قليله وكثيره. ولا يمكن ان يبرر اخذ الربا لحاجة الناس. لو قال احد الناس انا والله انسان مضطر اريد ان اقترض قرضا ربويا هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز ولو كان مضطرا. نقول كل من الميتة ولا تأخذ من الربا فيعني الظرورة الربا امره عظيم جدا. وكما ذكرنا في الدرس السابق في الدرس السابق ذكرنا قصة الامام مالك لما اتاه رجل يستفتيه وقال اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر فكان يقفز من شدة سكره يقفز ثم يسقط فتأثر من رآه بهذا الموقف وحلف بالطلاق قال امرأته طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم شيء اخبث او اشر من من الخمر فذهب الامام مالك لاستفتيه هل تطلق امرأته ام لا والامام مالك استعظم هذا السؤال قال اتي في الغد اتاه في الغد قال اتي في الغد فاتاه في الغد لما اتاه اليوم الثالث قال امرأتك طالق اني تأملت كتاب الله فلم ارى شيئا يدخل جوف ابن ادم اعظم ولا اخبث من الربا فيقول يعني امرأتك طالق لانه حلف الطلاق انه ما في شيء اخبث من الخمر. قال الامام مالك لا في شيء اخبث من الخمر وهو الربا الربا قليل هو كثيره محرم وشددت فيه الشريعة وسدت جميع الذرائع الموصلة اليه ولو من وجه بعيد لعلنا اذا يعني نختم هذا الدرس يقول ان القول الاول بنوا يعني استدلالهم على هذين الامرين على مسألة القواعد استدلال بعض القواعد التي ذكرها الفقهاء والتي يقول انها قواعد صحيحة لكنها لا تنطبق على هذه المسألة والامر الثاني التبرير بضغط اه الواقع من قال بالجواز فعمدة يعني استدلالهم وما ذكرنا من ان المساهم آآ يمتلك جزءا من هذه الشركة وان السهم هو حصة في مال الشركة فالمساهم في الحقيقة عندما تكون الشركة مختلطة يكون قد تعامل بالربا او بالتعامل محرم لكن بطريق الوكالة يكون قد مارس التعامل المحرم بطريق الوكالة. هذا هو المأخذ آآ القول بالتحريم. وآآ وهذا هو الذي بنى عليه اصحابه هذا القول آآ المأخذ في لقولهم تحريم الدخول في الشركات المختلطة. وهذا هو القول الراجح وهو آآ قرار الذي المجامع الفقهية والذي عليه اكثر العلماء المعاصرين يعني انقل يعني عبارة المجمع الفقهي جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة والتحريم في ذلك واضح لعموم الادلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا لان اسهم الشركات التي تتعامل بالرباء مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا لان السهم يمثل وجزءا شائعا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة او تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه. لان الذين يباشرون الاقراظ والاقتراظ بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز فبناء على ذلك نقول يعني من يدخل في في عالم الاسهم نقول يجب عليه ان يجتنب الدخول في اسهم الشركات المختلطة وان اقتصر على اسهم الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفينا اسمه يسبح له في غاب الغدو والاصار. رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله من يشاء بغير حساب