في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد وفي هذا الدرس من فقه المعاملات المالية المعاصرة والذي يعقد اخر ثلاثاء من كل شهر ونتناول في كل درس قضية او مسألة من مسائل المعاملات المالية المعاصرة وفي الدرس الماظي كان الحديث عن الاوراق المالية وذكرنا ان المقصود بالاوراق المالية الاسهم والسندات كان الحديث عن التكييف الفقهي للاسهم وحكم تداول اسهم الشركات المساهمة وحكم كذلك السندات وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام بهذا الدرس سنسلط الظوء على بقية مسائل الاوراق المالية ساتكلم عن الصناديق الاستثمارية ثم عن زكاة الاسهم وكيف تزكى ثم ايضا في هذا الدرس ساتحدث عن الاوراق النقدية حقيقتها وتكييفها الفقهي وزكاتها والاحكام المتعلقة بها ومن كان عنده اسئلة او استفسارات بامكانه ان يكتب سؤاله ونجيب ان شاء الله تعالى عن الاسئلة ما بين الاذان والاقامة اذا نبدأ بالصناديق الاستثمارية الصناديق الاستثمارية معناها اه الصناديق جمع صندوق والصندوق الاستثماري هو وعاء يضع العميل فيه مبلغا من المال بقصد استثماره ويقوم البنك بادارته ويعطي العميل نسبة من الربح يعطي العميل البنك نسبة من الربح مقابل عمله هذه يعني فكرة مبسطة عن الصندوق الاستثماري وهي موجودة في جميع البنوك قد كانت يعني بدايتها في العالم من قديم لها اكثر من مئة واربعين عاما لكن عندنا هنا في المملكة كانت بدايتها عام الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين للهجرة وفكرتها جيدة فكرتها من الناحية الاقتصادية جيدة اذا سلمت من المحاذير الشرعية فهي تهدف الى تجميع الاموال من اجل استثمار الجماعي ببرنامج مشترك البنك بخبرته يقوم تشغيل هذه الاموال وادارتها بطريقة احترافية وبطريقة اه يستفاد فيها من اهل الخبرة ودراسة الجدوى ونحو ذلك فهي مفيدة للطرفين مفيدة من يضع امواله في هذه الصناديق ومفيدة كذلك للبنوك اه العمولة التي تتقاضاها مقابل هذه الادارة اما التكييف الفقهي للصناديق الاستثمارية فقيل انها مضاربة وهذا القول ذهب اليه اكثر العلماء المعاصرين قالوا ان هذه الصناديق الاستثمارية حقيقتها انها مضاربة وجه هذا القول ان العميل الذي هو المستثمر يدفع مالا والمصرف يقوم ب اه استثمار هذا المال والعمل فيه بنسبة من الربح وحينئذ من العميل المال ومن المصرف العمل وهذا في الواقع هذا هذه هي حقيقة شركة المضاربة ومن اهل العلم من قال ان التكييف الفقهي للصناديق الاستثمارية انها وكالة باجر وليست مضاربة وعللوا ذلك قالوا ان المصرف هو فقط يدير هذه الاموال ويتقاضى عمولة هو في الحقيقة وكيل وليس مضاربا فالعميل قد وكل البنك في ادارة هذا المال مقابل اجرة معينة وعلى كلا التقديرين فحكمها جائزة سواء قلنا ان تكييف الفقه مضاربة او قلنا ان تكييف الفقه اجرة فهي جائزة لان كلا من سواء قلنا انها مضاربة او قلنا انها وكالة باجر وكلا العقدين جائز شرعا المضاربة والوكالة باجر كلاهما جائز شرعا فيكون اذا الاصل في الصناديق الاستثمارية الجواز ولكن الاشكال الكبير هذه الصناديق هل تنظبط بالظوابط الشرعية ام لا اذا هي من حيث الفكرة قلنا جائزة لانها اما مضاربة او وكالة باجر. لكن الاشكال في انضباطها بالظوابط الشرعية الصناديق الاستثمارية لا تنحصر في في الاسهم هناك الصناديق الاستثمارية صناديق الاسهم هناك صناديق البضائع هناك صناديق السندات هناك صناديق العملات هناك ايضا حتى يعني الصناديق العقارية لو اخذنا ما كان متعلقا بالاوراق المالية وهو صناديق الاسهم فنجد ان هذه الصناديق تنقسم الى قسمين صناديق لا تشرف عليها هيئات شرعية وهذه لا تخلف الغالب من التعامل باسهم شركات محرمة وربما تتعامل بسندات وتتعامل باسهم شركات دولية وسندات ربوية فلا تخلو في الغالب من محاذير شرعية القسم الثاني صناديق تشرف عليها هيئات شرعية في المصارف وهذه الصناديق وان كانت لا تتعامل مع شركات محرمة الا انها في الغالب ايضا تتعامل مع شركات مختلطة وذلك ان الغالب على معظم يعني ان معظم الهيئات الشرعية في المصارف آآ تجيز الدخول في الشركات المختلطة كما بينا ذلك في الدرس السابق فعلى القول الذي رجحناه وهو انه لا يجوز تداول اسهم الشركات المختلطة يكون ايضا الدخول في هذه الصناديق غير جائز لكن لو افترضنا الصناديق تقتصر على اسهم الشركات النقية او بعبارة ادق التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة فلا بأس بالدخول فيها لكن نقول ايضا حتى الصناديق التي تشرف عليها هيئة شرعية معظمها آآ تتعامل باسهم الشركات المختلطة وهذا يدل على ان يعني النقاء المطلق في التعاملات المصرفية عزيز. يعني من اراد ان دون تعامله يعني حلال مئة بالمئة يعني كونه يريد البنك يستثمر ماله ويحصل على نسبة من الربح ويريد ان يكون هذا حلالا مئة بالمئة يعني هذا قليل قليل وجوده او عزيز لانه حتى المصارف الاسلامية اه يعني معظم الهيئات الشرعية فيها تجيز الدخول والشركات المختلطة وآآ تحتاج الى تطهير وتحتاج الى يعني شيء من هذا آآ القبيل ولكن يعني قد يوجد آآ صناديق خاصة الاسهم النقية في بعض البنوك يوجد هذا النوع صناديق خاصة بالاسهم النقية وان كانت قليلة وان كانت قليلة هذه فكرة موجزة عن الصناديق الاستثمارية ننتقل للمسألة الثانية وهي زكاة الاسهم وهذه من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها فبعض الناس يمتلك اسهم شركات معينة ويسأل عن زكاتها هل تجب فيها الزكاة او لا تجب واذا وجبت كيف تزكى وما هي كيفية يعني طريقة اخراج الزكاة فيها وقد اختلف العلماء المعاصرون في زكاة الاسهم على اقوال كثيرة فمنهم من نظر الى نشاط الشركة فان كانت الشركة الزراعية فتزكى زكاة الحبوب والثمار وان كانت تجارية تزكى زكاة آآ اه يعني عروظ التجارة وان كانت مثلا في اه البهائم مثلا في يعني الثروة الحيوانية تزكى زكاة آآ بهيمة الانعام ومنهم من قال بان الشركة هي المسؤولة عن الزكاة وان المساهم لا يزكي الا اه ما استلمه من ارباح اذا حال عليها الحول ولكن القول الصحيح في زكاة الاسهم هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين هو القول بالتفصيل هو القول بالتفصيل ويقال ان كان المساهم متاجرا مضاربا يسميه بعض الناس مضاربا يعني متاجرا يمتلك هذه الاسهم بقصد المتاجرة فيها يبيع ويشتري فيها هذه عروض تجارة يجب عليه ان يزكيها عند تمام الحول بغض النظر عن زكاة الشركة اياها وذلك لان عروض التجارة يعني هذه الشركات آآ يعني هذا الذي يمتلك الاسهم الان قصد التجارة لا فرق بينها وبين عروض التجارة الاخرى والان يبيع ويشتري فيها في تتعلق الزكاة بقيمتها ومعلوم ان عروظ التجارة الزكاة تتعلق بالقيمة بغض النظر عن العرض ولذلك يعني من كان يبيع ويشتري في الاغنام هل يزكيها زكاة السائل من بهيمة الانعام او يزكيه زكاة عروظ تجارة قول الصحيح انه زكاها زكاة عروض تجارة حتى وان كانت اغناما حتى وان كان تمرا حتى وان كان آآ يعني من الحبوب او الثمار او فينظر اذا الى القيمة في اه عروظ التجارة ولا ينظر لذلك العرض انما لقيمته ولهذا في زكاة عروظ التجارة آآ لا يشترط ان يمضي حول على ذلك العرض ولو اشترطنا هذا من سد لسد باب الزكاة في عروظ التجارة لان عروض التجارة مبنية على التقليب والاستبدال والتاجر الذي يبقى عنده تبقى عنده السلعة سنة كاملة ما حركها يعني هذا ليس بناجح تجارة هي هذا يعني مبناء على التقليب والاستبدال ولهذا يعني قال الفقهاء انه لا يشترط ان يمضي حول على ذلك العرض انما من دخل في عروض التجارة عند تمام الحول يقيم ما عنده من هذه العروظ ويخرج ربع عشر قيمتها ولو كان ما مظى عليه الا يوم واحد كذلك ايضا في الاسهم اذا كان المساهم يقصد بها المتاجرة فيعامل معاملة آآ صاحب عروض التجارة فنقول متى دخلت في الاسهم اذا قال دخلت الاسهم مثلا في غرة شهر ربيع الاخر نقول اذا غرة شهر ربيع الاخر من العام الذي يليه انظر كم قيمة الاسهم التي عندك لو بعتها الان اذا قال قيمتها مثلا مئة الف اذا تزكي مئة الف الفان وخمس مئة ريال هذه كيفية يعني زكاتها ولذلك من المهم ان يعرف تاريخ الدخول في الاسهم لانه كما تعلمون الاسهم ترتفع وتنخفض حتى في الساعة الواحدة فلذلك عندما يدخل بقصد التجارة يقيد تاريخ الدخول ووقت الدخول ايضا نظرا لارتفاع الاسهم وانخفاضها فيزكيها عند تمام الحول يخرج ربع عشر قيمتها هذا اذا كان متاجرا يسميه بعض الناس مضاربا يبيع ويشتري فيها اما اذا كان مستثمرا وليس مضاربا ومعنى مستثمرا يعني انه لا يبيع ولا يشتري فيها انما ترك هذه الاسهم بغرض الاستفادة من ارباحها او انه اكتتب في شركة معينة او شركات وتركها فهذه اذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة وعندنا في المملكة العربية السعودية عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة من قبل مصلحة الزكاة والدخل باخراج الزكاة ولذلك تكفي زكاة الشركة في هذه الحال لان المال لا يزكى مرتين ومصلحة الزكاة والدخل تأخذ الزكوات من الشركات المساهمة قد وضع لها حساب يصب مباشرة في مصلحة الضمان الاجتماعي ولذلك المورد الرئيس للظمان الاجتماعي هو زكاة الشركات المساهمة وعلى هذا تتفرع مسألة وهي ان من لم يكن من اهل الزكاة فليس له ان يأخذ من الضمان الاجتماعي لان الظمان الاجتماعي وان كان يدعى من الدولة لكن المورد الرئيسي له هو زكوات الشركات المساهمة فبعض الناس يظن ان الظمان الاجتماعي انها اعانة هذا غير صحيح ضمان اجتماعي هو زكاة في الاصل هو زكاة والمورد الرئيسي له انه زكوات الشركات المساهمة قد اصبح الان حساب يعني آآ حساب زكوات الشركات المساهمة مستقل تماما يعني لا يدخل وزارة المالية حتى انما مباشرة يصب في مصلحة آآ في حساب مصلحة الظمان الاجتماعي. هذي مسألة احببت التنبيه عليها. بعض الناس ياخذ ظمان اجتماعي وهو ليس مستحق للزكاة وهذا لا يحل له ولا يجوز له واذا كان قد اخذ في سنوات ماضية فيجب عليه ان يعيد المبالغ التي اخذها لانها زكاة ولا يجوز للانسان يأخذ زكاة وهو غير مستحق لها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا فليستقل او ليستكثر اذا خلاصة الكلام في زكاة الاسهم نقول ان المساهم لا يخلو اما ان يكون مضاربا وتاجرا يبيع ويشتري في الاسهم فهذا آآ لابد ان يزكي هذه الاسهم بغض النظر عن زكاة الشركة يزكيها عند تمام الحول بقيمتها السوقية يعني لو باع هذه الاسهم كم تعادل قيمتها السوقية؟ يخرج ربع عشر قيمتها او يكون مستثمرا لا يبيع ولا يشتري فيه وانما تركها بقصد مثلا اه الاستفادة من ارباحها او انه اكتتب فيها وتركها فهذا اذا كانت اه الشركة تزكي كما هو الحال عندنا في المملكة فتكفي زكاة الشركات طيب الاخوة الذين يتابعون الان عن طريق النت خارج المملكة يعني الدول الاخرى غير المملكة العربية السعودية ما تلزم الشركات المساهمة بدفع آآ الزكوات وما هو يعني كيف تكون الزكاة عندهم نقول لا بد ان يخرجوا الزكاة. يعني هؤلاء المساهمون بقصد الاستثمار لا بد ان يزكوا. لان الشركة ما تزكي عندهم كيف يزكي؟ يسأل الشركة عن الوعاء الزكوي الوعاء الزكوي المتعلق بكل سهم ثم يضربه في عدد الاسهم التي عنده فاذا يعني ما دام ان الشركة عندهم لا شركات غير ملزمة بالزكاة ولا تخرج الزكوات آآ لا بد للمساهمين ان يخرجوا الزكاة وقد تكون بعض الشركات قد تكون في بعض الدول تخرج الزكوات من نفسها فتكفي لكن يعني لابد للمساهم من ان يتأكد من ذلك. اقول هذا للاخوة الذين يتابعوننا من خارج المملكة فاقول لابد من ان اه يخرجوا الزكاة آآ اذا كانوا حتى اذا كانوا بقصد امتلكوا هذه الاسهم بقصد الاستثمار آآ اما مقدار الزكاة فهو مقدار زكاة الاوراق النقدية وهي ربع العشر يعني اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة وهذه ان شاء الله سنسلط عليها الضوء عندما نتكلم عن زكاة الاوراق النقدية هذا يعني هذه مسائل آآ متعلقة بالاوراق المالية لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الاوراق المالية وما يتعلق بها من مسائل واحكام ننتقل بعد ذلك للكلام عن الاوراق النقدية والاوراق النقدية موجودة من قديم الزمان وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالدنانير والدراهم فدنانير تمثل الذهب والدراهم تمثل الفضة وقد ورد ذكرها في القرآن قول الله عز وجل ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ورد ذكر الدينار في القرآن وايضا في قول الله تعالى وفي قصة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقد كان الناس كانوا في الجاهلية يستعملون نقود الفرس والروم وكان عليه الامر ايضا في صدر الاسلام واول من ظرب النقود هو عبد الملك ابن مروان الخليفة الاموي رحمه الله المتوفى سنة اربعة وسبعين للهجرة وقد كان سبب ذلك سوء العلاقة بينه وبين الروم فامر بان يظرب نقود خاصة بالمسلمين وكتب عليها قل هو الله احد ولا زالت بعض يعني هذه النقود موجودة في بعض المتاحف ويقال انه وظع صورته بدل القيصر ثم بعد ذلك اصبحت تظرب اه تسك في الدولة الاسلامية الى وقتنا الحاضر اه لكن في الاونة الاخيرة اصبحت تحولت من كونها يعني تصنع من معادن او من ذهب او فضة الى اوراق الى اوراق فاصبحت اوراقا نقدية بدل تلك الدراهم والدنانير يعني كانت في السابق اذا قيل دنانير تمثل الذهب من ذهب دراهم من فضة لكن اه في وقتنا الحاضر استعاظ الناس عن الدنانير والدراهم بالاوراق النقدية واصبحت هذه الاوراق تختلف بحسب اختلاف جهة الاصدار فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية تسمى ريالات وفي بعض الدول تسمى دنانير وفي بعضها تسمى جنيهات او دولارات او يورو بحسب جهة الاصدار آآ التكييف الفقهي للاوراق النقدية وهذا المبحث في الحقيقة من المباحث المهمة سيما انه قد اثير في الاونة الاخيرة وحصل فيه بعض يعني اللغط عند بعض الناس وكتب عنه في الصحف فاقول الاوراق النقدية اول ما خرجت قلت ان الناس كانوا قديما يتعاملون بالدراهم والدنانير. اول ما خرجت الاوراق النقدية اختلف العلماء في حكمها اختلافا كثيرا ثم بعد ذلك استقر رأي العلماء على استقر رأي اكثر اهل العلم على رأي واحد وهذا شأن معظم النوازل عندما تأتي النازلة تكون جديدة تكون غير واضحة في معالمها في البداية ثم بعد ذلك يستقر آآ يعني معظم العلما على رأي واحد وهذا يعني له نظائر كثيرة آآ يعني مثلا كان التصوير التلفزيوني مثلا والفوتوغرافي كان اول ما اتى يعني اختلف فيها اهل العلم اختلافا كثيرا وكان قول السائد اول ما اتى هو المنع ثم بعد ذلك يعني اصبح القول السائد هو القول بان هذا لا يدخل في التصوير الممنوع شرعا وان هذا يعتبر عكسا الصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل وليس هو التصوير الممنوع الذي تتحقق فيه علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله المضاهاة لخلق الله تكون في التماثيل تكون مثلا في الرسومات ايضا رسوم ذوات الارواح اما الصور الفوتوغرافية او تلفزيونية فهي في الحقيقة كالصور في المرآة هي صورة حقيقية لكنها ثبتت بحكم التقدم والتقني فهي في الحقيقة عكس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل ولا تتحقق فيها علة المضاهاة. استقر رأي كثير من العلماء المعاصرين على هذا الرأي كذلك الاوراق النقدية اول ما يعني ظهرت اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا فقيل ان الاوراق النقدية هي سندات بدين على جهة مصدريها فمثلا الريالات قالوا انها سند بدين على الجهة المسطرة التي هي مؤسسة النقد العربي السعودي واعترض على هذا بان التعهد بسداد ما تمثله هذه الاوراق اصبح صوريا وليس حقيقيا وان كان حقيقيا في بداية استعمالها وقد كان في السابق ولعلكم تذكرون او ربما يعني الاخوة يعني كبار السن اه كان في السابق يكتب على الريال او يعني الورق النقدي عموما الريالات عموما يكتب عليها تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع لحامل هذه الورقة قيمتها انا اذكر انه كان يكتب هذا يكتب على الريال يعني وعلى الخمسة ريالات وعلى العشرة ويكتب هذه العبارة تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع قيمة هذه الورقة حاملها ثم بعد ذلك اصبح هذا التعهد صوريا ولهذا لو ان احدا ذهب لمؤسسة النقد بخمس مئة ريال قال اعطوني قيمتها الان من من الذهب او الفظة هل يعطون قيمتها ما يعطونه قيمتها اصبح الان هذا يعني التوحد صوريا ولهذا هذا اصبح لا يكتب لا يكتب عليها. فهذا مما اعترض به على هذا آآ القول تبين ان هذا القول ضعيف القول الثاني انها عرظ من العروظ الا انه لا يباع حاضر منها بمؤجل ونسب هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حقيقة بان القول بان الاوراق النقدية عرظ من العروظ اه هذا يفتح باب الربا في البنوك يفتح باب الربا على مصراعيه لانك تصبح يعني تبي عرظا بعرظ او عرظا بنقد هذا القول فيه خطورة كبيرة واشكالات كثيرة ولهذا فهو اضعف الاقوال القول الثالث ان الاوراق النقدية مثل الفلوس فما ثبت للفلوس من احكام ثبت الاوراق النقدية والفلوس جمع آآ فلس وهي عملة يتعامل بها الناس غير من غير الذهب والفضة. والفقهاء لهم فيها كلام كثير اختلفوا في الفلوس اختلف الفقهاء السابقون في الفلوس فمنهم من اعتبرها مثل عروض التجارة ومنهم من اثبت لها ما يثبت للنقدين ومنهم من الحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة ومنع لحوقها بالنقدين في الفضل ولكن الحاق الاوراق النقدية بالفلوس محل نظر لان الاوراق النقدية في الوقت الحاضر عملة رائجة قد حلت محل الذهب والفضة بل اشترى بها الذهب والفضة فهي ليست كالفلوس التي ذكرها آآ الفقهاء لان الفلوس عند الفقهاء هي دون الدنانير والدراهم ومعلوم ان الان الاوراق النقدية هي آآ في مقام الدنانير والدراهم فاذا يعني لا يصح تخريج الاوراق النقدية على انها فلوس القول الرابع ان الاوراق النقدية بدن لما استعيضت عنه وهما النقدان الذهب والفضة فيكون حكمهما حكم الذهب والفضة ولكن هذا القول مبني على ان الاوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بالذهب والفضة ونريد مناقشة هذه المسألة هل فعلا الاوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة هو كان في اول الامر يعني في اول ظهورها كانت كذلك لكن اصبحت شيئا فشيئا يعني ليست مغطاة بل في الوقت الحاضر اصبح يعني اكثرها ليس مغطى ولهذا لما بحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قبل اكثر من ثلاثين عاما وآآ حضر مجلس الهيئة بعض الخبراء والاقتصاديين وبينوا منذ ذلك الوقت انها ليست مغطاة غطاء كاملا وان جزءا منها مغطى لكن الجزء الاكبر غير مغطى وهذا في جميع الدول في جميع الدول فيعني الدولة اذا كانت تمتلك اوراقا نقدية ليس بالظرورة ان ان هذه الاوراق لها آآ غطاء من الذهب والفظة وانما يعتمد ذلك على القوة الاقتصادية للدولة وآآ كذلك ايضا وجود العملات الصعبة نحو الاعتبارات ايضا السياسية ونحو ذلك في امور معقدة حقيقة هي التي آآ تعطي القوة لذلك الورق النقدي هذا نجد ان الورق النقدي يتأثر الحروب ونحوها كذلك اهتزاز امن الدولة والامور السياسية يتأثر بها تتأثر بها الاوراق النقدية فاذا يعني هذا القول آآ لا يسلم به لا يسلم به لانه بني على تصوير غير صحيح تصوير ان الذهب والفضة انها الاوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة. قلنا ان هذا انه غير صحيح من الناحية العملية غير صحيح من الناحية العملية القول الخامس ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان وهذا القول هو القول الصحيح وهو الذي استقرت عليه الفتية في العالم الاسلامي. واقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية بل اصبح في الوقت الحاضر هو قول عامة اهل العلم وذلك ان الاوراق النقدية الان هي تمثل الدراهم والدنانير الموجودة السابقة الاوراق النقدية يستطيع الانسان ان يشتري بها الان ما كان الناس سابقا يشترون بالدراهم والدنانير كان الناس سابقا جعلوا الدنانير والدراهم هي الاثمان يشترون بها ما ارادوا بهذه الاثمان كذلك الاوراق النقدية الان يستطيع الانسان يشتري بها ما شاء يستطيع ان يشتري بها حتى الذهب والفضة والعقارات وكل شيء وحينئذ فلا شك ان ان هذه الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة هذا هو القول الصحيح والذي استقر عليه رأي العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر وهو الذي يمثل الاوراق النقدية حقيقة وهل يعقل ان هذه الاوراق النقدية تمثل عروظا وهي يمكن ان يشترى بها اي شيء يشترى به حتى الذهب والفضة ومع ذلك نقول انها عروظ هذا من اظعف الاقوال او القول بان السندات بدين او القول بانها فلوس كل هذه اقوال ضعيفة لكنني يعني بسطت يعني القول ذكرت الخلاف في هذه المسألة والاقوال لانها اثيرت في الوقت الحاضر نجد ان بعض الناس يبدأ يعني يأخذ اقوالا شاذة ويبدأ يثيرها على الناس يبدأ يشكك الناس فيما استقر عليه الامر عندهم هذا يعني مسلك غير جيد وهذا يحدث تشويشا لدى العامة وتشويشا لدى الناس وربما نسب هذا القول لبعض كبار العلماء مثل ما ذكرت مثلا عن الشيخ بن سعدي فنقول ان هؤلاء العلماء معذورون لانه كان في بداية ظهور الاوراق النقدية. كما ذكرت يعني في مقدمة هذا الدرس ان اه النازلة اذا كانت في اول امرها لا تتضح اتظاحا كاملا يكون هناك يعني بعض القصور في التصور وربما ان العالم الكبير يجد اسئلة كثيرة من الناس فيفتي فيها او يقرر حكما لكن قد يفوته بعض التصور لكن مع مرور الوقت ومع كثرة التباحث المسائل والعمل بها وظهور الاشكالات اه يعني البحوث في هذه النازلة يتضح حكمها ثم يستقر الرأي فيها. يستقر الرأي اكثر العلماء فيها ومنها هذه المسألة فاذا لا شك ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته. وارى ان الخلاف يعني في هذه المسألة هو في الحقيقة خلاف ضعيف لا يلتفت اليها لكنني احببت ان اذكر هذه الاقوال لانها اصبحت تثار الان ببعض الصحف من بعض الناس واصبحوا يسببون يعني تشكيكا على بعض العامة ولهذا يعني اردت ان ابين هذه الاقوال ابين ان هذه الاقوال ظعيفة وان القول الصحيح الذي استقر عليه الامر في العالم الاسلامي وهو الذي استقر عليه الفتيا في المجامع الفقهية والهيئات العلمية هو ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة وانها مثل الدراهم والدنانير التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تماما آآ يترتب على هذا على هذا يعني القول مسائل واحكام اولا اذا قلنا الان ان اوراق النقدية ان نقد قائم بذاته الاوراق النقدية تعتبر اجناسا ليست جنسا واحدا وانما اجناسا تتعدد بتعدد جهات الاصدار الورق النقدي السعودي يعتبر جنس يعني الريالات السعودية جنس الدينار الكويتي جنس الجنيه المصري جنس الدولار جنس اليورو جنس تنطبق عليها القواعد التي ذكرها العلماء في اه اختلاف الجنس ويجري فيها الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ولهذا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى اه الا مع التقابظ يدا بيد. لا يجوز بيعه بدون تقابل اما الورق النقدي اذا كان جنسا واحدا فيشترط فيه التقابض والتماثل التقابض والتماثل يعني ريالات بريالات خمس مئة وخمس مئة الف اما اذا اختلف الجنس مثلا ريالات بدولارات او ريالات بدينارات هنا لا بأس بالتفاضل ولكن لابد من التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا اردت ان تصرف مثلا ريالات بدولارات نقول لا بأس لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابظ يشترط التقابظ والتقابظ ممن يكون حسيا بان تعطيه مثلا الريالات ويعطيك دولارات يعني في الحال واما ان يكون في حكم المصارفة يدا بيد ومن ذلك التحويلات البنكية فعندما تريد مثلا ان تحول آآ دولارات الى بلد اخر فتذهب للبنك وتعطيه مثلا عشرة الاف ريال وتقول اريد ان احولها دولارات الى يعني بلاد كذا فموظف البنك يكتب لك آآ سندا بما يعادل قيمة هذه العشرة الاف ريال من الدولارات ويعطيك اياه هذا يقوم مقام المصارفة يدا بيد ولا يلزم ان تقول له اصرف لي عشرة الاف ريال بدولارات ثم تاخذ انت الدولارات وترجعها عليه مرة اخرى. يعني هذا عبث عبث لا تأتي مثل هذه الشريعة ما الفائدة انك تاخذ دولارات ثم ترجعها مرة ثانية ثم ايظا اذا اخذت الدولارات الان من البنك واردت ان ترجعها يحسب البنك سعر اخر عندهم سعر البيع غير سعر الشراء فيعني هذه لا نلزم بها لان مثل هذا عبث ولا تأتي الشريعة بمثل هذا. ولهذا يكفي المهم ان تكون الدولارات او العملة التي يراد الصرف اليها انتبه لهذا ان تكون موجودة لدى البنك اما في الصندوق المحلي او في الصندوق المركزي الاشكال ان احيانا لا تكون العملة موجودة لدى البنك اطلاقا وهذا يكون في العملات القليلة غير المشهورة وهذا لا يجوز لان البنك يكون قد صارف بما لا يملكه ولهذا من اراد يعني ان ان يحول مبلغا بعملة اخرى فعليه ان يختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها لدى البنك مثل الدولار مثل اليورو مثل العملات المشهورة. اما يأتي العمرة غير لعملة غير مشهورة فربما ان البنك اصلا لا يملكها لا في صندوق المحلي ولا في صندوقه المركزي ايضا من الاحكام انه لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان نسية او يدا بيد لا يجوز بيع مثلا عشرة ريالات سعودية ورقا باحد عشر ريالا سعوديا ورقة ومن ذلك ايضا بيع آآ مثل عشرة ريالات من الورق ب اه تسعد بتسعة ريالات من المعدن كان هذا موجود قديما لما كان الناس يحتاجون اليه في اه الاتصال الهاتفي فكان بعض الناس يبيع مثلا آآ العشرة من المعدن باحد عشر من الورق هذي اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من اجازها وقال انها اجناس مختلفة والقاعدة اذا اختلفت الاجناس تبيعوا كيف شئتم ولكن القول الصحيح انها لا تجوز لانها جنس واحد وليست الناس مختلفة وكلها تمثل ريالا لكن هذا ريال معدن وهذا ريال ورق وجهة الاصدار واحدة والقوة الشرائية واحدة ليست اجناسا مختلفة وانما هي جنس واحد قول الصحيح ان هذه لا تجوز فما اراد ان يبيع اه يعني اه او يصارف اه من نفس العملة فلابد من التماثل. عشرة بعشرة. احد عشر باحد عشر مع التقابظ آآ بالنسبة للزكاة تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها اذى النصابين من الذهب والفضة وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ومن العلماء المعاصرين من قال نقدر نصاب الاوراق النقدية بالذهب لان الاصل براءة ذمة المكلف فعندنا قولان في المسألة القول الاول ان نصاب الاوراق النقدية يكون بادنى النصابين من الذهب او الفضة وفي وقتنا الحاضر ايهما ارخص الذهب ام الفضة الفضة ارخص بكثير من الذهب لكن قد يكون في بعظ الاحوال في بعظ مثلا الازمنة تكون فيها مثلا حروب او نحو ذلك ربما تكون يعني آآ الفظة اغلى ثمنا او اكثر قيمة ولهذا نقول ادنى النصابين من الذهب والفضة ومن وقالوا لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين فعندنا الان قولان في المسألة القول الاول ان نصاب الاوراق النقدية يقدر بالذهب قالوا لان الاصل براء ذمة المكلف والاوراق النقدية نقد قائم بذاته يقوم مقام الذهب والفضة فنأخذ بالاعلى وهو الذهاب من باب ان الاصل براء ذمة المكلف والقول الثاني ان نصاب الاوراق النقدية يكون بادنى النصابين من الذهب والفضة وهو في وقتنا الحاضر الفضة وذلك لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين لو اردنا تطبيق هذه المسألة في الواقع لو قلنا بالقول الاول وهو ان نصاب الاوراق النقدية يقدر آآ الذهب فنصاب الذهب هو خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام من الذهب معنى ذلك يعني ان في الوقت الحاضر سيكون النصاب يعني لا يقل عن خمسة عشر الف ريال اما اذا اخذنا بالرأي الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة فطبعا الفضة الان ارخص من الذهب فيكون نصاب النصاب الفضة وهي تعادا تقريبا الفي ريال قد تزيد وقد تنقص عن هذه الارقام بحسب اسعار الذهب والفضة لكن تقريبا فلاحظ الفرق بين الفين ريال وخمسة عشر الف ريال فيعني الخلاف في هذه المسألة خلاف كبير ومؤثر والقول الصحيح هو القول الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين الذهبي او الفضة وهذا هو القول الذي اقرته المجامع الفقهية واقره مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة وذلك لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين فعلى هذا تقدر يقدر نصاب الاوراق النقدية آآ نصاب الفضة نصاب الفضة كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فلنسأل يعني اهل الذهب والفضة كم نساء كم اجرام من الفضة ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين جرام تقريبا هذه الايام يعادل اه حدود الفي ريال في حدود الفي ريال من ملك اقل من هذا المبلغ يعني مثلا عنده الف ريال مظى عليه سنة كاملة هذه ليس فيها زكاة الف وخمس مئة ما فيها زكاة اذا بلغت الفين فاكثر وحال عليه الحول هذه فيها زكاة كان قديما يمكن قبل خمس او ست سنوات يعني لما كانت اسعار الذهب والفظة ارخص بكثير من الان كانت الفظة يعني آآ تتضاعفت السنوات الاخيرة ربما عدة مرات كان قديما يعني عندما يسأل الطلاب الذين لهم مكافآت في الجامعة كانت المكافأة يعني معظم الجامعات ثمان مئة وخمسين ريال فكان يقال بان عليكم ان تزكوها اذا حال عليها الحول ما كان النصاب في حدود خمس مئة ريال ثم ست مئة ثم آآ ارتقت ثمان مئة ثم الف ثم الان وصلت الفين وصل النصاب الفي ريال فكان في السابق يفتى هؤلاء الطلاب بان يزكوا المكافأة اذا حال عليها الحول مع انها مع ان غالب الطلاب يقول لا يحول عليها الحول لكن لو افترضنا ان انه حال عليها الحول اما في الوقت الحاضر يعني مع هذا التغير ومع ارتفاع سعر الفظة فيعني اصبح يفتى بان هذه المكافآت ليس فيها زكاة حتى وان حال عليها الحول ما لم تصل الى النصاب ما لم تصل يعني حدود الفين ريال فاكثر اه كيف تزكى الاوراق النقدية زكاة الاوراق النقدية تزكى مثل ما تزكى الدراهم والدنانير مثل ما تزكى الدراهم والدنانير الدراهم والدنانير مقدار الزكاة فيها هو ربع العشر ربع العشر يعني اثنان ونصف في المئة يعني في كل مئة ريال اثنان ونصف ريالان ونصف ففي الالف خمسة وعشرون اربعة الاف مئة ريال اربعون الفا الف ريال ثمانون الفا الفا ريال مئة الف الفان وخمس مئة ونعطيكم في هذا قاعدة يعني سهلة جدا لمعرفة كيفية اخراج زكاة الاوراق النقدية هذه القاعدة اي مبلغ تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين اي مبلغ تريد اخراج زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة فمثلا اذا قسمت اقسم الف على اربعين خمسة وعشرين اقسم ثمانية الاف على اربعين كم ثمانية الاف على اربعين مئتين اقسم مئة الف على اربعين الفين وخمس مئة وهكذا والان يعني الهواتف النقالة الان التي بايدي الناس فيها الات حاسبة مجرد انك تاخذ الرقم الذي تريد معرفة زكاته وتقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة هذي طريقة سهلة جدا لكن بامكان اي شخص ان يعرف الزكاة بان يقسم اي رقم اي رقم تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة الذي هو ربع العشر والذي هو اثنان ونصف في المئة طيب الاوراق النقدية اذا حال عليها الحول وكان الذي عنده هذه الاوراق النقدية محتاجا يعني مثلا ادخر مئة الف ريال يريد ان يتزوج لكن مضت عليه الايام وهو يبحث عن امرأة وربما يبحث عن بيت ومضى عليه سنة كاملة هل هذي مئة الف ريال الموجودة عنده فيها زكاة هو الان يعني المئة الف ريال ادخرها للحاجة لان لاجل ان يتزوج ولاد مستلزمات الزواج وما يتعلق به لكن مضى عليه الوقت لم يصرفها هل فيها زكاة يقول نعم فيها زكاة ما دامت الاوراق النقدية بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي ادخره لاجله سواء ادخرها مثلا للزواج ادخرها للنفقة ادخرها للعلاج ادخرها لاي سبب دخل التجارة الاستثمار لانها في الاصل هي معدة ومرصودة للنماء وهي اثمان فتجب فيها الزكاة عند جميع العلماء وليس فيها خلاف عند جميع العلماء انتبه بعض الناس يعني يعتقد انه الزكاة انما تجب اذا كانت هذه الاوراق النقدية هي يعني يتاجر بها او يستثمرها هذا غير صحيح حتى لو كان عدل الحاجة ما دام انه قد حال عليها الحول ففيها الزكاة حتى وان كانت هذه الاوراق النقود اموالا ليتامى او مجانين اموال القصر تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وذلك لان الزكاة تتعلق بالمال وليس بالذمة بالمال ولهذا يقول الله عز وجل خذ من اموالهم ولم يقل خذ منهم خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ يقول اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم فاذا هذا المال بلغ نصابا حال عليه الحول تجد فيه الزكاة. بغض النظر عن ان يكون مالكه مكلفا او غير مكلف هذا تجد في اموال لليتامى في اموال المجانين في ما دام هذا المال حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة ولهذا يقول عمر رضي الله عنه تجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة فمن يلي من اموال يتامى ينبغي ان يستثمرها حتى لا تأكلها الزكاة او انه يجعلها في اصل عقاري مثلا يكون له ريع وبالتالي الاصل العقاري لا تجب فيه الزكاة لكن ان يتركها تمضي عليها يعني تأكل الزكاة اكثرها لو افترضنا مثلا ان رجلا خلف اربعين الفا وله ابن في السنة الاولى من عمره فيعني الولي يزكي هذا الاربعين الف. كل سنة الف ريال كل سنة الف ريال بعد عشرين سنة ايقارب ان تأكل الزكاة نصف هذا المال فاذا ينبغي ان ان يستثمرها او يجعلها في اصل عقاري مثلا او نحو ذلك وهذا من يعني آآ التصرف التي يحصل ولا تقرب من مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا كان عاجزا عن الاتجارة بها واستثمارها فلا يلي امر اليتيم اما ان يلي امر اليتيم يذهب اكثر آآ يعني من نصف ما له في الزكاة ليس هذا من حسن الرعاية وليس من حسن آآ الولاية طيب بالنسبة الدخل الشهري بعض الناس يقول آآ انا يدخل علي دخل شهري مثلا رواتب راتب وظيفة او نحو ذلك وانا لا ادري ما الذي صرفت؟ وما الذي ادخرت واحنا قلنا ان اي ورق نقدي اه يبلغ نصابا ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة فبعض الناس يعني مع وجود الان الوظائف والرواتب الشهرية تشكل عليهم هذه المسألة قل ما استطيع اني احسب يعني ما الذي صرفته؟ وما الذي ادخرت فنقول اولا من كان لا يدخر من راتبه شيئا هذا لا تجب عليه الزكاة فالذي يعني راتبه يعني من نهاية الشهر ما يبقى منه شيء هذا ليس عليه زكاة هذا امره ظاهر الذي يدخر لمرتبه شيئا هنا تجب عليه الزكاة اذا كان ما يدخره قد بلغ نصابا يعني حدود الفي ريال فاكثر طيب كيف يزكيه له في هذا طريقتان الطريقة الاولى ان يحصي ما صرف وما بقي ويعني هذا الاحصاء الان اصبح سهلا عن طريق كشف الحساب يطلب كشف حساب لهذه السنة كلها فينظر الى رصيده المدخر فيزكيه والطريقة الثانية وهي ربما تكون اسهل واضبط واحوط ايضا وهي ان يجعل له تاريخا محددا في السنة يزكي فيه جميع الرصيد سواء ما حال عليه الحول او ما لم يحل عليه الحول محال عليه الحول امره ظاهر ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة وتعجيل الزكاة جائز قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس فمثلا يقول مثلا آآ في غرة شهر رمظان من كل عام انظر كم رصيدي وازكي مطلقا يعني ما انظر هل حال عليه حول او لا ما لم يحل عليه؟ انوي ما لم يحل عليه الحول تعجيل الزكاة وبذلك لا ينظر لزكاة ما له الا مرة واحدة في السنة كلما اتى غرة رمظان نظر كم رصيده وزكى الى غرة رمظان من العام الذي يليه فتجد ان هذه الطريقة اسهل واضبط واحوط يعني هذه قد تكون من الطرق يعني التي يمكن ان يرشد اليها من لا يستطيع ان يظبط ما الذي ادخر وما الذي آآ صرف من آآ ماله لكن من اراد ان يخرج بالطريقة الاولى ويأخذ كشف حساب ويحسب ويدقق فنقول له ذلك له ذلك خاصة من تدخل عليه صفقات كبيرة ونحو هذا فيدقق المهم ان ان يعني يطبق القاعدة ان كل مال حال عليه وقد بلغ النصاب كل نقد حال عليه الحول وبلغ النصاب فتجب زكاته يجب عليه ان يزكيه المال الذي معد للصرف وجوه البر هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه ولذلك الصناديق الخيرية مثلا هذه لا زكاة فيها لانها اذا صرفت صرفت في وجوه البر وهي الان صناديق في وجوه البر فهذه لا زكاة فيها كذلك الاوقاف الاوقاف لا زكاة فيها التي جعلت يعني الاوقاف الخيرية التي جعل اه ريعها في في وجوه البر هذه لا زكاة فيها فمثلا الانسان وقف وقفا وجعل ريعه في وجوه البر هذه لا تجب عليه فيه الزكاة. الصناديق العائلية هذه لا زكاة فيها ما لم يقصد منها الربحية والاستثمار. اما اذا كان قصد منها ان اذا كان احد من العائلة احتاج او اصيب او فانه آآ يعان فهذه لا زكاة فيها اه هذه نبذة مختصرة عن اه الاوراق النقدية آآ انبه هنا ايضا الى مسألة وهي ان آآ حول عروض التجارة يضم للاوراق النقدية حول عروض التجارة يضم للاوراق النقدية. يعني مثلا لو كان عندك ارظ اعددتها للتجارة من عروض التجارة ثمان هذه الارض اه بعتها بعد احد عشر شهرا لم يمضي عليها سنة بعتها نفترظ ان هذي الارظ بعتها بخمس مئة الف ريال وخمس مئة الف ريال بقيت عندك لم تصرفها فيجب عليك ان تزكي هذا المبلغ خمس مئة الف ريال بعد شهر لان الحول لا ينقطع حول الاوراق النقدية يضم لحول عروض التجارة. انتبه لهذه المسألة التي يعني يجهلها بعض الناس فيظن مثلا انه اذا باع العرض من عروض التجارة استأنف الحول من جديد هذا غير صحيح واذا باع العرض يبني على حول عروض التجارة في مثالنا السابق اشترى هذه الارض او هذه الارض نوى بيعها مضى على نية البيع سنة كاملة مضى على نية البيع احد عشر شهرا يعني اقل من السنة باعه بخمس مئة الف يجب عليه ان اذا بقيت الخمس مئة الف عنده يجب ان يزكيها بعد شهر وليس بعد سنة يعني يبني على حول عروض تجارها السابق فاذا حول عروظ يعني التجارة وحول الاوراق النقدية يبنى يعني بعظها على بعظ ولا ولا ينقطع فيعني ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله ان ترفع ويذكر فينا اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصالة صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب باب