في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في فقه المعاملات المالية المعاصرة سيكون فيما يتعلق بالاوراق التجارية والتحويلات المصرفية قبل ان نبدأ حديثي عن هذه المسائل اود التنبيه الى ما ذكرته باول درس من ان هذه السلسلة من الدروس ستكون في ابرز المعاملات المالية المعاصرة وقد ذكرت انها ستخرج في كتاب يعالج هذه القضايا ويبين ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بها ولله الحمد قد صدر هذا الكتاب كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة وهو الذي سنسير عليه في هذا الدرس ان شاء الله على ترتيبه قد يكون هناك يعني هناك بعض الاظافات وبعض التعليقات على ما هو موجود في هذا الكتاب وربما ايضا نذكر مسائل لم تذكر في هذا الكتاب مما يكثر السؤال عنه كنا قد تكلمنا عن الاوراق المالية ثم الاوراق النقدية وبقي الحديث عن الاوراق التجارية الاوراق المالية قلنا انها هي الاسهم والسندات تكلمنا عنها بالتفصيل وعن احكام الاسهم وزكاة الاسهم وما يتعلق بها من مسائل واحكام كذلك ايضا اه تحدثنا عن الصناديق الاستثمارية وزكاتها ثم كان الحديث عن الاوراق النقدية وتكلم وكان يعني كلام عن تكييفها الفقهي والاحكام الشرعية المتعلقة بها وزكاتها وبقي نتكلم عن الاوراق التجارية فهذا المصطلح الاوراق التجارية اذا اطلق هذا المصطلح فله معنى مخصوص هذا المصطلح اذا اطلق فالمقصود به ثلاثة اشياء وهي الكمبيالة والسند لامر والشيك اذا قيل اوراق تجارية المقصود به هذه الامور الثلاثة كمبيالة و السند لامر والشيك ولهذا عرفت الاوراق التجارية بانها صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا يستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات وهذه الاوراق التجارية تعامل بها الناس اليوم لكن اكثر اكثرها تعاملا في يعني اوساط الناس وفي الاوساط التجارية هو الشيك ولهذا عندما يشتري الانسان صفقة او يبيع صفقوا كان يبيع مثلا بيتا او نحو ذلك فانه لا يتعامل بالنقود لو باع بيتا بمليون ريال لا يأتي بمليون ريال نقدا ويسلمها للبائع عندما يشتري هذا البيت عندما يشتري بيته بمليون ما يأتي بهذا المليون ويسلمهم الباعة وانما يأتي بشيك هذا الشيك هو نوع من الاوراق التجارية ونريد ان نتعرف على ابرز الاحكام المتعلقة بهذه الاوراق اه عندنا في المملكة العربية السعودية هناك نظام يحكم هذه الاوراق وهو نظام الاوراق التجارية وآآ هذه الاوراق التجارية ونظامها قد درستها في رسالة الدكتوراة في كتاب مطبوع بعنوان احكام الاوراق التجارية في الفقه الاسلامي ولم يظهر لي في هذا النظام آآ اي محظور شرعي بل يعني قد اه نص النظام على ان اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كان لم يكن يعني اي شيء مخالف للشريعة الاسلامية فانه يعتبر كأن لم يكن وهذه من يعني ميزة الانظمة عندنا في المملكة انها تصاغ صياغة جيدة وتكون متوافقة مع الظوابط الشرعية ولكن يأتي الاشكال احيانا في التطبيقات التطبيق هو الذي يأتي احيانا فيه الخلل اما من جهة التنظيمات فنجد ان التنظيمات اي جيدة في الجملة ويراعى فيها آآ موافقتها للضوابط الشرعية آآ اصول هذه الاوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين لكن بتنظيمها الحديث هي اخذت من غرض. اما اصولها فانها معروفة فقد وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم ما يشبه السفاتج روي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ الورق من التجار بمكة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة وكان عبد الله ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب بن الزبير في العراق يعني هذه الرقاع التي كانت تكتب آآ هي تشبه في اصولها الاوراق التجارية التي يتعامل بها الناس اليوم ولهذا جاء في صحيح مسلم ان صكوكا خرجت في زمن مروان ابن الحكم ويكتب فيها مقدار الطعام يكتب لفلان ابن فلان كذا وفلان يستحق كذا فتبايعها الناس قبل ان يستوفوها اه يعني قبل استيفاء ما تمثله من طعام. تبايعوا هذه الرقاع وهذه الاوراق فدخل زيد ابن ثابت وابو هريرة على مروان ابن الحكم فقال اتحل الربا يا يا مروان؟ قال وما ذاك قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم بايعوها تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان ابن حكم الحرس يتبعونها ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها هذه القصة في صحيح مسلم وفيها فوائد كثيرة منها اولا ان يعني هذه الصكوك التي تعامل بها الناس في ذلك الزمن هي اصول لهذه الاوراق التجارية التي يتعامل بها الناس اليوم وفيها ثانيا قيام الصحابة رضي الله عنهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما رأوا هذا المنكر ذهبوا الى اه مروان ابن حكم وانكروا عليه وفيها ايضا تقبل مروان لهذا الانكار لما رأى هذين الصحابيين رضي الله عنهما وهما زيد ابن ثابت وابو هريرة يعني انكر هذا المنكر تقبل ذلك وارسل حرسه وجعلوا ينزعون هذه الاوراق من ايدي الناس ويرجعونها الى اهلها لانه لا يجوز بيع الطعام قبل قبظه ومنها يعني آآ التعاون على البر والتقوى وقيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك العصر الذي هو افظل العصور الاسلامية يعني افظل العصور على الاطلاق العصر هو افضل العصور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم فافضل قرون وخير القرون هو آآ قرن الصحابة وجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والشاهد من هذه القصة ان هذه الصكوك التي كانت في ذلك الزمن هي اصول الاوراق التجارية التي يتعامل بها الناس. انكار زيد ابن ثابت وابي هريرة ليس لهذه الصكوك وانما لاجل تبايع الناس بها قبل استيفائها قبل قبض الطعام تبايع الناس بهذه الصكوك قبل قبض الطعام قبل استيفاء الطعام لا لاجل كتابة تلك الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام قبل قبضه آآ في الوقت الحاضر نظمت يعني هذه الصكوك وتنظيما دقيقا ولها نظام آآ اه يحكمها وعندنا في المملكة آآ سيكون هناك محكمة خاصة بالاوراق التجارية وهي من المحاكم المتخصصة ويعني هذه المحكمة تكون منضبطة بالضوابط الشرعية لانه كما ذكرت ان نظام الاوراق التجارية ليس فيه اي مخالفات اه شرعية آآ قلنا ان هذه الاوراق تشمل هذه الامور الثلاثة الكمبيالة والسند لامر والشيك اما الكمبيالة فهي كلمة ليست عربية هي كلمة ايطالية ولا تعرف عند لا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين بهذا المصطلح لكنها في الوقت الحاضر اشتهرت بهذا المصطلح وبعض الانظمة في بعض الانظمة التجارية تسمى السفتجة وبعضهم يسميها بوليصة او سند حوالة وكانت في نظام الاوراق التجارية قديما تسمى سفتجة وهي هي صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا اه صادرا من شخص يسمى الساحب موجها الى شخص اخر اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا لدى الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين الى شخص آآ ثالث يسمى المستفيد فهي باختصار اذا قيل كمبيالة كانها شيك مؤجل كانها شيك مؤجل هي بين ثلاثة اطراف من المعلوم ان الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع اما الكمبيالة فهي بحكم تنظيمها هي قابلة للتأجيل وعند تأجيلها يمكن ان تطهر يعني تجير لعدة اطراف يستفاد منها ولذلك هي يعني هي غير مشتهرة في تعامل لدى الافراد لكنها لدى الشركات فيما بينها والتجار يستعملون بيالات اما الافراد فاكثر ما يستعملون الشيكات آآ الثاني قلنا هو اه السند لامر السند لامر والسند لامر يكون بين طرفين فقط. لاحظ الكمبيالة بين ثلاثة اطراف الشيك بين ثلاثة اطراف. السند لامر بين طرفين وهو صك يتعهد بموجبه يقرره بان يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين او قابل التعيين او بمجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد فهو تعهد يكون وفقا شكل قانوني معين ويكون محمي اه يعني حماية قوية كحماية الشيك وهو يكون بين طرفين وهو ايضا ليس شائعا عند الافراد وانما هو شائع بين الشركات والمؤسسات والتجار الثالث وهو الشائع عند الناس هو الشيك والشيك آآ يعني معروف قيل في تعريفه صك محرر اه وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب آآ الى شخص اخر الى الى الى اخر يسمى مسحوب عليه وبعض الانظمة مثل الوضع عندنا في المملكة تلزم بان يكون مسحوب عليه بنكا وبدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع وهذا هو الفرق بين الشيخ والكمبيالة ان الشيك يكون بمجرد الاطلاع اما الكمبيالة فيمكن ان ان تكون مؤجلة آآ الشيك هذا المصطلح قيل انه منقول من اه صك. منصك فيكون اصل هذه الكلمة عربيا على ان صك هي ليست كلمة اه هي ليست عربية يقال انها معربة والا فهي اصلها فارسي اصلها فارسي ومعلوم ان بعض الكلمات آآ يعني قد عربت فاستعملها العرب فاصبحت كلمات عربية فنجد ذكر يعني البعض هذه الكلمات في القرآن استبرق مثلا اه ونحو ذلك من الكلمات التي هي يعني لم تكن عربية في الاصل لكنها عربت فصك هي اصلها فارسي وجمعها اصكك وصكاك وصكوك وعربت يكاد تسمى عند الناس بالصك والصكوك ولا زال ايضا هذا المصطلح مستخدما لكن آآ عندما نقلت الغرب سموها شك ثم شيك فاصبحت تسمى شيكا ولا زالت في بعض الدول العربية تسمى الشيكات صكوك تسمى صكوك نذكر قبل ايام كان هناك لقاء في احدى القنوات اتصل بنا آآ سائل من احدى الدول العربية ويتكلم عن شيك فيقول يسميه صك قلت هذا هو الاصل لهذه آآ يعني هذا هو الاصل لهذه الكلمة اصل كلمة شيك هو صك آآ الشيكات يتعامل بها الناس اليوم ويشترط يعني لها ان يكون لدى الساحب رصيدا لدى البنك والا لم هذا الشيك ساتكلم عن الاحكام المتعلقة بهذه الشيكات. نبدأ اولا بالشيكات التحويلات المصرفية وهذه الشيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم اليه احد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف الى شخص اخر في بلد اخر يستلمها هو او وكيله يعني او من ينيبه آآ هذه التحويلات المصرفية هي شائعة عند الناس اليوم ويتعاملون بها. وبعض المصارف خصصت فروعا للتحويلات المصرفية نظرا يعني اقبال يعني بعض الناس على هذا النوع من الشيكات فخصصت لها بعض الفروع اه هذه الشيكات شيكات التحويلات المصرفية لا تخلو اما ان تكون ان يكون التحويل بنفس العملة او يكون بعملة اخرى. اما اذا كان بنفس العملة يعني يكون من جنس النقد المدفوع فالتكيف الفقهي لها انها وسفتجة التكليف الفقهي لها انها سفتجة ويعني عندما مثلا تريد ان تحول عشرة الاف ريال من بلد الى بلد اخر بنفس العملة. يعني انت نفترض ان المحول في الرياض يريد ان يحول الى شخص اخر في مكة يحول له عشرة الاف ريال كيف نكيفها من كيف تكيف فقهيا آآ هناك خلاف بين المعاصرين منهم من قال انها اجرة في نقل آآ اجرة يعني وكالة وكالة باجرة في نقل نقود منهم من قال وكالة باجرة في نقل النقود هو منهم من قال احواله ومنهم من قال انها سفتجة القول بانها وكالة باجرة في نقل النقود يرد عليه انك عندما تعطي البنك هذا المبلغ فان البنك ظامن له يعني لو تلف اه من غير تعدي ولا تفريط من البنك فانه يضمن لو لو افترضنا انك سلمت عشرة الاف ريال لهذا البنك ثم ذلك البنك مثلا وقع فيه حريق من غير تعدي ولا تفريط فان البنك يظمن لهذا المحول هذا المبلغ وهذا لو كانت وكالة باجرة في نقل النقود لكان الوكيل امينا لا يظمن الا في حالة التعدي او التفريط والواقع هنا انه ظامن فهذا يشكل على على التكييف الفقهي بانها وكالة باجر القول بانها ايضا حوالة ايضا يعني يرد عليه اشكال لان الحوالة لابد ان يكون الشخص يعني المحول آآ يطلب آآ المحال عليهم مبلغا ويحيل المحال الى المحال عليه آآ الاقرب في تكييفها الفقهي هو انها سفتجة فما معنى السفتجة؟ نريد ان نقف وقفة مع السفتجة وحكمها الفقهي وكلام الفقهاء فيها السفتجة هذه الكلمة ايضا ليست كلمة آآ عربية ولكنها معربة هي اصلها آآ من الكلمات الفارسية وتعريفها معاملة مالية آآ يقرض فيها انسان اخر في بلد اه ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في ذلك البلد يعني معاملة مالية يقرض انسان فيها قرضا في بلد على ان يوفيه المقترض او نائبه او وكيله في بلد اخر التي قلنا هي يعني بمعنى اخر يعني مصطلح المتعارف عليه الان هي حوالة لكن بنفس العملة يسمونها حوالة بنفس العملة فهي قلنا في تكييفها ان الاقرب انها سفتجة مثلا عندما تأتي للبنك وتقول خذ هذي عشرة الاف ريال سلموها اه فلان ببلد اخر يعني يكتب لك بها مثلا اه شيك او انك تكتب اه هذي الحوالة باسم فلان وتشعره بالهاتف ان يستلم هذه الحوالة في ذلك البلد فهذه تسمى سفتجة ما هو الغرض من السفتة؟ الغرض هو آآ امن خطر الطريق امن خطر الطريق يعني بدل ما ينقل هذا المبلغ ويخشى عليه من السرقة ونحو ذلك فيلجأ لهذه المعاملة. فالغرض منها امن خطر الطريق ولا زالت هذه الفائدة آآ يعني قائمة الى اليوم يعني قديمة ربما يحتاجون لها الناس اكثر يعني قديما لما كان الناس يسيرون على الابل وعلى فكان يعني نقل النقود فيه خطورة كبيرة يعني في الوقت الحاضر ربما قلت هذه الخطورة لكن لا زالت ايضا قائمة خاصة اذا كان المبلغ كبيرا ويريد الانسان ان يحمله معه ربما ايضا يطمع فيه من يطمع وربما يعني يعرض هذا المبلغ للسرقة ثم ايضا هناك كلفة في النقل فالسفتجة تؤدي هذه الفائدة وهي امن خطر الطريق وقد اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على قولين القول الاول تحريم السفتجة ولاحظ ان هذا القول هو قول اكثر الفقهاء هو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني جواز السفتجة وهذا القول روي عن عدد من الصحابة كعلي بن ابي طالب وابن عباس وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم وهو رواية عن الامام احمد واختار هذا القول جمع من المحققين من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية وابن القيم وعامة مشايخنا يفتون بهذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعمة علماء المملكة يفتون بهذا القول وهو القول بجواز السفتجة من قال بالمنع وهم الجمهور وهو الذي عليه المذاهب الاربعة اه هناك بعض الادلة التي استدلوا بها لكنها لا تثبت من جهة الاسناد مثل حديث جابر ابن سمرة السفتجات حرام لكن هذا الحديث ظعيف ظعفا شديدا بل قيل انه موظوع. بل قيل انه موظوع قد عده ابن الجوزي من الموضوعات لكن المأخذ عند الجمهور ليس هذا الحديث لان يعني ذكر هذا بعض الفقهاء لكن المأخذ عندها المذاهب الاربعة في منع السوفتجة هو اه يقولون ان السفتجة هي قرض جر نفعا قرظ جر نفعا. ما هو هذا النفع امنوا خطر الطريق استفاد المقرظ بهذا القرظ السقوط خطر الطريق قالوا وهذا نوع نفع وكل قرظ جر نفعا فهو ربا وقد ذكرت في دروس سابقة ان القرض صورته في الاصل صورة ربوية كون يعطيك عشرة الاف ريال تردها لي بعد سنة عشرة الاف ريال ما لم يتحقق التقابض لكن الشريعة استثنت هذا العقد من الربا تشجيعا للناس على الارفاق والاحسان فلابد اذا ان يراد بالقرظ الارفاق والاحسان فاذا اصبح القرظ لا يراد به الارفاق والاحسان وانما يراد به المعاوضة والربحية رجع القرض لصورته في الاصل وهو الصورة الربوية وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جار نفعا فهو ربا فاذا الجمهور اعتمدوا على هذا قالوا هذا قرض وهو والسفتجة يعني تكيفها انها قرض لا اشكال في هذا لكن يقولون قرظ جر نفعا ما هو هذا النفع؟ ان المقرظ استفاد سقوط خطر الطريق هذه اذا هي وجهة الجمهور في منع السفتجة اما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز السفتجة فقالوا اولا هو مأثور عن عدد من الصحابة ولم يعرف عن غيرهم خلافا وقول الصحابي اه هل يكون حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر هذه مسألة اصولية ايضا مختلف فيها اما اذا اختلف الصحابة فلا يكون قول الصحابي حجة بالاتفاق لانه ليس قول هذا باولى من قول الاخر اه كذلك اذا اشتهر القول اذا اشتهر القول يعني كان يقوله على صحابي على المنبر مثل ما يخطب ابو بكر او عمر او عثمان او علي يخطب يعني على المنبر ويذكر قولا لا يعرف له مخالف فهذا الصحيح انه حجة لان هذا يعتبر يعني كالاجماع السكوتي محل الخلاف القوي هو قول الصحابي اذا لم يشتهر ولم يعرف له خلافا هل هو حجة ام لا وهذا محل خلاف بين الاصوليين. جمهور الاصوليين على انه ليس بحجة ومنهم من قال انه حجة والاقرب انه ليس بحجة كما انتصر لذلك الشوكاني كما عليه اكثر الاصوليين انه ليس بحجة لكن يستأنس به في معرظ الترجيح اه ويعني هذه مسألة ربما يعني الحديث عنها يكون في مقام اخر لكن يعني عرضت لها ايجاز فاذا قال هؤلاء ان هذا هو رأي هؤلاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف ايضا القائلون بجواز السفتجة قالوا ان السفتجة فيها مصلحة للمقرض والمقترض ولا ولا يوجد فيها مفسدة ولا ظرر باي منهما فالمقرظ يستفيد ام من خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد اما المقترض فانه يستفيد من السيولة ينتفع بذلك القرظ فكلاهما منتفع فليست الان ليس النفع خاصا بالمقرض دون المقترض. وانما المقرض والمقترض كلاهما منتفع بهذا القرظ من كان فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر فان الشريعة لا تحرمه وهذا يقودنا الى معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرظ هل كل نفع هل هل كل منفعة اه يعني مرتبطة بالقرض تكون محرمة؟ لا ولهذا قال ابو محمد ابن حزم قال ليس في العالم سلف الا وفيه نفع ايقظ فيه نفع ليس كل كل نفع محرم ليس كل نفع مرتبط بالقرظ يكون محرما. فلابد اذا نعرف ما هو ظابط النفع المحرم في القرض. ما معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا الصحيح في ضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ كأن يقول لا اقرضك الا بشرط ان آآ تبيعني بيتك لا اقرضك الا بشرط ان تعطيني كذا لا بعكبيتي الا بشرط ان تقرضني هذا هو المحرم لان المنفعة هنا خاصة بالمقرض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع يعني الجمع بين السلف والبيع لانها معنى ذلك ان هذا السلف الذي هو القرظ اه اصبح فيه نفع خاص المقرظ اما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض والصحيح انها جائزة ولا بأس بها وعلى ذلك آآ تخرج السفتجة. ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال الصحيح في في السفتجة الجواز لان كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراظ والشارع لا ينهى عما ينفعه ثم يصلحهم وانما ينهى عما يضرهم وهذا هو القول الراجح ان السفتجة جائزة وذلك لان المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض وليست خاصة بالمقرض واما ما استدل به الجمهور اما قول الحديث لا يصح ما عللوا به من ان هذا قرظ جر نفعا فقلنا ان النفع هنا ليس خاصا بالمقرض وانما اه مشترك بينهما واذا كان مشتركا فانه يكون آآ لا مانع منه. لا مانع منه كما حقق ذلك ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وبهذا ايضا نستفيد فائدة وهي ليس دائما قول الجمهور يكون هو الصواب والدليل ليس كل ما اتفق عليه المذاهب الاربعة يكون هو الصواب فهناك مسائل كثيرة نرى ان المذاهب الاربعة تتفق فيها على رأي لكن يكون الصواب او الراجح خلافها من هذي مسألة مثلا منها مثلا مسألة ضع وتعجل المذاهب الاربعة تمنع منها والصحيح انه لا بأس بها. منها مثلا مسألة الطلاق المعلق الذي لا يريد مطلق به وقوع الطلاق وانما يريد الحث او المنع والتصديق او التكذيب. مذاهب الاربعة توقع الطلاق والقول الاخر قول القلة من من العلماء لكن هو الذي الان عليه الفتوى ان الطلاق لا يقع وانما فيه كفارة يمين فيعني هو ليس دائما الحق في قول الاكثرية هل الاكثرية دليل على الحق؟ ليست دليل على الحق. الله تعالى يقول وان تطع اكثر في الارض يضلوك عن سبيل الله فيعني الحق ليس بدليل كثرة ليست دليلا على الاكثرية قد يكون الصواب مع الاقل المهم الا يكون في المسألة اجماع اذا كان في المسألة اجماع فلا تجوز مخالفة الاجماع اما اذا كانت المسألة خلافية فاننا ننظر للادلة ولا ننظر آآ ان هذا قول اكثر او قول الاقل ولهذا هناك قاعدة لطيفة ذكرها بعض اهل العلم يقول اذا اردت ان تنظر للمسائل الخلافية فلا تعتقد ثم تستدل وانما استدل ثم اعتقد اذا اعتقدت فانك سوف تحشد الادلة لصالح الشيء الذي تعتقده لكن انت انظر لها في البداية يعني نظرا متجردا خالي الذهن ثم على ظوء الادلة اعتقد ان هذا هو القول الصحيح او انذاك هو القول الصحيح اذا الحاصل ان السفتر يقول ان فيها خلاف وان المذاهب الاربعة على منعها وان القول الثاني وهو اه الرواية عن الامام احمد وايضا رواية عند المالكية وقلنا اختاره جمع حق من اهل العلم هو الذي عليه الفتوى عندنا في المملكة وهو القول بجواز السفتجة. على ذلك التحويلات المصرفية اذا كانت بنفس العملة قلنا انها جائزة انها جائزة ولا باسابيع على اي تكييف حتى على تكييف من قال انها وكالة باجرة ايضا جائزة من قال بان حوالك جائزة من قال بان القول الراجح بانها جائزة فاذا آآ شيكات التحويلات المصرفية بنفس العملة لا اشكال في جوازها على يعني جميع التكييفات التي قيلت فيها ننتقل للقسم الثاني وهي شيكات التحويلات المصرفية مع اختلاف العملة وهذه هي التي فيها يعني يحتاج الى وقفة آآ عندما يأتي انسان الى الى مصرف ويعطيه مثلا عشرة الاف ريال ويقول اريد آآ ان تحولوها الى بلد اخر اذا مثلا يعني مصر او اي بلد اخر بعملة اخرى بجنيهات مثلا او بدولارات او باي عملة اخرى عندنا هنا الان اجتمع صرف وحوالة صرف لان عندها ريالات وجنيهات وحوالة فيفترض يعني ان يتم الصف اولا ثم الحوالة الثانية. الحوالة قلنا انها سفتجة وقلنا الصواب هو جواز السفتجة لكن يبقى الاشكال في الصرف فهل نقول لمن اراد ان يحول مبلغا بعملة اخرى صارف اولا ثم حول طيب اذا قلنا صارف اولا كيف يصارف هل يقول لهم مثلا اعطيكم عشرة الاف ريال اعطوني جنيهات يستلمها ثم يعيدها للبنك مرة اخرى هذا هو الاصل لا شك ان هذا هو الاصل لكن هذا يلحق الحرج بالناس لان البنوك تبيع بسعر وتشتري بسعر اخر فتشتري بسعر اقل من السعر الذي تبيع به ثم ايظا يعني كونه يستلمها ثم يعيدها مرة ثانية هذا يعني اشبه بالعبث يعني هل ترد الشريعة بمثل هذا؟ يستلمها ثم يعيدها مرة ثانية ولهذا فالقبض هنا يكفي فيه اه القيد المحاسبي القيد المحاسب لدى البنك فيكفي في هذا يعني القيد في دفاتر المصرف في حكم القبظ وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وجاء فيه ان استلام الشيك يقوم مقام القبض وان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف او بعملة مودعة فيه يعني سواء اعطاه عشرة الاف ريال او قال اريد ان احول عشرة الاف ريال من حسابي الذي عندكم لكن يعني ايضا اذا قلنا ان ان القيد في دفاتر المصرف يقوم مقام القبض ويعتبر قبضا حكوميا يرد اشكال اخر وهو ان بعض العملات لا تملكها البنوك احيانا يريد الانسان التحويل بعملة ليست شائعة ليست مشتهرة والبنك ما يملكها لا في صندوق المحلي ولا في الصندوق المركزي يكون البنك قد صار بما لا يملك وهذا فيه اشكال ولهذا نقول ان البنك اذا كان يملك العملة المحول لها فلا بأس والقيد في دفاتر مصرف تقوم مقام القبض فتعطيه مثل عشرة الاف ريال يكتب لك بما يقابلها من الجنيهات او دولارات او نحو ذلك. وتأخذ هذا الشيك وترسله لمن تريد ويستلمه هذا لا اشكال فيه اذا كان البنك يملك العملة المحول لها لكن اذا كان لا يملك العملة المحول لها الذي يظهر ان هذه العملية لا تجوز لان البنك قد صارف بما لا يملك. وهنا لا يشترط ان يملك في الصندوق المحلي للفرع بل حتى في الصندوق المركزي اذا كان يملكه في صندوق المركزي لا اشكال في الجواز. لكن بعض العملات تكون لا يملكها البنك حتى في الصندوق المركزي فيكون البر قد صرف بما لا يملك وهذا لا يجوز ارأيت لو اه صرف صاحب محل ذهب ذهبا بفظة سوف يوفرها له فيما بعد وهو لا يملك هذه الفضة فان هذا لا يجوز عند جميع العلماء لذلك اذا صرف البنك بما لا يملك وانما سيوفر له هذه العملة فيما بعد فان ايضا هذا لا يجوز ولهذا ينبغي لمن اراد ان يحول مبلغا بعملة اخرى ان يختار عملة من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها لدى المصرف يعني مثلا مثل اليورو والدولار ونحو ذلك من العملاء المشهورة يعني الدولار مثلا يوجد لدى اي بنك او اليورو لكن عندما يأتي العملة غير مشهورة وربما ان البنك لا يملك هذه العملة وحتى لو سأل موظف البنك قد لا يعطيه جوابا في ما يدري موظف البنك ما يدري هل البنك يملك او لا يملك ولهذا فالاحسن ان ان يختار عملة من العمل المشهورة حتى يخرج من هذا الاشكال الشرعي فنقول اختر مثلا الدولار واختار اليورو واختار عملة من العمل المشهورة وحول بها وبذلك يكون قد تحقق الضابط الشرعي وزال اه الاشكال العلماء المعاصرون يعني معظمهم يفتي بهذا وبعضهم يمنع يمنع من هذا آآ لكن يجيزها للضرورة اذكر انني سألت بنفسي شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال ان فيها اشكالا انه قد اجتمع صرف وحوالة لكنني اجيزها للظرورة. يقول الشيخ لكنني اجيزها للظرورة ولكن يعني الاقرب والله اعلم هو مقر مجموع الفقه الاسلامي ان القيد في دفاتر المصرف يقوم مقام اه القبض آآ الحسية فيكون هذا نوعا من القبظ الحكمي يقوم مقام آآ القبظ الحسي قد نقلته في كتاب آآ قرار المجمع الفقهي بنصه اذا هذا ما يتعلق بشيكات التحويلات المصرفية آآ كمبيالة التكييف الفقهي لها انها سفتجة وقلنا الصحيح فيها الجواز لا اشكال في جواز الكمبيالة لا اشكال في جواز الكمبيالة. ولا بأس بالتعامل بالكمبيالة. كذلك ايضا السند لامر لا اشكال في جوازه والتعامل به الشيكات قلنا الشيكات والتحويلات المصرفية ذكرنا فيها هذا التفصيل آآ الشيكات الاخرى اه الشيك الذي يكتبه الانسان آآ اخر ويكون له رصيد هذا لا بأس به التكييف الفقهي له انه حوالة تكليف الفقهي له انه حوالة المحيل الساحب الذي يحرر الشيك المحال عليه هو البنك المصرف المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في الشيك طيب يترتب على هذا التخريج ان المستفيد الذي يحرر الشيك لصالحه يلزمه قبول الشيك اذا كان الساحب له رصيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع ولكن لهذا المستفيد ان يشترط ان يكون الشيك مصدقا فلو مثلا قال شخص باع شخص على اخر سيارة ثم ان مشترك كتب شيكا للبائع قالوا مشتري انا ما اريد شيك اريد نقد حصل بينهما خلاف المشتري المشتري يقول ما عندي الا شيك البع يقول لا انا اريد نقد ما اريد شيكا فنقول اذا كان المشتري له رصيد في البنك فيلزم البائع قبول الشيك لان محال يلزمه قبول الحوالة اذا كان محال عليه مليئا والملاءة هنا في البنوك تعني وجود الرصيد لكن ايضا لهذا الباء ان يشترط ان يكون الشيك مصدقا لان بعض الناس ايضا يكتب شيكا وعندما يذهب يريد ان يصرفه يكون بدون رصيد فله ان يشترط ان يكون مصدق. اما اذا كان الشيك مصدقة فيلزمه قبول هذا الشيك طيب الشيك من العميل الى مصرف ليس له فيه رصيد يعني بعض الناس يكتب شيك وليس له رصيد. وبعض البنوك تقبل بهذا اذا كان العميل لديهم معروفا فهذا خرج على انه حوالة عند الحنفية عند الحنفية يسمونه حوالة على آآ حوالة على بري يسمونه حوالة لكن حوالة على بريء وآآ عند الجمهور يقولون احالة الدائن على من لا دين عليه لا يسمى حواله وانما وكالة في اقتراظ وعلى كل التقديرين هو جائز بشرط الا يتضمن فوائد ربوية لان البنوك التي تقبل هذا في الغالب انما تقبله بشرط تظمن هذا الشيك لفائدة ربوية ويسمون هذا الشيك بالسحب على المكشوف فاذا تضمن فائدة ربوية فان هذا لا يجوز لكن لو افترضنا انه لم يتضمن فائدة ربوية فهو جائز سواء سميناه حوالة او سميناه وكالة في اقتراظ هناك ما يسمى بالشيكات الشيكات السياحية وهي جائزة لكن يعني في وقت الحاضر قل التعامل آآ بها يكون عليها عمولة العمولة هذه لا بأس بها لانها اه فيها منفعة للطرفين وسبق ان قلنا اذا كان المنفعة للمقرض والمقترض القول الصحيح ان هذه المنفعة انها ليست محرمة وانها جائزة آآ الشيكات شيكات هل تقوم مقام القبض في شراء الذهب والفضة ونحو ذلك او لا تقوم يعني لو ذهبت لمحل ذهب اريد ان تشتري منه حليا ثم كتبت له شيكا هل هذا يجوز ثم سننتقل مسألة بطاقات الائتمان وهذا سيأتي البحث عنها مفصلا اذا المسألة هل تسلم الشيك بحكم القبظ لمحتواه ام لا اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على اقوال القول الاول ان تسلم الشيك يعتبر قبظا لمحتواه مطلقا وبناء على ذلك اصحاب هذا القول يجيزون ان تشتري بهذا الشيك ذهبا او فظة ويقولون ان الشيك محاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه لو كان يعني هذا الشيك بدون رصيد فان المحرر الشيك يواجه عقوبات كبيرة ونحو ذلك القول الثاني ان تسلم الشيك لا يعتبر قبضة لمحتواه ومن ابرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبناء على ذلك لا يجوز يعني ان يحرى به آآ ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة ووجهتهم ان الشيك وان احيط بضمانات كبيرة الا انها انه لا يقوم مقام النقد وبدليل انه احيانا يكون بدون رصيد وقد ايضا لا يصرف لكون التوقيع غير مطابق وايضا لو ضاع لامكن لصاحبه ان يرجع الى البنك ولو كان في معنى القبض لمحتواه آآ لما كان له الرجوع الى البنك القول الثالث التفصيل وهو اذا كان الشيك مصدقا فان تسلمه في معنى القبض لمحتواه اما اذا كان غير مصدق فان تسلمه ليس في معنى القبظ لمحتواه وهذا القول آآ ذهبت اليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة واختاره آآ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومعنى التصديق للشيك يعني حجز المبلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيد يعني عندما تذهب للبنك وتطلب منه شيك مصدق اه يحجزون يأخذون منك اه هذا المبلغ هذا الشيك ويحجزونه باسم مستفيد فهو الان يخصم منك مباشرة ويحجز باسم المستفيد فالمستفيد يعني يضمن الحصول عليه وضامن للحصول عليه وهذا اصحاب هذا القول قالوا ان الشيك اذا كان مصدقا فانه يقوم مقام النقود الشيك المصدق يقوم مقام في قوة القبض لمحتواه بدليل اننا نجد ان الناس فالصفقات الكبيرة يتعاملون به فمن اشترى مثلا بيتا بمليون ريال عندما يريد ان يدفع المبلغ للبائع هل يعطيه نقدا ما يعطيه نقدا حتى كتابات العدل الان يعني لا تقبل دفع المبالغ الكبيرة نقدا يريد البائع من مشتري يعطيه شيء يعطيه شيكا الناس الان تفضل الشيخ لكن يشترطون ان يكون الشيك مصدقا اذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد يعني الشيك المصدق اذا كان الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد هذا دليل على انه في قوة او في معنى القبض لمحتواه اما الشيك غير المصدق فيرد عليه احتمالات الحقيقة يرد عليه انه قد يكون بدون رصيد وقد لا يتمكن اه المستفيد من صرفه ولذلك فالشيك غير مصدق يظهر انه لا يقوم مقام القبض لمحتواه الا الا في الدول التي تحيط الشيك بضمانات قوية وعندهم اجراءات صارمة في حق من يكتب شيكا بدون رصيد فعندهم انه لا فرق بين الشيك المصدق وغير مصدق بسبب يعني الاجراءات القوية في في حماية الشيك وهنا في تلك الدول قد نقول ان الشيك حتى غير مصدق يقوم مقام القبض لمحتواه لكن عندنا في المملكة الان الوضع يعني الحالي بالشيكات غير مصدقة الذي يظهره لا يقوم مقام القبض على محتواه ويمكن ان يتغير هذا الحكم مستقبلا لو اعطي الشيخ ضمانات قوية وحماية آآ فربما انه يقال بان حتى الشرك غير مصدق يقوم مقام القبض والمحتواه وهو الحقيقة الضمانات والحماية من جهة الانظمة قوية وصارمة يعني غرامة كبيرة وسجن لكن المشكلة في التطبيق والتنفيذ المشكلة ان هذه العقوبات يعني تطبيقها ضعيف لكن في بعض الدول هناك تطبيق صارم ولذلك اه يعني لا فرق عند الناس في تلك الدول بين الشيك المصدق وغير مصدق فاذا نقول انه يختلف اختلاف البلدان واختلاف البيئات بل حتى ربما عندنا هنا المملكة ربما يتغير هذا الحكم مستقبلا عندما يعني تكون الضمانات الشيك قوية آآ في التطبيق اما في في في الانظمة وفي التنظير هي قوية في الحقيقة عقوبات منصوص عليها قوية جدا وصارمة لكن الاشكالية في تنفيذها وفي تطبيقها فاذا نقول حتى يعني يعني هذا الوقت نفرق بين الشيك المصدق والشيك غير آآ المصدق قل هذا يعني واعتبار ان هذه هذا الدرس مسجلا الصوت والصورة فيعني اذكر تاريخ هذا الدرس حتى لو تغير يعني الوضع ربما يتغير الحكم فنحن اليوم في اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاث وثلاثين للهجرة فاقول في وقتنا الحاضر اه الشيك غير مصدق لا يقوم مقام القبض لمحتواه. اما الشيك مصدق فيقوم مقام القبض لمحتواه اما ما اورد من ان آآ الشيك آآ حتى وان كان مصدقا فلو ضاع لامكن صاحبه ان يرجع للبنك او نحو ذلك فنقول ان هذا غير مؤثر في مسألة اه في اعتبار كونه قبضة لمحتواه لان هذا يرجع الى طبيعة تلك آآ الشيكات بل حتى يعني الشيك ربما لو لو كتب عليه لحامله ان كان هذا غير يعني متداول لكنه نظام لا مانع منه. لو كتب لو كتب اصرفوا هذا الشيك حامله فيمكن آآ ان اي شخص حاملا له يستطيع ان يصرف اه يعني هذا الشيك يستطيع ان يصرف هذا الشك فيكون مثل النقد تماما فهذا لا يؤثر مسألة انه لو ظاع لا امكن لصاحب الرجوع للبنك لا يؤثر اه في التكييف الفقهي لهذا الشيك اذا بناء على على القول الراجح في هذه المسألة نقول الشيك المصدق يجوز ان يشترى به ذهبا او فظة الشيك غير مصدق لا يجوز ان يشترى به ذهبا او فظة البطاقات الائتمانية وان كنا نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في درس قادم مثل مثلا بطاقة الصراف الالي بطاقة السحب الفوري او بطاقة الفيزا او الماستر كارد او نحو ذلك هذه البطاقات اما بطاقات اه السحب الفوري بطاقات الصراف الالي فهذه لا بأس بالتعامل بها في شراء الذهب والفضة وقد افتت بذلك اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاء وذلك لان البائع يضمن حقه وتحصل براءة الذمة بين الطرفين في اه الوقت نفسه ولذلك ربما يشتري الانسان بهذه البطاقة يعني يشتري بها مبلغا يعني بظائع بمبلغ كبير وتجد ان البائع مطمئن وظامن حقه. يعني مطمئن على على حقه تماما ولا يرد عند الشكوك في وصول حقه اليه ولو بنسبة واحد بالمئة ولذلك هو يخيرك الباعة تريد تدفع لي نقدا او تريد تدفع عن طريق الشبكة ويخيرك الان فهذا يدل على انه يستوي عنده النقد والشبكة بل بعض المحلات يفضلون ان تدفع عن طريق الشبكة حتى لا يدخل في الصرف ربما لا يجد صرفا آآ يعني يرد عليك بقية المبلغ فيفظلون آآ الدفع عن طريق الشبكة فاذا كان الباعة لا فرق عندهم بين ان تدفع نقدا او عن طريق الشبكة فمعنى ذلك انه ان الدفع عن طريق آآ بطاقة الصراف الالي انها تقوم مقام آآ المصارفة يدا بيد ولذلك لا بأس بشراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات السحب الفوري بطاقات الصراف الالي ومعلوم ان بطاقات الصراف لا لا يستطيع الانسان ان آآ يستخدمها الا اذا كان له رصيد اما بطاقات الائتمان الاخرى بطاقات الفيزا والماستر كارد ونحوها فهذه اذا كانت مغطاة يعني اذا كان صاحبها له رصيد فهي كالقسم الاول مثل بطاقات الصراف الالي يعني لا اشكال في جوازه لانه انما يسحب من رصيده آآ لكن اذا كانت غير مغطاة هنا يرد الاشكال بل حتى في مسألة الذهب والفضة يرد الاشكال فيها حتى لو كانت مغطاة لماذا لان التأجيل فيها آآ ظاهر فصاحب المحل هو لا يصل لا يستطيع الوصول لحقه الا بعد مدة تأجيل بعد يومين او ثلاثة احيانا تصل الى اسبوع فمعنى ذلك انه سيبيعك الذهب ولن يحصل على الثمن الا بعد مدة فلا يحصل لا يتحقق التقابض والعلماء المعاصرون اختلفوا فيها فمنهم من قال فمنهم من نظر الى ان البائع حتى وان كان آآ يعني آآ سيحصل على حقه بعد مدة الا انه ضامن ضامن الحصول على حقه ولا يرد لديه شك ولو بنسبة واحد بالمئة انه لن يحصل على حقه. فاعتبروها في مثل بطاقات الصراف الالي وقال اخرون ان فيها تأجيلا وما دام ان فيها تأجيلا فانه لا يجوز استخدامها في شراء الذهب والفضة وهذا هو ما قر مجمع الفقه الاسلامي الدولي وقال ان بطاقات الائتمان اه لا لا مثل فيزا والماستر كارد يعني بطاقات الائتمان غير المغطاة التي اه مم يكون فيها تأجيل لا يجوز استخدامها في شراء الذهب والفضة ونحو ذلك. هذه المسألة ان شاء الله سنحررها ونذكر الاقوال فيها ونبين الراجح في درس قادم ان شاء الله تعالى لكن يعني عرضت لها بايجاز باعتبار انا ذكرنا حكم شراء الذهب والفضة اه بطريق اه الشيكات آآ ايضا من من المسائل متعلقة الاوراق التجارية هي خصم الاوراق التجارية. وهذا يكون في الكمبيالة ومعنى خصم الاوراق التجارية يعني يتفق ان ان من تكتب له هذه الكمبيالة تكتب له بتاريخ مؤجل يعني مثلا صوامع الغلال تعطي بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح فيها وتقول ادفعوا لامر المزارع فلان ابن فلان مبلغ قدره مئة الف ريال بعد مثلا ستة اشهر او بعد سنة بعض المزارعين يقول انا ما عندي استعداد انتظر الى ذلك الوقت يذهب لاي بنك من البنوك ويقول هذي كمبيالة اه صرفت لي واستحقها بعد ستة اشهر اريد ان تعطوني يصرفون لي هذي الكمبيالة وتأخذون يعني جزءا منها. البنك يأخذ اه جزءا منها اذا كانت مثلا مئة الف ربما يعطيه اه تسعة وتسعين الف مثلا وخمس مئة فهذا هذا معنى خصم الكمبيالة. هذا هو معنى خصم الكمبيالة خصم الاوراق التجارية والمراد به خصم الكمبيالة هذا هو المقصود بالخصم وهذه العملية يفعلها بعض الناس كما ذكرت يعني في هذا المثال فيقول البنك انا يعني لن انتظر الى ان يحل موعد هذه الكمبيالة آآ اصرفوها لي الان وخذوا يعني آآ حقكم يأخذون منها مبلغا اذا كانت مثلا مئة الف ربما ياخذ البنك خمس مئة ريال ويعطيه تسعة وتسعين الف وخمس مئة ريال فما حكم هذه العملية. هذه العملية تسمى خصم اه الكمبيالة اختلف العلماء المعاصرون فيها على اقوال كثيرة وقد ذكرت هذه الاقوال يمكن خمسة اقوال او ستة اخترتها في احكام الاوراق التجارية في الوقت الاسلامي وذكرت ادلتها بالتفصيل في حدود خمسين صفحة لكن يعني باختصار خلصتوا الى آآ القول بان خصم الاوراق التجارية انه محرم مطلقا من غير فرق بين ان يكون على المصرف المدين او على غير المصرف المدين وذلك لان التكييف الفقهي لهذا الخصم انه قرظ بفائدة وفكان هذا البنك الان عندما تقول له هذي كمبيالة تحل بعد ستة اشهر كانك تقول له اقرظني هذا المبلغ وساعيده لك باكثر منه يعني اقرضني تسعة وتسعين الف خمس مئة وسأعطيك مئة الف بعد ستة اشهر لكن بهذه الطريقة يعني الملفوفة يعني بدل ما يقول اعطيه تسعة وتسعين الف وخمس مئة واعطيك مئة الف قال الان اعطني الان تسعة وتسعين الف بهذه الكمبيالة تستحق في وقت كذا مئة الف ريال فهي في الحقيقة قرظ بفائدة هي تؤول الى انها قرض من فائدة وبعض المعاصرين يعني تكلفوا وحاولوا ان آآ يجيز هذه العملية لكنها في الحقيقة هي لا تخرج عن كونها قرضا بفائدة. وينبغي ايها الاخوة ان نخضع الواقع للشرع لا ان نلوي اعناق النصوص ونخضع الشرع للواقع يعني بعض الناس تجد انه عندما يرى تعامل الناس معاملة معينة يحاول ان آآ لي اعناق النصوص ويتكلف للقول بالجواز ويقول حتى لا نلحق الحرج بالناس اقول ينبغي ان نخضع الواقع للشرع شريعة الله تعالى هي صالحة لكل زمان ومكان بل ومصلحة. صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان فينبغي الا يتأثر الانسان بضغط الواقع وانما تخضع تعاملات الناس لاحكام الشريعة الاسلامية اقول هذا وانا اجد بعض الناس يحاول ان يتكلف في بعض التخريجات يحاول ما استطاع الى ان يقول بالجواز فنقول لا نحن لا نشدد على الناس ولا ولا ايظا في المقابل نتساهل يكون هناك لين لاعناق النصوص لكي تتوافق مع اهواء ورغبات الناس وانما نخضع واقع الناس لشريعة الله تعالى فيعني اقول هذا لما رأيت بعض التخريجات بعض المعاصرين التي يعني يشم منها هذا النفس وهو التكلف في التخريج الوصول للقول بالجواز وان كان يعني ايضا التشديد ايضا على الناس ايضا منهج خاطئ. التشديد او التساهل. وانما اه طالب العلم ينبغي له ان آآ يجري وفق ما يقتضيه الدليل فان كان الادلة تشدد في المسألة يشدد فيها اذا كان تجعل فيها سعة لا يشدد فيها هذا هو المنهج الصحيح. فاذا القول الصحيح في خصم الاوراق التجارية انها قرض بفائدة وانها محرمة اه مطلقا وبناء على ذلك فلا يجوز خصم الاوراق التجارية وما يفعله بعض الناس من انه يعطي البنك هذه الورقة ويقول عجل لي آآ مبلغ هذه الورقة وخذ عمولة على هذا التعجيل نقول ان هذا محرم ولا يجوز. ونظير ذلك ايظا من بعظ الوجوه ما تفعله بعض البنوك يقولون نعطيك راتبك مقدما يعطيك راتبك لسنة او لستة اشهر او مقدما مقابل عمولة هذا ايضا قرض بفائدة وهذا لا يجوز هذا لا يجوز وهذا تفعله بعض البنوك نقول ان هذا محرم ولا يجوز. لان البنك في الحقيقة اقرضك راتبك عدة مرات يعني يقول واعطيك راتبك مثلا عشر مرات لكن اه بشرط ان نحن نستلم راتبك نخصم عليك اه عمولة وبعضهم يلتف على هذه العمولة باسم المصاريف الادارية يقول هذي مصاريف ادارية فنقول ان هذا العمل ايضا محرم وهو صورة منصور القرظ بفائدة طيب وهناك يعني انا ذكرت في ايضا في الكتاب بديلا لخصم الاوراق لخصم الاوراق التجارية يعني خصم الكمبيالة وهو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي بعوض غير نقدي او بعرظ من العروظ. فمثلا صاحب هذه الورقة الكمبيالة التي فيها مئة الف يقول ابيعكم اياها طيارة فهنا يعني تكون من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين فهذه الكمبيوتر تمثل دينا وتلك السيارة تمثل العين وبيع الدين لغير من هو عليه بعين جائز على القول الراجح وهو آآ آآ مذهب الشافعية واختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ونظير ذلك من بعظ الوجوه اه بيع آآ القرض لدى الصندوق العقاري يعني بعض الناس يظهر اسمه في الصندوق العقاري ويقول انا ما احتاج اليه الان انا اريد ان آآ يعني تنازل له شخص اخر على ان يعطيني مبلغا نقديا يعني هو ثلاث مئة الف يقول انا اريد ان اعطيه مثلا شخص مئتين وسبعين الف ويعطيني ثلاثين الف ريال مثلا فهذا هل هذا يجوز؟ هذا ايضا من المسائل المختلف فيها بين العلماء المعاصرين فمنهم من اجازه ومنهم من منع والاقرب عندي هو اذا كان ذلك بنقد فانه لا يجوز لان المسألة تؤول تؤول الى معاوضة نقد بنقد مع التفاضل واما اذا كانت بعوض غير نقدي فالذي يظهر لانه يجوز انه يجوز ويعني البنك نفسه ايضا يعني لا يمنع منه لا يمنع منه لكنهم يكتبون عندهم بصيغة تنازل فاذا كان بعوض غير نقدي فالاقرب والله اعلم هو القول بالجواز فيقول مثلا اتنازل عن هذا القرض بسيارة بارظ بعوض غير نقدي ويوثق ذلك بكتابة وبشهادة شهود. يظهر لي ان هذا يعني بهذه الطريقة لا بأس به. اما اذا كان بنقد فانها تؤول الى معاوضة نقد بنقد التفاضل وهذا غير جائز اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغلو اصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة اقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيهم القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب باب