بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح تحت ترجمة باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق عن عمرو بن امية رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاة فالقى السكين فصلى ولم يتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الترجمة باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق من لم يتوضأ من لحم الشاة لان اكل لحم الشاة ليس بناقض للوضوء قد جاء في الحديث ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام انتوضأ من لحم الشاة؟ قال لا في الحديث الاخر قال ان شئت فالوضوء من لحم الشاة ليس مأمورا به او مطلوبا لانها ليست بناقض للوضوء وكذلك ما مست النار قد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار وهذا كان في اول الامر توضأوا مما مست النار وكان ذلكم في اول الامر لكن جاء فيما بعد احاديث صريحة واضحة في ترك الوضوء مما مست النار وكان اخر الامرين عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار وهذه الترجمة وما ادرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى تحتها من احاديث تفيد عدم الوضوء من لحم الشاة يعد ناسخا لقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار توضؤوا مما مست النار فهذا نسخه احاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه اكل من لحم الشاة وصلى ولم يتوضأ وصلى دون ان يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه وجاء عن جابر كما قدمت التصريح بان ترك الوضوء مما مست النار كان اخر الامرين مما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الحديث حديث عمرو ابن امية الذي ساقه المصنفون انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يحتز ان يقطع يقطع من اه كتف شاه اي من لحم الكتف بسكين كانت في يده عليه الصلاة والسلام فدعي الى الصلاة وجاء في بعض الروايات ان الذي دعاه بلال ابن رباح رضي الله عنه فدعي الى الصلاة فالقى السكين فصلى ولم يتوضأ فصلى ولم يتوضأ وهذا هو شاهد آآ هذا الحديث للترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ من لحم الشاة لم يتوضأ من لحم الشاة فهو ليس بناقض للوضوء بخلاف لحم الابل فانه ناقض في اصح او في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم ثم قال رحمه الله باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ عن سويد بن النعمان رضي الله عنه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به ففري. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ في الحديث السابق حديث عمرو ابن امية قال يحتز من كتف شاة زاد الامام البخاري في كتاب الاطعمة من كتابه الصحيح يأكل منها يأكل منها يحتز آآ من كتف شاة يأكل منها ففي تلك الرواية التصريح باكله منها عليه الصلاة والسلام ثم انه قام وصلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الترجمة باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ من نضمض من السويق ولم يتوضأ اي ان المظمظة من السويق والسويق هو اه الطعام الذي يصنع من الشعير ونحوه ويثرى بالماء اي يبلل الماء حتى يكون لينا المظمظة منه مستحبة من جهة ان الفريدة اذا اكله الاكل بقيت اه في الفم منه بقايا تكون بين الاسنان وتكون في بعض اطراف الفم فعند القراءة والذكر في الصلاة قد تشغل اه المصلي شيئا ما وجود تلك البقايا فيستحب المضمضة يستحب المظمظة من آآ الثريد او من السويق حتى تذهب البقايا التي اه قد تعلق في الفم او بين الاسنان واورد رحمه الله تعالى حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر اي العام الذي كانت فيه غزوة خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر الصهباء دون خيبر مما يلي المدينة فلما بلغوا آآ الصهباء صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه ثم دعا بالازواج الازواج جمع زاد وهو ما يحمله المسافر من طعام ما يحمله المسافر من طعام فدعا عليه الصلاة والسلام بالازواج اي طلب من كل واحد منهم ان يحظر ما لديه من الطعام فلم يؤتى الا بالسويق فلم يؤتى الا بالسويق والسويق عرفناه وطعام يصنع من اه الشعير يبلل بالماء حتى يلين ويكون طريا لم يؤتى الا بالسويق فامر به فثري ثري اي يصب عليه من الماء حتى يا يلين ويكون فيه شيء من الطراوة فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ اي انه آآ آآ عليه الصلاة والسلام بعد اكله للفريد تمضمض وعرفنا آآ المراد بالمضمضة هنا ان تزال العوالق التي تبقى في الفم او بين الاسنان حتى لا تشغل الانسان في صلاته وذكره لله سبحانه وتعالى وهنا صلى العصر عليه الصلاة والسلام وثم صلى المغرب ولم يتوضأ وهذا فيه دلالة على جواز اه اه اداء اكثر من صلاة بوضوء واحد اداء اكثر من صلاة بوضوء واحد يستحب ان يتوضأ لكل صلاة لكن من حيث الجواز اذا لم يحدث يصلي ولو صلاتين او ثلاثة او اربع اذا علم من نفسه انه لم يحدث لم ينتقض وضوءه فله ان يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد وهذا الحديث فيه شاهد لذلك لانه صلى المغرب بالوضوء الذي كان منه لصلاة العصر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم وعن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ وهذا الحديث حديث ميمونة آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل عندها كتفا اي اكل عندها من لحم الكتف ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ وهذا من الاحاديث الناسخة آآ الحديث الذي مضت الاشارة اليه توضأوا مما مست النار فكان اخر الامرين ترك الوضوء اه مما مست النار باستثناء اه لحم الابل فانه يتوضأ منها نعم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب هل يمضمض من اللبن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما وهذه الترجمة هل يمضمض من اللبن يعني اذا شرب لبنا فهل يتمضمض بعده فهذا هذه المظمظة بعد شرب اللبن المشار اليها في هذه الترجمة هي اه تفعل استحبابا للعلة التي ذكرت في الحديث قال آآ عليه الصلاة والسلام ان له دسما ان له دسما والدسومة التي في اللبن هو ما يكون فيه من دهن وقد يعلو في اعلى اه سطح في اعلى اللبن فتلك الدهون تبقى عالقة في الفم فيستحب المظمظة او تستحب المضمضة بعد شرب اللبن وفي هذا حديث ابن عباس الذي ساقه المصنف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمضة وقال ان له دسما والمضمضة هنا تفعل استحبابا لازالة الدسومة التي تكون في الفم من اثار شرب اللبن نعم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه فهذه الترجمة باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا الوضوء من النوم الوضوء من النوم هذا لا بد منه لان النوم ناقظ النوم ناقض للوضوء فيجب الوضوء بعد النوم اما اه النعاس وهو بدايات النوم النعاس وهو بدايات النوم فليس بناقض اما النوم الذي يكون به عدم الشعور وعدم الاحساس بحيث يرتفع الشعور شعور الانسان بمن حوله من اصوات او حديث او حركة او نحو ذلك فهذا النوم ناقض للوضوء سواء كان مضطجعا او جالسا سواء كان مضطجعا او جالسا اذا نام النوم العميق النوم المستغرق الذي يرتفع به الشعور ولا يحس بمن حوله فان مثل هذا النوم يكون ناقضا للوضوء اما بدايات النوم لا تنقض الوضوء لانه لا يرتفع بها الشعور والاحساس فيشعر بما حوله ويحس بالحديث الذي حوله والاصوات ونحو ذلك فهذا ليس بناقض للوضوء وهذا الذي دلت عليه الدلائل الواضحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التفرقة بين النوم الذي يكون به فقد الاحساس والشعور فهذا ناقظ وبين النوم الذي هو النعاس الذي هو بدايات النوم والذي يكون به الشعور والاحساس فهذا ليس بناقة وسواء في الامرين كان المرء جالسا او مضطجع سواء كان جالسا او مضطجعا العبرة في هذا الامر هو حصول النوم الذي هو ارتفاع او اه عدم الاحساس وعدم الشعور بما حوله فمثل هذا مظنة خروج الحدث وهو لا يشعر اما اذا كان الشعور باقيا اذا كان الشعور باقيا ويحس بما حوله فمثل هذا ليس ناقضا للوضوء ومما يدل على ذلك على الاول الذي هو النوم المستغرق ان النبي عليه الصلاة والسلام قرن آآ في حديث صفوان ابن عسال قرن بين النوم والغائط والبول في حديث واحد لما قال حسان آآ صفان ابن عسان رضي الله عنه قال كنا مع اه النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكان يأمرنا الا آآ ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليها الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم ولكن من غائط او بول او نوم فقرن النوم عليه الصلاة والسلام بالبول والغائط. النوم ناقض النوم ناقظ الوضوء واما النعاس الذي هو بدايات النوم الذي يكون به خفق الرأس فهذا ليس بناقض مثل ما هي آآ الحديث حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب آآ النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة صلاة العشاء تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة فيصلون ثم تقام الصلاة فيصلون اذا تأملنا في الحديثين حديث صفوان وحديث انس يتبين هذه التفرقة التي ذكرها اهل العلم بين النوم الذي يكون به فقد الشعور وفقد الاحساس والنوم الذي يبقى به الشعور والاحساس فالاول ناقظ والثاني ليس بناقظ وهذا ايضا واظح تماما في الترجمة التي ترجمها الامام البخاري رحمه الله وفقه البخاري في تراجمه قال باب الوضوء من النوم الوضوء من النوم ومراده بالنوم اي النوم المستغرق الذي يرتفع فيه الشعور واحساس احساس المرض بما حوله فهذا ناقض لي آآ الوضوء قال ومن لم ير من النعس والنعستين والخفقة وضوءا والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس ميلان الرأس يمينا او للامام او الى اليسار هذه تسمى خفقة فمثل هذا النعاس ليس بناقض آآ الوضوء آآ ليس بناقظ الوضوء لان الشعور باقي لان الشعور باقي والاحساس باقي ولو حصل شيء من ذلك لشعر بهذا الامر لان احساسه لا يزال باقيا معه بخلاف من استغرق في اه النوم فانه يفقد الشعور اه الاحساس فيكون نومه ناقضا للوضوء. فيكون نومه ناقضا للوضوء والمسألة فيها خلاف لكن هذا الذي اه آآ يظهر من ترجمة الامام البخاري وهو فقه له رحمه الله هو التحقيق في هذه المسألة والذي تجتمع به آآ الادلة لا تجتمع به الادلة كما قدمت لا فرق في ذلك بين المضطجع او الجالس وانما العبرة في هذا الباب اه هو وجود الشعور او فقده. فاذا كان نوما مستغرقا يفقد به اه الشعور والاحساس بما حوله فهذا ناقظ للوضوء واذا كان مجرد نعاس ويشعر ويحس بما حوله فهذا ليس بناقض للوضوء اورد رحمه الله تعالى اه تحت هذه الترجمة اه حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد هنا شاهد الحديث للترجمة من جهة ان صلاته لم تبطل بالنعاس وقوله فليرقد ان يتم صلاته يتم صلاته خفيفة لا يطيل فيها وانما يتمها خفيفة ثم ليرقد ولو كان النعاس ناقظا للوضوء لبطلت الصلاة مثل لو كان الانسان آآ يصلي وخرج منه ريح مثلا انتقد صلاته لا يتمها خفيفة فلو كان النعاس ناقضا للوضوء لما صح ان يتمها خفيفة فاذا اه قوله عليه الصلاة والسلام فلا يرقد اي ليتم الصلاة خفيفة ثم ليرقد ففي هذا ان النعاس الذي هو بدايات النوم ليس بناقض للوضوء قال حتى يذهب عنه النوم حتى يذهب عنه النوم اذا كان النوم يغلبه ويغالبه على صلاته فمن الخير له ان ينام ثم يعاود للصلاة اذا اخذ حظه من النوم لماذا قال فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه لعله يستغفر معنى لعله يستغفر اي يريد ان يستغفر يطلب من الله المغفرة فيسب نفسه للحالة التي هو فيها من مغالبة النوم له فقد يصدر منه دعاء على نفسه قد يصدر منه دعاء دعاء على نفسه وسب لنفسه ولهذا امره عليه الصلاة او امر عليه الصلاة والسلام من كانت هذه حاله ان يتم صلاته خفيفة ثم ينام ويأخذ حاجته من النوم ثم بعد ذلك يصلي وهو نشيط. نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ ثم اورد هذا الحديث حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا نظير حديث عائشة المتقدم ان من اصابه النعاس في صلاته فعليه ان يتم صلاته خفيفة وينام حتى يعلم ما يقرأ يعني حتى يذهب عنه النوم ويصلي مجددا بنشاطه فيعلم ما يقرأ بخلاف اذا كان يصلي وهو ناعس قد يتحرك لسانه بكلمات او بدعوات او بالفاظ آآ قد يكون فيها آآ سب لنفسه او دعاء لنفسه او نحو ذلكم مما لا يغلب على الانسان او يحصل للانسان مع غلبة اه النعاس وهذه الترجمة بما اورد فيها رحمه الله تعالى من احاديث تتعلق بالوضوء من النوم وعدم اه الوضوء من النعاس وقدمت اه ما يتعلق بذلك من تفصيل ومن فرق بين الوضوء بين النوم وبين النعاس والنوم النوم المستغرق الذي يرتفع به شعور الانسان هو بنفسه ناقظ للوضوء هو بنفسه ناقظ للوضوء قول من قال ان النوم ليس بناقض في في نفسه ترده مثل هذه الاحاديث وخاصة حديث صفوان ابن عسال فهو صريح في ذلك وقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام النوم البول والغاز قرن عليه الصلاة والسلام النوم بالبول والغائط فالنوم ناقض اه الوضوء ناقض للوضوء ومن الطرائف التي آآ تتعلق بهذه مسألة وهذه الطريفة قيلت قبل سنوات طوال على هذا الكرسي قالها الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يقول ان احد من يرى عدم النوم عدم النوم عدم الوضوء من النوم كان اذا احتاج مع رفقائه الى النوم يوصي احدهم ان ينتبه له ان ينتبه له وهو نائم ثم اذا قام من النوم سأله قال له هل سمعت صوتا هل وجدت ريحا؟ فاذا قال لا قام وصلى ان يجعل على نفسه حارسا يراقبه هل يفصل منه صوت او او يسمع من نوره وهذا تكلف اه ترده الاحاديث فالنوم بنفسه ناقظ النوم بنفسه ناقظ اذا حصل النوم المستغرق فالوضوء انتقض ويلزمه ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب الوضوء من غير حدث عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال وكان يجزئ احدنا الوضوء وما لم يحدث قوله باب الوضوء من غير حدث اي استحباب استحبابا اما الوضوء الذي هو فرض ولازم عند وجود الحدث ووجود الناقظ لكن الوضوء من غير حدث لكل صلاة الذي هو تجديد الوضوء فهذا يفعل استحبابا وليس وجوبا وفي هذا حديث انس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة يتوضأ عند كل صلاة وهذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام وثبت في بعض الحالات انه اه جمع بين الصلاتين والاكثر بوضوء واحد مثل ما مر معنا قريبا قصة النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر صلى المغرب بالوضوء الذي توضأه عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر ولهذا يقول انس في هذا الحديث وكان يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث آآ الوضوء الواحد يجزى الانسان هذا معنى قوله يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث اي الوضوء الواحد يجزء صلاتين ثلاث اربع ما لم يحدث فالوضوء الواحد يجزئ لكن استحبابا يسن المسلم ان يتوضأ لكل صلاة نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب من الكبائر الا يستتر من بوله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله. وكان اخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذه الترجمة باب من الكبائر الا يستتر من بوله الا يستتر من بوله او كذلك لا يستنزه من بوله كما في رواية الحديث وان ذلكم من الكبائر وهذا اه ادب يتعلق بقضاء الحاجة وان من آآ احتاج لقضاء الحاجة عليه ان يحترز وان يحتاط من رشاش البول بحيث يستنزه من البول الا يصيبه والا يصيب شيئا من بدنه فيستنزه من البول او يستتر من البول. يستتر من البول اي من ان يصيبه البول او يصيبه رشاش اه البول في هذا الحديث او في هذه الترجمة والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى تحتها ان عدم الاستنزاه او الاستتار من البول من الكبائر من الكبائر التي يترتب على اهمالها والتفريط فيها ان الانسان قد يعذب في قبره ان الانسان يعذب في قبره ومن المعلوم ان العذاب لا يكون الا على كبير ان العذاب العذاب الوعيد بعذاب القبر او بلعن او بطرد من رحمة الله او بدخول النار او نحو ذلك هذا انما يكون على الامور الكبيرة التي هي من الكبائر ولهذا قال الامام البخاري باب من الكبائر الا يستتر من بوله واورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة شك الراوي والحائط هو البستان الذي تحيط به الجدران من جميع جهاته فيقال له حائط فمر بحائط اي مر ببستان صلوات الله وسلامه عليه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما سمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما اي يصدر منهما صوت بسبب ما يذوقانه من عذاب في القبر يصيحان وتصدر منهم اصوات عالية فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام خصه الله بانه يسمع عذاب القبر وقد قال في الحديث لولا ان تدافنوا لسألت الله ان يسمعكم ما اسمع اي من عذاب القبر فكان عليه الصلاة والسلام اه يسمع اه اصوات اه المعذبين وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اي بلى هو كبير يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى هو كبير لاحظ الان هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام مرة وصف ما يعذبان اه عليه بانه كبير ومرة انه ليس بكثير فنفى انه كبير واثبت انه كبير. في في مقام واحد والقاعدة ان الشيء اذا اثبت ونفي في موضع واحد فالمثبت غير المنفي المثبت غير المنفي فهنا اثبت انه كبير ونفى انه كبير. الكبر المنفي غير المثبت غير المثبت فاذا قوله يعذبان وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في امر يشق على الناس او امر عظيم على الناس بل امر من السهل جدا ان يتحرز الانسان منه او يكون المراد ما يعذبان في كبير اي في ظن كثير من الناس بظن كثير من الناس ثم قال بلى اي هو كبير فاثبت انه كبير اي من الكبائر ولهذا عذب بذلك الامر او من الكبائر قال بلى اي بلى هو كبير ولاجل ذلك عذب في القبر من اجله. قال كان احدهما لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله اي لا يبالي ان يصيبه آآ رشاش البول لا يبالي بذلك ولا يهتم لهذا الامر فيقوم يصلي ونجاسة البول متطايرة على اجزاء من جسده او ملابسه ولا يبالي بهذا الامر. كان لا يستتر من بوله وفي رواية لا يستنزه من البول لا يستنزه من البول اي لا يتنزه من البول ان يصيبه بملابسه ونحوه واجزاء من بدنه قال وكان الاخر يمشي بالنميمة وكان الاخر يمشي بالنميمة المشي بالنميمة نقل الكلام من شخص الى اخر على وجه الافساد وايقاع العداوة بين المتحابين والمتصافين فينقل حديث من هذا لذاك ومن ذاك لاخر ليوجد بينهم العداوة والبغضاء وقد قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده اه الساحر في سنة فالنميمة فساد عظيم وشر كبير توجد العداوات والبغضاء والشحناء بين آآ المتحابين والمتآخين ولهذا عدت من كبائر الاثم وعظائم الذنوب التي توجب العذاب والنمام يعذب في قبره قبل حشره ولقائه لله سبحانه وتعالى يعذب على هذه الكبيرة في قبره ويكون عذابه على هذه النميمة على حسب حاله مع النميمة يختلف اهل النميمة اه من حيث حجم آآ سعيهم فيها وكثرة المتضررين بنميمتهم والعداوات التي نشأت عنها فكلما زاد هذا الامر زاد العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك ثم دعا بجريدة رطبة ثم دعا بجريدة رطبة الجريد هو من النخل ويكون في اطرافه الخوص هو العود الذي يكون في اطرافه الخوص من النخل وكان رطبا اي طريا قطع حديثا من النخلة فكان رطبا كسرها كسرتين اي قطع الجريدة قطعتين فوضع على كل قبر منهما كسرة ووضع على كل قبر منهما كسرى اي وضع على كل قبر قطعة من هذه الجريد هذه الجريدة جريدة النخل فقيل يا رسول الله لم فعلت هذا؟ لان ما الحكمة من هذا العمل؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا اي مدة كون آآ هاتين القطعتين آآ رطبته كونها هاتان القطعتين رطبتين. فخلال هذه المدة ما لم ييبسا وهذا العمل من خصائصه عليه الصلاة والسلام لا يشرع لاحد ولا يجوز لاحد ان يفعله وانما هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع صوت اولئك او هذين يعذبان في قبريهما واخبر انهما يعذبان ووضع هذا الجريد وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه وليس لاحد ان اه يفعل ذلك ليس لاحد ان يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يقال له كيف اطلعت على ان صاحب هذا القبر يعذب كيف اطلعت انه يعذب النبي عليه الصلاة والسلام اطلعه الله واخبر اصحابه بانهما يعذبان وسمع الصوت صوت صوت المعذبين في عندما مر عليه الصلاة والسلام اذا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومما ينبه عليه ان ما يفعل في بعض البلدان عند زيارة المقابر حمل الورود والرياحين والزهور ووضعها على القبور هذي بدعة لا اصل لها في دين الله وعمل متلقى عن اه اليهود والنصارى وغيرهم قد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه اه بقوم فهو منهم هذا عمل باطل ولا يحل وهو بدعة لا اصل له في دين الله تبارك وتعالى مع ان بعض البلدان اه عند او قريب من القبور تتوفر المحلات التي تبيع الورود وتبيع الزهور فيشترونها طرية جديدة ويحملون معهم ثم يضعونها على قبور من يزورونهم من الموتى فهذا عمل باطل ولا اصل له آآ في دين الله تبارك وتعالى نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب ما جاء في غسل البول عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به وهذه الترجمة باب ما جاء في غسل البول. غسل البول اي الاثر الذي يبقى على العضو ومخرج البول بعد اه التبول وهو ما يعرف بالاستنجاء ومر معنا فيغسل بالماء او يستجمر بالحجارة كما تقدم معنا في اه بعظ التراجم عند المصنف رحمه الله تعالى واورد هنا عن انس خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن انس وعن الصحابة اجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به فيغسل به اي يغسل به الاثر اثر اه البول نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب صب الماء على البول في المسجد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قوله آآ باب صب صب الماء على البول في المسجد صب الماء على البول في المس اي اذا حصل وجد ان احدا تبول في المسجد وحصل منه البول في المسجد فمن اجل تطهير البقعة يصب اه كمية من الماء آآ كثيرة على موضع البول فيطهر المكان يطهر المكان بذلك اورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابي هريرة قال قام اعرابي فبال في المسجد بال في المسجد يعني احتاج لان يبول ولم يعرف حرمة المسجد حرمة البول داخل المسجد كان يجهل هذا الامر ولا يعرفه فاخذ يتبول في المسجد فتناوله الناس اي بالسنتهم لا بايديهم. تناولوا اي نهرا له وزجرا قالوا مهما يعني ما الذي تصنع واخذوا يا يزجرونه عن هذا العمل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام وجميل لطفه صلى الله عليه وسلم قال دعوه اي دعوه يكمل بوله دعوه يكمل بوله اي لا ترفع اصواتكم عليه زجرا له ليقطع البول لاسباب عديدة ذكرها العلم لان البول اذا قطع في اثناءه قد يتضرر الانسان قد قد يصاب بظرر اذا قطعه وقام ونهض قد يصاب بظرر اذا استرسل في اخراج البول ثم زجر او كذا وتوقف عن البول قد يصيبه ظرر بذلك وايضا قد اه يقوم بسبب زجر الناس ولا يتمكن من حبس البول تماما وايقافه تماما وبسبب زجر قد يقوم ويتحرك فيتطاير البول في امكنة عديدة من المسجد ويصيب ايضا بدن الرجل وملابسه وهذا فيه مفاسد مفاسد عديدة تتعلق بالمتبول وتتعلق بالمكان نفسه فبدل ان يكون بوله مجتمع في مكان واحد محصور ربما ان البول ينتشر في اماكن عديدة من آآ المسجد فكان من الحكمة اه ان نبينا عليه الصلاة والسلام قال دعوه اي دعوه يكمل البول يكمل البول اي في الموضع نفسه كما هو جالس قال وهريق على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء السجن او الذنوب هو الدلو وهو يحمل كمية كبيرة من الماء قال اهريقوا علي سجلا او ذنوبا من ماء حريق اي صبوا عليه على البول الموضع الذي فيه البول وبصب هذه الكمية من الماء على مكان البول يطهر المكان يطهر آآ المكان وهذا يفعل في هذه الطريقة تفعل في المساجد التي ارضها من تراب اما في مثل هذه المساجد التي فيها البسط وفيها مثلا الرخام او او البلاط او نحو ذلك فتلك الطريقة لا لا تفيد لان الماء كميات الماء التي صبت ستكون تنتشر هي اه مواضع عديدة من اه المسجد وتكون مؤذية للناس فاذا كان فراشا يرفع ويغسل يرفع ويغسل واذا كان آآ بلاطا او رخاما او نحو ذلك فيصب عليه كمية من الماء ويمسح يصب عليه كمية من الماء ويمسح بحيث اه تزول اه عين اه النجاسة فيظهر المكان بذلك ومن الامور التي تذكر وتشكر ما تقوم به هذه الدولة وفقهم الله من خدمات عظيمة بيوت الله عز وجل وفي المسجدين تقدم خدمات عظيمة جدا وفيما يتعلق بحصول البول احيانا يحصل يعني من بعظ الصغار او حتى من بعظ الكبار يحصل آآ من منه ان يحصل بول في في على سجاد المسجد فمجهز يعني فرق متكاملة تأتي للمكان وترفع السجاد وتمسح البلاط مسحا دقيقا بماء ومنظفات اه ثم يؤتى بسجادة طاهرة اخرى وتوضع وكل ذلك يحصل في لحظات لكل ذلك يحصل في في لحظات مجهز تماما لمثل هذه العمل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس فجزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا وتسديدا وقوله في الحديث فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ان يستروا ولا تعسروا والطريقة التي فعلها عليه الصلاة والسلام فيها تيسير وفيها رفق وفيها رحمة وفيها لطف فبخلاف زجر الشخص رتب عليها مضرة به ومضرة ايضا بالمكان ومضرة اه المكان فالمطلوب في مثل هذه الحال وما اشبهها التيسير لا التعسير يسروا ولا تعسروا وان يترفق الانسان ويختار ارفق الاساليب آآ ايسر آآ السبل مما تتحقق به آآ المصلحة وتندفع المفسدة. نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب بول الصبيان عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله قال باب بول الصبيان باب بول الصبيان اي اذا بال الصبي آآ اذا بال الصبي الذي آآ ما يزال في مرحلة الرضاع ولم يبدأ بالاكل اه اكل الطعام فاذا بال اه الصبي اي الصغير كيف يصنع في في بوله عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك اورد حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام اي لا لم يزل او لا يزال في مرحلة الرضاعة لم يبدأ باكل اه الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره مجلسه في حجره صلوات الله وسلامه عليه والحجر معروف فبال على ثوبه اي بال الصبي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك الزمن ذلك الزمن لم يكن متوفرا آآ ما هو متوفر في هذا الزمن من الحفاظات التي اه باستمرار تغير الصبي فلا ينزل من بوله شيئا على من يجلسه في حجره فكان الحال ان آآ انه ليس هناك اشياء تحول بين البول وبين نزوله فجعلتها جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبي في حجره فبال على ثوبه على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فنضحه اي رشه وهذا فيه النضح من بول الصبي واما الجارية فانه يغسل آآ بولها ولا ينضح نضحا وبول الصبي ينضح اي يرش بالماء ويكتفى بذلك. ولهذا قالت فنضحه ولم يغسله. فنضحه ولم يغسله. نعم ثم قالها المصنف تحت ترجمة البخاري باب البول قائما وقاعدا عن حذيفة رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ هذه الترجمة باب البول قائما وقاعدا اي ان كلا من الامرين جائز جائز ان يبول قائما ان يبول قاعدا لكن الاصل الاصل ان يكون بول الانسان وهو قاعد الاصل ان يكون بول الانسان وهو قائد وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام ان يبول قاعدا صلوات الله وسلامه عليه بل جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بالى قائما فلا تصدقوه من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قاعدا ما كان يبول اه الا قاعدا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبول الا قاعدا لكن جاء اه في هذا الحديث الذي اه ساقه المصنف حديث حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة ومن سباطة قوم السباطة المكان الذي اه توضع فيه الزبالة اه او نحو ذلك فمر بسباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ ثم جئته بماء فتوضأ فسباطة القوم هو الموضع الذي تلقى فيه الزبالة ونحو ذلك فمر بسباطتكم هذا الذي حصل هو خلاف المعتاد من فعله والمعتاد من فعله عرفناه من حديث عائشة عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لا تصدقه ما كان يبول الا قاعدا ما كان يبول الا قاعدا. وليس هناك منافاة بين حديث عائشة وحديث حذيفة حديث عائشة يدل على ان هذا هو الغالب وحديث حذيفة يدل ان ذلك فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة فعله لحاجة او فعله لبيان ان ان الامر جائز لا يبلغ حد التحريم لا يبلغ حد التحريم وانه جائز فقد يكون فعله لذلك اذا الاصل في البول ان يكون عن قعود هذا هو الاصل. الاصل ان يكون عن قعود كما هو واضح في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكن اذا احتاج الانسان آآ ان يبول آآ قائما فيجوز له ذلك. لا يقال انه يحرم عليه يجوز له ذلك وايضا الاصل في البول كما يعرف في الاحاديث الواردة في قضاء الحاجة عموما ان يستتر ان يستتر ويتوارى ان اعين الناس هذا هو الاصل وفيه احاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يعلم ان من الخطأ استعمال المواضع هذه التي جاءت من الغرب توضع في اماكن قضاء الحاجة يقف الرجال واحدا تلو الاخر خلف بعضهم ثم يبول في مكان يخصص لذلك فمثل هذه الامور الذي ينبغي تجنبها الابتعاد عنها ولا يؤمن لا يؤمن من يتبول في في ذلك المكان ان ترى عورة مغلظة خاصة ان بعض من يفعل ذلك تكون ملابسه اه ملابس ضيقة ويحتاج ان يخرج عضوه حتى يتبول فما يأمن ان ان ترى عورته المغلظة اضافة الى ما في هذا العمل من عدم آآ الاستتار فمثل هذا يتجنب وانما يدخل في في المراحيض الاماكن المستورة يقضي بها حاجته نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط وعنه رضي الله عنه في رواية اخرى انه قال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ قال بابنا البول عند صاحبه والتستر بالحائط. لاحظ الان آآ التستر بالحائط ولهذا من يتبولون في الاماكن التي اشرت اليها ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ قائما في سباطة قوم الحديث ليس حجة لهم لان الحديث في بعظ طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم تستر بحائطه بينما هؤلاء يقفون واحدا خلف الاخر كل ينتظر دوره كل ينتظر دوره وخاصة اذا آآ جاءوا اعداد كثيرة الى ذلك المكان يقفون خلف اه بعض كل ينتظر دوره ويتبولون آآ كل يرى الاخر فهذا العمل اه لا لا شك انه ينبغي ان يتجنب وان يكون التبول في المراحيض والاماكن اه المستورة ومن يستدل على ذلك الفعل بهذا الحديث يقال الحديث لا حجة فيه لان الحديث في بعض رواياته آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام اه الستر عنه قال فانتبت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. والبخاري بوب اه للترجمة اه قال والتستر بالحائط والتستر بالحائط اي انه لكن اذا احتاج اذا احتاج آآ لماء او لمنديل ودعا صاحبه قال لها آآ احضر لي منديل واقترب منه ومد له المنديل فهذه ظرورة يحتاج اليها المقام لا حرج فيها اما ان يقف هكذا ابتداء امام الناس ويتبول واقفا فمثل هذا اه لا شك انه اه آآ امر آآ ينبغي ان يتجنب ولا دليل عليه في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب غسل الدم عن اسماء رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه نعم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اصطحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم يؤجل الحديث عن هذه الترجمة الى لقائنا القادم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين