الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ترك الحائض الصوم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين ان اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من وصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين لا نزال في كتاب الحيض من مختصر الزبيدي لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وهذه الترجمة باب ترك الحائض الصوم ترك الحائض الصوم واورد فيه رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان ذلك والحائض مأمورة بترك الصوم والصلاة ولما كان امر الصلاة واضحا لان من شرط الصلاة الطهارة ولا تصح بدونها والحائض على غير طهارة لم يذكر الامام البخاري ذلك في هذه الترجمة لوضوحه وظهوره وانما اقتصر على الصيام وليس من شرط الصيام الطهارة فلهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان هذا الامر ان الصائم او المرأة الصائمة او ان المرأة مأمورة بترك الصيام وقت حيضها مع ان ليس من شرط الصيام الطهارة وهذا جانب تعبدي جاءت الشريعة به يلزم المرأة ان تتقيد به واورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر اي عيد اظحى او عيد فطر شك الراوي الى المصلى فمر على النساء جاءت الرواية الاخرى وقد مر شيء منها معنا انه آآ فعل ذلك اي مروره على النساء بعد ان خطب الرجال واوصاهم مر على النساء امرهن وحذرهن صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا رواية اخرى تبين ذلك من حديث ابي سعيد نفسه رضي الله عنه وارضاه فقال يا معشر النساء تصدقن حثهن عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغبهن فيها لعظيم فضلها وجزيل اجرها وكبير ثوابها عند الله تبارك وتعالى قال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار اريتكن اكثر اهل النار وريتكن اي يوم فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام آآ الخسوف فانه رأى الجنة عيانا ورأى النار عيانا ورأى من يعذبون في النار وذكر اشخاصا بصفاتهم واشخاصا باسمائهم ممن رآهم صلوات الله وسلامه عليه يعذبون في النار فقال اني اريتكن اكثر اهل النار اي ان عدد من في النار من النساء اكثر من الرجال وهذا معنى قوله اكثر اهل النار ولا شك ان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي رآه ذكره في مقام النصح للمرأة والتحذير لها وان تأخذ بنفسها مأخذ الحزم والعزم والجد وان تحذر اشد الحذر من موجبات دخول النار واسباب دخولها وان تفر بنفسها وان تحذر من ذلك اشد الحذر لانها ان كانت عياذا بالله يوم القيامة من هؤلاء الكثيرات اللاتي في النار وندمت على مساوئ اعمالها مساوئ تصرفاتها لم ينفعها ندمها ولم يفدها بشيء قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمرأة اني اريتكن اكثر اهل النار معنى ذلك ان على المرأة العاقلة الحصيفة ان تعرف اسباب دخول النار لئلا تكون من هؤلاء اللاتي يدخلن النار يوم القيامة اني اريتكن اكثر اهل النار وفعلا اثرت هذه الموعظة وهذا التحذير وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في السامعات من الصحابيات الفاضلات الكريمات بحضرته وبين يديه عليه الصلاة والسلام اثرت فيهن هذه الكلمة فقلنا وبم يا رسول الله وبما يا رسول الله وقولهن رضي الله عنهن وارضاهن وبما يا رسول الله؟ هذا السؤال الذي يطرحه الحصيف العاقل في هذا المقام وتطرحه المرأة الحصيفة العاقلة في هذا المقام اذا كان النساء اكثر اهل النار فالمرأة العاقلة رأسا تفكر بالاسباب حتى تبتعد عنها فلا تكون من اولئك فهذا السؤال عظيم جدا وهو دال على كمال فقههن وصلاح حالهن رظي الله عنهن وارظاهن. قلنا وبم يا رسول الله؟ اردنا معرفة الاسباب للحذر للحذر منها وهذا فيه تأكيد لما قرره اهل العلم ان المسلم كما انه مأمور بمعرفة الخير ليعمل به فانه في الوقت نفسه مأمور بمعرفة الشر ليجتنبه وليحذر من الوقوع فيه وسؤالهن هو من هذا القبيل. وبم يا رسول الله؟ يعني ما هي الاسباب والموجبات لدخول النار سألنا هذا السؤال من اجل الحذر والتوقي والتجنب لهذه الاعمال الموجبة لدخول النار. قلنا بم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العسير قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ذكر هذين الامرين الذين هما يقعان من غالب النساء او كثير من النساء فكثير من النساء في وقت اشتدادها وغضبها تبادر الى السباب والشتم واللعن وتعمل لسانها ولا تدرك تلك الجنايات التي تجنيها على نفسها بكثرة اللعن وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر ان الاكثار من اللعن من اسباب دخول النار قال تكثرن اللعن اي ان الاكثار من اللعن من اسباب دخول النار وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء اللعن والسباب والشتم هذا ليس من خلق المسلم والاكثار من اللعن وكون اللسان يا يمضي على على ذلك ويداوم عليه ويكثر منه لا شك ان هذا فيه خطر عظيم على الانسان وهو كما اخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من اسباب دخول النار من اسباب دخول النار. قال تكثرن اللعن وعياذا بالله من الناس في زماننا هذا رجالا ونساء من اخذ لسانه على الاكثار من اللعن حتى بلغ الحال ببعضهن الى ان اصبح لا يقتصر في لعنه على من امامه ممن كان بينه وبينه خصومة او شحناء او نحو ذلك بل اصبح بعضهم والعياذ بالله عند وجود غضب او شحناء بينه وبين شخص يلعن والعياذ بالله الدين او الرب او نحو ذلك مما هو كفر ناقل من الملة مخرج من دين الاسلام واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكثار من اللعن اي لعن الشخص غيره او لعنه اشخاصا او نحو ذلك ذكر ذلك ان الاكثار من ذلك من اسباب دخول النار. فكيف والعياذ بالله بمن تجرأ على ما هو اعظم واشنع من ذلك فلعن الدين او الرب تقدس وجل وعظم سبحانه وتعالى هذا كفر ناقل من ملة الاسلام موجب للخلود في نار جهنم ولا يقبل الله من ذلك اللاعن صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا كل اعماله حابطة وجميع طاعاته باطلة بسبه الدين او سبه لرب العالمين سبحانه وتعالى قال تكثرن اللعن وتكفرن العسير تكفرن العسير جاء في بعض الاحاديث انه قال وتكفرن قلنا بالله؟ قال لا تكفرن العسير وكفران العشير هو كفران المنعمين والمنعم المحسن حقه ان يشكر على احسانه وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس وجحد الاحسان ليس من خلق اهل الايمان جحد الاحسان وجحد اه الانعام ليس من خلق اهل الايمان فهذه صفة تغلب على عدد من النساء كفران العشير كفران العسير اي كفران احسانه وانعامه مثل ان تطلب من زوجها حاجة فيابى ذلك لقلة ذات يده او لانه لا يرى لها مصلحة في ذلك او ان غير ذلك اولى منه او لاي سبب اخر فانها تغضب حين اذ وتنكر احسانه كله فترميه بالشح وترميه بالبخل وترميه بالتقتير وتقول له ما رأيت منك خيرا قط. ولم ارى منك احسانا ابدا وانت كذا وانت كذا الى اخره هذا كفران العسير ومثل هذا يغلب على كثير من النساء عندما تغضب لامتناع زوجها عن اعطائها حاجة حرصت على نيلها او رغبت في تحصيلها قال تكثرن اللان وتكفرن العسير ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن وهذا فيه التنبيه على خطورة المرأة وانها فتنة وان الافتتان بها من اشد ما يكون ما رأيت فتنة اشد على الرجال من النساء المرأة فتنتها للرجل فتنة عظيمة جدا مهما كان الرجل حازما ذكيا ذا لب وفهم وفطنة فالمرأة تبقى فتنة له تبقى المرأة فتنة له ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم. اذهب للبه اي صفوتي عقله وخلاصة فكره الرجل الحازم يعني المعروف بحزمه انضباطه فكيف بمن هو دونه ممن هو في قصور في العقل وضعفا في الحزم اذا كانت اذهب للب الرجل الحازم هو دونه قال من احداكن من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله وهذا السؤال تفقه وتعلم وتبصر وليس سؤال اعتراض او انتقاد والانتقاد والاعتراظ على احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجد الا في من في دينه رقة وفيه تفلت عدم التزام باحكام الشرع ودينه فمثل هؤلاء الذين وجدوا فيما بعد حصل منهم الانتقاد والاعتراظ على احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اما الصحابة ومن اتبعهم باحسان فلم يكونوا في شيء من ذلك بل امرهم كما قال الامام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وعلينا التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء اليس شهادة اه المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى شهادة المرأة مثل شهادة مثل نصف شهادة الرجل قال اليس اذا حاضت لم تصل اليست وقت حيضتها لم تصل ولم تصم يعني تتوقف عن الصلاة وعن الصيام قلنا بلى فقال ذلك نقصان دينها فنقصان العقل بينة بالمثال ونقصان الدين ايضا بينه عليه الصلاة والسلام بالمثال وعد عليه الصلاة والسلام توقفها عنا الصلاة والصيام وقت الحيض من نقصان الدين وهو او وهي مأمورة به ولو صلت وصامت وقت حيضها لم يقبل منها صيامها ولم تقبل منها صلاتها لانها ممنوعة من ذلك ولهذا لا تلام على ذلك الترك ولا تعاقب عليه بل هي مأجورة على الطاعة والامتثال والانقياد لامر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام لكن هذا النقصان بالنظر الى حال الرجل الذي لا يتوقف في الشهر اسبوعا او ثمانية ايام او تسعة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر لا يتوقف مثل المرأة فبالنظر اليه تكون حالها انقص لانها تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصيام مدة حيضتها فبالمقارنة بين عملها وعمل الرجل لا شك ان عملها انقص وان كانت ليست ملامة على ذلك والحديث استدل به اهل العلم على زيادة الايمان ونقصانه وعلى دخول العمل في مسمى الايمان فالصلاة والصيام عمل عدهما عليه الصلاة والسلام من خصال الايمان وشعبه التي ينقص الايمان والدين بنقصها وفي الحديث التنصيص على نقص الدين القرآن جاء فيه التصريح بالزيادة زادهم هدى واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. جاء القرآن مصرحا بالزيادة وجاءت السنة مصرحة بالنقص كما في هذا الحديث وايضا كما في حديث المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وكما في حديث انكار المنكر وذلك اضعف الايمان وغيرها من الاحاديث فالايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ومن الدلائل على ان الايمان ينقص بنقص الاعمال هذا الحديث الذي جاء مصرحا بذلك في قوله آآ ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبين ان نقص الدين بكون المرأة اذا حاظت لم تصل ولم تصم وشاهد الحديث للترجمة ترك الحائض الصوم وقت حيضتها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اعتكاف المستحاضة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب اعتكاف المستحاضة اعتكاف المستحاضة والمستحاضة كما سبق الاشارة الى ذلك فيما تقدم غير الحائض غير الحائض فالحائض اه حيضها دم يخرج من قعر الرحم يرخيه الرحم وهو دم اسود وثخين وله رائحة كريهة واما دم المستحاضة فهو عرق في ادنى الرحم وفي فم الرحم يكون اه اه ينزف بسبب مرض او بسبب تناول دواء او نحو ذلك فينزف ويستمر نزفه ولا يتقيد بايام معدودات من كل شهر كما هو الشأن في الحيض ويفرق بين دم الحيض دم النفاس دم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامات وايضا بالوقت وقت الحيضة التي تعرفها المرأة من نفسها وتعرف اتيانها فيها المستحاضة لا تتوقف عن الصلاة وعن الصيام لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام ولكنها هذا الخارج من السبيل القبل والدم لا شك انه ينقض طهارتها وهو مستمر وهو مستمر لا يتوقف ولهذا جاءت السنة بان تتوضأ لكل صلاة فاذا جاء وقت الصلاة غسلت عن نفسها هذا الدم وتوضأت وصلت على حالها ومر معنا الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى ويلتحق بها من كان معه سلس البول او سلس الريح كما سبق بيان ذلك فاذا قوله باب اعتكاف المستحاضة اي انه جائز اي انه جائز يجوز للمستحاضة ان تعتكف في المسجد اما الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد واما المستحاضة فلها ان تعتكف لها ان تعتكف في المسجد هذا عمل جائز دلت آآ السنة على مشروعيته وجوازه كما في حديث عائشة الذي ساقه رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهن او وهي مستحاضة فردا وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطستة تحتها من الدم اي لاجل الدم لتقي ارض المسجد او ارض المسجد او البقعة التي هي فيه من المسجد من اثار الدم ويغني عن الطست ما توفر في هذا الزمان مما يسمى الفوط الصحية الفوط الصحية فان المستحاضة اذا وضعت الفوطة الصحية فانه لا ينزل شيء من الدم وانما كله يجتمع في تلك آآ الفوطة فلا يخشى على آآ ارض المسجد ان ينزل عليها شيء من ادمها فهذه الترجمة معقودة لبيان جواز اعتكاف المستحاضة اما الحائض فانها لا تدخل المسجد. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز هذه الترجمة باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض اي عندما تغتسل من المحيض فانها تتطيب وهذا التطيب امر متأكد امر متأكد عليها ان كان عندها طيب فانه يتأكد في حقها ان تستعمل اه الطيب وان تتبع فيه مكان الدم بحيث تقطع الرائحة الكريهة وتزيل الرائحة اه الكريهة فتصلي على حال طيبة ورائحة طيبة وتزيل عن نفسها تلك الرائحة الكريهة والتي تكون في الموضع موضع خروج الدم ولهذا جاءت السنة كما سيأتي معنا فيما بعد في الحديث ان تتبع بالطيب اه مواضع الدم حتى تذهب عن نفسها تلك الرائحة الكريهة ويكون مكانها الرائحة الطيبة فهذا امر متأكد متأكد في حق المرأة عندما تغتسل من المحيض عندما تغتسل من اه المحيض واورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ام حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة والحداد هو ترك الزينة الحداد هو ترك الزينة فهي مأمورة في فترة الحداد على زوجها وهي اربعة اشهر وعشرا مأمورة بان تجتنب الزينة قال قالت ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. يعني تتجنب الزينة والحلي وايضا تتجنب الطيب وتتجنب الاكتحال وتتجنب ايضا ثياب الحسن التي تتجمل بها اه المرأة ولهذا قالت ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني الثياب التي فهي ثياب زينة لها ثياب زينة لها فكل ذلك تجتنبه. ومن مما هي مأمورة باجتنابه الطيب وهذا ننتبه له من من ما هي مأمورة به اجتنابه وقت الحداد الطيب كما نصت على ذلك ولا نتطيب ولا نتطيب وقد رخص لنا عند الطهر وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اه من من كوست اظفار او او كما جاء في بعظ الروايات قسط والكوست والقسط نوعان من البخور تتبخر به آآ المرأة فيزيل عنها الرائحة اه الكريهة يزيل عنها الرائحة الكريهة القسط او القسط اه اه نوع من البخور وكذلك الاظفار. وكذلك الاظفار فاذا اذا كانت وقت الحداد اذا كانت وقت الحداد الذي مدته اربعة اشهر وعشر والتي هي فيه منهية عن الطيب رخص لها في هذا النوع من الطين رخص لها في هذا النوع من الطيب مع انها وقت الحداد منهية عن الزينة منهية عن الاكتحال منهي عن آآ الطيب اذا كانت منهية عن ذلك ثم رخص لها في هذا النوع من الطيب هذا على ماذا يدل على ماذا؟ يدل يدل على ان الطيب عند الاغتسال من المحيض امر متأكد امر متأكد اذا كان رخص المحادة اذا كان رخص للمحادة عند اغتسالها من المحيض ان اه تتخذ هذا الطيب او هذا النوع من الطيب مع انها منهية عن آآ الزينة وفي ومن ذلكم ايضا الطيب فهذا فيه دلالة ظاهرة على انها اه اه ان استعمالها للطيب وقت الاغتسال من المحيض امر متأكد من اجل ان تزيل وتقطع تلك الرائحة اه الكريهة من اجل ان تقطع تلك الرائحة الكريهة وقولها الا ثوب عصب الا ثوب عصب هذا ضرب من اه البرود او الثياب اه اليمانية يعصب اي يجمع يعصب اي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج بعد ذلك فيسمى لذلك عصب من العصر الذي هو الجمع فهذا النوع من الثياب رخص في وبقية الثياب المصبوغة اه نهيت عن اه استعماله. الشاهد قولها وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة اي شيء يسير من هذا النوع من البخور كوستن او آآ كوست اظفار وجاء في بعظ الروايات كوست او اظفار اي هما نوعان وكلاهما آآ نوع من البخور. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترجمة فيها نقص عما في الاصل آآ في الاصل باب اه دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ قرصة فرصة ممسكة فتتبع اثار الدم وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثار الدم. نعم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قالت كيف سبحان الله تطهري فاجتنبذتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم هذه الترجمة باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثار الدم هذه ثلاثة امور اجتمعت في هذه الترجمة وجعلها عنوانا لهذا الباب وسيذكر الحديث الدال على هذه الامور الثلاثة الدال على هذه الامور الثلاثة الامر الاول الدلك دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض والامر الثاني كيفية الاغتسال والامر الثالث استعمال اه الطيب استعمال الطيب تأخذ فرصة ممسكة فاذا هذه ثلاثة امور آآ بوب لها البخاري واورد فيها اه وفي بيانها هذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض وجاء في بعض الروايات انها من الانصار وسماها الامام آآ مسلم في صحيحه في رواية له اسماء بنت شكل اسماء بنت شكل ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل فامرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها خذي فرصة من مسك فتطهري بها فرصة اي قطعة من صوف او قطن من مسك بكسر الميم من مسك بكسر الميم وهي الرواية الاشهر لانها تروى مسكن ومسك والمسك هو قطعة من الجلد والمسك الطيب المعروف المسك الطيب المعروف اه وهي الرواية الاشهر وتدل عليها ايظا شواهد اخرى والفاظ اخرى لهذا الحديث قال خذي فرصة اي قطعة من مسك فتطهري بها فتطهري بها ولم يبين عليه الصلاة والسلام صفة ذلك لم يبين صفة ذلك فتطهري بها فقالت كيف اتطهر بها قال تطهري بها تطهري بها قالت كيف اي كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري اجمل عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب حتى لا يسمي اهلها آآ الموظع موظع الدم الذي هو فرج المرأة وانها تتبع مكان الدم فيه بقطعة المسك التي تكون في هذه الفرصة القطعة من القماشة والقطعة من القطن فتتبع الدم تمسحه تدلكه بتلك القطعة التي في يدها الممسكة التي فيها المسك حتى يزول الدم ويحل محله المسك ويحل محله المسك فتذهب تلك الرائحة اه الكريهة ويكون مكانها اه الرائحة الطيبة اه رائحة المسك قال خذي آآ فرصة اه من مسك تتطهري بها فتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قلت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها الي تقول عائشة فاجتذبتها اي شددتها اه الي وجررتها الي سحبتها الي فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم تتبعي بها اثر الدم واثر الدم يكون في اه مكان خروجه اثر الدم يكون في في مكان خروجه يكون في ذلك المكان اشياء ملتصقة وباقية وتبقى معها تلك الرائحة الكريهة فشرع لها ان تتبع بتلك الفرصة يعني القطعة من القماش الممسكة التي وضعت عليها شيئا من المسك فتتبع بها اثار الدم كما بينت ذلك اه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما تتأمل الترجمة تشتمل على امور ثلاثة الدلك وصفة او كيفية الاغتسال اخذ فرصة ممسكة تتبع بها اثار الدم وهذا الحديث الذي ساقه اه رحمه الله تعالى ليس فيه من هذه الامور الثلاثة الا امرا واحدا وهو آآ اخذ فرصة من آآ المسك تتبع بها اثار الدم وليس فيه ما يتعلق بكيفية الغسل ولا ايظا ما يتعلق بالدلك وعرفنا فيما سبق ان الامام البخاري رحمه الله تعالى من عادته في كتابه الصحيح ان يبوب ويذكر حديثا تحت الباب ولا يكون في هذا الحديث لفظ صريح على مقصود الترجمة لكن يكون للحديث طرق اخرى اما اوردها في موضع اخر من صحيحه او وردت آآ اه طريق لم يذكره في الصحيح وتكون مشتملة على هذا الذي نص عليه في الترجمة ومر الاشارة الى شيء من ذلك فيما سبق والحديث خرجها الامام مسلم رحمه الله في الصحيح وفيه زيادة تشتمل على هذه آآ الامور التي بوب لها البخاري رحمه الله ويكون آآ البخاري رحمه الله بهذا التبويب يشير الى تلك الطريق جاء في صحيح مسلم فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها اي اصوله ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة من مسك ثم تأخذ فرصة مسك الى اخر الحديث اذا في هذه الرواية ذكر كيفية الاغتسال وذكر ايضا الدلك ذكر كيفية الاغتسال وذكر الدلك ويكون الامام البخاري رحمه الله بهذا التبويب الذي يشتمل على هذه الامور الثلاثة يشير الى هذه اه الرواية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض وعنها رضي الله تعالى عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي مسكت هذه الترجمة باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض امتشاط المرأة اي ان تنقظ المرأة الظفائر ظفائر الشعر اذا كان لا ظفائر تمشطه اي تسرحه بالمشط عند غسلها من اه المحيض فهذه الترجمة في الامتشاط والترجمة التي تليها في نقض المرأة شعرها عند آآ غسل المحيض عند غسل المحيض وهذا النقظ والامتشاط هو على الاستحباب والاولوية لا على الوجوب على استحباب والاولوية لا على الوجوب وقد سبق ان مر معنا في موضع سابق حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فالمرأة لا يجب عليها نقض الشعر وتسريحه عند الاغتسال من المحيض. لو بقي على شدة وبقي على الظفائر كما هو كان يكفيها ان تأخذ ثلاث حثيات من الماء وتفيض الماء على شعرها فاذا حديث ام سلمة يدل على ان هذا لا يجب وهذا الحديث ونظائره يدل على ان هذا هو الاولى. وبهذا يجمع بين الاحاديث الواردة في ذلك. فحديث ام سلمة يدل ان هذا ليس واجبا على المرأة. وهذه الاحاديث تدل على ان لو فعلت ذلك فهو اولى واكمل لكن دفعا للمشقة عليها وهو امر يتكرر كل شهر فان لم ترد ان تنقظ الشعر وتسرح وقت الاغتسال يكفيها ان تحفي آآ ثلاث حثيات اه بملئ كفيها في كل مرأة في كل مرة تصبها على رأسها وتروي بها شعر رأسها اورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي مثلها مثل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن احرمنا متمتعات فزعمت انها حاضت ومر معناها انها حاظت بسرف قبل مكة بثمانية عشر كيلو تقريبا ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت اه تمتعت بعمرة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي. وجاء في رواية في مسلم فاغتسلي ثم اهلي بالحج ثم اهلي بالحج وهذا الغسل ليس اه غسلا من اجل آآ الطهارة من المحيض لانه كما جاء في رواية صريحة وصحيحة ان ان طهرها انما كان يوم النحر انما كان يوم النحر طهرها من المحيض انما كان يوم النحر. لكن اه اذا جاءت ليلة عرفة فمعنى ذلك انها لا تتمكن من اداء عمرة مستقلة لا تتمكن من اداء عمرة مستقلة فامرها النبي عليه الصلاة والسلام لما اصبحت آآ جاءت ليلة عرفة ولا تتمكن والحالة كذلك من ان تأتي بعمرة مستقلة لانها حائض امرها ان تغتسل وهذا غسل مستحب من اجل الاحرام وهذا غسل من اه مستحب من اجل آآ الاحرام فامرها آآ ان تغتسل وان آآ تنقظ رأسها وان تنتشط ووجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة مع ان الغسل ليس غسل المحيض وانما غسل الاحرام وهو مستحب وغسل المحيض غسل واجب اه وجه الدلالة من جهة ان اه ان المحيض يكون من باب اولى. اذا كان امرها في الغسل المستحب ان تنقظ شعرها وان تمتشط في غسل مستحب فلا ان تفعل ذلك في غسل واجب من باب اولى ويكون بذلك وجه الشاهد من الحديث للترجمة وقولها وامسكي عن عمرتك ففعلت. اي اتركي اعمالها واتمامها لان هي احرمت بعمرة. ولم يبقى وقت حتى تؤدي عمرة مستقلة فقال لها امسكي عن اه عمرتك اه في الرواية الاخرى للحديث الاتية في آآ الترجمة الاخرى يعني امرها ان تترك عليه الصلاة والسلام العمرة نعم آآ لعلها تأتي معنا في الحديث القادم قال وامسكي عن عن عمرتك ففعلت امسكي عن عمرتك اي اتركي اعمال العمرة واتمام العمرة ففعلت رضي الله عنها بمعنى انها تركت العمرة وادخلتها في الحج ولبت بما امرها به عليه الصلاة والسلام فلما قضيت الحج والعمرة ادخلت فيه فاصبحت قارنا بدل ان كانت متمتعة رضي الله عنها امر عبدالرحمن ليلة الحصبة اي التحصيد لان آآ عند الخروج والنفر من مزدلفة بعد ايام او في نهاية ايام التشريق يكون الى المحصل في المنطقة التي تلي اه منى فكان عليه الصلاة والسلام نفر وذهب الى المحصب فتقول لما كانت ليلة المحصن ليلة المحصب هي ليلة الرابع اه عشر من اه شهر اه ذي الحجة. يعني بعد ان غربت الشمس اليوم الثالث عشر من اليوم الثالث من ايام التشريق خرج النبي عليه الصلاة والسلام الى اه المحصن فليلة المحصب هي ليلة الرابع عشر قالت فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت اعمرني من التنعيم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض وعنها رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافيين بهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل فلولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت فارسل معي اخي عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة وهذه الترجمة فيها نقض المرأة شعرها عند غسل اه او غسل المحيض عند غسل المحيض وهذا النقظ الشعر هو على وجه الاستحباب والاولوية لا على وجه الوجوب ويصرف هذا عن الوجوب حديث ام سلمة الذي مضت الاشارة اليه وقول النبي لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فهذا يدل على ان نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ليس واجبا وما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام انما هو امر مستحب وليس بواجب وساق حديث عائشة رضي الله عنها آآ من طريق اخرى قالت خرجنا موافينا بهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل فلولا اني اهديته لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وساقت الحديث وذكرت حيضتها المختصر الزبيدي آآ حدث جزءا من آآ آآ الحديث وفيه الشاهد للترجمة وهو حذف ليس بمناسب والله تعالى اعلم وذكرت حيظتها اه الجزء المحذوف فقال دعي عمرتك دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج فهذا الجزء حذفه آآ باعتبار ان انه بمعناه جاء في الحديث المتقدم لكن لما كان هو عنوان الترجمة آآ لما كان هو عنوان الترجمة لما يناسب هذا الاختصار بل اقول اه ربما يكون الاختصار هو المناسب. لان اه عرفنا ان التويب ليس له انا اتحدث ودخل في ذهني ان التبويب له التبويب ليس له فهذا الحذف او الاختصار باعتبار ان المعنى مر في اه الحديث المتقدم وهو لم يظع الابواب بل حذفها فهذا الجزء لما كان موجودا في الحديث المتقدم حذفه واقتصر على الالفاظ الزائدة الرواية الاخرى فيكون الحذف هو آآ المناسب واما التبويبات فنعم كما مضت الاشارة ليست آآ من صنيع الزبيدي وانما هي من صنيع من طبعوا الكتاب اه اذا الشاهد الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. فارشدها الى نقب الرأس. وهذا النقب الذي ارشدت اليه انما هو على الاستحباب اب لا على الوجوب نعم قال رحمه الله تعالى وبقية الحديث مضى قالت فارسل معي اخي عبدالرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. اي هذا الذي حصل منها لم يكن فيه كفارة او فدية او نحو ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تقضي الحائض الصلاة وعنها رضي الله تعالى عنها ان امرأة قالت لها اتجزئ احدانا صلاتها اذا طهرت اذا طهرت فقالت احرورية انت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. او قالت فلا نفعله هذه الترجمة باب لا تقضي الحائض الصلاة لا تقضي الحائض الصلاة والصلاة اه متكررة في اليوم خمس مرات في اليوم خمس مرات فمن اه الرحمة بالمرأة الحائض والتخفيف عليها انها لم تؤمر بقضاء اه قضاء الصلاة وانما امرت بقضاء الصيام لان الصيام الذي هو الواجب لا يأتي في السنة الا مرة واحدة فعندما تأتيها الحيضة في شهر رمضان لمدة سبعة ايام فهي مأمورة بالقضاء والقضاء ايضا لها مهلة فيه من بعد رمضان في اي شهر من اه الشهور وسواء صامتها متتالية او متفرقة فالامر فيه اه تيسير وتخفيف لكن الصلوات اه امره اخر من لطف الله سبحانه وتعالى والتخفيف بالمرأة انها امرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء آآ الصلاة المرأة الحائض امرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة وهذه الترجمة في بيان ان الحائض لا تقضي الصلاة واورد رحمه الله هذا الحديث ترويه معاذة العدوية تروي معاذة العدوية وهي من فقه هات التابعين آآ ان امرأة قالت لها وجاء في بعض الروايات آآ ان آآ ان معاذ هي التي قالت وهي التي سألت عائشة رضي الله عنها وسألت سؤالا متفقه ومتعلمة فقالت لعائشة قالت معاذة لعائشة اتجزي بفتح التاء اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت اي اتقضي اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت اي اتقضي احدانا صلاتها اذا اذا طهرت وتروى بالظن اي اتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهر فلا تحتاج الى قضاء الصلاة الفائتة وقت الحيض بضم التاء تجزي لكن اذا قلنا اتجزي بهذه الرواية لابد من ضم التاء في صلاتها فتكون اتجزي احدانا صلاتها؟ لان صلاتها تكون اه الفاعل اتجزي احدانا صلاته اما الذي بين ايدينا فهو خطأ الظبط الذي بين ايدينا اتجزي احدانا صلاتها هذا الظبط خطأ اه اتجزي وهي الرواية التي يقول عنها الحافظ آآ اشهر هي الرواية الاشهر اتجزي فتح التاء؟ اي اتقضي احدانا صلاتها اذا طهرت فقالت عائشة احرورية انت احرورية انت والاستفهام هنا استفهام انكار جاء في بعض الروايات انها قالت لا ولكني اسأل يعني اتفقه واتعلم تبرأ رحمها الله معاذة من ان تكون كذلك وانما اه سألت اه سؤال تفقه سألت سؤال تفقه وهذا يفيد ان الحرورية كان ممنهجهم مثل هذه الاعتراضات والرد لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ايضا ينقل عن بعض او طائفة من هؤلاء الخوارج الحرورية انهم يوجبون عليها القضاء انهم يجيبون عليها القضاء قظاء الصلاة وربما ان عائشة بلغها شيء من ذلك عن عن اولئك فقالت اه لها آآ احرورية انت والحرورية هم الخوارج الحرورية هم الخوارج ولما كان اولهم سكنوا حرورا آآ اصبح يلقب هؤلاء بالحرورية باعتبار البلد الذي آآ سكنوه او قطنوا فيه ويلقب ويلقبون بالخوارج بالبدعة التي هم عليها فقالت احرورية انت قالت احارورية انت قالت كنا نحيض مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله فلا نفعله لما قالت معاذ رحمه الله لا ولكني اسأل كما في الرواية التي اشرت اليها لما قالت لا ولكني اسأل تبين انها امرأة تتفقه تتعلم ومثلها يكفيها الدليل وان تعرف الدليل وان تقف على الدليل فذكرت لها ذلك قالت لها كنا آآ مع النبي كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به. يعني لا يأمرنا بالقضاء او قالت فلا نفعله اي لا نقضي فلا نفعله اي لا نقضي فلما كانت متفقهة ووسائله لمعرفة الحكم آآ او الدليل اشارت رضي الله عنها وارضاها الى الدليل فانتهت اليه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النوم مع الحائظ في ثيابها عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخمينة ثم قالت في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وهذه الترجمة باب النوم مع الحائض في ثيابها مر فيما سبق الاشارة الى معاني قريبة من ذلك يعني بما تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى من مباشرة مثلا اه الحائض وحديث ام سلمة ايضا مر معنا سابقا وعرفنا آآ ايظا ان آآ ذلك كله يدل على آآ ان الحائط طاهرة البدن وطاهرة العرق وطاهرة اه اثياب فتباشر يباشرها زوجها وتضج معها في فراشه ويأكل معها اه يلامسها كل ذلك لا يظر ومر ايظا اشارة الى ان هذا من الاعتدال والوسطية التي جاء بها الاسلام بين الغلو والجفاء في هذا الامر فالنوم مع الحائض في ثيابه اي نوم زوجها معها آآ في ثيابها امر مباح لا اه حرج فيه اورد حديث ام سلمة آآ حديث آآ حيضها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام الخميلة ومر معنا انها قالت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي قال انا انا فزت؟ قلت نعم قال قالت فدعاني فاضطجع معي في الخميلة وهنا في هذه الرواية اه اه قالت وهي مع اه النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة اي اضطجعت معه ثم قالت في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم. الشاهد من سياق الحديث آآ ان اه ام سلمة كانت تضطجع مع النبي عليه الصلاة والسلام اه في ثيابها وهي وهي حائض كما هو واضح في الحديث. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شهود الحائض العيدين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى قيل لها الحيض؟ فقالت اليس يشهدن عرفة وكذا وكذا اه هذه الترجمة ايضا فيها اه سقط آآ عند الامام البخاري باب شهود الحائظ العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ويعتزلن المصلى ويعتزلن المصلى اي الحيض آآ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. اي ان المرأة الحائض وقت حيضها لا اتهجر آآ الذكر ولا ايظا تهجر مواظع الذكر آآ الا المساجد فانها منهية عن دخول المساجد كما سيأتي الا اه الا المصلى يعتزلن المصلى فهي منهية عن دخول المساجد لكن مواطن الذكر واماكن العلم والتعلم فانها تذهب اليها اه ولا حرج ولا تعتزل اه تلك الاماكن بسبب اه الحيض فهذه الترجمة في بيان ذلك باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين اي وشهودها دعوة للمسلمين لكن عليهن ان يعتزلن المصلى واورد حديث ام عطية اه رضي الله عنها والتي تروي الحديث عن ام عطية هي حفصة وهي بنت سيرين اه رحمها الله وقبل ذلك اه في في فائدة واختصرها لانه اقتصر على المرفوع تقول حفصة بنت سيرين كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. والعواتق هن من شارفن سن البلوغ. واوشكت ان اه تبلغ او قاربت البلوغ فتقول كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. لماذا لانه مثل ما اشار يعني بعض اهل العلم آآ لما حصل شيء من الفساد والتغير في الناس على خلاف الحال في زمن الصحابة آآ فخشينا على العواتق صغيرات السن من الفتنة والافتتان فكانوا يمنعونهم فكانوا يمنعونهن خشية عليهن من هذا الامر. والعواتق من قاربنا سن البلوغ يعني الرابعة عشرة الثالثة عشرة الثانية عشرة اه يقال لهن اه العواتق فتقول كنا نمنع العواتق ثم ذكرت في الحديث قالت فلما قدمت ام عطية سألتها لما قدمت ام عطية سألتها اي سألتها عن هذا الامر قلت لها نحن نمنع العواتق فتقول ام عطية لما سألتها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى الحيض جمع حائض ويعتزل الحيض المصلى فذكرت لها الدليل لما سألتها ذكرت لها الجواب بذكر الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين اذا اذا كانوا في ذاك الزمان هو زمن التابعين منعوا العواتق في بعض الاماكن خوفا عليهن خوفا عليهن مع ان مع انهن يخرجن محتشمات و عليهن ثياب الستر وثياب الحشمة لكن يمنعونهن خشية عليهم. وحفاظا عليهن في ذاك الزمان والعلما يقول لما حصل بعض التغير اذا كان في ذاك الزمان اللي هو آآ في زمان التابعين يقال ذلك فماذا يقال في هذا الزمان العواتق وذوات الخدور ذوات الخدور هي البنت البكر التي قاربت الزواج تكون في ذلك الوقت اشد ما يكون من الحياء وتعتبر مضرب مثل في الحياة ولهذا الصحابة لما ارادوا ان يذكروا حياء النبي وشدة حياءه عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا اشد حياء من آآ اشد حياء من العبد من العذراء في خدرها اشد حياء من العذراء البكر. العذراء هي البكر. اشد حياء من العذراء في خدرها تعتبر مضرب مثل في الحياء وفي خدرها اي انها في بيتها تختفي وراء ستر وتستحي حياء شديد وعظيم جدا وهو جمالها واذا انتزع منها الحياء ضاع الجمال. لان جمال المرأة في حيائها جمال المرأة في حيائها واذا كانت منزوعة الحياء فانها لا جمال فيها لان الجمال الحقيقي للمرأة في الحياة حياء المرأة واذا انتزع الحياة منها فلا جمال فذوات الخدور آآ والعواتق يمنعونهن خشية عليهن لكن بينت ام عطية الحكم فافاد ذلك ان العواتق وذوات الخروج وذوات الخدور يخرجن في هذه المناسبة ويشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين ولا يحرمن من هذا الفضل لعلهن ينتفعن بالدعاء وينتفعن المواعظ والتذكير وما احوجههن الى ذلك فلا يحرمن من ذلك لكن ايضا يتأكد ويتعين تجنب اسباب الفتنة فلا تخرج متزينة ومتجملة ومتعطرة ولا ايظا تأتي قريبا من الرجال بل تتقي الله سبحانه وتعالى وتتجنب كلما من شأنه اثارة الفتنة قالت والحيض والحير يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض جمع حائض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين يعني ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك ان يشهدن الخير يشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى كنا في مكان منعزلات يجتنبن آآ المصلى قيل لها قيل لها الحيض بهمزة ممدودة تقول ذلك متعجبة استفهام فيه التعجب الحيض يعني آآ المرأة الحائض التي هي وقت حيضتها تأتي الى آآ هذه المناسبة فقالت ام عطية رضي الله عنها اليس يشهدن عرفة وكذا وكذا اليس يشهدن عرفة يعني ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ومثل هذه فاذا كان يشهدن عرفة فاذا يشهدن هذا الخير لكن عليهن ان يعتزلن الا يعتزلن المصلى يعتزلن المصلى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب السفرة والكدرة في غير ايام الحيض وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا هذه الترجمة باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض الصفرة والكدرة اي ما يخرج من آآ المرأة اه من اه اه خارج بهذه الصفة صفرة اي اه سائل يميل لونه الى الصفار او سائل يميل الى الكدرة والكدرة مثل الماء الذي اه فيه شيء اه غير لونه وكدر لون اي غير لونه فلا يكون صافيا هل هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا او او لا تعد حيضا الامام البخاري رحمه الله بوب هنا بقوله الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض في غير ايام الحيض وهو ينبه بذلك ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض لها حكم والصفرة والكدرة في غير ايام الحيض لها حكم اخر لها حكم اخر وهذه الترجمة تختص بالصفرة والكدرة في غير ايام الحيض وانها لا تعد حيضا وانها لا تعد حيضا الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض لا تعد حيضا واورد حديث عائشة اه حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة آآ شيئا اي من من الحيض قولها شيئا اي من الحيض لا نعدها من الحيض وجاء في رواية الحديث صحيحة عند ابي داوود وغيره بلفظ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا بعد الطهر وبهذا يطابق ما ترجم آآ الامام البخاري رحمه الله به في قوله في غير ايام الحي فجاء في بعض رواياته بعد الطهر بعد الطهر فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا بمعنى ان المرأة اذا آآ طهرت رأت القصة البيضاء واغتسلت ثم بعد ذلك جاءتها الكدرة او جاءتها الصفرة بعد الطهر فانها لا تعد لا تعد حيضا لكن اذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض اذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيثان لم يحصل الطهر بعد كان آآ الحيض دما اسود ثم تحول الى صفرة وكدرة فهذه تعد حيضا هذه تعد حيضا. اذا الترجمة في اه الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. اما الصفرة والكدرة في اه ايام الحيض او وقت الحيض او متصلة بالحيض فهي تعد حيضا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقد رواه البخاري اه في كتاب الحيض معلقا ورواه الامام مالك في الموطأ موصولا باسناد صحيح كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني كان النساء يرسلن لعائشة اه رضي الله عنها على سبيل التفقه والتعلم يرسلن لها آآ قطعة من القماش وعليها هذه الصفرة يعني تظع الواحدة منهن القماش على موضع الخارج وترسلها لعائشة حتى تعرف الحكم يعني هل وجود هذه الصفة انقطع الحيض او لا فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء حتى ترين القصة البيضاء قيل القصة البيضاء هو ماء ابيظ يدفعه الرحم عند طهر فتعلم بخروجه انها قد طهرت فاذا حصل ذلك فهو لا شك انه ابلغ في التحقق من الطهر وان لم ترى ذلك لم ترى هذا السائل الابيظ فذكر اهل العلم انها اذا وضعت القطنة او القماش الابيظ او نحوه على المكان عدة مرات وتكرر ذلك فترى المكان قد جف وليس فيه شيء من كدرة او صفرة او نحو ذلك فانها تكون بذلك قد طهرت اذا الصفرة والكدرة يفرق فيها بين ما كان منها في الحيض متصلا به او ما كان في غير ايام الحيض فما كان في غير ايام الحيض لا يعد حيضا وما كان في ايام الحيض ومتصلا به فانه يعد حيضا جمعا بين حديث ام عطية وحديث عائشة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الافاضة عن عائشة رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي هذه الترجمة باب المرأة تحيض بعد طواف الافاضة اي انه يسقط عنها طواف الوداع وهو واجب من اه واجبات الحج يسقط عنها طواف الوداع وواجب من واجبات الحج لكن اذا حاضت المرأة وقد جاءت باعمال الحج بما في ذلك من طواف الافاضة فان طواف الوداع يسقط انهى واورد حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يعني اه ظن عليه الصلاة والسلام انها لم تطف طواف الافاظة فقال لعلها تحبسنا وقوله لعلها تحبسنا لعلها تحبسنا اي ان كانت لم تطف طواف الافاضة فمعنى ذلك ان المرأة اذا حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة فانها تبقى حتى تطهر وان اضطرت الى السفر فهي تسافر وتبقى على آآ الاحرام وترجع الى ان تؤدي هذا الطواف طواف الافاضة لانها لا تتحلل التحلل الكامل الا بعد طواف الافاضة اما ان تبقى حتى تطهر او ان تسافر وتبقى غير متحللة التحلل الكامل الى ان ترجع وتطوف طواف الافاضة وهذا واضح في قوله لعلها تحبسنا تحبسنا اي عن اه السفر فاه قال الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرج ما دام انها طافت طواف الافاضة اذن بالخروج فافاد ذلكم ان الحائظ يسقط عنها طواف الوداع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان امرأة ماتت في فيها سقط هنا باب الصلاة باب الصلاة على النفساء وسنتها احسن الله اليكم قال عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه هذه الترجمة باب الصلاة على آآ باب الصلاة على النفساء وسنتها اي سنة الصلاة عليه انه يسن اه الصلاة عليها وليس في الصلاة عليها اه محظور في هذا كما اشار اهل العلم آآ ان المقصود فيما ذكر ذلك بعض اهل العلم ان النفساء طاهرة العين وليست بنجسة النفساء طاهرة العين وليست بنجسة لانه كان آآ صلاة الله وسلامه عليه يصلي عليها واورد حديث سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن ان امرأة ماتت في بطن بطن هنا تحتمل انها مبطونة اي بداء البطن وتحتمل اه في بطن اي في ولادة في ولادة وعلى الاحتمال الثاني تظهر آآ او يظهر وجه تظهر دلالة الحديث او وجه دلالة الحديث للترجمة الصلاة على النفساء ان امرأة ماتت في بطن المراد هنا اي في ولادة ليست اه في بطن اي بداء البطن وانما في ولادة. لانه جاء عند المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز اورد الحديث وقال ماتت في نفاسها ماتت في نفاسها والامام البخاري رحمه الله تعالى دائما يحيل او في مواضع كثيرة يحيل على روايات اخرى في الحديث فاذا قول هنا في بطن يحتمل انها مبطونة ويحتمل انها في الولادة بالولادة وآآ الرواية الاخرى جاءت مصرحة بانها ماتت في نفاسها. فمعنى قوله في بطن اي في ولادتها فاذا في الحديث شاهد الترجمة الصلاة على اه النفساء وهذا يؤخذ منه اه طهارة اه النفساء طهارة العين وانها ليست بنجسة. مما يوضح ان اه هذا هو المقصد من الترجمة سياقه تحت هذه الترجمة حديثة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله اي المكان الذي يسجد عليه وهو يصلي على خمرته اي الموظع الذي آآ او الشيء الذي يظعه عليه الصلاة والسلام يسجد عليه ليتقي به حر الارض او بردها اذا سجد تقول اصابني بعض ثوبه اذا سجد اصابني بعض ثوبه والمراد ان بدن الحائض وملابسها وعرقها طاهر وليس بنجس. فكان عليه الصلاة والسلام يصيب اه اه وهو ساجد بعظ ثوبها ثوب ميمونة رضي الله عنها حال سجوده ولا يضره ذلك. صلوات الله آآ وسلامه عليه وبهذا تنتهي هذه ينتهي هذا الكتاب كتاب الحيض والمعذرة على الاطالة اليوم رغبت ان ننهي ما يتعلق الحيض اسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. ايضا اه آآ موافقة بمناسبة الاطالة اليوم غدا ما في درس غدا الاربعاء لا اتمكن من الحضور فلعل الاطالة اليوم تكون عوظ عن لقاء الغد ولم يكن شيء من ذلك مقصودا وانما المقصود انهاء كتاب الحيض وكرر اعتذار عن الاطالة نسأل الله ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه