الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته بطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا باب بالصلاة على الحصير والحصير معروف وهو يجلس عليه يصنع من نخوص النخل الجلوس عليه يكون حائلا او الصلاة عليه يكون هذا الحصير حائلا بين المصلي وبين ملامسة الارض او التراب فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. لبيان ان الصلاة على الحصير او على الفراش او على مثل ما مر في الترجمة السابقة الخشب او نحو ذلك مما يتخذ للجلوس عليه فان الصلاة صحيحة ليس من شرطها ان يلامس المصلي التراب او ان يسجد على التراب بل لو صلى على حصيرا او صلى على حصير او على اه فرش فراش او على خشب او نحو ذلك فالصلاة صحيحة والامام البخاري رحمه الله ادرج تحت هذه الترجمة بعض الاثار عن السلف في الصلاة في السفينة بجامع ان كلا من الصلاة على الحصير والصلاة على السفينة لا تكون فيه ملامسة للتراب مثلهما كل شيء يصلي عليه الانسان مثل الان ما استجد في زماننا اذا كانت السفينة سفينة للبحر فالطائرات الان سفينة الهواء الصلاة على في الطائرة اذا ادركت الانسان الصلاة وهو في الطائرة يصلي ويخطئ كثير من الناس خاصة في الرحلات الطويلة يؤخر الصلاة الى خروج الوقت الى خروج الوقت وهذا خطأ فادح لان الصلاة لابد ان تكون في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والمسافر له ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما اما ان يؤخر الظهر والعصر الى ما بعد المغرب او يؤخر الفجر الى الظهر مثلا فهذا لا يحل ولا يجوز فالصلاة لها وقت محدد لابد ان تؤدى به. ان صادف ذلك الوقت وهو على سفينة او على طائرة او على اي شيء يصلي يصلي وصلاته صحيحة فالامام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الصلاة على الحصير اي انه ليس من شرط الصلاة ان تلامس جبهة المصلي التراب لو صلى على حصير او على اي شيء اخر طاهر صلاته صحيحة وادخل تحت هذه الترجمة اه الصلاة في السفينة بجامع ان الصلاة على السفينة والصلاة على الحصير كل منهما لا يلامس فيه المصلي اه الارض واورد حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا اصلي لكم بدأ بالطعام لانه دعي اليه لانه دعي اليه صلوات الله وسلامه عليه فبدأ به ثم قال قوموا فلاصلي لكم وهذا فيه ان صلاة النافلة اذا فعلت في بعظ الاحيان جماعة لا ان دون ان يواظب على ذلك فهذا لا بأس به قال فل اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس الحصير عرفناه قد اسود اي صار عليه لون السواد من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه. واستعمل فسمى الجلوس عليه واستعماله لبسا ولهذا اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث عدم جواز الجلوس على الحرير عدم عدم جواز الجلوس على الحرير او اتخاذ الحرير فراشا يجلس عليه مع ان الحديث الوارد في النهي عن لبس الحرير في النهي عن لبس الحرير وهذا الحديث سمي فيه الجلوس لبسا سمي الجلوس لبسا قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه فاذا الجلوس يفيد هذا الحديث انه نوع من يعد نوعا من اللبس قال من طول ما لبس فنضحته بماء فنضحته بماء ونضحه بالماء يفيد فائدتين الاولى زوال ما عليه من آآ تراب او سواد او شيء من الوسخ او نحو ذلك. وثانيا ترطيبه لان الحصير ييبس فاذا رش بالماء ترطب وصار الين قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا اي صلوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم امامهم ومن ورائه انس واليتيم وراءهم العجوز التي هي جدته مليكة. جدته مليكة قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى لنا ركعتين ثم انصرف الشاهد من هذا الحديث للترجمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحصير الذي اه فرش له صلى الله عليه وسلم فصلى عليه والحديث الذي بعده حديث انس نبهنا بالامس انه ليس هذا موضعه وانما هو آآ يتعلق بالترجمة السابقة باب الصلاة في السطوح المنبر والخشب وهو ساقط من اه النسخ النسختين الخطيتين اللتين وقفت عليهما بهذا المختصر وايضا من عدد من النسخ المطبوعة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراش عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح نعم وعنها رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. اعتراض هذا قال رحمه الله باب الصلاة على الفراش الفراش المراد به هنا اي الذي ينام عليه الانسان سواء فراشه الخاص به الذي ينام عليه وحده او فراشه الذي ينام عليه هو وزوجته فالصلاة على هذا او ذاك جائزة صلاة الانسان على فراشه الذي ينام عليه او فراشه الذي ينام عليه مع اهله الصلاة عليه جائزة والاصل في اه الفراش والسجاد الذي يجلس عليه الاصل فيها الطهارة واذا تيقن من اه النجاسة لا يصلي الا بعد اه ازالة النجاسة لكن الاصل هو الطهارة واذا اشتبه في فراش او ارظ او هل هي طاهرة او نجسة فالاصل الطهارة الا اذا حصل عنده يقين بوجود النجاسة فيها فينتقل عن الاصل بوجود اليقين اذا صلاة الانسان على فراشه الذي ينام عليه وحده او فراشه الذي ينام عليه مع اهله صلاة جائزة. وصلاة صحيحة والترجمة معقودة لبيان صحة ذلك وجوازه اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قاما بسطتهما اذا سجد اي اراد ان يسجد اراد ان يسجد عند شرابه من وظع جبهته صلوات الله وسلامه عليه على الارظ يغمزها اي يلمسها بيده يلمسها بيده وهذا فيه ان آآ لبس الزوجة لمس الرجل لاهله لا ليس بناقض ولا يؤثر على ليس بناقض للوضوء ولا يؤثر على صلاته الا اذا كان عن شهوة فانه يؤثر على صلاته وكذلك تنتقض الطهارة اذا آآ خرج بسبب ذلك اللمس الذي بشهوة اه مديا اه او نحو ذلك. اذا خرج مدي او نحو ذلك يقول تقول رضي الله عنها فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما لما كانت تنام رضي الله عنها في هذا المكان الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج هذا السجود الى تنبيه متكرر لها لان سجوده عليه الصلاة والسلام متكرر ما السبب في ذلك اليست الغرفة واسعة فتصلي في جانب من سعة الغرفة ويكون جزءا منها يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب لم تكن واسعة لم تكن واسعة فكانت تنام اه اه رضي الله عنها في هذا المكان لان هذا الذي تسعه اه حجرتها رضي الله عنها وارظاها نعم هذه حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم سيد الاولين والاخرين واذا تأملت في هذه الحجرة وانها حجرة بهذا المستوى وليست واسعة تدرك تماما هو ان الدنيا على الله هو ان الدنيا على الله سبحانه وتعالى ولو كانت تساوي شيئا لاعطاها افضل خلقه. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فرظي الله عنها تقول فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول ذلك معتذرة او مبدية العذر والبيوت ليس فيها مصابيح اي لو كان في مصباح لكان الامر عندما اراه يسجد اكف آآ قدمي واذا نهض مددتها لكن لكون البيوت فيها مصابيح لا اشعر به حين يسجد فكان يغمزها عليه الصلاة والسلام حتى يجد مكانا يسجد فيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث ليس فيه التصريح بالسجود على الفراش لكن يفهم ذلك من السياق لانها تنام على فراشها فاذا كفت آآ رجليها رضي الله عنها وسجد معنى ذلك انه سيسجد على الفراش وهذا المعنى جاء مصرحا به في الرواية الاخرى عنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة قال يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. فالصلاة كانت على فراش اهله فيفيد ذلك الجواز ذلك قولها اعتراض الجنازة اعتراض الجنازة اي مثل ما تكون الجنازة معترظة بين يدي الامام الذي يصلي بالناس على الجنازة اعتراض الجنازة فيكون الرأس الى جهة اليمين والرجلين الى جهة اه الشمال وهي معترظة امامه عليه الصلاة والسلام فاذا سجد غمزها اي لمسها بيده فكفت اه اه رجليها رضي الله عنها وسجد صلوات الله وسلامه عليه هذه الترجمة ما ساق فيها رحمه الله من حديث عن عائشة رضي الله عنها تفيد جواز الصلاة على الفراش اي الذي ينام عليه سواء كان ينام عليه وحده او ينام عليه مع اهله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب السجود على الثوب في شدة الحر عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود وهذه الترجمة باب السجود على في شدة الحر ومثله ايضا شدة البرد اذا كان الارض بسبب حرارة الشمس لا يتمكن الانسان ان يظع عليها جبهته لشدة حرارتها او ان الارض باردة جدا صقيع لا يستطيع ان يضع عليها جبهته لشدة برودتها فوضع ثوبه وظع ثوبه مثلا يكون يصلي مثلا وعليه رداء فعند السجود يلقي طرفا من الرداء في موضع السجود او مثلا من يلبس العمامة وهو يصلي ثم اذا اقترب من الارظ جعل طرفا من العمامة في موظع السجود حتى تقيه من اه حرارة الارض وشدة حرارتها او شدة برودتها احيانا وهو يأخذ الحكم نفسه احيانا بعض الناس يكون معه تحسس من بعض الروائح قد يكون معه شيء من الربو او التحسس في الانف من بعظ الروائح التي تكون في بعظ الفرش القديمة البالية. او يكون اندلق على الفراش شيئا تكون به رائحة من الفراش فلا يحتمل تلك الرائحة فاذا وضع طرف ثوبه او طرف عمامته وسجد عليها يتقي بها تلك الرائحة التي تضره وتؤذيه في سجوده فله ذلك فاذا هذه الترجمة بابنا السجود على الثوب في شدة الحر والثوب عرفنا المراد به ليس المراد بالثوب القميص ليس المراد بالثوب آآ القميص لان القميص اذا كان يصلي به لا يستطيع ان خاصة الثياب هذه التي تلبس الان لا يستطيع ان يجعل شيئا منها لكن المراد به الرداء والرداء يستطيع انه اذا اراد ان يسجد يلقي طرفا منه امامه فيسجد عليه او كان عليه عمامة فيلقي ذئابة العمامة او طرف طرفا من بموضع سجوده فيسجد عليه ليتقي به حرارة الشمس او يتقي صقيع الارض وبرودتها الشديدة او ما اشرت اليه اذا كان فيها رائحة اه تؤذيه ولا يحتملها فان صنيعه ذلك لا بأس به ولا يؤثر على صلاته. اورد حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع ابي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود يضع احدنا طرف الثوب يعني وهو يهوي للسجود قبل ان يظع جبهته في الارظ يلقي طرف اه الرداء موضع سجوده فيسجد عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعال وعنه رضي الله تعالى عنه انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم قال باب الصلاة في النعال الصلاة في النعال اي انها جائزة ومشروعة بل قال بعض اهل العلم باستحبابها وجاء في الصلاة بالنعال الامر قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون في نعالهم لكن الصلاة في النعال محمولة على ما اذا كان ما اذا كانت ارض المسجد ترابا مثل بعض المساجد القديمة وقد يكون يوجد في بعض المناطق شيء منها يكون تكون ارض المسجد ترابا او تكون الصلاة مثلا في الصحراء وفي السفر عندما يصلي الانسان في البر وفي الطريق فيصلي في نعاله يصلي في نعاله والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعاله وامر بالصلاة اه بالنعال وامر بالصلاة بالنعال. اما المساجد التي اه فيها الرخام او فيها البلاط او فيها الفرش فان هذه لا يصلى فيها بالنعال ولا ايضا يدخل فيها بالنعال لان في الدخول فيها بالنعال تلويث لها والمساجد تصان من اي شيء يلوثها سواء رطوبة تعلق في اه النعال على اثر خروجه مثلا من دورات المياه او اوساخا او اتربة او شيئا من ذلك ولا سيما ان المشي يكون على بلاطلة او رخام الى ان يصل المسجد بخلاف ما لو كان المشي على تراب التراب ينظف ويزيل الرطوبات والعوالق فالمساجد التي هذا شأنها فيها الفرش وفيها البلاط او فيها الرخام او نحو ذلك. هذه لا يدخل فيها بالنعال ولا يصلى فيها بالنعال صيانة لها من ان تلوث او آآ تعلق آآ رجلي لابس النعل شي من الاوساخ فيؤذي بها اه المصلين او يلوث بها بيوت الله تبارك وتعالى. نعم واورد هنا حديث انس انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في الخفاف عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه بال ثم توظأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فكان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم قال باب الصلاة على الخفاف والخفاف هي ما يلبس في القدمين ويكون من الصوف او القطن او نحو ذلك الجورب آآ اه او الخف نعم يكون من اه الجلد والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك فلبس او الصلاة في الخفاف او الجوارب الصلاة في الخفاف او الجوارب صحيحة والامام البخاري رحمه الله تعالى عقد الترجمة لبيان ذلك يعني صحة الصلاة وعلى الانسان جورب او عليه خف في اه قدميه واورد حديث جرير رضي الله عنه انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسأل اي عن هذا الذي صنعه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فكان يعجبهم لان جريرا كان من من كان من اخر من اسلم لان جريرا كان من اخر من اسلم وكان بعضهم يقول آآ ان اية المائدة اية المائدة التي هي اية الوضوء نسخت المسح على الخفين. نسخت المسح على الخفين وجاء فيها الامر بالوضوء بالماء فلا يمسح على آآ الخفين اغسلوا ايديكم وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقالوا هذه الاية ناسخة المسح اية المائدة ناسخة للمسح على الخفين وكان جرير يخبر انه اسلم بعد اية المائدة اسلم بعد اية المائدة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فاذا هذا الذي رآه من اه النبي عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الاحتمال ان تكون اية الوضوء في المائدة ناسخة المسح على آآ الخفين لان جريرا ويخبر هو رضي الله عنه اه انه اسلم بعد اية المائدة اسلم بعد اية المائدة ولهذا يقول فكان يعجبهم كان يعجبهم لماذا؟ لان جريرا كان من اخر من اسلم يعني رفع احتمال ان تكون اية المائدة ناسخة للمسح على الخفين على ان بعض اهل العلم استدل على المسح على الخفين باية المائدة نفسها استدل على المسح على الخفين باية المائدة نفسها. لان في قوله وارجلكم قراءتان صحيحتان وارجلكم وارجلكم وهما قرأتان وامسحوا برؤوسكم وارجلكم معطوفة على الوجه واليدين فيكون فرضها الغسل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. معطوفة على الوجه واليدين فيكون فظها الغسل مثل الوجه ومثل اليدين فرضها الغسل والقراءة الاخرى وهي قراءة صحيحة وارجلكم معطوفة على الرأس وهذا اه كما ذكر بعظ اهل العلم اشارة الى المسح اذا كان على القدمين خف او جمرة فاذا تحمل قراءة قراءة وارجلكم بالخفظ فيما اذا كان على القدمين خف او جورب اذا لبس خفا او جوربا فانه يمسح وعليه تحمل قراءة الخفظ واما قراءة الكراهبي وارجلكم فان فرض القدمين اه الغسل ولا يصح المسح على القدمين ولا تحصل الطهارة اذا لم يكن على الماسح خفا او جوربا وكيف يصح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا الحديث ويل للاعقاب من النار من غسل قدمه كاملا وبقي فيها جزء يسير من الوراء بقدر لمعة يسيرة جدا قال ويل للاعقاب من النار فكيف بمن امسح على ظهر القدم وليس عليها خف ويعتبر ذلك تتحقق به طهارته والترجمة هنا آآ تتعلق بصحة الصلاة في الخفين او اه الجوربين نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب يبدي ظبعيه ويجافي في السجود عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وفرج بين يديه كان اذا صلى بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ثم عقد هذه الترجمة باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود آآ ويجافي في السجود اورد حديث عبدالله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه اه هذه الترجمة والحديث الذي ساقه فيها يتعلق بصفة الصلاة يتعلق بصفة آآ الصلاة وصفة الصلاة ومنها حال السجود سيأتي في آآ اه ابواب لاحقة عند المصنف والحافظ ابن حجر رحمه الله اشار الى ان هذا الباب وجد في بعض النسخ وجد في بعض النسخ وهو في موضعه من آآ الابواب المتعلقة في آآ الصلاة وقد ورد في موضعه في الابواب المتعلقة بالصلاة لكن جاء في بعض النسخ ذكر هنا مشيرا الى ان احتمالا يكون هذا وقع من بعظ النساخ فلان الابواب التي هنا تتعلق اه سترة اه او لباس المصلي او ستر العورة وما يتعلق بها من مسائل اما هذا الباب فانه يتعلق بصفة الصلاة يأتي الكلام عليه في موضعه وهذا الحديث فيه مشروعية المجافاة مشروعية المجافاة في حال السجود بحيث يجافي بين الساق والفخذ وبين الفخذ والبطن وبين ايضا الجنب والعضد يجافي بحيث لا يجعل هذه الاشياء ملتصقة ببعض وانما يجافي بينها هذا امكن وابلغ في هذه العبودية وسيأتي الحديث عن هذا في موضعه لاحقا ان شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري باب فضل استقبال القبلة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخبروا الله في ذمته آآ التراجم التي مضت تتعلق باحد شروط الصلاة اه الا وهو ستر العورة وعرفنا ان عند الكلام على هذا الشرط يتوسع اهل العلم فيما يتعلق اللباس والاحكام المتعلقة باللباس سواء منها ما كان اه متعلقا بالصلاة او ما كان متعلقا باللباس من حيث العموم والحديث هنا بدءا من هذا الباب وما بعده من من ابواب يتعلق بشرط اخر من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة فاذا هذا الباب والابواب اه التي بعده تتعلق باستقبال القبلة وهو شرط من شروط الصلاة بدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بفظل استقبال القبلة فضل استقبال القبلة واورد تحت هذه الترجمة حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغفر الله في ذمته فلا تغفر الله في ذمته فهذا الحديث حديث انس رضي الله عنه واضح في فضل استقبال القبلة وان استقبالها شعيرة من شعائر هذا الدين قربة عظيمة من القربات التي يتقرب بها الى رب العالمين طاعة له وامتثالا لامره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اي انما البر في طاعة الله اينما وجهكم فهذا التوجه الى اه القبلة فيه من الطاعة والامتثال والعبودية اه لله سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا وذلا بين يديه فيما امر عباده سبحانه وتعالى بالتوجه اليه فالتوجه الى اه بيت المقدس قبل تحويل القبلة هو شعيرة الاسلام وهو الطاعة والبر ثم حولت القبلة الى الكعبة بيت الله الحرام. فاصبح بعد هذا التحويل لا يجوز الصلاة الى بيت المقدس لا يجوز الصلاة الى بيت المقدس او استقبال بيت المقدس في الصلاة فاذا التوجه بحد ذاته عبودية وطاعة لله اينما يوجه العبد يتوجه العبد طاعة لله وذلا له فاستقبال القبلة طاعة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها آآ الى الله سبحانه وتعالى والحديث ظاهر في فضل هذه اه العبادة قول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واستقبل قبلتنا معلوم ان الصلاة المضافة الى المسلمين صلاتنا لا تكون الا الى القبلة لا تكون الا الى القبلة فما آآ الفائدة في عطف استقبال القبلة على الصلاة مع ان الصلاة لا تكون الا باستقبال القبلة وشرط من شروط قبولها ان تستقبل اه القبلة بالصلاة قالوا لان في هذا تنويه بالقبلة ومكانتها واظهار لفظل استقبال اه القبلة وبهذا يظهر اه مراد البخاري بسوق هذا الحديث في هذه الترجمة فظل استقبال القبلة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا استقبال القبلة داخل في قوله من صلى صلاة استقبال القبلة داخل في قوله من صلى صلاتنا لان صلاتنا اي آآ اركانها وواجباتها شروطها من صلى صلاتنا بما في ذلكم استقبال قبلة لكن نص على استقبال القبلة تنويها بهذه الشعيرة آآ العظيمة والعبادة الجليلة واظهار لفظل استقبال القبلة قال واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله والذمة الامانة والعهد له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغفر الله في ذمته لا تغفروا الله في ذمته اي لا تغدروا لا تغدروا او تتعرض من كان هذا شأنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا لا تتعرض له بشيء لانه في ذمة الله سبحانه وتعالى في عهد اه في عهد الله وامان الله سبحانه وتعالى فلا تتعرض له بشيء هذا فيه فظل من كان كذلك من اهل الصلاة واستقبال القبلة الاتيان بشعائر الاسلام الظاهرة له هذا الفضل ويؤخذ ايضا من هذا الحديث ان لنا الظاهر لنا الظاهر والسرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فامور الناس محمولة على الظاهر من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا اكل ذبيحتنا فهو المسلم لهما لنا وعليهما علينا لكن لو كان في باطنه بخلاف ذلك هذا بينه وبين الله وحسابه على الله تبارك وتعالى لكن نحن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة اياتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذه الترجمة باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اي قبلة. يعني يكون المقام وهو معروف اه بين المصلي وبين الكعبة والاية جاءت في ضمن اه ايات لا تتعلق بالمناسك واعمال المناسك ولهذا السنة التي هي ركعتان بعد الطواف يسن للعبد ان يصليهما خلف المقام عملا بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيكون المقام امامه بينه وبين القبلة ان تيسر له ذلك ان تيسر له ذلك قوله آآ اتخذ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فهذا فيه اه افظلية ذلك ولا سيما في صلاة الركعتين اه اللتين بعد الطواف بعض اهل العلم اشار الى الافظلية في ذلك بالنسبة آآ باب باب الكعبة واستقباله لكن الاية في قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اي قبلة لكم بينكم وبين الكعبة وهذا مستحب بعد اه الطواف في الركعتين آآ اللتين يؤديهما المسلم بعد طوافه ان تيسر له ذلك والا صلاهما في اي مكان من البيت وقد وقع اه الاجماع من اهل العلم على جواز استقبال الكعبة من اي جهة استقبال الكعبة من اي جهة تستقبل من كل جهاتها وهذا فيما يتعلق بمن حول الكعبة اما من بلدانهم بعيدة عن الكعبة شرقا غربا شمالا جنوبا فكل منهم يصلي في بلده مستقبلا اه القبلة اي مستقبلا جهة الكعبة لكن من كانوا حول البيت فباجماع اهل العلم آآ تستقبل القبلة في الفرظ والنفل من جميع الجهات من جميع جهات آآ الكعبة ولا يشترط ان يكون من جهة آآ المقام او او ان يستقبل اه البيت قد يعني يكون ذلك على سبيل الاستحباب اما من حيث الجواز فباجماع اهل العلم الكعبة تستقبل من جميع الجهات في في الفرض او النفل واورد حديث ابن عمر رظي الله عنهما انه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة طاف بالبيت الى العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. ايأتي امرأته ايكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل فتحل له زوجته ايأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تحلل بعد ان اكمل هذه الاعمال بعد ان اكمل هذه الاعمال طاف سبعا بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة ثم كان تحلله بعد ذلك فلكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقد كان وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا جاء جواب ابن عمر للسائل ضمنا جاء جوابه للسائل ظنا وهو مستفاد مما ساقه من اه فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه في عمرته وسئل جابر رضي الله عنه وارضاه السؤال نفسه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة وجواب جابر وابن عمر جواب واحد هذا نص على الجواب قال لا يقربنها حتى يطوف وابن عمر ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتضح منه انه لا يقربن حتى اه يطوف واي بين الصفا والمروة والشاهد من الحديث للترجمة قول وصلى خلف المقام ركعتين. وصلى خلف المقام ركعتين اه ففي هذا اه توضيح لمعنى قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس اه رضي الله آآ عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها دعا في نواحيه كلها اي في نواحي البيت كلها كان يدعو الله سبحانه وتعالى قال ولم يصل حتى خرج منه ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل في قبل الكعبة اي مقابلها في قبل الكعبة اي مقابل اه الكعبة وقال هذه القبلة وقال هذه القبلة وجاء عن ابن عمر بنحوه قال وصلى في وجه الكعبة اي مواجهة باب الكعبة مواجهة باب الكعبة وهذا اخذ منه استحباب آآ ذلك اه بالنسبة للامام لكن اهل العلم كما اشرت انعقد اجماعهم على جواز آآ الصلاة فرضا او نفلا من اي جهات الكعبة ان تستقبل القبلة من اي جهاتها وقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يصل حتى خرج منها في حديث ابن عمر كان استقبل بلالا وهو يخرج مع النبي وقد دخل بلال قال اصلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم بين الساريتين وآآ ابن ابن عمر مثبت وابن عباس نافي والمثبت مقدم لان معه مزيد علم فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه صلى في الكعبة ركعتين حينما دخل ودعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في نواحيها كلها وايضا ثبت انه صلى ركعتين نعم قال رحمه الله تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهر تقدم وبينهما مخالفة في اللفظ اه هذه الترجمة باب التوجه نحو القبلة حيث كان اي في اي مكان يكون من الدنيا اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا يستقبل القبلة يتجه الى جهة اه الكعبة في اي مكان يكون من اه الدنيا واورد حديث اه البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر قهرا قال تقدم اه اه اي الحديث وبينهما مخالفة في اللفظ اي في اللفظ آآ المسبوق هنا واللفظ المتقدم بينهما مخالفة في اللفظ اما المعنى فواحد والحديث سبق ان مر معنا في كتاب الايمان باب آآ الصلاة من الايمان باب الصلاة من اه الايمان وقول الله تعالى وما كان الله اه ليضيع ايمانكم نعم ومضى ايضا الكلام على معنى الحديث هناك قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة آآ هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به اي النافلة على الدابة النافلة على الدابة لا يشترط فيها استقبال القبلة ليس من شرط الصلاة الصلاة النافلة على الدابة ان يستقبل القبلة اما اذا كان على الارض يتنفل فان عليه ان يستقبل القبلة ان يستقبل القبلة واروي لكم قصة طريفة بهذه المناسبة آآ وكنت صغيرا في احد مساجد المدينة جالس في المسجد بعد صلاة العصر وكان الى جنب شخص وكنا نتحدث فدخل احد الزوار اراد ان يصلي لا اذكر الان تحديدا وقت هل هو بعد الظهر او بعد المغرب لا اتذكر الوقت لكنه اراد ان يصلي يتنفل واستقبل غير القبلة لم لم يستقبل القبلة فقطعت حديث الاخ الذي معي وقلت له لحظة لحظة الرجل يصلي الى قير القبلة فمسك يده وقال له اجلس قلت له ليش؟ قال يجوز قلت كيف يجوز؟ قال الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز قلت له يا يا اخي اخشى ان سمعت للشيخ ابن عثيمين آآ انه صلاة النافلة على الدابة. قال لا الصلاة النافلة مطلقا يجوز ومسك يدي قال اجلس وهذا كان قبيل الحج فحججت مع الوالد حفظه الله والتقيت بالشيخ ابن عثيمين وكان ذاك اول مرة التقي به بحياتي وانا صغير فالتقيت بالشيخ وتذكرت القصة التي كانت قبل ايام قبل الحج مع هذا الشخص وما قاله فسلمت على الشيخ وكان اول مرة اقابله وفرحت بلقاءه وقلت يا شيخ احبك في الله واخبرته بالقصة فتغير وجه الشيخ وغضب وظهر عليه الغضب وقال كذب كيف يقال هذا الكلام ولا يمكن ان يقال فلما رجعت واعيد لكم يعني وقتها كنت صغير جدا لما رجعت اخذت ابحث عن الاخ الذي اه ذكر لي هذا الكلام وقلت له اني لقيت الشيخ وسألته وقلت ان احد قال لي كذا قال لي كذب الشيخ قال لي كذب قال لي نعم اظني اخطأت انا والشيخ يقصد اه النافلة وانا مخطئ فهذه قصة جاءت بهذه المناسبة ارويها عن الشيخ رحمه الله تعالى وجمعنا به واياكم بجنات النعيم فقوله آآ الصلاة على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة يعني اذا كان يسافر على الدابة يتنفل على اي جهة كانت لا يشترط استقبال القبلة فالنافلة اذا كان على على دابته اما اذا كان على الارض تنفل في المسجد يشترط في النافلة استقبال القبلة اشترط في النافلة استقبال القبلة لكن اذا كان على الدابة آآ يرخص له ان ان يصلي على الجهة التي تسير عليها الدابة ويتنفل ما شاء لكن اذا اراد ان يصلي الفرض يقف وينزل ويستقبل القبلة ويصلي نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم ساق هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء فحدث في الصلاة شيء اي كان بسبب ما رأوه من نقص او زيادة شك في ذلك قال قالوا احدث في الصلاة شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم لو كان اه عن نقص والله تعالى اعلم لاكمل النقص ثم سجد لاكمل النقص ثم سجد لكن اذا كان عن زيادة في الصلاة فانه يسجد سجدتين للسهو. قال وسجد وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به لو لو حدث شيء يعني لو كان نزل وحي يتعلق بالصلاة نقصا او زيادة لنبئتكم به وهذا فيه ان الصحابة لم ينبهوا في الصلاة يخشون ان يكون قد حدث شيء في في الصلاة وانه اوحي اليه بشيء يتعلق في الصلاة زيادة او نقصا فاخبرهم عليه الصلاة والسلام قال لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيتوا فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب اي البناء يكون على اليقين فليتحرى الصواب يبني اي على اليقين فليتم عليه يعني اذا شك هل صلى ثنتين او ثلاث لا شك ثنتين او ثلاث يبني على اليقين وهو انها ثنتين ويكمل آآ صلاته ويكمل صلاته ثم ليسلم ثم يسجد اه سجدتين. ثم يسجد سجدتين هذا الحديث تعلقه كما هو واضح في السهو في الصلاة تعلقه في السهو في الصلاة وهذا ستأتي احاديثه لاحقا عند آآ المصنف رحمه الله تعالى. اما عن وجه ايراده هنا فمن حيث دلالته على وجوب استقبال آآ القبلة في جميع احوال الصلاة على وجوب استقبال القبلة في جميع احوال الصلاة ان القبلة يجب استقبالها. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة وكان قد حصل منه سهو في صلاته فلما نبهوه واراد ان يسجد السجدتين صلوات الله وسلامه عليه لم يسجدهما على حاله التي هو عليها مستقبلا الناس. وانما استقبل القبلة وسجد فاستقباله للقبلة من اجل سجود هاتين السجدتين يفيد في هذا الباب وجوب استقبال القبلة في كل احوال الصلاة في كل احوال الصلاة بما في ذلك آآ السجدتين آآ للسهو. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الاعادة على من سهى فصل الى غير القبلة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية قوله باب ما جاء في القبلة ما جاء في القبلة ومن لم ير الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة هذه الترجمة هي فيما جاء في القبلة وما يتعلق آآ القبلة ومن ذلكم ما اشار اليه بقوله من لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة وعادة البخاري في المسائل التي يكون فيها خلاف بين اهل العلم يا يورد المسألة بهذه الصيغة صيغة الاستفهام اه او اه صيغة لا يكون يقرر من اه فيها حكما فهنا يقول رحمه الله ومن لم ير الاعادة ومن لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة من سهى فصلى الى غير القبلة والصلاة الى غير القبلة في الفريظة اذا كان في مثلا الصحراء او في البر واجتهد وحاول يتحرى هو من معه او وحده ثم اجتهد وصلى الى وتبين له فيما بعد ان صلاته الى غير قبلة لا يعيد لا يعيد لان هذا ما امكنه اه اه ان يجتهد وان يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع فلا يعيد صلاته لكن لو كان الانسان مثلا في داخل المدن سكن بيتا جديدا او شقة او في فندق او نحو ذلك واجتهد وصلى وتبين انه صلى الى غير القبلة هذا يعيد لان الاجتهاد في غير محله كان يستطيع ان ينزل ويسأل لكن الذي في البر ليس عنده احد يمكن ان ان يسأله فيجتهد فليس عليه اعادة ولهذا يفرق بين من كان اجتهاده في محله ومن كان اجتهاده في غير محله فذاك يعيد وهذا لا يعيد اورد حديث عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى قوله وافقت ربي هذا فيه ادب عمر رضي الله عنه في ادب عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي وكان عمر يقول القول فيأتي الوحي موافقا لقوله ادبا قال رضي الله عنه وارضاه وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت له ان عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية وقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث ليس هذا حصر للاشياء التي وافق فيها عمر الوحي بل آآ بلغت في جمع بعض اهل العلم خمسة عشر اه امرا وافق فيه عمر الوحي وربما تزيد على اه على ذلك فذكره للثلاث هنا ليس على اه سبيل اه الحصر هذا الحديث اه تعلقه او اه ايراده في هذه الترجمة ايراده في هذه الترجمة اما من جهة ان الترجمة في القبلة وما يتعلق بها القبلة وما يتعلق بها فيكون اتخاذ مقام ابراهيم مصلى اتخاذ مقام ابراهيم المصلى آآ من الامور التي تتعلق بالقبلة او يكون ايراد البخاري وهذا اشار اليه بعض اهل العلم في هذه الترجمة من حيث اجتهاد عمر الذي جاء الوحي بموافقته اجتهد في اتخاذ مقام ابراهيم المصلى. فجاء الوحي بموافقته في هذا اه الاجتهاد فيؤخذ من ذلك تصويب اجتهاد المجتهد اذا بذل وسعه اذا بذل وسعه ومن ذلكم ما جاء في الترجمة من لم يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. فصلى الى غير القبلة فاجتهاد صواب اذا كان بذل وسعه يعني تحرى واجتهد واتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع ثم تبين له ان صلاته الى غير القبلة فان اه في اه هذا قد يستفاد منه فيما اشار اليه بعض اهل العلم تصويب اه اجتهاد آآ المجتهد اذا بذل وسعه وتحرى الاصابة ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا