الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول علامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى ابواب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذه ابواب تتعلق بتقصير الصلاة وتقصير الصلاة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في هذه الصلاة العظيمة التي هي عماد الدين فمن رحمة الله عز وجل بالمسافر والسفر قطعة من العذاب وفيه من المعاناة والمشقة ما فيه كان من رحمة الله عز وجل بعباده ان خفف عليهم في صلاة السفر وهذا دليل من دلائل كثيرة جدا على يسر هذا الدين. وان الدين يسر كله وخير وبركة فلما كان السفر فيه من المشقة ما فيه وهو قطعة من العذاب خففت الصلاة على المسافر لم تلغ كلية لا تكونوا للمسافر مطلقا بل بقي له الهنائة والتلذذ والراحة بهذه الصلاة ولم تبقى كما هي عليه بالنسبة للمقيم فجاء هذا التخفيف وسطا بين الغاء الصلاة وبين بقائها على حالها كما هو الشأن للمسافر فلا يحرم في سفره من الصلاة ولا ايظا تكون كحالها بالنسبة للمقيم والتقصير المسافر او صلاة المسافر هذه من المنن الالهية والنعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على عبادة وهي آآ رخصة من الله سبحانه وتعالى بها على المسافر تيسيرا منه جل وعلا وقوله رحمه الله ابواب تقصير الصلاة اي الابواب التي تتعلق بتقصير الصلاة من حيث الاحكام المتنوعة التي تتعلق بصلاة المسافر مثل كم المدة التي يقصر فيها؟ وما هي المسافة المعتبرة في السفر ونحو ذلكم من المسائل التي اوردها رحمه الله تعالى بدأ اولا بباب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر هذه الترجمة معقودة لبيان المدة التي ان اقامها الانسان في بلد تعتبر سفرا وان زاد عليها لا يعتبر مسافرا وهي مسألة لاهل العلم فيها خلاف طويل منهم من لم يحددها بايام معينة وانما اعتبر ما يدل عليه ويفيده العرف من ذلك ومنهم من اجتهد في ضوء الاحاديث التي دل عليه او جاءت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في تحديد المدة اورد اولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر اقام تسعة عشر يكسر تسعة عشر اي يوما يقصر اي من صلاته والقصر انما هو في الرباعية بدل ان تصلى اربع تصلى اثنتين وكان ذلكم في فتح مكة كان ذلكم في فتح مكة كما جاء مصرحا به في بعض الروايات فاقام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر بمكة عام الفتح يوم فتح مكة يقصر الصلاة اي يقصر الرباعية فيصليها اه اثنتين نعم قال رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قيل له انتم بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرا ثم اورد رحمه الله تعالى حديث انس اه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وهذا الخروج الذي يشير اليه انس رضي الله عنه هو خروجهم في حجة الوداع فهذا الحديث حديث انس في حجة الوداع وحديث ابن عباس الذي قبله في فتح مكة فيقول انس رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فكان يصلي ركعتين ركعتين ان يصلي الرباعية يصلي الرباعية ركعتين ركعتين واما الفجر وهي ثلاث ركعات لا قصر فيها لانها وتر اه النهار واما الفجر ايضا لا قصر فيها وكان الاصل في الصلوات كما جاء في الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها صلاة المسافر وصلاة المقيم كان الاصل فيها انها كلها ركعتين ركعتين الفجر اثنتين والظهر اثنتين والعصر اثنتين والمغرب كما هي ثلاث و العشاء اثنتين كانت الصلاة ركعتين ركعتين ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الى المدينة اقرت صلاة المسافر على ما هي عليه اقرت صلاة المسافر على ما هي عليه وزيد في صلاة الحضر زيد في صلاة الحضر زيد في العصر في الظهر والعصر والعشاء زيد في كل منهما ركعتين لم يزد في المغرب لانه وتر النهار وبقيت على ما هي عليه وتر ولم يزد في صلاة الفجر وبقيت على ما هي عليه لانه شرع فيها تطويل القراءة لانه شرع في الفجر تطويل القراءة فبقيت على ما هي عليه فزيد في الظهر والعصر والعشاء ولهذا القصر عندما يقال تكسر الرباعية القصر هنا نسبي باعتبار انها اربع في حق آآ المقيم والا ان الاصل ان الصلاة زيد فيها زيد فيها في حق المقيم واذا سافر رجع الى الاصل الذي كان عليه القصر هنا نسبي اي بعتها بالنظر الى كونها في حق المقيم اربعا بكونها بالنسبة للمقيم اربعا والا ان المسافر عندما يسافر ويصلي الظهر ركعتين رجع الى الاصل الذي كانت عليه فالاصل اه الصلاة فالصلاة المسافر بقيت على ما هي عليه ركعتين وزيد في صلاة آآ المقيم زيد في صلاة المقيم. قال فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة حتى رجعنا الى المدينة. قيل له اقمتم بمكة شيئا اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا هذه العشر يدخل فيها التنقلات التي كانت بين المشاعر لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة في في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة واول صلاة صلاها في مكة صلاة الظهر اول صلاة صلاها في مكة صلاة الظهر الفجر اختلف فيها والصحيح ان اول صلاة صلاها في مكة عندما ذهب في حجة الوداع هي صلاة الظهر وخرج من مكة في الرابع آآ عشر من شهر ذي الحجة بعد ان قضى اعمال الحج بيوم عرفة التاسع ويوم النحر العاشر وثلاثة ايام للتشريك ثم ذهب الى مكة وطاف عليه الصلاة والسلام الوداع وغادر من مكة وكان اخر صلاة صلاها في مكة صلاة الظهر باليوم اه في في صلاة الفجر في في اليوم الرابع من شهر الرابع عشر من شهر ذي الحجة اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة قال عشرة ايام اي يقصد بما يشمل الايام التي في منى والايام التي في وفي عرفة ومزدلفة والتنقلات التي كانت في المشاعر ومن المعلوم ان الايام التي في المشاعر ايام تنقل وليس فيها اقامة وانما يتنقل من مشعر الى مشعر فبقيت الايام التي اقامها في مكة واعازم على الاقامة الايام التي اقامها في مكة ومعازم على الاقامة وعدم التنقل اربعة ايام تبدأ من الرابع وتنتهي في الثامن وتنتهي في الثامن عرفنا ان اول صلاة صلاها في اه صلاها صلوات الله وسلامه عليه في مكة هي صلاة الظهر في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة واخر صلاة صلاها في مكة قبل ان يمضي الى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة هي صلاة الفجر والظهر صلاها في منى لان السنة ان يصلى اليوم الثامن وهو يوم التروية ان تصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى ثم بعد الفجر ينطلق الناس الى عرفات فهذه المدة من صلاة الظهر من صلاة الظهر في اليوم الرابع الى صلاة الفجر في اليوم الثامن هي مدة اقامها عليه الصلاة والسلام اقامها في مكة وهو عاقد النية على الاقامة عرف من السنة انه عقد النية ان يقيم تلك المدة وهي مدة اربعة ايام وهي مدة اربعة ايام. ومن هنا اخذ العلماء رحمهم الله ان المسافر اذا دخل الى بلد وهو ينوي ان يقيم فيه اربعة ايام او اقل فانه حكم حكم المسافر مثل ما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تلك المدة يكون حكمه حكم المسافر فان زاد على هذه المدة كان يكون دخل بلدا وهو ينوي ان يقيم فيه خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام او اكثر فان حكمه حكم المقيم فان حكمه حكم المقيم. لكن ان اقام مدة في بلد وطالت وكل يوم ينوي ان يسافر مجرد ان تنتهي حاجته ولم تنتهي وطالت المدة عنده عمل يريد ان ينهيه وغدا يمضي اذا انتهى ولم ينتهي ثم غدا ايظا والذي بعده ومضت الايام عشرين يوم ثلاثين يوم فهذا لم ينمو الاقامة فيبقى حكمه حكم المسافر. لكن ان دخل الى بلد وهو ينوي ان يقيم فيه اسبوعا كاملا فحكمه في مثل هذه الحال حكم المقيم ما زاد على الاربعة الايام يكون حكمه حكم اه المقيم اذا هذه التسعة عشر التي مرت معنا بحديث ابن عباس تسعة عشرا اقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخسر تسعة عشر اقامها في مكة يقصر عام الفتح لم يكن عنده نية اقامة لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نية اقامة فمثل هذا لو طالت المدة تسعة عشر او اكثر او اقل ولم يكن عند المرأة نية اقامة فانه يقصر لكن ان والاقامة مدة تزيد على الاربعة الايام فان حكمه في مثل هذه الحال فكم آآ المقيم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من ثم اتمها ثم اورد رحمه الله هذه الترجمة الصلاة بمنى الصلاة بمنى اي الا ايام ايام منى وهي يوم النحر وايام التشريق الثلاثة يوم النحر وايام التشريق الثلاثة فهذه الايام اه ايام منى تقصر فيها الرباعية تقصر فيها الرباعية والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين اي انه كان يقصر الرباعية ومثله ابو بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان اه رضي الله عنه وارضاه صدر من خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه اه الرباعية تكسر في في منى كما يدل على ذلكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها رضي الله عنه اي اصبح يصليها اربعا وهذا اجتهاد منه اجتهاد منه اه رضي الله عنه ويخالفه في هذا الاجتهاد غيره من الصحابة لكن من كان يخالفه كان يتم معه ويرون ان الخلاف شر مثل ابن مسعود رضي الله عنه اه آآ لما قيل له في ذلك علم منه انكار ذلك فرؤي يصلي مع عثمان ويتم قال الخلاف شر رضي الله عنه وارضاه الرباعية تصلى في منى ركعتين اي انها تقصر لكن لا يجمع بين العصر الظهر والعصر في منى ولا بين المغرب والعشاء لان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا جد به السير كما يأتي الدليل على ذلك يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما اذا لم يجد به السير فانه يقصر ولا يجمع ففي عرفات جمع بين الظهر والعصر وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء. واما في منى لم يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب و العشاء وانما قصر صلى الله عليه وسلم فيها دون جمع. نعم قال رحمه الله تعالى وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين عن حادثة عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا امن ما كان بمنى ركعتين. نعم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان امن ما كان بمنى ركعتين امن اه افعل تفضيل من الامن امن امن ما كان افعل تفظيل من الامن اي اشد ما يكون امنا امن ما كان اي اشد ما يكون احسن ما يكون اه امنا اه وصلى ركعتين صلى ركعتين وقوله رضي الله عنه امن ما كان اي لم يصلي قصرا عن خوف لم يصلي قصرا عن خوف صلوات الله وسلامه عليه بل صلى قصرا امن ما كان يعني في اشد ما يكون امنا وصلى صلوات الله آآ وسلامه عليه صلى آآ قصرا قال صلى بنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان اي اشد ما يكون امنا بمنى ركعتين وهذا يفيد ان الرباعية تكسر في السفر ايا كان وان لم يكتنفه خوف وان لم يكتنفه خوف رخصة آآ رخصها الله سبحانه وتعالى وامن بها جل وعلا على عباده واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا يفيد ان القصر في في حال وجود الخوف لكن الله سبحانه وتعالى من على عباده بمشروعية هذا القصر ووجود هذه الرخصة وان لم يكن ثمة خوف ولهذا قالها حارثة بن وهب رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين ركعتين اي قصر الرباعية دون ان يكون هناك اي خوف دون ان يكون هناك اي خوف بل كان امن ما كان اي اشد ما يكون امنا نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنى اربع ركعات استرجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنى اربع ركعات اي لم يقصر الرباعية صلى اربع ركعات وعرفنا في حديث ابن عمر ان عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته كان ايضا يصلي قصرا في في منى ثم بعد ذلك اتمها فلما قيل لابن مسعود رضي الله عنه ان عثمان صلى بمنى اربع ركعات استرجع اي قال انا لله وانا اليه راجعون وهي كلمة تقال عند المصيبة كلمة تقال عند المصيبة فلما قيل لها ان عثمان ان عثمان صلى اربعا استرجع اي قال انا لله وانا اليه راجعون. وهي كلمة انما تقال عند المصيبة الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر ابن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان اي انه صلى مع عثمان اربعا اتم معه اتم معه ولما قيل له في ذلك يعني انك استنكرت هذا الامر ومع ذلك تصليها معه اربعا وقال الخلاف شر قال رضي الله عنه وارضاه الخلاف شر. اي لا يأتي بخير الخلاف لا يأتي بخير نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم من وليلة ليس معها حرمة قال رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة؟ في كم يقصر الصلاة تقدم معنا كم يقيم حتى يقصر؟ يعني ما هي المدة التي آآ يقيمها المسافر في البلد فيكون حكمه حكم المسافر وهنا في هذه الترجمة في كم يقصر الصلاة اي ما هي المسافة ما هي اه المسافة التي اذا قطعها او نوى المسافر ان يقطعها يعتبر مسافرا ويكون حكمه حكم المسافر فما هي مسافة السفر التي يكون فيها القصر هل كل سفر وان كان قليل الى مكان قريب من البلد يعد سفرا ام ثمة مسافة معينة محددة تقصر فيها الصلاة. هذه الترجمة معقودة لذلك. قال باب في كم يقصر اه الصلاة فالاصل قال رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا يسمى يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فارسخا وهي ستة عشر فرسخا ثم ساق هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ام حرمة اي ليس معها محرم ليس معها محرم لها وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومن اوضح ما يكون فيما يتعلق المسافة التي تسمى سفرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ان تسافر مسيرة يوم وليلة. قال البخاري وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا يوما وليلة سفرا فاذا هذا الحديث واضح في ان اليوم والليلة المسافة التي تقطع في يوم وليلة المعتبر في في ذلك هو وسيلة النقل المعتادة في ذلك الوقت وهي النوق الابل فالسفر القاصد في يوم وليلة يعني سفر مستمر على الناقة التي عليها حمولة المسافر المعتادة التي تقطع في في يوم وليلة هي مسافة السفر ولهذا قال العلماء ان مسافة السفر مرحلتين المسافة المعتبرة في اه السفر هي مرحلتين مرحلتين من المراحل التي اه تقطعها الناقة او او الابل في السفر وهي محملة حمولة المسافة لما هذا وايضا في مشيها اه المعتاد في السفر فالمسافة المعتبرة هي مرحلتان يوضح ذلك ما ساقه رحمه الله تعالى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يقصران ويفطران في اربعة برد اربعة برد البريد هو المسافة التي يقطعها الخيل الذي كان يستخدم قديما في البريد وكان البريد المستعجل الذي يريد الخليفة او الوالي ان يصل من بلد الى بلد يضع في الطرق مسافات بين مسافة ومسافة معينة استراحة يكون فيها خيل ثم ينطلق الراكب على الخيل مسافة يقطعها في نصف النهار يقطعها في نصف النهار جريا دون توقف عن الخيل فيصل الخيل الى المنطقة منطقة الاستراحة وهو آآ قد بلغ به التعب ما لا يتمكن معه من المواصلة فيأخذ الراكب نفسه او ايضا يبدل براكب اخر خيلا اخر مستريحة وتبقى تلك الخيل الاولى آآ لتستريح وينطلق الى المكان الاخر الى المكان الاخر كان يفطران ويقصران في اربعة برج اربعة برد والبريد هو ما يقطعها الخيل في نصف النهار ما يقطعه الخيل في نصف النهار فاذا كانت اربعة برد اربعة برد اذا كانت ثمة هذه الاربعة البرد في في يوم وليلة كم تكون اذا اذا تم البريد آآ يعني في يوم وليلة الانتقال من بريد الى اخر من خيل الى اخر فانها ستكون اربعة برج فاذا الاربعة برد هي اليوم والليلة الاربعة برج هي اليوم والليلة لان الخيل يقطع نصف النهار في بريد ثم ينتقل الى يعني اخر خيل اخر وهكذا فاذا الاربعة برد هي في الدلالة آآ كدلالة الحديث الذي هو تسافر المرأة مسيرة يوم وليل لا يحل لامرأة ان تسافر مسافة مسيرة يوم من وليلة. فاذا مسيرة اليوم والليلة هي الاربعة برج وهي ستة عشر فرسخا وهي ستة عشر فرسخا لان كل آآ بريد اربعة فراسخ فاذا كانت اربعة برد فهي ستة عشر فرسخا الستة عشر فرسخا ستة عشر فرسخا لو قطعها لو قدر ان خيلا واحدا قطعها على عدوه المعتاد دون توقف فانه يقطعها في ماذا في يوم وليلة فانه يقطعها في يوم وليلة اهل العلم قدروا ذلك بالكيلو مترات وهو المعروف الان لو ان ناقة محملة حمولة المسافر المعتادة وانطلقت من بلد مواصلة السير مواصلة السير فانها تقطع مسافة اليوم الكامل تقطع في مسافة يوم كامل اربعين كيلو متر تقريبا ربعين كيلو متر تقريبا وهذه المسافة المعتبرة اللي في الحديث قال لا تسافر يوم وليلة يوم وليلة فاليوم تقطعه الناقة التي هي في سيرها المعتاد دون توقف فاليوم الكامل من اول النهار الى اخره تقطع اربعين كيلو فاذا ظممت اليه الليل فان المسافة ثمانين كيلو ولهذا عند جمهور اهل العلم ان المسافة المعتبرة في السفر ثمانين كيلو ثمانين كيلو تقريبا فاذا كان يسافر الى بلد يبعد عن بلده ثمانين كيلو اه متر فان فان المسافة مسافة سفر وتعتبر المسافة من اين من نهاية البنيان من من البلد الذي خرج منه الى بداية البنيان في البلد الذي وصل اليه. هذه المسافة المعتبرة ولهذا جدة كانت في زمن سابق مسافة قصر واما في زماننا هذا لم تصبح مسافة قصر لان البنيان امتد من جهة مكة الى جدة ومن جدة الى جهة مكة فاصبحت المسافة ستين كيلو متر تقريبا فاصبحت المسافة ليست مسافة قصر لان البنيان اقترب بينما قبل ذلك كانت مسافة قصر وجاء في ذلك اثر عن اه ابن عباس رضي الله عنه المسافة المعتبرة هي ثمانين كيلو آآ متر اه تقريبا فما زاد عنها فهو معدود مسافة قصر وكما اوضحت المعتبر في عد المسافة من حين الخروج من البنيان بلد البلد الذي هو مقيم فيه الى بداية البنيان في البلد الذي هو قاصد اليه فاذا كانت المسافة تبلغ هذا القدر فهي مسافة آآ سفر فهي مسافة سفر المعتبر هو المسافة وليس قطع قطع هذه المسافة او ان المعتبر المسافة نفسها فلو قدر ان شخصا قطع هذه المسافة بالسيارات الحديثة الان تمانين كيلو متر تقطع في اه السيارة هي تقريبا نصف ساعة وبالكثير ساعة ثمانين كيلو متر تقطع فيه ساعة اما قديما ثمانين كيلو فهي مرحلتين على النوق مرحلتين تقطع ثمانين كيلو متر لانها تعتبر ثمانين كيلو متر مرحلتين فتقطع في يوم وليلة في الزمان الاول. وهذا يا اخوان ايظا يجعلنا نستشعر نعمة السيارات هذه التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها. فالمسافة التي نقطعها الان في اه ساعة واحدة تقريبا كان كانت لا تقطع في الزمان الاول الا في اه يوم وليلة في يوم وليلة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل وهذه الترجمة باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر يصلي المغرب ثلاثا في السفر اي ثلاث ركعات والمغرب آآ صلاتها في السفر وفي الحظر صلاته واحدة ثلاث ركعات وهي وتر النهار ولا قصر فيها وهي وتر اه النهار ولا قصر فيها قال باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر واورد حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا هذا في نسخة من نسخ الصحيح قال يؤخر السير وفي اكثر النسخ قال نعم يؤخر المغرب وفي اكثر النسخ يقيم المغرب فيصليها ثلاثا باكثر النسخ يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما ينبت حتى يقيم العشاء فيصليها اه ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل فهذا الحديث فيه ان المغرب تصلى ثلاثا ليس فيها قصر وانما القصر في الرباعية ولهذا قال هنا حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. وقوله ولا يسبح بعد العشاء اي لا يصلي النافلة لا يصلي النافلة بعد العشاء والمراد بالنافلة اي الراتبة السنة الراتبة التي بعد العشاء لا يصليها. وهو عليه الصلاة والسلام من هديه عدم صلاة السنة الراتبة في السفر الا صلاة الفجر ما تركها عليه الصلاة والسلام في سفر الا نافلة الفجر ما تركها عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا ولا حظر قال ولا يسبح بعد العشاء اي لا يصلي بعدها نافلة حتى يقوم من جوف الليل حتى يقوم من جوف الليل وهذا فيه ان المسافر يصلي النافلة المطلقة يصلي النافلة المطلقة ومن ذلكم صلاة الليل فكان عليه الصلاة والسلام يصلي آآ اه الليل حتى في السفر وسيأتي معنا انه يصلي وهو على الدابة يتنفل وهو على دابته على اي وجه كانت ولو كانت على غير جهة القبلة كان يتنفل عليه الصلاة والسلام في السفر. اما الراتبة فكان لا يصليها الا راتبة الفجر فانه صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حظر ولا سفر. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة وهذه الترجمة تتعلق بصلاة المسافر وخاصة صلاة التطوع التنفل قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به فالمسافر له ان يصلي النافلة صلاة التطوع على دابته وقوله حيثما توجهت به اي وان لم تكن متجهة للقبلة حتى لو كانت القبلة وراء ظهره فانه يصلي على الوجهة التي هو عليها يتنفل على دابته قال عن جابر اه بن عبدالله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة تصلي التطوع وهو راكب بغير القبلة اي ولا يكون متجها الى القبلة. هذا يستفاد من ان المسافر له ان يتطوع ما شاء على اه دابته وان لم يكن اه باتجاه القبلة وتقدم معنا انكار ابن عمر اه رضي الله عنهما على سعيد بن يسار عندما نزل هي الطريق وتأخر تأخر عنه وسأله عن ذلك قال نزلت اوتر فاخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على دابته مر معنا اه في الاحاديث التي تقدمت نعم قال رحمه الله تعالى تحت في اي موضع في اي موضع مر صفحة كم صفحة مئة وتسعطعش باب الوتر على الدابة. نعم لا انكار انكاره على نعم لعله هنا حديث ابن عمر حديث ابن عمر واشرت الى القصة في هذا الموضع نعم هو هذا باب الوتر على الدابة وفي هذا الموضع اشرت الى انكار ابن عمر على سعيد ابن يسار وهي موجودة في آآ الاصل صحيح الامام البخاري نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم باب صلاة التطوع على الحمار عن انس رضي الله عنه انه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة فقيل له تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا اني لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعله وهذه الترجمة باب صلاة التطوع على الحمار وهذا فيه ان العرق عرق الحمار وجسده ليس بنجس ولا يؤثر على آآ المصلي سواء صلى متطوعا على الحمار نفسه او كان ذاهبا الى المصلى او المسجد على الحمار ولامس بدنه اه اه جسد الحمار او عرق اه او لامسه شيء من عرق الحمار فان هذا لا يؤثر على آآ بدنه بشيء من من نجاسة لان عرقه ليس بنجس فالتطوع على الحمار جائز وفيه هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وجهه على اليسار القبلة فقيل له تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعله ويستفاد منه ايضا ما يتعلق بالترجمة الماضية وهو انه يصلي حيثما توجه لا يشترط في النافلة نافلة المسافر ان يكون مستقبلا للقبلة يعني لا يشترط في عندما يصلي النافلة وهو مسافر وهو اه لا يشترط ان يكون مستقبلا للقبلة واروي هنا في هذا الموضع قصة مفيدة في باب التثبت والتحري لطالب العلم اذكر قديما كنت وانا صغير جالس في مسجد مع احد آآ طلاب العلم اكبر مني سنا احد الزوار وهو في المسجد كبر على غير القبلة يصلي النافلة ولكنه غير متجه للقبلة فقطعت الحديث معه قلت له لحظة الرجل آآ يتكبر على غير القبلة دعني انبه فامسك يدي قال لا لا اجلس اجلس الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز قلت له لا ما الشيخ ابن عثيمين ما ما يقول ذلك ولا اظنه يقول ذلك قال لا انا يعني اعرف كلام الشيخ وسمعته بنفسي قلت له يمكن يقصد الشيخ رحمه الله صلاة المسافر قال له ابدا واخذ يجادلني مثل ما يحصل بين الشباب من المشادات التي غالبا تكون في مرحلة الشباب شديدة بين وقد احيانا تفتقد بعض الادبيات المطلوبة في النقاشات العلمية وربما يكون لا عنده حجة ولا دليل لكنه يجيد الشد والجذب ورفع الصوت واشياء من هذا القبيل الرجل يسر الله له شخصا مر من عنده وعدله. الذي يصلي ادى له الى القبلة فما بقيت مشكلة الرجل قائمة لكن بقيت مشكلتي مع هذا الاخ قلت له ما اظن الشيخ ابن عثيمين قال ابدا كان ذلكم على اقبال الحج فحجزت مرافقا للوالد وقتها كنت صغير حجزت مرافق الوالد ولم اكن قد رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فكنت اشد ما يكون حرصا على رؤيته في ذاك الحج ويسر الله لي ان رأيته واول ما رأيته سلمت عليه قلت يا شيخ احبك في الله واخبرته بالقصة قلت انكن كذا كذا الى اخره احمر وجه الشيخ من الغضب قال اعوذ بالله هذا كذب علي هذا كذب علي ولا يمكن ان يقال هذا الكلام وهذا انما هو خاص في صلاة المسافر انما هو خاص في صلاة المسافر وجئت ايضا من دفع عند دفاع الشاب ابحث عن صاحبي الان انا قابلت الشيخ رحمه الله وابحث عن صاحبي وحريص عليه وما وجدته الا بصعوبة واخذت انقل له موقف الشيخ وغضبه واحمرار وجهه وقلت كيف تنسب له بالاسلوب اللي ما يخفاكم فقال لي اه انا وهمت واخطأت واستغفر الله واتوب اليه. لكن هذه القصة لا يعني تعدم الفائدة ان شاء الله في مسألة التحري والتثبت والتروي فيما ينسب اه اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة حتى ان الاخ الذي قال لكم قال انا مستعد اجيب لك الشريط واسمعك الشيخ بصوته وهو يقول قلت يمكن في المسافر قال ابدا انا اجيب لك الشريط ويعني كان يكلمني يعني آآ اطمئنان ان فعلا كان ما يمكن قال انا اجيب لك الشريط انا اسمعك اياه بصوته نفسه تسمعه وهو يقول ذلك ثم لما اخبرته اني قابلت الشيخ وعرضت عليه الكلام وقلت له قال هذا كذب وغضب واحمر وجهه الشيخ قال له انا اخطأت ولعله اختلط علي واعتذر عن كلامه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة من لم يتطوع اي لم يصلي صلاة الراتبة ومر معنا حديث عبد الله ابن عمر في باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر قال فيه ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء. ولا يسبح بعد العشاء وفي هذا الحديث قال عن ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر فلم اره يسبح في السفر وقال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقوله يسبح ايصلي النافلة او الراتبة قال لم اره يسبح اي لم اره يصلي الراتبة في السفر وجاء عن ابن عمر في هذا الموضع انه قال لو كنت مسبحا لاتممت نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به هذه الترجمة فيها مشروعية التطوع في اه السفر في غير دبر الصلاة وقبلها اي في غير الراتبة او في غير دبر الصلاة وقبلها اي في غير صلاة الراتبة والراتبة آآ اثنتان قبل الفجر واربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد اه العشاء فما كان يصليها عليه الصلاة والسلام في السفر عدا اه راتبة الفجر فانه كان يصليها فالتطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كما يدل لذلك ادلة منها هذا الحديث الذي ساقه حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء هذه الترجمة في الجمع بين المغرب والعشاء وكذلك الجمع بين الظهر والعصر الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام انه كان يجمع اذا جد به السيل اذا جد به السير فانه يجمع. اما فيما سوى ذلك اذا كان يقيم آآ صلوات الله وسلامه عليه اه في في في بلد ما اياما فانه آآ يقصر ولا يجمع مثل ما مر معنا في آآ مكة عندما قام اربعا ونوى الاقامة عليه الصلاة والسلام كان يجمع آآ نعم يقصر ولا يجمع صلوات الله وسلامه عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير لكان على ظهر سير يعني اذا جد به السير اذا جد به السير يا جماعة اما اذا كان مقيما فانه يقصر عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذه الترجمة ثم باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب هذا من اه التيسير الذي من الله سبحانه وتعالى به على عبادة ان من لم يطق قائدا صلى على جنب من لم يطق قاعدا صلى على جنب والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروظة لان الصلاة المفروضة لا بد ان تصلى قائما اذا كان مستطيعا كما في الحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهذا في الصلاة المفروضة اما الصلاة النفل فانه لا يجب فيها اه القيام ان صلاها قاعدا جاز ذلك لكن اجره لا يكون كاجر القائم وانما اجره على النصف من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم لكن الفريضة لابد فيها من القيام مع القدرة. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع نعم وعنها رضي الله عنها في رواية ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فاذا قضى صلاته نظر فان كنت فان كنت يقظى تحدث معي وان كنت نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. ثمم ما بقي. عرفنا ان الاصل الصلاة ان تكون عن قيام ومر معنا الحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فان صلى قاعدا ثم صح صلى قائدا لعدم قدرته على القيام يعني كان متعبا مريضا فصلى قاعدا ثم صح يعني نفرض ان شخصا يصلي الظهر ولما اراد ان يصلي وجد تعبا لا يستطيع معه القيام فصلى قاعدا وامضى من صلاته ركعتين وهو قاعد يصليها قاعد ثم حس انه آآ عاد اليه نشاطه وتمكن من القيام يقول تمم ما بقي تمم ما بقي اي لا يلزمه ان يعيد ما صلاه قاعدا لا يلزمه ان يعيد ما صلاه قاعدا لانه اداه على آآ قدر استطاعته فلا يلزمه ان يعيده لانه وجد نشاطا اذا قوله باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تم ما تم ما بقي اي لا يلزمه ان يعيد ما صلاه قاعد لا يلزمه ان يعيد ما صلاه قائدا واورد حديث عائشة اه رضي الله عنها انها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قائدا حتى اذا اراد ان يركع قام هذا موضع الشاهد حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا اكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله