الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا الى مقادير ديات النفس في الدرس السابق الى ان مباحث الدية الخلاف فيها قليل والعمل في معظم مسائلها على كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه مقادير الديات. وهذا الكتاب وان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان الامة تلقته بالقبول. وعملت به الامة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فعليه عمل المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير. او مائتا بقرة. او الف شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة. فذكر المؤلف رحمه الله ذكر اصولا للدية. الابل والبقر والغنم ذهب والفضة ذكر خمسة اصول وهذا قول لبعض اهل العلم وهو مشهور عند المتأخرين من الحنابلة. والقول الثاني في المسألة اما الاصل في الدية مئة من الابل. ان الاصل فيها مئة من الابل وغيرها مقدرة عليها والفرق بين القولين ان القول الاول جعل الاصول خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة واما القول الثاني فجعل الاصل واحدا وهو الابل. اما اصحاب القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف فاستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفيشاء رواه ابو داوود وفي سنده مقال وايضا كتاب عمرو ابن عمرو ابن حزم وعلى اهل الذهب الف دينار اما اصحاب القول الثاني قائلون بان الدية اصلها الابل فقط وغيرها مقدر عليها فهذا هو قول جمهور الفقهاء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتيل عمد الخطأ مئة من الابل. وايضا استدلوا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه قام في الناس خطيبا فقال الا ان الابل قد غلت. فقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشام الفشاة وعلى اهل الحلل مئتي حلة. فهنا عمر رضي الله عنه جعل الاصل الابل جعل ما عداها مقوما عليها. ولهذا قال الا ان الابل قد غلت. والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو قول اكثر الفقهاء وهو ان الاصل في الدية الابل مئة من الابل وان ما عداها مقوم عليها وهذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة. ولذلك عمر رضي الله عنه اعلن هذا على المنبر. واقره الصحابة على هذا الفهم وقول الصحابي اذا اشتهر فانه يكون حجة. لانه يكون كالاجماع السكوت وعلى ذلك فالقول الراجح ان الاصل مئة من الابل وغيرها تقوم بها. واما تقديرها في الوقت الحاضر مرت بعدة مراحل عندنا في المملكة كانت تقدر قديما بتقدير ثم استقر التقدير على مئة الف ريال ثم قبل سنتين استقرت تقدير على اربع مئة الف ريال للدية المغلظة وثلاث مئة الف ريال للدية المخففة. على ان الواحدة من الابل متوسط الابل اربعة الاف ريال او ثلاثة الاف ريال لكن لو ان اولياء الدم ارادوا ان تكون الدية بالابل فلهم ذلك لو قالوا نحن ما نريدها نقدا نريدها بالابل نريد مئة من الابل هذا هو الاصل لهم ذلك ربما لو طلبوها بالابل تكون قيمتها اكثر اما لو اخذوها نقدا. فاذا تقديرها باربع مئة الف وثلاث مئة الف على سبيل التقويم والتقدير الاصل انها مئة من الابل. نعم. نعم. لا هذا على سبيل الصلح اما كدية مئة من الابل. ليس لهم ان يطلب اكثر. اما قتل العمد هذا الذي يأتي فيه الصلح حتى لو صالحوا على اكثر من الدية الاشكال. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ديت المرأة على النصف من دية الرجل. وعلى هذا تكون دية المرأة كم من الابل؟ خمس خمسون من الابل وفي التقدير المعاصر يعني مئة الف مغلظة وخمسين الف مخففة. وهذا قد جاء منصوصا عليه في كتاب عمرو ابن حزم. الذي ذكرنا انه العمدة بمقادير الديات جاء فيه دية المرأة على النصف من دية الرجل. وحكي الاجماع عليه وخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه ابن علية والاصم المعتزلة خلافه شاذ لا يعول عليه لكنني اشرت اليه لان بعض المعاصرين حاول ان يجعل المسألة خلافية. ليتوصل صل الى ان دية المرأة كدية الرجل. مجاراة للغرب. فبعض الناس يحاول لي اعناق النصوص والتكلم والبحث عن خلافاته ولو شاذة ارضاء للغرب. وهذا خطأ منهجي كبير فينبغي ان يخضع واقع الناس لشريعة الله. لا ان تخضع الشريعة للواقع فاذا المسألة هي محل اجماع. والخلاف المذكور خلاف شاذ لا يعول عليه ولا يعتبر خلافهما اصلا. والحكمة تقتضي هذا ايضا حكمة تقتضي هذا كما يعني اشار الى ذلك ابن القيم وجماعة من اهل العلم قالوا المرأة انقص من الرجل ويسد ما لا تسد المرأة من حفظ الثغور والولايات المناصب الدينية وعمارة الارظ وعمل الصنائع عن الدنيا والدين. فالحكمة تقتضي ان تكون دية الرجل اكثر من المرأة والله تعالى اعلم واحكم. فاذا المسألة هذه هي محل اتفاق. فلا التفت الى خلاف من خالف بهذه المسألة. ولذلك العقيقة عن الذكر شاة وعن الانثى شاة واحدة ايه ده! لان نعمة الذكر اعظم من الانثى. مع ان الانثى قد تكون ابر قد تكون اوصل. لكن الجنس قال ودية الكتابي الحر فدية الحرة المسلمة يعني كم تكون دية الكتاب؟ نعم من يجيب؟ نعم خمسون لماذا؟ لنكدية الحرة المسلمة احسنت. اذا دية الكتاب خمسون يعني نصف دية المسلم خمسون من الابل. والكتاب اذا قيل المقصود به اليهودي او النصراني. هم اهل الكتاب. وقد جاء في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه احمد وابو داوود وفي لفظ دية المعاهد نصف دية المسلم. اسناده لا بأس به. قال ودية الكتابية على النصف. يعني من دية الحرة المسلمة. كم تكون ديتها؟ نريد يعني احدا لم لم يستلم الجائزة حتى نعطيه هذا الكتاب. نعم. خمسة وعشرون. تقول خمسة وعشرين. لماذا؟ كيف حسبتها المرأة كتابية على النص من دية المرأة المسلمة والمرأة المسلمة على النص من دية حر مسلم فقد تكون دية اذا المرأة الكتابية كم؟ خمسة وعشرون من الابل بارك الله فيك تفضل. اذا نية المرأة الكتابية ربع دية الحر المسلم خمس وعشرون من الابل لانها على النص من دية الحرة المسلمة. قال ودية المجوسي غير الكتابي كلهم كفار. الكتابي وغير الكتابي كلهم كفار. اي انسان غير مسلم فهو كافر هؤلاء الكفار على اصناف منهم اهل الكتاب ومنهم من ليسوا باهل كتاب. قلنا دية الكتاب على النص من دية المسلم. دية المجوس المقصود المجوسي هنا يعني الكافر غير الكتابي. ولا يقصد المجوس على وجه الخصوص. قال المجوس الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف. وهذه المسألة محل خلافنا فقهاء فالقول الاول ان دية المجوسي او الكافر غير كتابه ثمانمائة درهم وهذا قد روي عن عمر وعن عثمان ابن مسعود رضي الله عنه والقول الثاني ان دية الكافر غير كتابي كدية الكتابي يعني نصف الدية. وذلك لعموم حديث دية الكافر نصف دية المسلم. وفي لفظ معاهد نصف دية المسلم. والمعاهد يشمل الكتابي وغير كتابي. وهذا هو القول الراجح في اختار الشيخ محمد ابن عثيمين وجماعة من اهل العلم وهو الاقرب من حيث الدليل. الاقرب اذا ان الكافر بي تونس ودية المسلم مطلقا سواء كان كتابيا ام غير كتابي هذا هو القول الراجح في دية الكافر. والمجوسية على نصف المجوسية على النصف من دية المجوسي. كم يكون من درهم؟ اربع مئة درهم وعلى القول الراجح خمسة وعشرين من الابل ربع الدية. قال ويستوي الذكر والانثى انثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يعني في الجناية فيما دون النفس. لا تكون المرأة على النصف من الرجل وانما تكون المرأة مساوية للرجل. اذا كانت الجناية فيما دون النفس وفيما دون الثلث. فيما دون الناس وفيما دون الثلث مثل المؤلف لهذا بامثلة قال فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون لانه عن كل اصبع عشرة من الابل. طيب لو قطع ثلاث اصابع حر مسلم كم فيها؟ نفسها ثلاثون من من الابل. لان ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والانثى طيب لو قطع رابعة قبل برؤ ردت الى العشرين يعني لو قطع اربعة اصابع من المرأة الحرة فهنا زادت على الثلث. ثلث كم؟ ثلاثة وثلاثين وثلث. اربع اصابع اربعين فتكون على النصف. معنى ذلك ترد الى عشرين. فديت ثلاثة اصابع ثلاثون وديت اربع اصابع عشرين. قال بعض اهل العلم ان دية اربع اصابع ايضا ثلاثون. لانها لا لا تقل كل ما زادت الاصابع كلما يعني زادت الدية او على الاقل استوت. وهذا هو الاقرب انها لا تكن عشرين وانما تكون ثلاثين. قال وتغلظ دية قتل الخطأ. طبعا نحن قلنا ان الدية اما ان تكون مغلظة او تكون مخففة. والدية المغلظة هي قتل العمد وشبه قتل شبه العمد. والعمد ايضا اذا عفوا عن القصاص والدية المخففة هي قتل الخطأ. والتغليظ يكون في الابل. فالدية المغلظة تكون الابل فيها لها صفة يعني تختلف عن صفة الدية المخففة. فاما ان تجعل ارباعا فيؤخذ خمس وعشرون مخاض خمسة وعشرون متر وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة. او انها تؤخذ اثلاثا. ثلاثون حقا ثلاثون جدع واربعون خليفة والاقرب انها تجعل اربعا. بينما في القتل خطأ تؤخذ اخماسا. اخماسا عشرون بنت مخاضع لامون وعشرون حقه وعشرون جذاعة. فاذا التغليظ والتخفيف انما هو في اسنان الابل وفي كيفية اخذها وكما ذكرنا بالتقدير بالدراهم الدية المغلظة اربع مئة الف ريال والدية المخففة ثلاث مئة الف ريال ذكر المؤلف ايضا صورة اخرى من صور التغليظ. قال تغلظ دية القتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام حرم مكة معروف والحرم المحدد الذي فيه منى ومزدلفة المنطقة المحيطة بالحرم هي محددة محددة باعلام وعلى سبيل المثال اذا اتيت من جهة جدة بعد ما تتجاوز نقطة الشميسي التي هي الحديبية اما الان الشميسي واسمه قديما الحديبية. اذا تجاوزتها تجد الاعلام بداية الحرم وهكذا تجد الاعلام من جهة الشرائع وهكذا تجدها من جهة عرفة والمقصود انها محددة بحدود واعلى من الذي حددها نعم. الذي حددها من هو؟ نريد احد ما سمعنا صوته عساس الجائزة تفضل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حددها من الذي علمها بالتحديد يعني كيف عن طريق من؟ عن طريق جبريل. يعني جبريل ذهب مع ابراهيم وحدد الحرام. وضع هنا انصاب ومن انصاب ومن انصاب ثم جددت الى وقتنا الحاضر ويتجدد من حين لاخر فهي توقيفية هي توقيفية لا مجال لاجتهاد فيها تفضل لا مجال للاجتهاد فيها. هذا معنى حرم مكة. هذا معناه حرم مكة. جزاك الله خير. ثابتة ما تتغير اطلاقا توقيفية واحرام يعني اثناء التلبس بالاحرام وشهر حرام الاشهر الحرم ما هي؟ الاشهر الحرم حتى تنهي الجوائز؟ نعم تفضل تعيد تعيد الرسول نعم شواية يدخل فيها ولا ما يدخل؟ نعم احسنت بارك الله فيك تفضل اذا هي ذو القعدة ذو القعدة افصح من ذو القعدة ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب هذه ايه هي الاشهر الحرم؟ منها اربعة حرم. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وهذه خلاف اشهر الحج اشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة. لكن هذه الاشهر الحرم. فيقول المؤلف ان التغليط دية قتل الخطأ في حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث. تغلظ بالثلث. ومع اجتماع الثلاثة يجب واحدة للقتل وواحدة لتكرار التغليظ ثلاث مرات وهذا من المفردات عند الحنابلة هذا القول واستدلوا باثان عن بعض الصحابة كابن عمر وعثمان وابن عباس في هذا. والقول الثاني في المسألة ان الدية لا تغلظ في هذه الامور الثلاثة وهذا هو قول اكثر العلماء وهو مذهب حنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وذلك لعموم الادلة الموجبة للدية من غير تفريق بين الحرم والاحرام. والشهر حرام. والحديث ابي شريح. الكعبي وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم انكم يا معشر ترى خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيلة واني عاقلة واني عاقله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وآآ لم يزد على مئة من الابل في عقله ولهذا قال ابن منذر وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا. ولو صح فقول عمر يخالفه وهو اصح في الرواية مع موافقته الكتاب والسنة والقياس. وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو ان الدية لا تغلظ في الحرم والاحرام والشهر الحرام لانه لا دليل يدل لذلك. والاثار المروية عن الصحابة فيها ضعف. ولو صحت لا الصحابة مختلفون قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابي اخر. فالقول الراجح اذا خلاف ما ذهب اليه المؤلف. القول الراجح ان الدية لا تغلف في الحرم مكة ولا في الاحرام ولا في الشهر الحرام. قال وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته ايضا هذا موضع من مواضع تضعيف الدية عند الحنابلة. اذا قتل مسلم كافرا عمدا. طبعا كافرا معصوم الدم وسبقا ذكرنا ان الكافر معصوم الدم من هو؟ انتهت الجوائز اللي عندنا. لكن نعم تفضل الذمي والمستأمن والمعاهد. الذمي والمستأذن والمعاهد. هذا معصوم الدم اه يقول ان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. وهذا القول ايضا من المفردات عند الحنابلة واستدلوا باثر مروي عن عثمان رضي الله عنه. انه حكم بذلك. والقول انها لا تظعف الدية. لعموم الادلة الدالة على دفع الدية عن المسلم والكافر من غير تظعيف. واما ما روي عن عثمان رظي الله عنه فلو صح فيحمل على انه اراد به التعزير اراد بالتضعيف التعزير. وهذا القول هو الصواب ان انه اذا قتل مسلم كافرا انه لا تظاعف ديته. قال ودية رقيقة قيمته قلت او كثرت. الرقيق مال يباع ويشترى. فديته قيمته والرق تكرر معنا هذا الدرس الرق الكلام عن الارقة. الرق عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى عجز حكومي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله. فلا يسترق الا الكافر. اما المسلم لا يجوز استرقاقه لكن قد يستمر الرق بالتوالد. وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر. انقرض اه وليس له وجود. فيما نعلم وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله هذه المسألة اه في كفارة القتل قال فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل. آآ اذا جنى على حامل فتسبب في القاء الجنين فمات. مات هذا الجنين فديته غرة. غرة معناها يعني عبد او امة وقيمتها عشر دية امه. ودية المرأة الحرة المسلمة كم من الابل خمسون. خمسين تقسيم عشرة. خمس. اذا دية الجنين خمس من الابل دية الجنين خمس من الابل. طب لو اردنا ان نحسبها بالتقدير المعاصر تقدير المعاصر مئة وخمسين الف دية الحرة المسلمة. نقسمها على عشرة. خمسة عشر خمسة عشر الف ريال فتكون دية الجنين اذا كانت الجناية خطأ خمسة عشر الف ريال قال والغرة وهي عبد او امة وتتعدد غرة بتعدد الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه لان الرقيق كما ذكرنا بالقيمة. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. قياسا على جنين الحرة. وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة قاعدا ففيه ما في الحي. يعني ثم مات ففيه ما في الحي. فان كان حرا ففيه دية كاملة وان كان رقيقا فقيمته طيب اذا القت الجنين حيا ثم مات اه قال لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة اقل مدة الحمل نصف سنة وقد هذا العلماء من قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. والاية الاخرى وحمله وفصاله الشهر فاذا كان الفصال اربعة وعشرون شهرا حولين كاملين يبقى ستة اشهر طيب الا يوجد الان بعض النساء تلد لاقل من ستة اشهر خمسة اشهر ونصف مثلا فكيف نجيب عن هذا الاسم وبعض النساء الان يلدن لي خمسة اشهر ونصف. نعم الاخ كيف نجيب؟ يعني الفقهاء يقولون اقل مدة الحمل ستة اشهر ويستدلون بالايتين. نعم. بناء على الغالب الشاذة والنادر لا حكم له. الغالب انه لا يعيش الحمل لاقل من ستة اشهر. اذا اذا الجنين حيا ثم مات ففيه دية كاملة على التفصيل السابق. وان اختلفا وهنا نقلت الاجماع على ذلك قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة وان اختلف في خروجه حي او ميتا فقول الجاني بيمينه لانه منكر لما زاد عن الغرة براءة ذمته. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. كقطع بعض اجزائها فجنين الدابة يعني نقدر هذه الدابة كم قيمتها وفي بطنها حمل وكم قيمتها وليس في بطنها حمل فيجب ما نقص من قيمة امه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في دية الاعضاء اعضاء الانسان لها قاعدة بالنسبة للدية قال من اتلف ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة. ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان ففيه نصف الدية. ما اتلف ما في الانسان منه ثلاثة فهي ثلث الدية. ما اتلف ما في الانسان منه اربعة ففيه ربع الدية وهكذا طيب المؤلف ذكر امثلة لكل نوع. من اتلف ما في الانسان منه واحد قلنا فيه الدية كاملة مثل المؤلف لهذا بامثلة كالانف واللسان والذكر هذه فيها الديك كاملة الانسان مثلا اعتدى على اخر قطع لسانه. قطع لسانه ففيه الديك كاملة فيه مئة من الابل. طيب اتلف ما في الانسان منه شيئان. ففيه نصف الدية مثل المؤلف لهذا بامثلة قال كاليدين يعني قطع احدى يديه ففي نصف الدية طيب لو قطع اليدين جميعا الدية كاملة. الرجلين قطعا احدى رجليه فيها نصف الدية. وقطع رجلين جميعا في يده كاملة العينين في العين الواحدة نصف الدية في العينين الدية كاملة الاذنين الاذن الواحدة نصف الدية الاذنين الدية كاملة الحاجبين ثديين الخصيتين اذا في الثنتين الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية. قال وفي الاجفان الاربعة وفي الاجفان الاربعة الدية كاملة لان الانسان له اربعة اجفان جفن العين اليمنى الاعلى والاسفل وجفن العين اليسرى الاعلى والايسر هي اربعة اجفاء. قال في احدها ربعها. وفي الاربعة الدية كاملة وفي جفنين نصف الدية وفي ثلاثة اجفان ثلث التيان نعم ثلاث ارباع الدية ثلاث اجفان ثلاث ارباع الدية قال وفي اصابع اليدين الدية. وفي احدها عشرها. اصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة. واصابع الرجلين عشرة فيها الدية كاملة. وفي الاصبع الواحد عشر الدية يعني عشر من الابل وفي الانملة الانملة التي هي رأس الاصبع ان كانت من الابهام نصف عشر الدنيا الدية وان كانت من غيره فثلث عشرها. لماذا فرق بين الابهام وغيره؟ لان الابهام ما فيه الا انملتين بينما غيره في ثلاثة ثلاثة. فلو قطع انملة من الابهام ففيه نصف عشر الدية. قطع انملة من اصبع فمن غير الابهام ثلث عشر الدية. قال وكذا اصابع الرجلين. وفي السن خمس من الابل. في السن خمس من الابل وهذا لكتاب عمرو بن حزم. وفيه وفي السن من الابن واقول ان الامة تلقته بالقبول. وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة يعني مثلا اعتدى على يده اصبحت يده شلة لا يحركها فيها الدية كاملة بصورته كالمعدوم كما لو قطعه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن دية المنافع قال فصل في دية المنافع. وآآ القاعدة في دية المنافع انه تجب الدية كاملة في كل حاسة من الحواس. في كل حاسة من الحواس تجب الدية كاملة. قالت تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق كلام وعقل يعتدى عليه حتى ذهب سمعه في الدية كاملة. يعتدى عليه حتى ذهب بصره في الدية كاملة حتى اصبح لا يشم فيه الدية كاملة. حتى ذهبت حاسة الذوق في الدية كاملة حتى ذهب الكلام اصبح لا يتكلم في الدية كاملة. حتى ذهب عقله في الدية كاملة. قال وحدب يعني ضربه حتى اصبح اذا مشى مشى محدبا غير منتصب القامة. ففيه الدية كاملة لان انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه يتميز الانسان عن كثير من الحيوانات. ومنفعة مشي ضرب حتى اصبح ما يمشي فيه الديك كاملة. ونكاحا اصبح غير قادر على الوطء والنكاح في الدية كاملة. والاكل اصبح ما يستطيع ان يأكل الا مثلا عن طريق انبوب او نحوه فيه الدية كاملة وصوت اصبح لا تكلم او لا يخرج منه الصوت ليدية كاملة وبطش اذا القاعدة انه اذا اذهب منفعة حاسة من الحواس وفيها الدية كاملة. قد جاء في كتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي العقل الدية. وفي العقل الدية قال ولو وان افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم ثلث الدية يعني ظرب ظربا شديدا حتى تسبب في احداث الغائط او البول او الريح لكنه بعد ذلك استمسك. ففيه الثلث. لقظى عثمان رظي الله عنه. قال الامام احمد لا اعرف ان يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه. يعني انه استطلق بطنه فخرج غائط او البول او الريح ثم بعد ذلك برئ. برأ واستمسك ففيه ثلث الدية. اما ان دام قال وان دام يعني ان لم يستمسك هذه الدية كاملة. وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه نكاحه فعليه سبع ديات. عن كل واحدة من هذه الامور دية كاملة واذكر انه حصل ان رجل اعتدى على اخر وحكم عليه بخمس ديات اتلف خمسا من الحواس لديه. حكم عليه بخمس ديهات. يعني كل دية هذه خمسمئة من الابل خمس مئة من الابل. معنى ذلك ان دية المنافع قد تزيد على دية النفس اذا اجتمعت اكثر من دية من ديات المنافع تزيد عادية النفس. يمكن يحكم الانسان بخمس ديات بسبع ديات بعشر ديات اكثر من دية النفس قال وارشوا تلك الجناية ايضا كون اعتدى عليه لابد من دفع الارش عرش يقدر هذا المجني عليه كأنه عبد وبه الجناية يقدر كأنه عبد وليس به وان مات من الجناية فعليه دية واحدة. ان مات في دية نفس وهي مئة من الابل ثم انتقل المؤلف للكلام عن ديات الشجاج. وعرف المؤلف الشجة قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. الشج معناها القطع يقال شججت المفازة اي قطعتها. واصطلاحا هو كما قال المؤلف اسم لجرح رأسي والوجه خاصة. اما الجروح في غير الوجه والرأس ما تسمى شجة. انتبه لهذا. اذا قيل سجاج فهي اسم في الوجه والرأس خاصة. والشجاج المعروفة عند العرب. عشر. المؤلف ذكر خمسا لكن معروف انها عشر. الحارسة والبازلة والباعظة والمتلاحمة واستبحاق والموظحة والهاشمة منقلة والمأمومة والدامغة والجائفة. هذه هي انواع الشدائد. هذه مصطلحات معروفة عند العرب ونقلت الحارسة هي التي تحرس الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه والبازلة تسمى الدامية التي يسيل منها الدم. والباضعة التي تبضع اللحم. اي تشقه بعد الجلد والمتلاحمة يعني الغائصة في اللحم. والسمحاض التي تصل الى قشرة رقيقة بينها وبين العظم. هذه الخمس هذه لا مقدار فيها. فيها حكومة. لا تقدير فيها وانما فيها حكومة الحارصة والبازلة والباعظة والمتلاحمة والسلحاظ. هذه فيها حكومة. ومعنى الحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم به الجناية. فما نقص من قيمته فالمجني عليه قدر ما نقص. يعني يقدر تقديرا. اه السادسة من الشجاج عند العرب الموضحة التي ذكرها المؤلف قال الموظحة وعرفها المؤلف سبق ان يعني بيناها في الدرس السابق التي توضح العظم وتبرزه. توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة ابعرة وهذا منصوص عليه في كتاب عمرو ابن حزم. وفي خمس من الابل. فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. عن هذا مضحى وعن هذا مضحى. الثاني وهو السابع في ترتيبنا الهاشمة. الهاشمة قال التي توضح العظم وتهمشه. وفيها عشر من الايفينت روي ذلك عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف. الثامنة قال التي توضح وتهشم وتنقل العظم. ففيها خمسة عشر بعيرا. لحديث عمرو بن حزم والتاسعة المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية فيها ثلث الدية. والجائفة نعم والخامس الدامغ وهي التي تخرق الجلد التي تخرق الجلد وفيها ثلث الدية. وفيها ثلث الدية طيب هذه الشجاج عرفنا الان مقاديرها وقلنا مقادير الديات تكاد تكون محل اتفاق يعني بين العلماء خلاف فيها يسير. لكن انا اريد ان اسألكم عن ما اخذناه في الدرس السابق. اي هذه الشجاج العشر اه يكون فيها القصاص. نعم نعم. الموظع احسنت الموظحة فقط. لان الموظحة التي توضح العظم ويؤمن معها الحيث بينما ما عداها يقولون هذه ناقصة في عند الفقهاء السابقين. لا يؤمن معها من الحيث. وقلنا انه في الوقت الحاضر يمكن التقدير بدقة عن طريق الطب الحديث. ويمكن في جميعها ان يكون فيها القصاص. طيب ثم ذكر المؤلف اه بعض الشجاج التي لا تكون في الرأس والوجه الجائفة. قال الجائفة وفي ثلث الدية وفسر المقصود الجائفة قال وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحمل يعني عندما هذا اكثر ما يكون في الطعن. او حتى في الان اطلاق النار عندما يطلق النار على شخص فتصل الى امعائه تعتبر جائفة. او تخرق ظهره جائفة او صدره او حلقه هذي فيها ثلث الدية. وان خرج جانبا وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتاة هذا احسنت يكون باطلاق النار. اطلق عليه النار فدخلت مع البطن خرجت مع الظهر هذي كم يكون فيها من الدية؟ ثلثا الدية. لانها تعتبر جائفتان. تعتبر جائفتان قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين قبل هذا يعني ان شاء الله بعد الاذان سوف نجيب عما تيسر من الاسئلة وان كان عنده سؤال يرسله. من وطأ من وطأ زوجة لا يوضع مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية. وان لم ان لم يستمسك البول والا فجائفه اذا وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. يعني لا تتحمل الوطء لصغارها فخرق ما بين مخرج البول المني يعني مخرج الولد. او ما بين السبيل اليه. ما بين مخرج البول والغائط. فيكون عليه الدية كاملة ان لم يستمسك البول. اما ان استمسك في البول فيكون فيه جائفة. اما اذا كانت يوطأ مثلها قال وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله. امرأة كبيرة او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر لانها زوجته اذا كان اذا كانت كبيرة يعني آآ زوجة له او حتى ليست زوجة له لو زنا بها ايضا ما دامت مطاوعة وليست مكرهة كن هذا هدر يعتبر هذا هدر ولا يترتب عليه شيء. ما لم يكن في ذلك يعني شبهة جنائية ذلك عن عمل فقد يعزر لكن اذا كان لم يكن عن عمد. تزوج امرأة حصل ذلك اثناء فظ بكرتها يعني آآ لم اثناء يعني خرق ما بين مخرج ومخرج الولد. فليس عليه شيء. لانه مأذون له اصناف الوطن لو زنت امرأته وكانت هذه المرأة مطاوعة ما دام انها مطاوعة مختارة ايضا هدر وليس عليه شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب العاقلة. العاقلة هذا المصطلح تكرر معنا ووعدنا بان نبينه العاقلة معناها في اللغة العصبة سميت اقارب القاتل عاقلة لانهم يعقلون عنه او لان الابل تعقل بفناء اولياء المقتول. عرفها المؤلف العاقلة قال هي ذكور عصبة جاني نسب نسبا وولاء. ذكور عصبة الجاني. يعني من يرثونه بالتعصيب من الذكور. قال ولا تحمل العاقلة عمدا. القتل عمد لا تحمل العاقلة. يكون في مال القاتل وانما تحمل الخطأ وشبه العمد. فلا تحمل عمدا ولا عبدا ولا العبد ايظا هو مظمون بقيمته فلا تحمله العاقلة. ولا اقرارا لو اقر بانه قد قتل خطأ وطلب من ديته قال يجمعنا علي دية قتل خطأ. او علي دية قتل شبعان ولم تصدقه العاقلة لا يلزمهم ان يدفعوا وعنها. فما يدروا هل هو الصادق ام كاذب؟ وبعض الناس قد يحتال قد يحتال على عاقلته. يريد ان يعطوه مبلغا ماليا فيدعي وهو كاذب بانه قد قتل وهو لم يقتل. فلا يلزمهم ان يدفعوا عنه. اذا لم يصدقوه معنى الاقرار ولا ما دون ثلث ديتي ذكر مسلم ولا قيمة متلف. دون الثلث ايضا لا تتحمله العاقلة وقيمة المتلفات لا تتحملها العاق فاذا ما الذي تتحمله؟ قالت تحمل الخطأ وشبه العمد. يعني دية القتل خطأ ودية شبه العمد هل يدخل الجاني معهم في تحمل الدية القاتل؟ هذا محل خلاف. المذهب ان القاتل ما ما يدخل. ولكن القول الراجح انه ادخل واولى بالدخول فكيف نلزم عاقلته بدفع الدية وهو نقول انت ما عليك شيء. قول الراجح انه يدخل قال مؤجلا في ثلاث سنين. يعني تكون الدية مؤجلة في ثلاث سنين. وابتداء حول القتل من الزهوق يعني من زهوق الروح والجرح من البرء. وهذا في مزاد على ثلث الدية كما ذكرنا. ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث. يبدأ باقارب القاتل الاقرب فالاقرب ابي وابنائه واخوانه ثم ابناء عمومة الاقربين ثم من بعدهم وهكذا كالارث. ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا؟ يعني لو كان ابن عم بعيد من اطراف القبيلة فيدخل في العاقلة مع انه غير وارث لكنه لولا الحج لورث. لولا الحج لورث. طيب لو ان العاقلة رفظوا. انسان مثلا وقع من حادث سيارة قيل عليك دية دية كاملة مئة من الابل. ذهب وكلم عاقلته ورفض كله مشغول بنفسه. ورفض نسدد ما الحكم؟ نعم. نعم. لا لا ليس نعم. يجبرون. يجبرون عن طريق محكمة. فيستدعون المحكمة ويجبروهم. مختصة او تقتطع من ارصدتهم مباشرة. لكنهم يجبرون يعني هم ليس لهم منة هذا واجب شرعي عليهم. بعض الناس يعتقد انها يعني آآ من باب الاعانة او لا ليس بصحيح. هذا واجب شرعا اما قتل عمد صحيح ما يلزمهم. قتل عمد ما يلزمهم. ان تبرأ ولا لا؟ هي على القاتل. اما قتل شبه العمد. والخطأ فيلزمه ويجبرهم القاضي لو رفضوا ولا منة لهم هذا واجب شرعا. ليس تبرعا من عندهم بل هو واجب شرعا طيب قال ولا عقل على فقير. الفقير لا يدخل في العاقلة. انسان فقير ما عنده شيء. كيف نلزمه بالعاقبة؟ بان يدفع وصبي كذلك من كان دون البلوغ ومجنون كذلك. وامرأة ولو معتقة. فهي خاصة اذا بالذكور العصبة طيب قال ومن لا لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه. من لا عاقلة له؟ انسان ما لا عاقلة تدفع العاقل قال والله ما لي عاقلة اولى لكن كانوا فقراء. فقراء ما ما استطاعوا مئة من الابل يعني مبلغ كبير. ما استطاع او خاصة في بعض البيئات الفقيرة قد تعجز العاقلة. هنا تكون الدية في بيت مال المسلمين. قال من مات في زحمة كجمعة وطواف. فان تعذر الاخذ منه سقطت. المسلم لا يظيع دمه هدرا اه اذا المطلوب هو ان تدفع العاقلة ان لم توجد او عجزت فيكون بيت المال. وهكذا لو وجد انسان جهل قاتله في زحمة وطواف وفي طواف او في جمعة في يعني في في مسجد جامع فهذا تدفع ديتهم بيت مال المسلمين. فلا يضيع دمه هدره. اذا جهل القاتل يلزم دفع الدية من بيت مال طيب اخر باب معنا به ننتهي ان شاء الله لعلنا ننتهي ولا يكون يعني بعد العشاء درس لان المقرر في هذه الدورة قصير حقيقة مقارنة بالدورات السابقة الدورة الماضية ما انتهى الا الساعة الحادية عشرة او فوقه لكن هذا هذا يعني المقرر في هذه الدورة يعني قصير ومناسب فلعل ننتهي من كفارة القتل وننتهي مما اردنا شرحه. قال باب كفارة القتل. آآ كفارة القتل المقصود بكفارة القتل يعني الكفارة التي تكون بسبب القتل. وقد ذكرها الله تعالى في قوله ومن كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل ومن الخطأ فتحل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. قول تحرير رقبة مؤمنة هذه هي الكفارة. ثم قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قال لا كفارة في العبد. يعني قتل عمد ليس فيه كفارة ونظير ذلك اليمين الغموس. وهذا عند جمهور الفقهاء قالوا لان جرمه اعظم من ان يكفر فلا كفارة فيه. وذهب الحناء وذهب الشافعية الى ان فيه كفارة. والاقرب هو قول الجمهور ان لا كفارة فيه اذا ان الادلة انما وردت بمشروعية الكفارة في قتل خطأ وشبه العمد خاصة. قال وتجب فيما دونه يعني في القتل الخطأ وشبه العمد. في مال القاتل. فتحرير رقبته مؤمنة. تحرير رقبة يكون في مال القاتل. لنفس محرمة ولو جنينا. كل من قتل نفسا فعليه كفارة حتى لو قتل جنينا في بطن امه. بشرط ان يكون قد نفخت فيه الروح. اما لو لم تنفق فيه الروح هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة الاصل ليس بانسان. متى يكون نفخ الروح؟ عند اربعة اشهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه طيب قال هو يكفر الرقيق بالصوم الرقيق لا يستطيع ان يعتق لانه لا مال له. احنا قلنا الكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فالرقيق ليس له مال فينتقل مباشرة للصيام. قال والكافر بالعتق. الكافر لا يصح الصيام منه لان محتاجة نية ونية لا تصح من الكافر. فالكافر يكون بالعتق. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين. وهذا منصوص عليه في الاية الكريمة فتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تحرير رقبة المؤمن يعني عتق رقبة مؤمنة. وقلنا ان الرق قد انقرض الان وانقطع وهناك من يقول انها موجود في بعض دول افريقيا ولكنه مشكوك في شرعيته. اذ انه لا يعلم ان تلك البلدان كان فيها الجهاد في سبيل الله قريبا. والرق مرتبط بالجهاد. وما يذكر من استمراره بالتوالد مشكوك فيه. قد اصبح الرسمية في جميع دول العالم ومجرم دوليا الرق والله اعلم انقرض وانقطع من العالم الان ولذلك يلجأ مباشرة الى صيام شهرين متتابعين. وهنا التتابع شرط فلو انه صام تسعة وخمسين ثم افطر لزمه ان يستأنف من جديد. لابد من التتابع. وبعض الناس اذا قيل له تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع. ومراده بعدم الاستطاعة المشقة. المشقة لا بد منها. صيام شهرين متتابعين فيها مشقة لكن يعني هي ترتبت على امر عظيم على ازهاق نفس ازهاق روح فالامر ليس سهلا ولذلك انا اقول اذا قال لا استطيع نسأله سؤالا هل تستطيع صيام شهر رمضان كاملا؟ اذا قال نعم اذا انت تستطيع صيام شهرين. عمل مشقة لابد منها. ولا تبرأ الذمة. بان يعدل للاطعام وهو قادر على الصيام ويمكن يختار الايام التي يكون فيها النهار قصيرا في ايام الشتاء ويصوم فيها طيب لو المفترض انه عجز عن صيام شهرين متتابعين لكبر سنه او لمرضه او لغير ذلك هل يطعم؟ هذا محل خلاف بين العلماء المؤلف يقول ولا اطعامه هنا. القول الثاني في المسألة انه الى الاطعام. انه يجب عليه ان يطعم ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والواط في نهار رمضان والاقرب والله اعلم هو القول الاول. لان الله تعالى انما ذكر عتق الرقبة وذكر صيام شهرين متتابعين وسكت ولو كان الاطعام واجبا عند العجز عن الصيام لذكره الله. كما ذكر ذلك في كفارة الظهار فانه في كفارة الظهار ذكر الله تعالى ثلاثة اشياء. ذكر تحرير رقبة وذكر صيام شهرين متتابعين وذكر اطعام ستين مسكينا بينما في كفارة القتل الخطأ ذكر تحرير رقبة وذكر صيام شهرين متتابعين. ولا يصح القياس هنا ولا حمل مطلق على المقيم وذلك لاختلاف السبب. فالقول الراجح والله اعلم هو القول الذي قراه المؤلف انه لا اطعام هنا فنقول الواجب عليك عتق رقبة ولا يوجد رقاب اذا تصوم شهرين متتابعين ان قال ما استطيع نقول يثبت في ذمتك حتى تستطيع ان لم تستطيع فلا شيء عليك. قال وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. فلو انه تسبب في قتل خمسة اشخاص فعليه عن كل شخص شهرين متتابعين. قال ولا كفارة على من قتل من مباح قتله كزال محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه من قتل من يباح قتله لا كفارة عليه ولا يقاد به كما سبق لكن سبق ان قلنا انه يعزر بافتياته على الامام. لكن لا يقتص منه ولا كفارة عليه ايضا. من يباح قتله ذكر المؤلف له امثلة كزال المحصن الزاني المحصن يباح قتله بالرجل. والمرتد كذلك وبدل دينه اقتلوه والكافر الحربي والباغي وايضا قصاصا اذا كان وليا للدم فهؤلاء هذه امثلة لكن ذكر المؤلف المثال الاخير دفعا عن نفسه وهو ما يسمى بقتل الصائل لو صال عليك انسان يريد ان يقتلك. فانك تدافع عن نفسك. لو لم يندفع الا بالقتل فقتلته فدمه هدر لا دية عليك ولا كفارة. وذمته بريئة فيما بينك وبين الله. لكن قضاء لابد ان تثبت انه صائل والا تقاد به وهذه من عضل المسائل كم من انسان قتل صائلا دفاعا عن نفسه وقص به اذكر قضية ان رجلا دافع عن عرضه وقتل معتدي دفع عن عرض محارمه وقتل المعتدين. فاتي به للمحكمة قالوا قتلته قال قتلته نصف. قالوا النصف لك يكفينا فجعل يحلف لهم ايمانا مغلظة بان ادافع عن عرظه قالوا انت تدعي عندك اثبات فلم يجد ما يثبت حكم عليه بالقصاص فهذه من البلاوي من البلاء ولذلك نقول الانسان ادفع الصائل بغير القتل. بضربه بان تضع مثلا المسدس في رجليه لكنك لا تقتله وان قتلته لا بد ان تثبت صائم والا تقاد به. لكن فيما بينك وبين الله ذمتك بريئة. ما عليك شيء لا ذنب ولا اثم ولا دية ولا كفارة ما عليك قضاء لابد من الاثبات لابد من اثبات انه صائم. ويعني ذكر بعض اهل العلم قصة قالوا ان رجلا جزارا كان يذبح خروفا ثم حصره البول فدخل خربة فوجد فيها رجلا يتشحط في دمه ففزع فخرج والسكين في يده تقطر دما وكان جزار اصلا. وكان قد لما ذبح الخروف اصلا دخلوا السكين في يده الى الخربة. فرأى هذا الذي يتشحط في دمه رجع خرج من الخليفة والسكين تقطر دما والرجل تشحط في دماءه. اتوا الناس ورأوه لم يشكوا انه هو القاتل. قالوا انت قتلته؟ قال نعم حكم عليه بالقصاص قبل تنفيذ القصاص اتى القاتل الحقيقي. وقال انا القاتل. قالوا لهذا لماذا تعترف وانت لست القاتل. قال السكين بيدي تقطر دما. والرجل يتشحت في دمه. لو لو حلفت لكم ايمانا مغلظة لا يصدقني فاحتسبت نفسي عند الله تعالى فاتى القاتل حقيقي والحمد لله فاحيانا قد يبتلى الانسان بمثل هذا هذه الا الامور. ولذلك نقول ان الانسان يدفع الصائل بغير القتل قدر الامكان. و الدفاع عن النفس واجب والدفاع عن العرض واجب والدفاع عن المال هل هو واجب؟ ليس واجبا جائز اذا الدفاع عن النفس وعن العرض واجب. لا يجوز للانسان الا ان يستسلم. لا عن عرضه ولا عن عرض محارمه فعن المال جائز دعه يأخذ من مالك كله. والدفاع عن النفس واجب الا في حالة واحدة وهي حال الفتنة. فلا يكون واجب وانما يكون جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا سؤال يتكرر عن كيفية حساب الشهرين المتتابعين اول الشهر او من وسطه او اخره قد يقول ايضا الفرق بين صيام شهرين متتابعين كفارة الظهار والقتل خطأ. هل يبدأ مستهل الهلال ام لا يشترط؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء والقول الراجح كما حق ذلك ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان المعتمد في الاشهر على الاهلة فينظر شهر عروة كامل او ناقص حسب الرؤية. فمثلا اذا بدأ في صيام شهرين متتابعين في اثنين شوال مثلا فينتهي في اثنين ذي الحجة النظر عن كونه تكملت ستين يوما ام لا بحسب الرؤية. وهذا اذا كان هناك رؤية عندنا هنا في المملكة الرؤية تبدأ من شعبان الى محرم. اما من محرم الى شعبان ليس عندنا رؤية. لم يعتمدون على الحساب وحساب لا يعتمد عليه في اثبات الاهلة ولذلك من محرم الى شعبان يكمل ستين يوما اما من شعبان الى محرم فمعتمد على الرؤية. حتى في العدد نعم. وسبق يعني ان ذكرت هذا مشايخ المحكمة العليا قلت لابد من تحري رؤية الهلال لكل شهر واعلان للناس هم ذكروا ان التحري موجود لكنه لا يعلن. ويفترض ان يعلم ذلك للناس. لان تترتب عليه احكام شرعية في الكفارات وفي العدد وفي غيرها. هناك مثلا في المغرب عندهم اعلان للرؤية كل شهر وتعلنه وزارة الشؤون الدينية لديهم كل شهر حسب الرؤية. فيفترض ان يكون هذا موجودا لدينا هنا في المملكة لكن ما دام ان الواقع فمن شعبان الى محرم معتمد على الاهلة من محرم الى شعبان المعتمد على اكمال الشهر ثلاثين يوما قال ان حفر بئرا وامر بردمها. وبعد فمنع منها وامر بردمها وبعد سبع سنين اتى سيل فجرف البئر فعادت كما كانت من قبل بئرا فهل يضمن ان سقط فيه شيء؟ نعم هو يضمن ان سقط فيه شيء لانه هو متسبب في حفر هذه البئر وعليه اذا اراد الا يضمن ان يبلغ الجهات المختصة يبلغ الدفاع المدني على وجه الخصوص هو مسؤول عن هذه الابار يبلغهم حتى يضعوا حائطا على هذه البئر او يقوموا بدفنها. اما اذا لم يفعل ذلك فيكون مفرطا بهذا. لو عفا المقتول قبل موته عن قاتله فما الحكم؟ لو عفا فانه يسقط القصاص لانه اولى بالعفو من الاولياء من اولياء الدم. لماذا لم يأخذ امام الحديث اليهودي الذي رظ رأس الجارية حيث قال القواد بالسيف. هم اعتمدوا على حديث لا قود الا بالسيف. ورأوا ان انه اصلح ولو ثبت من جهة الاسناد لكان صريحا هو لكنه ضعيف من جهة الاسناد وعلى ذلك القول الراجح هو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه يعني لماذا لم يأخذ مثلا هؤلاء الفقهاء بهذا الحديث واخذوا بهذا الحديث؟ هذا يعني هذه مسألة آآ ترد في جميع المسائل. في جميع المسائل لماذا هؤلاء الفقهاء لم يأخذوا بهذا بهذه الاحاديث؟ يبقون بشرا ورد عليهم مارد على البشر لو كانت اصابع الجاني ناقصة ورظي المجني عليه بان تقطع يد الجاني بدل يده الكاملة لا بأس اذا رضي فالحق له اذا رضي فكانت يد الجاني مثلا ناقصة ويد المجني عليه كاملة ورضي المجني عليه بان تقطع يد الجانية الناقصة فتقطع لان الحق لهم. زوجة قالت لزوجها في رسالة انا امك واختك وجزء منك هل هذا ظهار؟ ولا عليها شيء مع انها جاهلة. ارادت مداعبة الزوج. اه الظهار لا يكون من الزوجة وانما يكون من الزوج قول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم. قوله منكم يعني ايها الازواج والفقهاء قالوا ان المرأة لو ظهرت من زوجها يكون فيها كفارة يمين. وعلى يعني آآ هذه التي قالت ذلك تكفر كفارة يمين لان قالت انا امك انا اختك فتكفر كفارة يمين ولا شيء عليها بعد ذلك هل مطبق الان في المحاكم والقصاص فيما دون النفس؟ نعم مطبق وان كان ليس مشتهرا يعني الغالب الغالب ان يكون هناك صلح. الصلح بين الجاني والمجني عليه بعوض مالي. لكن لو الشك المجني عليه بحقه فيطبق. العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص من ترك احدا بلا ماء او ركوب فمات الا يعتبر ما يريد القتل وتسبب به؟ هذا يختلف بحسب المكان الذي تركه فيه. كان يغلب على الظن موته به او عطشانا وقادر على انقاذه. فتسبب في قتله حينئذ. اما تركوا في مكان يستطيع ان يحصل معه الماء لا يلزمه كما مر معنا في الدرس لا يلزمه انقاذه في هذه الحالة وانما يستحب قال السقط الذي يموت في بطن امه مع العلم ان الام والاب حريصان على عدم موته لكن بسبب بعض الابوين كظيوف وغيره ماذا عليهما؟ اولا هذا السقط اذا مات دون اربعة اشهر فلا يترتب عليه شيء. واذا بلغ اربعة اشهر فاكثر فننظر فاذا تسبب من تسبب في موته فعليه الدية والكفارة. اما اذا مات من غير تسبب فلا شيء عليهما. والاخ السائل قال انه من غير نعم آآ هذا يسأل عن قتل المسلم الكافر يقول واقع انه يعني هناك من قتل بكفار معاهدين. لم يقتلوا قصاصا. كلامنا انه لا يقتل مسلم بكافر قصاصا لكن قد يقتل بسبب اخر تعزيرا مثلا او حرابة افسادا الارض او نحو ذلك. لكن قصاصا لم يحصل هذا. ولا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم لكن قد يرى القاظي انه يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير من باب التعزير او من باب الحرابة فهذا يعني هذه موضع اجتهاد. لكنه لا يقتل به قصاصا بنص الحديث. السارق اذا على منزل فقتله صاحب المنزل. هل هو معصوم؟ او ام يقتل به؟ قاطع الطريق. ثم بينه وبين الله ليس عليه شيء. لكن قضاء لابد ان يثبت بان هذا انه قد اعتدى عليه وسطا عليه. والاثبات صعب في مثل هذا. اذا استطاع ان يثبت فلا شيء عليه لو قتله. اما اذا لم يثبت فانه يقاد به. ولذلك نحن قلنا في مثل هذه المسائل ينبغي ان يدفعه بغير القتل لانه اذا قتله فالاصل انه يقتل به الا ان يثبت بان هذا المقتول قد صال عليه. لاننا لو لم نقل بهذا لكان كل شخص قتل اخر ادعى انه المقتول صال عليه. وبالتالي تعطل القصاص لكن قال هناك قول قال به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول لو قامت القرائن على ان المقتول صال على القاتل. فيدرأ القصاص. مثلا قامت القرائن معروف ان هذا المقتول انسان صاحب مخدرات وصاحب سوابق وهذا القاتل رجل من اتقى الناس. ووجد بعض القضايا التي تدل على السطو وعلى التعدي فيدرى عنه القصاص هذا قول جيد ولكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور وهو ان الاصل ما يقتل به يقاد به الا ان يثبت انه قد صال عليه. قال نحن نقوم شركة التأمين مبلغا معين عن كل سنة سواء كان شامل او طرف ثالث فاذا وقع على حادث وصار في وفيات يقوم صاحب السيارة متسبب في الحادثة مرة اخرى مبلغ معين تقوم شركة التأمين بدفع الدية بناء على حكم المحكمة. اولا شركات التأمين تنقسم قسمين تأمين تجاري وتأمين تعاوني التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز. وقد وجد الان في السوق عدد من شركات التأمين التعاوني الجائز شرعا ويعني بعض الناس اذا حصل حادث سيارة وحسب له مبلغ نقدي اكثر من تكلفة الاصلاح يتحرج من اخذه ونحن نقول ان التقدير ليس على تكلفة الاصلاح التقدير على ما نقص من قيمة لذلك تقدر الصيانة قبل الحادث وبعد الحادث. فمقدار النقص هذا هو التقدير. قد مثلا تصلحها السيارة بالفين لكن لو بعتها نقصت قيمتها عشرة الاف ريال فانت تستحق عشرة الاف ريال وليس الفي ريال. وهذا يقول ان يعني شركة التأمين تقوم بدفع الدية ويساهم المؤمن هذا بحسب طبيعة التعاقد بينك وبين شركة التأمين. شركة التأمين لها بنود ولها شروط ويكون هذا بحسب طبيعة التعاقد اذا قطع لسانه الا يكون في ذلك ثلاث ديات؟ دية للجنان اية ودية لفقد الحواس لا قطع اللسان فيه دية واحدة لانه ليس في الانسان انه سوى عضو واحد واحد والقاعدة انها ما كان في الانسان من عضو واحد فيه دية واحدة ما الحكمة في تقسيم الدية مثل الانف في الدية كاملة وفي اليدين نصف الدية؟ كما ذكرت في الدرس مقادير تقي فيا هكذا وردت والخلاف فيها يسير. ايضا يعني يرد مثل هذا السؤال. لماذا صلاة الظهر اربع وصلاة المغرب ثلاث الله تعالى اعلم فهذه مقادير توقيفية ما معنى ان الذمي الكافر معصوم الدم. الذمي يعني ما يسمى بلغة العصر المواطن المسلم المواطن غير المسلم. هؤلاء يسمون اهل ذمة. يعني اذا كان من اهل البلد من المواطنين لكنه ليس مسلما. فهذا هو الذمي ومع قوة المسلمين في العصور السابقة كانوا يدفعون الجزية للدولة الاسلامية. فهذا معصوم الدم المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد والمستأمر الكافر الحربي اذا اعطي الامان. وما ما نصيحتكم في استغلال الفراغ الاجازة يعني هالكلام عن هذا يطول لكن اقول الفراغ يا اخوان نعمة ان احسن الافادة منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس تأمل قولك كثير الصحة والفراغ. من اجتمع على نعمة الصحة ونعمة الفراغ ينبغي ان يغتنمهما فيما ينفعه في امور دينه. مما ينفعه الدار الاخرة. وكل يوم تمضي ينقص به العمر ويقترب به الاجل ويبتعد به الانسان عن الدنيا ويقترب به من الموت فينبغي الا يمضي عليك يوم الا وقد زدت فيه من رصيد حسناتك. ما الوسيلة الناجحة للتعامل مع من ابتلي بالوسواس في امور الطلاق فقد آآ ابتليت باحد الاخوة له نصيب من العلم ما ان يقرأ عبارة فيها طلاق او تحريم او فراق حتى يفزع من ذلك ويبدأ يسأل نفسه هل يعد طلاقا ام لا؟ واذا اجبته قال لي هل انت مسؤول عن هذا يوم القيامة فيطمئن حتى انه جاءني يوم يقول انه قرأ في شريط اخباري عن طلاق عن اطلاق نار في ليبيا فجاء يسأل يعد هذا طلاقا نعم هذا يا اخوان موجود يعني ما ذكره الاخ السائل ليس مبالغة موجود بعض الناس يعني عندهم وسواس ويتحول الى مرض. وحتى ذكر لي باحد الاخوة المصابون بهذا يقول حتى اذا استمعت الايات في مسجل اذا وصلت الى اية الطلاق قلبت الشريط. يعني عنده وسواس واذا قرأت كتب الفقه كتاب الطرق ما اقرأ كتاب التناقض. وهذا خطأ كبير. هذا يعني يدل على قلة البصيرة في الدين وعلى ضعف الارادة. فيعالج اذا بتقوية الارادة وبمزيد من التفقه في دين الله عز وجل. لكن اذا استحكم معه الوسواس فاصبح وسواسا قهريا فقد اصبح مرضا وحين لا ينفع معه اقناع ولا ينفع معه نصيحة ولا فتاوى هنا لا بد من علاجه لابد من ان يعالج فيذهب للمستشفى يعالج عند الطبيب النفسي. والاطباء النفسانيون لهم علاج عضوي وعلاج نفسي يعني عندهم عقاقير تخفف من الوسواس تعطى هذا المريض وكذلك جلسات فاذا وصل الوسواس القهري فلابد من ان يعالج. واذكر انني ذكرت هذا لاحد الاخوة ثم اتصل بي بعد فترة وذكر انه شفي تماما بعض الناس يعيش في صراع ولا يريد ان يذهب للطبيب. فمهما اقنعت فيه لا يمكن ان يقتنع لانه مريض. اما لو كان في بداية الوسواس فيقنع يبين له ان مثل هذا لا يضرك وانه ينبغي ان تقوي جانب الارادة لديك والشجاعة وايضا ان تتبصر الدين وانت تعرف ان الاصل هو استمرار عقد النكاح ولا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح كالشمس. وللاصل هو استمرار عقد النكاح. وانك اذا فافتيت فافتيت فانما الاثم على المفتي. الاثم على مفتي وانت في ذمة هذا المفتي قال في بلاد الكفر احدهما قتل الاخر وحكم بقوانين تلك البلاد ورضي اذا رضيفة لا شيء عليه. اذا رضي فيكفي هذا يعني من عاش في تلك البلدان يتحمل ولكن في بلاد المسلمين الواجب تطبيق شرع الله عز وجل. ولعل نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل الجميع في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين