الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثاني. فيما نريد شرحه في هذه الدورة قد شرحناه في درس ما بعد صلاة الفجر ابتدأنا في كتاب الجنايات وكذلك شروط القصاص في النفس وصلنا الى باب شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص معناه فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله. او شبهه معنى استيفاء القصاص. يعني القصاص يشمل قصاص في النفس وفيما دون النفس. فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او شبهه. فقولنا في التعريف فعل مجني عليه هذا في القصاص فيما دون النفس. فيما دون النفس يقال للمجني عليه اقتص من الجاني العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. او فعل اذا كان القصاص في النفس. فالاصل ان الولي هو الذي يقتص. من القات هذا هو الاصل. يقال لولي هذا هو القاتل امامك اقتله. شرط ان يحسن الاستيفاء وقد كان هذا عليه الامر وعليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت ليس بالبعيد الى وقت الملك عبد العزيز رحمه الله كان الولي هو الذي يقتص بنفسه لانه ابلغ في التشفي لان الحكمة من القصاص حصول التشفي او من الحكم من ابرز الحكم حصول التشفي لاولياء الدم. فكون ولي الدم هو الذي يقتل القاتل هذا ابلغ في التشفي وابلغ في تحقيق الحكمة. ولكن في الوقت الحاضر عادة الناس توكيل ولي الامر. اولي الامر عنده اناس مخصصين للاستيفاء لكن لو ان الولي قال انا احسن من القتل. انا اريد ان استوفي من هذا القاتل بنفسي ما اريد ان اوكل آآ الشرطة في الاستيفاء. انا اريد ان اقتله بنفسي. فله ذلك هذا هو الاصل شرعا لا شرعا الاصل ان الولي هو الذي يستوفي بنفسه. لكن يعني الوقت الحاضر لما كان كثير من الناس لا يحسن الاستيفاء فاصبح يوكلون الدولة في الاستفاء عنهم ذكر المؤلف لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط قال وهي ثلاثة احدها يعني الشرط اول تكليف المستحق. فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. اذا كان مستحق للدم يعني ولي الدم صغيرا دون البلوغ او كان مجنونا غير عاقل فيحبس الجاني الى تكليفه. وهذا ظاهر في الصغير هذا هو الذي عليه العمل اذا كان في احد الورثة قصر فينتظر حتى بلوغ القاصر ولكن افاقة المجنون يعني على كلام المؤلف انه ايضا يحبس القاتل حتى افاقة المجنون وهذا محل نظر الى ان هذا المجنون لا ندري متى يفيق قد يستمر طيلة مجنونا والقول الثاني في المسألة انه لا ينتظر حتى افاقة المجنون بل يستوفى من القاتل ووليه وولي المجنون يقوم مقامه. وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية. يعني احتاج هذا الصغيرة والمجنون الى النفقة فيريد ان يعفو الى الدية. فلولي المجنون فقط افهم من هذا ان ولي الصبي ليس له العفو الى الدية حتى يبلغ وهذا مما يظعف قولهم بان المجنون يحبس حتى يفيق ولذلك اضطروا الى الاستثناء هنا. فاذا الشرط الاول تكليف المستحق للدم. او بعبارة تكليف ولي الدم ان يكون مكلفا عاقلا بالغا. الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. لابد من اتفاق جميع الورثة جميع اولياء الدم يجمعون على طلب القصاص. فان كان واحد منهم عفا الى او مجانا سقط القصاص. لابد من اتفاق الجميع. قال وينتظر وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. اذا كان في هؤلاء الورثة غائب مسافر مثلا ينتظر حتى يقدم فيطلب القصاص. او كان احد الورثة صغيرا فينتظر حتى يبلغ ويحبس القاتل. ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى. لنفترض ان احد الورثة مات يعني احد ابناء هذا المقتول مثلا توفي. فيقوم ورثته مقامه. لانه كما سبقه الدرس السابق ان الدم يورث كالمال وورثة المال هم الذين يرثون الدم وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة اي سقط قصاص ذكرنا يكفي عفو واحد من الورثة. حتى ولو كانت زوجة يعني حتى لو لم تكن تنتسب لتلك القبيلة من قبيلة اخرى. لكن قوارثة وارثة للدم. فاذا عفت سقط القصاص. وذلك لان القصاص لا يتبعظ. فاذا سقط بعظه سقط جميعه او اقر بعفو شريكه قر بعفو شريكه قال بان شريكه قد عفا. فيسقط قصاصه. المهم انه انه يسقط القصاص باية صورة من صور العفو الثالث ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير. امن الاستيفاء لقول الله تعالى فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولي المقتول جعل الله له سلطانا. فيستوفي حقه من غير اسرار قد كانوا في الجاهلية ولا يزال لدى بعض يعني الجهلة اذا قتل قتيل من قبيلة يقتل بدلا منه اثنين او ثلاثة. او يقتل اي شخص من القبيلة الاخرى ولو لم يكن هو القاتل هذا لا يجوز ولا تزر وزرته وزر اخرى. هذا من افعال الجاهلية. فلا يقتل الا القاتل وهنا في قول الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعند العامة يعني كلمة مشهورة ان ما يضيع بشرط ان يكون المقتول مظلوما. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. اما اذا مظلوما فقد لا يمكن الولي. لكن اذا كان المقتول مظلوما فلا يظيع دمه ابدا. سنة الله عز وجل. جعل الله للولي سلطانه لا بد ان يعثر على القاتل لابد وهذا من حكمة الله عز وجل ان الانسان اذا قتل مظلوما فالله تعالى جعل لهذا الولي السلطان في العثور عليه وفي القبض على القاتل. وفي تخيير هذا الولي بين القصاص او العدول الى الدية او العفو. واشرنا في الدرس السابق الى ان القصاص حق لاولياء وان حق المقتول باق لصاحبه يوم القيامة. حق المقتول باق له يوم القيامة. وانما القصاص حق للاولياء فقط. هذا يبين لنا يعني شناعة هذه الجريمة جريمة القتل حتى لو اقتص من القاتل ما تبرأ ذمته تبقى يبقى حق المقتول. وحق الله تعالى ايضا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما اذ اصاب دمر حرام نسأل الله العافية يضيق عليه دينه. وآآ من صور الاسراف في القتل ما ذكره المؤلف قال لو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضعه لو كان قاتل امرأة وحكم عليها بقصاص. لكن هذه المرأة حامل آآ لا يقتص منها حتى تضع الحمل. لانه لو اقتص منها في هذه الحال لادى ذلك الى قتل جنينها وجنينها نفس معصومة محترمة. فكان في هذا اسراف في القتل. فينتظر اذا حتى تضع الحامل ثم ان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترظعه حوليه. ايظا حتى بعد وضع الجنين ان وجد من يرظعه. طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه. في الزمن السابق لم يكن هذه الحليب او البودرة الصناعية موجودة وكان الاطفال يعتمدون على الرضاعة الطبيعية هذا الى وقت ليس بالبعيد. فاحيانا قد لا يوجد قد لا يوجد لهذا الجنين مرظع. يتعذر كان الناس في الزمن السابق كانوا قلة ليسوا كثرة كما عليه حال الناس الان. الان تضاعف سكان الارض خلال مئة وخمسين عاما الماضية سبع مرات يعني كان قبل مئة وخمسين عدد سكان الارض مليار. والان سبعة مليارات فكان الناس يعني عددهم قليل فاحيانا لا يوجد لا يوجد لا يجدون له مرضعا خاصة اذا كان في قرية صغيرة او في هجرة او قد لا يجدون له مرضعا. فاذا لم يوجد له مرضع ايضا هذه المرأة لا تقتل حتى ترضعه حولين كاملين. كل ذلك مراعاة لحق هذا الطفل. ولذلك في قصة المرأة التي زنت واتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه ان يقيم عليها الحد الرجل فقال عليه الصلاة والسلام حتى تضعي فلما وضعته اتت به في خرقة قالت يا رسول الله طهرني. قال حتى تفطميه. وبقيت في السنتين ولم يرسل معها شرطيا ولم تحبس لكن حرارة الايمان هي التي دفعتها لطلب التطهير فاتت به بعد سنتين وفي يده كسرة خبز تريد ان تؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ سن الفطام. فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. فسال الدم واصاب احد الصحابة فنال منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة وسعت وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ توبة صادقة. الشاهد من هذه القصة ان هذه المرأة يعني امهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع وحتى تفطم هذا الطفل فهذا الطفل له حق هذه الشريعة العظيمة راعت آآ الحقوق حقوق جميع الاطراف حق الانسان حق الطفل حقه حتى حيوان ليس هناك دين من الاديان راعى الحقوق مثل هذا الدين العظيم دين الاسلام. فاذا اذا كان قاتل امرأة ان كانت حامل منتظر حتى تضع فانه وجد من يرظعه والا ينتظر حتى ترظع لكن في الوقت الحاظر مع وجود الحليب الصناعي والبودرة الصناعية والتي يستطيع الطفل ان يستغني بها عن الرضاعة الطبيعية لا ينتظر وانما يقتص بعد الوضع مباشرة. يختص بعد الوضع مباشرة. ولاحظ يعني كلام الفقهاء هنا في الانتظار لان الاحكام القظائية كانت الى زمن ليس بالبعيد. كانت تنفذ مباشرة. تنفذ مباشرة يعني القاتل يقتل مباشرة يحكم بالقصاص ينفذ القصاص في نفس اليوم. في نفس اليوم الحدود كلها تنفذ ليس في نفس اليوم في نفس الساعة. قصة الرجل الذي سرق رداء صفوان. قبض عليهم ذهب به النبي عليه عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده. قال يا رسول الله تقطعون من اجل رداه وله صدقة. قال هلا كان قبل ان تأتيني به؟ فقطعت في نفس الساعة التي حصلت فيها السرقة. ساعة واحدة. فكانت الحدود والقصاص ينفذ من غير تأخير. اما الان كما ترون اختلط العمل القظائي بالعمل الاداري. واصبح التأخر يعني هو السمة الغالبة. والا ان القضاء في الاسلام مزدهر. يعني كان يتسم بالسهولة والبساطة ولا تجد قضية على مر التاريخ الاسلامي. يعقد فيها القاضي اكثر من جلسة الا قليل الا الا قضايا قليلة. او يعني نادرة يمكن جلستين حتى يأتي بالشهود فقط. لكن هذه الجلسات الطويلة وهذه المدد الطويلة ما اتت الا في الوقت الحاضر. تجد القضايا قضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة واحدة يقضي بين المتخاصمين. في عهد ابي بكر وفي عهد عمر في عهد عثمان في عهد في جلسة واحدة ما كان يعني يأخذ هذا يعني التأخر الطويل. فكان القظى في الاسلام مزدهرا. ومشرقا. وكان يتسم بالبساطة فيعني لا تستغربوا قول الفقهاء انه ينتظر يعني الان الاجراءات الاستيفاء من القاتل تأخذ مدة طويلة حتى لو لم يكن فيه يعني قصر وتأخذ اجراءات يعني مدة طويلة. وهذا قد يفوت بعض بعض الحكم الشرعية لان حكمة ابرز ابرز حكم القصاص حصول التشفي من من قبل الاولياء فلو انه اقتص من القاتل مباشرة في نفس اليوم او في نفس او بعدها بيوم او يومين حصل التشفي وهكذا بالنسبة لاقامة الحدود. اقامة الحدود لو ان السارق تقطع يده في اليوم الذي سرق فيه. كيف اثرها على المجتمع. لو ان الزاني يقام حد الزنا مباشرة في اليوم الذي زنا فيه. وهذا كما ذكرت على مدار اربعة عشر قرن من مضت كان هو الذي عليه العمل. لكن في وقتنا الحاضر اختلطت الاعمال الادارية بالاعمال القضائية وكما ترون الان آآ يعني آآ التشعب وطول آآ والتأخر في القضايا لاسباب كثيرة من ابرزها اختلاط العمل الاداري عمل اه القظائي. لكن لابد ايظا عندما نذكر ذلك ان نشير الى ان القظاء في الاسلام انه مشرق. وانه مزدهر ويفترض ان يعني القضاء في الاسلام في الوقت الحاضر ان يكون انموذجا في العالم نموذجا في المرونة وفي السهولة وفي العدالة في جميع الامور لكن مع ذلك بالنسبة للقصاص خاصة ربما تكون احيانا المصلحة تأخر في التنفيذ اذا كان يرجى عفو او الدم اذا كان يرجو العفو ربما تكون المصلحة في التأخر. اما اذا كان لا يرجى العفو بان تكون مثلا اوقات القتل المقتول بالصورة بشعة ويعني يبعد جدا ان اولياء المقتول انهم يعفو فلماذا التأخر؟ مقتص من القاتل مباشرة ولا نجد قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القصاص او في الحدود حصل فيها تأخر كلها تنفذ في اليوم هذه هي المعاني المشرقة لابد من ابرازها يا اخوان لابد من ابرازها حتى تعرفوا عظمة هذه الشريعة وحتى تعرفوا ان ما يعانيهم يعني الناس اليوم من تأخر القظا وان امور طارئة انها ليست من من اه امور طارئة على القظا في الاسلام وان القضاء في الاسلام مشرق ومزدهر. وعظيم. ويحقق تمام العدالة تمام العدالة يعني اذكر هنا قصة القصة المشهورة ذكرها صاحب كتاب اخبار القضاة وغيره قصة علي ابن ابي طالب لما فقد درعه اهو في احدى المعارك فوجد درعه عند يهودي فذهب اليه قال هذا درعي مع انه هو الخليفة وامير المؤمنين يحكم الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق قال هذا درعي قال يهودي ابدا هو درعي قال اذا نتحاكم الى قاضي شريح. فشريح جعلهما بمنزلة واحدة. لم يجعل لهذا مكانا لتميز فقال لليهود يعني المدعي الذي هو علي ما عنده قال هذا هو درعي اخذه هذا اليوم فقال اليهودي قال يهودي ابدا هو درعي انكر. فقال لعلي ما بينتك؟ قال الحسن والحسين قال هما ابناك والابن لا يشهد لابيه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة ما قبل شريح فلم يقم لم يستطع علي رضي الله عنه يقيم البينة فحكم القاضي شريح بان الدرع لليهودي لاجل عدم اقامة البينة من قبل علي رضي الله عنه هو المدعي في القضاء ان المبين على مدعي. فانبهر اليهودي. قال قاظ يقضي على امير المؤمنين وهو احد قضاته. لعجز امير المؤمنين عن اقامة البينة. ما هذا الدين العظيم وما هذه العدالة؟ ثم قام وقال الدرع درعه وان اخذته سرقته في احدى المعارك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اعلن اسلامه. علي رضي الله عنه كان كريما لما رأى هذا الموقف من اليهودي قال الدرع هو لك. فاسلم هذا اليهودي واصبح من جنود علي يقاتل يقال انه قتل في النهروان. لكنه اسلم تأثرا بهذا الموقف العظيم فهذه المعاني يا اخوان يحتاج الى ان نبرزها نبين عظمة هذه الشريعة. وعظمة القضاء في الاسلام ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة يعني ذكر اه المؤلف بعض الامور التي ينبغي مراعاتها عند استيفاء القصاص فيقول القصاص يحرم بلا حضرة السلطان او نائبه. لابد ان يكون عن طريق السلطان او من ينيبه السلطان من طه ونحوهم. وذلك لانه لو ان الولي استوفى بنفسه من غير رجوع للسلطان تحصل الفوضى ويحصل الاضطراب ربما ان الولي لا يكتفي بقتل قاتل كما هو موجود عند وموجود ايضا عند بعض الجهال في الوقت الحاضر. يقتل مع القاتل بعض اقاربه. او لا يحسن الاستيفاء فلابد اذا ان يكون الاستيفاء عن طريق السلطان بحضرة السلطان او نائبه. قال ويقع الموقع ما معنى هذا العبارة ويقع الموقع من يوضح لنا هذه العبارة نعطيه الجائزة بس نريد من يجيب ممن لم يأخذ جائزة بعد درس الفجر حتى اتيح الفرصة لاكبر عدد. تفضل نعم لا ليس هذا المقصود نعم. كيف يقع القصاص؟ يتم في ما معنى يقع الموقع؟ ويقع الموقع كيف يتم نعم ارفع صوتك حتى يسمع الاخوان. يعني يقع الموقع اذا استوفى بحضرة السلطان هذا قصده؟ ليس هذا المقصود. نعم كيف؟ لا هو تأمل اقرأ العبارة من اولها يا اخوان اقرأ العبارة من اولها تظحك المقصود ويحرم او قصاص الى حضرة السلطان او نائبه. ويقع الموقع. نعم نعم احسنت. لكنه يعزر لافتياته. نعم تفضل. بارك الله فيك. نعم هذا هو معنى كلام مؤلف. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. معنى الكلام المؤلف ان ولي الدم لو استوفى القصاص من القاتل بغير اذن السلطان فانه يقع موقعه ويكون استفاؤه صحيحا. لكنه يعزر بافتياثه على الامام فقط. يعزر بما يراه القاضي مناسبا يعني اما بسجن مثلا او يعني بما يراه مناسبا. طبعا التعزيب بغير قتل. لكن يقع موقعه لان هذا القاطن مستحق للقتل. نفترض مثلا ان رجلا قتل رجلا ثمان ابن هذا المقتول لحق بالقاتل وقتله. فيقع موقعه يكون قد استوفى القصاص لكن يعني ابن هذا المقتول يعزر لافتياته على السلطان. يقال يفترض انك ما فعلت هذا الامر السلطان السلطان سوف يستوفي او يمكنك من الاستيفاء. لكن مع ذلك يقع موقعه. يعني انا لا يقتص من من من ابن المقتول هنا يعني وقع موقعه لانهن ما قتل القاتل. لكنه يعزر افتياته. هذا معنى قول المؤلف يقع الموقع يعني اذا استوفى ولي الدم بغير حضرة السلطان فان هذا الاستيف يقع موقعه وآآ يحصل الاستيفاء لكنه يعزر افتياته على السلطان قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف آآ هل يتعين عند استيفاء القصاص؟ القتل بالسيف هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالمذهب عند الحنابلة هو ما قرره المؤلف. وهو انه يجب ان يكون الاستيفاء بالسيف. ودليل هذا القول ما رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قواد الا بالسيف. والقول الثاني في المسألة انه لا يتعين السيف وانه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وهذا هو قول الجمهور من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وذلك لعموم الادلة الدالة على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما في قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا لمثل ما اعتدى عليكم. وايضا جاءه الصحيحين ان يهوديا رظ رأس جارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يرض رأسه بين حجرين وكما ترون يعني هذا الحديث هو كالنص في المسألة. يعني ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف. انما امر ان يرض رأسه بين حجرين. فالقول الراجح اذا انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وهذا هو الاقرب الى تحقيق العدالة فانسان مثلا قتل اخر بمسدس يقتل مسدس طعنه بسكين يطعن بسكين غرقه في الماء الى ان مات يغرق هذا في الماء الى ان يموت. رظ رأسه بحجر يرض رأسه بحجر وهكذا. هذا هو القول الراجح الذي تدله الادلة لكن المثل عند الحنابلة هو ان الاستيفاء بالسيف وهو الذي عليه العمل. لان القضاء عندنا في المملكة العربية السعودية في الجملة وعلى مذهب حنبلي قد يخرج عنه احيانا في مسائل لكن في الاعم الاغلب هو على المذهب الحنبلي فاخذوا بهذا يعني فهم يعتمدون على المذهب في القود بالسيف. ولكن قبل قبل عام تقريبا يعني مع قلة الذين يحسنون الاستيفاء بالسيف اخذ بالقول الثاني وانه انه عند الاستيفاء يمكن ان يقتل بالرصاص ونحوه وهذا هو القول الراجح كما ذكر انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وانه لا يتعين السيف حتى في الحدود لا يتعين السيف عنده قتل تعزيرا ليس بالضرورة ان يكون بالسيف يمكن يكون مسدس يمكن يكون باية وسيلة قال وقطع طرفه بغير السكين لان لا يحيف. يعني يحرم قطع طرفه بغير السكين. لان حتى يؤمن من الحيث وقلنا ان القول الراجح انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. سواء في القصاص في النفس او في دون النفس. لكن فيما دون النفس يأتي له شروط. سيأتي شروط في الباب التالي قال وان بطش ولي المقتول بالجانب. فظن انه قتله. فلم يكن ان بطش به وظن انه قتله فلم يكون تبين انه لم يقتله. وداواه اهله حتى برئ يعني هذا القاتل المبطوش به اتاه اهله وداووه حتى برأ برئ ويقال برأ وبرأ لغة اهل وهي افصح وبرئ هي ايضا لغة اهل العراق يقولون برأت من المرظ وهذا عند الحجازيين وغيرهم من العرب يقولون برئت. على كل حال هو هذا وهذا لغة لكن الافصح برأ حتى برأ. فان شاء الولي دفع دية وقتله والا تركه. يعني نقول لهذا الولي الذي بطش بالجاني. اذا اردت ان تستوفي القصاص فلا بد من ان تدفع الدية. لابد ان تدفع دية فعلك لاهله تقتص منه تقتله او انك تتركه تعفو عنه وبالتالي لا نطالبك بدفع الدية. وهذا معنى قوله فان شاء الله وليدفع دية فعله وقتله والا والا تركه ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص فيما دون النفس. لما انتهى من الكلام عن القصاص في النفس انتقل للكلام عن القصاص فيما دون النفس. والقصاص في النفس دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. اما من الكتاب فقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص ومن السنة قصة الربيع لما الربيع بنت لما كسرت ثنية جارية يعني كسرت سنا سنة جارية فعرظوا عليهم الارش فابوا الا القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يعني امر بالقصاص من اقتص من الربيع فيكسر سنها فقام اخوها وقال والله لا تكسر سن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كتاب الله القصاص لابد من القصاص. وقال والله ما تكسر سن الربيع ثم عفا اهل الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لماذا؟ لان هذا الصحابي حلى بالله انها ما تكسر فبر الله قسمه حصل العفو. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره طيب ما حكم القسم على الله؟ يعني ما حكم هذا الفعل؟ مثل ما فعل آآ انس ابن النظر قال والله ما تكسى سن الربيع نعم. واذا كان عجبا نعم نعم احسنت بارك الله فيك قلت اخذت بالكتاب هذا ولا ما اخذت؟ اخذت الصباح؟ طيب نعم الاقسام على الله على قسمين. جزاك الله خير. الاقسام على الله على قسمين. القسم الاول ان يكون من باب حسن الظن بالله عز وجل. لان الله سيبر بقسمه. وليس عجبا بالنفس او تكبرا او فهذا لا بأس به كما حصل في هذه القصة. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل مدفوع بالابواب ذي طمرين لو اقسم على الله لابره لانه قال والله يحصل كذا يبر الله بقسمه لاجل صلاحه والقسم الثاني ان يكون الاقسام على الله من باب العجب بالنفس. ويرى ان انسان صالح وانسان تقي وانه اذا اقسم على الله لابد ان الله طلبه هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان يفعل الانسان ذلك. لان هذا فيه نوع من التألي على الله عز وجل والعجب وتزكية النفس. الله تعالى يقول فلا تزكوا انفسكم. فاذا كان اذا من القسم الاول انه ليس من باب العجب وليس من باب تزكية النفس لكن من باب حسن الظن بالله عز وجل. فاقسم على الله تعالى في امر من الامور هذا لا بأس به. اما اذا انا من القسم الثاني هو العجب تزكية النفس. التألي على الله عز وجل فهذا لا يجوز اه اجمع اهل العلم على مشروعية القصاص فيما دون النفس. قال المؤلف من اخذ بغيره في النفس اخذ به في ما دونها وما لا فلا. يعني يشير الى الشروط التي سبق ان ذكرناها الحر بالحر والعبد بالعبد والامم فيعني الشروط التي ذكرت في القصاص في النفس ايضا ترد هنا في القصاص فيما دون النفس. قال وشروطه يعني زيادة على ذلك اربعة احدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. لابد ان تكون الجناية على سبيل العم العدوان فلا قصاص في الجناية اذا كانت شبه عمد او كانت خطأ وذلك لان لانه لا يوجب القصاص في النفس التي هي الاصل ففيما دون النفس من باب اولى الشرط الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف. ان كان الاستيفاء بلا حيف وذلك قال بان يكون القطع مفصل او ينتهي الى حد كمال الانف يعني لابد ان يمكن استيفاء القصص فيما دون النفس من غير حيف يعني من غير ظلم ومن غير جور بان تكون الجناية تنتهي الى مفصل او الى حد. ممثل المؤلف لذلك كمال الانف وهو ما لان منه ما لان من الانف يعني ايه القصبة؟ فلا قصاص في جائفة. الجائفة هي الجرح الذي يصل الى الجوف. ولا في قطع القصبة قصبة الانف لو كسرت يقول لا يمكن الاستيفاء القصاص من غير حيف او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك يقول هذه كلها لا يمكن الاستيفاء فيها من غير حيف. فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء طبعا الفقهاء السابقون كانوا يشترطون هذا الشرط لان الامكانات عندهم الامكانات الطبية كانت محدودة وده وكان الطب محدودا كان اكثر ما يتعاملون ويتعاطون بالاعشاب ونحوها فكانوا يشترطون هذا الشرط ولذلك يمنعون القصاص فيما دون النفس في امور كثيرة. منها ما ذكره المؤلف في قطع القصبة قطع بعض الساعد بعض السائق الورك. الى اخره. اما في الوقت الحاضر مع التقدم الطبي الذي لنرى فيمكن استيفاء القصاص في اية جناية فيما دون النفس من غير حيف يمكن حتى في قطع بعض الساعد يقاس بالسنتيمترات كم الجناية يقتص منه اختص منهم عن طريق عملية جراحية يقتص منه ويفعل به كما فعل المجني عليه. فاذا الامثلة في كتب الفقهاء لا تنزل على واقعنا في الوقت الحاضر. ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذا. وان يدرك بان المؤلف عاش في زمن يعني لم يكن تقدم الطب فيه كبيرة. المؤلف يعني الناس الى وقته ليس بالبعيد لكن الى قبل خمسين عاما يعني كانت هذه حاله مؤلف توفي سنة الف وثلاث وثلاثين هجري. لم يكن التقدم الطبي بي كبيرة. اما في الوقت الحاضر كما ترون التقدم الان تقدم عظيم وهائل. اصبح الان رؤية الخلايا صغيرة اصبح التعامل مع هذه الخلايا ومع الهرمونات ومع الاشياء الدقيقة ما بالك اه استيفاء القصاص غير حلف فاصبح هذا اذا ميسورا عند الاطباء ولذلك الامثلة التي يذكرها الفقهاء فيما سبق لا تنطبق على واقعنا الحاضر. فينبغي لطالب العلم التنبه لهذا بعض طلاب العلم ربما يأخذ بعض الامثلة الموجودة في الزمن السابق طبقها على وقت الحاضر هذا غير صحيح ليس فقط في هذه المسائل حتى في غيرها. يعني مثلا في السلم الفقهاء السابقون يقولون لا يصح السلم في الاواني. لانه لا يمكن فيها التماثل لان صنع اما الوقت الحاضر الان اصبح اصبح التماثل فيها بدقة متناهية. مجرد ذكر الشركة التي تصنع هذه الاواني قم تحصل الدقة المطلوبة. فالمثال موجود اكتبوا الفقه سابقا لا يصح تطبيقه في الوقت الحاضر في مسألة السلام. وهكذا في ابواب كثيرة من الفقه. فينبغي لطالب العلم ان يعني ينتبه لهذه المسائل. فاذا هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة في المؤلف لكنه غير صحيحة في وقتنا الحاضر. قال الثالث الشر الثالث المساواة في الاسم. وفي الموظع. ممثلا مؤلف الاسم. قال فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وهذا ظاهر اليد باليد فلا تقطع اليد بالرجل وفي الموضع قال فلا تقطع اليمين الشمال وعكسه اليمين باليمين والشمال بالشمال. لان هذا هو تمام العدل. الشرط الرابع مراعاة الصحة والكمال. وضح المؤلف المقصود بهذا الشرط. قال فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار ناقصتها يعني هذا مثلا اصابعه خمسة والثاني اصابعه اربعة لا يقتص من هذه الى هذا لابد من التساوي ولا عين صحيحة بقائمة طبعا الكلام في استيفاء اليد الناقصة بالتامة. يعني انسان قطعت اصابعه الخمسة ويراد الاستيفاء من اصابع اربعة. او ان المجني عليه كانت اصابعه المجني عليه كانت اصابعه اربعة والجاني اصابعه خمسة فيريد المجني عليه ان يختص من هذه الاصابع الخمسة هذا خلاف العدل لان هذه اليد ما فيها الا اربعة اصابع. الاقتصاص من يد فيها خمسة اصابع فيها عدم العدالة ولا عين صحيحة بقائمة القائمة العين القائمة هي التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر بها يعني بعض الناس عندما تراه تظن انه يبصر لكنه في الواقع لا يبصر. هذه تسمى عين قائمة فلا العين الصحيحة بالقائمة ولا لسان ناطق باخرس لعدم تساوي ولا صحيح باشد من يد ورجل واصبع وذكر. ولا ذكر فحل بذكر خصي. وذلك للتفاوت بينهما. لان آآ الخصي تنعدم شهوته. الخلاف الفحل فشهوته قائمة فلا يتساويان قال ويؤخذ مار صحيح بمارن اشل ارن كما سبق هو ما لان من الانف. يقول يؤخذ مال صحيح بمال اشل الاشل هو الذي لا يشم وذلك لان الانف صحيح. هذا انف وهذا انف. ولكن عدم الشم لعلة في الدماغ. فلذلك استوفى من مار الانف من مال الصحيح من مال اشل. واذن صحيحة باذن شلاء يستوفى منها لماذا؟ لان الاذن الشلة هي اذن صحيحة ولكن نقص السمع ما هو لعلة في الرأس. فيقتص اذا من الاذن الصحيحة بالاذن الشمة. هذي تفريعات يذكرها في القصاص فيما دون النفس. ثم انتقل المؤلف للقصاص في الجروح قال فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم وذلك حتى يؤمن الحيف. عند فقهاء قاعدة انه اذا لم يؤمن الحيث فلا يجوز القصاص. وانما يعدل الى الدية فيشترطون هنا ايضا في القصاص في الجروح ان تنتهي الى عظم ممثل المؤلف لهذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساقي والقدم هذه كلها تنتهي الى عظم. حصل الجرح في العظم في الساعد في الذراع في الساق في القدم. هذه كلها تنتهي الى عظم يستوفى في القصاص ما دون النفس في هذه الحال لامن الحيث قال وكالموضحة وكالموضحة ما معنى الموضحة؟ الموضحة هي الشجة التي توضح العظم وتبرزه. توضح العظم يعني تبرز العظم يتضح معها العظم. هاي تسمى موضحة وهذه يستوفى فيها يختص في الموضحة سواء اكانت في الرأس ام في الوجه؟ يعني انسان شج اخر في رأسه الى ان بان العظم او شجه في وجهه الى ان بان العظم. هذه الشجة تسمى عند العرب بالموضحة. وهذه يقتص فيها لقول الله تعالى والجروح قصاص. وقد اجمع اهل العلم على ذلك. نقل الجماع غير واحد من اهل العلم قال الوزير ابن هريرة اجمعوا على ان الموظحة فيها القصاص اذا كانت عمدا. وهكذا ايظا العضد والساق والفخذ والقدم لامكان القصاص من غير من غير حيف. لكن هنا قال المؤلف والهاشمة والمنقلة والمأمومة. اولا نوضح المقصود بهذه المصطلحات. الهاشمة هي الشجة التي تهشم العظمة. والمنقلة هي التي تنقل العظام يعني مع الهشم نقل للعظام. والمأمومة هي التي تصل الى العامة وهي جلدة الدماغ طيب ما معنى كلام المؤلف؟ هل المعنى ان الهاشمة والمنقلة والمؤمومة يستوفى فيها القصاص او لا يستوفى. اقرأ عبارة مرة اخرى الصحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. نعم. نعم لا يستوفى لماذا؟ نعم نعم هل هل يؤمن مع الحيث؟ يعني لا يؤمن الحيث. لان عند حشم العظم لا يؤمن الحيث عند تنقيل العظم عند وصوله اجندة الدماغ. نعم احسنت بارك الله فيك تفضل لكن عبارة المؤلف هنا موهمة. عبارة المؤلف موهمة. بارك الله فيك. عبارة المؤلف هنا موهمة لان المؤلف لاحظ كلامه وكالموضحة والهاشمة والمنقبة والمأمومة. فعبارة موهمة لكن الفقهاء قد ذكروا انه لا يقتص في الهاشمة ولا في المنقبة ولا في المأمومة. وآآ يعني ذكر ذكر هذا اجماعا. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم احدا اوجب القصاص فيما فوق الموضحة يعني الحاشمة والمنقلة والجائفة الا ما روي عن ابن الزبير بانه قادم بالمنقبة وليس بثابت عنه لاحظ موفق يا احكي الاجماع. فاذا ما فوق الموضحة لا قصاص فيها. لكن عبارة المؤلف هنا فيها ايهام ولذلك لو ان المؤلف قال بخلاف قال وكالموضحة بخلاف الهاشمة والمنقلة والمأمومة فلا قصاص فيها. اذا كانت العبارة مستقيمة. اما اطلاق العبارة بهذا الا ان يكون في بعض النسخ نعم لكن العطف العطف على الموضحة هو الذي سبب الايهام لان الموظحة يقتص فيها بالاجماع والهاشمة لا يقتص فيها بالاجماع. والمؤلف عطف قال والهاشمة فعبارته هنا موهمة الا ان يكون فيها سقط في بعض النسخ يمكن. نعم نعم هو بكل حال الحكم واضح الحكم عند الفقهاء واضح لا اشكال فيه. لكن اقصد من هذا ان العبارة موهمة فينبغي يعني الاستدراك فالعبارة المؤلف يقال بخلاف الهاشمة والمنقلة والمأمومة فلا قصاص فيها. طبعا هاشمه المنقبلة والمؤمومة عند الفقهاء السابقين انه لا قصص فيه. في الوقت الحاضر يمكن يمكن ان يكون فيها القصاص. يمكن مع مع امن الحيف ينكر هذا. لكن بشرط ان يعني تثبت الجناية بدقة. انا يحصل جناية يذهب يذهب بالمجني عليه فيحدد الاطباء حجم الجناية وقدرها ثم الجاني يمكن يعمل له عملية يفعل كما كما فعل بالمجني عليه كما فعل بالمجني عليه تماما. فاذا هذا ايضا من الامثلة التي اه يمكن ان تتغير في الوقت الحاضر لكن المهم هو الضابط المهم هو الظابط الظابط انه اذا لم يمكن القصاص الا بحيث فانه لا يجوز القصاص وانتقل الدية. اما اذا امكن القصاص من غير حيث فيقتص. والقاضي يكتب الاطباء يكتب الاطباء ويسألهم هذا السؤال هل يمكن القصاص من غير حيث ام لا؟ لكن مع تقدم الطب في الوقت الحاضر هذه الامثلة التي ذكرها الفقهاء يمكن فيها القصاص من غير حيث. نعم سنأتي الكلام عنك بعد قليل. طيب قال وسراية القصاص هدر وشراية الجناية مضمونة. شراية القصاص هدر يعني لو اقتص من هذا الجانب العين بالعين نفترض ان هذا فقأ عين انسان. شرعا تفقع عين الجاني كما فقع عين هذا الشخص العين بالعين. فلما استوفي منه فقأت عين الجاني سرت الجناية. الى العين الاخرى فعمي. فهدر وذلك لانه فعل فعلا مأذونا له فيه. هذا معنى سراية القصاص حذر. بعضهم يعبر سراية القواد هدر كما صاحب الزاد اذا لانه فعل فعلا مأذونا له فيه. هذا قطع اصبعه فحكم بان يقطع اصبعه كما قطع اصبعه فلما استوفي القصاص وقطع اصبع الجاني سرت سرت القطع سرى الى جميع الاصابع اليد كلها هذا هدر هدر لان المجني عليه فعل فعلا مأذونا له فيه. او حتى وكيله يعني الان يمكن وكيل المجني عليه. يعني نفترض مثلا ان آآ هذا الجانب لما قطع اصبع المجني عليه حكم القاضي بان تقطع اصبعه كما اصبع المجني عليه. فالمجني عليه وكل وكل الدولة في استيفاء القصاص. فقطعت اصبع هذا الجاني نفترض انه كان مصابا بالسكر. حصل عنده غرغرينا. بترت يده. هذا كله هدر وذلك لان المجني عليه انما فعل فعلا مألونا له فيه. فهذا معنى قول المؤلف سراية القصاص هدر. لكن سراية الجناية مضمونة. معنى السيراي هو ان ينتقل الشيء من مكان الى مكان اخر. يعني يسري الجرح من المكان الاول الى المكان اخاه. شراية القصاص قلنا حذر. شراية الجناية مضمونة. فلو ان شخصا تعدى على اخر قطع اصبعه ثم هذا المجني عليه عنده مثلا سكر فاصابته الغرغرينا فقطعت يده فعند القصاص من الجاني يقتص من اصبعه او من يده من يده طب فين قال كيف تقتصون من يدي وانا ما قطعت الاصبعه؟ نقول لان الجناية يسرت وصراط الجناية مضمونة. واضح يا اخوان فانت الذي تسببت انت الذي تعديت عليه. تعديت على هذا الشخص وتسببت في قطع يده. فتقطع يدك مثل ما تسببت عليه. فالشراية الجناية مضمونة. وشراية القصاص هدر. قال ما الم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا. يعني لو ان المجني عليه طالب بالقصاص. فقلنا له يا فلان انتظر ما تدري. انتظر حتى تبرأ ثم تختص قال لا نريد نقتص الان. فمكن. يعني هذا قطع اصبعه والمجني عليه يريد ان يقطع اصبع الجاني قلنا انتظر ما تدري يمكن الجناية تسري الى يدك. قال لا انا اريد ان اقطع اصبعه الان. مكنا قطع اصبعه ثم بعد ما قطع اصبعه سرت الجناية الى يده كلها. فقطعها الاطباء فيقولون هنا الشراية حذر لانه استعجل استعجل كان ينبغي ان ينتظر حتى يبرأ. فهذا معنى قول المؤلف ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا ويذكر الفقهاء في هذا حديثا ضعيفا لكن اذكره للتنبيه على ضعفه وهو قد اخرجه الامام احمد في مسنده والدار قطني في سننه. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن بقرن في ركبته. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عقدني قال حتى تبرأ ثم جاء اليه قال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله قد يعني اصبت بالعرج قال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك. هذا الحديث ضعيف من الاسناد ولكن معناه صحيح. معناه صحيح ان من ان المجني عليه اذا تعجل في استيفاء القصاص فان السراية تكون كونوا هدرا طيب بقي النظر الان في آآ حكم البنج استعمال البنت في القصاص فيما دون النفس. طبعا في النفس هذا غير وارد لكن فيما دون النفس. هذا شخص قطع اصبع اخر وطالب المجني عليه بالقصاص. قل ما تقطع يد الجاني تقطع اصبع الجاني كما قطع اصبع المجني عليه فقال الجاني انا اريد آآ تبنيجا فما حكم استخدام البنج ما الجواب؟ نعم. نعم طيب نعم تفضل. لا ما عندنا ما عندنا قتل هذي قصص ما دون النفس السادة والسادة المجني عليه. اي نعم يعني استأذن المجني عليه وقال هل تأذن ان نضع في الجاني او لا تأذن فان اذن فلا بأس وان لم يأذن فلا يجوز نعم هذا هو الجواب الصحيح نعم تفضل بارك الله سبق ان اخذت نعم طيب لعلك اجل احنا اشترطنا شرط ان لا يكون قد اخذ تكون ان شاء الله اجابة السؤال القادم اذا في الخصاص فيما دون النفس يجوز استعمال البنج بشرط استئذان المجني عليه فاذا اذن فلا بأس. اما اذا لم يأذن فلا يجوز استعمال البنج. لان تمام العدالة ان الجاني يتألم بالجناية كما فعل بالمجني عليه. والغالب الغالب هل المجني عليه يأذن ولا ما يأذن؟ نعم ما يأذن غالبا ما يأذن لو كان في اذن لعفا لو كان بيأذن عفا على الاقل الى الدية. فالغالب ان المجني عليه لا يأذن باستعمال البنج. لكن لو قدر انه واذن وقال انا هدفي فقط ان تقطع اصبع مثل ما قطعت اصبعي. وليس هدفي ايلامه فلا بأس. اذا الحق للمجني عليه. طيب ما حكم استعمال البنج في قطع اليد في السرقة؟ في قطع اليد في السرقة نعم نعم يجوز يعني الايلام ليس مقصودا انما قطع اليد. ما هو الدليل؟ الاية والسارق والسارقة. فاقطعوا يديهما. نعم. تفضل بارك الله فيك ما سبق ان اخذت؟ طيب تفضل. اذا استعمال البنج في قطع اليد في السرقة لا بأس به لا بأس به قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء لانه لا بأس به لان الايلام ليس مقصودا وانما المقصود هو القطع الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. المقصود ان تبقى يد هذا السارق مقطوعة فيراها الناس ويراها المجتمع فيرتدع عن السرقة. ولذلك لو طلب السارق ان يعطى يده لكي يعيدها بعملية تجميل لا يمكن. لانه قطع مقصود. فهي استعمال البنج في القطع في السرقة لا بأس به اما اه اعادة اليد بعملية تجميلية فهذا لا يجوز. وعرفنا الاستعمال البنت فقط في سرقة لان الايلام ليس مقصودا انما المقصود هو القطع. بخلاف القصاص القصاص المرجع فيه للمجني عليه طيب هذا سؤال ان شاء الله نلجأه يعني ما بين الاذان والاقامة صلاة العشاء سيكون مخصصا للاجابة على الاسئلة هذي الفترة الاولى والفترة الثانية للاجابة على الاسئلة آآ اذا بقي اسئلة لم يجب عليها نهاية الدرس بعد العشاء ان شاء الله طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الديات الديات جمع والدية اصلها ودياء. والهاء بدل الواو يعني قلبت الواو هاء ودياء احذف الواو واظف هاء اصبحت دية مثل وعد عدة ومعناها اصطلاحا المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية بسبب جناية المال ما ادى الى مجني عليه هذا في القصاص وما دون النفس. او في الجناية فيما دون النفس. او وليه في الجناية في النفس. والاصل فيها قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فانفتح لرقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهمومهم فافتحوا رقبة امن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فذكر الله تعالى الدية هنا. وايضا في قصة المرأتين التي قتلت احداهما الاخرى بحجر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وان في النفس مائة من الابل. الدية في الاصل هي مئة من الابل كما ترون هي مبلغ كبير مئة من الابل مبلغ كبير. في جميع الامصال والاعصاب مئة من الابل مبلغا كبيرا. ولذلك تكون الدية على العاقلة القتل الخطأ وشبه العمد. لماذا لان الفرض ما يستطيع تحمل هذا المبلغ الكبير. يعني مئة من الابل الان تقدر عندنا في المملكة اذا كانت مغلظة اربع مئة الف ريال مخففة ثلاث مئة الف ريال. وهناك ايظا من يقول ان هذا التقدير قليل متوسط الواحدة من الابل كم؟ يعني بعض الناس يقول على الاقل خمسة الاف. تقول خمس مئة على الاقل فيعني هناك من يقول ان هذا التقدير قليل. وبكل حال يعني الاصل انها مئة من الابل. انها مئة الى الابد. ولذلك لو ان ولي الدم كان فقيها قال ما اريد اربع مئة الف انا اريدها مئة من الابل حتى تكون اكثر فله ذلك. لو قال ولدها مئة من الابل له ذلك قدم عالمحكمة يقول انا ما اريد ان اقتل اريدها منها من الابل. هذا اصل في الدية. فله ذلك اه قبل ان نتكلم عن مقادير الديات المؤلف ذكر مقادير ديات النفس وكذلك ديات الاعضاء ودية المنافع وديات الجراح وهذه ان شاء الله ساتكلم عن تفاصيلها في درس المغرب وكذلك درس غشاء لكن ذكر المؤلف مسائل متعلقة وبالقصاص ايضا. قال من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ماله وان كان غير عمد فعلى عاقلته الدية تكون على العاقلة اذا كانت الجناية شبه عمد او كانت خطأ. والعاقل هي ام القرابة سنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. اما الجناية اذا كانت عمدا ليست على العاقلة على الجاني. وهذا معنى قوله من اتلف انسان يعني قتلة او جزءا منه يعني جناية فيما دون النفس. سواء كان ذلك بمباشرة او تسبب فان كان عمدا فعلى الجاني في ما له وان كان خطأ او شبه عمد فعلى عاقلته. حتى ولو كان ذلك التسبب حتى لو كان ذلك بالتسبب. ومن ذلك حوادث السيارات في وقتنا الحاضر فيتحمل من عليه نسبة الخطأ. ما يناسبه من الدية. ان كانت نسبة الخطأ مئة بالمئة تحمل الدية كاملة. ان كانت مثلا خمسين بالمئة تحمل نصف الدية. خمسة عشرين بالمئة ربع الدية وهكذا. وعلى التفصيل الذي ذكره المؤلف. كانت شبه عمد او خطأ فعلى العاقلة ومن ذلك ايضا يعني التسبب التسبب في الجناية كما لو حفر حفرة فوقع فيها انسان فاصابته جناية. ومن ذلك الحفريات الان التي تضعها بعض الشركات واذا وضعتها ولم تضع عليها اللوحات تحذيرية ولا علامات فاتى انسان وقع في هذه الحفرة فتتحمل الدية. على التفصيل السابق. لو افترضنا ان هذا يعني وضعت شركة حفرة ولم تضع عليها علامات تحذيرية ولا اضاءة اتى انسان بسيارته سقط في الحفرة ومات فالشركة تكون عليها الدية كاملة. لو حصل تلفيات في سيارته يكون عليها الظمان في الظمان. حصل اصابات يكون على هالشركة ايظا دية فيما دون النفس. فاذا كل من اتلف غيره او تسبب في اتلافه او في يعني بعض اعضائه او جزء منه فعليه الدية قال ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فظمان تالف بينهما فظمان تالف بينهما. يعني هذه مسألة مفترضة وقد تقع. يأتي انسان ويحفر حفرة ويأتي اخر عمقها فالظمان بينهما. الظمان بين الذي حفر وبين المعمق ان وضع ثالث سكينا فاثلاثا. يعني هذا حفر وهذا عمق والثالث وضع في داخله سكين. فتكون الدية بينهم اثلاث وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالظمان على واظع الحجر كالدافع الوضع حجرا على سبيل التعدي فعثر فيه انسان فوقع في البئر فيكون هو المباشر والمباشر تقطع حكم السببية هذه قاعدة عند الفقهاء في هذا الباب ان المباشرة تقطع حكم السببية. وان تجاذب مكلفان حبلا فانقطعا فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الاخر. لان هذا تسبب في قتل اخر تسبب في قتله فعلى كل منهما عقلت كل منهما الدية للاخر. وان اصطدما فكذلك لو اصطدم فكذلك. ومن ذلك ما يحصل التفحيط مثلا تفحط هذي السيارة تفحط وهذي تفحط ثم يتصادمان ويموتان جميعا. فعقلت كلا منهما تدفع الدية للاخر. فاذا كانت الديتان تساقطتا. وهذا يعني قد روي عن اه بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني فيها اثار بعض الصحابة ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله ومثال هذا في الوقت الحاضر ان اركبهما السيارة. يجد طفل عمره سبع سنين مثلا يركبه معه في السيارة فيحصل حادث فيتحمل هو ديته. اذا كان قد اركبه بغير اذن وليه اما اذا كان باذن وليه فلا شيء عليه. لكن اذا كان بغير اذن وليه ديته من ماله وذلك لانه متعدي في اركابه بغير اذن وليه. ومن ارسل صغيرا لحاجة اتلف نفسا او مالا فالظمان على مرسله وذلك لانه متسبب في قتله ولاحظ هنا ان القتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة. والدية مئة من الابل كفارة عتق رقبة فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين يعني مغلظة فان قال قائل كيف يكون فيها يعني هذا قدر كبير. مئة من الابل صيام شهرين متتابعين مع انه وقع بطريق الخطأ يعني ما اتعمد انسان مثلا يسير بسيارته في الطريق ثم قطع عليه اخر الشارع فدهس فمات عليه دية وكفارة. الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. كيف يعني يحمل هذه الامور العظيمة وهو قد بطريق الخطأ فنقول ان هذا من باب تعظيم شأن النفس. نحن تسبب في ازهاق نفس بشرية هذا ليس بالامر الهين. وهذا يستدعي من الانسان يكون حذرا. ان يكون حذرا وان يفعل يجتهد في ذلك وقد يكون الانسان حذرا لكن تكون مصيبة مصائب الدهر. لكن يعني هذه لا تضيع حدرا وهذا الشخص الذي تسبب في هذا القتل خطأ اما ان يكون منه تفريط او اهمال فهذا يعني الدية والكفارة بسبب تفريطه واهماله وقد لا يكون منه تفريط ولا اهمال فيكون هذا من مصائب الدهر. ومن الابتلاء الذي يقدره الله تعالى على بعض الناس قال ومن القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ظمن جميع ما فيها. طبعا ترى يتكلم من بيئته مؤلف يتكلم عن البيئة التي يعيش فيها. في ذكر هذه الامثلة ويمكن في وقت الحاضر نذكر امثلة غيرها يقول لو اقع حجرا او عدلا مملوءا بالسفينة فغرقت ضمنت جميع ما فيها وذلك تسببه في غرقها وحصول التلف بفعله وفي وقتنا الحاضر لو يعني ممكن نغير مثال مثال مناسب لبيئتنا لو تسبب قائد السيارة في حادث فانه يظمن جميع ما ترتب على هذا الحادث. لكن لابد ان يكون منه تسبب. والغالب غالبا الحوادث السيارات يكون على قائد السيارة نسبة من الخطأ قدر من التسبب اما تفريط اما تعدي اما مال لكن لو افترضنا ما ما منه لا تعدي ولا تفريط ولا اهمال. انسان اوقف سيارته عند الاشارة اشارة انتظر ان تضيء الاشارة خظرا. فاتى شخص مسرع قطع الاشارة وصدم فيه ومات. هذا ما تسبب في قتلا هو ملتزم بقواعد المرور. ينتظر متى تضيء الاشارة. خظرا. هذا لا دية عليه ولا كفارة ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم. نعم هذا هو الذي تسبب في قتل نفسه هذا الذي قطع الاشارة وصدم فيه ولا يتسبب في قتل نفسه. لكن لو افترضنا ان عليه نسبة من الخطأ. عليه نسبة من الخطأ. مثلا مشاوى الاشارة الصفراء ثم تسبب في هذا الحادث لا شك انه لا يتحمل جزء من المسؤولية عليه الكفارة وعليه من الدية بقدر نسبة الخطأ. قال ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شراب فمنعه حتى مات ضمنه. اضطر الى غير مضطر او شرابه. فمنعه يعني انسان ما عنده شيء قال يا فلان انا اعطني طعاما او شراب وساموت. رفظ قال لا والله ما علي بك. انا ملزوما بك كما لو كان مثلا في البرية انسان مثلا غرزت سيارته او في الرمال حاول حاول ما استطاع. واتى اليه شخص ومعه ماء. قال يا فلان اسقى عطنا من الماء. نحن سنموت عطاشا رفض قال والله ما علمك. من قال لك تأتي في هذا البر؟ فمات هذا الشخص فعليه الدية كاملة يعني تسبب في في قتله. يجب عليه ان ينقذه وجوبا. يجب عليه. ما دام يستطيع ان ينقذه باعطائه الماء او باعطائه الطعام في يجب عليه قال او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز اخاف اعامل غيري بالقوة او شراب غيره بالقوة فانه يضمن حتى لو كان مضطرا. لانه لما اخذ طعام غيره والشراب غيره تسبب في قتله. تسبب وفاة وليس للانسان ان يستبقي نفسه بقتل غيره. قال او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه وظمنه. وفي وقتنا الحاضر ممكن نقول اخذ سيارته منه وجده في البر واخذ سيارته. اخذ سيارة ابنه بالقوة. وهذا الذي قد اخذ سلبت منه سيارته مات عطشا. فيظمن يظمن طبعا ويعزر يعزر هذا. يعزر هذا الذي فعل ذلك بما يناسب لكن من حيث الظمان المؤدية يظمن قال وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ظمن ربه ان ذلك من عادتها. يعني بعض النساء يكون عندها تحسس من بعض الروائح او بعض الاطعمة فلو انه علم بان هذه المرأة الحامل تتحسس من هذه الرائحة معينة تتعمد واتى بهذه الرائحة فماتت فانه يظمن لانه تسبب في ذلك. لانه تسبب وفي ذلك في وفاتها. ايضا لا زال المؤلف في القتل بالتسبب وظمانه. قال فصل وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدى. انسان وقع على نائم عثر فيه نائم انسان في المسجد اتى شخص وعثر فيه ثم مات هذا الذي عثر هل النائم عليه شيء؟ النائم ما ذنبه؟ ليس عليه ولذلك هدر لكن بشرط ان يكون غير متعد بنومه. يعني نام في مكان معتاد لو نام في الطريق مثلا نام عند باب المسجد واتى انسان وعثر فيه فهذا متعدد. لكن لو كان مثلا معتكفا في المسجد ونام في مكان معد المعتكفين. اتى احد الناس وعثر فيه. لما عثر ظرب رأسه الجدار فمات. فهذا النائم نقول ليس عليه شيء طبعا هذه المسائل المفترضة لكن قد تقع. طيب قال وان تلف النائم فغير هدر لو كانت المسألة بالعكس لما عثر فيه الذي هو النائم الذي مات الان هو النائم هنا يقول غير هدر لان هذا الذي عثر في متعدد قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه فغرق. يعني فلا ضمان فهدر يعني هذا شخص يريد ان يتعلم السباحة واتى اليه مدرب قال اريد ان تدربني على تعلم السباحة. فدربه لكنه غرق. من غير تعدى ولا تفريط من المدرب فحذر قال اوامر مكلفا ينزل بئرا ومثل ذلك الوقت الحاضر لو اتى بسباك وطلب منه ان ينزل في الخزان الارظي. فمات فانه فهدر لانه لم يتعدى ليس من التعدي ولا تفريط. ما دام ان هذا الذي نزل مكلف عاقل بالغ فتكون ان يكون هذا حدرا. او يصعد شجرة او حتى يصعد مثلا الخزان العلوي. نحن نريد ان نذكر امثلة من واقعنا بيئتنا قال اصعد الخزان العلوي فلما صعد الخزان العلوي سقط ومات قدر لانه لم يتسبب في قتله لان هذا امر معتاد. ويأتي بانسان متخصص انسان خبير لكي يصلح له امور المنزل يصلح الخزان الكهرباء السباكة. وهذا انسان مكلف عاقل بالغ. فصاحب البيت ليس عليه شيء لانه لم يتسبب في اهلاكه. او تلف اجير لحفر بئر او بناء حائط بهدم ونحوه. نفترض انه استأجر عامل وقيل احفر بئر. او احفر مثلا قواعد المنزل او نحو ذلك وسقطوا مات. صاحب البيت ليس عليه شيء او اتى بعمال يبنون جدارا فسقط عليهم الجدار ايضا صاحب البيت ليس عليه شيء. او امكنه ان جاؤوا من مهلكة فلم يفعل. امكنه ان ينقذ شخصا لكنه هرب وتركه فانه لا يظمن. لا يظمن وان كان مطلوب ان يسعى في انقاذه. او ادب او زوجته في نشوز. ادب ولده الاب له ان يؤدب ولده بل مطلوب منه اذا قصر في طاعة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلو افترظنا انه لما ظرب ولده لكونه ترك الصلاة انه تسبب في تلف. نفترض او انه مات. فهدر وهكذا ايضا لو ظرب زوجته في نشوس المرأة الناشز الناشز هي مستعلية على زوجها التي ما تطيعه. فالنشوز معناه الترفع. الارظ آآ يقال ارض نشذت الارض يعني ارتفعت المرأة الناشز هي التي تترفع على زوجها ولا تطيعه يأمرها لا تطيعه. ينهاها تعصيه. هذي تعتبر ناشز تخرج من البيت بغير اذنه المرأة الناشز ذكر الله تعالى علاج النشوز في القرآن الكريم قوله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن وذكر الله تعالى اربع مراحل العلاج قبل الطلاق هذه ينبغي ان يلجأ اليها المسلم قبل الطلاق. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهم. المرحلة الرابعة التدخل الخارجي. فبعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها. وبعض النساء ينفع معهن موعظة اذا كان عندها خوف من الله ينفع معها الموعظة يبين لها انها تقصير في حق الزوج وانه لا يحل لك وانه الى اخره. وبعظ النساء ما ينفع معها الموعظة لكن يؤلمها كثيرا الهجر في المضجع. ان الزوج ما يبيت معها يهجرها. لا يعاشرها. يشق وذلك عليها كثيرا قد يكون علاجا للنشوز. بعض النساء ما ينفع معه لا هذا ولا ذاك. فتكون متمردة ده. وهذا يوجد من شريحة من النساء. وعندها تمرد. لا ينفع معها لا موعظة ولا هجر. فهنا يسلك الزوج معها مسلك الحزم بالظرب غير المبرح. لانه ينفع مع شريحة من البشر ولا شك ان هذا اولى من الطلاق. وبهذا يعلم خطأ النظرة الغربية. ترى يا اخوان الغرب عندهم ان الجلد او الظرب يعتبرونه جريمة. يعتبرونها جريمة. طيب يقول الله تعالى قال واضربوهن بالنسبة للمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وامروا ابنائكم الصلاة واضربوا عليها لعشر. كيف يكون جريمة؟ والله تعالى هو الذي امر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي امر يعتبرها منافية لحقوق الانسان. لكن الله تعالى اعلم واحكم. وبهذا تبين انه ليس كل ما يأتي من الغرب يكون بعض الناس مفتون بالغرب كل ما يأتي من الغرب يعتبره هو الصح. غير صحيح. ما يتم الغرب نمحصه قد يكون بعضه حقا نستفيد منه قد يكون بعضه باطلا فنجتنبه. ليس كل ما الغرب عندهم ان الظرب انه يعتبر جريمة. ولذلك يلقنون الاطفال في المدارس. فاذا ضربك ابوك اتصل على هذا الرقم بسيط من ثلاث ارقام. فيتصل الولد على الشرطة فتأتي الشرطة تاخذ الولد من والده. بل لتعاقب الولداء. الوالدة احيانا بالحبس ولذلك اكبر اشكالية تواجه المسلمين في الغرب هو تربية اولادهم. ما يستطيع الوالد يتحكم في اولاده. فاذا يعني ضرب المرأة الناشز ظربا غير مبرح هذا علاج. بشرط ان يكون غير مبرح. غير مبرح بعض الناس قد يسيء يضرب الولد ضربا مبرحا هذا لا يجوز. او الضرب ضربا او ضرب الزوجة ضربة مبرحا. هذا لا يجوز بل هذا يعزر ولذلك يمثل بعض الفقهاء لضرب الزوجة الناشز يقولون بمثل عود السواك. لانه ليس الغرض منه الانتقام او التشفي الغرض منه الاصلاح هو رسالة لهذه المرأة بانك قد يعني تجاوزتي انك قد يعني قد قصرت في حق الزوج. فاذا لم ينفع حتى الظرب غير مبرح فهنا يأتي التدخل الخارجي. ابعثه حكم من ان وحكم من اهلها ان نريد اصلاحه يوفق الله بينهم. فاذا ما نفعت هذه الحلول كلها فيبقى استمرار العلاقة الزوجية في هذه الحال نوع من العنت ولا يحقق المقصود ولذلك وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعاته. فلو ان الزوج زوجته الناشز بضرب غير مبرح. فانه لا يظمن. لا يظمن في هذه الحالة قال او ادب سلطان رعيته كذلك السلطان مطلوب منه ان يؤدب الرعية عند الخطأ. وهذا في باب التعزير. لكن عند جمهور الفقهاء انه لا يجوز ان يزال في التعزير على عشرة اسواق هذا يأتيكم ان شاء الله لعلكم في درس الغد او بعد غد يمكن في درس الغد انه لا يجوز ان يزاد في التعزير عشرة اصوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. فالزوجة لا يجوز ان اكثر من عشر كذلك الولد لا يؤدى باكثر من عشر جلدات كذلك حتى الطلاب في المدارس لا يجوز ضربهم باكثر من ابشر وعند الجمهور انه لا يجوز التعزير اصلا الزيادة على عشر وذهب بعض اهل العلم الى انه في التعزير فيما يتعلق بمعصية الله. ولو ان يصل الى القتل. وهذا اختاره ابن عباس ابن تيمية واصبح عليه العمل عندنا هنا في مملكة في المحاكم. ولذلك يقتلون مروجي المخدرات تعزيرا. كثيرا ما نسمع القتل تعزيرا اخذا بهذا الرأي الفقهي والا اكثر العلماء عن ان التعزيل لا يزاد فيه على عشرة اسواط. لكن يعني يلاحظ التوسع ايضا في التعزيرات توسع يعني حتى اذا اخذنا برأي ابن تيمية رحمه الله ينبغي عدم التوسع ما هذا التوسع الذي نراه من جلد بالالوف وسجن بالسنين هذا نوع توسع والا اكثر العلماء على التعزير لا يزاد فيه على عشرة اسواط. اذا اذا ادب السلطان رعيته ولم يسرف فهدر هدر حتى لو حصل وفاة حتى لو حصل تلف كل ذلك هدر. ولذلك نستطيع ان يعني نقول ان لو اشترط لعدم الضمان في التأديب عموما سواء كان تأديب الرجل لولده او تأديب الزوج لزوجته الناشز او تأديب السلطان لرعيته. يشترط لعدم الضمان في التأديب شروط. الشرط الاول ان يكون المؤدب مستحقا للتأديب فلو ضربه بغير سبب فانه يضمن. الشرط الثاني ان يكون المؤدب قابلا للتأديب. فان كان غير قابل كان يكون مجنونا مثلا او صبيا غير مميز كان المؤدب ظامنا الشرط الثالث ان يقصد المؤدب بذلك التأديب. لا الانتقام فينقصد الانتقام كان ظامنا. ويعرف ذلك بالقرائن. بالقرائن يعني مثلا صدر من الزوج كلمة قال والله انا لا انتقم منها الزوجة مثلا شاهد عليه الشاهدان فهذا يظمن الشرط الرابع ان يكون له ولاية التأديب. سواء اكانت الولاية عامة كولاية السلطان على رعيته. او كانت خاصة كولاية الاب على ابنه او الزوج على زوجته الشرط الخامس الا يسرف. فان اسرف كان ظامنا مثلا الظرب غير مبرح. اذا هذه هي شروط عدم الضمان في التأديب. نعيدها مرة اخرى ان يكون المؤدب نعم ان يكون المؤدب مستحقا للتأديب والشرط الثاني يكون المؤدب قابل للتأديب والشرط الثالث ان يكون المؤدب يقصد بذلك التأديب للانتقام والشطر الرابع ان يكون للمؤدب ولاية على المؤدب سواء اكانت عامة ام خاصة والشرط الخامس الا يسرف. والقاعدة الفقهية التي يرجع اليها هذا الحكم. هي ان كل ما ترتب على المأذون فغير مظمون. كل ما ترتب على المأذون فغير مظمون. وما ترتب على غير المأذون فمظمون. هذي قاعدة فقهية. اذا القاعدة مرة اخرى كل ما ترتب على المأذون فغير مضمون وما ترتب على غير المأذون فمضمون اشار المؤلف لهذا للشرط الخامس قال وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن آآ قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه نام على سقف ثم هوى به هذا السقف وتسبب في تلفيات فانه لا يظمن لانه لم يحصل له تعد ولا تفريط لم يحصل منه تعد ولا تفريط. والقاعدة اذا ان الظامن انما يظمن بسبب تعديه او تفريطه. اما اذا لم يحصل منه لا تعد ولا تفريط فانه غير ظامن والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاذا كان شخص ابتلي واقف بسيارته اتى انسان انصدمه ومات طب هذا الذي وقف السيارة ما ذنبه؟ نعم لو كان وقوفه خطأ فانه يعتبر وتعدي. لكن لو كان وقوفه ليس خطأ. اتى انسان وصدمه ومات. فانه لا يظمن. لا عدية عليه ولا كفارة لكن غالب الحوادث يكون فيها تسبب اما بتعدي او تفريط غالب الحوادث يكون فيها التبوب طيب التعدي والتفريط؟ المرجع فيهما لماذا؟ لاي شيء؟ لو اردنا ان نضبط التعدي والتفريط نعم العرف العرف فمثلا اذا اتينا لثلاثة من العقلاء من عقلاء وحكينا لهم الواقع قلنا حصل كذا وكذا وكذا قال والله هذا غير متعدي ولا مفرط كله متفق اذا ما عليه شيء لكن لو قال عنده تعدي او تفريط مسرع مثلا بالسيارة سرعة كبيرة اوقف سيارته خطأ حفر حفرة وتسبب في وقوع غيره فيها فهنا عليه الظمان. فاذا المرجع في ذلك للعرف. المرجع في ذلك الى العرف اذكر قبل ايام اتصلت بي امرأة تسأل تقول ان ابنها كان عمره عشرة اشهر وانها وانه كان وظعته في المشاية. وهي جاءها اتصال بالهاتف حتى تكلم وهي ملقية ظهرها لهذا الطفل. هذا الطفل اثناء لعبه سحب سفرة ولفها على نفسه والمرأة تكلم يعني ما انتبهت مضى على ذلك عشر دقائق وهي المكالمة واذا بهذا الطفل قد خنق نفسه بهذه السفرة فمات. هذه المرأة في الحقيقة لم تتسبب لان هذا ليس سببا معتادا ولم يحصل لها تفريط. ولم يحصل لها تعد. وانما هذا الطفل سحب هذه السفرة ولفها على نفسه. نعم لو انها وضعت عليه وضعت عنده سكينة مثلا او وضعت عنده مثلا دواء فشرب تكون قد تسببت بسبب الاهمال والتفريق. لكن في مثل هذه الصورة يعني هذا قضاء وقدر ما لم تسبب في اي شيء هذا الطفل هو سحب هذه السفرة ولفها هذا امر غير معتاد اصلا غير معتاد. وغير معتاد ان السفرة تقتل ايضا بهذه الطريقة فاذا المرجع في ذلك العرف عرف الناس ان هذه المرأة لم تتسبب لم تتسبب في شيء اما لو تسببت كما يحصل احيانا في بعض الاستراحات يكون الطفل صغيرا عمره دون اقل من سنة فتهمله امه فيقع في المسبح فيغرق فهنا هل تشبت امه ام لا؟ تسببت لكونها اهملت هذا الطفل ما دام هذه الاستراحة فيها مسبح كان عليها ان تنتبه تأخذ الحذر. فيكون عليها الدية والكفارة. لانها تسببت باهمال اما اذا لم تتسبب باية صورة من الصور اه ليس عليها شيء. ايضا اخرى يعني ايضا تأتي بعض الاسئلة غريبة تقول اتت دخلت البيت ووجدت طفلها به حرارة فاخذ الدواء بدل ما تضع له بالملي اسقته مرة واحدة من الدواء ثم وضعته في الثلاجة كانت الجرعة كبيرة فمات هذا الطفل. فهل متعديها ام لا تعدي لا شك ان اعطاء الطفل بهذه الطريقة يعتبر تعدي. عليه الدية والكفارة. اذا الناس في عرفهم يفرقون بين ما كان بتعد وتفريط وما كان بغير تعد ولا تفريط. ذكرت لكم الان مثالين مثال لامرأة قلنا افتيت انا ما عليها شيء وامرأة اخرى افتيت بان عليها الدين والكفارة. فاذا الناس بعرفهم يفرقون. فمن تسبب في قتل غيره اما باهمال او تفريط فعليه يؤديه الكفارة. اما اذا لم يتسبب وفي عرف الناس الماء عليه نسبة خطأ ولا واحد بالمئة لكن قدر الله عز وجل مثل ما ذكرنا ان قصة المرأة التي لف طفلها السفرة على نفسه. فهذا يعني لم يحصل من تسبب ولا بنسبة واحد بالمئة ليس عليه شيء نعم. نعم؟ تدفع للورثة طبعا الوارث لهذا الطفل ابوه الغالب ان والده انه يتنازل. نعم الغالب انه يتنازل لكني كحكم شرعي لابد من تقديره. واحيانا قد لا يتنازل كما لو كانت مطلقة احيانا قد لا يتنازل لذلك لا بد من تقرير هذا الحكم. نعم الصيام لابد من نعم. تصوم شهرين متتابعين لانها وسيأتينا ان شاء الله في درس العشاء ان كفارة القتل عتق رقبة وان الرق الان انقرظ في العالم اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم وسنشير نتكلم عن الرق الذي يذكر في افريقيا سنتكلم عنه ان شاء الله ومدى شرعيته الرقم رسميا ممنوع في جميع دول العالم ومجرد دولية يعتبرونها نافية لحقوق الانسان اذا ننتقل مباشرة صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين. وان شاء الله تعالى سنتكلم بالتفصيل عن هذه المسائل. ثم انتقل المؤلف للكلام عن قدير دية النفس وهذه المقادير هي محددة في حديث كتاب عمرو بن حزم والخلاف فيها قليل. الخلاف فيها قليل. تجد بعض المسائل خلاف فيها كثير وبعض المسائل خلاف فيها قليل آآ يعتدي مثلا مسائل حضانة يمكن مرت معكم بالامس خلاف فيها كثير وشائك. بعض المسائل في العبادات الخلاف فيها لكن مثل مسائل الديات خلاف فيها قليل. لانها مقدرة ومحددة وعليها عمل عامة اهل العلم. فان شاء الله تعالى سنتكلم عن المقادير ديات النفس كذلك دية الاعضاء ودية المنافع والشجاج في في درس المغرب ونكمل ان شاء الله درس العشاء في العاقلة وكفارة القتل. الاسئلة يا اخوان ساحتفظ بها هنا ساجيب عنها ما بين الاذان والاقامة لصلاة العشاء باذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين