الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ايها الاخوة هذا مجلس من مجالس العلم. ومجلس من مجالس الذكر ومجالس الذكر من المجالس التي يذكرها الله تعالى فيمن كما جاء ذلك الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قال لو هلم الى حاجتكم فيسألهم الله وهو اعلم بهم اسئلة ثم يقول الله تعالى اشهدكم اني قد غفرت لهم فتقول لهم الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم. ولكنه اتى لحاجة فاستمع اتى لحاجة فجلس معهم واستمع. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. ومن تشتمل مجالس التي يذكر فيها الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما هو منصوص عليه في هذا الحديث وايضا تشتمل كذلك على مجالس العلم. كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره فجلسوا العلم داخلة في مجالس الذكر. فمثل هذه المجالس وهذه الدروس لو لم يستفد المسلم منه الا هذا الشرف وهذا الفضل. ان الملائكة تحف بالجالسين ويذكرهم الله فيمن ده يقول الله اشهدكم اني قد غفرت لكم ويؤجر الانسان ويثاب حضوره لمثل هذه المجالس ايها الاخوة ومن علامة ارادة الله عز وجل بالعبد الخير ان يرزقه الفقه في دين الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا في الدين متفق عليه. فاذا وجد الانسان من نفسه اقبالا على التفقه في دين الله فهذه امارة وعلامة على انه اريد به الخير ان شاء الله وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. كما قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والمسلم مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن ان يعبد الله عز وجل كما امر الله وكما يحب الله الا عن طريق العلم ولذلك تجد بعض العباد يجتهد العبادة لكنه يجتهد في امور ويتساهل في امور بينما العالم يعرف مواقع محاب الله عز وجل. فيجتهد فيها ويغتنم الفرص الفاضلة. ويشبه ابن القيم رحمه الله ذلك يقول حتى في امور الدنيا في ارباب المهن في الدنيا تجد ان من يسمى بالمعلم صاحب الصنعة ان عمله اقل واجره اكثر. تجد هذا المعلم معه ما له او عمال والمعلم يشرف عليهم. وهو اقل منهم اقلهم تعبا واكثرهم اجرا. لماذا؟ لانه واحذقهم واعرفهم بهذه الصنعة. هكذا ايضا بالنسبة للعلم الشرعي ولذلك فاننا عندما نقرأ سير من سبقنا عندما نقرأ في كتب التراجم والسير هل ذكرت سير التجار او سير الاطباء او سير المهندسين او او لقد يذكر بعض لكن على سبيل القلة او الندرة. لكن الاعم الاغلب عندما نقرأ سير من سبق سير علماء الشريعة سير علماء الشريعة. مثل الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في اي شيء برزوا علوم الشريعة وهكذا ايضا غيرهم من العلماء فانظر كيف ان علم الشريعة قد خلد ذكره. اين تجار الدنيا؟ اين الاثرياء اين من برعوا في علوم الدنيا؟ لا نجد لهم ذكرا الا قليل. خلاف علماء الشريعة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب من شيء الا العلم. قال وقل ربي زدني علما. ولكن العلم اذا اطلق في الكتاب والسنة يطلق على ماذا؟ على علم الشريعة. لا يراد به اي علم اخر غير علم وبذلك نعرف خطأ بعض الناس ما يريد ان يستدل على فضل علوم الدنيا بالنصوص الواردة بفضل العلم في القرآن والسنة هذا غير صحيح. العلم الوارد في الكتاب والسنة المراد به علم الشريعة وهو العلم الذي يورث الذي خلفه الانبياء. الانبياء لم يخلفوا دينارا ولا وهما وانما خلفوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ونحن نعرف ان الانبياء لم يورثوا علوم لما ورثوا علوم الشريعة. فينبغي للمسلم ان يحرص على طلب العلم وان يجتهد في تحصيله. وان يخلص نيته لله عز وجل. فان والعلم ما لم يقترن باخلاص النية لله سبحانه فانه يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. قد النبي صلى الله عليه وسلم بان من من اخبر بان احد الذين تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن لكن لاجل ان يقال هو عالم ولاجل ان يقال هو قارئ يعني رياء وسمعة فكان علمه هذا وبالا عليه يوم القيامة. ومن اول من تسعر بهم النار يوم القيامة وايضا ينبغي ان يتبع هذا العلم عمل. عمل يظهر اثره على صاحبه. طالب العلم ليس كغيره ينبغي ان يظهر اثر العلم الشرعي عليه. في تعبده في سلوكه في سمته في منطقه في تعاملاته مع الاخرين. اما اذا كان طالب العلم وغيره سواء ما اثر هذا العلم على صاحبه؟ اذا كان طالب العلم مثلا تفوته الصلاة لا يصلي مع الجماعة في المسجد مثلا وانه عاق لوالديه وقاطع لرحمه او انه سيء العشرة مع اهله في البيت او انه سيء التعامل مع الاخرين ما الفائدة من هذا العلم؟ فلابد ان يظهر اثره وعلى صاحبه وان يعمل بما تعلم والعلم يهتف بالعمل والا آآ فمجرد ان الانسان فقط يتعلم من غير من غير ان يظهر اثره عليه يبقى مثل الكتاب والكتب كثيرة الان. يعني ليس لها اثر لم ينتفع به صاحبه في على سمته وسلوكه وتعاملاته وتعبده واذا كان كذلك فان هذا لا يظهر له اثر حتى في على الاخرين يعني في الدعوة وفي نشر العلم اذا لابد من ان يكون لهذا العلم اثر على صاحبه. والا يقتصر على هذا بل يكون له اثر حتى في الدعوة الى الله تعالى وفي نشر العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والا والا اختصر هذا العلم على على صاحبه لابد ان يتعدى وان يكون له اثر في اسرته وبين جيرانه في مجتمعه في الدعوة الى الله عز وجل في نشر العلم الصحيح وفي الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وما اكثر طلاب العلم اليوم لكن انظروا الى اثرهم في المجتمع واثرهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يقع في منكر او معصية لانكر عليه من اشخاص اقول من خمسة اشخاص فقط لكن اتوه في اوقات متفاوتة لا شك ان هذا سيكون له اثر عليه. عندما صاحب هذا المنكر يأتي انسان منكر عليه ثم يأتيه في اليوم والثاني شخص اخر ينكر عليه في اليوم الثالث شخص اخر ينكر عليه في اليوم الرابع في اليوم الخامس لا شك ان هذا سيكون له اثر كبير عليه. وهذه هي يعني خصيصة التي اختصت بها هذه الامة كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وينبغي ايضا ايها الاخوة ان يظهر اثر العلم الشرعي على طالب العلم في حسن التعامل وحسن الاخلاق. وهذا وان كان يدخل فيما مضى لكنني افردته بالذكر لاهميته والا هو داخل في العمل بالعلم. وذلك لاننا نجد ازمة اخلاق بين بعض طلاب العلم ازمة اخلاق عندما ترى بعض التعاملات تعجل اين اثر العلم الشرعي تجد بعض الناس يتعامل مع اخوانه المؤمنين وكانهم ليسوا باخوان انه لا يتعامل باخلاق المؤمنين. تعامل سوء الظن تعاملوا بالغظاظة وبالغلظة ويتعامل اه القذف بما هو منه وبراء سوء الظن يعني امور ليست هي من اخلاق المؤمنين فاذا لابد ان تشيع اخلاق المؤمنين في المجتمع وخاصة بين طلاب العلم خاصة بين طلاب العلم طالب العلم عليه مسؤولية فلا يليق به ان يتعامل بسوء خلق او ان يتعامل مع الاخرين بسوء ظن او ان تصدر منه كلمات غير لائقة او القاء تهم جزافا على الناس. ونحو ذلك. ولهذا تجد ان من ابتلي يا بهذا ابتلي بسوء التعامل وهمه تصنيف الناس والقاء التهم جزافا على فلان وفلان. تجد ان امثال هؤلاء تنزع البركة من علمهم. فلا يكون لعلمهم نور ولا اثر في المجتمع ولا يجعل الله لهم ودا ولا قبولا الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فينبغي ان يحرص طالب العلم على حسن الخلق فان حسن الخلق منزلته علية. وهو من اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة وسلامة الصدر ترفع صاحبها درجات عظيمة عند الله عز وجل. وهي من صفات المؤمنين الصادقين لذلك لما ذكر الله المهاجرين والانصار قال بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. هاي من صفات المؤمنين الصادقين والعلماء الربانيين لهم لا يحملون الغل في صدورهم على اخوانهم المؤمنين. وانهم يحملون الرحمة والمحبة والمودة يخفظون لهم الجناح واختم هذه مقدمة بان اقول ان طلب العلم الشرعي يحتاج الى ابر وبدون الصبر لا يستطيع طالب العلم ان يحصل علما كثيرا لابد من الصبر في تحصيله. قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وهذا الاثر عن يحيى ابن ابي كثير ذكره مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة ونتعجب بعض الشراح ما مناسبة ذكره في باب مواقيت الصلاة؟ قالوا لعل الامام مسلما تعب في بجمع الاحاديث والطرق هذه آآ يعني الاحاديث احاديث مواقيت الصلاة ثم اتى بهذا الاثر لا العلم براحة الجسد. ولذلك نجد ان السلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم الرحلة في طلب العلم معروفة صنف فيها مصنفات. بل لا بل لا تكاد تجد عالما بارزا من العلماء السابقين الا وقد ارتحل. العجيب انهم يرتحلون احيانا احاديث بل وجد من ارتحل لاجل سماع حديث واحد فقط. مثل جابر بن عبدالله الانصاري طارق رحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط اشار القصة البخاري في صحيحه حديث واحد فقط بلغه ان عند عبد الله ابن انيس حديث ان عند عبد الله ابن انيس حديثا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فركب وبعيره وحده لم يكن معه احد. لم يتيسر ان يرافقه احد. ومع ذلك لم يثنه هذا عن طلب العلم لم يركب طائرة او سيارة ركب بعيرا. وقطع هذه الصحابي والجبال والوهاد مكث في هذه الرحلة شهرين كاملين شهرا في الذهاب وشهرا في الايام سمع منه حديثا واحدا فقط. وحديث يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا الى الحديث وقال جابر بلغني ان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت او يموت ولم اسمعه انظر الى الهمة العالية. رحلة مدة شهرين مع ما يتبعها من المصاعب والمتاعب وحده لاجل سماع حديث واحد فقط ابو ايوب الانصاري ايضا ارتحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط. فما بالنا نسمع ان بعض طلاب العلم عندما يقال ان درس ان هناك درسا او دورة علمية او يقول المسجد بعيد او المكان بعيد مع انه يأتي بالسيارة فينبغي ان يكون لطالب علم يكون عنده همة في طلب العلم ان يكون لديه صبر صبر على تحصيله على الطلب والا بدون الصبر لا يستطيع ان يحصل علما. والعلم ايها الاخوة لا يأتي الانسان دفعة واحدة عندما يأتيه شيئا فشيئا واهم شيء ينبغي ان يسعى اليه طالب العلم هو ان يسعى الى تحصيل الملكة تحصيل الملكة والا فانه بدون ان يحصل هذه لك لا يستفيد كثيرا. لو قيل لك ان فلانا يحفظ عشرات الكتب في الطب ثقافة طبية عالية جدا. لكنه ليس طبيبا. وفلان ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب فعندما تحتاج للعلاج لا تذهب لذلك المثقف الذي يحفظ عشرات عشرات الكتب في الطب وانما تذهب الى الطبيب لماذا؟ لان الطبيب عنده ملكة في الطب. بخلاف ذلك المثقف الذي عنده ثقافة واسعة ربما عنده حفظ ايضا. ما فيه. هكذا ايضا بالنسبة لطلب العلم الشرعي. فمجرد الحفظ فقط مجرد يعني قاف او سعة المعلومات بغير تحصين ملكة هذي لا تفيد كثيرا المهم ان يسعى طالب العلم لتحصيل الملكة لديه حيث يكون لديه حسن الفهم وحسن التصور والقدرة على التعامل مع النوازل ومع المسائل فهذا هو الذي يفيد طالب العلم. وآآ ينبغي عندما يحضر طالب العلم مثل هذه الدورات ومثل هذه الدروس ان يحسن الافادة منها. اقول هذا لان بعض طلاب العلم ربما له سنوات طويلة وهو يحظر دروس العلم ومجالس العلم لكن ما ما لو تأمل في المحصلة النهائية وجد انها ضعيفة والسبب ان الية التحصيل عنده آآ غير يعني دقيقة عليه التحصيل عنده وفيها اشكال ونحن الان في زمن ضعفته الذاكرة لدى كثير من الناس وهي الان في في ظعف بسبب التقنية الحديثة لان الذاكرة انما تقوى بالتمرين او بالتدريب وتضعف بقلة التمرين. وكما الان اعتماد الناس وكثير من الناس على وسائل التقنية الحديثة. كان الناس الى زمن ليس ببعيد يحفظون ارقام اه اصدقائهم آآ اقاربهم الان اصبحوا يعتمدون على تخزينها في في ذاكرة الهاتف ولا يحفظونها. بل بعض الناس حتى ما يحفظ رقم فاذا مع هذا يعني مع الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة يقل التبرير الذاتي كيف تضعف فلا بد اذا من ان يكون لدى طالب العلم الالية المناسبة للظبط وذلك باحدى طريقتين. الطريقة الاولى اما بالكتابة بان يكتب ويلخص ابرز ما سمع دروس العلم ومجالس العلم والطريقة الثانية التسجيل. يسجل مثل هذه الدروس ثم يستمع لها آآ بعد ذلك لكن بدون هذا الظبط سيجد مثلا انه بعد شهر ما سمع في هذه الدورة نسيه نسيه كله او اكثره. لابد اذا من المراجعة والمعاهدة حتى ترسخ المعلومات في الذهن. فاما ان وذلك بالكتابة واما ان يكون ذلك بالتسجيل ويستمع لهذا المسجل. ولعل يكتفي بهذا القدر في هذه آآ المقدمة وان شاء الله ستكون الدروس هذا اليوم آآ بعد بالاضافة لدرس الفجر بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الله تعالى والاسئلة ما ادري هل يعني نجمعها ان شاء الله نجمعها للامة بعد درس العصر او المغرب فمن كان عند السؤال يكتبه ويقيده وان شاء الله نجيب عليه فيما بعد. الكتاب الذي بين ايدينا هو ودليل الطالب لنيل المطالب وهذا سبق البداءة به قبل سنتين نحن الان في السنة الاخيرة وسوف ينتهى من شرح هذا الدليل. ومن فاته شيء من الشروحات في السنوات الماضية فهي مسجلة ولله الحمد. وهذا الدليل اه هذا المتن لمرعي الكرم متن مبارك نفع الله تعالى به. وسبق ان تكلمنا عن هذا المتن وعن منهج المؤلف وعن الشروحات من فاته شيء من ذلك فليرجع آآ الدورات السابقة وهي كما ذكرت مسجلة وبالمناسبة شرحت هذا الدليل كاملا في درسي في جامع الاميرة سارة بنت سعد ولله الحمد يعني في جميع الشرح مسجل. ويقوم بعض الطلاب بتفريغه الان وقد قطعوا مرحلة كبيرة في هذا وكان في النية ان نخرج الطهارة المجلد الاول. والان ايضا انتهى حتى من المراجعة ثم تغير بعدها واقترح علينا بعض الاخوة ان نخرج العبادات كاملة. فلذلك ارجأنا اخراجه الان قل هذي الاخوة الذين يعني سألوا عنه فحتى نخرج العبادات كاملة ان شاء الله تعالى. وسيخرج شرح هذا الكتاب في مجلدات باذن الله عز وجل وهو من افضل المتون من الناحية التعليمية. في نظره من الناحية التعليمية وحتى افضل من الزاد مستقنع هو اكثر مسائل لكن كناحية تعليمية الدليل افضل لانه مرتب والمؤلف عني به فتجد انه يجمع الشروط في مكان واحد الاركان في مكان واحد الواجبات في مكان واحد مع حسن ترتيب للعبارة وحسن صياغة وايضا ذكرا لبعض اللطائف ودقائق المسائل التي لا تجدها في غيره. فهو من المتون المفيدة وان شاء الله تعالى سيخرج شرح كامل له في مجلدات باذن الله. واما بالصوت فهو موجود في الموقع من احب ان يرجع الصوت موجود كاملا جميع ابواب هذا الكتاب موجودة على الموقع. على على ان شرح الدرس ايضا درس جمع الاميرة اوسع حتى من الشرح في هذه الدورة. لانه يعني كان فقط اخذ اه فصل واحد ومع الشرح المفصل. لكن ان شاء الله تعالى يعني في هذه الدورة ايضا آآ سيكون الشرح ليس بعيدا آآ عن الشرح في ذلك آآ الدرس. لنبدأ على بركة الله وآآ نصيبنا المقرر في هذه الدورة هو كتاب الجنايات الى نهاية القتل. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية والجناية معناها لغة التعدي على بدن او مال او عرظ. تعدي على بدن او مال او عرض. واما اصطلاحا عرفها المصنف عرف الجناية قال هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. فلاحظ ان التعريف اللغوي اوسع من التعريف الاصطلاحي احب تعريف اللغوي قلناه التعدي على بدن او مال او عرظ. تعريف الاصطلاحي خصه المؤلف بالتعدي على البدن طيب اصطلاحا التعدي على المال ماذا يسمى؟ في الاصطلاح لجيب يا اخواني يرفع يده. نعم. نعم. والتعدي على العرض حتى نعطيك الكتاب ماذا يسمى تعدي على عرض العرض انسان تعدى على عرظ اخر ماذا نسميه؟ نعم لكن المصطلح الشرعي لهم انسان تكلم في عرض اخر ماذا يقال؟ تفضل بارك الله فيك هذا الاخوان وضعوا هذه الكتب جوائز فسنسأل من حين لاخر بارك الله جزاك الله خير. اذا التعدي على المال يسمى سرقة وغصبا واختلاسا وانتهابا فله اذا مصطلحات تخصه. التعدي على العرض يسمى قذفا قذفا وهو يعني قذف احد الابواب الفقهية باب القذف وحد القذف فله ايضا مصطلح يخصه اذا المصطلح عندنا المقصود به التعدي على البدن فقط. التعدي على البدن وان كان مدلول لغوي المدلول اللغوي يشمل التعدي على المال وعلى العرض لكن هنا نريد لا نريد التعدي على المال ولا نريد التعدي على العرب. انما المراد هنا التعدي على البدن فقط. التعدي على البدن فقط هذا هو المقصود مقصود الفقهاء عندما يقولون الجنايات. ولذلك قال المؤلف هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او او مالا بما يوجب قصاصا او مالا. هو التعدي على البدن يوجب اما القصاص او المال. كما سيأتي مقصص آآ في النفس او فيما دون النفس او دية بحسب طبيعة الجناية قال والقتل ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام عند الجمهور. من الحنفية والشافعية الحنابلة ثلاثة اقسام القتل العم والقتل شبه العمد وقتل الخطأ. واما عند المالكية فقسم عمد وخطأ. والمالكية ليس عندهم شبه عمد. يقول ما في الا عمد او خطأ شبه العمد سيأتي الكلام عنه وعن ادلة اثباته لكن يعني اقول هذا التقسيم هو بناء على قول الجمهور. احدها العمد العدوان ويختص به القصاص او الدية. فالولي مخير وعفوه مجانا افضل ثم بين المؤلف ضابطه القتل العمد العدوان من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وعيد شديد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما. يعني اذا اصاب دم حرام نسأل الله يضيق عليه دينه. فالقتل العمد من كبائر الذنوب من الذنوب العظام الموجبة لغضب الله عز وجل وسخطه. وعده النبي صلى الله عليه يسلمنا السبع الموبقات ومع تشديد الشريعة في شأن القتل الا ان آآ ان الاخبار عندما تأتينا كل يوم معظم معظم القتلى من المسلمين استمع للاخبار في كل يوم تجد ان معظم القتلى من المسلمين احيانا يكون القتلة من المسلمين ايضا. هذا من المصائب. يعني ليس هناك دين شدد في القتل دين الاسلام ومثل شريعة الاسلام ومع ذلك كما ترون الان واقع المسلمين وهذا يشير ياه مظهر الضعف للامة الاسلامية والا لو تمسكت الامة بدينها لعظمت حرمات الله عز وجل لكن عندما يكون دم المسلم رخيصا انا نسمع يعني هذه الاخبار التي تكاد ان تكون كل يوم كل يوم تحمل لنا الاخبار اخبار قتلى مسلمين آآ القتل العمد العدوان قلناه هو من كبائر الذنوب لكن هل يكفر فاعله من قتل قتل عمد عدوان هل هو كافر؟ الجواب وهل يخلد في النار؟ الجواب نعم ليس كافرا ولا يخلد في النار. طيب كيف نجيب عن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخوارج والمعتزلة يكون بيني وبينكم القرآن. الله تعالى يقول خالدا فيها. كيف تقولون انتم يا اهل السنة؟ انها ليست خالدة فما هو الجواب عن هذا؟ نعم. ان الخلود المقصود به طول المكث طيب ما الدليل على انه ليس بكافر ولا بخالد؟ هل في يعني اية اخرى تدل على هذا؟ نعم لا ليس هذا دليل قد احيانا خلود لا يشترط تأبيد لهم ان ينص على التأبيد لكن في اية اخرى تدل على آآ ان انه ليس بكافر. من يجيب عن هذا نجيب نعطيه الكتاب مع طيب انا حرجنا غيرك لكن ما دام تكلم تفضل نعم انا اريد الدليل لا اريد الدليل الدليل من القرآن نعم. اي نعم احسنت تفضل. قول الله تعالى في اية القصاص سورة البقرة فمن عفي له من اخيه شيء. بارك الله فيك. فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء الله باحسان. جعل الله القاتل اخا للمقتول. لو كان كافرا لما جعله اخا ولو كان مخلدا في النار لكان كافرا ولا مكان اخا لهم. فاذا نرد على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى الفرق المنحرفة نقول لا تأخذهم بطرف من النصوص سوء تتركون طرفا. خذوا النصوص كلها مجتمعة. فالذي قال وما يقتل متعمدا فجزاءه جهنم فيها هو الذي قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف والداء اليه باحسان. وهذه طريقة اهل السنة والجماعة جمع بين النصوص تجد الفرق المنحرفة تأخذ طرفا من النصوص وتترك طرفا. فنجد ان الخوارج والمعتزلة اخذوا بطرف. نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعي. المرجئة على العكس تماما. اخذوا بنصوص الواعظ تركوا نصوص الوعيد. اما اهل السنة والجماعة فوفقهم الله عز وجل الجمع بين النصوص اخذوا بنصوص الوعي ونصوص الوعيد. فاذا نقول القتل العمد وان كان من كبائر الذنوب ومن الموبقات الا انه اه لا يقتضي الكفر. وانا اصاحبه ليس مخلدا في النار ابدا الاباد. واما الاية خالدا فيها فالمقصود بالخلود بالخلود هنا طول المكث. لان العرب تطلق على طول المكث خلودا. ولذلك يقولون فلان اخلد في المكان اذا طال مكثه فيه آآ القتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق. حق لله وحق للمقتول حق لاولياء الدم. اما حق الله تعالى قد يسقط بالتوبة لو تاب الى الله تعالى توبة صادقة فيسقط حق الله تعالى. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا جميعا انه هو الغفور الرحيم. اما احق اولياء الدم في خير فهو مخيرون بين القصاص او الدية او العفو مجانا. فان ارادوا القصاص فلهم وان عدلوا عن القصاص الندية فلهم ذلك وان عفوا مجانا فهذا هو الاكمل والافضل. واما حق المقتول فهو باقي لصاحبه يوم القيامة. حتى لو اقتص من القاتل. حتى لو اقتص من القاتل قصاص حقل الاولية ليس حق المقتول. المقتول قتل وانتهى. هو يبقى لصاحبه يوم القيامة لكن قال بعض اهل العلم ان القاتل اذا صدق في توبته فيرجى ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل يعني هذا ذكره ابن القيم وغيره على سبيل الرجاء ولكن ليس عليه دليل وفضل الله يواسع فاذا حق المقتول يبقى للصاحب حقوق العباد يا اخوان مبناها على المشاحة حقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. ولهذا اعظم مجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اين كان اعظم مجمع كان في يوم عرفة. اجتمع فيه من الخلق ومن البشر ما لم يجتمع في غيره. اجتمع قرابة مئة الف يعني اكثر الصحابة تواجدوا في ذلك الموقف لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بعرفات بماذا بدأها؟ بدأها بتعظيم شأن حقوق العباد. قال ايها الناس ان واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الاهل بلغت اللهم فاشهد. جعل حرمة دماء المسلمين واموالهم واعراضهم كحرمة الشهر الحرام. اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. اي واعظم هذا حقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة قد يعفو الله عن حقي يتسامح يتوب على من تاب اما حقوق العباد فانها باقية لاصحابها لذلك ينبغي ان يعظم المسلم شأن حقوق العباد سواء اكانت في بدن او في مال او في عرظ باقي اصحابها ولذلك نحن قلنا حتى لو اقتص من القاتل حق المقتول باقي ونجد التساهل الكبير يعني في وقت الحاضر في في شأن حقوق العباد التساهل الكبير في اموال الناس في اعراض الناس نجدي يعني التساهل الكبير من بعض الناس فنقول ان هذا فيه خطورة كبيرة على دين المسلم. لانه حتى لو تبت حتى لو صدق في التوبة يبقى حق هذا الانسان يبقى له يوم القيامة الا ان تتحلل منه. الا ان تتحلل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس من كان عنده مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم اذا هذه هي الحقوق المتعلقة بالقتل العمد لكن نريد الان ان نعرف ظابط القتل العبد. ما هو ظابط القتل العمد؟ كيف نفرق بين القتل العمد وقتل العم والقتل الخطأ. ذكر المؤلف لنا ضابطا قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو الضابط. ان الجاني من يعلمه ادمي معصوما. يعني يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على من يعلمه ادميا معصوما فيقتله هذا هو الظابط اذا مرة اخرى ان يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على من يعلمه اديميا معصوما فيقتله به. ونريد ان يعني حتى نفرق بين قتل عمد الشغل عنده الخطأ يعني ان ننتقل وسنعود ايضا لتكملة كلام المؤلف حلقات العمد. لكن ان نفرط بينه وبين شبه عمد. لاحظ الثاني شبه العمد ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. فضابط القتل شبل عمد نفس ضابط القتل العمد الا ان الفعل لا يقتل غالبا فيكون التعريف تعريف القتل شف العمد او ظابط القتل شبه العمد ان يقصد ايقاع فعل ايقتل غالبا على من يعلمه ادميا معصوما فيقتله به. اذا الفرق بين العمد وشبه في الالة العمد ان يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على ما يعلمه ادميا معصوما فيقتله به شبل عم نفس التعريف ان يقصد ايقاع فعل لكن بدل ليقتل غالبا نقول لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا على من يفعله على من يعلمه ادمي معصوم فيقتله به. الفرق بينهما في الالة القتل العمد الالة تقتل غالبا. القتل شبه العمد الالة لا تقتل غالبا. لاحظ هنا ان الفقهاء اه جعلوا مناط الحكم على الالة. وليس على القصر لان لو جعلنا على القصد كل قاتل بيقول والله ما ما قصدت قتلة لا ما قصدت قتلة ما تعمدت قتله وقصد امر يعني قلبي لا نعلم به. فاذا الحكم على الالة. اذا كانت الالة تقتل غالبا نعتبره قتل عمد حتى لو لم يقصد قتله. اذا كانت الان لا تقتل غالبا لا يعتبر قتل عمد قتل شبه عمد حتى وان قصد قتلهم. فلو يعني اخذنا امثلة مثلا لو انسان اتى بمسدس واطلقها على شخص قال والله انا ما قصدت قتله انا ما قصدت قتله كنت انا يعني اريد ان اجرب او اريد ان اختبر اه هذا المسدس او اريد ان يعني اه امسح عليه او كل هذا غير مقبول كم بقتله رصاص؟ النظر للالة هذه الالة تقتل غالبا لكن لو اخذ لها مثلا قارورة مثلا او مثل علبة مناديل و وما بي فمات. هل هذه تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا. لكن القصد الجنائي موجود هو رمى وضربه به فهذا يسميه العلماء شبه عمد. لاحظ هنا في العمد وفي شبه العمد الجنائي موجود. لكن ما الفرق بينهما؟ في الالة. اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو عمد. لا تقتل غالبا فهو شبه عمد واضح يا اخوان الفرق؟ القتل الخطأ ما في قصد جنائي. ولذلك القتل الخطأ تعريفه قال وان يفعل ما يجوز له وفعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظنه مباح الدم فيبين ادمي معصوما. قتل خطأ يعني ضابطه ان يصدر منه فعل لادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به. ففي القتل العمد في قتل عمد القصد الجنائي موجود والقتل خطأ القصد الجنائي غير موجود. الفرق بين قتل عمد وشبه العمد هو في الالة ان كانت تقتل غالبا فهو عمد ان كانت لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. هذا هو التفريق بين انواع القتل وهو الذي عليه العمل عندنا هنا في محاكم في المملكة الذي عليه العمل هو هذا. والتفريق بين قتل عمل وشبه العمل بالالة طيب نعود القتل عم عرفنا ظابطه وايقاع فعل على من يعلمه ادمي معصوما بما يقتل غالبا. له صور متعددة من ابرز صوره القتل المحدد ومن ذلك الان اطلاق النار يعني قتل بمسدس ببندقية ونحو ذلك او الطعام سكين وكذلك القتل بمثقل كأن يضربه بحجر كبير او فأس او يتعمد صدمه بالسيارة فهذا كله قتل عمد. وايضا اذا القاه في نار او في ماء او حبسه منع عن الطعام والشراب وغير ذلك مما يغلب على الظن موته به. قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا. انصلح فعل كل واحد منهم للقتل. الجماعة تقتل واحد بشرط ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل. اذا كان فعل كل واحد منهم صالح للقتل فتقتل الجماعة بالواحد. ولذلك قتل عمر رضي الله عنه سبعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل واحد وقال لو تمالى عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. فاذا الجماعة تقتل بالواحد وهذا معنى قول المؤلف لو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا لكن بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. قال وان جرح واحد جرحا واخر مئة بالشرط السابق. ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذن او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القواد. يعني قواد القصاص. والسلعة معناها السلعة غدة تظهر بين الجلد واللحم. اذا غمزت باليد تحركت فلو انه قطع يعني هذه السلعة هذه الغدة وهذه خطرة من مكلف لكن بلا اذنه. بلا اذنه هذا تعدى عليه. اما لو كان باذنه فليس عليه شيء كالطبيب مثلا الطبيب الذي اذن له في قطع هذه الغدة او في اجراء عملية جراحية او نحو ذلك هذا ليس عليه ضمان. لانه مجتهد الا يتعدى او فرط. او غير مكلف بلا اذن وليه غير كالمجنون غير البالغ. فلو انه تعدى عليه وقطع او بط سلعة خطرة منه بغير اذن وليه فمات عليه القواد. اذا صور القتل عمد كثيرة الاثنين ترجع للظابط الذي ذكرناه ايقاع فعل يقتل غالبا على ما يعلمه ادبيا معصوما فيقتله به ولكن هنا قلنا ادميا معصوما والعصمة تتحقق بالاسلام وتتحقق بالعهد والامانة لكن سيأتينا احيانا يصنف على ان قتل عمد لكن لا يقاد به لتخلف شرط ومنها المكافأة بين المقتول والقاتل. فالكافر لا فالمسلم لا يقتل بالكافر. لكنه يصنف انه قتل عمد هذا معنى معصوما. العصمة تتحقق بالاسلام فالمسلم معصوم الدم. وتتحقق بالعهد والامان والكفار اربعة اقسام. القسم الاول الكافر الحربي. الكافر الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينهم عهد ولا امان. بل بينهم حرب معلنة ليس بينهم عهود ولا مواثيق ولا امان ولا اي شيء. فهؤلاء مطلوب قتلهم في المعركة هدر واموالهم هدر هذا هو كافر الحربي. القسم الثاني الكافر المعاهد. معاذ الذي بينه وبين المسلمين عهد باي صورة منصور العهد. وفي وقتنا الحاضر تنوعت صور العهود من ذلك مثلا ان يعطى تأشيرة الى بلاد المسلمين او اقامة فهذا قد عهد على تأمين دمه وماله وعرضه ويعتبر معاهد لا يجوز التعدي عليه. القسم الثالث الذمي وذمي كما يسمى بلغة العصر يعني المواطن غير المسلم. يسمونه ذمي بان يعيش في بلاد المسلمين ويفترض ان يدفع الجزية ايضا هذا دمه معصوم وماله معصوم. والقسم الرابع المستأمن مستأمن هو كافر لكنه اعطي الامان. اعطي ممن؟ من اي احد من المسلمين. رجل او امرأة. نعطي من ولي الامر هذا اكمل ما يكون او اعطي من رجل او اعطي من امرأة قد اجرنا من اجرتي يا ام هانم. فلاحظ ان ثلاثة ارباع هؤلاء الكفار دماؤهم معصومة. المعاهد والذمي والمستأمن كلهم دماؤهم معصومة اموالهم معصومة. بل قد اراد الوعيد الشديد في حق من تعرض له. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. اخرجه البخاري في الصحيح. ثلاث اربعة هؤلاء الكفار دمائهم معصومة. ليس هناك يا اخوان دين راعى العهود والمواثيق مثل دين الاسلام. حتى ان الله عز وجل يقول وان استنصروكم في الدين في الدين ليس في الدنيا فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق انظر الى عظمة هذه الشريعة. لكن لا يقتل بالكافر كما سيأتي. لكن هو يصنف على انه قتل عمد. هذا معنى يعني قولنا ادميا معصوما قال الثاني من اقسام القتل شبل عمد وكما ذكرنا ان الفرق بين بينه وبين العمد انما هو في الالة فالعمد الالة تقتل غالبا وشبه العمد الالة لا تقتل غالبا قال هو ان يقصده وبجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الشبه العم اشرنا الى ان المالكية لا يثبتونه. وان الجمهور يثبتونه. والصواب هو قول الجمهور والدليل اثبات القتل شبه العمد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وان دية جنينها غرة عبد او امة حديس الصحيحين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بالقواد لان هذه المرأة قتلته بحجر الحجر لا يقتل غالبا الحجر لا يقتل غالبا. فالقتل مذكور في هذه القصة وقتل شبه عمد. وايضا جاء في عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة الابل اربعون منها في بطونها اولادها. فاذا السنة قد اثبتت هذا القسم. قسم شبه العمد واما المالكية فقالوا اننا لا نجد في القرآن الا ذكر نوعين من القتل العمد والخطأ وليس هناك قسم ثالث وان ما تسمونه انتم ايها الجمهور شبه عمد اما ان يكون عمدا او يكون خطأ. ولكن قول الملكي هنا قول مرجوح هو قول الجمهور فان القتل بالة لا تقتل غالبا هو شبه عمد لا نعتبره خطأ لوجود القصد الجنائي ولا نعتبره عمدا لان الان لا تقتل غالبا. فهو شبه عمد الصعب اذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ولذلك آآ عند المالكية انفسهم يقولون ليس هناك شيء اسمه قتل شبعان الا في بقتل الاب ولده اذا لم يضجعه ويذبحه. يعتبره الشبه عمد اما اذا اضجعه وذبحه فيكون الحمد لله اضطروا الى استثناء هذه المسألة. فهذا مما يضعف هذا القول ولذلك الصواب هو قول الجمهور في اثبات القتل شبه قال الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله ذكرنا ظابط القتل الخطأ وقلنا هو ايقاع فعل ان يصدر منه فعل على ادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به. آآ يقول المؤلف توضيحا لذلك ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظن مباح الدم فيبين ادمي معصوم. يعني قرائن تدل على عدم وجود القصد الجنائي اراد ان يرمي صيدا فاصاب انسانا صدمه مثلا بالسيارة دهسه وقع حادث مثلا تسبب في قتله هذا كله اسمه قتل هذا كله من قسم القتل الخطأ قال ففي القسمين الاخيرين يعني شف العمد والخطأ الكفارة والدية كفارة على القاتل يعني في مال القاتل والديا على عاقلته. وسيأتي الكلام ومن معناها وهم قرابته وسيأتي الظابط ظابط هذه العاقلة الفقهاء يعني يطلقون هذا الوصف العاقلة. فالذي يتحمل الدية في القتل شبه العمد والخطأ هم العاقلة واما القتل العمد فالقاتل وليست العاقلة كما سيأتي وايضا سنفصل الكلام عن الكفارة كفارة القتل وعن الدية هذا ان شاء الله يعني لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لان ان شاء الله في درس قادم سافصل الكلام عنهما. ان شاء الله تعالى. قالوا من قال لانسان اقتلني او اجرحني او جرحه لم يلزمه شيء. وذلك لاذنه في الجناية لاذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها. لكنه يأثم اذا قال اقتلني او اجرحني. طيب لماذا يأثم؟ ها يا اخوان وقلنا انه يسقط حقه. يسقط حقه. يعني لا شيء. ولذلك قال المؤلف لو لم يلزمه شيئا. ما له آآ لا قصاص ولا دية لكن عليه اثم. قال اقتلني او اجرحني. فلماذا قلنا ما عليه الاثم عنه هو الذي اذن له. نعم. اي نعم احسنت هو لا يملك نفسه. اعضاء الانسان هل هي كله؟ لا ليست ملكا له. الملك لله عز وجل. اعضاؤك ملك لله. يدك ورجلك وعينك وهذه ليست مكة لك هي ملك لله عز وجل. ولذلك لا يجوز بيع الاعضاء بالاجماع. بيع الاعضاء لا يجوز لو اراد احد ان يبيع كلية مثلا او يبيع جزءا من كبده او هذا لا يجوز. انما الخلاف التبرع. الخلاف في التبرع بها فقط هل يجوز او ما يجوز؟ واذا كان الحي للحي آآ الاظهر جواز اما التبرع بالاعظم من الميت دماغيا هذا هو محل الخلاف الكبير. لان من يموت وفاة طبيعية تتلف اعظائها لا يمكن ان يستفاد منها. تتلف. فالذي يستفاد منه يستفاد من اعظائه هو الميت ميتا ميت ميت موتة دماغية وهل ميت موتة دماغيا؟ هل هو ميت حقيقة؟ ميت شرعا او ليس ميتا شرعا؟ هذا هذه مسألة شائكة ويترتب عليها القول اه نقل الاعضاء او عدم نقلها. ولكن بيع الاعضاء لا يجوز انما الخلاف في التبرع بها. لماذا قلنا بيع الاعظاء لا يجوز؟ لانها ليست ملكا للانسان. ملك لله عز وجل يمك لله سبحانه لكن الله سبحانه جعلها في الدنيا خاضعة لارادة الانسان. ولهذا يوم القيامة تشهد على الانسان تشهد تشهد عليه ايديهم وارجلهم والسنتهم وتشهد ايضا الاسماء والابصار حتى الجنوط. حتى جلود وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطقنا كل شيء. ليس المكلف لله عز وجل. لكن الله تعالى جعلها في الدنيا خاضعة لارادة الانسان ولهذا تشهد عليه يوم القيامة. فاذا يعني هذا هو وجه قولنا انه يأثم وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره بها. فانه لم يلزم دفع دافع الالة الشيء لانه لم يأمره بالفعل ولم يباشره لكن قد يلحقه الاثم اذا كان مفرطا. اعطى طفلا سكينا فقد يلحقه الاثم. لماذا تعطي هذا الطفل هذه السكة واعطى مجنونا سكينا؟ حتى لو لم يأمره بها قد يلحقوا الاثم لانه تسبب في قتل غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس اه القصاص ينقسم الى قسمين قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس. فالقصاص في النفس فيما اذا قتل غيره فيقتص منه قتل غيره قتل عمد عدوان فيقتل تصمد فيما دون النفس اذا كان التعدي فيما دون النفس تعدى عليه ففقأ عينه او كسره سنه او يعني اي تعدي فيما دون الناس. آآ بدل ما الكلام عن القصاص في النفس ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن القصاص فيما دون الناس لعلها يأتي ان شاء الله في درس قادم. باب شروط القصاص النفس القصاص في النفس قال وهي اربعة. اربعة شروط. الشرط الاول تكليف القاتل ان يكون القاتل مكلفا. والتكليف يكون بالبلوغ فالمجنون لا يعتبر مكلفا مرفوع عنه القلم وغير البالغ ليس مكلفا ايضا فان قال قائل كيف يكون غير البالغ ولا المكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم لها العشر كيف يضرب من ليس بمكلف؟ ما الجواب؟ نعم نعم! نعم من باب التأديب والتربية. من باب التربية والتأديب. لكن غير مكلف ما دام وانه غير بالغ فهو غير مكلف. قد يكون عمره اربع عشرة سنة. ومع ذلك غير مكلف لانه حتى وان كان عاقلا الا ان مستوى العقل عنده مستوى الظبط عنده فيه ظعف ولذلك وكبير السن اذا وصل الى مرحلة عدم الظبط يعني تارة يضبط وتارة ما يضبط فيكون غير مكلف لانه اذا كان الصبي الصبي العاقل غير مكلف مع انه قد قارب البلوغ لان عنده خفاء فكبير السن كذلك الذي خف الظغط عنده واصبح يعني يظيع تارة مثلا ما يعرف زائريه تارة لا يعرف كم صلى لا يعرف الوقت اذا وصل هذه المرحلة فيكون ايضا غير مكلف فاذا الشرط الاول تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في ماليهما على عاقلتهما. حتى لو تعمد الصغير عمره اربع عشرة سنة واتى لاخر بمسدس واطلق عليه النار. ارتباطات العمد نعم لماذا حمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. عند الفقهاء ان عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. حتى لو تعمد لكن قولنا انه لا قصاص عليه ليس مع ذلك انه لا يعزر يعزر يحباس يجلد يعزر لكنه ليس عليه قصاص. فعند الصبي والمجنون يعتبر خطأ لكن ايضا حتى لو اعتبرناه خطأ ليس معنى ذلك انه هدر بل فيه كفارة ودية الدية على العاقلة والكفارة في مالهما. الكفارة في مالهما الكفارة سيتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله عتق رقبة ومن لم يجده صيام شهرين متتابعين قال الثاني من شروط القصاص في النفس عصمة المقتول عصمة المقتول وآآ سبق ان تكلمنا عن العصمة قلنا انها تحصل الاسلام او العهد والامان. قال فلا كفارة ولا دية على قاتل قلنا الحرب هو الذي بينه وبين المسلمين حرب معلنة ليس هناك عهود ولا مواثيق فهذا اصلا مطلوب قتله في المعركة في غير معرفة كذلك او مرتد او مرتد كذلك دم وهدر او زان محصن ايضا الانسان المحصن مطلوب قتله لكن يقتل بصفة خاصة وهي رجمه بالحجارة حتى يموت ولو انه مثله. يعني لو كان القاتل مثل المقتول اه لكن مع ذلك بالنسبة لمرتد او الزاني محصن ليس لافراد الناس الافتيات على الامام. هذه من مسؤولية الامام ولي الامر فقتل مرتد لا يكون من الافراد. يكون من اه ولي الامر. ولا يكون الا بعد التثبت وعدم اه يحكم فيه القضاة ويصدق هذا الحكم وكذلك ايضا بالنسبة للزاني محصن لابد من ثبوت الزنا ولابد من الحكم برجمه ويكون التنفيذ ايضا من قبل الامام. لكن لو افترضنا ان شخصا افتات على الامام وهذا الشخص حكم بردته. حكمت مثل المحكمة بردته وانه يجب قتله واتى احد الناس وقتله. فانه لا يقتص منه لكنه يعزر على يأتي على ولي الامر. لكن لا لا يقتص منه. وهكذا ايضا لو كان زاني محصن زال المحصن مثلا زنا باحدى محارمه وقتله انه لا يختص به شرط ان يثبت ذلك لكنه يعزر على افتياته على ولي الامر وحتى لو كان يعني بغض النظر عن القاتل حتى لو انه مثله يعني حتى لو ان الزاني محسن قتل الزاني محصنا هذا هو المقصود. السكران السكران هل يقتص منه او لا يقتص منه؟ اذا قتل السكران قال هل نقول ان السكران انه مكلف او نقول انه فاقد العقل غير مكلف اختلف العلماء في المسألة فمن الفقهاء من قال انه لا يقتص من السكران ولكن اكثر اهل العلم على انه يقتص منه وهو القول الراجح وذلك لانه لو لم يقتص من السكران لاتخذ ذريعة للتمادي التساهل في الدما كل من اراد ان يقتل اخر سكر وقتله واندرى عنه القصاص. وبالتالي تعطل يتعطل القصاص. ولان قال عاصم بالشكر كونه قد عصى الله عز وجل لا يجعلنا نخفف عنه فنقول انه لا يقتص منه. فالصواب اذا ان السكران يقتص منه وهذا هو الذي عليه العمل طيب السكران هل يقع طلاقه؟ السكران لا يقع طلاقه في ارجح اقوال اهل العلم. كيف لا نوقع طلاق السكران؟ ونقتص منه عندما يقتله ما هو السبب؟ نعم. نعم؟ طيب افترضت غير الدماء تكرار اتى لسيارة انسان وكسر السيارة. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. نعم نعم السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله خذ هذه الفائدة السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. كما ذكر ابن القيم وغيره فاقواله لاغية طلاقه لا يقع قذف لو قذف شخصا ما يحد حد القذف هذا اصل الانسان كلامه ما له قيمة كلام الساقط. ذاك الناس تضحك منه اصلا. لو قذف ما ما يعير المقذوف بقذف السكران. الطلاق لا يقع طلاق السكران. اما افعاله فيؤاخذ بها. اذا لم يقتل اذا اتلف يظمن. فاذا القول الصحيح بالنسبة للسكران انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله ولذلك قال الامام احمد كنت اقول ان طلاق السكران يقع فلما تبينت فاذا طلاق السكران فاذا القول بوقوع طلاق السكران ارتكب معه اثنتين احرمها عليه وابيحها لغيره. واما فاذا لم اوقع طلاقه فانني ارتكب واحدة بان ابقيها في ذمته. فرجع الامام احمد يقول بعدم كان يقول بقوت طلاق الصخرة ثم رجع الى القول بعدم وقوعه. فاذا القول الصحيح وهو المأثور عن الصحابة ان السكران يؤاخذ بافعاله اقواله. الشرط الثالث قال المكافأة بالا يفظل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك. المكافأة بين المقتول والقاتل فلو كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فانه لا يقتص به لعدم المكافأة لعدم المكافأة. وان كان المسلم يعزر يعني قتل مسلم وقتل معاهدا. يؤزر لكن بغير قتل. لا يقتل به. وذلك لان الكافر لا يكافئ المسلم الكافر ادنى مرتبة من المسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم الكافر وآآ كذلك ايضا الحرية الحر لا يقتل بالعبد وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واما عند الحنفية فالحر يقتل بالعبد لكن اكثر العلماء على ان الحر لا يقتل بالعبد. اه وظح المؤلف المقصود قال فلا يقتل مسلم وعبد بن كافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما قوله او الملك وضح مقصوده قال ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. آآ المكاتب لا يقتل بعبده. وذلك فلانه ملك لهم لانه ملك له. يعني كاتب هذا السيد عبدا فقتله. فلا يقتل به فاذا لا بد من المكافأة بين القاتل والمقتول. قال ويقتل الحر المسلم مذكرا بالحر المسلم لتحقق المكافأة. ولو انثى. يعني اه يكافئ الانثى. فلا يقال ان الانثى لا تكافئ الذكر. لو قتل رجل امرأة يقتل بها. وهكذا قتلت امرأة رجل تقتل به والرقيق كذلك ان يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم. وبمن هو اعلى منه. يعني نحن قلنا ان المسلم لا يقتل كافر. لكن لو كان العكس الكافر قتل مسلما يقتل به. وكذلك لو ان العبد هو الذي قتل الحر يقتل به. انما الكلام في الحر واذا قتل عبدا الحر اعلى درجة من العبد. والمسلم اعلى درجة من الكافر. قال والذمي كذلك المعنى انه يقتل الذمي الحر بالذمي الحر. ويقتل الذمي الرقيق بالذمي الرقيق الشرط الرابع قال ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. الشرط الرابع اذا عدم الولادة الا يكون المقتول ولدا للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. ولا بولد الولد وان سفل وآآ الوالد جعل الله تعالى في قلبه من الرحمة والشفقة ما يجعله لا يقدم على قتله ولده. اذا كان سويا اذا كان سويا فانه لا يقتل ولده. سواء كان ابا او ام فاذا قتل الوالد ولده عرفنا انه لم يقصد قتله. لا يوجد اب او ام من الاسوياء يقتل ولده. الله تعالى جعل في قلوب الوالدين الرحمة والشفقة حتى الحيوان ما بالك بالانسان؟ ولكن وجد قظايا عندنا هنا المملكة من اباء وامهات قتلوا اولادهم وقتلوا بهم. فما هو المأخذ الفقهي بحكم القضاة بقتلهم. يمكن قبل سنتين حكم بقتل احد الاباء اللي قتل ولده طفلتها الصغيرة تعيد القضايا. قضايا كثيرة الحقيقة من هذا النوع نسمع بها من حين لاخر. نعم تفضل احسنت ومن باب التعزير ليس قصاصا. كلامنا هنا انه ما يقتل به قصاصا. لكن اذا رأى القاضي القتل فربما يحكم عليه بالقتل تعزيرا. بناء على القول بان التعزير يكون بالقتل والا الجمهور على انه لا يكون التعزير بالقتل. المذهب عند الحنابلة وقول جماهير الفقهاء ان التعزير لا يجوز هي الزيادة على عشر جلدات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى ان التعزيب تجوز فيه الزيادة على عشر عشرة اسواط ولو وصل الى القتل وهذا هو الذي عليه العمل اللي اخذوا بالرأي الاخر مع ان رأي اكثر العلماء على ان انه لا يكون التعزير بالقتل فاذا كانت القضية يعني شنيعة ويعني كل قاعدة لها شواذ الاصل في الاب والام من عنده من الرحمة ومن الشفقة ما يجعلنا نجزم بانهما لم يتعمدا قتل ولدهما. لكن قد يوجد بعض اباء وبعض الامهات مما نزع الله من قلبها الرحمة. نعم وغالبا يكون مبتلى بالمخدرات. او يكون سكرانا او يكون انسان نزع الله من قلبه الرحمة. يعني من الشواذ. فهذا ان يقتل بالتعزيرة. لا اما قصاصا فلا يقتل به. قصاصا لا يقتل به لعدم تحقق شرط القاتل والمقتل. الاب يعني الوالدين والاولاد بينهما احكام خاصة. لا توجد في غيرهما. منها مثل هذا الحكم ان الوالد لا يقتل بولده. منها ان الوالد له ان يأخذ من مال بيده ما شاء بشرط الا يظره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر. قول النبي الله وسلم انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلت من كسبك وان اولادكم كسبكم. ايضا الاحكام الخاصة ان الولد ليس له ان يطالب والده بدين ولو طالبه لم يصح ان ينظر القاضي في القضية ليصرف النظر عنه فهذه احكام خاصة بين الوالد وولده. لكن لو كان على العكس الولد هو الذي قتل الوالد. يختص به ام لا يقتص لان الله جعل الرحمة والشفقة في قلب الوالد لولده قد لا يكون الامر بالعكس قد لا يكون بالعكس فالولد اقتص لو قتل والده او قتل اباه وامه مقتص بهم كذلك ايضا الولد لا يأخذ مال والده انما العكس الوالد هو الذي يأخذ ما لولده. كذلك ايضا الوالد قد يطالب ولده بدين بينما العكس الولد لا يطالب والده بدين قال ويورث القصاص على قدر الميراث القصاص يورث على قدر الميراث فهذا المقتول له ورثة الذين يرثون ما له هم الذين يرثون دمه فهذا المقتول مثلا له زوجة له ابناء له بنات له اب له ام هو له ورثته فكما يرثون ماله يرثون دمه. فلو ان واحدا منهم تنازل سقط القصاص او تنازلت زوجته سقط قصاص. تنازل احد ابناءه سقط قصاص لكن لو كان ابناؤه موجودين وله اخوة فهل الاخوة يرثون دمه؟ ما يرثون دمه لان الاخوة لا يرثون ماله فلا يرثون دمه. اذا القصاص هو يورث كما المال القصاص يورث كما يورث المال تماما. وهذا معنى قول المؤلف ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص اذا ورث الانسان دمه او بعض دمه سقط القصاص كيف يرث الانسان دمه او بعظ دمه؟ نوضع هذا بامثلة قتل رجل اخ زوجته و نحن قلنا ان القصاص يورث. ونفترض ان يعني ان ترث من ورثة التي هي زوجة القاتل. ثم ماتت زوجة القاتل. فورثها قاتل فاذا القاتل ورث الان بعض دمه فيسقط الرصاص. لاحظتم كيف تكون قتلا اخا زوجته وزوجته وارثة من المقتول. ثم ان الزوجة ماتت فورثها القاتل القصاص. لان الانسان يعني لا يطالب بدمه. وهكذا ايضا لو قتلت المرأة اخ زوجها يا رب اخ زوجها وزوجها وارث للدم ثم مات زوجها فورثته سقط القصاص ايضا لو قتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد فالولد سوف يرث يرث الدم. والولد قلنا ليس له ان يطالب بالقصاص من والده او والدته يسقط الخصاص. اذا لو قتل احد الزوجين الاخر بينه ولد فلا قصاص. هذه من المسائل التي ينبغي عدم اشاعتها عند العامة. لان بعض الناس ربما يعني تجرأ اذا رأى ان ما في قصاص قد يتجرأ لكن نقول انه يعزر يعزر بغير القتل. اذا اذا قتل احد الزوجين هو ولد فلا قصاص. عرفنا السبب لان الولد يرث دم والده. والولد ليس له ان يطالب بدم والده. فهذه من معنى قول المؤلف اه فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. نعم لا لابد ان تكون في عصمته والان يعني آآ قتل زوجته وبينه هذا الولد الولد ورث الدم. فلا يطالب القتل. لكن لو كان قد طلق هذه الزوجة والولد موجود ايضا. فالولد الاشكال الان في الولد. الاشكال في ارث الولد للدم. فمعنى ذلك ان حتى اذا لو طلق الزوجة ايضا المأخذ في هذه القضية هو ان الانسان اذا ورث دمه او ورث ولده دمه فلا قصاص. نعم لا هنا اذا كان ورث لبعضهما غير مؤثر يعني لو قتل احد الزوجين الاخر وليس بينهما ولد فيقتص منه. نعم مثله نعم مثل ما لو قتل اخاه او قتل والده فيقتص منه. والا لو قيل بانه لا يقتص منه. معنى ذلك كل من اراد يقتل قريبا له لم يقتص منه غير صحيح. لكن مراد الفقهاء هذه المسألة التي ذكرت. انه يرث دمه او بعض دمه وآآ او ان ولده هو الذي يرث. فلا قصاص في هذه الحال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن استيفاء القصاص يعني كيف يكون القصاص وذكر له شروطا سنتكلم ان شاء الله تعالى عنها يعني كيف يكون استيفاء القصاص هل يصح ان يكون بغير السيف او انه يتعين السيف؟ ثم القصاص فيما دون الناس واحكامه ثم الدياث وهذي ان شاء الله سنتناولها التفصيل في الدروس القادمة نقف عند باب شروط استيفاء القصاص نفتتح وبه ان شاء الله الدرس بعد صلاة العصر. ونكتفي بهذا القدر. نعم تنازل عن تنازل تنازل من؟ تنازلت عنه اي نعم نعم يسقط القصاص. اذا تنازل اي واحد من الورثة اهم شيء ان يكون وارث فيسقط القصاص بالاجماع نعم. الصلح سيأتينا هو الواجب اما القصاص او الدية او العفو. والصلح هو في معنى الدية. لكن الفرق بينه وبين الدية انه قد يكون باكثر من الدية فهو داخل في يعني اما القصاص او ان يصير الى مال اما بصلح او بدية او العفو هو داخل في الدية. اذا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله تعالى من كان عنده اسئلة يا اخوان يسجل سؤاله الان وسنخصص لها جزءا من الوقت للاجابة عنها لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وهو سلمى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته