فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لان ذلك يثير الشهوة ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن في الاسلام. ويستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. ولا يستحب لغير هؤلاء. مستحبة لانها تدخل في تحية المأمور بها بل قد جاء في المصافحة بخصوصها بعض الاحاديث ومنها حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث حسن او صحيح حديث ثابت وهو يدل على فضل المصافحة ولهذا قال المؤلف المصافحة مستحبة بين الرجلين وجاء في حديث انس رضي الله عنه اه ان قال لما جاء اهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحة رواه ابو داوود واحمد وآآ قد كانت المصافحة موجودة بين الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء في في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا فما انزل الله تعالى توبتهم قال كعب فقام الي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ما قام احد غيره فوالله ما نسيتها له ما حييت وقال والله لا انساها له ما حييت اذا المصافحة مستحبة بين الرجلين عندما يلتقيان ولكن المصافحة تكون مصحوبة بالقاء التحية سبق الكلام عنها اكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلم وسبق الكلام عن احكامها وتفاصيلها في الدرس السابق قال ولا تجوز مصافحة النساء الشواذ لقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن الا بالكلام وهذا رواه مسلم اخرجه البخاري كذلك ايضا بنحوه وايضا جاء في حديث اميمة قلت يا رسول الله بايعنا قال اني لا اصافح النساء قال اني لاصافح النساء انما قول امرأة قولي لمئة امرأة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مصافحة النساء مع انه رسول الله مؤيد لوحي ومع ان ايضا المقام يقتضيها لو كانت جائزة فان المقام مقام بيعة ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فاذا كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حق غيره من باب اولى وجاء في حديث في حديث معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له وهذا الحديث رواه الطبراني وابن ابي شيبة وفي سنده مقال ومن اهل العلم من يحسن اسناده ولان المصافحة المرأة مظنة للفتنة وهي اولى بالتحريم من النظر اليها واذا كان الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم امرهم بترك المصافحة من باب اولى اذا كان النظر الى المرأة الاجنبية محرما ومصافحتها اولى بالتحريم اذا عامة اهل العلم على انه لا تجوز مصافحة المرأة الشابة علل المؤلف ذلك قال لان ذلك يثير الشهوة وقوله الشواب لا تجوز مصافحة النساء الشواب يفهم منه انه تجوز مصافحة النساء غير الشواب العجائز وهذا قول لبعض اهل العلم قالوا لانتفاء الفتنة في هذه الحال والقول الثاني في المسألة تحريم مصافحة النساء غير الشواب وذلك للادلة السابقة وهي عامة ولان مصافحة المرأة غير الشابة ايضا مما قد يثير الفتنة وكما يقال لكل ساقطة لاقطة ولان الله عز وجل لما ذكر قواعد من النساء قال وقواعد من النساء اللاتي لا يرجو نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن فاذا كان في مقام اللباس اشترط الله تعالى لوظع المرأة العجوز ثيابها عدم التبرج ومع ذلك بين ان استعفافها خير وترك مصافحتها اولى بذلك اقرب والله اعلم انه لا تجوز مصافحة النساء مطلقا سواء كانت شابة ام غير شابة وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم لان الملامسة ابلغ من النظر في اثارة الفتنة قال ولا بأس بالمعانقة وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه بلغه ان عند عبد الله بن انيس ان عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليه جابر في رحلته المشهورة مكث في الرحلة شهرا من المدينة الى الشام فلما وصل اليه اعتنقه وهذا محل الشاهد اعتنقه سلم عليه واعتنقه وقال بلغني انك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت ان اموت او تموت فالقصة المشهورة فسمع منه جابر هذا الحديث ثم رجع الى المدينة ومحل الشاهد ان عبد الله ابن انيس اعتنق جابرا فدل هذا على ان المعانقة انها موجودة لدى الصحابة رضي الله عنهم وقال الشعبي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون واذا قدم احدهم من سفر عانق صاحبه اذا لا بأس بالمعانقة عند القدوم من السفر وعند كذلك طول الغيبة عند طول الغيبة لا بأس بها وهذه ترجع للعرف العرف القائد في المجتمع اذا كان العرف المعانقة عند طول الغيبة فلا بأس بذلك كما هو العرض القائم عندنا مثلا هنا انه ان المعانقة عند طول الغيبة او عند القدوم من السفر لا بأس بذلك هذه المسائل ترجع للعرف في هذا وقاعدة الشريعة ان كلما كان سببا لتقوية المحبة والمودة بين المؤمنين الشريعة تدعو اليها كلما كان سببا بالبغظاء والشحناء بين المؤمنين فالشريعة تمنع منهم ولا شك ان المعانقة مع قدوم السفر او او مع طول الغيبة انها مما تزيد المحبة والمودة بين المؤمنين ولم يرد دليل يدل على المنع منها قال وتقبيل الرأس وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن في الاسلام يعني لا بأس بتقبيل الرأس واليد لكن المؤلف خص ذلك بان يكون من اهل الدين او العلم او ان يكون كبيرا في السن وانما احترز وانما ذكر المؤلف ذلك احترازا من تقبيل الرأس واليد لاجل الدنيا لاجل الدنيا كان يقبل رأسه او يده لاجل تجارته او لاجل منصبه او نحو ذلك فهذا تركه اولى تقبيل الرأس قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حديث الافك والقصة المشهورة قال ابشري يا عائشة فان الله قد انزل عذرك وقرأ عليه الايات في سورة النور فقال لها ابوها وامها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمديه قالت والله لا احمد الا الله قالت والله لا افعل ولا احمد الا الله تعالى فهو الذي قد برأني الشاهد انه انهما قال ابو بكر وزوجته ام عائشة قال لها قومي قبلي احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبليه قبلي رأسه هذا يدل على ان هذا كان موجودا وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم فقبله وشم رأسه تقبله وشم رأسه تقبيل الرأس اذا لا بأس به ومن حيث الاصل جائز لكن الاولى تخصيصه كما ذكر المؤلف لمن يكونوا من اهل الدين او العلم او كبر السن ونحو ذلك وان قبل غيرهم فلا بأس لكن قال اهل العلم انه يكره ان يقبل رأس غيره لاجل امور الدنيا لاجل تجارته او منصبه او جاهه ونحو ذلك فانه يقبله لمعنى من المعاني التي ذكرها المؤلف ان يكون من اهل العلم او يكون من اهل الدين يحب لصلاحه وتقواه او ان يكون كبيرا في السن وايضا هناك حالة اخرى لم يذكرها المؤلف وهو ان يكون من الوالدين او الارحام ان يكون من الوالدين او الارحام فيقبل مثى والده رأس والده رأس والدته ورأسه مثلا اخوته اخوانه الاكبر منه القوات الاكبر منه مثلا اعمام الاكبر ونحو ذلك اخواله خالاته ونحو ذلك هذا بالنسبة لتقبيل الرأس نعم وهو من حيث الاصل نقول جائز الكلام في الاولوية الكلام في الاولوية اذا كان في ذلك مصلحة شرعية لا بأس بهذا اما تقبيل اليد المؤلف قال انه لا بأس به ايضا لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبار السن في الاسلام. تقبيل اليد وردت فيه لا اعلم انه ورد فيه شيء عن النبي الله عليه وسلم لكن وردت فيه اثار عن السلف وقد صنف ابن المقرئ المتوفى سنة ثلاث مئة وواحد وثمانين للهجرة صنف رسالة سماها الرخصة في تقبيل اليد الرخصة في تقبيل اليد اذا لابن المقرئ سنة ثلاث مئة وواحد وثمانين وهي مطبوعة وقد ذكر فيها جملة من الاثار عن السلف في هذا وايضا وكذلك ايضا فيها صنف بعض العلماء في هذا رسائل بينوا فيها الرخصة في تقبيل اليد والذي يظهر انه لا بأس بتقبيل اليد من حيث الحكم ان هذا جائز لكن الاولى تخصيصه بمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن كما قال المؤلف او ان يكون من الوالدين او ان يكون من الوالدين او لا تخصيصه بذلك فما قلنا في تقبيل الرأس يقال ايضا في تقبيل اليد واما تقبيل الخد فهذا بالنسبة للزوجة لا اشكال في جوازه وبالنسبة لغير الزوجة كالصغار مثلا ايضا لا بأس به قد جاء في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال دخلت مع ابي بكر على اهله فاذا عائشة ابنته مضطجعة بل اصابتها حمى رأيت اباها قبل خدها وقال كيف انت يا بنية هذا في صحيح البخاري واجاب الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر رجلا نعم ان ان الاقرع ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم في رواية او املك ان نزع الله من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم فدل هذا على ان تكبير الصغار لا بأس به. اذا تقبيل الصغار في الخد لا بأس به واما تقبيل غير الصغار في الخد فان كان يؤدي الى فتنة او ان يكون مظنة لفتنة فانه محرم فانه محرم اما اذا لم يكن مظنة لفتنة فالاولى تركه فهو جائز لكن الاولى تركه لانه يوجد في عادات بعظ المجتمعات تقفيل الخد فاذا كان يؤدي مظنا لفتنة كان يكون شابا وهو محرم اما اذا لم يكن مظنة فتنة كان يكون كبيرا في السن لكن عادة الناس في ذلك البلد هو هذا فهو جائز لكن الاولى تركه كانت صغيرة قبل لا ظاهر القصة انه قبل ان قبل اه ان يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم قبل هذا قبل هذا قبل زواجه بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا هذا فيما يتعلق بتقبيل الخد واما بالنسبة لتقبيل القدم تقبيل القدم نحن نتكلم عن تقبيل الرأس اذا تقبيل اليد وتقبيل الخد يبقى النظر في تقبيل القدم تقبيل القدم اختلف فيه العلماء فمنهم من ذهب الى تحريمه قالوا لان فيه انحناء فهو يشبه السجود لغير الله تعالى ومنهم من ذهب الى كراهته قالوا لانه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما بينهم والقول الثالث انه جائز لكن الاولى تركه واذا نظرنا لما ورد في هذه المسألة الذي ورد في ذلك هو حديث عبد الله هو حديث عن صفوان ابن عفان صفوان بن عسال ان يهوديين ان يهوديين قال احدهما لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فنسأله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبل يديه ورجليه تقبل هذا موضع الشاهد يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي قال ما منعكما ان تسلما قال نخاف ان اسلمنا ان تقتلنا اليهود وهذه القصة اخرجها الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح كذلك ايضا اخرجها الحاكم وقال صحيح لا نعرف له علة وكذا قال الذهبي ايضا رجع كذلك النسائي وهذه القصة ظهر اسناده صحة قد اخرجها الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان وهم الرجال الشيخين ثقتهم رجال الشيخين قال حدثنا ابو داوود ويزيد ابن هارون وكذلك من رجال الشيخين وابو الوليد عن شعبة ابن الحجاج وهو من رجال مسلم ثقة الحافظ عن عمرو ابن مره وهو كذلك من رجال الشيخين عن عبد الله ابن سلمة وهو صدوق الكلام في عبد الله بن سلمة والا بقيت اسناده رجال الشيخين رجال الشيخين قال عنه الذهبي صويلح وقال ابن عدي ارجو ان لا بأس به لكن قال ابو حاتم تعرف ان هو تنكر لكن الاكثر على انه لا بأس بروايته للحديث ولهذا الترمذي قال انه حسن صحيح وابن كثير ذكر هذا في تفسيره وقال ان الراوي يعني خلط لانه قال تسع ايات وذكر عشرا وان هذه التي ذكرها ليست ايات وانما هي وصايا وسائل التوراة يظهر ان حصل شيء من الخلق في ذكر الايات لكن يبقى اصل اصل القصة صحيحة اسنادها صحيح لهذا جدا ان الترمذي صححها قال حسن صحيح وعلى هذا فتكون حجة في جواز تقبيل الرجلين قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي ثم انه لم يرد دليل ويدل على تحريم تقبيل الرجلين واما وهذا القول الاخير هو قول الراجح انه يجوز تقبيل الرجلين لكن الاولى تركه لكن الاولى تركه وذلك لحديث صفاء بن عساف السابق ولانه لم يرد دليل يدل على النهي واما من استدل به اصحاب القول الاول ان في هذا انحناء بالسجود فليس كل انحناء ممنوع ارأيت لو انحنى الابن لكي يدخلن عليه في قدم والده هل هذا محرم ليس كل انحناء منه انما الانحناء على هيئة السجود المقصود به التعظيم والسجود لغير الله هذا هو المحرم اما مجرد انحناء لتقبيل القدم او لاصلاح مثلا النعل او نحو ذلك يبقى على اصل وهو الاباحة فالذي يظهر والله اعلم من حيث التحقيق في هذه المسألة ان القول الراجح هو الجواز لكن الاولى تركه وانما قلنا الاولى تركه لانه لم يكن معتادا لدى الصحابة ولم ينقل عن صحابي انه فعل ذلك وانما ورد ذلك عن يهوديين فقط ولذلك فالاولى تركه حتى مع الوالدين ومع اهل العلم والفضل الاولى تركه ولكن من فعل ذلك لا نقول انه ارتكب امرا محرما هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم اذا عرفنا يعني هذه المسائل تقبيل الرأس تقبيل اليد تقبيل القدم تقبيل الخد قال ويستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء القيام ثلاثة اقسام القيام يمكن تقسيمه الى ثلاثة اقسام قيام على الشخص وقيام الى الشخص وقيام للشخص اما القيام عليه فمعناه ان يقوم عليه شخص او اكثر وهو جالس على سبيل التعظيم على سبيل التعظيم وهذا محرم وذلك حديث جابر رضي الله عنه وقصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة وراءه وهو جالس فاشار اليهم ان اقعدوا ان اقعدوا فلما سلم قال كدتم انفا مع من تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اهتموا بامتكم اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين وايضا لحديث من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار وهذا يدل على اه تحريم ذلك اذا القيام على سبيل التعظيم نقول ان هذا محرم اما القيام لاجل الحراسة فلا بأس به قيام لاجل حراسة لا بأس به كان يقام على الرئيس او القائد نحو ذلك لاجل حراسته والخوف عليه من من يعتدي عليه احد هذا لا بأس به ويدل لذلك انه قد جاء في قصة الحديبية ان المغيرة ابن شعبة كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فدل ذلك على ان القيام لاجل الحراسة لا بأس اما القيام على سبيل التعظيم هذا هو الممنوع اما القيام الى الشخص فمعناه ان يقوم الانسان لشخص لاعانته او لمصافحته والترحيب به او لتهنئته ونحو ذلك فهذا لا بأس به وقد جاء في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما طلب بنو قريظة النزول على حكمه واتي به على حمار فلما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم حديث في الصحيحين فقاموا اليه واستقبلوه وانزلوه اذا فالقيام اليه لاي غرض من الاغراظ اما لاعانته او لاجلاسه او مصافحته او لاي غرظ لا بأس به ايضا في قصة الثلاثة الذي خلفوا مروا معنا قبل قليل ان طلحة بن عبيد الله قام الى كعب ابن مالك فصافحه اما القيام للشخص فمعناه ان يكون الناس في مجلس فيدخل انسان فيقوم فيقوم الحاضرون في المجلس له للسلام عليه فهذا اختلف العلماء في حكمه ومن اهل العلم من كره هذا وقال ان الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يحبون ان يفعلوا ذلك لكن تركوه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا ومن اهل العلم من قال انه لا بأس به لاهل العلم او السلطان او الوالدين وهذا ما اختاره النووي قال واما القيام فالذي نختاره انه مستحب لمن له فضيلة ظاهرة العلم او صلاح او ولادة او ولاية مصحوبة او صيانة يكون على جهة البر والاكرام للرياء والاعظام المؤلف رحمه الله اختار في هذا ايضا قولا قريبا من هذا القول قال انه يستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولو ان المؤلف قصر ذلك على الامام والوالدين واهل الدين والورع والعلم لكان هذا مقبولا لكن ان يقرن ذلك باهل الكرم والنسب هذا محل نظر قد يكون لنا سبيل لكنه من افسق الناس قد يكون ذا كرم وكذلك فاسق تخصيص ذكر المؤلف لاهل الكرم والنسب هذا محل نظر والاقرب في هذه المسألة والله اعلم ان الاولى ترك القيام للقادم لكن اذا كان هناك عرف اذا كان هناك عرف بالقيام للقادم فالاولى القيام لانه يترتب على عدم القيام مفسدة وهي اغار الصدور اذا الاولى تركه لان الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. واكملوا الهدي هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قلنا اذا كان هناك عرف قائم في البلد فالاولى فعله دفعة للمفسدة والمفسدة هي اغارة الصدور وعلى ذلك فاذا كان مثلا هناك طلاب علم يعرف بعضهم بعضا وطلبوا من يعني اتفقوا على انه لا يقوم بعضهم يعني لا يقوم لمن دخل عليهم في هذا المجلس لا شك ان هذا هو الاولى ولا يترتب على ذلك مفسدة لانهم قد اتفقوا على ذلك وتعارفوا عليه ويعرفون ان ترك القيام انما هو لاجل تطبيق السنة في هذا اما اذا كانوا في مجالس عامة فالاولى القيام لان عدم القيام يتسبب في مفسدة وهي اظهار الصدور فانك لو قمت في مجلس عامة ودخل عليك احد وقام الناس ولم تقم بالسلام عليه احدث ذلك بنفسه ضغينة سبق ان قلنا ان الشريعة الاسلامية تمنع كل ما ادى للضغائن والشحناء وايغار الصدور فاذا يفرق بين ما اذا كان ذلك في مجلس خاص بين اناس قد تعارفوا على هذا وبينما اذا كان في مجالس عامة وقد يتسبب في اغار الصدور فاذا الاولى تركه لكن اذا كان هناك عرظ في البلد فالاولى فعله آآ اه تجنبا للمفسدة وهي اغار الصدور هذا احسن ما قيل في هذه المسألة ويوجد مع طلبة العلم تجد انه يكون في مجلس عامة فيدخل احد لهذا المجلس يقوم الناس كلهم الا هو وهو مقصده حسن ليس احتقارا للداخل وانما تطبيقا للسنة في هذا لكن الناس يفهمون انه متكبر وان داخل المجلس يفهم ان هذا محتقر له يترتب على ذلك مفسدة اعظم وهو يريد انما اراد تطبيق امر مستحب لكنه وقع في محظور فينبغي ان يكون لدى طالب العلم ان يكون لديه فقه في هذا فاذا لا يفعل ذلك يعني يترك القيام القادم الا اذا وثق من عدم ترتب المفسدة هذا هو الاقرب في هذا فان قال قائل كيف تترك السنة لاجل يعني ارضاء الناس نقول اولا السنة في هذا ليست بينة بحديث ظاهر وانما فقط استنبطت من مجمل فعل الصحابة رضي الله عنهم والا لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي تطبيقها بغض النظر عن رظا الناس وعدم رظاهم لو كان ورد من هذا في هذا الشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا طبق السنة بغض النظر عن كلام الناس لكن لم يرد في هذا شيء واظح وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانما استنبط استنباطا فقط من احوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو اقرب للاستحباب لكن اذا يعني ترتب المفسدة واغار الصدور وايقاع الشحناء هذا ممنوع شرعا بالادلة الواضحة المحكمة فلابد ايظا من الجمع بين يعني اطراف المسألة فلا يطبق الانسان امرا هو اقرب الاستحباب فيقع في مفسدة مجمعا عليها وهي يعني افتقار لاخيك المسلم ويغار الصدور وايقاع الشحنة هذا هو الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم الفصل الثالث يعني الكلام فيه قصير فصل وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه. يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي والتفزع قال فصل وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه قوله وينبغي ينبغي اذا قيل ينبغي او لا ينبغي هذه تحتمل تحتمل المراد الاستحباب واذا قيل لا ينبغي لا ينبغي تحتمل مراد الكراهة او التحريم لكنها للكراهة اظهر ورد في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامة هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه واستمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك وهو الرصاص المذاب الحار يوم القيامة وهذا يدل على تحريم التنصت والاستماع الى قوم وهم له كارهون واذا كان كذلك فلا يجوز الدخول في سر قوم وهم لا يرغبون ان يدخل في سرهم وذلك بان يتنصت عليهم اما بان يختبئ مثلا ويتنصت او بوسائل التقنية الحديثة قد ولد من وسائل التقنية الحديثة اجهزة تتنصت من مكان بعيد فهذه لا يجوز تجسس التنصت على المسلمين هذا امر محرم قال ولا يجوز الاستماع الى قوم الى كلام قوم يتشاورون كذلك اذا كان قوم او اثنان يتشاورون فيما بينهم فلا يجوز الاستماع لهم والتنصت عليهم لاجل ان تعرف ماذا يتحدثون وانت تعرف انهم كارهون لهذا تعرف بانهم كارهوا من هيئتهم وطريقتهم انهم لا يريدون ان احدا يستمع الى حديثهم قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه طيب قبل هذا آآ يعني من المسائل المعاصرة تسجيل كلام انسان وهو لا يشعر او تصويره تصويره ونشر صورته وكلامه للناس وهو لا وهو كاره لهذا هل يدخل في في هذه المسألة نعم يدخل من باب اولى فهذا يوجد بعض الناس يأتي ويصور الجوال انسان يتحدث ثم يقوم وينشر كلامه على الملأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها هذا محرم لا يجوز لان هذا الانسان اخوك المسلم وله خصوصيته كما انت انك لا تحب ان احدا يفعل معك هذا فلا يجوز ان تفعله مع غيرك بين تصوير انسان سواء بطريق الهاتف الجوال او غيره تسجيل كلامه ونشره للناس وهو كاره لهذا هذا محرم ويدخل في الحديث من استمع الى قومه له الى حديث قومه وهم له كارهون يصب في اذنيه الانف يوم القيامة وهذا يدل على تعظيم الشريعة بحق المسلم انه يجب احترام خصوصيته هو لا يريد منك ان تستمع الحديث لا يجوز ان تستمع لا يريد منك ان تصوره وتنشر كلامه لا يجوز لك ان تفعل هذا اما اذا كان لا يكره هذا يعني لو صورت كلامه صورته وكلامه ونشرت ذلك لا يكره هذا كان يكون في محاضرة عامة او في درس ونحو ذلك هذا لا بأس به هذا لا يدخل في ذلك لانه ليس بكاره انما الكلام في انسان يكره هذا فيأتي من يصوره بالهاتف الجوال ينشر هذا هذه الصورة او الصورة والكلام ينشره على البلاء وهذا نجده مع الاسف في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا يأتي انسان لبعض لمسؤول مثلا او لغيره ويتحدث معه واخر يصوره ثم يذهب وينشره عبر تويتر او وسائل التواصل الاجتماعي هذا العمل عمل محرم ولا يجوز مثل هذا العمل نعم نعم المسئولية تقع على من فعل هذا مصوره لكن اذا كنت نعم اذا كنت تعلم بانه يكره نشر هذا فلا يجوز ان تنشره لقول الله تعالى في حديث الافك يتلقونه بالسنتكم وتقوم بافواهكم وليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كان في قصة عائشة رضي الله عنها يعني هناك من سمع الافك وتكلم به بسرعة ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل بل من ثبت عليه نقل الحديث منهم جلدها النبي عليه الصلاة والسلام جلد بعض افاضل الصحابة جلد حسان بن ثابت ثمانين جلدة واذا دحمنا بن جحش ثمانين جلدة وجلد مصطح ابن اثاث ثمانين جلدة. كل هؤلاء الثلاثة مع انه من افاضل الصحابة ومصطلح بدري من شهد بدرا لكنهم لما نقلوا هذا الكلام بسرعة لاحظ قوله اذ تلقوه بالسنتكم الذي يتلقى هو الاذن ليس اللسان لكن هذا في اشارة للسرعة سمع حديث وتكلم مباشرة هذا نجده في وسائل التواصل الاجتماعي فلا تنشر حديثا خاصة اذا كان في عرض مسلم وانت تعلم بانه قد يكون كذبا او انه كاره يكره نشر مثل هذا الحديث الله اعلم هذا يعمل فيه فقراء القراءة يعني اذا كان مثلا كلاما مفيدا فالذي يظهر لنا ان هذا لا بأس به يعني نشره هذا من نشر العلم والدعوة لكن اذا كان فيه اساءة لشخصه الا يمنع منه والقاعدة في هذه اشكال عليك شيء ضع نفسك مكان هذا الانسان تعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به ضع نفسك مكانه هل ترضى هل ترضى بنشر هذا او لا ترضى اذا كنت ترضى لا بأس اذا كنت لا ترضى فينبغي ان تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك نعم ما يرظى لماذا هل هو مثلا لامر خاص بشخصه اما اذا كان من العلم فالعلم يجب بذله الذي يظهرنه ولو لو سئل عن علم لا يجوز ان يكتمه ما دام انه اتى وانتصب للناس ويعلم الناس الذي يظهر لنا مثل هذا لا بأس بنشر كلامه و علمه فاذا ما رغب الحديث آآ صريح من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون هذا هو الضابط. وهم له كارهون اذا كان يكره الاستماع او يكره النشر والحديث فلا فلا يستمع له ولا ينشر كلامه نعم نعم هذا اذا كان يستأذن منه لا بأس اما بدون استئذان هو يعلم بان من يتصل به يكره هذا هذا ايضا لا يجوز يعني بعض الناس قد يقصد كان يعني الاجابة الخاصة غير الاجابة العامة فمن اتصل عليه مثلا يستفتى عن مسألة معينة قد يفتي فتوى خاصة لكن لو علم بانها ستنشر على الملأ يحترز فان بعض المسائل يفتى فيها فتوى خاصة ولا يفتي فتوى العامة بعض اهل العلم مثلا يرى جواز النشرة لكن يفتي فيها فتوى خاصة ولا اشتفاف فيها فتوى عامة من باب سد الذريعة لكن اذا يعني وجد الانسان مضطرا للنشرة يفتي فيها فتوى خاصة فاذا لا يجوز تسجيل هذا هذه المكالمة ونشرها الا بعد استئذان هذا المفتي قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي التلفت والتفزع ورد في ذلك حديث نعم نعم نسخة عندك التفلت لان تلفته اي نعم نعم لان تلفته يعطي التفلت والتفزع وفي نسخة التلفت والتفزع الاقرب نسخة التفلت والتفزع موجودة لديكم آآ هذا ورد في حديث حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو امانة وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي واحمد وقال الترمذي حديث حسن ومر معنا هذا المصطلح اذا قال الترمذي حديث حسن ماذا يقصد به نعم احسنت انه ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا ضاعت لي اجل سوء حفظ الراوي ونحوه فاذا الحديث حديث ضعيف وقابل التحسين لكن معناه صحيح لان تلفته يدل على اه ان هذا الكلام الذي يتكلم به انه امانة وانه سر حتى لو لم يقل انه سر او امانة وآآ فهو كالمستأمن لك على هذا الحديث لا تنقلوا عنه ولا تذيعه عنهم اذا اذا صرح بذلك قال ان هذا الحديث او هذا الكلام سر او بيني وبينك فيجب عليك ان تحفظه تحفظ له سره وهكذا اذا تكلم معك وهو يتلفت فاذا هذا الحديث امانة لان تلفته يدل على هذا يدل على انه قصد استئمانك على هذا الحديث وهذا الكلام الا اذا ترتب على افشاء السر للمصلحة الشرعية جاز ذلك واستدل العلماء بعض اهل العلم هذا قول الله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين هذا الرجل كان ال فرعون لكن كان مؤمنا واعتمارهم ليقتلوه كان سرا لكن ترتب على افشاء هذا السر لموسى مصلحة عظيمة من القتل فدل ذلك على ان افشاء السر الذي يترتب عليه مصلحة شرعية معتبرة انه لا بأس به والا في الاصل انه لا يجوز افشاء السر. لا يجوز افشاء السر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من خصال المنافقين انه اذا تمنك خان اذا ائتمنته خان اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان نعم كذلك كافر معصوم كافر معصوم يحفظ سره الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية افشاؤها ونختلف هذا القدر في فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنعمته التي تتم الصالحات