الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا انما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ اولا بشرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة وابن عقيل الحنبلي رحمه الله كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله فصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب واعفاء اللحية. والتي في جسد حلق العانة ونتف الابطين وتقليم الاظفار والاستنجاء والختان. فصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد وعشرة اي عشرة اوصاف او عشرة امور من الفطرة. وهذا قد اخذه المؤلف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ثم ذكر هذه الامور العشر هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهذه الامور العشرة او الخصال العشر قسمها المؤلف الى قسمين خمس في الرأس وخمس في الجسد وقوله من الفطرة قيل المراد بالفطرة السنة وقيل الخلقة المبتدأة وقال ابن دقيق العيد الفطرة هي ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله قيل انها السنة القديمة التي اختارها الانبياء واتفقت عليها الشرائع هذا هو الاقرب وهذه الامور اولا قال فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق الى اخره ويلاحظ هنا ان هذه الخصال العشر بعضها واجب وبعضها مستحب. وبعضها محل خلاف. ولا يمتنع ان يقرن الواجب بغير الواجب فان هذا له نظائر ومن ذلك قول الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره اذا اثمر والاكل ليس واجبا يجمع الاكل من الثمر وثمر البساتين ليس واجبا بالاجماع واتوا حقه يوم حصادة وهذا واجب فلا يمتنع ان يقترن الواجب بغيره فلا يلزم اذا من ذكر مثلا اعفاء اللحية مع قص الشارب او مع السواك ان يكون اعفاء اللحية غير واجب نقول لانه لا يمتنع ان ان يقترن الواجب بغيره كما في الاية وغيرها قال فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق سبق الكلام عنهما في دروس سابقة بالتفصيل ذكرنا خلاف العلماء في حكمهما في الوضوء وان القول الراجح هو القول بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما اما المضمضة فقد جاء في سنن ابي داوود اذا توضأت فمضمض واما الاستنشاق فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعم واذا استنشق فليمتثر فلينتثر فامر بالاستنشاق فالقول بالوجوب الظاهر بالوضوء. اما في الغسل فمحل خلاف بين العلماء والقول الراجح ان المضمضة والاستنشاق في الغسل انهما غير واجبين لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب وما سبق انما هو خاص بالوضوء هو قياس الغسل على الوضوء قياس مع الفارق ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اصابته جنابة قال خذ هذا فافرغه على نفسك ولم يأمره بالمضمضة ولا بالاستنشاق ولان الله تعالى قال اذا كنتم جنبا فاطهروا قال فاطهروا وهذا يقتضي انه يحصل التطهير بتعميم الماء جميع البدن فالقول الراجح اذا ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء ومستحبان في الغسل اي نعم حكم واحد الوضوء والغسل لانه ليس هناك دليل ما هو الدليل على وجوه المظوضة والاستنشاق بالوصل ما في دليل هو اذا نوى اذا نوى آآ الوضوء اجزأ وعلى قول القول بان الشيخ انهم غير واجبين فغسل يكفي لك على من يرى الوجوب يقول لابد من ان يتمضمض ويستنشق. هذا اذا كان لقد نوى الوضوء. وكان الغسل واجبا. اما الغسل غير واجب فلا يجزى عن الوضوء حتى لو نواه غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء غسل التبرد لا يجزي عن الوضوء قال وما السواك؟ والسواك السواك من خصال الفطرة وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكثرت عليكم السواك كما في البخاري والسواك اسم للعود الذي يستاك به وافضل ما يشتاق به عود الاراك لكن ذلك لا يمنع من الاستياك بغيره وعلى ذلك فالفرشاة غشاة الاسنان داخلة في معنى السواك ينبغي لمن اراد تنظيف فمه بفرشاة الاسنان ان ينوي الاستياك حتى يصيب السنة ويؤجر على ذلك بل ان التنظيف بالفرشاة والمعجون قد يكون ابلغ في التنظيف من عود الاراك ديال فاذا الفرشاة مع المعجون داخلان في معنى السواك بعض الناس لا يفهم من السواك الا عود الاراك هذا غير صحيح الفقهاء ذكروا يعني ان ان السواق اسم لما يشتاق به ولا يقتصر ذلك على عود الاراك وانما قالوا افضله عود الاراك يعني عود الاراك هذا هو افضل ما يشتك به لكنه لا ينحصر لا ينحصر فيه بل حتى قال يعني بعض الفقهاء اذا لم يجد ما يستأت به فانه هل يجزئ الاستياك بالاصبع والخرقة ونحوهما ورجح الموفق بن قدامة انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل به الانقاض اذا اشتكاك باصبعه او الخرقة فاذا السواك اسم لما يستاك به افظله عود الاراك والفرشاة داخلة في ذلك ويتأكد السواك عند الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه الرابع وقص الشارب قص الشارب يعني قطع اطراف الشعر الشارب بالمقص وهنا قال المؤلف قص الشارب قد جاء في بعض الاحاديث قص الشارب وجاء في احاديث اخرى احفاء الشارب احفوا الشوارب والاحفاء ابلغ من القص اللي نحفى فيه مزيد من الاستئصال للشعر وكلاهما مسنون القص والاحفاء بهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب في رواية انهكوا الشوارب واختلف العلماء في حلق الشارب هل الافضل حلقه ام مجرد قصه وحفه فمن اهل العلم من ذهب الى ان الافظل حلقه وقالوا ان قوله انهكوا منهكوا الشوارب واحفوا الشوارب يدل على ان الافظل الاستئصال لجميع شعر الشارب والقول الثاني في المسألة ان الافظل القص والحث من غير حلق وهذا هو القول الراجح لان لفظ الحلق لم يرد في جميع الاحاديث الصحيحة والظعيفة لم يرد فيها لفظ حلق الشارب وانما ورد لفظ القص والحث ولهذا قال الامام ما لك رحمه الله قال ليس احفاء الشارب حلقه وحلق الشارب عندي مثله وارى ان يؤدب من يحلق شاربه الكلام الامام مالك وارى ان يؤدب من يحلق شاربه يعني يشدد في هذه المسألة لكن المسألة خلافية والقول الراجح والله اعلم ان السنة هي الاحفاء والقص من غير حلق لان الحلق لم يرد في جميع الاحاديث لم يرد له الحلق الشارب مع انه قد ورد في غيره. ورد حلق العانة فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد حلق الشعر الا يعبر بالحلق كما عبر في العالم بالحلق الحديث نفسه حديث عائشة قال وحلق العانة هذا يدل على ان الحلق غير القص وغير الحف فاذا الاقرب للسنة هو القص والاحفاء دون حلق قال واعفاء اللحية وهذا هو الامر الخامس اعفاء اللحية والاعفاء معناه الترك ومنهم قول الله تعالى حتى اذا عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء عفوا يعني كثروا او كثرت اموالهم واولادهم قالوا عفى الشيء اذا كثر وهذا كما قال ابن كثير وغيره من باب اقامة السبب مقام المسبب لان حقيقة الاعفاء الترك وترك اللحية يستلزم تكثيرها هذا معنى قوله اعفاء او اعفو اللحى واللحية هي ما نبت من الشعر على الذقن والخدين على الذقن والخدين واعفاء اللحية وهو ترك حلقها وقصها من سنن الفطرة وهو من السنن الواجبة فيجب اعفاء اللحية ويحرم حلقها وقد نقل الاجماع على تحريم حلق اللحية نقله ابن حزم وغيره قد امر النبي صلى الله عليه وسلم اعفاء اللحى قال اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس فحلق اللحية اذا محرم هذه المعصية اعني حلق اللحية اشكال فيها انها من المعاصي التي تتكرر الانسان مثلا اذا كان يحلق لحيته فانه سيحلق لحيته في السنة اكثر من خمسين مرة اثنان وخمسون اسبوعا لو قلنا انه يحلق اللحية في الاسبوع مرة واحدة معنى ذلك انه حلق لحيته في السنة اكثر من خمسين مرة عسى الله عز وجل بحلق اللحية اكثر من خمسين مرة وقد كانت العرب الجاهلية تستعيب حلق اللحى لانها تراها انها رمز للرجولة ولم يكن العرب في الجاهلية يحلقون لحاهم يقصون لحاهم دية اللحية اذا اتلفت فلم تنبت ليتها كم لية نفس كاملة مئة من الابل مئة من الابل يعني تقدر ثلاث مئة الف او اربع مئة الف نسبة الف في الدية المخففة واربع مئة دية المغلظة تنظر كيف لان يعني ديت اللحية اذا اتلفت تبلغ يعني هذا القدر الكبير من المال فالعجب ممن يذهب للحلاق ويتلف لحيته ويعطيه اجرة ايضا على هذا الاتلاف لكن ما حكم الاخذ من اللحية ذكرنا من السنة اعفاء اللحية عدم قصها وعدم حلقها ما حكم الاخذ منها هذا فيه تفصيل اما ما كان دون القبضة فظاهر الادلة انه لا يجوز انه يحرم لانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من اعفاء اللحى وارخاء اللحى الاخذ منها وهي دون القبضة ينافي هذا الامر لان الاعفاء يقتضي التكثير كما ذكرنا واما ما زاد على القبضة فقد روي عن السلف طبعا كثير من السلف التسامح في الاخذ منه قد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري انه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته ويأخذ مما زاد على القبضة قال الحوض ابن حجر وظاهر هذا انه يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة ضروري ذلك ايضا عن ابي هريرة وعن عدد من الصحابة معلوم حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة فلو كان الاخذ مزاد على القبضة حراما لما فعلوه بل ذهب بعض العلماء المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله الى وجوب وجوب اخذ ما زاد على القبض ولكن هذا قول ضعيف القول بالوجوب قول ضعيف فوق النظر بين القول والتحريم او القول بالجواز واذا نظرنا الى كلام العلماء السابقين نجد انه مقررون الجواز مذهب الحنفية والجواز والمالكية والشافعية في الرواية المشهورة والحنابلة كذلك في الرواية المشهورة ومر معنا في دليل الطالب مر معنا قول المصنف وله الاخذ مما زاد على القبضة وحكي وجه عند الشافعية بالكراهة ولم نقف على من قال من المتقدمين بالتحريم انما التحريم اشتهر عند المتأخرين اما المتقدمون فلم نقف على من قال بتحريم اخذ ما زاد على القبضة نعم من المذاهب وحتى من السلف ايضا المتأخرين والمعاصرين نعم الاظهر والله اعلم انه بالنسبة لما زاد على القبضة يتسامح في ذلك فلا يشدد فيه اما ما دون القبضة فلا ما دون قبضة فانه لا يجوز هذا هو يعني اظهر هذه مسألة والله تعالى اعلم. ما زاد على قبضة الامر فيه سعة لا يشدد فيه قد روي عن عمر رضي الله عنه انه رأى رجلا قد طالت لحيته وشوهته قال على ان يشوه احدكم نفسه يعني المقصود ان ان اللحية هي مظهر جمال للرجل فاذا زادت على القبضة فالاخذ مما زاد على القبضة خاصة ما كان فيه يعني نوع تشويه لا بأس به لا بأس به يعني هذا عند التحقيق في المسألة كما ذكرت يعني من وجد رأيا لاحد المتقدمين قال بالتحريم فليأت به لم نجد انما اشتهر هذا عند عند المتأخرين لكن بعض الناس ما وقف عند القبضة فلما سمعوا بهذا القول اخذوه مما دون قبضه يعني هذا لا يجوز لا يجوز لان هذا ينافي ما في اعفاء اللحى وارخاء اللحى او اعفوا ارخوا اللحى هذا يدل على التكفير كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وكانت تعرف قراءته في الصلاة من اضطراب لحيته من اضطراب لحيته فهذا القول هو القول الاظهر في هذه المسألة انما دون القبضة لا يجوز وان ما زاد على القبضة فالامر فيه سعة يعني من تركه فلا ينكر عليه ومن اخذ مزاد على القبضة فلا ينكر عليه الامر في ذلك واسع ثم قال والتي في الجسد يعني خصال الفطرة التي في الجسد حلق العانة والعانة هي الشعر النابت حول الفرج والسنة حلق هذا الشعر ويسمى بالاستحداد قد جاء هذا منصوص عليه في بعض الاحاديث كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها الاستحداد الاستحداد هو حلق العامة او الشعر النابت حول الفرج والحكمة من ذلك ان في ازالة هذا الشعر نظافة وازالة للوسخ والقذر الذي قد يتراكم في هذا الموضع من البدن ثم ايظا نفيه حسن عشرة بين الزوجين وآآ كمال استمتاع لان بقاء هذا الشعر في هذه في هذا الموضع من البدن مما قد ينفر احد الزوجين من الاخر ولكن هنا يعني قال حلق العانة وهذا قد ورد في الاحاديث بلفظ الحلق او الاستحداد ولو ازال الشعر بغير الحلق لا بأس باي مزيل لا بأس واما شعر الدبر فهل يدخل في حلق العانة بعض اهل العلم قال انه لا يدخل لانه لم يرد والعانة اذا اطلقت فهي الشعر النابت حول الفرج وذهب بعض اهل العلم الى استحباب حلقه قياسا على حلق العانة ولان ذلك ابلغ في كمال النظافة اذا استحب الشارع ازالة الحلق النابت حول الفرج فالنابت حول الدبر من باب اولى لانه يكون قريبا من موضع الخارج وقد اختار هذا القول النووي وجماعة هو الاقرب والله اعلم ان حلق شعر الدبر انه مستحب كاستحباب حلق العانة ونتف الابطين النتف معناه ازالة الشعر بالقلع وهو سنة ولكن كما قال الشافعي ومن يطيقه لانه مؤلم لان النتفه مؤلم فاذا كان يشق النتف على الانسان فيكتفي بالحلق او بازالة هذا الشعر باي مزيل والحكمة في ذلك ان في ازالة هذا الشعر ان فيه كمال نظافة وازالة للوسخ الذي قد يجتمع في هذا الموضع من البدن وتظهر منه الروائح الكريهة ونحو ذلك احنا قلنا ان السنة ازالة هذا الشعر باي مزيل سواء بالنتف ام بالحلق لكن اذا اذا كان النتف منصوصا عليه في الاحاديث وهو ابلغ من مجرد الحلق هل نقول ان الافضل ازالة هذا الشعر ما يسمى بالليزر الوقت الحاضر نعم نقول هل يقاس الليزر على النتف نعم الليزر يقطع مثل النفس بل ربما ابلغ من النتف نعم هذا هو الظاهر الظاهر ان انه اذا كانت في الابط مستحبا ازالته بالليزر عن طريق الليزر اولى بالاستحباب بشرط الا يكون استخدام الليزر مضرا والصحة اذ قال الاطبا ان استخدامه مأمون وغير مظر بالصحة فهو كالنتف بالاستحباب بل ربما يكون ابلغ ولا تنبه هنا الى ان بعض الناس يزيل الشعر بالليزر لكن يزيل شعر العانة بالليزر وهذا يفضي الى كشف العورة للاخرين حتى وان كان الذي يزيل الشعر رجل بالنسبة للرجال او امرأة بالنسبة للنساء فانه لا يجوز للرجل ان يرى عورة الرجل ولا المرأة ان ترى عورة المرأة اذا كان ذلك يفضي الى انكشاف العورة فان هذا لا يجوز اما بالنسبة للابط فالابط ليس بعورة ولذلك لا حرج في ازالة شعر الابط بالليزر عن طريق الليزر وتقليم الاظفار تقليم يعني قص وقطع اطراف الاظفار وذلك لانه يجتمع فيها الوسخ والسنة تعاهد هذه الاظفار اه القص والتقليب والاستنجاء الاستنجاء ازالة النجو وهو العذرة واكثر ما يستعمل في الازالة بالماء اما الازالة بغير الماء فيقال له الاستجمار وايهما افضل؟ الاستنجاء ام الاستجمار نعم اكمل الحالات الاستجمار ثم الاستنجاء الجمع بينهما اذا قضى حاجته يستجمر بالمناديل مثلا ونحوها ثم يستنجب الماء يلي ذلك الاستنجاء بالماء لانه ابلغ في الانقاء يلي ذلك الاستجمار بالمناديل ونحوها الاكمل اذا الاستجمار ثم الاستنجاء يعني ياخذ مناديل اولا يستجمر بها ثم يستنجب الماء يلي ذلك الاستنجاء بالماء الاقتصار على الماء يلي ذلك الاستجمار قال والختام الختام من الختم وهو القطع والمراد به بالنسبة للذكر قطع الكلفة التي تكون على رأس الذكر وذلك لان لانها اذا بقيت فانه يجتمع فيه قطرات من البول ولا يحصل كمال الطهارة ومن هنا جاءت السنة بالختان والختان من خصال الفطرة ويجب في حق الذكر عند البلوغ محل الوجوب عند البلوغ لماذا قلنا عند البلوغ نعم احسنت قبل البلوغ مرفوع عنه القلم لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه كذلك الطهارة ولا يجب عليه الختان اذا محل وجوب الختان على الذكر عند البلوغ اذا بلغ يجب عليه ان يختتم لانه اذا لم يختتم فان الطهارة لا تكمن بالنسبة له. تبقى قطرات من البول في هذه الكلفة الا يحصل كمال الطهارة واما بالنسبة للانثى فمعنى الختان قطع رأس جلدة بفرج المرأة فوق محل الايلاج الحكمة من ختان المرأة تخفيف حدة شهوتها لئلا تقع في الاحرام ونحو ذلك وقد روي في ختان المرأة احاديث لكن لا يثبت منها شيء لا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية اختلف العلماء في حكم ختان المرأة على اقوال فمنهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه مستحب ومنهم من قال انه مباح والقول الراجح انه مباح لان القول بالوجوب او الاستحباب يحتاج الى دليل ولم يثبت في ختان المرأة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المروي في ذلك حديث ضعيف الاقرب والله اعلم انه مباح ومما يعني يدلنا هذا ايضا قلة من يحسن ختان المرأة ربما يتسبب ذلك في اظرار بالنسبة لها فالاقرب ولانه لم يشتهر ختان المرأة عند الصحابة كما اشتهر تتهم آآ الذكر المشتى ختان الانثى كما اشتار ختان الذكر الاقرب والله اعلم انه مباح وليس واجبا ولا مسنونا ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره نتف الشيب وقد ورد في الحديث انه نور الله الشيب يكون في اللحية ويكون الرأس ويأتي الانسان مع تقدم العمر وقد يأتي للشاب احيانا احوال قليلة لكنه غالبا يأتي مع تقدم العمر. فصل ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث انه نور الله. وهو ايضا نذير الموت ويقصر الامل وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة كذلك روي في السنن هنا قال المؤلف يكره نتف الشيب واستدل بهذا الحديث قال انه نور الله وبهذا اللفظ لم يرد انه نور الله انما الذي ورد انه نور المسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم رواه الترمذي قال حديث حسن وجاء في لفظ انه نور المؤمن وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد في سنده مقال الترمذي قال انه حديث حسن وسبق معنا معرفة مراد الترمذي بهذا المصطلح لقال الترمذي عن الحديث انه حسن فماذا يريد به نعم نعم ظعيف ظعفا ليس شديدا يعني كوني لاجل سوء حظ الراوي نحو ذلك ليس ضعفه شديدا هذا مصطلح عند الترمذي. اما اذا قال غريب ضعفه شديد لكن بعض اهل العلم ذكر له طرقا يصل بمجموعها لدرجة الحسن او الصحة ولكن النهي محمول على الكراهة نهي محمول على الكراهة الا ان يكون النتف لشعر اللحية ويكثر ذلك ويكون فيما دون قبضة فان هذا يكون في معنى الاخذ من اللحية يكون محرما وسيأتينا ان شاء الله في درس قادم حكم خطاب الشيب وان الخضاب قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم رواه البخاري ومسلم وهذا امر بالخطاب واقل ما يفيده الامر الاستحباب ولم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بابي قحافة وولد ابي بكر الصديق ورأسه كالثغامة يعني رأسه ابيض ولحيته بيضاء فقال غيروا شعر هذا يعني بالخضم فتغيير الشيب بغير الاسود سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك واقل ما يفيده الامر الاستحباب وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هل الخضاب غير الاسود مباح او مستحب قال مستحب وهو سنة ولهذا قال الامام احمد اني لارى الرجل يخضب فافرح لانه احيا السنة واما الخطاب بالاسود فمحل خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالاباحة سبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد فان قوله جنبه السواد جاءت في احدى روايات مسلم اختلف في ثبوتها وسئل ابو الزبير وهو الراوي لهذا الحديث عن جابر فقال وجنبوه السواد؟ قال لا فالاقرب انها غير محفوظة زيادة وجنبه السواد وكما ذكر ابن القيم ان ذلك ورد عن تسعة من الصحابة انهم يخدمون بالسواد ومعلوم الخطاب والسواد والامور مشتهرة ظاهرة الصحابة من اعظم الناس قياما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ولو كان ذلك مكروها فظلا ان يكون محرما لما فعله تسعة من الصحابة وسيأتي ان شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة يعني في في احد فصول هذا الكتاب ان شاء الله تعالى والقول الراجح وانه مباح لانه لم يثبت في النهي عن الخظار والسواد حديث وجميع ما روي في ذلك غير محفوظ حديث ابن عباس يكون في اخر الزمان قوم ياخذون لحاهم يخدمون بالسواد لا يريحن رائحة الجنة هذا حكم بالجوز عليه بانه موضوع سيأتي كلام ان شاء الله تعالى بالتفصيل عن اسناده لكنه غير محفوظ وايضا رواية اجنبه السواد ايضا غير محفوظة الاقرب اه هو القول بالاباحة وسيأتي ان شاء الله مزيد تفصيل وبيان هذه المسألة وايضا تفصيل آآ طرق واسانيد هذا هذا الحديث على وجه يتبين به يعني درجته بشكل اوضح لكن خلاصة ان الاقرب ان الاقرب عند المحققين عدم ثبوت هذه الرواية وانه لم يثبت في ذلك شيء ويؤيد هذا فعل الصحابة كون تسعة من الصحابة يفعلون هذا هذا يعني دليل على انه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ايضا نذير الموت وهو الظمير يرجع للشيب نذير الموت يشير المؤلف الى قول الله تعالى او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فان النذير عند بعض المفسرين هو الشيب كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابن النذير هو الشيب والقول الثاني ان المراد بالنذير في الاية هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره واختاره كذلك الحافظ ابن كثير وهو القول الراجح ان المراد بالنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل يدل على ان المراد بالنذير الشيب وان كان هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن الظاهر والله اعلم هو مختاره الجليل ابن كثير ان المراد بالنذير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في اكثر من موضع قال اه عن اهل النار بلى قد جائنا نذير فكذبنا ويعني غير ذلك من الايات التي تدل على ان المقصود بالنذير ونذر الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن بكل حال لا شك ان الشيء فيه يعني يعتبر نذيرا للانسان وتقدم العمر ايضا فيه نذارة للانسان ان كان ليس هو المقصود في الاية على القول الراجح لكن يبقى ظهور الشيب وتقدم العمر فيها نذارة للانسان ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغه ستين سنة اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغه ستين سنة. رواه البخاري فقد يعني قد بلغ به الغاية في العذر من انعاش ستين سنة آآ قالوا لان ستين سنة يعني مظنة لاستكمال العمر. واعمار امتي ما بين الستين والسبعين قال ويقصر الامل يعني ان ظهور الشيب يزهد الانسان في الدنيا ويقصر الامل ويشعر الانسان قرب الاجل ونحو ذلك وحاث على حسن العمل ايضا لهذه المعاني ووقار اي ان الشيب وقار الانسان وهذا قد جاء في حديث ابي موسى رظي الله عنه ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم رواه ابو داوود في سنده ضعف قال ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة كذلك روي في السنن القفا مؤخرة الرأس فيكره حلقه منفردا عن بقية الرأس ومراد المؤلف كراهية القزع عموما والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه سواء كان القفا ام غيره وهو عند جماهير اهل العلم مكروه وقد اشار المؤلف بقوله كذلك روي في السنن ابشروا بذلك الى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال الراوي قلت لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. رواه مسلم. وهذا النهي محمول على الكراهة عند اهل العلم ولذلك نقل الاجماع على كراهة القزع حكاه النووي وغيره الا ان يقترن بالقزع تشبه بالكفار فيكون محرما. اذا القزع مكروه الا ان يقترن به تشبه بالكفار فيكون محرما. فلو كان هذا الحلق بهذه الصفة لطائفة من الكفار فيكون تشبه وتشبه بالكفار محرم اما اذا لم يكن تشبها بالكفار وانما بعض الناس حلق جزء من الشعر وترك جزءا اخر وليس في ذلك تشبه فان هذا مكروه ولم اقف على احد من المتقدمين قال بتحريم القزع تقدمون كلهم يعني فيما وقفت عليه يقولون بالكراهة يقولون كما حكى النووي وغيره الاجماع على ذلك ان القزع مكروه حملوا النهي في حديث ابن عمر على الكراهة هذه ابرز الفوائد والاحكام المتعلقة هذا درس نعم تحديد الشعر لا التحديد لا يعتبر قزعا تحديد لا يعتبر حتى لو كان بالموصل مجرد تحديد اما ازالة بعض الشعر هذا هو القزع اما مجرد تحديد لا بأس به والفصل بين الشارب واللحية مستحب. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما هو نوع تحديث. نعم. لا هو اللحية ما نبت على الذقن والعارظين هذا كله عارظ الى منبت شعر الرأس يعتبر من اللحية اذا اخذ منه اخذ جزءا من اللحية نعم نعم نعم منشأ الخلاف زيادة وجنبوه السواد وايضا حديث ابن عباس سيكون في اخر الزمان قوم يخطبون بالسواد يعني من قال بالتحريم او الكراهة اعتمد على صحة هذين الحديثين. ومن قال بالاباحة قال انه لم يثبت ذلك شيء ونختلف بهذا القدر في فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنا التي تتم الصالحات