بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي اتحدث فيها معكم عن احكام صلاة العيدين والعيدان تثنية عيد والمراد بهما عيد الفطر وعيد الاضحى وكلاهما يقع في مناسبة شرعية اما مناسبة عيد الفطر فهي انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين فيه لله تعالى بالصيام والقيام وما تيسر من صالح الاعمال واما مناسبة عيد الاضحى فهي اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ومن هنا فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية وهناك عيد ثالث وهو يوم الجمعة يتكرر في كل اسبوع مرة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع ونهى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العيد وليس في الاسلام عيد سوى هذه الاعياد الثلاثة عيد الفطر وعيد الاضحى ويوم الجمعة واتخاذ عيد غير هذه الاعياد الثلاثة بدعة محدثة قد اخرج النسائي بسند صحيح عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى ولا بأس بالتجمل في العيدين بل ان ذلك مستحب استحبابا مؤكدا في صلاة العيدين لدخوله في عموم قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة ويتأكد اخذ الزينة في صلاتي الجمعة والعيدين قال البخاري في صحيحه باب في العيدين والتجمل فيه ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر على اصل التجمل للعيد وانما زجره عن هذه الجبة لكونها كانت من حرير قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج الى العيدين اجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة واستثنى بعض الفقهاء من ذلك المعتكف فقالوا ينبغي ان يخرج في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة قالوا لان هذه الثياب اثر عبادة فينبغي ان يبقى اثر العبادة عليه كما يشرع في دم الشهيد ان يبقى عليه ولكن هذا القول محل نظر اذ لا دليل عليه بل الدليل على خلافه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ويخرج لصلاة العيد في احسن ثيابه ولا هدي اكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا نسلم بان توسخ ثياب المعتكف من اثر العبادة ولكنه من طول بقائها عليه ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا في اخر يوم من رمضان او في ليلة العيد لما كان له اثر غالبا ولا يصح قياسه على دم الشهيد لان الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا فالصواب ان المعتكف كغيره يخرج الى صلاة العيد متجملا لابسا احسن ثيابه واستحب بعض العلماء الاغتسال لصلاة العيد. وقد روي في هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما ضعيفان لا يصحان قول بالاستحباب حكم شرعي تحتاج الى دليل ثابت ولم يثبت في هذا الباب شيء ولهذا فالاقرب ان يقال الاغتسال لصلاة العيد مباح ولا يقال انه سنة لعدم ثبوت ما يدل على سنيته والله تعالى اعلم ولا بأس باظهار الفرح والسرور يوم العيد ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان وتضربان بالدف فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال امزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين؟ قلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني ارفدة حتى اذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي وفي رواية عند النسائي فجعل يقول اما شبعت فجعلت اقول لا لانظر منزلتي عنده قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على الحديث الاول وفيه ان اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين واما ما يذكر عن بعض العباد انه مر بقوم يفرحون في ايام العيد. فقال ان هؤلاء قد اخطأوا. فان كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين وان كان قد تقبل منهم فليس هذا بفعل الشاكرين فهذا اجتهاد منه وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان انه عليه الصلاة والسلام قد اباح لامته في ايام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين كما انه اباح عند الحزن الاحداد بترك الزينة والطيب ونحوه لثلاثة ايام. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تحد ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. واذن في الهجر للمسلم ثلاثة ايام وحرم ما زاد على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث وهذا ايها الاخوة من عظمة هذه الشريعة التي راعت احوال النفوس بما تقتضيه الاحوال ولكن ننبه هنا الى ان الفرح والسرور بيوم العيد لابد ان يكون منضبطا بالضوابط الشرعية اما اذا افضى هذا الفرح الى امر محرم فيكون فرحا مذموما ويجب ان يكون المسلم يوم العيد مفطرا ويحرم صوم يوم العيد بل السنة ان يسعى لتحقيق الفطر يوم عيد الفطر باكل تمرات قبل ذهابه للصلاة ففي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا وعلى هذا فالسنة للمسلم ان يأكل تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد. ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ويقطعها على وتر واقلها ثلاث لقوله تمرات واقل الجمع ثلاثة وهذا في عيد الفطر خاصة واما في عيد الاضحى فلا يأكل شيئا فلا يأكل شيئا حتى يضحي فيأكل من اضحيته قد جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه احمد بسند حسن ويستحب تقديم صلاة عيد الاضحى وتأخير صلاة عيد الفطر قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يستحب تقديم الاضحى ليتسع وقت التضحية لانها لا تجوز الا بعد الصلاة تأخير الفطر ليتسع وقت اخراج صدقة الفطر لان السنة اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا مذهب الشافعي ولا اعلم فيه خلافا وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم ان اخر صلاة الفطر وعجل الاضحى وذكر الناس حديث مرسل رواه الشافعي وينبغي ان يخرج جميع الناس لصلاة العيد الرجال والنساء والصبيان لان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام التي ينبغي ان تظهر وان تبرز حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر باخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور كما جاء في الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الاضحى والفطر العواتق والحيض وذوات الخدور. فاما الحيض نزلنا المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين والعواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة او التي قد قاربت البلوغ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والقصد من ذلك اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع قد اختلف فيها العلماء فذهب بعضهم الى انها سنة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وذهب اخرون الى انها فرض كفاية وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذهب اخرون الى انها فرض عين وهذا هو مذهب الحنفية والاقرب والله تعالى اعلم انها فرض كفاية وذلك لانها من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور مع ان الحيض لا يصلين وانما يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وكل ذلك مبالغة في اظهار شعار الاسلام في هذا اليوم وهذا من شأن فروض الكفايات لا فروض الاعيان واما ما استدل به القائلون بالوجوب من حديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور فليس هذا الحديث بظاهر الدلالة على الوجوب لان من جملة من تناولهن الامر الحيض وهن لا تجب عليهن الصلاة بل ولا يجوز لهن ان يصلين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد وفيه نظر لان من جملة من امر بذلك من ليس بمكلف وظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع والسنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع في طريق اخر ففي صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد قال فالطريق قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد يذهب في طريق ويرجع في اخر فقيل ليسلم على اهل الطريقين قيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الاسلام في سائر والطرق وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فان الذاهب الى المسجد والمصلى احدى خطوتيه يرفع له بها درجة والاخرى ويحط عنه بها خطيئة وقيل وهو الاصح انه لذلك كله ولغيره من الحكم والسنة ان تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة اصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ان ثبت الحديث انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحديث الذي اشار اليه ابن القيم لم يثبت قد اخرجه ابو داوود وابن ماجة وفي سنده رجلان مجهولان والسنة تقديم صلاة العيد على الخطبة قد رأى بعض خلفاء بني امية تقديم الخطبة على الصلاة لاجل ان يستمع الناس لخطبتهم لان من الناس من كان ينصرف ولا يستمع للخطبة وقد انكر على هؤلاء الولاة من انكر من الصحابة جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر فلما اتينا المصلى الى منبر بناه كثير ابن الصلت فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم فقال مروان ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة والسنة ان يكبر في الركعة الاولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح قال الموفق بن قدامة رحمه الله السنة ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ هذا هو المشهور في المذهب اي عند الحنابلة ومذهب الشافعي وعن الامام احمد ان الاستفتاح بعد التكبيرات تارها الخلال وهو قول الاوزاعي ثم قال الموفق وايما فعل اي من الامرين كان جائزا اي ان له ان يكبر ثم يستفتح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد او انه يكبر ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يستفتح الامر في ذلك واسع ان شاء الله ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية رواه احمد ويرفع يديه مع كل تكبيرة وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما وهذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي عن ابن مسعود قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال والاولى الا يقال شيء بين التكبيرات اذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل. والله تعالى اعلم والسنة ان يقرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة بسورة قاف في الركعة الاولى وسورة اقتربت في الركعة الثانية هناك سنة اخرى قد وردت بها السنة في القراءة في صلاة العيد بعد الفاتحة وهي قراءة سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وهل اتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية ثم بعد الصلاة يخطب الامام بالناس واستحب بعض الفقهاء ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات وذهب بعض العلماء الى ان السنة ان يفتتح خطبة العيد بالحمد لله هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم قد رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى قال ابن القيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وهل يجب على المأموم الجلوس لاستماع خطبة العيد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اجاز له ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة لما روى عبدالله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب وذهب بعض العلماء الى ان حضور خطبتي العيد واستماعهما فرض كفاية لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولالا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة ولا تذكير وهذا هو القول الاقرب في هذه المسألة والله اعلم واما حديث عبدالله بن السائب السابق ذكره وقد اخرجه ابو داوود والنسائي وابن خزيمة وذكر جمع من الحفاظ ان الصواب انه مرسل وممن ذكر ذلك الامام احمد وابن معين وابو داوود والنسائي وابو زرعة وابن خزيمة والبيهقي وعليه فيكون هذا الحديث ضعيفا ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم واكمال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من رمضان قال بعض اهل العلم بمعنى الاية لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند اكماله على ما هداكم والتكبير ليلة عيد الفطر اكد منه في ليلة عيد الاضحى قال عبدالله بن الامام احمد قال قرأت على ابي اذا خرج الناس يوم الفطر ويوم الاضحى يكبرون قال الامام احمد يوم الفطر اشد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ويستحب رفع الصوت بالتكبير بالنسبة للرجال اظهارا للشعيرة وهذا هو المأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم واما النساء فكالرجال في ذلك الا اذا كان حولهن رجال اجانب فيكبرن سرا ويكون التكبير المطلق كذلك في عشر ذي الحجة ويكون كذلك في ايام التشريق فالحاصل ان التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين ومن دخول عشر ذي الحجة الى غروب شمس اخر ايام التشريق واما التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيبتدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق لغير الحاج واما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وصفته ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اسأل الله تعالى ان يرزقنا السداد في القول والعمل وان يوفقنا لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال والى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته