الحمد لله الذي هديه الى يوم الدين نبدأ اولا شرح سبل الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه وخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين هذا وعيد شديد في حق من جر ثوبه خيلاء والثوب يشمل كل لباس نزل عن الكعبين سواء اكان قميصا وهو الذي نسميه ثوبا هذا الثوب الذي نسميه ثوبا هذا هو يسمى عند العرب بالقميص سواء كان قميصا ام كان سراويل ام مشلحا ام بنطال ام غير ذلك كل ما اسفل من الكعبين فانه محرم اذا كان خيلاء بالاجماع واما اذا كان لغير خيلاء بان اسبل اسفالا اسفل الكعبين لغير خيلاء فهذا اختلف العلماء في حكمه على قولين القول الاول انه محرم وذلك لعموم الاحاديث التي فيها الوعيد في حق من اسبل ثوبه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين فهو في النار او قال ما اسفل من الكعبين ففي النار والحديث ايضا في الصحيحين وقولهما ما من صيغ العموم يشمل اسبال الخيلاء ولغير الخيلاء وذهب الجمهور الى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى ان الاسبال لغير الخيلاء مكروه وليس محرما وقالوا ان الوعيد انما انما هو في حق من اسبل للخيلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال ابو بكر ان شق ثوبي يسترخي الا لتعاهده. قال قال ان ثوبي يسترخي الا ان اتعاهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء قالوا فعلل النبي صلى الله عليه وسلم لعلة الخيلا فدل ذلك على ان الخيلاء اذا انتفى لم يكن ذلك محرما وهذا الاستدلال محل نظر لان ابا بكر رضي الله عنه انما سأل عن الاسبال اذا كانت بغير قصد قال ان ثوبي يسترخي الا ان اتعهده يعني يسترخي من غير قصد اذا انتبهت تعاهدته تعاهدته ورفعته الاسبال من غير قصد وانما الخلاف في الاسبال المقصود والقول الراجح هو القول الاول وهو تحريم الاسبال مطلقا سواء اكان لخيلاء ام لغير خيلاء لكن اذا كان الخيلاء كان الوعيد والاثم اعظم واما اذا كان من غير خيلاء فانه محرم لعموم ما اسفل من الكعبين ففي النار ومما يدل لذلك ان ام سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بديولهن كما عند الترمذي بسند جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يرخينا شبرا قال يرخينا شبرا قالت اذا تكشف اقدامهن قال يدخلن ذراعا ووجد دلالة ان ام سلمة رضي الله عنها لما فهمت الزجر عن الاسبال فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم الزجرة عن الاسبال مطلقا بدليل انها سألت عن حكم جر النساء ذيولهن لسف اقدامهن لشكل اقدامه لما قال يوخينا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم ففهمت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاسبال مطلقا سواء اكان الخيلاء او لغير خيلاء ومما يدل ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اياك واسبال الازار فانه من المخيلة يعني من الخيلاء وان الله لا يحب المخيلة وفي القول الراجح هو تحريم الاسبال مطلقا ولكن اذا كانت الحالة مثل الحالة التي ذكرها ابو بكر فان ذلك لا يكون محرما يعني اذا كان الاسبال لغير قصد بغير قصد فيتعاهده الانسان لا يكون محرما مثل ما يحصل احيانا بلباس الاحرام كان في لباس الاحرام ربما يسترخي الازار ازار الاحرام من غير قصد فيتعهده الانسان ويرفعه هذه هي الحالة التي سأل عنها ابو بكر وهذه لا حرج على الانسان فيها لانه لم يقصد الخيلاء اما اذا قصد الخيلاء فهو محرم سواء نعم لانه لم يقصد الاسبال. اما اذا قصد الاسبال فهو محرم سواء ان كان الخيلاء ام لغير خيلاء طيب اذا اذا قلنا ان الاسبال محرم مطلقا فما هو احد الاسبال المحرم يعني متى يكون نصف هذا الانسان بانه مسبل نأخذها من الحديث ما اسفل من الكعبين اذا نزل عن الكعبين طيب اذا كان على الكعبين هل يعتبر مسبلا ليس مسلما لكن الافضل يعني ان يجعله فوق الكعبين ان يجعله فوق كعبين يعني احتياطا احترازا والا لو جعل على كعبيه لا بأس فالممنوع اذا ان يكون اسفل من الكعبين طيب هل نقول ان السنة تقصير الثوب الى نصف الساق هذه من المسائل المهمة ورد في ذلك بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جميع الاحاديث التي فيها الامر تقصير الثوب مقرونة بالنهي عن الاسدال جميع الاحاديث التي فيها الامر بتقصير الثوب مقرونة بالنهي عن الاسباب فعلم ان مقصود الشارع من تقصير الثوب هو البعد عن الاسباب البعد عن الاسبال ومما يدل لذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه فهم هذا الفهم فان ابا بكر قال يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده طيب لو كان ابو بكر لو كان يجعل ازاره الى نصف الساق استرخى ازاره الى اسفل من الكعبين تنكشف عورته اليس كذلك معنى ذلك ان ابا بكر لم يكن يدع الاشارة الى الى نصف الساق هذا الذي يظهر وانما قريب من الكعب بدليل ان قوله ان الازار يسترخي يعني اسفل من الكعبين الا ان اتعاهده. ولذلك فالاظهر والله اعلم ان يقال ان سنة هو رفع الثوب فوق الكعبين وليس السنة وتقصير الثوب الى نصف الساق هذا هو الاقرب هذه المسألة والله تعالى اعلم. ولشيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله رسالة في هذه المسألة جمع فيها الاحاديث وخلص الى هذه النتيجة وقد ذكرت رسالته في رسالة صغيرة افردتها من كتاب احكام اللباس بعنوان الاسبال في اللباس اوردت معه رسالة الشيخ عبدالله بن قعود لك خلاصة الكلام ان الشيخ هو الاقرب يرى ان السنة رفع الثوب فوق الكعب وليس السنة تقصير الثوب الى نصف الساعة هذا الذي يظهر بالنظر الى مجموع الاحاديث والروايات وبالنظر ايضا الى فهم الصحابة رضي الله عنهم بهذه المسألة نعم نعم هذا المذهب عند الحنابلة يفرقون بين القميص والازار فالازار يقولون السنة الى نصف الساق وقميص آآ رفع الثوب فوق الكعبين لكن هذا التفريق لا دليل عليه ردح الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله لكن ان يتفريق هذا دليل وليس بظاهر ليس بظاهر. يظهر ان بابها كلها واحد نعم اسوة المؤمن الى نصف ساقه نعم لكنه مقرون بالنهي عن الاسبال للعلماء في كلام الى هل مقصود انه يعني الى الغاية ان اقصى ما ما يصل اليه الى نصف الساق او المقصود ان السنة الى الى نصف الساق يحتمل هذا وهذا ولذلك نرجع لفهم الصحابة معلوم الحرص ابي بكر رضي الله عنه على السنة فلماذا لم يجعل ابو بكر اشارة الى نصف الساق وايضا هناك حديث ابن عباس آآ النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل ازاره الى حاشية قدمه عند احمد اسناد جيد ومن اراد الاستزادة يعني او في بحث هذه المسألة يرجع يجعل الشيخ رحمه الله وهي ايضا موجودة ضمن يعني في رسالتي عن احكام اللباس. قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة حمام ليس معناه الحمام المعروف الان الذي هو بيت الخلاء او ملحاض وانما المقصود الحمام الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن للتنظيف والتداوي ونحوه يعني لم تكن عند الناس قديما السخانات في البيوت كان هناك اماكن معدة للاغتسال يعد فيها الماء الساخن فيأتي الناس ويغتسلون فيها للتنظف وللتداوي وغيره. وقد ترك الناس هذه الحمامات بما من الله تعالى به على الناس من وجود السخانات الان داخل البيوت فاصبح الانسان يجد الماء الدافي داخل بيته فترك الناس هذه الحمامات وانت قد يكون لها وجود قليل في بعض الدول لها وجود قليل لكن كان في السابق شائعا خاصة يعني في بلاد الشام والعراق ونحوها فكان العلماء يتكلمون عن دخول الحمام وحكم دخول الحمام يقول المؤلف ان دخول الحمام جائز هذا هو قول جمهور العلماء ان دخوله جائز بشرط عدم انكشاف العورة وعدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء فاذا امن انتشار العورات وعدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء جاز ذلك يبقى على الاصل وهو الاباحة. قوله بالميازل الساترة الميازر جمع مئزر وهو ما يستر اسفل البدن. يعني ان دخول الحمام جائز بشرط ستر العورة اليه وايضا الشرط الاخر وهو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه محرم كما كان موجود قديما في يعني في بعض الحمامات كان يكون فيها اختلاط وفي بين الرجال والنساء وفي انكشاف العورات. ولهذا كره الحمامات من كرهها من السلف اما النساء قال يكره وبعض اهل العلم قال يحرم والمؤلف قال يكره الا من علة وحاجة. ومن قال بالكراهة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين الله. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه واحمد وحديث صحيح ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين الله فلا يجوز للمرأة ان تضع ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يكون معه الريبة على وجه يكون معه الربا اما اذا كان على وجه لا يكون معه الريبة فلا حرج. كان تذهب مثلا لبيت اهلها او لبيت بعض اقاربها تحتاج الى وظع ثيابها لا حرج في ذلك ان شاء الله. وبكل حال المؤلف يرى كراهة الحمام للنساء وبكل حال ما دام ان هذه المسألة الان ليست موجودة فلا يترتب على يعني البحث فيها كبير فائدة نعم يطلع صوتنا نعم بعض العلماء قال انه لا يجوز للمرأة ان يعني يعني تأخذ هذا المقاس وتضع ثيابها يستدلون بهذا الحديث فاذا كان ذلك على وجه فيه ريبة يمكن احد يطلع عليها او يمكن ان تصور او يمكن هذا لا يجوز اما اذا لم يكن في ذلك ريبة فليظهر ان هذا جائز لان المقصود الحديث يعني الوعيد على المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يكون فيه ريبة فتنة ونحو ذلك نعم اذا كانت نسائية يعني مئة بالمئة ولم يكن هناك يعني محاذير شرعية لم يكن هناك محاذير تبقى على الاصل وهو الاباحة الحمامات قديما كانت للرجال وللنساء فيها نوع من الاختلاط يعني فيها اختلاط قال ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ولا بأس يعني ان ذلك مباح قوله وهو يستحب يعني الندم آآ الخطاب بحق من تهو الشيب سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه وهذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب فتغيير الشيب بغير السواد مستحب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث ولان فيه مخالفة لليهود والنصارى سواء اكان بالحنا ام بغيره قال وكذلك الكتم الكتم هو صبغ اسود يميل لحمرة يميل للحمرة يعني ليس اسود خالص وانما ما بين السواد والحمرة ويكره بالسواد يعني يكره الخطاب بالسواد وهذا هو المذهب عند الحنابلة وانه يكره الخطاب بالسواد والمسألة فيها ثلاثة اقوال وقيل القول الاول انه يكره كما قر ذلك المؤلف والقول الثاني انه محرم وهو قول عند الشافعية والقول الثالث انه مباح وسبب الخلاف في هذه المسألة والخلاف في ثبوت النهي عن الخضار بالسواد قد ورد النهي عن الخطاب بالسواد في حديثين الحديث الاول ابيه جابر رضي الله عنه انا ابا قحافة والد النبي صلى الله عليه وسلم اتي به ولحيته ورأسه كالثغامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد غيروا شعر هذا وجنبوه سوءا رواه مسلم الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في امتي قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة رواه احمد فمن صحح هذين الحديثين قال بالتحريم ومنهم من حمل النهي على الكراهة كالحنابلة وكما صنع المؤلف وربما ان السبب في هذا يعني رأوا ان هذا في الاداب حملوا على الكراهة او لما قيل في ثبوت هذه الاحاديث واما القائلون بالاباحة فقالوا ان النهي عن الخطاب بالسواد لم يثبت اما حديث جابر السابق فان الامام مسلما رحمه الله قد اخرجه في صحيحه بروايتين الرواية الاولى غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد والرواية الثانية غيروا شعر هذا وجنبوه السواد وهذه الرواية الثانية قد تكلم في ثبوتها كثير من الحفاظ وقالوا انها غير محفوظة وان المحفوظ هو غير شعر هذا لان اكثر الرواة عن ابي الزبير انما رواها بلفظ غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبه السواد بل ان زهير ابن معاوية احد رواة هذا الحديث يقول سألت ابا الزبير فقال جابر وجنبوه السواد؟ قال لا يعني هذا لهذه الزيادة قد اوردها مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عن جابر فزهير ابن معاوية يقول سألت ابا الزبير هل قال جابر وجنبه السواد؟ قال لا لكنه مع ذلك هو الراوي لهذه الزيادة فقيل ان ان ابا الزبير انه ربما انه روى ونسي هذا بعيد الذي يظهر انها انها غير محفوظة ومما يدل لذلك ان الامام مسلم رحمه الله اوردها بعد رواية غير شعر هذا وقد ذكر اشار مسلم في مقدمة صحيحه انه قد يورد الرواية الظعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ظعفها فالاقرب والله اعلم هو عدم ثبوت زيادة وجنبوه الشوائب وان المحفوظ هو غيروا شعر هذا اذ ان الراوي لهذه الرواية يقول لم يقل جابر واجنبه السواد وهو اعلى مما روى فلو كانت محفوظة عنده لما قال ذلك واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويكون ما في امتي اقوام يخدمون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يكون رائحة الجنة هذا الحديث رواه الامام احمد لكنه لا يثبت ضعيف من جهة الاسلام وقد اورده ابن الجوزي في الموضوعات ان كان يعني ايراده الموضوعات تعقب ابن الجوزي في هذا لكنه بكل حال ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يثبت في هذه المسألة نهي ومما يدل لذلك يعني انه ما ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يختمون بالسوء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نقل عن تسعة من الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد تسعة ومن المعلوم ان الخضاب بالسواد من الامور الظاهرة المشتهرة وليس من الامور الخفية التي يقال لعلها اجتهاد منه انما هي من الامور الظاهرة المعلنة والصحابة هم من اعظم الناس قياما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واعظم الناس اتباعا للسنة واعظم الناس في الورع والبعد عن المشتبهات فظلا عن المحرمات فلو كان الخطاب السواد محرما او مكروها انما اقدم هؤلاء هذا العدد الكثير من الصحابة في الخطاب والسواد ولذلك فالاقرب والله اعلم انه مباح لانه لم يثبت عند التحقيق لم يثبت في النهي عن الخضار والسواد شيء زيادة غير محفوظة حديث ابن عباس ايضا ضعيف ايضا يعني فعل الصحابة فعل هؤلاء العدد الكثير من الصحابة يدل على انه ليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب بالسواد هذا هو الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ومع ذلك لو ترك الانسان ذلك مثلا غظب بغير السواد تورعا لا شك ان هذا مما يدخل الورع لان المسألة خلافية قال ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد رواه مسلم ولما يفضي ذلك الى الفتنة ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر قص من ذلك الدف للنكاح انتقل المؤلف بالكلام عن حضور الملاهي قوله لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعن المراد بذلك اللهو واللعب المحرم من كان محرما واما ما لم يكن محرما فلا بأس به الا انه ينبغي للمسلم الاعراض عنه وحفظ وقته والله تعالى اثنى على المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرظون والذين هم عن اللغو معرضون الا ان فعل ذلك على سبيل الاستجمام نحو ذلك ولم يكثر منه فلا بأس بذلك فاذا اللعب نقول يمكن يعني تقسيمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون على وجه المحرم او ان يكون مفضيا الى محرم فانه هذا لا يجوز والقسم الثاني ان يكون معينا على الحق او وسيلة اليه فانه مستحب كان يجعله مثلا وسيلة ان يجعل وسيلة لتأليف القلوب لاجل الدعوة الى الله عز وجل ونحو ذلك او ما ورد في حديث عقبة بن عامر كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رمي الرجل بقوسه او تأديبه فرشة او ملاعبة امرأته فانها من الحق القسم الثالث ما عدا ذلك يبقى على الاباحة الا ان انه ينبغي للمسلم الا يكثر منه لان اللعب واللهو اذا اكثر الانسان منه يصيب الانسان بالغفلة يقسي القلب قال ولا شيئا ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر يعني لا يجوز الاستماع الى شيء من الملاهي المطربة ومثل المؤلف الطبل والطبل هو الذي يضرب به ويكون ذا وجهين قل له وجه ووجه والدف هو الذي يضرب به ويكون له وجه واحد ولا شك انه وقع الظرب على الطبل اشد من وقع الظرب على الدف واما الزمر فيقولون هو الغناء في القصب ونحوه ومثل ذلك في الوقت الحاضر الالات الموسيقية بانواعها فالمعازف بانواعها محرمة سواء اكانت الات موسيقية او كانت طبلا او غير ذلك من المعازف. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير بعلم بانه غنى وجاء في حديث ابي ما لك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكونن في امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم الاصل في الاغاني المصحوبة المعازف انها محرمة وقد حكي الاجماع على ذلك تركيا الاجماع على تحريم الاغاني المصحوبة بالمعازف حكى ذلك ابن رجب وغيره وقد اشتبه على بعض الناس بعظ الاحاديث والاثر عن السلف في اباحة الغناء ومقصودهم بالغناء الشعر الملحن من غير معازف هذا لا بأس به وما يسمى بالوقت الحاضر بالاناشيد هذا لا بأس به لكن بعض الناس التبس عليه الامر فطرد ذلك وقال ان الغنى انه جائز مطلقا هذا غير صحيح الغنى المصحوب بالالات الموسيقية هذا محرم المصحوب بالمعازف اما الغناء الذي يقصد به الشعر الملحن من غير معازف ومن غير الات موسيقية هذا لا بأس به وقد كان انجشه كان ينشد الشعر الملحن ويحذو به حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال رفقا بالقوارير انجشه عبدالله بن رواحة كذلك وعمرو بن اكوع وغيرهم فاذا النشيد الذي يسمى بالنشيد او الشعر الملحن هذا يعني سماه بعض السلف غنى فهذا مقصودهم به هذا هو المقصود بالرخصة به التمس على بعض الناس فقالوا ان الغنى انه محرم ويستدلون بهذه الاحاديث او الاثار التي تدل على جواز الشعر الملحن واما الغنى المصحوب بالمعازف فهذا محرم ولا يجتمع الغناء وحب القرآن حب الغنى وحب القرآن لا يجتمعان في قلب انسان كما قال ابن القيم لم نجد انسانا مقبلا على العلم وعلى القرآن وعلى الذكر وهو مقبل في الوقت نفسه على استماع الاغاني. هذا ما يمكن فهما ضده كما ورد عن السلف ان الغنى ينبت النفاق في القلب وضرر كبير في الصد عن ذكر الله تعالى ظرر كبير ومن ذلك الصد عن ذكر الله تعالى والغفلة قسوة القلب ونحو ذلك طيب الشعر الملحن المصحوب باصوات بشرية ما حكم ذلك اصوات بشرية الان موجودة في بعض قنوات المحافظة يعني يأتوا باصوات بشرية يدخنون بعضها ببعض. نعم او مؤثرات صوتية من يعني اصوات طبيعية نعم اذا اذ نقول اذا اذا نحت نحو المعازف كانت تشبه المعازف تقرأ فيها التحليل اما اذا كانت بعيدة عن المعازف وانما هي اصوات طبيعية او اصوات بشرية فلا بأس بذلك ان شاء الله والبعد عنها اولى لا شك قال ورخص من ذلك الدف للنكاح الدف هل هو من المعازف او ليس بمعازف نعم او خلى يعني نعيد السؤال بعبارة بصيغة اخرى الدف الاصل فيه التحريم او الاصل فيه الحل الاصل فيه التحريم ما الدليل قصة ابي بكر لما دخل على بيت عائشة وفوجد عندها جاريتين تضربان الدف وتغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وقد حول وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر الصديق مغظبا قال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا ابا بكر فان لكل امة عيدا وهذا عيد اهل الاسلام طيب ما وجدلات هذا الحديث على ان الاصل في الدف التحريم نعم نعم فهم ابي بكر ابو بكر فهم ان دفن مزامن الشيطان قال امزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل اقر على هذا الفهم ام لم يقره اقره هذا الفهم لكن قال ان هذه الحالة حالة مستثناة وهي كونها عيدا كونها عيدا فدل ذلك على ان الدف ان الاصل فيه التحريم وان الاصل فيه انه من المعازف المحرمة ومن مزامير الشيطان الا حين استثني والذي استثني قال المؤلف اولا النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه الدف قد ورد هذا في يعني عدة احاديث ولذلك بعض اهل العلم يرى ان ضرب الدب في النكاح انه مستحب انه مستحب لما فيه من الاعلان اعلان النكاح وهذا للنساء ضرب الدف للنساء في النكاح مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك هو اقل ما يفيده الامر اه الاستحباب الحالة الثانية العيد يوم العيد يجوز ظرب الدف للنساء او للنساء والرجال نعم طيب ننظر للعلة زعم يا ابا بكر فان لكل امة عيدا. وهذا عيدنا اهل الاسلام هل العلة كون للنساء او لكونه عيدا كونه عيدا والعلة معللة بالزمن وهذا يدل على جواز الدف يوم العيد للرجال والنساء الذي يظهر من الحديث ومن تعليل النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز للجميع وان هذا هذا الزمن مستثنى وهو كونه عيدا هذا الذي يظهر ضرب واستماع كلها نعم طبعا الاولى عدم الظرب لا شك لكن معنى دليل دعاء التحريم ولذلك جاء في رواية اخرى لتعلم يهود ان في ديننا فسحة ان في ديننا فسحة ولذلك يعني لو ان ما يسمى بالعرظات الشعبية في الاعياد استبدلت بالدفوف الطبول فيها بالدفوف فيكون ذلك مباحا طيب هل يشمل ذلك ايام التشريق؟ او يختص فقط بيوم عيد الفطر اه يوم عيد الاضحى نرجع قصة آآ دخول الوتر لما دخل ابو بكر على عائشة كان ذلك في ايام التشريق هذا يدل على ان ايام داخلة في مسمى العيد الذي يظهر لنا هذا يعني من ايام التشريق تدخل في ذلك فاذا الاصل في الدفن قلناه محرم الا ما استثناه النص وهو في في كونه آآ في النكاح للنساء في العيد نعم نعم نعم احسنت هذا يكثر السؤال عنه ظرب الدف للنكاح متى يكون؟ هل يكون مثلا اه عند الدخول او لو لو تأخرت مناسبة او تقدمت مناسبة مثل احتفال بهذا النكاح الذي يظهر من المناسبة ما دامت مرتبطة بالنكاح فيجوز ظرب الدف فيها نعم ولو تعددت ولو كانت بعد الدخول لمدة يعني في بعض البيئات وبعض الاسر يجعله هناك مناسبة يعني زيارة البنت لاهلها او كذا يجعلون هناك مناسبة احتفال لكنها مرتبطة بمناسبة الزواج ما دامت انه مناسبة مرتبطة بالزواج فلا بأس المهم ان تكون مناسبة مرتبطة بالزواج. سواء كان في يوم الدخول او بعده او قبله. المهم ان تكون مناسبة مرتبطة بالنكاح هذا للنساء اما الرجال فمحل الخلاف هل يجوز ضرب الدف للرجال في النكاح ام ان ذلك خاص بالنساء والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي من العلماء من قال ان هذا خاص بالنساء بدليل ان هذا هو المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن الرجال يضربون الدفوف والقول الثاني انه اذا جاز للنساء جاز للرجال لان العلة واحدة وهي اعلان النكاح ولن نكهتم انه يكون للنساء يكون كذلك من الرجال والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي لم يتحرر لي فيها القول الراجح طيب قال بس حتى ننتهي من من هذا الفصل ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويد به يظهر ان العبارة فيها سقف نعم الذي يظهر هو نسخة لا بأس باسماء الله تعالى لكن الذي يظهر انه ان السقط بالرقية لا بأس بالرقية باسماء الله تعالى بدليل العطف قوله وكذلك التعويذ به. كذلك التعوذ بالنسخة بين ايديكم هذا يمكن وظيفة الرقية اجتهادا من الناسخ والا نسخة ليس فيها الرقية لكن الاقرب ان يقال ان السقط هو الرقية ولا بأس بالرقية باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به الرقية الشرعية سواء اكانت بالقرآن ام بالسنة ام باسماء الله تعالى لا بأس بها وقد جاء في حديث ابي سعيد ان جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرقاه فرقاه وقال بسم الله القيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك قول بسم الله ارقيك بسم الله رقاه بسم الله تعالى من كل شيء شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيه. رواه مسلم فعندما يجوز تقول بسم الله بسم الرحمن اسم العزيز ارقيك فالرقية باسماء الله تعالى مشروعة وهكذا الرقية بالقرآن والرقية بالاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيها آآ الرقية مثلا اعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك ولكن ما حكم طلب الرقية ان الانسان يطلب من اخر ان يرقيه بالقرآن نقول او لا تركه او لا تركه وهو جائز جائز لكن الاولى تركه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعين الفا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر اوصافهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قول لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان يرقيهم وان كان طلب الرقية مباحا لكنهم لكمال توكلهم على الله لا يطلبون من احد ان يرقيهم وهكذا ايضا لا يكترون مع ان طلب الكي جائز لكني كمال التوكل على الله لا يطلب من احد ان يكويهم ولا يتطيرون الى ان لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون ذكر وصف الجامع الذي تفرعت منه الاوصاف السابقة اللي عندهم قوة توكل على الله عز وجل واما ان الانسان يرقي فهذا لا بأس به بل قد يكون مستحبا لان فيه احسان لاخيك المسلم ونفعا له او مفترق غيرك لا بأس بذلك فاذا طلب الرقية هذا هو الذي يعني لقلنا انه ينافي كمال التوكل ينافي كمال التوكل على الله عز وجل لذلك فالاولى تركه طيب هل يقاس على ذلك التداوي او ان هذا خاص فقط بطلب الرقية وطلب الكي نعم الذي يظهر ان هذا خاص بطلب الرقية والكي ولا يشمل ذلك التداوي لان طلب الرقية لو شفي الانسان بسبب هذه الرقية في الغالب ان قلب هذا الانسان يتعلق والراقي ولذلك تجدون يعني اسرع ما يشتهر الرقاة ويتدافع عليهم الناس نظرا يتعلق النفوس بهم وهذا التعلق ينافي كمال التوكل على الله وهكذا ايضا في الكذب كذلك ايضا لو قوى هذا الانسان كوى شخصا ثم شفي الغالب انه يتعلق به هذا التعلق من اجل كمال التوكل على الله لكن الطبيب عندما يصف دواء هل يحصل هذا التعلق ما يحصل لا يحصل الذي يظهر لنا خاصة ان هذا خاص بطلب الرقية اه الاكتواء ولا يشمل ذلك التداوي التداوي يبقى على الاباحة التداوي مباح وليس يعني ليس مستحبا ولا واجبا انما هو مباح قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم سالفا اوجب التداوي هو مباح نعم الا اذا كان ترك التداوي يفضي الى التهلكة هنا قد يقال بوجوبه كما لو كان مثلا الانسان عنده فشل كلوي ويقول انا اريد ان اترك آآ تغسيل الكلى اذ نعلم انه يفضي للتهلكة هذا من باب القاء النفس للتهلكة قال وكذلك التعويذ به يعني التعويذ الرقية بمعنى متقارب. بمعنى متقارب لكن الرقية بغير القرآن يعني الرقية التي تكون بغير القرآن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاة اذا اشتملت على محاذير شرعية انها لا تجوز قد تجتمع على دعاء غير الله او الاستغاثة بغير الله او ان تكون مجهولة وهذا هو الغالب عليها تكون مجهولة او طلاسم او كلمات غير مفهومة فانها لا تجوز تكون محرمة لابد ان تكون كلماته معروفة وواضحة ومفهومة فاذا بقي من غير قرآن نقول آآ لا نحكم عليها حتى ننظر في محتواه كما قال عليه الصلاة والسلام ارضوا علي رقاق فتعرض هذه الرقى على يعني اهل العلم فان كانت سالبة من محاذير الشرعية فلا بأس بها ان كان فيها محاذير شرعية فانها تمنع نعم نعم الذي يظهر ان هذا خاص طلب الرقية وبالاكتواء وانه لا يشمل التداوي فلا نقول ان ترك التداوي افضل وذلك لان الاسترقاء والاكتواء لهما خصوصية كما ذكرنا وهي تعلق قلب المرقي والذي قد كوي بمن رقى او كوى عند حصول الشفاء يتعلق قلبه به لكن هل يتعلق قلبه بالطبيب اذا شفي ما يتعلق ما يتعلق قلبه يعني اذا الطبيب وصف له وصفة علاجية يعني استعملها وشفاه الله تعالى ما يتعلق قلبه بالطبيب كما يتعلق لو اتاه راقي ورقاه وشفي او اتى انسان وكواه وشفي وعلى ذلك فلا نقول ان ترك التداوي افضل بل نقول نتداوي مباح ان التداوي مباح وقد يجب اذا قطع بهلاك المريظ يجب اما اذا نقطع الهلاك المريظ يبقى مباحا نعم ويعني الادوية المعنوية هي هي الرقية التداوي بالقرآن بالسنة بالادعية هذا مقصود هذا تركه اولى لكنه جائز. وبعض الناس قد يعني لا يتحمل يكون مثلا مرضه شديدا او يكون مصابا بسحر او فلا بأس حينئذ ان يسترقي لا بأس انه يرى ان المصلحة في استلقائه اكثر من بقائه هكذا ونكتفي بهذا القدر في شرح اه فصول الاداب نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند