نبدأ اولا بشرح اصول الاداب ومن كان من اخلاق مشروعة وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله والتداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الادوية جائز. فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق. والرواية الاولى اصح قال ولا يجوز التداوي محرم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع دواء قال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم في صحيحه وايضا حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه وحديث صحيح مجموع طرقه وشواهده وهذا يدل على تحريم التداوي بمحرم وعلى ذلك لا يجوز التداوي بالخمر ولا بالخنزير ونحوهما لا يجوز التداوي بهما ولا بغيرها من المحرمات ولكن عند الظرورة اذا لم يوجد بديل اذا لم يوجد بديل فهل يجوز التداوي بهذا الشيء المحرم ام لا هذا محل خلاف بين العلماء يرى بعض اهل العلم انه لا يجوز وهذا رأي ابو العباس ابن تيمية رحمه الله جمع من اهل العلم ولا يجوز التداول محرم حتى عند الضرورة لانه لا يقطع بنفع ذلك الدواء ولكن يعني الطب في الوقت الحاضر قد تقدم بعض الادوية قد يقطع الان بنفعها فائدتها فالذي يظهر انه اذا لم يوجد بديل وقطع بنفع ذلك الدواء انه يجوز التداوي به لقول الله تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه بين الله تعالى ان الضرورة ان الضرورات تبيح المحظورات فالذي يظهر والله اعلم انه اذا قطع بنفع الدواء ولم يوجد البديل واضطر الانسان اليه فلا حرج بهذه القيود وبهذه الشروط اه الجيلاتين الجيلاتين اذا كان بغير محرم فلا شك في جوازه لكن جيلاتين محرم. يعني جيلاتين من من اصله محرم كالجلاتين الخنزير الخنزير وجاتين الخنزير هل تتحقق فيه الاستحالة او لا تتحقق ويؤخذ الخنزير ثم يعاد تصنيعه بطريقة معينة تكوين هذا الجيلاتين ويستخدم في التداوي قاصدة لمرضى القلب ونحوهم فهل تتحقق الاستحالة؟ فنقول ان الجلاتين الجلاتين المستخرج من الخنزير اصبح مادة جديدة فيجوز او نقول انه لا زال اثر الخنزير فيه باقيا لا يجوز التداوي به هذا مما عرض على المجامع الفقهية المجمع الفقهي بالرابطة قال انه لا يجوز تداوي جناتين خنزير الا عند الظرورة وعدم وجود البديل والمجمع الفقهي الدولي في دورته الاخيرة التي عقدت قبل شهر تقريبا محاضرة لهذا شاركت في هذه الدورة وايضا كنت في لجنة صياغة القرار لكن المختصين اختلفوا هل تتحقق الاستحالة الكاملة الجيلاتين المستخرج من الخنزير او لا تتحقق بعضهم قال انها تتحقق فتصبح خصائص جديدة بهذا الجهة المختلفة عن الخنزير في كل شيء وعلى ذلك قالوا يجوز استخدام الخنزير وهناك من اهل الاختصاص من قال انه ان الاستحالة الكاملة لا تتحقق ونظرا لاختلاف المختصين فقد قال المجمع الفقهي تأجيل اصدار قرار في المستخرج من الخنزير في دورة قادمة بعد يعني مزيد من الدراسة بهذه القضية نعم الحالة الكاملة نعم لابد طبعا الكلام في الاستحالات كاملة واستحالة غير كاملة يعني يبقى خنزيرا يبقى محرما كلام في الجيلاتين الذي يقولون تحقق الاستحالة كاملة تحول عين اخرى هل بالفعل تتحول عين اخرى؟ مختلفة في الاسم وفي الخصائص وفي الصفات او انه ما يمكن تتحول العين اخرى يبقى اثر في الخنزير اقول اهل الاختصاص اختلفوا ولذلك المجمع الفقهي اجل اصدار قرار في هذه الدورة القادمة ولعلها ان شاء الله تعالى يعني اذا اتضح الرأي اخبركم ان شاء الله تعالى ما يعني ينتهي اليه المختصون ويصدر به قرار المجمع في درس قادم ان شاء الله تعالى قال ولا نجس اي انه لا يجوز التداوي بالنجس ولا تلازم بين النجاسة والتحريم فان كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا فمثلا السموم السموم محرمة لكنها ليست نجسة الدخان اللي هو تبغ هذا محرم لكنه ليس نجسا اذا ليس كل محرم نجسا لكن كل نجس محرم المؤلف يرى انه لا يجوز التداوي بالنجس. نحن قلنا انه لا يجوز التداوي بمحرم على التفصيل الذي ذكرناه. لكن هل نقول انه لا يجوز التداوي بالنجس المؤلف يرى انه لا يجوز التداوي بالنجس وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه يجوز التداوي بالنجس عند الحاجة وعدم وجود بديل وعدم وجود بديل يقوم مقامه لقول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقالوا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحريم التداوي بالنجاسات وانما الادلة تدل على تحريم التداوي بالمحرمات ليس النجاسات والذي يظهر الله اعلم ان التداوي بالنجس لا يجوز الا عند الضرورة. كما قلنا في التداوي بمحرم لاننا قررنا ان كل مجلس محرم ويتفرع عن ذلك ان التداوي بالنجس هو كالتداوي بالمحرم وعلى ذلك فالذي يظهر انه لا يجوز تداوي بالنجس الا عند الضرورة وعلى هذا نستطيع ان نقول لا يجوز التداوي بمحرم ولا بالنجس الا عند الضرورة وعدم وجود البديل فيجوز لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال وقد روي عن احمد كراهة الكي وهذا تكلمنا عنه وقطع العروق قطع العروق روي عن احمد ترهل ذلك قال بعض اهل العلم ان ذلك يرجع الاطباء اذا قال الاطباء ان في ذلك نفعا فلا بأس واذا قالوا ان ان في ذلك ظررا فانه يكون مكروهة وهذا هو الاقرب ان المرجع في ذلك للاطباء والطب في الوقت الحالي قد تقدم والاطباء لا يمكن ان يقدموا على شيء الا ويغلب على الظن نفعه للمريظ طب في الوقت الحاضر تقدم تقدما عظيما اكثر من اي وقت مضى. ولذلك فهذا يعني الذي يذكره الفقهاء بناء على التداوي بصورته البسيطة المدودة فيما سبق فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا. ان بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الامام احمد ان كان ذو الطفيتين والابتر قتلة ولم يؤذنه. وذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود والابتر الغليظ القصير الذنب وصفة القول الذي يؤذنه امظ بسلام او اذهب بسلام قال فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله قال احمد ان كان للطفيتين والابتر قتلة ولم يؤذنه من رأى من الحيات وهي الافاعي من رأى شيئا في منزله ويفهم كلام المؤلف ان الحكم حكم الحيات في المنازل يختلف عن حكمها في غير المنازل وهذا هو الذي يعني تدله الاحاديث فالحيات داخل البنيان يختلف حكم قتلها عن الحيات في الصحراء ففي في غير البنيان ان تكون في الصحراء هذه لا تؤذن لا تؤذن الحيات وانما تقتل واما داخل العمران وهي العوابر تسمى العوامر هذه قد جاءت السنة لانها لابد ان تؤذن اي تنذر يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثا يعني انذروه ثلاثا وفي رواية اخرى عند مسلم فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وجاء في رواية اخرى ان لهذه البيوت عوامر يحرجوا عليها ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر فدل ذلك على ان السنة التحريك والانذار للحيات التي تكون في العمران ثلاثا وهل المراد ثلاث مرات او ثلاثة ايام هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم ان المراد ثلاثة ايام لان هذا قد ورد في الرواية كما عند مسلم فاذنوه ثلاثة ايام واما كما الصحراء فانها لا تؤذى. اذا لما تؤذن وتنذر ويحرج عليها في العمران اما في الصحراء فانها لا تؤذى وقد بين النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حكمة من ذلك وهي انها قد تكون جنا قد تكون جنا على شكل حيات كما في قصة الانصاري الذي قتل حية في بيته فقتل قتلا في الحال قتله الجن فالجن قد تتشكل بشكل حيات لكن هذا انما يكون في العمران اما في الصحاري فانها تقتل من غير تحريج ومن غير انذار اه قوله وقال احمد ان كان للطفيتين والابتر قتله ولم يؤذن وضح المؤلف المقصود بذي طفيتين قال ذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود والابتر القصير الذنب يعني هذان نوعان من الحيات الاول للطفيتين يعني عليه خطان اسودان عليه خطان اسودان الابتر هو قصير الذنب قصير الذنب يعني يشبه مقطوع الذنب في هذا وهذان النوعان من اخبث ما يكونا من الحيات يقال انها ليست موجودة في المدينة ولا حتى في ارض العرب لكن كانت موجودة في ارض الترك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الشيء لان الله تعالى قد اوحى اليه بذلك والله تعالى يعلم بان الاسلام سينتشر في انحاء الارض كلها هذان النوعان اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان بانه يحصل منهما ظرر باذن الله تعالى جاء في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل يطمسان البصر ويسقطان الحبل حديث رواه البخاري ومسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذين النوعين من الحيات وهو ذو الطفيتين والابتر وذكر ان ذكر لهما ظررين والظرر الاول يطمسان البصر يعني اذا رأى الانسان هذا النوع من الحيات يعمى مباشرة مباشرة تسلب بصره ويحتم الله اعلم انها تطلق اشعة يعني لها خاصية في وامس البصر والثاني الضرر الثاني يسقطان الحبل اذا رأت المرأة الحامل هذا النوع من الحيات اسقطت واجهضت مباشرة هذا يدل على ان لهما تأثيرا بطريقة لا نعلم حقيقة حتى الان لا تعرف كيف يستطيع كيف يسقط عن الحبل وكيف يلتمسان البصر او يلتمسان البصر ما يعرف الناس ولا الاطباء كيفية ذلك لكن النبي عليه عليه الصلاة والسلام اخبر بهذا هذا النوع ظرر عظيم ظرره عظيم وهو اخبث ما يكون من الحيات ولهذا فتقتل هذه الحيات من غير انذار ومن غير تحريج فاذا الذي يقتل نريد ان يعني نلخص ما سبق الذي يقتل من الحيات من غير انذار ولا تحريج كم اصبحت ثلاثة الاول التي تكون في الصحراء في غير العمران تكون في الصحراء الثاني ذو الطفيتين الثالث الابتر هذه الثلاثة تقتل من غير انذار ومن غير تحريج. ما عدا لا بد من انذارها وتحريجها خشية ان تكون يعني من الجن خشية ان تكون من الجن. وقد تكون هي من الجن حقيقة وقد تكون من الجن آآ يعني تصورا ويقول العلماء ان ان الجن اذا تشكلت تشكلا اقصد ان الجن اذا تشكلت باشكال غير حقيقتها فانه يحكمها الشكل والصورة بحيث ان الانسان اذا قتلها فانها تموت لو رمى عليه حجرا او ظربه باي شيء فانها تتأثر بذلك ولذلك التشكل لا يكون الا مدة قصيرة ما تطول مدته لان الجني يعرف هذا يعرف انه اذا تشكل فتحكمه هذه الصورة التي ظهرت فلو ان احدا خذا حجر ورماه وهو متشكل يموت يقتله فلذلك الجن نسوى تحذر التشكل واذا تشكلت تتشكل وقت قصير ولا ولا ولا يعني يطول زمن التشكر لكن احيانا قد يكون يعني الحية تكون من الجن حقيقة يعني تكون حية لكنها من الجن كما ان الانس عندهم حيات فالجن كذلك عندهم حيات هذه لابد من تحريجها وانذارها ذكر المؤلف صفة التحريج قال وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام او اذهب بسلام وهذا لم يعني لم يرد في حديث انه يكون التحريج بهذه الصيغة والذي يظهر انه يأتي باية صيغة تؤدي الغرض اية صيغة اما ان يقول كما قال المؤلف اه امضي بسلام او اذهب بسلام او ان يقول احرج عليك بالله واليوم الاخر ان تذهب من هذا المكان والا قتلتك كما قال الامام مالك وغيره او احرج عليك بالله واليوم الاخر الا وتؤذينا وان تذهب من هذا المكان او باية عبارة تؤدي هذا المعنى فينذره ويحرج عليه وينذره بالقتل يقول اما ان تذهب والا ساقتلك فان انذره ثلاثة ايام ولم يذهب فانه يقتله ولهذا قد في الحديث الاخر فانه كافر فانه كافر ولا يستحق حينئذ يعني اصبح دمه هدرا فصل ويجوز قتل الاوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب احجرتهن. ويكره قتل القمل النار ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قال ويجوز قتل الاوزاف والاوزاغ جمع وزغ وآآ تسمى وزغا يسمى يسميه بعظ الناس بالبرص ويسمي اخرون بالزاطور كل هذه تسميات له آآ الوزغ هو الاشهر في تسميته لكن يعني بعض التسميات الناس في بعض البلدان يسمونها بالبرص وبعض الناس يسمونها بالزاطور المؤلف يقول يجوز قتله ولكن الذي يظهر انه يستحب قتله ولا ولا يقال انه فقط يجوز. يستحب قتله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزار كما في حديث ام الشريف في الصحيحين وهذا الامر اقل ما يفيده الامر الاستحباب وبل جاء الترغيب في قتله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم فلماذا في المرة الاولى الحسنات اكثر نعم نعم لان هذا من باب الحساب في القتلة اذا قتلتهم فاحسنوا القتلة. كونوا يقتلوا في المرة الاولى يكون قد قتله واحسن في القتلة. فيكون اجره اعظم. المرة الثانية في نوع من التعذيب له يكون اجره اقل. المرة الثالثة اقل. فهذه الاحاديث تدل على ان قتل الاوزار مستحب. ولا يقال انه مجرد مباح كما قال المؤلف رحمه الله طيب ما الحكمة من الامر بقتل الاوزاغ؟ جاء بيان ذلك حديث من شريك كان ينفخ على ابراهيم لاجل اظلام النهر يعني يقول ان الحيوانات كلها كانت تحاول اطفاء النار الا الوجه بخبثه كان ينفخ على النار التي اوقدها المشركون احراق ابراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرد ان الحيوانات كانت تنفخ لاطفاء النار لم يرد هذا يعني كلام بعض العلماء لكن ليس عليه دليل ولكن الذي عليه دليل ان الوزغ كان ينفخ على النار لاجل اظلامها واشعالها فهو خبيث بطبعه خبيث بطبعه قال ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب فرتهن ويكره قطع النمل ونحو القمل بالنار ولا يجوز قتل النمل انما الامة من الامم وقد ذكر الله تعالى النمل في بسورة من سور القرآن بل سميت احدى سور القرآن بسورة النمل حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فهذا يدل على ان النمل امة من الامم وان لها لغة تحدث فيما بينها والله تعالى يقول وما من دابة يقول بجناحيه الا امم امثالك والله تعالى علم سليمان لغة الحيوان ولغة الطير فسليمان عليه الصلاة والسلام سمع كلام هذه النملة فتبسم ضاحكا من قولها هنا يعني لللطائف التي يذكرها بعض العلماء ان ان الله تعالى حكى قول نملة في كتابه العظيم اتاه رب العالمين خالق كل شيء نقل لنا كلام نملة قالت يا ايها النمل ادخلوه مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده وهذا يدل على فضل المبادرة هذه النملة بادرت وتكلمت وحذرت وقالت يا ايها النوم ادخلوا مساكنكم وكانت تستحق بان ننوه بها وينقل كلامها. والذي نقل كلامها من؟ رب العالمين هل دل على فضل المبادرة؟ يعني بقية النمل ما له ذكر الا هذه النملة التي تتكلم طيب ما هي الميزة التي تتميز بها هذه النملة المبادرة بادرت وتكلمت فنقل رب العالمين لنا كلامها في كتابه الكريم فهذا يدل على فضل المبادرة ان الانسان يكون مبادرا للخير يعني اي مجال فيه خير يحث الناس يحث الناس على الخير ولا يستحي لا يخجل هذا ليس حياء بل خجل. خجل مذموم يحث الناس على الخير دائما اي مناسبة من المناسبات التي فيها خير يحث الناس عليها مشروع خيري مثلا آآ يدعو الناس اليه عمل خيري عمل صالح فيكون الانسان صاحب مبادرة دائما يكون صاحب مبادرة يحث الناس بتوجيه الناس في تحذير الناس في انذار الناس انظر كيف ان الله تعالى نقل لنا كلام نملة من النمل في كتابه الكريم قال لا يجوز قتل النمل وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرط اخرجه ابو داوود وابن ماجة وايضا جاء في حديث ابي هريرة والحديث في في الصحيحين ان نبيا من الانبياء قرصته نملة فامر باحراق قرية النمل فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة فهذا يدل على ان الاصل انه لا يجوز قتل النمل ما لم يؤذي ما لم يؤذيه فان اذى جاز قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر علة قتلهن وهو الفسق المراد به العدوان والاذية فدل ذلك على ان ما كان مؤذيا من الحيوان لبني ادم انه يجوز قتله فاذا الاصل ان النمل لا يجوز قتله الا اذا اذى ويستثنى من ذلك قتلهن بالنار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار فيقتل النمل بغير النار كان يقتل مثلا مبيدات حشرية اذا اذى يقتل مبيدات حشرية ونحو ذلك او بالظرب او باية صفة لكن لا يقتل بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار الا رب النار فان قال قال اليس هذا النبي احرق قرية النمل والله تعالى قال احى اليه فهلا نملة واحدة كيف نجمع بين هذا وبين القول انه لا يعذب بالنار الا رب النار انه لا يجوز قتل النمل بالحرق نعم نعم هذا في شرع من قبله هذا في شرع من قبلنا واما شرعناه فقد ورد تحريم القتل او التعذيب بالنار. قال ولا تخريب اجحرتهن كذلك ايضا يعني معنى ذلك ان الانسان لا يعبث يأتي لنمل ويقتله من غير سبب هذا لا يجوز. هذي امة من الامم تسبح الله عز وجل او يجري ويعبث بجحر النمل من غير سبب وهذا النمل لم يؤذه هذا لا يجوز هذه امة من الامم وخلقها الله الحكمة وتسبح بحمد الله عز وجل لا يجوز ان تقتلها الا اذا اذت. ويلاحظ العبث على بعض الناس. بعض الناس عنده عبث يأتي للحيوانات ويقتلها بدون سبب هذا لا يجوز مثل هذا يخشى عليه من العقوبة لا يقتل الحيوان الا اذا اذى او ان يكون مؤذيا بطبعه كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواس يقتلن في الحل والحرم او مثل الوزغ مثلا الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لكن مثل النمل الاصل انه ما يقتل ما يقتل الا اذا اذى قال ويكره قتل القمل بالنار القمل مؤذي بطبعه فهو يقتل يقتل لكن بغير النار بغير النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب النار الا رب النار ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وقد جاء في الحديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن الظفدع يجعلها في دواء عن قتله اخرجه ابو داوود بسند جيد ونهيه عن قتلها يدل على انها لا يجوز ان تقتل وانه ايضا يحرم اكلها وانه يحرم اكلها ولكن هذا ايضا مقيد بقيد بالقيد الذي ذكرناه قبل قليل وهو ما لم تؤذي فان اذت جاز قتله لان لان الله عز وجل بين لنا ان كل ما خلق في هذه الارض فهو لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاذا كان بعض هذه الحيوانات تؤذي الانسان جاز له ان يقتلها فاذا اذاه الضفدع جاز قتله واذاه النمل جاز قتله اذاه القمل اي حيوان يؤذيه فانه يجوز قتله الا ان يكون كما ذكرنا مؤذيا بطبعه فيقتل مطلقا كما في الوزغ وفي القمل وفي خمس البواسق هذا يقتل مطلقا اما ما عداها كالضفدع النمل هذا لا يقتل الا اذا اذى لا يقتل الا اذا هذا لانها امم تسبح الله عز وجل خلقها الله تعالى لحكمة. فصل ولا يجوز اخصاء البهائم ولا كيها الوسم وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في احدى الروايتين. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز اخصاء البهائم اخساء البهائم معناه سلوا خصيتي البهيمة. اي قطعها والقول بانه لا يجوز خصاء البهائم هو احد القولين في المسألة وهو رواية عن الامام احمد. والقول الثاني في المسألة انه يجوز خصاء البهائم اذا كان في ذلك مصلحة راجحة كتطييب اللحم وتسمين الحيوان ونحو ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الراجح وذلك لان الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فجميع ما خلقه الله تعالى في الارض انما هو لمصلحة بني ادم فاذا كان في خصاء البهائم مصلحة للناس فلا بأس به وقد جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين اي خصيين يقولون لان الخصي يطيب لحمه فهو افضل واكمل عند ارباب المواشي ولذلك يفضلون الخصي يفضلون لحم الحيوان الخصي على غيره لكون لان لحمه يكون اطيب والذ. وعلى هذا فالقول الراجح آآ انه اذا وجد مصلحة راجحة في اقصاء البهائم آآ فلا حرج في ذلك ان شاء الله قوله ولا كيها بالنار للوسم اي انه لا يجوز كي البهائم بالنار لاجل الوسم والوسم معناه ان يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا ظاهرا في ظهر اثر الكي بالنار والقول بانه لا يجوز كي البهائم بالنار الوسم هو احد اقوال العلماء في المسألة والقول الثاني انه يجوز وسم البهائم في غير الوجه اما واسمها في الوجه فلا يجوز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وايضا جاء في صحيح مسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وهذا يدل على ان الوسم في الوجه انه محرم بل من كبائر الذنوب. اما واسم البهائم في غير الوجه كوسم الابل مثلا فيجوز والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم ابل الصدقة. وقد بوب البخاري في صحيحه فقال ابو وسم ابل الصدقة بيده باب واسم الامام ابن الصدقة بيده. ثم ساق بسنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن ابي طلحة ليحنكه فوافيته وفي هذه الميسم يسم ابل الصدقة. وهذا في الصحيحين وهو صريح الدلالة في جواز الوسم في غير الوجه ثمان الحاجة داعية الى ذلك لتمييز الابل فان ارباب الابل يعتمدون على الوسم في التمييز اعتمادا كبيرا وهذا امر معروف عند ارباب الابل بالوسم يعرفون ان هذه الناقة ناقة فلان وعمل الناس من قديم على هذا ويشبه ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين على ذلك انهم يسمون الابل فالمسلمون على على العمل بهذا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فيشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا على جواز اسم البهائم للمصلحة. ولكن هذا مقيد بان يكون الوسم في غير الوجه. كأن يكون في الرقبة مثلا او يكون في الظهر او نحو ذلك فيكون الوسم في غير وجه فاذا كان الوسم في غير الوجه فلا بأس بذلك ان شاء الله وكذلك ايضا الغنم الغنم آآ يمكن وسمها في اذانها. وكذلك ايضا حتى البقر ايضا وان كان البقر ليس شائعا لكنه آآ ممكن حيث الحكم الشرعي يجوز. فكلها يجوز وسمها للمصلحة الراجحة وان كان مشتهر عند الناس هو وسم الابل قال المصنف رحمه الله وتجوز المداواة سبق في فصل سابق الحديث مفصلا عن احكام التداوي ولكن مؤلف لا يريد هذا لا يريد الكلام او اعادة الكلام عن احكام التداوي. وانما يريد جزئية خاصة فعبارته عبارة مصنف يقول وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين وبهذه العبارة المسألة يعني هذه الجملة غير واضحة. ولكن يوضحها ما في شرح الحجاج اوي نقلا عن ابن عقيم قال ويجوز يعني الكي للمداواة. يكون مقصود المصنف انه يجوز كي البهائم بالنار اذا كان المقصود به اه مداواتها. يعني كأن المؤلف لما لما منع من من الكي بالنار استثنى الكي لاجل اه التداوي ونحن قلنا ان القول الراجح انه يجوز الكي بالنار في غير الوجه مطلقا ما دام ان ذلك يحقق مصلحة راجحة والله تعالى اعلم. ونجتهد في هذا القدر ونقف عند قوله ويكره ازالة الاوساخ. بس حتى نبين خطتنا في الدرس ان شاء الله تعالى يعني سيستمر الدرس الاسبوع القادم والذي يليه. سيكون اخر درس الخامس عشر من شهر رجب. فبقي درسان غير هذا الدرس. اسلكم ان شاء الله كما وعدنا نكمل فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. نتمنى ان شاء الله يعني بعد باذن الله تعالى ونختلف بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات