الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اولا شرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة لابي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله. كنا قد وصلنا الى قول المصنف فصل يكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط والعمل والصنائع كالخياطة والحلج والتجارة وما شاكل ذلك. اذا كثر. ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع الثوب او نصف نعل ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خصف نعل او تشريكها اذا انقطع شسعها. فصل يكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز الحلج والتجارة وما شاكل ذلك اذا كثر المساجد هي بيوت الله عز وجل. كما قال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه يسبحون وله فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والمساجد هي دور العبادة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنيت لما بنيت له من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وانواع العبادة وليست دورا التجارة او للعب او او ازالة الاوساخ او عمل الصنائع ليس بهذا وينبغي العناية بها وتعظيمها فهي احب البقاع الى الله عز وجل كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم احب البقاع الى الله تعالى مساجدها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب. في الدور يعني في الاحياء قبائل التي هي تسمى في الوقت الحاضر بالاحياء. امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وان تطيب نعم او يجوز اقصاء البهائم بعده عندكم كتب قبله يمكن في النسخة اللي بين ايديكم قبله النسخة الاصل اقصاء البهائم بعد هذا الفصل على كل حال تبي تقديم وتأخير اه امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدوري وان تنظف وان تطيب وآآ هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وفي سنده مقال لك العمل عليه عند اهل العلم وقد كان الناس من صدر الاسلام يدمرون المساجد يعني يبخرونها ويطيبونها ويعنون بها والمساجد لها خصوصية في بعظ العبادات. ومنها مثلا الاجتماع لتلاوة القرآن وتدارسه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الفظل المذكور في الحديث بالمساجد قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فخص هذا التدارس كونه في بيت من بيوت الله يعني في مسجد هذا يدل على ان يعني بعض العبادات تشرف بفعلها في المسجد تشرف ويعظم ثوابها واجرها بفعلها في المسجد كتدارس القرآن دارس القرآن الافظل ان يكون في المساجد. وان كان يجوز ان يكون في غير المساجد لكن الافضل ان يكون في المساجد لهذا الحديث وما في معناه قال ويكره ازالة الاوساخ في المساجد ازالة الاوساخ في المساجد يكره ذلك ومثل المؤلف بتقليم الاظفار وقص الشارب ولطف الابط لان المسائل مطلوب تنظيفها وليس القاء القدر والاوساخ فيها واذا تعمد ذلك وكثر وقد يكون هذا محرم قد يكون هذا محرما اذا تعمد القاء الاوساخ في المساجد وكثر ذلك منه قال والعمل والصنائع كذلك ايضا المساجد تنزه عن الاعمال الحرفية والصنائع لانها دور للعبادة ومثل المؤلف قال كالخياطة والخرز يعني مساجد لا لا ليست محل للخياطة ولا الخرز ثلج يعني حلج القطن وتخليصه من بذوره. هذا المراد بالحرج يعني تخليص القطن من بذوره فهذه ايضا يكره ان تكون في المسجد قال والتجارة فيرى المؤلف ان التجارة انها مكروهة في المسجد وهذا رواية عن الامام احمد والقول الثاني في المسألة ان التجارة في المسجد محرمة. وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك لقوله عليه الصلاة والسلام لمن نشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من باع او اشترى في المسجد او نشد ضالة فالدعاء عليه من باب التعزير له. من باب التعزير له دعاء عليه بان لا يمحى الله تجارته والدعا عليه بان لا يرد الله ضالته وهذا من باب التعزير له على فعل هذه المعصية وهذا يقتضي تحريم ذلك تحريم ان يكون البيع والشراء في المسجد وكذلك التجارة في المسجد. وما كان في معناه ولهذا قال الف وما شاكل ذلك؟ يعني وما كان في معنى ذلك ومن ذلك الدعاية التجارية في المسجد فانه لا يجوز ان تكون الدعايات التجارية داخل المساجد مساجد دور العبادة اذا كان لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد فكذلك ايضا الدعاية التجارية والاعلان التجاري لا يجوز ان يكون داخل المسجد طيب اذا كان الاعلان عن المحاضرات محاضرة او دورة علمية او نحو ذلك وكتب الراعي الرسمي لشركة كذا او مؤسسة كذا هل هذا من الدعاية الممنوعة او جائزة نعم طيب في رأي اخر؟ نعم جائزتين نعم. نعم ها طيب هل هذا مقصود ام لا؟ هل هو تبع او ليس تبعا نعم للكتب الراعي الرسمي كذا نعم مقصود لو كان ليس مقصودا اصلا ما تكفل بهذا الاعلام وما تكفل بالاعلان الا لاجهز دعاية اليس كذلك؟ ما وضع هذا الاعلان وبذل الماء الا لاجل الدعاية له ولذلك اكتب الراعي الرسمي كذا فنقول اذا كان اذا كانت الدعاية مقصودة فان هذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد اما لو كان ذلك وقع تبعا فهذا لا بأس تبعا مثل ماذا؟ مثل لو كتب مثلا على مكبر الصوت صنع في كذا مثلا او المناديل مثلا صنع في شركة كذا مثلا هذا وقع تبعه هذا ما يضر لكن اذا كان مقصودا كان يقول راعي رسمي هذا مقصود ولولا هذا الكتاب لولا هذه العبارة ما تكفل هذا الراعي تكلفة هذه هذه الاعلانات فالدعاء هي مقصودة اذا كانت الدعاية مقصودة فان هذا لا يجوز. اما اذا كانت غير مقصودة وانما تقع تبعا فهذا لا بأس به كما مثلنا كان يكتب على مكبر الصوت صنع في كذا او المناديل او نحو ذلك. او حتى مثلا ماء الماء الذي شرب صنع مثلا في مصانع كذا هذي غير مقصودة هذه لا حرج فيها لكن المقصودة هذه لا تجوز. طيب كيف نتعامل مع هذه الاعلانات؟ فيها فائدة. في اعلان الدروس في اعلان محاضرات فيها نعم تطمس تطمس او يوظع عليها يعني ما يغطيها ويستفاد من الاعلان يستفاد من الاعلان هذا احسن من ان يقال انها يعني تتمزق او نعم او تعلق خارج المسجد نعم اذا كان مقصودا اذا كان مقصودا انه يقصد به الدعاية هذا لا يجوز اما اذا كان ليس مقصودا وان من باب التعريف بهذا المنتج فلا حرج. نعم طيب التقاويم هل الاعلام مقصود او غير مقصود مقصود وضع اصلا من باب الدعاية الدعاية لهذه الشركة والمؤسسة ولذلك يوجد في بعض المساجد احيانا تقاويم فيها دعاية للمؤسسة والشركة هذي ما يجوز ان تكون داخل المسجد الا ان تطمس هذه الدعاية تطمس او تغطى نعم لا اذا كانت خيرية فهنا ليست تجارية. لا حرج. المهم ان لا تكون تجارية الا تكون قيدنا الدعاية التجارية ان لا كون دعاية تجارية او اعلانا تجاريا طيب قال اذا كثر مفهوم كلام المؤلف انه اذا لم يكثر فان هذا جائز وهذا في امور التجارة يعني غير صحيح امور التجارة هي محرمة على القول الراجح قلت ام كثرت؟ سواء اكانت بيعا او تجارة بيعا او شراء ام دعاية ام اعلانا ام غير ذلك قال ولا يكره ذلك اذا قل هذا ربما يحمل كلام مؤلف على يعني الاعمال الحرفية ونحوها اذا كانت يسيرة مثل نعم عندكم النجارة محتملة محتملة النجارة على كل حالة الحق والاعمال الحرفية. لكن في النسخة الاصل التجارة قال ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خصف نعل او تشريكها اذا انقطع شسعها. يعني مثل الاشياء اليسيرة مثل الاشياء اليسيرة هذه لا حرج فيها مثل ما مثل المؤلف آآ بهذا لو ان احدا انقطعت نعله فاصبح داخل المسجد لا حرج في ذلك لان هذه اشياء يسيرة طيب الحديث داخل المسجد السواليف والاحاديث داخل المسجد اذا كان في امر محرم فهي محرمة سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد. كأن تكون غيبة مثلا او نميمة او سخرية هذه محرمة سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد. ولكن الكلام مباح داخل المسجد. ما حكمه نعم جائز لا بأس بها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلاه فكانوا يتحدثون في امور الجاهلية وما من الله تعالى به عليه من الاسلام كان عليه الصلاة والسلام يستمع ويتبسم رواه مسلم وآآ ولانه عليه الصلاة والسلام لما اعتكف كان يتيما يتيما الصحابة واتته زوجه صفية وتحدثت معه ساعة فالحديث داخل المسجد في الامور المباحة لا بأس بها لا بأس به وان كان يعني ينبغي ان يكون الغالب على الانسان ان يكون معظم وقته الذي يقضيه في المسجد في امور الطاعة لكن لو تحدث في امور جائزة او مباحة فلا حرج في ذلك ان شاء الله لكن مهم ان يكون ذلك في امور جائزة وامور مباحة نعم؟ الحديث في امور التجارة مكروه داخل المسجد لكن ليس درجة التحريم والدليل لهذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين لما رأى كعب ابن مالك احد الناس ارتفعت اصواتهما داخل المسجد وكعب في مقاضاته دينه فاشار النبي عليه الصلاة والسلام للكعب ان ضع شطر دينه ففعل فهنا كان التقاضي دين هو المسجد ومع ذلك قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فدل هذا على ان مثل هذه الامور اليسيرة انه لا حرج فيها فيقتصر محل النهي على البيع والشراء والدعاية ونحو ذلك من الامور التجارية المحضة اه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجوز اقصاء البهائم. اخصاء البهائم اخصاء معناه يعني ازالة الخصية اقصاء البهائم يقولون ان البهيمة اذا خصيت فانها تشمل ويطيب لحمها هذا معروف عند ارباب المواشي تشمن ويطيب لحمها فيعمد بعض الناس الى اخصائها لاجل هذه المصالح قد اختلف العلماء في حكم اقصاء البهائم على قولين القول الاول ان ذلك لا يجوز وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وذلك لما فيه من ايلام البهائم اه تعذيبها فان الاخصاب فيه نوع من الالم والتعذيب والقول الثاني ان اخصاء البهايم اذا كان فيه مصلحة لا بأس به هذا هو القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة ان اقصاء البهايم لا بأس به اذا كان فيه مصلحة كان يقصد من ذلك آآ اصلاح تطيب لحمها او سننها او نحو ذلك من المصالح والدليل لهذا ما جاء في مسند الامام احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجئين ضحى بكبشين موجوعين ومعنى موجئين يعني خصيين وهذا يدل على ايظا انه تجوز الاظحية وهكذا الهدي والعقيقة بالخصي. لان الخصم لان الخصة ليس عيبا في البهائم وانما هو وصف الكمال ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الكبشين ليظحي بهما وكما نقلت ان ان الخصال للبهيمة مفيد لها من جهة تطييب اللحم والسمن كذلك ولذلك يفظل يعني بعظ الناس لحم آآ البهيمة المخصية على غيرها لان لحمها يكون الذ واطيب ولهذا المعنى اختار النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية بكبشين خصيين وهذا هو القول الراجح ان خصال البهايم اذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك لان خلقها الله تعالى لبني ادم كل ما في الارض خلقه الله تعالى لبني ادم كل ما في الارض من يدخل لنا الدليل هذا نعم هو الذي خلق لكم ما في الارض اكمل اية جميعا كل ما في الارض كل بني ادم فهذا من من يعني رحمة الله تعالى بني ادم ولذلك ذكر الله تعالى هذا في على يعني معرظ الامتنان. فهذه البهائم خلقها الله تعالى لبني ادم. فاذا كان في هذا التصرف مصلحة فلا حرج في ذلك وما قد يحصل من ايلام الحيوان آآ ينغمر في المصلحة المرجوة من ذلك قال ولا كيها بالنار للوسم اي انه لا يجوز كي البهائم بالنار للوسم وذلك للتعليل السابق لما في ذلك من ايلام الحيوان وايضا جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. رواه مسلم والقول الثاني في المسألة ان وسم البهائم لا بأس به بشرط الا يكون ذلك في الوجه وهذا هو القول الراجح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم ابل الصدقة قد بوه البخاري في صحيحه في قوله باب واسم الامام ابل الصدقة بيده وساق بسنده عن انس رضي الله عنه غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وفي يده الميسم يسم ابله الصدقة هذا نص صحيح صريح في المسألة واما الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول فهذا انما انما هو خاص بالوسم في الوجه ونحن نقول ان الوسم في الوجه محرم وذلك للحديث الذي استدلوا به وهو حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن وسلة الوجه ولان وسم الحيوان في غير الوجه في منفعة عظيمة ومصلحة كبيرة خاصة في الابل. فان كثيرا من الابل لا تعرف الا بالوسم ارباب الابل يعني يعرفون ان هذي ناقة فلان او فلان من الوسم الذي توسم به. فلو لم توسم يعني اشتبهت الابل بعظها ببعظ وفي هذا الوصل مصلحة كبيرة ولذلك فالقول الراجح ان وسم الحيوان في غير الوجه لا بأس به اذا كان في ذلك قال وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين هذي عبارة فيها اشكال طيب اه في غذاء الالبان وفي شرح منظومة الاداب يعني اتت هذه العبارة بمعنى اخر ربما يكون هو المقصود وانه حصل تصحيف او سقط في هذه النسخة قالوا ويجوز الكي للمداواة وهذا هو الذي يظهر من من مراد المؤلف من هذه العبارة ان مراده ويجوز الكي للمداواة آآ حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين هذا الذي يظهر يعني يجوز كي البهائم بالمداواة لان المؤلف منع من كي البهائم للوصل فاراد ان يستدرك ويقول ان كيه لغير الوسم للمداواة انه يجوز لاننا اجزنا ذلك في حق الناس. فاذا اجزناه في حق الناس لمداواة سنجيزه كذلك بحق البهائم. والذي يظهر ان كي البهائم انه جائز للوسم وللمداواة. اذا ولغيرها اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة انه لا بأس به مطلقا فصل وبر الوالدين واجب. سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرظ هو؟ فقال لا اقول فرض ولكنه واجب ولا يجوز في معصية الله تعالى كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. قال وبر الوالدين واجب. وسئل الاحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين فرض هو فقال لا اقول فرض ولكنه واجب وجوب بر الوالدين دلت له نصوص كثيرة من القرآن والسنة ان قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاوجب الله تعالى بر الوالدين في هذه الاية وفي ايات اخرى ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام هذا يدل على يدل على عظيم فضل بر الوالدين. وعظيم اجره وثوابه. وهو اعظم ما يكون من صلة الرحم اعظم ما يكون من صلة الرحم بر الوالدين. وانما لم لم يقل صلة الوالدين لان المطلوب مزيد من الصلة. ومزيد الصلة تسمى بره لان البر هو الخير الكثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله لها اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك فتكفل الله تعالى بان يصل من وصل رحمه وان يقطع من قطع رحمه وقل ان بر الوالدين اعظم ما يكون صلة الرحم وعقوق الوالدين اعظم ما يكون من قطيعة الرحم ولذلك يعني يصله الله تعالى بماذا؟ ما معنى الاصل؟ يصله باي شيء يصله بكل درب وخير وتوفيق وتيسير. ان اقطع من قطعك او يقطعه من كل خير من كل بر ومن كل توفيق ومن كل تيسير ولهذا لا يمكن لا يمكن ان تجد عاقا لوالديه او قاطعا لرحمه سعيدا في حياته ابدا لا يمكن حتى وان حصل مالا او ثروة او شيئا من متع الدنيا فانه سيكون تعيسا في حياته. لان لان هذه سنة من سنن الله تعالى اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام الله تكفل بان يقطع من قطع رحمه والعقوق ابلغ ما يكون من قطيعة الرحم هذا يعني تكفل الله تعالى بهذا متى؟ لما خلق العرش راح نؤمن بهذا كما ورد ولا نسأل عن الكيفية. والله على كل شيء قدير فهذه من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل. ان العاق لوالديه قاطع لرحمه لا يمكن ان يهنأ بعيش. اتعس الناس عيشا واقلهم توفيقا وتيسيرا وان البار بوالديه الواصل لرحمه من اهنأ الناس عيشا ومن اكثرهم توفيقا وتيسيرا لاموره. هنا المؤلف اورد هذا الفرق بين الواجب والفرظ. قال لا اقول فرض ولكنه واجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب الحنفيين يفرقون ويرون ان الواجب انه ان الفرض اكل من الواجب وان الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة وجمهور العلماء على انه لا فرق بين الفرض والواجب وهذا هو القول الراجح. انه لا فرق بين الفرض والواجب وانما قيل انه واجب هو فرض وما قيل انه فرض هو واجب هذا هو القول الراجح انه لا فرق بين الفرض والواجب لكن في احدى الروايات يعني الامام احمد انه يفرق بين فرظ والواجب فيعني الفرض يكون لما كان اكثر تأكدا من اه الواجب قال ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه يعني الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله تعالى يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لو انهم اهل استدل بالاية لكان يعني اولى وايضا يعني الحديث الذي ساقه المصلون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق آآ يعني ورد في اكثر من حديث عند مسلم وغيره انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن نحتاج الى ان نذكر ضابطا طاعة الوالدين الواجبة يعني متى تجب طاعة الوالدين؟ هل كل ما امر الوالد ولده به؟ تجب طاعته فيه يعني لو امره بامر يعني لا فائدة له فيه او نهاه عن امر له فيه فائدة نحتاج الى ان نعرف ضابطا طاعة الوالدين الواجبة نعم سبق اشرنا في الدروس السابقة لان يعني احسن ما قيل في الظابط في ظابط وجوب طاعة الوالدين انه تجب طاعتهما اذا امر فيما فيهم منفعة لهما ولا ظرر فيه على الولد فيما فيه نفع لهما ولا ظرر فيه على الولد لاحظ بهذين القيدين اذا ظابط وجوب طاعة الوالدين ان يطيع ان يأمر ولدهما فيما فيه نفع لهما لا ظرر فيه على الولد فان امراه بما لا نفع لهما فيه يعني من باب التعنت قال اب لولده اريد ان تأتي مثلا بحصاة من الجبل مثلا هل تجب طاعته طيب ما نستفيد منها ما له فائدة لا تجد او انه من باب التعنت. من باب التعنت او ان عليه ظررا على الولد ظرر فيما امره فيه والده به فان يأمره بتطليق زوجته من غير سبب معتبر شرعا او تأمره امه بتطليق زوجته فانه لا تجب طاعتهما في ذلك ولذلك جاء رجل للامام احمد فقال ان ابي يأمرني بطلاق زوجتي. قال لا تطلقها قال اليس النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر بان يطيع اباه لما امره بتطليق زوجته قال اذا كان ابوك مثل عمر فاطع اباك لان عمر لا يمكن ان يأمر ابنه بطلاق زوجته الا بسبب شرعي. معتبر شرعي اما اذا كان لاجل تعنت او لاجل مثلا عدم محبة او لاجل خلاف يعني بين زوجته وبين ابيه او امه لا تجد طاعة ابيه وامه في تطليق زوجته. اذا لابد ان طيب لو لو نهاها ان يصوم الاثنين. نهى الاب ابنه ان يصوم يوم الاثنين. هذا الابن كل اثنين يصوم. قال لها ابوه لا تصوم لا تصوم الاثنين هل تجب طاعته لا تجب لا تجب طاعته لان هنا ليس فيه نفع لهذا الاب وليس يعني ويتظرر هذا الولد كونه يعني يريد ان يعمل عملا صالحا يوم ينهاه والده عن ذلك. طيب ايظا بعظ الاباء او الامهات قد يكونوا بطبعه يكره المتدينين. ويكره فكرة المحاضرات مثلا فاذا امر ولده بان لا يذهب بحضور الدروس مثلا هل تجب طاعته؟ لا تجد لا تجب لانه ليس له فيه مصلحة ما فائدة الاب من نهيه لولده الا يحضر؟ لا تجد الا اذا كان الاب والام له مصلحة كان يطلب منه مثلا ان يوصله الى مكان معين تطلب منه والدته ان يوصلها الى مكان الى المستشفى الى السوق الى مكان معين. مثلا وقت درس او وقت محاضرة. قال قالت له لا للدرس اوصلني هنا تجب طاعتك. لماذا؟ لان لها منفعة. اما اذا كان مجرد تعنت وليس له منفعة ولا مصلحة لا طاعته او كان على الابن ظرر او كان على الولد ظرر فلا تجب طاعته فيما امر به والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف طاعة البشر هذه قاعدة طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون في المعروف طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون بالمعروف فطاعة الوالدين بالمعروف طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بالمعروف. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وامر عليهم رجلا وامرهم ان يطيعوه. يعني هو اميرهم ثم ان هذا الرجل اغضبوه يعني فامرهم ان يجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا. فامرهم ان يضرموا فيها النار فاظلموا فيها النار قال ادخلوا ادخلوا فيها فارادوا ان يدخلوها بعضهم اراد ان يدخل لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يطيعوه ثم قال بعضهم لبعض نحن ما ما اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام الا فرارا من النار كيف ندخلها فبينما هم كذلك يتحدثون ويتحاورون خمد غضبه وانطفأت النار فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها. انما الطاعة في المعروف اخرجه البخاري ومسلم فالطاعة اذا تكون بالمعروف غير النبي عليه الصلاة والسلام انما يقع بالمعروف ليست طاعة عمياء مطلقة انما بمعروف لابد ان يكون فيه مصلحة ولا يكون على الانسان ظرر عندما الطاعة المطلقة انما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هاي طاعة مطلقة. لان الله لا يمكن ان يأمر بشيء الا فيه منفعة ومصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا يأمر بشيء الا في مصلحة لكن يعني غير طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من البشر انما تكون في المعروف ومن ذلك طاعة الوالدين واذا كان ضابط ابن تيمية رحمه الله انه فيما يكون لهما فيه منفعة ولا ظر فيه على الولد ومع ذلك اذا لم يطع الولد والديه لكونه مثلا ليس لهما فيه منفعة او عليه ضرر فعليه ان يصاحبهما في الدنيا معروفا وان يجبر خواطرهما لقول الله تعالى وان جاهدك على نشرك بما يشرك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا وانهم قد امراه باعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. ومع ذلك قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا قد يحصل عندما يختار مثلا الابن زوجة اهله لا يريدون والداه لا يريدان هذه الزوجة فاذا كان ليس هناك سبب شرعي معتبر لرفظهما هذه المرأة فلا تجب طاعتهما لكن مع ذلك يجبر خواطرهما ويحسن تاهما ويبر بهما هذا يعني ابرز الاحكام المتعلقة بهذا ونقف عند الاتكاء بس القادم الذي ان شاء الله سنختم به آآ يعني الدروس ويتوقف ان شاء الله والدرس القادم ايضا سننهي هذا الكتاب كتاب اصول الاداب سنسمي متنا اخر اه بدل العمل ان شاء الله تعالى. ونختلف بهذا القدر في فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية الخير والفلاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات